الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجانب الأول: الإبطال:
إذا لم يصب المرتشي الحق بحكمه وجب نقضه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه نقض حكم المرتشي إذا لم يكن صوابًا ما يأتي:
1 -
أن حكم غيره ينقض إذا لم يكن صوابا، فكذلك حكم المرتشي وأولى.
2 -
أن الحكم بغير الحق باطل، والباطل لا يجوز إقراره، فيجب نقضه.
المطلب التاسع الهدايا
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
الهدية للقاضي بصفة عامة.
2 -
الهدية للقاضي بالتفصيل.
المسألة الأولى: الهدية للقاضي بصفة عامة:
وفيها فرعان هما:
1 -
حكم الإهداء.
2 -
حكم قبول الهدية.
الفرع الأول: حكم الإهداء:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
الإهداء للقاضي لا ينبغي سواء كان ممن يهاديه قبل الولاية أم لا، وسواء كانت له قضية أم لا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه المنع لمن له دعوى.
2 -
توجيه المنع لمن ليس له دعوى.
الجانب الأول: توجيه المنع لمن له دعوى:
وجه منع الإهداء للقاضي ممن له دعوى ما يأتي:
1 -
أن المهدي يدل بهديته على القاضي ويجرؤ بها عليه.
2 -
أن الهدية تكسر شخصية القاضي بالنسبة للمهدي وتحمله على مراعاته ولين الجانب له أو محاباته.
الجانب الثاني: توجيه المنع لمن ليس له دعوى:
وجه منع الإهداء للقاضي ممن ليس له دعوى ما يأتي:
1 -
أنه قد يعرض له دعوى فيما بعد فيكون كمن له دعوى.
2 -
أنه قد يتوسط عند القاضي لمن له دعوى فيكون كمن له دعوى.
الفرع الثاني: قبول الهدية:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم القبول.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: حكم قبول الهدية:
قبول القاضي للهدية لا ينبغي مطلقا، سواء كان ممن يهاديه قبل الولاية أم لا، وسواء كان ممن له دعوى أم لا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه منع القاضي من قبول الهدية بصفة عامة ما يأتي:
1 -
حديث: (هدايا العمال غلول)(1).
2 -
أن النفوس مجبولة على الميل لمن أحسن إليها وحاجة الناس إلى القاضي دائمة، إن لم يحتج إليه الشخص بنفسه احتاج إليه قريبه أو صديقه، فتؤثر الهدية في القاضي في محابات من أحسن إليه، والميل إليه، والقاضي لا يجوز له أن يحابي أحدا أو يميل إليه.
المسألة الثانية: الهدية للقاضي بالتفصيل:
وفيها فرعان هما:
1 -
الإهداء.
2 -
قبول الهدية.
الفرع الأولى: الإهداء:
وفيه أمران هما:
1 -
الهدية ممن له دعوى.
2 -
الهدية ممن ليس له دعوى.
الأمر الأول: الهدية ممن له دعوى:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم الإهداء.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: حكم الإهداء:
الهدية للقاضي ممن له دعوى لا تجوز سواء كان ممن يهاديه قبل الولاية أم لا.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي 10/ 138.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه منع الإهداء للقاضي ممن له دعوى: أن الهدية بالنسبة له بمنزلة الرشوة، والرشوة لا تجوز فكذلك ما هو بمنزلتها.
الأمر الثاني: الهدية للقاضي ممن ليس له دعوى:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كانت ممن كان يهاديه قبل ولايته.
2 -
إذا كانت ممن لم يكن يهاديه قبل ولايته.
الجانب الأول: إذا كانت الهدية ممن كان يهادي القاضي قبل ولايته:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم الإهداء.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: حكم الإهداء:
الهدية للقاضي ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له دعوى جائزة، والأولى عدمها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه الجواز.
2 -
توجيه أولوية عدم الإهداء.
الجزئية الأولى: توجيه الجواز:
وجه جواز الإهداء للقاضي ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم يكن له دعوى: أن الهدية في هذه الحالة استمرار للماضي وليست من أجل الولاية، فلا يتطرق إليها احتمال الرشوة.
الجزئية الثانية: توجيه أولوية عدم الإهداء:
وجه أولوية عدم الإهداء للقاضي ولو كانت ممن كان يهاديه قبل ولايته: أن فيها شبهة الرشوة، والبعد عن الشبهات أولى.
الجانب الثاني: إذا كانت ممن لم يكن يهادي القاضي قبل ولايته:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم الإهداء.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: حكم الإهداء:
الإهداء للقاضي ممن لم يكن يهاديه قبل ولايته لا يجوز، ولو لم يكن له وقت الإهداء دعوى.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الإهداء للقاضي ممن لم يكن يهاديه قبل ولايته ولو لم يكن له دعوى ما يأتي:
1 -
أنه قد يعرض له دعوى فيما بعد فيكون كمن له دعوى.
2 -
أنه قد يتوسط عند القاضي لمن له دعوى فيكون كمن له دعوى.
الفرع الثاني: قبول الإهداء:
وفيه أمران هما:
1 -
قبول الإهداء ممن له دعوى.
2 -
قبول الإهداء ممن ليس له دعوى.
الأمر الأول: قبول الإهداء ممن له دعوى:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم القبول.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: قبول الإهداء:
قبول القاضي للإهداء ممن له دعوى لا يجوز، سواء كان ممن كان يهاديه قبل الولاية أم من غيره.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز قبول القاضي للإهداء ممن له دعوى ما يأتي:
1 -
حديث: (هدايا العمال غلول)(1).
2 -
ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على ابن اللتبية أخذه الهدايا من أرباب الأموال حين بعثه لجباية الزكاة (2).
ووجه الاستدلال بالحديثين: أنه إذا منع أخذ الهدية ممن لا دعوى له كان منع أخذها ممن له دعوى أولا.
3 -
أن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، فقبول القاضي للهدية قد يؤثر في محابات القاضي للمهدي وميله إليه، وذلك لا يجوز، فلا يجوز ما يؤدي إليه.
الأمر الثاني: قبول الإهداء ممن ليس له دعوى:
قبول القاضي للإهداء ممن لا دعوى له كقبوله الإهداء ممن له دعوى وقد تقدم ذلك.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي 10/ 138.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي 10/ 138.