المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث ما تثبت به الدعوى - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع التاسع فقه القضاء

- ‌المبحث الأول القضاء

- ‌المطلب الأول تعريف القضاء

- ‌المطلب الأوّل القيام بالقضاء

- ‌المطلب الثاني تولية القضاء

- ‌المطلب الرابع تولي القضاء

- ‌المبحث الثاني التحكيم

- ‌المطلب الأول معنى التحكيم

- ‌المطلب الثاني حكم التحكيم

- ‌المطلب الثالث المحكَّم

- ‌المطلب الخامس الحكم

- ‌المطلب السادس الفرق بين التحكيم والقضاء

- ‌المبحث الثالث آداب القاضي

- ‌المطلب الأول الصفات

- ‌المطلب الثاني مجلس القضاء

- ‌المطلب الثالث معاملة القاضي للخصوم

- ‌المطلب الرابع مشاورة القاضي للعلماء فيما يشكل عليه

- ‌المطلب الخامس من لا يقبل حكم القاضي له

- ‌المطلب السادس من لا يلزمه حضور مجلس الحكم

- ‌المطلب السابع حضور الشهود النطق بالحكم

- ‌المطلب الثامن قبول الرشوة

- ‌المطلب التاسع الهدايا

- ‌المبحث الرابع طريق الحكم وصفته

- ‌المطلب الأول صفة الدعوى والإجابة

- ‌المطلب الثاني شروط قبول الدعوى

- ‌المطلب الثالث ما تثبت به الدعوى

- ‌المطلب الرابع دعوى الزوجية

- ‌المطلب الخامس الدعوى على الغائب

- ‌المبحث الخامس كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌المطلب الأول المراد بكتاب القاضي إلى القاضي

- ‌المطلب الثاني حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌المطلب الثالث حكم العمل بالكتاب

- ‌المطلب الثالث (*) درجة القاضي الكاتب بالنسبة إلى المكتوب إليه

- ‌المطلب الرابع (*) أغراض الكتابة

- ‌المطلب الخامس (*) الإشهاد على الكتاب

- ‌المطلب السادس (*) المسافة التي يقبل فيها الكتاب

- ‌المطلب السابع (*) الكتاب في غير الولاية

- ‌المطلب الثامن (*) ما تجوز فيه الكتابة من الحقوق

- ‌المطلب العاشر (*) تعميم الكتاب وتخصيصه

- ‌المطلب الحادي عشر زوال ولاية الكاتب

- ‌المطلب الثاني عشر زوال ولاية القاضي المكتوب إليه

- ‌المبحث السادس القسمة

- ‌المطلب الأول تعريف القسمة

- ‌المطلب الثاني مناسبة القسمة للقضاء

- ‌المطلب الثالث حكم القسمة

- ‌المطلب الرابع أقسام القسمة

- ‌المطلب الخامس مسؤولية القسمة

- ‌المطلب السادس تكييف القسمة

- ‌المطلب السابع طريق القسمة

- ‌المطلب الثامن قسمة المنافع

- ‌المطلب التاسع فسخ القسمة

- ‌المطلب العاشر ظهور العيب في بعض القِسَم

- ‌المطلب الحادي عشر الاستحقاق

- ‌المبحث السابع الدعاوى والبينات

- ‌المطلب الأول الدعاوى

- ‌المطلب الثاني البينات

الفصل: ‌المطلب الثالث ما تثبت به الدعوى

‌المطلب الثالث ما تثبت به الدعوى

وفيه أربع مسائل هي:

1 -

الإقرار.

2 -

البينة.

3 -

النكول.

4 -

علم القاضي.

المسألة الأولى: الإقرار:

وقد تقدم في الإجابة على الدعوى.

المسألة الثانية: البينة:

وقد تقدمت في الإجابة على الدعوى.

المسألة الثالثة: النكول:

وقد تقدم ذلك في الإجابة على الدعوى.

المسألة الرابعة: علم القاضى:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يحكم بعلمه.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -

قضاء القاضي بما يعلمه في مجلس الحكم.

2 -

قضاء القاضي بما يعلمه خارج مجلس الحكم.

الفرع الأول: قضاء القاضى بما يعلمه في مجلس الحكم:

وفيه أمران هما:

1 -

الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: الحكم:

قضاء القاضي بما يعلمه في مجلس الحكم جائز.

ص: 195

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز حكم القاضي بما يعلمه في مجلس الحكم: أن ما يعلمه القاضي في مجلس الحكم مثل ما يعلمه من الشهود فيجوز أن يحكم به مثل ما يجوز أن يحكم بما يسمعه من الشهود.

الفرع الثاني: قضاء القاضى بما يعلمه خارج مجلس الحكم:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في قضاء القاضي بما يعلمه خارج مجلس الحكم على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم جواز قضاء القاضي بما يعلمه خارج مجلس الحكم: بما يلي:

1 -

حديث: (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل الحكم بما يسمع لا بما يعلم.

(1) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ /3583.

ص: 196

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: (شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه حصر الحكم بالبينة واليمين، ولو كان يجوز قضاء القاضي بعلمه لذكره.

3 -

ما ورد أن أحد الخصوم قال لعمر رضي الله عنه: أنت شاهدي. فقال: إن شئتما حكمت ولم أشهد، وإن شئتما شهدت ولم أحكم.

4 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحكم بعلمه برضا الذين لاحاهم أبو جهم بالأرش (2).

5 -

قول أبي بكر رضي الله عنه: لو رأيت حدا على رجل لم أحد حتى تقوم البينة (3).

6 -

أن قضاء القاضي بعلمه يجعله محل للتهمة وأنه يحكم بهواه، من غير مستند.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز حكم القاضي بعلمه بما يأتى:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم لامرأة أبي سفيان بعلمه من غير بينة ولا إقرار (4).

2 -

ما ورد أن عمر رضي الله عنه حكم للمخزومي على أبي سفيان بعلمه (5).

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات/ 10/ 254.

(2)

التمهيد 22/ 217، وسنن أبي داود، كتاب الديات، باب العامل يصاب على يده خطأ /4534.

(3)

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي 10/ 144.

(4)

صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب قضية هند /1714.

(5)

التمهيد لابن عبد البر، 22/ 218.

ص: 197

3 -

أنه إذا جاز للقاضي أن يحكم بالشهادة وهي ظنية فجواز حكمه بعلمه وهو قطعي أولى.

4 -

أن القاضي يحكم بعلمه في تزكية الشهود وجرحهم فيجوز له أن يحكم في الدعوى بعلمه.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم جواز حكم القاضي بعلمه.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم جواز حكم القاضي بعلمه ما يأتي:

1 -

أن أدلته أقوى وأظهر.

2 -

أن جواز قضاء القاضي بعلمه وسيلة إلى التلاعب بالأحكام، والقضاء بالهوى والتشهي.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الجواب عن قصة امرأة أبي سفيان.

2 -

الجواب عن قياس القضاء بالعلم على القضاء بالشهادة.

3 -

الجواب عن قياس القضاء بالعلم على جرح الشهود وتزكيتهم بالعلم.

الجزء الأول: الجواب عن قصة امرأة أبي سفيان:

ص: 198