الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث ما تثبت به الدعوى
وفيه أربع مسائل هي:
1 -
الإقرار.
2 -
البينة.
3 -
النكول.
4 -
علم القاضي.
المسألة الأولى: الإقرار:
وقد تقدم في الإجابة على الدعوى.
المسألة الثانية: البينة:
وقد تقدمت في الإجابة على الدعوى.
المسألة الثالثة: النكول:
وقد تقدم ذلك في الإجابة على الدعوى.
المسألة الرابعة: علم القاضى:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يحكم بعلمه.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -
قضاء القاضي بما يعلمه في مجلس الحكم.
2 -
قضاء القاضي بما يعلمه خارج مجلس الحكم.
الفرع الأول: قضاء القاضى بما يعلمه في مجلس الحكم:
وفيه أمران هما:
1 -
الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: الحكم:
قضاء القاضي بما يعلمه في مجلس الحكم جائز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز حكم القاضي بما يعلمه في مجلس الحكم: أن ما يعلمه القاضي في مجلس الحكم مثل ما يعلمه من الشهود فيجوز أن يحكم به مثل ما يجوز أن يحكم بما يسمعه من الشهود.
الفرع الثاني: قضاء القاضى بما يعلمه خارج مجلس الحكم:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في قضاء القاضي بما يعلمه خارج مجلس الحكم على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم جواز قضاء القاضي بما يعلمه خارج مجلس الحكم: بما يلي:
1 -
حديث: (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع)(1).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل الحكم بما يسمع لا بما يعلم.
(1) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ /3583.
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: (شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك)(1).
ووجه الاستدلال به: أنه حصر الحكم بالبينة واليمين، ولو كان يجوز قضاء القاضي بعلمه لذكره.
3 -
ما ورد أن أحد الخصوم قال لعمر رضي الله عنه: أنت شاهدي. فقال: إن شئتما حكمت ولم أشهد، وإن شئتما شهدت ولم أحكم.
4 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحكم بعلمه برضا الذين لاحاهم أبو جهم بالأرش (2).
5 -
قول أبي بكر رضي الله عنه: لو رأيت حدا على رجل لم أحد حتى تقوم البينة (3).
6 -
أن قضاء القاضي بعلمه يجعله محل للتهمة وأنه يحكم بهواه، من غير مستند.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز حكم القاضي بعلمه بما يأتى:
1 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم لامرأة أبي سفيان بعلمه من غير بينة ولا إقرار (4).
2 -
ما ورد أن عمر رضي الله عنه حكم للمخزومي على أبي سفيان بعلمه (5).
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات/ 10/ 254.
(2)
التمهيد 22/ 217، وسنن أبي داود، كتاب الديات، باب العامل يصاب على يده خطأ /4534.
(3)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي 10/ 144.
(4)
صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب قضية هند /1714.
(5)
التمهيد لابن عبد البر، 22/ 218.
3 -
أنه إذا جاز للقاضي أن يحكم بالشهادة وهي ظنية فجواز حكمه بعلمه وهو قطعي أولى.
4 -
أن القاضي يحكم بعلمه في تزكية الشهود وجرحهم فيجوز له أن يحكم في الدعوى بعلمه.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم جواز حكم القاضي بعلمه.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم جواز حكم القاضي بعلمه ما يأتي:
1 -
أن أدلته أقوى وأظهر.
2 -
أن جواز قضاء القاضي بعلمه وسيلة إلى التلاعب بالأحكام، والقضاء بالهوى والتشهي.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الجواب عن قصة امرأة أبي سفيان.
2 -
الجواب عن قياس القضاء بالعلم على القضاء بالشهادة.
3 -
الجواب عن قياس القضاء بالعلم على جرح الشهود وتزكيتهم بالعلم.
الجزء الأول: الجواب عن قصة امرأة أبي سفيان: