المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع دعوى الزوجية - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع التاسع فقه القضاء

- ‌المبحث الأول القضاء

- ‌المطلب الأول تعريف القضاء

- ‌المطلب الأوّل القيام بالقضاء

- ‌المطلب الثاني تولية القضاء

- ‌المطلب الرابع تولي القضاء

- ‌المبحث الثاني التحكيم

- ‌المطلب الأول معنى التحكيم

- ‌المطلب الثاني حكم التحكيم

- ‌المطلب الثالث المحكَّم

- ‌المطلب الخامس الحكم

- ‌المطلب السادس الفرق بين التحكيم والقضاء

- ‌المبحث الثالث آداب القاضي

- ‌المطلب الأول الصفات

- ‌المطلب الثاني مجلس القضاء

- ‌المطلب الثالث معاملة القاضي للخصوم

- ‌المطلب الرابع مشاورة القاضي للعلماء فيما يشكل عليه

- ‌المطلب الخامس من لا يقبل حكم القاضي له

- ‌المطلب السادس من لا يلزمه حضور مجلس الحكم

- ‌المطلب السابع حضور الشهود النطق بالحكم

- ‌المطلب الثامن قبول الرشوة

- ‌المطلب التاسع الهدايا

- ‌المبحث الرابع طريق الحكم وصفته

- ‌المطلب الأول صفة الدعوى والإجابة

- ‌المطلب الثاني شروط قبول الدعوى

- ‌المطلب الثالث ما تثبت به الدعوى

- ‌المطلب الرابع دعوى الزوجية

- ‌المطلب الخامس الدعوى على الغائب

- ‌المبحث الخامس كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌المطلب الأول المراد بكتاب القاضي إلى القاضي

- ‌المطلب الثاني حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌المطلب الثالث حكم العمل بالكتاب

- ‌المطلب الثالث (*) درجة القاضي الكاتب بالنسبة إلى المكتوب إليه

- ‌المطلب الرابع (*) أغراض الكتابة

- ‌المطلب الخامس (*) الإشهاد على الكتاب

- ‌المطلب السادس (*) المسافة التي يقبل فيها الكتاب

- ‌المطلب السابع (*) الكتاب في غير الولاية

- ‌المطلب الثامن (*) ما تجوز فيه الكتابة من الحقوق

- ‌المطلب العاشر (*) تعميم الكتاب وتخصيصه

- ‌المطلب الحادي عشر زوال ولاية الكاتب

- ‌المطلب الثاني عشر زوال ولاية القاضي المكتوب إليه

- ‌المبحث السادس القسمة

- ‌المطلب الأول تعريف القسمة

- ‌المطلب الثاني مناسبة القسمة للقضاء

- ‌المطلب الثالث حكم القسمة

- ‌المطلب الرابع أقسام القسمة

- ‌المطلب الخامس مسؤولية القسمة

- ‌المطلب السادس تكييف القسمة

- ‌المطلب السابع طريق القسمة

- ‌المطلب الثامن قسمة المنافع

- ‌المطلب التاسع فسخ القسمة

- ‌المطلب العاشر ظهور العيب في بعض القِسَم

- ‌المطلب الحادي عشر الاستحقاق

- ‌المبحث السابع الدعاوى والبينات

- ‌المطلب الأول الدعاوى

- ‌المطلب الثاني البينات

الفصل: ‌المطلب الرابع دعوى الزوجية

أجيب عن ذلك: بأن إذن الرسول صلى الله عليه وسلم فتوى وليس حكما بدليل أنه من غير دعوى ولا حضور للمحكوم عليه.

الجزء الثاني: الجواب عن قياس الحكم بالعلم على الحكم بالشهادة:

أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق لما يأتي:

1 -

أنه لا يحمل على اتهام القاضي بأنه يحكم بالهوى من غير مستند.

2 -

أن الحكم بالشهادة لا يؤدي إلى فتح المجال للتلاعب بالأحكام بناء على الأهواء والرغبات وربما يؤدي إلى الرشاوى والهدايا.

الجزء الثالث: الجواب عن قياس الحكم بالعلم على جرح الشهود وتزكيتهم بالعلم:

أجيب عن ذلك: بأن الجرح والتزكية ليس حكما لأحد على أحد فلا يؤدي إلى تهمة القاضي بالحكم بالهوى والميول الشخصي.

‌المطلب الرابع دعوى الزوجية

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما، سمعت دعواها، وإن لم تدع سوى النكاح لم تقبل.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

دعوى الزوجية من الرجل.

2 -

دعوى الزوجية من المرأة.

المسألة الأولى: دعوى الزوجية من الرجل:

وفيها فرعان هما:

1 -

سماع الدعوى.

2 -

التوجيه.

ص: 199

الفرع الأول: سماع الدعوى:

دعوى الرجل الزوجية مسموعة بشروطها بلا خلاف.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه سماع دعوى الزوجية من الرجل: أنها حق من حقوقه له أن يطالب به ويحكم له به إذا أثبته كالمال.

المسألة الثانية: دعوى الزوجية من المرأة:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا كان الهدف من الدعوى المطالبة بالحقوق المالية.

2 -

إذا كان الهدف مجرد إثبات الزوجية.

الفرع الأول: إذا كان الهدف من الدعوى المطالبة بالحقوق المالية:

وفيه أمران هما:

1 -

سماع الدعوى.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: سماع الدعوى:

إذا كان الهدف من دعوى المرأة الزوجية المطالبة بالحقوق المالية سمعت الدعوى بلا خلاف.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه سماع دعوى المرأة الزوجية إذا كان الهدف منها المطالبة بالحقوق المالية: أن الحقوق المالية المترتبة على الزوجية حق من حقوق المرأة لها أن تطالب بها ويحكم لها بها إذ ثبتت، فيحق لها أن تطالب بسبب ثبوتها، وهي الزوجية.

ص: 200

الفرع الثاني: إذا كان الهدف من الدعوى مجرد إثبات الزوجية:

وفيها أمران هما:

1 -

سماع الدعوى.

2 -

الإباحة للرجل بالحكم بالزوجية.

الأمر الأول: سماع الدعوى:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في سماع دعوى المرأة الزوجية إذا كان الهدف منها مجرد إثبات الزوجية على قولين:

القول الأول: أنها لا تسمع ولا يصح الحكم بها.

القول الثاني: أنها تسمع ويصح الحكم لها بها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم سماع دعوى المرأة الزوجية: بأن الزوجية من حقوق الرجل على المرأة فلا تسمع الدعوى بها من غيره.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بسماع دعوى المرأة الزوجية بما يأتي:

ص: 201

1 -

أن دعوى النكاح تتضمن الحقوق المالية فتسمع كلما لو تضمنت المطالبة بالحقوق المالية.

2 -

أنها تتضمن حق المطالبة بالفرقة بالخلع أو الطلاق، وذلك من حقوق المرأة يحق لها أن تطالب بسبب ثبوته فتسمع دعواها به ويحكم لها به إذا ثبت.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بسماع الدعوى.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بسماع الدعوى: أنه أظهر دليلا.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن اعتبار النكاح حقا خاصا بالزوج غير صحيح لما يترتب عليه من الحقوق الزوجية للزوجة على الزوج، كلما في قوله تعالى:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1).

الأمر الثاني: الإباحة للرجل بالحكم بالزوجية:

وفيها جانبان هما:

(1) سورة البقرة، الآية:[228].

ص: 202

1 -

الإباحة باطنا.

2 -

الإباحة ظاهرا.

الجانب الأول: الإباحة باطنا:

وفيه جزءان هما:

1 -

الإباحة.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: الإباحة:

الإباحة باطنا تنبني على الواقع وحقيقة الأمر، فإن كان الرجل يعلم أن المرأة زوجته أبيحت، وإن كان يعلم اْنها ليست له بزوجة؛ لعدم العقد عليها، أو لبينونتها لم تبح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه الإباحة.

2 -

توجيه عدم الإباحة.

الجزئية الأولى: توجيه الإباحة:

وجه إباحة المرأة بعد إنكار الزوجية: أن إنكار الزوجية ليس طلاقا ولم ينو به طلاقا فلا تحرم الزوجة به.

الجزئية الثانية: توجيه عدم الإباحة:

وجه عدم إباحة المرأة بالحكم بالزوجية: أن الحكم بالزوجية ليس عقدا فلا تباح الأجنبية به.

الجانب الثاني: الإباحة ظاهرا:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

ص: 203

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في إباحة المرأة ظاهرا بالحكم بالزوجية على قولين:

القول الأول: أنها لا تباح ولا يمكن منها.

القول الثاني: أنها تباح ويمكن منها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم إباحة المرأة ظاهرا بالحكم بالزوجية بما يأتي:

1 -

أن الحكم ليس عقدا فلا تباح المرأة به.

2 -

أن الرجل ينكر الزوجية فيعامل بإنكاره على نفسه.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإباحة المرأة بالحكم بالزوجية بما يأتي:

1 -

أن الحكم يثبت بالزوجية ومقتضى الزوجية الإباحة فتباح المرأة به.

2 -

ما ورد أن عليا رضي الله عنه لما حكم على امرأة بالزوجية لمدعيها بالبينة: قالت له: زوجنيه. قال: زوجك شاهداك.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

ص: 204

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز التمكين.

الجزنية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بجواز التمكين: أن الحكم أثبت الزوجية ومقتضى ثبوت الزوجية الإباحة.

2 -

أن الحكم أثبت للمرأة حقوقها فثبت به للرجل حقوقه؛ لأن الحكم لا يتجزأ.

الجزنية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بأن الحكم ليس بعقد.

2 -

الجواب عن الاحتجاج بمعاملة الرجل بإنكاره.

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن ذلك: بأن الحكم - وإن لم يكن عقدا - فقد أثبت حكم العقد.

الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج كعاملة الزوج بإنكاره:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن الحكم لم يعمل بهذا الإنكار، حيث أثبت الزوجية وألزم الرجل بما تقتضيه.

الجواب الثاني: أن الخلاف في الإباحة ظاهرا وأما باطنا فقد تقدم أنه يدين.

ص: 205