الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الخامس (*) الإشهاد على الكتاب
وفيه خمس مسائل هي:
1 -
حكم الإشهاد.
2 -
صفة الإشهاد.
3 -
عدد الشهود.
4 -
عدالة الشهود.
5 -
انتفاء الحاجة إليه بعد تقدم الوسائل.
المسألة الأولى: حكم الإشهاد:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في حكم الإشهاد على كتاب القاضي على قولين:
القول الأول: أنه شرط.
القول الثاني: أنه ليس بشرط.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط الإشهاد على كتاب القاضي لقبوله بما يأتي:
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [السادس]
1 -
أنه عرضة للتغيير والتبديل والتزوير فيجب الإشهاد عليه ليتحقق من سلامته.
2 -
أن الكتاب كالحق، والحق لا يثبت إلا بالإشهاد فكذلك الكتاب.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم اشتراط الإشهاد بما يأتي:
1 -
أن مقصود الإشهاد التحقق من سلامة الكتاب وذلك يمكن بغير الإشهاد.
2 -
أن ما يخشى منه وهو التغيير في الكتاب قد يحصل مع الإشهاد فلا يفيد شيئا.
3 -
أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يشهد على كتبه.
4 -
أن الصحابة رضي الله عنه ما كانوا يشهدون على كتبهم.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم اشتراط الإشهاد.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم اشتراط الإشهاد على الكتاب قوة وجهة نظره وضعف وجهة نظر المخالفين.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه جانبان هما:
1 -
الجواب عن الدليل الأول.
2 -
الجواب عن الدليل الثاني.
الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل: بإن الإشهاد ليس هو الوسيلة الوحيدة للتحقق من سلامة الكتاب كما تقدم في توجيه القول الراجح.
الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل بأن فيه فرقا بين الإشهاد على الحق والإشهاد على الكتاب، فالشهادة على الحق سيبنى الحكم عليها، بخلاف الشهادة على الكتاب فلا أثر لها في الحكم.
المسألة الثانية: صفة الإشهاد:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الصفة.
2 -
الأمثلة.
الفرع الأول: بيان الصفة:
وفيه أمران هما:
1 -
البيان للصفة.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: البيان للصفة:
الإشهاد على الكتاب ليس له صفة معينة فيجوز بكل ما يحقق المراد.
الأمر الثاني: توجيه عدم التحديد:
وجه عدم التحديد لصفة معينة للإشهاد على الكتاب أنه لم يرد له صفة معينة، والأصل عدم التحديد، فكل ما أدى المعنى جاز الإشهاد به.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الإشهاد على الكتاب ما يأتي:
1 -
قراءة الكاتب للكتاب على الشهود وتسليمه لهم وأمرهم بتوصيله.
2 -
قراءة الكتاب بحضرة الشهود ودفعه إليهم وأمرهم بتوصيله.
3 -
دفع الكتاب إلى الشهود على أنه هو الكتاب المراد توصيله وأمرهم بتوصيله.
المسألة الثالثة: عدد الشهود على الكتاب:
عدد الشهود على الكتاب كعدد المترجمين والمعرفين، وقد تقدم الخلاف فيه.
المسألة الرابعة: عدالة الشهود على الكتاب:
عدالة الشهود على الكتاب كعدالة المترجمين والمعرفين وقد تقدم توجيه ذلك.
المسألة الخامسة: انتفاء الحاجة إلى الإشهاد على الكتاب:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان انتفاء الحاجة.
2 -
البدائل.
الفرع الأول: بيان انتفاء الحاجة:
كانت الحاجة إلى الإشهاد على كتاب القاضي في الزمن الماضي حينما كان يبعث مع الأشخاص مناولة من غير تسجيل ولا توثيق وقد انتهت الحاجة إلى ذلك بعد تقدم وسائل الاتصالات، والمواصلات.