الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع الدعاوى والبينات
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: المدعى من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك.
ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه إلا أن تكون له بينة فلا يحلف فإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -
الدعاوى.
2 -
البينات.
المطلب الأول الدعاوى
وفيه أربع مسائل هي:
1 -
تعريف الدعاوى.
2 -
تعريف المدعي والمدعى عليه.
3 -
من تصح منه الدعوى.
4 -
توارد الدعوى على العين.
المسألة الأول: تعريف الدعاوي:
وفيها فرعان هما:
1 -
تعريف الدعاوى في اللغة.
2 -
تعريف الدعاوى في الاصطلاح.
الفرع الأول: تعريف الدعاوي في اللغة:
الدعاوى في اللغة بفتح الواو وكسرها جمع دعوى. وهي المطلب، ومن ذلك قوله تعالى في أهل الجنة - جعلنا الله منهم -:{وَلَهمْ مَا يَدَّعُونَ} (1). أي: ما يطلبون.
الفرع الثاني: تعريف الدعاوى في الاصطلاح:
الدعاوى في الاصطلاح: جمع دعوى، وهي إضافة المدعي الشيء إلى نفسه.
وقيل: هي قول يراد به إثبات حق.
المسألة الثانية: تعريف المدعي والمدعى عليه:
اختلف ما ورد عن الفقهاء في ذلك ومنه ما يأتي:
1 -
المدعي من يترك إذا سكت، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك.
2 -
المدعى من ينسب إلى نفسه شيئا بيد غيره أو ذمته، والمدعى عليه من ينفي ما ينسب إليه.
3 -
المدعي من ينسب إلى نفسه خلاف الأصل، والمدعى عليه من ينفي بالأصل ما ينسب إليه.
4 -
المدعي من يدعي خلاف الأصل، والمدعى عليه من ينكر ما يدعى عليه.
وهذه التعاريف - وإن اختلفت ألفاظها - فمؤداها واحد؛ لأنها تدور حول الإدعاء والإنكار، والقاضي هو الذي يميز بينها.
(1) سورة يس، الآية:[57].
المسألة الثالثة: من تصح منه الدعوى:
قال المؤلف - رَحِمَهُ الله تعالى -: ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف.
الكلام في هذه المسألة في فرعين:
1 -
ضابط من تصح منه الدعوى.
2 -
من يخرج بالضابط.
الفرع الأول: ضابط من تصح منه الدعوى:
الذي تصح منه الدعوى: هو جائز التصرف وهو المكلف الحر الرشيد.
الفرع الثاني: من يخرج بالضابط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
غير المكلف.
2 -
الرقيق.
3 -
المحجور عليه.
الأمر الأول: غير المكلف:
وفيه جانبان هما:
1 -
الصغير.
2 -
زائل العقل.
الجانب الأول: الصغير:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه عدم صحة الدعوى.
2 -
من يدعى عنه.
الجزء الأول: توجيه عدم صحة الدعوى:
وجه عدم صحة الدعوى من الصغير: أنه لا اعتبار لكلامه؛ لأنه لا قصد له يدرك معناه وما يترتب عليه.
الجزء الثاني: من يدعي عنه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان من يدعي عنه.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يدعي عن الصغير:
الذي يدعي عن الصغير وليه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه ادعاء ولي الصغير عنه: أن الصغير لا تصح الدعوى منه، فلو لم يدع عنه وليه ضاعت حقوقه.
الجانب الثاني: زائل العقل:
وفيه جزءان هما:
1 -
المراد بزائل العقل.
2 -
حكم دعواه.
الجزء الأول: المراد بزائل العقل:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان المراد بزائل العقل.
2 -
من يلحق به.
الجزئية الأولى: بيان المراد بزوال العقل:
المراد بزائل العقل: المجنون.
الجزئية الثانية: من يلحق به:
الذي يلحق بالمجنون من يأتي:
أ - السكران.
ب - المعتوه.
الجزء الثاني: حكم الدعوى من زائل العقل:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان حكم الدعوى.
2 -
من يدعى عنه.
الجزئية الأولى: بيان حكم الدعوى:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأول: بيان الحكم:
الدعوى من زائل العقل لا تصح.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة الدعوى من زائل العقل: أنه لا اعتبار لكلامه؛ لأنه لا يدرك ما يترتب عليه.
الجزئية الثانية: من يدعي عن زائل العقل:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان من يقيم الدعوى.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأول: بيان من يقيم الدعوى:
الذي يقيم الدعوى عن زائل العقل وليه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إقامة الدعوى من ولي زائل العقل عنه: أن إقامة الدعوى من زائل العقل لا تصح، فلو لم يقمها عنه وليه ضاعت حقوقه.
الأمر الثاني: الرقيق:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان المراد بالرقيق.
2 -
حكم الدعوى.
الجانب الأول: بيان المراد بالرقيق:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان المراد به.
2 -
أنواعه.
الجزء الأول: بيان المراد بالرقيق:
المراد بالرقيق المملوك من بني آدم.
الجزء الثاني: أنواع الرقيق:
الرقيق أنواع منها ما يأتي:
1 -
القن، وهو خالص الرق.
2 -
المبعض وهو العتق بعضه.
3 -
المدير وهو المعلق عتقه على موت سيده.
4 -
المعلق عتقه على شرط.
5 -
أم الولد، وهي التي حملت من سيدها.
الجانب الثاني: حكم الدعوى من الرقيق:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم الدعوى من الرقيق فيما يملك التصرف فيه.
2 -
حكم الدعوى من الرقيق فيما لا يملك التصرف فيه.
الجزء الأول: حكم الدعوى من الرقيق فيما يملك التصرف فيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
أمثلة ما يملك التصرف فيه.
2 -
حكم الدعوى.
الجزئية الأولى: أمثلة ما يملك الرقيق التصرف فيه:
من أمثلة ما يملك الرقيق التصرف فيه ما يأتي:
1 -
دعوى الزوجية.
2 -
ما أذن له في التصرف فيه من الأموال.
الجزئية الثانية: حكم الدعوى:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأول: بيان الحكم:
دعوى الرقيق فيما يملك التصرف فيه صحيحة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه صحة الدعوى من الرقيق فيما يملك التصرف فيه: أن الدعوى من التصرف فتصح كغيرها من التصرفات.
الجزء الثاني: دعوى الرقيق فيما لا يمل التصرف فيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
ضابط ما لا يملك الرقيق التصرف فيه.
2 -
حكم الدعوى.
الجزئية الأولى: بيان الضابط:
مالا يملك الرقيق التصرف فيه ما لم يؤذن له فيه من الأمور المالية.
الجزئية الثانية: حكم الدعوى:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأول: بيان الحكم:
دعوى الرقيق فيما لا يملك التصرف فيه لا تصح ولا تقبل.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة الدعوى من الرقيق فيما لا يملك التصرف فيه: أن الدعوى تتضمن الإقرار والتنازل، والقسمة والتأجيل، وذلك لا يصح من الرقيق فيما لا يملك التصرف فيه فلا تصح منه الدعوى فيه.
الأمر الثالث: المحجور عليه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان المراد بالمحجور عليه.
2 -
أنواع المحجور عليه.
3 -
الدعوى من المحجور عليه.
الجانب الأول: بيان المراد بالمحجور عليه:
المحجور عليه هو الممنوع من التصرف.
الجانب الثاني: أنواع المحجور عليه:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الأنواع.
2 -
بيان المراد به.
الجزء الأول: بيان الأنواع:
المحجور عليه نوعان هما:
1 -
المحجور عليه لحظ نفسه: وهو غير المكلف وغير الرشيد.
2 -
المحجور عليه لحظ غيره، وهو الرقيق والمفلس الذي لا يفى ماله بدينه.
الجزء الثاني: المراد بالمحجور عليه في باب الدعوى:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان المراد.
2 -
الدعوى.
الجزئية الأولى: بيان المراد:
المراد بالمحجور عليه في هذا الباب السفيه الذي ينفق ماله في محرم أو ما لا نفع فيه.
الجزئيه الثانية: الدعوى منه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
حكم الدعوى.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأول: حكم الدعوى:
الدعوى من السفيه لا تصح ولا تقبل.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة الدعوى من السفيه: أنها تتضمن اعترافات وتنازلات وإسقاطات وهو ممنوع من ذلك.
الفرع الرابع: توارد الدعوى على العين:
قال المؤلف رحمه الله: وإن تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه، إلا أن تكون له بينة فلا يحلف، فإن أقام كل واحد بينة أنها له قضى للخارج ببينته ولغت بينة الداخل.
الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع هي:
1 -
إذا كانت العين في يد أحد المتداعيين.
2 -
إذا كانت العين في يد كل واحد منهما.
3 -
إذا لم تكن العين بيد واحد منهما.
4 -
إذا كانت العين بيد ثالث.
الفرع الأول: إذا كانت العين في يد أحد المتداعيين:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -
إذا لم يوجد بينة لواحد منهما.
2 -
إذا وجد بينة للداخل وحده.
3 -
إذا وجد بينة للخارج وحده.
4 -
إذا وجد بينة لكل واحد منهما.
الأمر الأول: إذا لم يوجد بينة لواحد منهما:
وفيه جانبان هما:
1 -
من تكون له العين.
2 -
اليمين.
الجانب الأول: من تكون له العين:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان من تكون له.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان من تكون له العين:
إذا كانت العين المدعاه بيد أحد المتداعيين، ولم يوجد لواحد منهما بينة كانت العين لمن هي في يده.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه الحكم بالعين لمن هي في يده: أنه لا مرجح لأحدهما على الآخر إلا اليد فيحكم بها لصاحب اليد.
الجانب الثاني: اليمين:
وفيه جزءان هما:
1 -
لزوم اليمين.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: لزوم اليمين:
إذا حكم بالعين لصاحب اليد لزمته اليمين.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه لزوم اليمين لمن حكم له بالعين باليد حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)(1).
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 11/ 252.
الأمر الثاني: إذا كانت البينة للداخل وحده:
وفيه جانبان هما:
1 -
من تكون له العين.
2 -
اليمين.
الجانب الأول: من تكون له العين:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان من تكون له العين.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: من تكون له العين:
إذا كانت البينة للداخل كانت العين له.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه الحكم بالعين للداخل ببينته: أنها إذا كانت له من غير بينة إذا لم يكن للخارج بينة كانت له ببينته من باب أولى لأن البينة أقوى من اليمين.
الجانب الثاني: اليمين:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم اليمين.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: حكم اليمين:
إذا كان للداخل بينة لم تلزمه اليمين.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم لزوم اليمين مع البينة: أن البينة أقوى من اليمين، فلا يحتاج إلى اليمين مع البينة؛ لأن الأضعف لا يدخل على الأقوى.
الأمر الثالث: إذا كانت البينة للخارج وحده:
وفيه جانبان هما:
1 -
من تكون له العين.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: من تكون له العين:
إذا كانت البينة للخارج وحدة كانت العين له.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كون العين للخارج إذا كانت البينة له حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)(1).
الأمر الرابع: إذا وجد بينة لكل منهما:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف.
إذا كانت العين في يد أحد المتداعين وأحضر كل واحد بينة أنها له فقد اختلف فيمن يحكم له بها على قولين:
القول الأول: أنها للخارج.
القول الثاني: أنها للداخل بيمينه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 11/ 252.
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول: بأن العين للخارج ببينته وإلغاء بينة الداخل بما يلي:
1 -
حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)(1).
ووجه الاستدلالية به: أنه جعل البينة على المدعي والمدعي هو الخارج فتكون العين له ببينته.
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم للحضرمي مع الكندي: (شاهداك أو يمينه)(2) ووجه الاستدلال به: أنه جعل البينة بجانب المدعي وهو الخارج، وذلك دليل على أن المعتبر هو بينة المدعي دون بينة المدعي عليه وهو الداخل.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن العين للداخل: بأن البينتين تتعارضان فيسقطان فيعمل بالحال حين عدمهما، وهو الحكم للداخل بيمينه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
شرط الترجيح.
4 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالحكم للخارج.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 11/ 252.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 11/ 252.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالحكم للخارج: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل الداخل عن البينة، ولو كانت معتبرة لسأله عنها.
الجزء الثالث: شرط الترجيح:
شرط الترجيح أن يكون عند عدم ظهور مرجح بعد استنفاد ما يلزم من التحقيق مع الشهود، ومعرفة مبنى الشهادى بالملكية، وأسباب وضع اليد، ومدته، وغير ذلك مما يلزم.
الجزء الرابع: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن التعارض حين الاعتبار لكلا المتعارضين، وبينة المدعي عليه غير معتبرة لما تقدم فلا تعارض البينة المعتبرة، وهي بينة الخارج.
الفرع الثاني: إذا كانت العين بيد كل واحد من المتداعيين:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة كون العين بيد كل واحد من المتداعيين.
2 -
من يحكم بالعين له.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة كون العين بيد كل واحد من المتداعيين ما يأتي:
1 -
سكن كل واحد منهما للدار.
2 -
حجة الاستحكام على الأرض باسم كل واحد منهما بلا مميز.
3 -
جلوس كل واحد منهما على الفراش.
4 -
ركوب كل واحد منهما على الدابة أو في السيارة.
الأمر الثاني: من يحكم له بالعين:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 -
إذا لم يكن لواحد منهما بينة.
2 -
إذا كان لكل واحد منهما بينة.
3 -
إذا كانت البينة لأحدهما.
الجانب الأول: إذا لم يكن لواحد منهما بينة:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا وجد مرجح لأحدهما.
2 -
إذا لم يوجد مرجح لواحد منهما.
الجزء الأول: إذا وجد مرجح لأحدهما:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
من يحكم له.
2 -
الأمثلة.
الجزئية الأولى: من يحكم له:
وفيه فقرتان هما:
1 -
بيان من يحكم له.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان من يحكم له:
إذا وجد مرجح لأحد المتداعيين حكم بالعين له.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه الحكم بالعين لمن يكون معه المرجح: أن المرجح يقوي جانبه؛ لأنه قرينة على صدقه وأحقيته.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من المرجح لأحد المتداعيين ما يأتي:
1 -
كون أحد المتداعيين راكبًا للجمل والآخر يقوده، فإن الراكب أقوى يدًا من القائد وفيه احتمال أن الراكب مستأجر والقائد هو المالك.
2 -
كلون أحد المتداعيين في الدار، والآخر في الملحق، فإن الذي في الدار أقوى، وفيه احتمال أن الذي في الدار مستأجر والذي في الملحق هو المالك، كما يوجد في مكة زمن الواسم.
3 -
كون أحد المتداعيين يسوق السيارة والآخر بجواره، فإن الذي يسوق السيارة أقوى يدًا من الراكب، ويحتمل أنه سواق والمالك هو الراكب.
4 -
الجدار بين الجيران عليه ملاحق لأحدهما دون الآخر، فإن صاحب الملاحق أقوى من الآخر.
الجزء الثاني: إذا لم يوجد مرجح لواحد من المتداعيين، وفيه جزئيتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
من يحكم له بالعين.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من امثلة يدا المتداعيين على العين بلا مرجح ما تقدم من أمثلة وضع اليد ومنه ما يأتي:
1 -
الجدار بين الجيران قد بني عليه كل واحد مكنهما.
2 -
الجدار بين الجيران لابناء لواحد منهما عليه.
3 -
القناة بين الجارين يسقى منها كل واحد منهما.
4 -
البئر بين الجارين يسقى منها كل واحد منهما.
الجزئية الثانية: من يحكم له بالعين.
وفيه فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأول: بيان الحكم:
إذا كانت العين بيد كل واحد من المتداعيين بلا مرجح قسمت بينهما.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه قسم العين بين المتداعيين، إذا كانت تحت أيديهما بلا مرجح، أنه لا ميزة لواحد منهما، فلا يجوز أن يخص بها أحدهما دون الآخر.
الفرع الثالث: إذا لم تكن العين في يد واحد منهما:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
من يحكم بها له.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة العين المتداعى عليها، وليست تحت يد أحد ما يأتي.
1 -
تداعي الأرض التي لا مالك لها.
2 -
تداعي الحيوان الذي لا مالك له.
3 -
تداعي النخلة في البر لا مالك لها.
الأمر الثاني: من يحكم له:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
حكم العين المتداعى عليها وهي ليست تحت يد أحد، كحكم العين المتداعي عليها وهي تحت يد المتداعيين وقد تقدم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار العين المتداعي عليها وهي ليست تحديد أحد كالعين التي تحت يد المتداعيين: أنها مثلها في استواء المتداعيين.
الفرع الرابع: إذا كانت العين بيد ثالث وفيه أمران هما:
1 -
إذا ادعاها لنفسه.
2 -
إذا لم يدعها لنفسه.
الأمر الأول إذا ادعاها لنفسه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
إذا لم يوجد بينة لواحد من المتداعيين.
2 -
إذا وجد بينة لأحدهما.
3 -
إذا وجد بينة لكل واحد منهما.
الجانب الأول: إذا لم يوجد بينة لواحد من المتداعيين. وفيه جزءان هما:
1 -
من تكون له العين.
2 -
اليمين.
الجزء الأول: من تكون له العين:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
من تكون له العين.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: من تكون العين له:
إذا ادعى العين من هي في يده ولا بينة لواحد من المتدعيين كانت العين له مع يمينه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كلون العين لمن هي في يده إذا ادعاها ولا بينة لأحد من المتداعيين، (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)(1).
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 10/ 252.
الجزء الثاني: اليمين:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
حكم اليمين.
2 -
عدد الأيمان.
3 -
النكول عنها.
الجزئية الأولى: حكم اليمين:
وفيه فقرتان هما:
1 -
إذا كان له بينة.
2 -
إذا لم تكن له بينة.
الفقرة الأولى: إذا كان لمن بيده العين بينة:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا حكم بالعين لمدعيها، وله عليها بينة فلا يمين عليه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم لزوم اليمين لمن بيده العين إذا كان له بينة: أن البينة أقوى من اليمين فلا ترد اليمين عليها.
الفقرة الثانية: إذا لم يكن له بينة:
وفيها شيئان هما:
1 -
حكم اليمين.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: حكم اليمين:
إذا حكم بالعين لمن هي في يده لعدم البينة للمتداعيين ولا بينة له لزمته اليمين.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه لزوم اليمين لمن بيده العين إذا حكم بهاله ولا بينة له: حديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)(1).
الجزئية الثانية: عدد الأيمان.
وفيها فقرتان هما:
1 -
عدد الأيمان.
2 -
التوجيه
الفقرة الأولى: عدد الأيمان:
إذا لزمت الأيمان كانت بعدد المدعين.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه لزوم الأيمان بعدد المتداعين أن كل واحد مدع مستقل فيجب الإبراء من دعوه بيمين مستقلة.
الجزئية الثالثة: النكول.
وفيها فقرتان هما:
1 -
النكول عن اليمين للكل.
2 -
النكول عن اليمين للبعض.
الفقرة الأولى: النكون عن اليمين للكل:
وفيها شيئان هما:
1 -
الحكم بالنسبة لمن بيده العين.
2 -
الحكم بالنسبة للمتداعيين.
الشيء الأول: الحكم بالنسبة لمن بيده العين:
وفيه نقطتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 11/ 252.
النقطة الأول: بيان الحكم:
إذا نكل من بيده العين عن الأيمان للكل حكم عليه بالعين لأحد المتداعيين لا بعينه، وحكم عليه للآخر بمثلها أو بقيمتها.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
1 -
توجيه الحكم بالعين.
2 -
توجيه الحكم بالمثل.
القطعة الأول: توجيه الحكم بالعين:
وجه الحكم بالعين حديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)(1).
القطعة الثانية: توجيه الحكم بالمثل:
وجه الحكم بالمثل حين النكول عن الأيمان للكل: أن الحكم بالعين لأحد المتداعيين بالنكول عن يمينه فوتها على الآخر فلزم له ضمانها بالمثل، أو بالقيمة.
الشيء الثاني: الحكم بالنسبة للمتداعيين:
وفيه نقطتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
النقطة الأول: بيان الحكم:
المتداعيان يستهمان على العين والمثل، فما صار لكل واحد أخذه.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه إجراء القرعة بين المتداعيين: أن المحكوم به لا يخص واحدًا منهما بعينه، ولا طريق لتحديد ما لكل واحد منها إلا القرعة.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 11/ 252.
الفقرة الثانية: النكول عن البعض:
وفيها شيئان هما:
1 -
حكم من حلف له.
2 -
حكم من لم يحلف له.
الشيء الأول: حكم من حلف له. وفيه نقطتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
النقطة الأول: بيان الحكم:
من حلف له سقطت دعواه.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه سقوط دعوى من حلف له: حديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)(1).
الشيء الثاني: حكم من نكل عن يمينه:
وفيه نقطتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
النقطة الأول: بيان الحكم:
من نكل عن يمينه كانت العين له مع يمينه.
النقطة الثانية: التوجيه.
وجه الحكم بالعين لمن نكل عن يمينه: حديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)(2).
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 11/ 252.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 11/ 252.
الجانب الثاني: إذا وجد بينة لأحد المتداعيين:
وفيه جزءان هما:
1 -
من تكون له العين.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: من تكون له العين:
إذا كانت البينة لأحد المتداعيين كانت العين له.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه كون العين لمن معه البينة من المتداعيين: حديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)(1).
الجانب الثالث: إذا كان مع كل واحد من المتداعيين بينة، وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
إذا وجد بينة مع كل واحد من المتداعيين فقد اختلف فيمن تكون له العين على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن البينتين يتعارضان ويتساقطان وتبقى العين بيد من هي في يده كما لو لم يوجد بينات حسب التفصيل السابق.
القول الثاني: أنه يقرع بينهما وتكون لمن تخرج له القرعة.
القول الثالث: أنها تقسم بين المتداعيين.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 11/ 252.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
3 -
توجيه القول الثالث.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول.
وفيه فقرتان هما:
1 -
توجيه تساقط البينات.
2 -
توجيه بقاء العين بيد من هي في يده.
الفقرة الأول: توجيه تساقط البينات:
وجه تساقط البينات، أنه لا ميزة لإحداهما على الأخرى، وتقديم إحداهما على الأخرى بلا مميز تحكم.
الفقرة الثانية: توجيه بقاء العين عند من هي في يده:
بقاء العين بيد من هي في يده إذا تعارضت البينات: أنه إذا سقطت البينات لم يوجد سبب يخرجها من يده.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني.
وجه القول بالقرعة بأنه لا ميزة لبينة أحدهما على الآخر ولا طريق للترجيح إلا القرعة.
الجزئية الثالثة: توجيه القول الثالث:
وجه القول بقسمة العين عند تعارض البينتين: بأنه أعدل؛ لأن القرعة تحرم من لا تخرج له.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقسمة.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالقسمة: أنه أعدل.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الجواب عن وجهة القول الأول.
2 -
الجوب عن وجهة القول الثاني.
الفقرة الأول: الجوانب عن وجهة القول الأول:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن سقوط البينات بالنسبة للمتداعيين، وليس بالنسبة لخصمهم الذي بيده العين؛ لأن البينات تدل على ملكية العين لغير من هي في يده، لكنها لا تحدده، وعدم تحديد المالك لا يمنع خروج العين من يد المدعى عليه إلى من يستحقها من المتداعيين.
الفقرة الثانية: الجواب من وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن القرعة إجحاف بمن لا تخرج له بلا سبب.
الأمر الثاني: إذا لم يدع العين من هي في يده لنفسه:
وفيه خمسة جوانب هي:
1 -
أن يقر بها لأحد المتداعيين بعينه.
2 -
أن يقر بها لأحد المتداعيين لا بعينه.
3 -
أن يقر بها لهما جميعًا.
4 -
أن يقر بها لغيرهما.
5 -
ألا يقر بها لأحد.
الجانب الأول: إذا أقر بالعين من هي في يده لأحد المتداعيين بعينه:
وفيه جزءان هما:
1 -
من تكون له العين.
2 -
اليمين للآخر من المقر.
الجزء الأول: من تكون له العين:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان من تكون له.
2 -
لزوم اليمين له.
الجزئية الأولى: بيان من تكون العين له:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان من تكون له.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأول: بيان من تكون العين له:
إذا أقر من بيده العين لأحد المتداعيين كانت له بيمينه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه كون العين لمن أقر بها له من هي في يده من المتداعيين:
أنه لما أقر بها كانت العين كأنها في يده والآخر مدعيًا عليه، وهو منكر، لقول قول المنكر بيمينه.
الجزئية الثانية: اليمين:
وفيها فقرتان هما:
1 -
حكم اليمين.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم اليمين:
إذا أقر حكم بالعين لمن اقر له بها لزمته اليمين للآخر.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه لزوم اليمين لمن أقر له بالعين: أنه لما أقر له بها صار هو المدعى عليه المنكر، والآخر هو المدعي فتلزمه اليمين، لحديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)(1).
الأمر الثاني: اليمين للآخر من المقر:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم اليمين.
2 -
النكول.
الجانب الأول: حكم اليمين:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا أقر بالعين من هي في يده لأحد المتداعين لزمته للآخر اليمين.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب اليمين على المقر لمن لم يقر له: حديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)(2).
ووجه الاستدلال به: أن من لم يقر له مدع على المقر، فتلزم المقر اليمين.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 11/ 252.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 11/ 252.
الجانب الثاني: النكول:
وفيه جزءان هما:
1 -
ما يترتب على النكول.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: ما يترتب على النكول:
إذا نكل من أقر بالعين لأحد المتداعيين لزمه مثلها أو قيمتها لمن لم يقر له.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب المثل على من أقر بالعين لأحد المتداعيين لمن لم يقر له إذا نكل عن اليمين له: أنه بإقراره بالعين للآخر فوتها على من لم يقر له فلزمه ضمانها له.
الجانب الثاني: إذا أقر بالعين من هي في يده لأحد المتداعيين لا بعينه وفيه جزءان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
من تكون له.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بالعين لأحد المتداعيين مبهمًا ما يأتي:
1 -
أن يقول: العين لأحدكما لكني لا أعرف أيكما.
2 -
أن يقول: العين لواحد منكما لا أعرفه.
الجزء الثاني: من تكون له العين.
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
إذا لم يكن لواحد من المتداعيين.
2 -
إذا كان لكل واحد منهما بينة.
3 -
إذا كانت البينة لأحدهما.
الجزئية الأولى: إذا لم يكن لواحد من المتداعيين بينة.
وفيها فقرتان هما:
1 -
من تكون له.
2 -
لزوم اليمين له.
الفقرة الأول: من تكون له:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان من تكون العين له.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان من تكون العين له:
إذا أقر من بيده العين لأحد المتداعيين لا بعينه عين المستحق بقرعة.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه القرعة لتعيين المستحق ما يأتي:
1 -
ما ورد أن رجلين تداعيا عينا لم تكن لواحد منهما بينة فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا أم كرها. (1)
أي أيهما يحلف فتكون العين له.
2 -
أنهما تساويا في الدعوى ولا بينة لواحد منهما ولا يد، والقرعة تميز عند التساوي، كما لو أعتق في مرض الموت عبيدًا لا مال له غيرهم.
الفقرة الثانية: لزوم اليمين لمن تخرج له القرعة:
وفيها شيئان هما:
1 -
اللزوم.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: اللزوم:
إذا خرجت القرعة لأحد المتداعيين لزمته اليمين.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه لزوم اليمين لمن تخرج له القرعة ما يأتي:
1 -
الحديث المتقدم، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ألزم الرجلين بالقرعة على اليمين.
(1) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الدعوى والبينات 10/ 255.
2 -
حديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)(1).
ووجه الاستدلال به: أن من تخرج له القرعة تنتقل العين إليه فيكون هو المدعى عليه المنكر فتلزمه اليمين.
الجزئية الثانية: إذا كان لكل واحد من المتداعيين بينة، وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف فيمن تكون له العين إذا أقر بها من هي في يده لأحد المتداعيين من غير تعيين وكان لكل واحد منهما بينة على قولين:
القول الأول: أنه يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة كانت العين له مع يمينه.
القول الثاني: أن العين تقسم بينهما.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالقرعة بما يأتي:
1 -
ما ورد أن رجلين اختصما في أمر وجاء كل واحد بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما (2).
2 -
أنهما تساويا في الدعوى ولا مرجح لواحد منهما فيرجح بينهما بالقرعة.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 11/ 252.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي كتاب الدعوى والبينات 10/ 255.
الشيء الثاني توجيه القول الثاني:
وجه القول بالقسمة: بأنها إذا تعارضت البينات ولم يوجد مرجح، فتقسم العين بين المتداعيين لعدم المميز.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقسمة.
الشيء الثاني توحيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالقسمة: أنه أعدل؛ لأن القرعة تحرم من لم تخرج له من غير سبب.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما:
1 -
الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 -
الجواب عن الاحتجاج بأن القرعة طريق التمييز بين المتساويات.
النقطة الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
أجيب عن ذلك: بأن فيه مقالًا.
النقطة الثانية: الجواب عن التميز بالقرعة:
أجيب عن ذلك: بأن التميز بالقرعة إذا تعذر غيرها. وهو هنا لم يتعذر؛ لإمكان الحل بالقسمة وهي أولى؛ لأنها أعدل.
الجانب الثالث: إذا أقر من بيده العين للمتداعيين جميعًا:
الكلام في هذا الجانب كالكلام في الجانب الذي قبله.
الجانب الرابع: إذا لم يقربها لأحد:
الكلام في هذا الجانب كالكلام في الجانبين الذين قبله.
الجانب الخامس: إذا أقر بها لغير المتداعيين:
وفيه جزءان هما:
1 -
صفة المقر له بالنسبة للمتداعيين.
2 -
اليمين على المقر لمن لم يقر له.
الجزء الأول: صفة المقر له بالنسبة للمتداعيين:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الصفة.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الصفة:
إذا أقر من بيده العين لغير المتداعيين كان المقر له هو صاحب اليد بالنسبة له تتوجه المطالبة إليه، كما تتوجه إلى من كانت العين بيده.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وجه مطالبة المتداعيين للمقر له: أن العين لما أقر له بها من كانت بيده تحولت إليه، وصار المقر كالنائب عنه.
الجزء الثاني: اليمين على المقر للمتدعيين.
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم اليمين.
2 -
النكول عنها.
الجزئية الأولى: حكم اليمين.
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا أقر بالعين من هي في يده لغير المتداعيين لزمته اليمين لكل واحد منهما.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه الوجوب.
2 -
توجيه التعدد.
الشيء الأول: توجيه الوجوب:
وجه وجوب اليمين للمتداعيين على من بيده العين إذا اقر بها لغيرهما: أنه لو أقر بها لهما لزمه تسليمها لهما ومن لزمه التسليم حال الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار.
الشيء الثاني: توجيه التعدد:
وجه وجوب اليمين على من بيده العين لكل واحد من المتداعيين إذا أقر بها لغيرهما: أن كل واحد مدع مستقل فيلزم الإبراء من دعواه بيمين مستقلة.
الجزئية الثانية: النكول.
وفيها فقرتان هما:
1 -
ما يترتب على النكول.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يترتب:
إذا نكل من بيده العين عن اليمين لكلا المتداعيين لزمه بدلها لكل واحد منهما، وإن نكل عن اليمين لأحدهما لزمه له بدلها.