المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني شروط قبول الدعوى - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع التاسع فقه القضاء

- ‌المبحث الأول القضاء

- ‌المطلب الأول تعريف القضاء

- ‌المطلب الأوّل القيام بالقضاء

- ‌المطلب الثاني تولية القضاء

- ‌المطلب الرابع تولي القضاء

- ‌المبحث الثاني التحكيم

- ‌المطلب الأول معنى التحكيم

- ‌المطلب الثاني حكم التحكيم

- ‌المطلب الثالث المحكَّم

- ‌المطلب الخامس الحكم

- ‌المطلب السادس الفرق بين التحكيم والقضاء

- ‌المبحث الثالث آداب القاضي

- ‌المطلب الأول الصفات

- ‌المطلب الثاني مجلس القضاء

- ‌المطلب الثالث معاملة القاضي للخصوم

- ‌المطلب الرابع مشاورة القاضي للعلماء فيما يشكل عليه

- ‌المطلب الخامس من لا يقبل حكم القاضي له

- ‌المطلب السادس من لا يلزمه حضور مجلس الحكم

- ‌المطلب السابع حضور الشهود النطق بالحكم

- ‌المطلب الثامن قبول الرشوة

- ‌المطلب التاسع الهدايا

- ‌المبحث الرابع طريق الحكم وصفته

- ‌المطلب الأول صفة الدعوى والإجابة

- ‌المطلب الثاني شروط قبول الدعوى

- ‌المطلب الثالث ما تثبت به الدعوى

- ‌المطلب الرابع دعوى الزوجية

- ‌المطلب الخامس الدعوى على الغائب

- ‌المبحث الخامس كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌المطلب الأول المراد بكتاب القاضي إلى القاضي

- ‌المطلب الثاني حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌المطلب الثالث حكم العمل بالكتاب

- ‌المطلب الثالث (*) درجة القاضي الكاتب بالنسبة إلى المكتوب إليه

- ‌المطلب الرابع (*) أغراض الكتابة

- ‌المطلب الخامس (*) الإشهاد على الكتاب

- ‌المطلب السادس (*) المسافة التي يقبل فيها الكتاب

- ‌المطلب السابع (*) الكتاب في غير الولاية

- ‌المطلب الثامن (*) ما تجوز فيه الكتابة من الحقوق

- ‌المطلب العاشر (*) تعميم الكتاب وتخصيصه

- ‌المطلب الحادي عشر زوال ولاية الكاتب

- ‌المطلب الثاني عشر زوال ولاية القاضي المكتوب إليه

- ‌المبحث السادس القسمة

- ‌المطلب الأول تعريف القسمة

- ‌المطلب الثاني مناسبة القسمة للقضاء

- ‌المطلب الثالث حكم القسمة

- ‌المطلب الرابع أقسام القسمة

- ‌المطلب الخامس مسؤولية القسمة

- ‌المطلب السادس تكييف القسمة

- ‌المطلب السابع طريق القسمة

- ‌المطلب الثامن قسمة المنافع

- ‌المطلب التاسع فسخ القسمة

- ‌المطلب العاشر ظهور العيب في بعض القِسَم

- ‌المطلب الحادي عشر الاستحقاق

- ‌المبحث السابع الدعاوى والبينات

- ‌المطلب الأول الدعاوى

- ‌المطلب الثاني البينات

الفصل: ‌المطلب الثاني شروط قبول الدعوى

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو اعتبار السكوت نكولا.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باعتبار السكوت نكولا: أنه نكول سلبي. وهو أشد ضررا من النكول الإيجابي لأن النكول الإيجابي إفصاح عن المراد يمكن التعامل معه، بخلاف السكوت فلا يعلم ما وراءه فلا يمكن التعامل معه، فينزل منزلة النكول الإيجابي، دفعا للضرر الذي لا تعلم نهايته.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

1 -

أن الحبس لا يدفع الضرر عن المدعي؛ وقد يزيد ضرره بالتأخير.

2 -

أن بعض الناس لا يؤثر فيه السجن ويصر على موقفه مهما طال السجن، فيتضاعف الضرر.

‌المطلب الثاني شروط قبول الدعوى

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به، إلا ما نصححه مجهولا، كالوصية، وبعبد من عبيده مهرا ونحوه، وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه.

الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:

1 -

تحرير الدعوى.

2 -

العلم بالمدعى به.

ص: 181

3 -

إمكان المطالبة بالحق حال الدعوى.

4 -

ذكر سبب الاستحقاق.

5 -

ذكر شروط العقد.

المسألة الأولى: تعريف الدعوى:

وفيه أربعة فروع هي:

1 -

تعريف الدعوى.

2 -

معنى تحرير الدعوى.

3 -

الاشتراط.

4 -

قبول الدعوى من غير تحرير.

الفرع الأول: تعريف الدعوى:

وفيه أمران هما:

1 -

التعريف.

2 -

الأمثلة.

الأمر الأول: التعريف:

الدعوى نسبة الشيء إلى النفس.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الدعوى ما يأتي:

1 -

هذا بيتي.

2 -

لي عند فلان مائة ريال.

3 -

هذه سيارتي.

4 -

قد اشترى زيد هذه السيارة مني.

الفرع الثاني: معنى تحرير الدعوى:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المعنى.

2 -

الأمثلة.

الأمر الأول: بيان المعنى:

ص: 182

تحرير الدعوى ضبطها بما تتميز به من الأوصاف.

الأمر الثاني: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة الدعوى المحررة.

2 -

أمثلة الدعوى غير المحررة.

الجانب الأول: أمثلة الدعوى المحررة:

من أمثلة الدعوى المحررة ما يأتي:

1 -

لي في ذمة زيد مائة ريال قرضا وأطلب الحكم بإلزامه بتسديدها.

2 -

قد بعت علي زيد سيارة بمائة ألف ريال حالة وأطلب الحكم بإلزامه بتسديدها.

3 -

قد اشتريت من بكر سيارة حالة أوصافها كما يلي:

1 -

نوعها كابريس.

2 -

مديلها 2010.

3 -

لونها أبيض.

4 -

قيرها وقزازها تماتيك.

5 -

دركسونها بهواء.

6 -

سرعتها بمثبت.

7 -

منجدة الطبلون.

8 -

منجدة التندة من الداخل والخارج.

9 -

مراتبها جلد تتحرك تماتيك.

10 -

مفصولة المراتب الأمامية.

11 -

مراياتها الجانبية تتحرك تماتيك.

12 -

تفتح بريموت.

13 -

فيها منبه للاعتداء عليها.

إلى آخر ما يلزم من الأوصاف، وأطلب الحكم بإلزامه بتسليمها.

الجانب الثاني: أمثلة الدعوى غير المحررة:

من أمثلة الدعوى غير المحررة ما يأتي:

1 -

لي في ذمة زيد مبلغ من المال أطلب إلزامه بتسديده.

ص: 183

2 -

اشتريت من محمد سيارة أطلب الحكم بإلزامه بتسليمها.

3 -

اشتريت من خالد قطعة أرض أطلب الحكم بإلزامه بإفراغها لي.

4 -

تزوجت امرأة أطلب الحكم بتسليمها لي.

الفرع الثالث: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط تحرير الدعوى لقبولها ما يأتي:

1 -

أن المجهول لا يمكن الحكم به.

2 -

أن المجهول لو حكم به لا يمكن تسليمه.

الفرع الرابع: قبول الدعوى من غير تحرير:

وفيه أمران هما:

1 -

القبول.

2 -

الفرق بين قبول الدعوى وسماعها.

الأمر الأول: القبول:

وفيه جانبان هما:

1 -

الخلاف.

2 -

ما يستثنى.

الجانب الأول: الخلاف:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الأقوال.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الأقوال:

اختلف في قبول الدعوى من غير تحرير على قولين:

القول الأول: أنها لا تقبل.

ص: 184

القول الثاني: أنها تقبل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قبول الدعوى من غير تحرير بما تقدم في توجيه الاشتراط.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول الدعوى من غير تحرير بأنه لا تلازم بين القبول والتحرير؛ لأنه يمكن قبولها وتتحرر بعده قبل سماعها.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول الدعوى ولو كانت غير محررة.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول الدعوى ولو كانت غير محررة بما يأتي:

1 -

أنه يمكن تحريرها بعد قبولها.

2 -

أن تحرير الدعوى بعد قبولها أمكن في استكمال النواقص فيها بعد ما يطلع عليها ناظر القضية ويحدد متطلباتها.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

ص: 185

يجاب عن وجهة هذا القول بأن أثره في سماع الدعوى لا في قبولها، وفيه فرق بين السماع والقبول كما سيأتي.

الجانب الثاني: ما يستثنى:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان ما يستثنى.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيه الاستثناء.

الجزء الأول: بيان ما يستثنى:

مما يستثنى من شرط التحرير للقبول ما يأتي:

1 -

الوصية.

2 -

الصداق.

3 -

عوض الخلع.

الجزء الثاني: الأمثلة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

أمثلة الوصية.

2 -

أمثلة الصداق.

3 -

أمثلة عوض الخلع.

الجزئية الأولى: أمثلة الوصية:

من أمثلة الوصية بالمجهول ما يأتي:

1 -

الوصية بشيء من التركة فتصح وتسمع الدعوى بها ويعطى الموصى له ما ينطبق عليه اسم الشيء مما يتمول.

2 -

الوصية بشاة من قطيع.

3 -

الوصية بشقة من عمارة.

4 -

الوصية بنخلة من بستان.

ص: 186

الجزئية الثانية: أمثلة الصداق:

من أمثلة الصداق بالمجهول ما يأتي:

1 -

جعل الصداق فلة من فلل.

2 -

جعل الصداق قطعة أرض من مخطط.

3 -

جعل الصداق سيارة من سيارات.

الجزئية الثالثة: أمثلة عوض الخلع:

من أمثلة عوض الخلع ما يأتي:

1 -

جعل عوض الخلع أمة من إماء الزوجة.

2 -

جعل عوض الخلع سيارة من سيارات الزوجة.

3 -

جعل عوض الخلع قطعة من مخطط.

الجزء الثالث: التوجيه:

وجه قبول الدعوى بما ذكر من غير تحرير: أنها تصح بالمجهول.

الأمر الثاني: الفرق بين القبول والسماع:

الفرق بين قبول الدعوى وسماعها: أن القبول: هو تسجيل الدعوى قضية وإعطاؤها موعدا للسماع، والسماع هو الدخول في موضوع الدعوى وسماع ما عند الخصوم والنظر في الحكم.

المسألة الثانية: العلم بالمدعى به:

وفيها فرعان هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: الاشتراط:

العلم بالمدعى به شرط لسماع الدعوى فلا تسمع بمجهول سوى ما تقدم.

ص: 187

الفرع الثانى: التوجيه:

وجه اشتراط العلم بمحل الدعوى لسماعها ما يأتي:

1 -

أن المجهول لا يمكن الحكم به.

2 -

أن المجهول لا يمكن تسليمه لو حكم به.

المسألة الثالثة: إمكان المطالبة بالحق حال الدعوى:

وفيها فرعان هما:

1 -

المطالبة بإثبات الحق.

2 -

المطالبة بتسليم الحق.

الفرع الأول: المطالبة بإثبات الحق:

وفيه أمران هما:

1 -

سماع الدعوى.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: سماع الدعوى:

إذا طالب الدائن بالحكم له بإثبات الحق وجب قبول الدعوى والحكم فيها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه سماع الدعوى لإثبات الحق قبل حلوله: أن الحاجة تدعوا إلى ذلك لما يأتي:

1 -

احتمال موت البينة.

2 -

احتمال نسيان البينة.

3 -

احتمال سفر البينة.

4 -

احتمال مرض البينة مرضا يمنع من أداء الشهادة.

الفرع الثانى: المطالبة بتسليم الحق:

وفيه أمران هما:

1 -

سماع الدعوى.

2 -

التوجيه.

ص: 188

الأمر الأول: سماع الدعوى:

إذا كانت الدعوى بدين مؤجل لطلب تسليمه قبل حلوله لم تسمع.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم سماع الدعوى بالدين المؤجل لتسليمه قبل حلوله: أن الأجل حق للمدين فلا يجب عليه التسليم قبل حلوله، والمطالبة بما لم يجب مطالبة بغير حق تسمع.

المسألة الرابعة: ذكر سبب الاستحقاق:

وفيها فرعان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

حالة الاشتراط.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة سبب الاستحقاق ما يأتي:

1 -

سبب الإرث.

2 -

سبب المديونية، ومنه ما يأتي:

أ - ضمان المتلف.

ب - القرض.

جـ - ثمن المبيع.

د - الأجرة.

هـ - المهر.

و- عوض الخلع.

ز - أرش الجناية.

حـ - الوصية.

ط - أرش العيب.

الفرع الثانى: حالة الاشتراط:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحالة.

2 -

التوجيه.

ص: 189

الأمر الأول: بيان الحالة:

لم أطلع على ذكر السبب بحالة معينة، ولكن الذي يظهر أن ذلك فيما يأتي:

1 -

إذا لم يوجد على الدعوى بينة ولا إقرار.

2 -

إذا شك في الشهود.

3 -

في دعوى الإرث.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -

توجيه عدم الحاجة إلى ذكر السبب إذا وجد على الدعوى بينة أو إقرار.

2 -

توجيه الحاجة إذا لم يوجد بينة ولا إقرار.

3 -

توجيه الحاجة إذا شك في الشهود.

4 -

توجيه الحاجة في دعوى الإرث.

الجانب الأول: توجيه عدم الحاجة إلى ذكر السبب إذا وجد بينة أو إقرار:

وجه ذلك: أن الحكم سيبنى في هذه الحالة على البينة أو الإقرار من غير حاجة إلى معرفة السبب.

الجانب الثاني: توجيه الحاجة إلى ذكر السبب إذا لم يوجد بينة ولا إقرار:

وجه ذلك: أن إجابة المدعى عليه ستبنى على الدعوى نفيا أو إثباتا فلا بد من ذكر السبب لنفيه في الجواب أو إثباته؛ لأنه إذا أثبت وجب إثبات ما يعفي من المديونية، وإلا حكم بالدعوى.

ص: 190

الجانب الثالث: توجيه الحاجة إلى ذكر السبب إذا شك فى الشهود:

وجه ذلك: أنه سيحتاج في هذه الحالة إلى التحقيق معهم لمعرفة اتفاقهم أو اختلافهم، والأسباب من أهم ما يحصل الاتفاق أو الاختلاف فيه.

الجانب الرابع: توجيه الحاجة إلى ذكر السبب فى دعوى الإرث:

وجه ذلك: أن التميز بين الوارث وغير الوارث لا يدركه إلا المتخصصون فقد يظن المدعي الإرث وهو غير وارث، فإذا ذكر السبب اتضح الأمر وزال اللبس.

المسألة الخامسة: ذكر شروط العقد:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -

الأمثلة.

2 -

الاشتراط.

3 -

حالة الاشتراط.

4 -

البديل عن ذكر الشروط.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة ذكر شروط العقد ما يأتي:

1 -

ذكر شروط عقد البيع.

2 -

ذكر شروط عقد النكاح.

3 -

ذكر شروط عقد الإجارة.

4 -

ذكر شروط عقد الرهن.

الفرع الثاني: الاشتراط:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

ص: 191

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط ذكر شروط العقد لسماع الدعوى على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

القول الثاني: أنه يشترط.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأنه لا يشترط لسماع الدعوى ذكر شروط العقد بأن ثبوت العقد يغني عن ذكر شروطه؛ لأن الأصل في العقود الصحة، وعلى من يدعى عدم الصحة الإثبات.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول باشتراط ذكر شروط العقد لسماع الدعوى: بأن الحكم بصحة العقد يستلزم صحة مقوماته، وهي الشروط فيتوقف سماع الدعوى على ذكرها.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاشتراط.

ص: 192

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم ذكر شروط العقد لسماع الدعوى: أن محل الدعوى هو مقتضى العقد بناء على صحته، فإن طعن فيه انتقلت الدعوى إلى العقد نفسه ولزم من طعن فيه إثبات دعواه.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

مجاب عن وجهة هذا القول: بما تقدم في توجيه الترجيح، من أن محل العقد ليس العقد فلا يلزم ذكر شروطه.

الفرع الثالث: حالة الاشتراط:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه.

الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان حالة الاشتراط.

2 -

مثال كون العقد هو محل الدعوى.

3 -

ذكر الشروط.

الأمر الأول: بيان حالة الاشتراط:

اشتراط ذكر شروط العقد لسماع الدعوى إذا كان العقد هو محل الدعوى.

الأمر الثاني: مثال كون العقد هو محل الدعوى:

من أمثلة كون العقد هو محل الدعوى ما يأتي:

1 -

أن يدعى شخص عقد بيع ويطعن المدعى عليه في صحة العقد.

2 -

أن يدعى شخص عقد إجارة ويطعن المدعى عليه في صحة العقد.

3 -

أن يدعي شخص عقد نكاح ويطعن المدعى عليه بصحة العقد.

ص: 193

الأمر الثالث: ذكر الشروط:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم ذكر الشروط.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حكم ذكر الشروط:

إذا كان العقد هو محل الدعوى اشترط لسماعها ذكر شروطه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط ذكر شروط العقد لسماع الدعوى إذا كان هو محلها: أن الحكم بصحته وعدمها ينبني على تحققها وعدمه، فإذا لم تذكر لم يمكن الحكم عليه بصحة ولا فساد.

الفرع الرابع: البديل عن ذكر الشروط:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان البديل.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان البديل:

يغني عن ذكر شروط العقد في الدعوى تقديم العقد نفسه، إن كان مكتوبا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه الاكتفاء بتقديم العقد عن ذكر شروطه ما يأتي:

1 -

أنه يفي بالغرض.

2 -

أنه أضبط وأضمن عن النسيان.

3 -

أنه غير قابل للإنكار.

ص: 194