الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثامن قبول الرشوة
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
معنى الرشوة.
2 -
حكم الرشوة.
3 -
أثر الرشوة على الحكم.
المسألة الأولى: معنى الرشوة:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان المعنى.
2 -
الاشتقاق.
الفرع الأول: بيان المعنى:
الرشوة بذل شيء للتوصل إلى المقصود من جلب نفع أو دفع ضرر.
الفرع الثاني: الاشتقاق:
وفيه أمران هما:
1 -
الاشتقاق.
2 -
توجيه الاشتقاق.
الأمر الأول: اشتقاق الرشوة:
اشتقاق الرشوة من الرشاء، وهو الحبل الذي يستخرج به الماء من البئر.
الأمر الثاني: توجيه الاشتقاق:
وجه اشتقاق الرشوة من الرشاء: أن كلا منهما يتوصل به إلى المقصود، فالرشا يتوصل به إلى استخراج الماء من البئر، والرشوة يتوصل بها إلى جلب النفع أو دفع الضرر.
المسألة الثانية: حكم الرشوة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
دليله.
3 -
توجيهه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
الرشوة حرام بالإجماع، فلا تجوز بأي وجه من الوجوه، وهي حرام على الدافع والآخذ والواسطة بينهما.
الفرع الثاني: دليل تحريم الرشوة:
من أدلة تحريم الرشوة ما يأتي:
1 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش بينهما (1).
2 -
الفرع الثالث: التوجيه:
من وجوه تحريم الرشوة ما يأتي:
1 -
إفساد الناس بحيث يتوصل بها إلى غير الحق، أو لا يتوصل إلى الحق إلا بها.
2 -
تغيير حكم الله؛ لأنها تحمل على الجور في الحكم وإعطاء الحق لغير المستحق.
3 -
حمل الناس على الظلم بأخذ الحق من المستحق وإعطائه لغير المستحق.
4 -
أكل أموال الناس بالباطل، وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن المرتشي يأخذ ما لا حق له فيه، والراشي يأخذ بالرشوة ما لا حق له فيه.
(1) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب في كراهة الرشوة/ 3580.
(2)
سورة البقرة، الآية:[188].
5 -
تضييع الأمانات بحمل المرتشي على الخيانة في عمله، وإعطاء الراشي ما لا يستحق.
الفرع الثالث: أثر الرشوة على الحكم:
وفيه أمران هما:
1 -
إن أصاب الحق.
2 -
إذا لم يصب الحق.
الأمر الأول: إذا أصاب الحق:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في بطلان حكم المرتشي إذا أصاب الحق على قولين:
القول الأول: أنه باطل.
القول الثاني: أنه صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بإبطال حكم الرتشي ولو كان صوابا بما يأتي:
1 -
أن إمضاء حكمه يشجعه على الارتشاء ويجريء غيره عليه.
2 -
أن إبطال حكم المرتشي تأديب له وردع لأمثاله ممن تسول له نفسه الإقدام على فعله.
3 -
أن إبطال حكم المرتشي تأديب للراشي ومعاملة له بنقيض قصده، في تأخير الحكم له ورد ما حكم له به.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم إبطال حكم المرتشي إذا كان صوابا: بأنه لا فائدة من نقضه ما دام سيحكم بالحكم نفسه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بإبطال حكم المرتشي ولو كان صوابا.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه القول بإبطال حكم المرتشي ولو كان صوابا: بأن أدلته أقوى وأظهر.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأن نفي الفائدة من النقض غير مسلم؛ لما تقدم في أدلة القول الراجح.
الأمر الثاني: إبطال حكم المرتشي إذا لم يصب الحق:
وفيه جانبان هما:
1 -
الإبطال.
2 -
التوجيه.