الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول: بيانه الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن العيب في القسمة كالعيب في المبيع.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن العيب في القسمة كالعيب في المبيع: أنه أخف ضررا؛ لأنه قد يكون ظهور العيب بعد التصرف فيعود ضرر البطلان على الطرف الثالث من غير سبب منه فتتسع دائرة الضرر.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن التعادل شرط للزوم وليس شرطا للصحة، بدليل أنها تصح بدونه إذا حصل الرضا به.
المطلب الحادي عشر الاستحقاق
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان المراد بالاستحقاق.
2 -
حكم القسمة.
المسألة الأوله: بيان المراد بالاستحقاق:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان المراد.
2 -
الأمثلة.
الفرع الأول: بيانه المراد:
المراد بالاستحقاق ظهور الشيء لغير من هو في يده.
الفرع الثاني الأمثلة:
من أمثلة الاستحقاق ما يأتي:
1 -
ظهور مالك للأرض غير من هي في يده.
2 -
ظهور مالك للسيارة غير من هي في يده.
3 -
ظهور مالك للدار غير من هي في يده.
المسألة الثانية: حكم القسمة:
وفيها فرعان هما:
1 -
الاستحقاق في معين.
2 -
الاستحقاق المشاع.
الفرع الأول: ظهور الاستحقاق في معين:
وفيه أمران هما:
1 -
مثال استحقاق المعين.
2 -
حكم القسمة.
الأمر الأول: المثال:
من أمثلة استحقاق المعين ما يأتي:
1 -
استحقاق جهة من الأرض معينة.
2 -
استحقاق فلة من الفلل معينة.
الأمر الثاني: حكم القسمة:
وفيه جانبان هما:
1 -
الاستحقاق لنصيب أحد الشركاء.
2 -
الاستحقاق في نصيب الشركاء جميعا.
الجانب الأول: الاستحقاق في نصيب أحد الشركاء:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
إذا ظهر الاستحقاق لبعض أنصباء الشركاء فقد اختلف في حكم القسمة على قولين:
القول الأول: أن القسمة تبطل.
القول الثاني: أنها لا تبطل ويخير من بيده المستحق ببن الفسخ والإمساك، والرجوع بالمستحق كما لو وجد عيبا فيما أخذه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجبه القول الأول:
وجه القول ببطلان القسمة بظهور الاستحقاق: بأن التعادل في القسمة شرط ومع استحقاق بعض النصيب لا يتحقق التعادل فتبطل.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم بطلان القسمة: بأن الاستحقاق كالعيب فكما لا تبطل القسمة بالعيب لا تبطل بالاستحقاق.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم البطلان.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم بطلان القسمة باستحقاق بعض ما بيد بعض الشركاء: أنه أقل ضررا لما يأتي:
1 -
أنه قد يكون ظهور الاستحقاق بعد التصرف فيتعدى الضرر إلى طرف آخر من غير سبب منه.
2 -
أنه إذا كان الخيار لمن بيده المستحق أمكنه النظر في مصلحته وقد تكون في عدم الفسخ، بخلاف ما إذا بطلت القسمة من حيث لا يبقى له خيار.
الجانب الثاني: الاستحقاق في نصيب الشركاء جميعا:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كان الاستحقاق في نصيب الشركاء على السواء.
2 -
إذا كان الاستحقاق في نصيب بعضهم أكثر من بعض.
الجزء الأول: إذا كان الاستحقاق من نصيب الشركاء على السواء:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا كان أحدهما أكثر ضررا.
2 -
إذا كان الضرر سواء.
الجزئية الأولى: إذا كان أحد الشركاء أكثر ضررا:
وفيها فقرتان هما.
1 -
المثال.
2 -
حكم القسمة.
الفقرة الأول: المثال:
من أمثلة زيادة الضرر على بعض الشركاء ما يأتي:
1 -
أن يسد المستحق طريقه.
2 -
أن يسد المستحق مجرى مياهه.
3 -
أن يحجب المستحق الضوء عنه.
الفقرة الثانية: حكم الفسمة:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا استوى الشركاء في المستحق وكان بعضهم أكثر ضرر احتمل أن مجري فيه الخلاف المتقدم فيما إذا كان الاستحقاق في نصيب أحد الشركاء.
الشيء الثاني: التوجيه:
التوجيه هنا هو التوجيه المتقدم فيما إذا كان الاستحقاق في نصيب أحد الشركاء.
الجزئية الثانية: إذا كان الضرر سواء:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأول: ييان الحكم:
إذا استوى الاستحقاق والضرر فلا نقض.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم نقض القسمة إذا استوى الشركاء في الاستحقاق والضرر: أن كل واحد قد أخذ ما يخصه من غير زيادة ولا نقص فاستمر بذلك شرط القسمة وهو التعادل.
الجزء الثاني: الاستحقاق في نصيب بعضهم أكثر من بعض:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الاستحقاق في نصيب بعض الشركاء أكثر من بعض احتمل أن يجري فيه الخلاف المتقدم فيما إذا كان الاستحقاق في نصيب أحد الشركاء.
الفرع الثاني: الاستحقاق المشاع:
وفيه أمران هما:
1 -
المثال.
2 -
حكم القسمة.
الأمر الأول: المثال:
مثال الاستحقاق المشاع: أن يظهر جزء من الأرض مشاعا كالنصف، والثلث لغير المتقاسمين.
الأمر الثاني: الحكم:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا ظهر بعض محل القسمة مستحقا مشاعا كانت القسمة باطلة ويحتمل أن لا تبطل ويأخذ قدر حقه منهما.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه البطلان.
2 -
توجيه عدم البطلان.
الجزء الأول: توجيه البطلان:
وجه بطلان القسمة إذا ظهر بعض محلها مستحقا مشاعا: أن المستحق لم يحضر ولم يأذن، ولم يجعل له فيها حق.
الجزء الثاني: توجيه عدم البطلان:
وجه عدم بطلان القسمة بظهور الاستحقاق المشاع: أنه يمكن أن يأخذ من كل واحد مثل ما يأخذه من الآخر فيكون مع كل واحد حقه، كما لو كان المستحق عينا في نصيبهما على السواء.