المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الحادي عشر الاستحقاق - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع التاسع فقه القضاء

- ‌المبحث الأول القضاء

- ‌المطلب الأول تعريف القضاء

- ‌المطلب الأوّل القيام بالقضاء

- ‌المطلب الثاني تولية القضاء

- ‌المطلب الرابع تولي القضاء

- ‌المبحث الثاني التحكيم

- ‌المطلب الأول معنى التحكيم

- ‌المطلب الثاني حكم التحكيم

- ‌المطلب الثالث المحكَّم

- ‌المطلب الخامس الحكم

- ‌المطلب السادس الفرق بين التحكيم والقضاء

- ‌المبحث الثالث آداب القاضي

- ‌المطلب الأول الصفات

- ‌المطلب الثاني مجلس القضاء

- ‌المطلب الثالث معاملة القاضي للخصوم

- ‌المطلب الرابع مشاورة القاضي للعلماء فيما يشكل عليه

- ‌المطلب الخامس من لا يقبل حكم القاضي له

- ‌المطلب السادس من لا يلزمه حضور مجلس الحكم

- ‌المطلب السابع حضور الشهود النطق بالحكم

- ‌المطلب الثامن قبول الرشوة

- ‌المطلب التاسع الهدايا

- ‌المبحث الرابع طريق الحكم وصفته

- ‌المطلب الأول صفة الدعوى والإجابة

- ‌المطلب الثاني شروط قبول الدعوى

- ‌المطلب الثالث ما تثبت به الدعوى

- ‌المطلب الرابع دعوى الزوجية

- ‌المطلب الخامس الدعوى على الغائب

- ‌المبحث الخامس كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌المطلب الأول المراد بكتاب القاضي إلى القاضي

- ‌المطلب الثاني حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌المطلب الثالث حكم العمل بالكتاب

- ‌المطلب الثالث (*) درجة القاضي الكاتب بالنسبة إلى المكتوب إليه

- ‌المطلب الرابع (*) أغراض الكتابة

- ‌المطلب الخامس (*) الإشهاد على الكتاب

- ‌المطلب السادس (*) المسافة التي يقبل فيها الكتاب

- ‌المطلب السابع (*) الكتاب في غير الولاية

- ‌المطلب الثامن (*) ما تجوز فيه الكتابة من الحقوق

- ‌المطلب العاشر (*) تعميم الكتاب وتخصيصه

- ‌المطلب الحادي عشر زوال ولاية الكاتب

- ‌المطلب الثاني عشر زوال ولاية القاضي المكتوب إليه

- ‌المبحث السادس القسمة

- ‌المطلب الأول تعريف القسمة

- ‌المطلب الثاني مناسبة القسمة للقضاء

- ‌المطلب الثالث حكم القسمة

- ‌المطلب الرابع أقسام القسمة

- ‌المطلب الخامس مسؤولية القسمة

- ‌المطلب السادس تكييف القسمة

- ‌المطلب السابع طريق القسمة

- ‌المطلب الثامن قسمة المنافع

- ‌المطلب التاسع فسخ القسمة

- ‌المطلب العاشر ظهور العيب في بعض القِسَم

- ‌المطلب الحادي عشر الاستحقاق

- ‌المبحث السابع الدعاوى والبينات

- ‌المطلب الأول الدعاوى

- ‌المطلب الثاني البينات

الفصل: ‌المطلب الحادي عشر الاستحقاق

الفرع الأول: بيانه الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن العيب في القسمة كالعيب في المبيع.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن العيب في القسمة كالعيب في المبيع: أنه أخف ضررا؛ لأنه قد يكون ظهور العيب بعد التصرف فيعود ضرر البطلان على الطرف الثالث من غير سبب منه فتتسع دائرة الضرر.

الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن التعادل شرط للزوم وليس شرطا للصحة، بدليل أنها تصح بدونه إذا حصل الرضا به.

‌المطلب الحادي عشر الاستحقاق

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان المراد بالاستحقاق.

2 -

حكم القسمة.

المسألة الأوله: بيان المراد بالاستحقاق:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان المراد.

2 -

الأمثلة.

الفرع الأول: بيانه المراد:

المراد بالاستحقاق ظهور الشيء لغير من هو في يده.

ص: 301

الفرع الثاني الأمثلة:

من أمثلة الاستحقاق ما يأتي:

1 -

ظهور مالك للأرض غير من هي في يده.

2 -

ظهور مالك للسيارة غير من هي في يده.

3 -

ظهور مالك للدار غير من هي في يده.

المسألة الثانية: حكم القسمة:

وفيها فرعان هما:

1 -

الاستحقاق في معين.

2 -

الاستحقاق المشاع.

الفرع الأول: ظهور الاستحقاق في معين:

وفيه أمران هما:

1 -

مثال استحقاق المعين.

2 -

حكم القسمة.

الأمر الأول: المثال:

من أمثلة استحقاق المعين ما يأتي:

1 -

استحقاق جهة من الأرض معينة.

2 -

استحقاق فلة من الفلل معينة.

الأمر الثاني: حكم القسمة:

وفيه جانبان هما:

1 -

الاستحقاق لنصيب أحد الشركاء.

2 -

الاستحقاق في نصيب الشركاء جميعا.

الجانب الأول: الاستحقاق في نصيب أحد الشركاء:

ص: 302

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

إذا ظهر الاستحقاق لبعض أنصباء الشركاء فقد اختلف في حكم القسمة على قولين:

القول الأول: أن القسمة تبطل.

القول الثاني: أنها لا تبطل ويخير من بيده المستحق ببن الفسخ والإمساك، والرجوع بالمستحق كما لو وجد عيبا فيما أخذه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجبه القول الأول:

وجه القول ببطلان القسمة بظهور الاستحقاق: بأن التعادل في القسمة شرط ومع استحقاق بعض النصيب لا يتحقق التعادل فتبطل.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم بطلان القسمة: بأن الاستحقاق كالعيب فكما لا تبطل القسمة بالعيب لا تبطل بالاستحقاق.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

ص: 303

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم البطلان.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم بطلان القسمة باستحقاق بعض ما بيد بعض الشركاء: أنه أقل ضررا لما يأتي:

1 -

أنه قد يكون ظهور الاستحقاق بعد التصرف فيتعدى الضرر إلى طرف آخر من غير سبب منه.

2 -

أنه إذا كان الخيار لمن بيده المستحق أمكنه النظر في مصلحته وقد تكون في عدم الفسخ، بخلاف ما إذا بطلت القسمة من حيث لا يبقى له خيار.

الجانب الثاني: الاستحقاق في نصيب الشركاء جميعا:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا كان الاستحقاق في نصيب الشركاء على السواء.

2 -

إذا كان الاستحقاق في نصيب بعضهم أكثر من بعض.

الجزء الأول: إذا كان الاستحقاق من نصيب الشركاء على السواء:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا كان أحدهما أكثر ضررا.

2 -

إذا كان الضرر سواء.

الجزئية الأولى: إذا كان أحد الشركاء أكثر ضررا:

وفيها فقرتان هما.

1 -

المثال.

2 -

حكم القسمة.

ص: 304

الفقرة الأول: المثال:

من أمثلة زيادة الضرر على بعض الشركاء ما يأتي:

1 -

أن يسد المستحق طريقه.

2 -

أن يسد المستحق مجرى مياهه.

3 -

أن يحجب المستحق الضوء عنه.

الفقرة الثانية: حكم الفسمة:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا استوى الشركاء في المستحق وكان بعضهم أكثر ضرر احتمل أن مجري فيه الخلاف المتقدم فيما إذا كان الاستحقاق في نصيب أحد الشركاء.

الشيء الثاني: التوجيه:

التوجيه هنا هو التوجيه المتقدم فيما إذا كان الاستحقاق في نصيب أحد الشركاء.

الجزئية الثانية: إذا كان الضرر سواء:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأول: ييان الحكم:

إذا استوى الاستحقاق والضرر فلا نقض.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم نقض القسمة إذا استوى الشركاء في الاستحقاق والضرر: أن كل واحد قد أخذ ما يخصه من غير زيادة ولا نقص فاستمر بذلك شرط القسمة وهو التعادل.

ص: 305

الجزء الثاني: الاستحقاق في نصيب بعضهم أكثر من بعض:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الاستحقاق في نصيب بعض الشركاء أكثر من بعض احتمل أن يجري فيه الخلاف المتقدم فيما إذا كان الاستحقاق في نصيب أحد الشركاء.

الفرع الثاني: الاستحقاق المشاع:

وفيه أمران هما:

1 -

المثال.

2 -

حكم القسمة.

الأمر الأول: المثال:

مثال الاستحقاق المشاع: أن يظهر جزء من الأرض مشاعا كالنصف، والثلث لغير المتقاسمين.

الأمر الثاني: الحكم:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا ظهر بعض محل القسمة مستحقا مشاعا كانت القسمة باطلة ويحتمل أن لا تبطل ويأخذ قدر حقه منهما.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه البطلان.

2 -

توجيه عدم البطلان.

ص: 306

الجزء الأول: توجيه البطلان:

وجه بطلان القسمة إذا ظهر بعض محلها مستحقا مشاعا: أن المستحق لم يحضر ولم يأذن، ولم يجعل له فيها حق.

الجزء الثاني: توجيه عدم البطلان:

وجه عدم بطلان القسمة بظهور الاستحقاق المشاع: أنه يمكن أن يأخذ من كل واحد مثل ما يأخذه من الآخر فيكون مع كل واحد حقه، كما لو كان المستحق عينا في نصيبهما على السواء.

ص: 307