المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثامن قسمة المنافع - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع التاسع فقه القضاء

- ‌المبحث الأول القضاء

- ‌المطلب الأول تعريف القضاء

- ‌المطلب الأوّل القيام بالقضاء

- ‌المطلب الثاني تولية القضاء

- ‌المطلب الرابع تولي القضاء

- ‌المبحث الثاني التحكيم

- ‌المطلب الأول معنى التحكيم

- ‌المطلب الثاني حكم التحكيم

- ‌المطلب الثالث المحكَّم

- ‌المطلب الخامس الحكم

- ‌المطلب السادس الفرق بين التحكيم والقضاء

- ‌المبحث الثالث آداب القاضي

- ‌المطلب الأول الصفات

- ‌المطلب الثاني مجلس القضاء

- ‌المطلب الثالث معاملة القاضي للخصوم

- ‌المطلب الرابع مشاورة القاضي للعلماء فيما يشكل عليه

- ‌المطلب الخامس من لا يقبل حكم القاضي له

- ‌المطلب السادس من لا يلزمه حضور مجلس الحكم

- ‌المطلب السابع حضور الشهود النطق بالحكم

- ‌المطلب الثامن قبول الرشوة

- ‌المطلب التاسع الهدايا

- ‌المبحث الرابع طريق الحكم وصفته

- ‌المطلب الأول صفة الدعوى والإجابة

- ‌المطلب الثاني شروط قبول الدعوى

- ‌المطلب الثالث ما تثبت به الدعوى

- ‌المطلب الرابع دعوى الزوجية

- ‌المطلب الخامس الدعوى على الغائب

- ‌المبحث الخامس كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌المطلب الأول المراد بكتاب القاضي إلى القاضي

- ‌المطلب الثاني حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌المطلب الثالث حكم العمل بالكتاب

- ‌المطلب الثالث (*) درجة القاضي الكاتب بالنسبة إلى المكتوب إليه

- ‌المطلب الرابع (*) أغراض الكتابة

- ‌المطلب الخامس (*) الإشهاد على الكتاب

- ‌المطلب السادس (*) المسافة التي يقبل فيها الكتاب

- ‌المطلب السابع (*) الكتاب في غير الولاية

- ‌المطلب الثامن (*) ما تجوز فيه الكتابة من الحقوق

- ‌المطلب العاشر (*) تعميم الكتاب وتخصيصه

- ‌المطلب الحادي عشر زوال ولاية الكاتب

- ‌المطلب الثاني عشر زوال ولاية القاضي المكتوب إليه

- ‌المبحث السادس القسمة

- ‌المطلب الأول تعريف القسمة

- ‌المطلب الثاني مناسبة القسمة للقضاء

- ‌المطلب الثالث حكم القسمة

- ‌المطلب الرابع أقسام القسمة

- ‌المطلب الخامس مسؤولية القسمة

- ‌المطلب السادس تكييف القسمة

- ‌المطلب السابع طريق القسمة

- ‌المطلب الثامن قسمة المنافع

- ‌المطلب التاسع فسخ القسمة

- ‌المطلب العاشر ظهور العيب في بعض القِسَم

- ‌المطلب الحادي عشر الاستحقاق

- ‌المبحث السابع الدعاوى والبينات

- ‌المطلب الأول الدعاوى

- ‌المطلب الثاني البينات

الفصل: ‌المطلب الثامن قسمة المنافع

النقطة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل: بأنه احتجاج بمحل الخلاف؛ لأن الخلاف في اختلاف فرز القليل عن فرز الكثير، فأهل القول الراجح يرون أنه مختلف وأهل القول المرجوح يرونه سواء.

النقطة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل بأنه غير صحيح؛ لأن تكاليف الفرز داخلة في الأجرة، فوضع علامات الحدود في الأرض، والكيل، والوزن، ونحو ذلك، من ضمن أجرة القاسم وهذا هو العرف.

‌المطلب السادس تكييف القسمة

وقد تقدم في قسمة الاختيار.

‌المطلب السابع طريق القسمة

وقد تقدم في قسمة الإجبار.

‌المطلب الثامن قسمة المنافع

وفيه أربع مسائل هي:

1 -

المراد بقسمة المنافع.

2 -

حكمها.

3 -

كيفيتها.

4 -

ما يقبلها.

ص: 286

المسألة الأولى: بيان الراد بقسمة المنافع:

قسمة المنافع هي توزيع منافع الأعيان المشتركة على الشركاء مع بقاء الأعيان على الاشتراك فيها.

المسألة الثانية: حكم قسمة المنافع:

وفيها فرعان هما:

1 -

الحكم التكليفي.

2 -

الحكم الوضعي.

الفرع الأول: الحكم الوضعي.

وفيه أمران هما:

1 -

الحكم من حيث الجواز والمنع.

2 -

الحكم من حيث الإجبار والاختيار.

الأمر الأول: الحكم من حيث الجواز والمنع:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

قسمة المنافع جائزة بلا خلاف.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز قسمة المنافع ما يأتي:

1 -

قوله تعالى في ناقة صالح: {لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (155)} (1).

ووجه الاستدلال بها: أنها وزعت الماء مهايأة بين الناقة والناس، لها يوم ولهم يوم، وهذه هي قسمة المنافع.

(1) سورة الشعراء، الآية:[155].

ص: 287

2 -

أن الحاجة قد تدعوا إليها، كما لو وجد ملك مشترك، وهو لا يقبل القسمة ولا يتسع لانتفاع الجميع في وقت واحد، فيقسم الانتفاع به مهايأة كما يأتي:

الأمر الثاني: الحكم من حيث الإجبار والاختيار:

وفيه جانبان هما:

1 -

حالة الإجبار.

2 -

حالة الاختيار.

الجانب الأول: حالة الإجبار:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان حالة الإجبار.

2 -

الأمثلة.

3 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان حالة الإجبار:

قسمة المهايأة بالإجبار هي التي لا يترتب عليها ضرر.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يقسم بالمهايأة بالإجبار ما يأتي:

1 -

الأرض الزراعية.

2 -

الدار التي لا تقبل القسمة، ولا تنسع لسكنى الجميع في وقت واحد.

3 -

السيارة للركوب أو النقل.

4 -

البعير للركوب أو استخراج الماء أو النقل.

الجزء الثالث: التوجيه:

وجه جواز قسمة المهايأة فيما لا ضرر فيه ما يأتي:

1 -

أنه يحقق مصلحة الشركاء بلا مضرة.

2 -

أن عدم القسمة يفوت المصلحة من غير سبب وذلك لا يجوز.

ص: 288

3 -

أن عدم القسمة مضرة محضة والمضرة لا تجوز؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)(1).

الجانب الثاني: الاختيار:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

حالة الاختيار.

2 -

الأمثلة.

3 -

التوجيه.

الجزء الأول: حالة الاختيار:

قسمة المهايأة بالاختيار هي التي يترتب عليها ضرر فلا يجبر عليها من يرفضها.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يقسم مهايأة بالإجبار ما يأتي:

1 -

الدار للسكنى والأرض للزراعة، فلا تقسم مهايأة بأن تجعل الأرض لواحد، والدار للآخر إلا بتراضيهما.

2 -

القلابي والشيول، فلا يقسمان مهايأة بأن يجعل القلابي لواحد، والشيول للآخر إلا بتراضيهما.

3 -

الدكانان في موضعين مختلفين فلا يقسمان مهايأة بأن يجعل أحدهما لأحد الشركاء والآخر للآخر إلا بتراضيهما.

الجزء الثالث: التوجيه:

وجه عدم الإجبار على قسمة المهايأة إذا ترتب عليها ضرر: أن الضرر لا يجوز الإجبار عليه؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)(2).

(1) سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ 2340.

(2)

سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ 2340.

ص: 289

الفرع الثاني: الحكم الوضعي:

وفيه أمران هما:

1 -

حكم المهايأة من حيث الصحة والفساد.

2 -

حكم المهايأة من حيث اللزوم والجواز.

الأمر الأول: حكم المهايأة من حيث الصحة والفساد:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

قسمة المهايأة صحيحة إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه صحة قسمة المهايأة ما تقدم في توجيه جوازها.

الأمر الثاني: حكم المهايأة من حيث الجواز واللزوم:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

قسمة المهايأة من العقود الجائزة التي يجوز لكل واحد فسخها بلا ضرر.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه كون قسمة المهايأة من العقود الجائزة: أنها إذن في التصرف وليست تمليكا فكانت جائزة كالعارية.

ص: 290

المسألة الثالثة: كيفية قسمة المنافع:

وفيها فرعان هما:

1 -

المهايأة الزمانية.

2 -

المهايأة المكانية.

الفرع الأولى: المهايأة الزمانية:

وفيه أمران هما:

1 -

المراد بالمهاياة الزمانية.

2 -

الأمثلة.

الأمر الأول: بيان المراد:

المهايأة الزمانية: قسمة الانتفاع بالعين المشتركة بين الشركاء بنسبة أملاكهم.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المهايأة الزمانية ما يأتي:

1 -

الدار للسكنى بين اثنين يتفقان على أن يسكنها أحدهما مدة معينة ثم يسكنها الآخر مثلها.

2 -

الأرض الزراعية بين اثنين لأحدهما ثلثها وللآخر الباقي. فيتفقان على أن يزرعها صاحب الثلث سنة، ويزرعها الآخر سنتين.

3 -

السيارة بين ثلاثة لأحدهم نصفها، وللثاني ربعها، وللثالث ربعها، فيتفقون على أن يستعملها صاحب النصف يومين ويستعملها الثاني يوما، ويستعملها الثالث يوما.

4 -

البئر المشتركة بين أربعة لكل واحد ربعها، فيتفقون على أن يستعملها كل واحد يوما.

ص: 291

الفرع الثاني: المهايأة المكانية:

وفيه أمران هما:

1 -

المراد بالمهايأة المكانية.

2 -

أمثلتها.

الأمر الأول: المراد بالمهايأة المكانية:

المهايأة المكانية قسمة الأعيان المشتركة بين الشركاء حسب أملاكهم، أو ما يتفقون عليه مع بقاء الشركة.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يقبل المهايأة المكانية ما يأتي:

1 -

الأرض الزراعية نقسم بين الشركاء لكل واحد جهة منها.

2 -

العمارة ذات الأدوار، تقسم بين الشركاء لكل واحد دور منها.

3 -

الآبار المتساوية.

4 -

النخيل المتساوية.

المسألة الرابعة: ما يقبل قسمة المنافع:

وفيها فرعان هما:

1 -

ما يقبل المهايأة الزمانية.

2 -

ما يقبل المهايأة المكانية.

الفرع الأولى: ما يقبل المهايأة الزمانية:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان ما يقبلها.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يقبلها:

كل الأعيان المشتركة التي تبقى بعد الاستعمال تقبل المهايأة الزمانية.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه قبول كل مشترك يبقى بعد الاستعمال للمهايأة الزمانية:

ص: 292