الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الأولى: بيان الحكم:
كتاب القاضي إلى القاضي جائز بلا خلاف.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه جواز كتاب القاضي إلى القاضي ما يأتي:
1 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك ابن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها (1).
2 -
أن الحاجة قد تدعوا إلى ذلك لما يأتى:
أ - أن المدعى عليه قد يكون قريبا للقاضي فيكون في الحكم عليه إحراج له.
ب - ألا يكون القاضي قادرا على تنفيذ الحكم على المدعى عليه لمنعة أو خوف.
المطلب الثالث حكم العمل بالكتاب
وفيه مسألتان هما:
1 -
إذا كان الكتاب للتنفيذ.
2 -
إذا كان الكتاب للحكم.
المسألة الأولى: إذا كان الكتاب للتنفيذ:
وفيها فرعان هما:
1 -
حالة كون الكتاب للتنفيذ.
2 -
التنفيذ.
الفرع الأول: حالة كون الكتاب للتنفيذ:
يكون الكتاب للتنفيذ إذا كان القاضي الكاتب قد حكم بالدعوى وكتب إلى قاض آخر لينفذ حكمه.
(1) مجمع الزوائد 4/ 230.
الفرع الثاني: التنفيذ:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كان حكم القاضي الكاتب موافقا لرأي القاضي المكتوب إليه.
2 -
إذا كان حكم الكاتب مخالفا لرأي المكتوب إليه.
الأمر الأول: إذا كان حكم الكاتب موافقا لرأي المكتوب إليه:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان حكم التنفيذ.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم التنفيذ:
إذا اتفق رأي الكاتب والمكتوب إليه في الحكم وجب على المكتوب إليه تنفيذه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب تنفيذ المكتوب إليه لحكم لكاتب إذا اتفقا فيه: أنه حكم واجب التنفيذ، وقد أسند إلى المكتوب إليه تنفيذه: فوجب عليه تنفيذه كحكمه.
الأمر الثاني: إذا اختلف رأي الكاتب والمكتوب إليه في حكم الكتاب:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
إذا اختلف رأي الكاتب والمكتوب إليه في حكم الكتاب: فقد اختلف في تنفيذه من المكتوب إليه على قولين:
القول الأول: أنه ينفذ.
القول الثاني: أنه لا ينفذ.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالتنفيذ: بأن التنفيذ على مسؤولية الحاكم فلا يؤثر كون المنفذ لا يراه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم التنفيذ: بأن المكتوب إليه يعتقد بطلانه، والباطل لا يجوز تنفيذه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب التنفيذ.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب التنفيذ: أن عدم التنفيذ يؤدي إلى تعطيل الأحكام؛ لأن الكاتب لا يتمكن من التنفيذ، والمكتوب إليه لا يجوز له نقض
الحكم وتعديله على رأيه ليصلح للتنفيذ؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله، فيبقى الحكم معلقا وتعليق الأحكام تضييع للحقوق فلا يجوز.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن تنفيذ الحكم على مسؤولية الحاكم فلا يؤثر فيه اعتقاد المنفذ للبطلان.
المسألة الثانية: إذا كان الكتاب للحكم:
وفيه فرعان هما:
1 -
حالة كون الكتاب للحكم.
2 -
التنفيذ.
الفرع الأول: حالة كون الكتاب للحكم:
يكون الكتاب للحكم: إذا كان الكاتب قد ضبط الدعوى واستكمل إجراءتها، ولم يبق إلا النطق بالحكم.
الفرع الثاني: التنفيذ:
وفيه أمران هما:
1 -
التنفيذ.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: التنفيذ:
إذا كان الكتاب للحكم لم يلزم المكتوب إليه التنفيذ ووجب عليه نظر الدعوى من جديد والحكم فيها حسب ما يراه هو لا حسب ما يراه الكاتب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم لزوم التنفيذ إذا كان الكتاب للحكم: أن ما عمله الكاتب شهادة وليس حكما، والشهادة لا يلزم العمل بها.