الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر السادس: الخيار في قسمة الإجبار:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم الخيار.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: حكم الخيار:
قسمة الإجبار لا خيار فيها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار في قسمة الإجبار ما يأتي:
1 -
أن الخيار ينافي الإجبار.
2 -
أن القسمة كالحكم لا ينقض.
المطلب الخامس مسؤولية القسمة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه، أو يسألون الحاكم نصبه، وأجرته على قدر الأملاك، فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة وكيف ما اقترعوا جاز.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين:
1 -
الاقتسام بواسطة الشركاء أنفسهم.
2 -
الاقتسام بواسطة القاسم.
المسألة الأولى: الاقتسام بواسطة الشركاء أنفسهم:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إجراء القسمة من الشركاء أنفسهم جائز بلا خلاف.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز إجراء القسمة من الشركاء أنفسهم: أن الحق في ذلك خاص بهم فكيف ما اقتسموا جاز لعدم المنازع.
المسألة الثانية: الاقتسام بواسطة القاسم:
وفيها ستة فروع هي:
1 -
بيان المراد بالقاسم.
2 -
مسؤولية تعيينه.
3 -
شروطه.
4 -
صفة حكمه.
5 -
تعدد.
6 -
أجرته.
الفرع الأول: بيان المراد بالقاسم:
القاسم هو الذي يتولى القسمة بين الشركاء.
الفرع الثاني: مسؤولية تعيين القاسم:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المسؤولية.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان المسؤولية:
تعيين القاسم من الشركاء أنفسهم، أو من الحاكم بطلبهم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه تعيين القاسم من الشركاء أنفسهم.
2 -
توجيه تعيين القاسم من الحاكم.
الجانب الأول: توجيه تعيين القاسم من الشركاء:
وجه ذلك: أن الحق في ذلك لهم وحدهم، فمن حقهم أن يعينوا من يرونه.
الجانب الثاني: توجيه تعيين القاسم من الحاكم:
وجه ذلك: أن الحاكم هو المسؤول عن حل المنازعات، فإذا طلب منه تعيين القاسم وجب عليه ذلك؛ حلا للإشكال وإنهاء للنزاع.
الفرع الثالث: شروط القاسم:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الإسلام.
2 -
العدالة.
3 -
العلم.
الأمر الأول: الإسلام:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه الاشتراط.
2 -
ما يخرج.
الجانب الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الإسلام في القاسم: أن غير المسلم ليس بعدل فلا يؤمن منه الحيف.
الجانب الثاني: ما يخرج:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
3 -
ما يترتب.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط الإسلام غير المسلم.
الجزء الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج غير المسلم بشرط الإسلام ما تقدم في توجيه الاشتراط.
الجزء الثالث: ما يترتب على الخروج:
الذي يترتب: عدم لزوم القسمة لو تولاها غير المسلم.
الأمر الثاني: العدالة:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه الاشتراط.
2 -
ما يخرج.
الجانب الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العدالة في القاسم: أن غير العدل لا يؤمن منه الحيف.
الجانب الثاني: ما يخرج:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
3 -
ما يترتب.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط العدالة غير العدل.
الجزء الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج غير العدل، بشرط العدالة في القاسم: ما تقدم في توجيه الاشتراط.
الجزء الثالث: ما يترتب:
الذي يترتب على خروج غير العدل: عدم لزوم القسمة لو تولاه غير العدل.
الأمر الثالث: العلم:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
المراد بالعلم.
2 -
توجيه الاشتراط.
3 -
ما يخرج.
الجانب الأول: بيان المراد بالعلم:
المراد بالعلم المشترط بالقاسم: ما يتعلق بالقسمة ومنه ما يأتي:
1 -
العلم بالحساب.
2 -
العلم بالمساحة.
3 -
العلم بالتقويم إن احتيج إليه في القسمة.
الجانب الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العلم في القاسم: أنه لا يمكن تنفيذ القسمة بدونه، كالقضاء من غير فقه.
الجانب الثالث: ما يخرج:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
3 -
ما يترتب.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط العلم في القاسم الجاهل بما يحتاجه في القسمة.
الجزء الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج الجاهل بشرط العلم في القاسم ما تقدم في توجيه الاشتراط.
الجزء الثالث: ما يترتب:
الذي يترتب على خروج الجاهل: عدم لزوم القسمة لو تولاها الجاهل.
الفرع الرابع: صفة قسمة القاسم:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كان القاسم معينا من الحاكم.
2 -
إذا كان القاسم معينا من الشركاء.
الأمر الأول: صفة القاسم إذا كان معيَناً من الحاكم:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان صفة القسمة.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الصفة:
إذا كان القاسم معيَناً من الحاكم كانت قسمته كحكم الحاكم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كون قسمة القاسم إذا كان معينا من الحاكم كحكم الحاكم: أن القاسم المعين من الحكم فرع عنه، والفرع كالأصل، فيكون حكمه كحكمه، والقسمة حكم فتكون كحكم الحاكم.
الأمر الثاني: صفة قسمة القاسم إذا كان معيَناً من الشركاء:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان صفة القسمة.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الصفة:
إذا كان القاسم معينا من الشركاء أنفسهم كانت قسمته كقسمتهم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كون قسمة القاسم المعين من الشركاء كقسمتهم: أنه وكيل لهم ونائب عنهم، والوكيل كالموكل، والنائب كمن أنابه فيكون تصرفه كتصرفه.
الفرع الخامس: تعدد القاسم:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا اشتملت القسمة على تقويم.
2 -
إذا لم تشتمل القسمة على تقويم.
الأمر الأول: تعدد القاسم إذا اشتملت القسمة على تقويم:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
حالة الحاجة إلى التقويم.
2 -
المراد بالتقويم.
3 -
تعدد القاسم.
الجانب الأول: حالة الحاجة إلى التقويم:
حالة الحاجة إلى التقويم إذا كان المقسوم مختلفا بحيث لا يمكن قسمته بالأجزاء.
الجانب الثاني: المراد بالتقويم:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان المراد بالتقويم.
2 -
الأمثلة.
الجزء الأول: بيان المراد بالتقويم:
التقويم هو تقدير المقسومات بالقيمة، لتقسم بناء على ذلك.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة التقويم للمقسومات ما يأتي:
1 -
أن يكون المقسوم أرضا مختلفة الأجزاء فتقدر بالنقود لتقسم بناء على ذلك.
2 -
أن يكون المقسوم سيارات مختلفة، فتقدر أقيامها ليرد على ذات القيمة الأقل ممن تكون له ذات القيمة الأكثر حتى يستويا.
3 -
أن تكون المساكن مختلفة فتقوم بالنقود ليرد على من تكون له ذات القيمة الأولى ممن تكون له ذات القيمة الأدنى حتى يستويا.
الجانب الثالث: تعدد القاسم:
وفيه جزءان هما:
1 -
التعدد.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: التعدد:
إذا احتاجت القسمة إلى تقويم لم يجزئ القاسم الواحد واشترط قاسمان.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط تعدد القاسم إذا اشتملت القسمة على التقويم: أن التقويم شهادة بالقيمة، والشهادة بالمال لا يقبل فيها أقل من الاثنين.
الأمر الثاني: تعدد القاسم إذا لم تحتج القسمة إلى التقويم:
وفيها جانبان هما:
1 -
التعدد.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: التعدد:
إذا لم تحتج القسمة إلى تقويم كفى القاسم الواحد، ولم تحتج إلى تعدد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم الحاجة إلى تعدد القاسم إذا لم تحتج القسمة إلى تقويم: أن القاسم فارز، والقسم فرز، وهذا لا شهادة فيه فلا يحتاج إلى التعدد.
الفرع السادس: أجرة القاسم:
وفيه أمران هما:
1 -
مسؤولية تحديد الأجرة.
2 -
مسؤولية تحمل الأجرة.
الأمر الأول: مسؤولية تحديد الأجرة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
إذا كان القاسم معينا من الدولة.
2 -
إذا كان تعيين القاسم من القاضي.
3 -
إذا كان القاسم معينا من الشركاء.
الجانب الأول: إذا كان تعيين القاسم من الدولة:
وفيه جزءان هما:
1 -
صفة تعيين القاسم من الدولة.
2 -
تحديد أجرته.
الجزء الأول: صفة التعيين:
صفة تعيين القاسم من الدولة: أن يكون موظفا رسميا في الدولة لهذا الغرض.
الجزء الثاني: تحديد الأجرة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان التحديد.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان التحديد:
إذا كان القاسم موظفا في الدولة كانت أجرته ما يتقاضاه منها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم استحقاق القاسم إذا كان معينا من الدولة لغير ما يتقاضاه منها: أن تعيينه للتوفير على المواطنين فلا يستحق عليهم شيئا.
الجانب الثاني: إذا كان تعيين القاسم من القاضي:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان المسؤولية.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان المسؤولية:
إذا كان تعيين القاسم من الشركاء كانت مسؤولية تحديد أجرة القاسم عليهم بالاتفاق مع القاسم.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه مسؤولية الشركاء عن تحديد أجرة القاسم إذا كان تعيينه من قبلهم: أن الأمر يخصهم وهم أدرى بمصلحتهم، ولا ولاية لأحد عليهم.
الأمر الثاني: مسؤولية تحمل الآخرة:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان تعيين القاسم من الدولة.
2 -
إذا لم يكن تعيين القاسم من الدولة.
الجانب الأول: إذا كان تعيين القاسم من الدولة:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان مسؤولية الأجرة.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان المسوولية:
إذا كان القاسم معينا من الدولة كان ما يتقاضاه منها هو أجرته.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار ما يتقاضاه القاسم من الدولة هو أجرته: أن توظيفه للقيام بهذه المهمة وما يتقاضاه مقابل قيامه بها فلا يستحق غيره.
الجانب الثاني: إذا لم يكن تعيين القاسم من الدولة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان مسؤولية الأجرة.
2 -
التوجيه.
3 -
التحمل.
الجزء الأول: بيان المسؤولية:
إذا لم يكن تعيين القاسم من الدولة، كانت مسؤولية الأجرة على الشركاء، سواء كان تعيينه من القاضي أم من الشركاء أنفسهم.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه مسؤولية الشركاء عن أجرة القاسم إذا لم يكن معينا من الدولة أن ما يقوم به من عمل لمصلحتهم ونفعه يعود عليهم فتلزمهم تكاليفه.
الجزء الثالث: كيفية التحمل:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا وجد شرط.
2 -
إذا لم يوجد شرط.
الجزئية الأولى: إذا وجد شرط:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان كيفية التحمل.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان كيفية التحمل:
إذا كان بين الشركاء شرط في كيفية تحمل أجرة القاسم كان تحمل الأجرة على حسب الشرط.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تحمل الأجرة على حسب الشرط إذا وجد ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (1).
(1) سورة المائدة، الآية:[2].
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالوفاء بالعقود، والشروط من العقود فيجب الوفاء بها.
2 -
حديث: (المسلمون على شروطهم)(1).
الجزئية الثانية: إذا لم يوجد شرط:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في كليفية تحمل الشركاء لأجرة القاسم على قولين:
القول الأول: أنه على قدر الأملاك.
القول الثاني: أنه على قدر الشركاء.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الأجرة على حسب الأملاك بما يأتي:
1 -
أن القسمة من مؤن الملك فتقدر بقدره كالنفقة على المال المشترك. كإطعام البهائم، وحفر البئر، والقناة، وحرث الأرض وسقيها، وكيل المكيل، ووزن الموزون وذرع المزروع.
(1) سنن أبي داود، كتاب القضاء، باب الصلح/ 7594.
2 -
أنه لو فرض ضريبة على الشركة كانت على قدر الأملاك وليس على الملاك.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول: بأن الأجرة على الملّاك بما يأتي:
1 -
أن القسمة هي فرز الأنصباء، وهذا شيء واحد لا يختلف فيه القليل عن الكثير، فتكون أجرة القليل كأجرة الكثير.
2 -
أن الذي يختلف هو مؤنة الفرز من كيل ووزن ونحوهما، وهذا ليس داخلا في القسمة.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الأجرة على قدر الأملاك.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الأجرة على قدر الأملاك: أنه أعدل؛ لأن تحميل القليل مثل الكثير إجحاف به، وقد يستغرق كامل النصيب أو معظمه كما إذا قلت نسبة النصيب.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما:
1 -
الجواب عن الدليل الأول.
2 -
الجواب عن الدليل الثاني.