المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني البينات - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع التاسع فقه القضاء

- ‌المبحث الأول القضاء

- ‌المطلب الأول تعريف القضاء

- ‌المطلب الأوّل القيام بالقضاء

- ‌المطلب الثاني تولية القضاء

- ‌المطلب الرابع تولي القضاء

- ‌المبحث الثاني التحكيم

- ‌المطلب الأول معنى التحكيم

- ‌المطلب الثاني حكم التحكيم

- ‌المطلب الثالث المحكَّم

- ‌المطلب الخامس الحكم

- ‌المطلب السادس الفرق بين التحكيم والقضاء

- ‌المبحث الثالث آداب القاضي

- ‌المطلب الأول الصفات

- ‌المطلب الثاني مجلس القضاء

- ‌المطلب الثالث معاملة القاضي للخصوم

- ‌المطلب الرابع مشاورة القاضي للعلماء فيما يشكل عليه

- ‌المطلب الخامس من لا يقبل حكم القاضي له

- ‌المطلب السادس من لا يلزمه حضور مجلس الحكم

- ‌المطلب السابع حضور الشهود النطق بالحكم

- ‌المطلب الثامن قبول الرشوة

- ‌المطلب التاسع الهدايا

- ‌المبحث الرابع طريق الحكم وصفته

- ‌المطلب الأول صفة الدعوى والإجابة

- ‌المطلب الثاني شروط قبول الدعوى

- ‌المطلب الثالث ما تثبت به الدعوى

- ‌المطلب الرابع دعوى الزوجية

- ‌المطلب الخامس الدعوى على الغائب

- ‌المبحث الخامس كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌المطلب الأول المراد بكتاب القاضي إلى القاضي

- ‌المطلب الثاني حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌المطلب الثالث حكم العمل بالكتاب

- ‌المطلب الثالث (*) درجة القاضي الكاتب بالنسبة إلى المكتوب إليه

- ‌المطلب الرابع (*) أغراض الكتابة

- ‌المطلب الخامس (*) الإشهاد على الكتاب

- ‌المطلب السادس (*) المسافة التي يقبل فيها الكتاب

- ‌المطلب السابع (*) الكتاب في غير الولاية

- ‌المطلب الثامن (*) ما تجوز فيه الكتابة من الحقوق

- ‌المطلب العاشر (*) تعميم الكتاب وتخصيصه

- ‌المطلب الحادي عشر زوال ولاية الكاتب

- ‌المطلب الثاني عشر زوال ولاية القاضي المكتوب إليه

- ‌المبحث السادس القسمة

- ‌المطلب الأول تعريف القسمة

- ‌المطلب الثاني مناسبة القسمة للقضاء

- ‌المطلب الثالث حكم القسمة

- ‌المطلب الرابع أقسام القسمة

- ‌المطلب الخامس مسؤولية القسمة

- ‌المطلب السادس تكييف القسمة

- ‌المطلب السابع طريق القسمة

- ‌المطلب الثامن قسمة المنافع

- ‌المطلب التاسع فسخ القسمة

- ‌المطلب العاشر ظهور العيب في بعض القِسَم

- ‌المطلب الحادي عشر الاستحقاق

- ‌المبحث السابع الدعاوى والبينات

- ‌المطلب الأول الدعاوى

- ‌المطلب الثاني البينات

الفصل: ‌المطلب الثاني البينات

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه الضمان.

2 -

توجيه التعدد.

الشيء الأول: توجيه الضمان:

وجه وجوب الضمان على المقر بالعين لغير المتداعيين.

إذا نكل عن اليمين لهما: أنه لو نكل والعين بيده لزمه تسليمها فإذا أخرجها عن يده وجب عليه ضمانها.

الشيء الثاني: توجيه تعدد الضمان:

وجه تعدد الضمان لكل واحد من المتداعيين: أن كل واحد منهما مدع مستقل وقد فوت عليه العين بالإقرار لها لغيره فوجب له ضمانها.

‌المطلب الثاني البينات

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

تعريف البينات.

2 -

أنواع البينات.

3 -

تعارض البينات.

المسألة الأولى: تعريف البينات:

البينات جمع بينة، والبينة في اللغة: الشيء البين الواضح الذي لا يحتاج إلى تبيين.

والبينة في الاصطلاح: ما أبان الحق وأظهره.

المسألة الثانية: أنواع البينات:

وفيها فرعان هما:

ص: 341

1 -

بيان الأنواع.

2 -

بيان المراد بالبينة في القضاء.

الفرع الأول: بيان الأنواع:

من أنواع البينات حسب تعريفها ما يأتي:

1 -

الإقرار.

2 -

الشهود.

3 -

الأيمان.

4 -

القرائن.

5 -

النكول.

الفرع الثاني: المراد بالبينة في القضاء:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المراد.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان المراد:

المراد بالبينة في القضاء الشهود.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحديد البينة في القضاء بالشهود ما يأتي:

1 -

حديث (شاهداك أو يمينه)(1).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (بينتك أو يمينه)(2).

ووجه الاستدلال به: أنه قابل البينة باليمين، والذي يقابل اليمين هم الشهود.

3 -

حديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)(3).

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 10/ 253.

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 10/ 253.

(3)

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 10/ 252.

ص: 342

ووجه الاستدلال به كالذي قبله.

المسألة الثالثة: تعارض البينات:

وفيه فرعان هما:

1 -

المراد بتعارض البينات.

2 -

العمل حين التعارض.

الفرع الأول: المراد بتعارض البينات:

تعارض البينات أن تشهد إحداهما بما يكذب الأخرى.

الفرع الثاني: العمل حين تعارض البينات:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا لم يوجد مرجح.

2 -

إذا وجد مرجح.

الأمر الأول: إذا لم يوجد مرجح:

إذا تعارضت البينات ولم يوجد مرجح سقطت وصار وجودها كعدمها.

الأمر الثاني: إذا وجد مرجح:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان العمل.

2 -

الأمثلة.

الجانب الأول: بيان العمل:

إذا وجد مرجح لإحد البينتين عمل بها.

الجانب الثاني: الأمثلة:

وفيه جزءان هما:

1 -

أمثلة مرجحات بينة المدعي.

2 -

أمثلة مرجحات بينة المدعي عليه.

الجزء الأول: أمثلة مرجحات بينة المدعي.

من مرجحات بينة المدعي ما يأتي:

ص: 343

أن تشهد بينة المدعي أن المدعى عليه قد غصب العين منه، وتشهد بينة المدعى عليه أن العين ملكه.

فتقدم بينة المدعي؛ لأنها ذكرت سبب الانتقال وهو الغصب وبينة المدعى عليه لم تذكر غير الملك، وهو يحتمل أنها مبنية على كونها تحت يده.

2 -

أن تشهد بينة المدعي أن المدعي عليه سرق العين منه. وتشهد بينة المدعي عليه أن العين له. فتقدم بينة المدعي لما تقدم في المثال الأول.

الجزء الثاني: أمثلة مرجحات بينة المدعى عليه:

من مرجحات بينة المدعى عليه ما يأتي:

1 -

أن تشهد بينة المدعي عليه أن الجدار الذي بين المتداعيين للمدعى عليه، وتشهد بينة المدعى أن الجدار له. وعلى الجدار مبان للمدعى عليه منشأة معه، وليس للمدعي على الجدار شيء فتقدم بينة المدعى عليه؛ لأن وجود مبانيه على الجدار ترجح صدق بينته وكذب بينة المدعي.

2 -

أن تشهد بينة المدعى عليه أن البيت للمدعى عليه قد اشتراه من المدعي وتشهد بينة المدعي أنه للمدعي، فتقدم بينة المدعى عليه؛ لأنها ذكرت سبب الانتقال، وبينة المدعي لم تذكر غير الملك، وهو يحتمل أنها مبنية على ما كان قبل البيع.

انتهت بحمد الله الدعاوى والبينات، ويليها الشهادات بإذن الله.

ص: 344