الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع طريق الحكم وصفته
وفيه خمسة مطالب هي:
1 -
صفة الدعوى والإجابة.
2 -
شروط الدعوى.
3 -
ما تثبت به الدعوى.
4 -
دعوى الزوجية.
5 -
الدعوى على غائب.
المطلب الأول صفة الدعوى والإجابة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا حضر إليه خصمان قال: أيكما المدعى، فإن سكت حتى يبدأ جاز، فمن سبق قدمه، فإن أقر له حكم له عليه، وإن أنكر قال للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فإن أحضرها سمعها وحكم بها، ولا يحكم بعلمه، وإن قال المدعي: ما لي بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، فإن سال إحلافه أحلفه وخلى سبيله، ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعى، وإن نكل قضى عليه، فيقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك فإن لم يحلف قضى عليه، وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
من يقدم في الدعوى.
2 -
إجراءات التقاضي.
المسألة الأولى: من يقدم في الدعوى:
وفيها فرعان هما:
1 -
من يقدم على ما ذكره المؤلف.
2 -
وجهة النظر فيما ذكره.
الفرع الأول: من يقدم على ما ذكره المؤلف:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا اتفق الخصمان على من يقدم منهما.
2 -
إذا لم يتفقا على من يقدم منهما.
الأمر الأول: إذا اتفق الخصمان على من يقدم منهما:
وفيه جانبان هما:
1 -
من يقدم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: من يقدم:
إذا تفق الخصمان على من يقدم منهما كان هو المقدم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تقديم من يتفق عليه الخصمان: أن الحق في ذلك لهما لا منازع لهما فيه.
الأمر الثاني: إذا لم يتفق الخصمان على من يقدم منهما:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
إذا سبق أحدهما بالكلام.
2 -
إذا سكتا.
3 -
إذا تكلما معا.
الجانب الأول: إذا سبق أحد الخصمين بالكلام:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا سبق أحد المتداعين بالكلام قدم.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تقديم من يبدأ بالدعوى من المتداعين إذا اختلفوا أن الحق لهما على السواء فمن سبق منهما قدم كالسبق إلى المباح.
الجانب الثاني: إذا سكتا:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان من يقدم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان من يقدم:
إذا اختلف الخصمان فيمن يقدم في الدعوى ولم يتكلما أقرع بينهما.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تحديد من يقدم في الدعوى بالقرعة إذا اختلف الخصمان ولم يتكلما: أن الحق لهما على السواء والقرعة هي الطريق للتمييز بين المتساويين.
الجانب الثالث: إذا تكلما معا:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا بدأ المتداعيان بالكلام معا لم يسمع منهما وأقرع بينهما.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه عدم السماع.
2 -
توجيه القرعة.
الجزئية الأولى: توجيه عدم السماع:
وجه عدم السماع من المتدعيين إذا تكلما معا: أنه لا يمكن في هذه الحال استيعاب أحدهما لكلام الآخر، ولا استيعاب القاضي له.
الجزئية الثانية: توجيه القرعة:
وجه القرعة بين المتداعيين إذا تكلما معا: أنه لا ميزة لأحدهما على الآخر، ولا سبيل إلى التمييز بينهما إلا بالقرعة؛ لأنها الطريق إلى التمييز بين المتساويين.
الفرع الثاني: وجهة النظر فيما ذكره المؤلف:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان وجهة النظر.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان وجهة النظر:
ما ذكره المؤلف فيمن يقدم في الدعوى لا حاجة له في واقع المرافعات.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم الحاجة إلى ما ذكره المؤلف فيمن يقدم في الدعوى ما يأتي:
1 -
أن الدعوى تقدم من المدعى محررة، فلا يبقى مجال للسؤال عن المدعي وإجراءات تحديده.
2 -
وعلى فرض أن الدعوى لم تقدم محررة فإنه لا مجال للسكوت حتى يرد السؤال من القاضي وقد حضر المدعي عليه بطلب من المدعي وتحدد محل النزاع بينهما.
المسألة الثانية: إجراءات التقاضي:
وفيها فرعان هما:
1 -
سماع الدعوى.
2 -
موقف المدعى عليه من الدعوى.
الفرع الأول: سماع الدعوى:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم تقديم الدعوى.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: حكم سماع الدعوى:
تقديم سماع الدعوى واجب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تقديم سماع الدعوى أنها هي محل الحكم وعليها تبنى إجابة المدعى عليه.
الفرع الثاني: موقف المدعى عليه من الدعوى:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الإجابة بالإقرار.
2 -
الإجابة بالإنكار.
3 -
السكوت.
الأمر الأول: الإجابة بالإقرار:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان الإقرار تحايلا.
2 -
إذا لم يكن الإقرار تحايلا.
الجانب الأول: إذا كان الإقرار تحايلا:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
أمثلة التحايل.
2 -
اكتشاف التحايل.
3 -
الحكم بالإقرار تحايلًا.
الجزء الأول: أمثلة التحايل:
من أمثلة الإقرار بالمديونية تحايلا ما يأتي:
1 -
الإقرار بالمديونية للحصول على الإعانات من المحسنين.
2 -
الإقرار بالمديونية للحصول على المبالغ من الدولة.
3 -
الإقرار بالمديونية للحصول على المبالغ من الأقارب.
4 -
الإقرار بالمديونية للحصول على المبالغ من الزكوات.
5 -
الإقرار بالزوجية للتخلص من الحد.
الجزء الثاني: اكتشاف التحايل:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
طريقه.
2 -
حكمه.
الجزئية الأولى: طريق اكتشاف التحايل بالإقرار:
من طرق اكتشاف التحايل بالإقرار: التحقيق مع المقر والمقر له.
الجزئية الثانية: حكم اكتشاف التحايل بالإقرار:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
العمل على اكتشاف التحايل بالإقرار واجب.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب اكتشاف التحايل بالإقرار ما يأتي:
1 -
أنه منكر وتغيير المنكر واجب.
2 -
أنه من أكل أموال الناس بالباطل وذلك حرام، وتغيير الحرام واجب.
الجزء الثالث: الحكم بالإقرار تحايلا:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
الحكم بالإقرار تحايلا لا يجوز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز الحكم بالإقرار تحايلا: أنه من التعاون على الباطل وذلك لا يجوز.
الجانب الثاني: إذا لم يكن الإقرار تحايلا:
وفيه جزءان هما:
1 -
الحكم به إذا سمعه مع القاضي شاهدان.
2 -
الحكم به إذا لم يسمعه مع القاضي أحد، أو لم يسمعه معه إلا واحد.
الجزء افى ول: الحكم بالإقرار إذا سمعه مع القاضي شاهدان:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: الحكم:
إذا سمع الإقرار مع القاضي شاهدان جاز الحكم به بلا خلاف.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز الحكم بالإقرار: أن الإقرار أحد البينتين فجاز الحكم به كالشهادة.
الجزء الثاني: الحكم بالإقرار إذا لم يسمعه مع القاضي إلا شاهد واحد:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
إذا لم يسمع الإقرار مع القاضي إلا شاهد واحد فقد اختلف في الحكم به على قولين:
القول الأول: أنه يحكم به.
القول الثاني: أنه لا يحكم به.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز الحكم بالإقرار ولو لم يسمعه مع القاضي إلا شاهد واحد: بأن الإقرار أحد البينتين فجاز الحكم به كالشهادة.
الفقرة الثانية: توجبه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز الحكم بالإقرار إذا لم يسمعه مع القاضي إلا شاهد واحد: بأن شهادة الواحد وحدها لا يحكم بها فيكون كحكم القاضي بعلمه.
الجزئية الثالنة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: ليان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الحكم بالإقرار ولو لم يسمعه مع القاضي إلا شاهد واحد.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز الحكم بالإقرار ولو لم يسمعه مع القاضي إلا شاهد واحد ما يأتي:
1 -
أنه أظهر دليلا.
2 -
أن عدم الحكم يودي إلى ضياع الحقوق مع وضوحها.
3 -
أنه يجوز للقاضي أن يحكم بما يسمعه في مجلسه، فكذلك ما يسمعه خارجه لعدم الفرق.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن عدم الحكم بشهادة الواحد إذا انفردت أما إذا وجد ما يرجحها جاز الحكم بها، وقد وجد ما يرجحها وهو علم القاضي فيجوز الحكم بها.
الأمر الثاني: الإجابة على الدعوى بالإنكار:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن أنكر قال للمدعى: إن كان لك بينة فاحضرها إن شئت. فإن أحضرها سمعها وحكم بها.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
1 -
إذا وجد بينة.
2 -
إذا لم يوجد بينة.
الجانب الأول: إذا وجد بينة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
تعريف البينة.
2 -
أنواع البينة.
3 -
المراد بالبينة في القضاء.
الجزء الأول: تعريف البينة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
تعريف البينة في اللغة.
2 -
تعريف البينة في الاصطلاح.
الجزئية الأولى: تعريف البينة في اللغة:
البينة في اللغة ما أبان الحق وأظهره.
الجزئية الثانية: تعريف البينة في الشرع:
البينة في الشرع: ما أبان الحق وأوضحه سواء كان إقرارا، أم شهادة، أم أيمانًا، أم قرائن.
الجزء الثاني: أنواع البينة:
أنواع البينة كلما تقدم في التعريف هي:
1 -
الإقرار.
2 -
الشهادة.
3 -
الأيمان.
4 -
القرائن.
(1) سورة البينة، الآية:(1 - 4).
الجزء الثالث: البينة في القضاء:
وفيه خمس جزئيات هي:
1 -
بيان المراد بالبينة.
2 -
عددها.
3 -
العمل بها.
4 -
عدالتها.
الجزئية الأولى: بيان المراد بالبينة في القضاء:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان المراد.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان المراد:
المراد بالبينة في القضاء الشهود.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار البينة في القضاء الشهادة حديث: (بينتك أو يمينه)(1).
ووجه الاستدلال به: أنه قابل البينة باليمين والذي يقابل اليمين الشهود.
الجزئية الثانية: عدد الشهود:
وفيها أربع فقرات هي:
1 -
ما لا يقبل فيه إلا أربعة.
2 -
ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة.
3 -
ما يكفي فيه الاثنان.
4 -
ما يكفي فيه الواحد.
الفقرة الأولى: ما لا يقبل فيه إلا أربعة:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
بيانه.
2 -
دليله.
3 -
توجيهه.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات 10/ 252.
الشيء الأول: بيان ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود:
الذي لا يقبل فيه إلا أربعة ما يأتي:
1 -
الزنا.
2 -
اللواط.
3 -
الإقرار بهما.
الشيء الثاني: الدليل:
الدليل على اشتراط الأربعة في بينة الزنا قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (1).
الشيء الثالث: التوجيه:
وجه اشتراط الأربعة في بينة الزنا الاحتياط للأعراض أن تدنس بأدنى ريبة.
الفقرة الثانية: ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان ما يشترط فيه الثلاثة.
2 -
الدليل.
الشيء الأول: بيان ما يشترط فيه الثلاثة:
الذي يشترط فيه ثلاثة شهود هو حل المسألة.
الشيء الثاني: الدليل:
الدليل على اشتراط الثلاثة لحل المسألة: حديث: (لا تحل المسألة إلا لثلاثة)، وفيه:(ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة)(2)
(1) سورة النور، الآية:[4].
(2)
صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة 1044/ 109.
الفقرة الثالثة: ما يكفي فيه الاثنان:
وفيه شيئان هما:
1 -
أمثلته.
2 -
الدليل.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يكفي فيه الشاهدان ما يأتي:
1 -
المال وما يؤول إليه.
2 -
النكاح.
3 -
الطلاق.
4 -
الرجعة.
الشيء الثاني: الدليل:
وفيه أربع نقاط هي:
1 -
دليل المال.
2 -
دليل النكاح.
3 -
دليل الطلاق.
4 -
دليل الرجعة.
النقطة الأولى: الدليل على الاكتفاء بالاثنين لي المال:
من أدلة ذلك قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (1).
النقطة الثانية: دليل النكاح:
من أدلة الاكتفاء بالاثنين في النكاح: حديث: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)(2).
النقطة الثالثة: دليل الطلاق:
من أدلة الاكتفاء بالاثنين في الطلاق قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (3).
(1) سررة البقرة، الآية:[282].
(2)
إرواء الغليل 6/ 240، رقم 1839.
(3)
سورة الطلاق، الآية:2.
النقطة الرابعة: دليل الرجعة:
دليل الاكتفاء بالاثنين في الرجعة ما تقدم في الطلاق.
الفقرة الرابعة: ما يكفي فيه الواحد:
وفيها شيئان هما:
1 -
مثاله.
2 -
دليله.
الشيء الأول: المثال:
من أمثلة ما يكفي فيه الواحد ما يأتي:
1 -
الاستهلال.
2 -
دخول شهر رمضان.
3 -
الرضاع.
الشيء الثاني: الدليل:
وفيه نقطتان هما:
1 -
الدليل على الاكتفاء بشهارة الواحد في دخول شهر رمضان.
2 -
الدليل على الاكتفاء بالواحد في الرضاع.
النقطة الأول: الدليل على الاكتفاء بشهادة الواحد بدخول رمضان: من أدلة ذلك ما ورد أن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام) (1).
النقطة الثانية: الدليل على الاكتفاء بالواحد في الرضاع:
من أدلة ذلك ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين الزوجين بشهادة امرأة واحدة (2).
(1) سنن أبي داود، كتاب الصيام، باب شهارة الواحد على رؤية هلال رمضان/2342.
(2)
صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة/88.
الجزئية الثالثة: جنس البينة:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
ما لا يقبل فيه إلا الرجال.
2 -
ما يقبل فيه النساء مع الرجال.
3 -
ما يقبل فيه النساء منفردات.
الفقرة الأولى: ما لا يقبل فيه إلا الرجال:
وفيها شيئان هما:
1 -
أمثلته.
2 -
دليله.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يقبل فيه إلا الرجال ما يأتي:
1 -
الحدود.
2 -
النكاح.
3 -
الطلاق.
4 -
موجب القصاص.
الشيء الثاني: الدليل:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
دليل الحدود.
2 -
دليل النكاح.
3 -
دليل الطلاق.
النقطة الأولى: دليل الحدود:
من أدلة اعتبار الرجال في شهادة الحدود، قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ} (1).
ووجه الاستدلال بها: التذكير للفظ أربعة وشهداء، فإنه يدل على اعتبار الذكورة في هذه الشهادة فلا يقبل فيها إلا الذكور.
(1) سورة النور، الآية:[4].
النقطة الثانية: الدليل على اعنبار الرجال في شهادة النكاح:
من أدلة ذلك: حديث: (لا نكلاح إلا بولي وشاهدي عدل)(1).
الفقرة الثانية: ما يقبل فيه النساء مع الرجال:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيانه.
2 -
دليله.
الشيء الأول: ما يقبل فيه النساء مع الرجال:
الذي يقبل فيه النساء مع الرجال: المال وما يؤول إلى المال.
الشيء الثاني: الدليل:
من أدلة قبول شهادة النساء مع الرجال في المال، قوله تعالى:{فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (2).
الفقرة الثالثة: ما يقبل فيه النساء منفردات:
وفيها شيئان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يقبل فيه النساء منفردات ما يأتي:
1 -
الرضاع.
2 -
الولادة.
3 -
عيوب النساء تحت الثياب.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
(1) إرواء الغليل 6/ 240، رقم 1839.
(2)
سورة البقرة، الآية:[282].
1 -
توجيه قبول شهادة النساء في الرضاع.
2 -
توجيه قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غالبا إلا النساء.
النقطة الأولى: توجيه قبول شهادة النساء في الرضاع:
وجه ذلك: ما تقدم من تفريق الرسول صلى الله عليه وسلم بين الزوجين بشهادة المرأة (1).
النقطة الثانية: توجيه قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه إلا النساء:
وجه ذلك: أنه لو لم تقبل فيه شهادة النساء لضاعت الحقوق المتعلقة به، والضرر في ذلك واضح والضرر تجب إزالته.
الجزئية الرابعة: عدالة البينة:
قال المؤلف رحمه الله: وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا.
الكلام في هذه الجزئية في ثلاث فقرات هي:
1 -
المراد بالعدالة.
2 -
اشتراط العدالة.
3 -
ما تعرف به العدالة.
الفقرة الأولى: المراد بالعدالة:
وفيها شيئان هما:
1 -
العدالة الظاهرة.
2 -
العدالة الباطنة.
الشيء الأول: العدالة الظاهرة:
وفيه نقطتان هما:
1 -
بيان المراد بها.
2 -
ما يعتمد عليه فيها.
النقطة الأولى: ليان المراد كالعدالة:
المراد بالعدالة الظاهرة الاستقامة فيما يظهر للناس.
(1) صحيح البخارى، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة / 88.
النقطة الثانية: ما يعتمد عليه فيها:
الاعتماد في العدالة الظاهرة على ما ياني:
1 -
الالتزام بالواجبات، مثل المحافظة على الصلوات، والصدق والأمانة، وأداء الحقوق.
2 -
اجتناب المحرمات مثل الكف عن المظالم، والعدوان، والغش، والكذب، وقول الزور.
الشيء الثاني: العدالة الباطنة:
العدالة الباطنة: هي الاستقامة في الواقع ونفس الأمر، بحيث تكون السريرة كالعلانية، والحال في الوحدة كالحال مع الناس.
الفقرة الثانية: اشتراط العدالة:
وفيها شيئان هما:
1 -
اشتراط العدالة الظاهرة.
2 -
اشتراط العدالة الباطنة.
الشيء الأول: اشتراط العدالة الظاهرة:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
الاشتراط.
2 -
الدليل.
3 -
التوجيه.
النقطة الأولى: الاشتراط:
العدالة في البينة من أهم الشروط فيها.
النقطة الثاني: الدليل:
من أدلة اشتراط العدالة في البينة ما يأتي:
1 -
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالتئبت من خبر الفاسق لئلا تسوء العاقبة، ولو لم تكن العدالة شرطا لما أمرت بالتثبت من خبره.
2 -
قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (2).
3 -
ما ورد أن أعرابيا شهد برؤية الهلال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أتشهد أن لا إله إلا الله) قال: نعم، قال:(أتشهد أني رسول الله) قال: نعم. فقبل خبر (3).
النقطة الثالثة: التوجيه:
وجه اشتراط العدالة في البينة: أن غير العدل لا يوثق بخبره، فقد يؤدي الشهادة على غير وجهها فتكون النتيجة عكسية، ولهذا علل التثبت من خبر الفاسق بالخشية من سوء النتيجة، فتكون العاقبة الندامة.
الشيء الثاني: اشتراط العدالة الباطنة:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
النقطة الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط العدالة الباطنة في الشهود على قولين:
(1) سورة الحجرات، الآية:[6].
(2)
سورة الطلاق، الآية:[2].
(3)
سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان/ 2340.
القول الأول: أنها ليست بشرط.
القول الثاني: أنها شرط.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفطعة الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم اشتراط العدالة الباطنة في الشهود بما يأتي:
1 -
ما ورد أن أعرابيا شهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أتشهد أن لا إله إلا الله)، قال الأعرابي: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أتشهد أني رسول الله)(1)، قال: نعم. فصام وأمر الناس بالصيام.
2 -
ما ورد أن عمر رضي الله عنه قال: المسلمون عدول بعضهم على بعض (2).
3 -
أن العدالة الباطنة أمر خفي سببها الخوف من الله ودليل ذلك الإسلام،
فإذا وجد اكتفي به، ما لم يقم على خلافه دليل.
الفطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول باشتراط العدالة الباطنة بما يأتي:
1 -
ما ورفى أن عمر رضي الله عنه رد تزكية من لم يعرف الشهود في السفر أو المعاملة أو الجوار.
2 -
العدالة شرط فاعتبرت معرفتها كالإسلام.
(1) سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان/ 2340.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب من جر بشهادة زور 10/ 197. وسنن الدارقطني، كتاب الأقضية، كتاب عمر إلى أبي موسى 207.
النقطة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث قطع هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
القطعة الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم اشتراط العدالة الباطنة.
القطعة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم اشتراط العدالة الباطنة لقبول الشهادة: أن الاطلاع على بواطن الناس أمر عسير فلو اشترط لوقع الناس في الحرج ولم يكد أحد أن يجد من يشهد له. والحرج مرفوع بقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (1).
القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شريحتان هما:
1 -
الجواب عما ورد عن عمر.
2 -
الجواب عن اعتبار العدالة بالإسلام.
الشريحة الأول: الجواب عما ورد عن عمر:
يجاب عن ذلك: بأنه على الاستحباب والاحتياط، لا على الوجوب بدليل قوله الآخر.
الشريحة الثانية: الجواب عن اعتبار العدالة بالإسلام:
يجاب عن ذلك: بأن الإسلام يكتفي فيه بالظاهر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (أشققت عن قبله)(2) فكذلك العدالة.
(1) سورة الحج، الآية:[78].
(2)
صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله 96/ 158.
الفقرة الثالثة: ما تعرف به العدالة:
وفيها شيئان هما:
1 -
علم القاضي.
2 -
التزكية.
الشيء الأول: علم القاضي:
وفيه نقطتان هما:
1 -
العمل بعلم القاضي.
2 -
التوجيه.
النقطة الأولى: العمل بعلم القاضي بعدالة الشهود:
العمل بعلم القاضي بعدالة الشهود لا خلاف فيه.
النقطة الثانية: توجيه العمل بعلم الفاضي كعدالة الشهود:
وجه العمل بعلم القاضي بعدالة الشهود ما يأتي:
1 -
قول عمر للشهود: إني لا أعرفكما (1). لأن مفهومه: أنه لو كان يعرفهما لم يطلب من يعرفهما.
2 -
أنها إذا ثبتت العدالة بالتزكية وهي ظنية كان ثبوتها بعلم القاضي المتيقن عنده أولى.
الشيء الثاني: التزكية:
وفيه خمس نقاط هي:
1 -
العمل بالتزكية.
2 -
العدد المعتبر.
3 -
ما تبنى عليه التزكية.
4 -
الشروط المعبترة في المزكين.
5 -
ما يلحق بالتزكية.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب من يرجع إليه في السؤال 10/ 125.
النقطة الأولى: العمل بالتزكية:
وفيها قطعتان هما:
1 -
العمل بالتزكية.
2 -
توجيه العمل بالتزكية.
القطعة الأولى: العمل بالتزكية:
العمل بالتزكية أمر لا بد منه، ولا ينبغي الخلاف فيه.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه العمل بالتزكية ما يأتي:
1 -
قول عمر للشهود: إني لا أعرفكما فأتيا بمن يعرفكما (1).
2 -
أن الحاجة تدعو إليه؛ لأن معرفة العدالة شرط، والقاضي لا يحيط علما بكل الشهود، ولو لم تقبل التزكية لضاع كثير من الحقوق.
النقطة الثانية: العدد المعتبر في التزكية:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته، ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين.
الكلام في هذه النقطة في ثلاث قطع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
القطعة الأولى: الخلاف:
اختلف في العدد المعتبر في التزكية على قولين:
القول الأول: أنه لا يقبل إلا اثنان.
القول الثاني: أنه يقبل الواحد.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب من يرجع إليه 10/ 125.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط الاثنين في التزكية: بأن التزكية شهادة بعدالة المزكي فلا يقبل فيها إلا ما يقبل في الشهادة.
الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول التزكية من الواحد بما يأتي:
1 -
أن عمر رضي الله عنه لما جاءه الواحد ساله عن سبب صرفته بالشهود ولم يرده لأنه واحد، ومفهوم ذلك أن الواحد يكفي.
2 -
أن التزكية إخبار بحال الشهود فيكفي فيها الواحد كسائر الأخبار.
القطعة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشريحة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول باشتراط الاثنين.
الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باشتراط الاثنين في التزكية: أن الحكم بالشهادة سيبنى عليها فاعتبر فيها العدد كالشهادة.
الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن إلحاق التزكية بالخبر: بأنه محل نظر؛ لأن الخبر لا إلزام فيه فيتسامح فيه، بخلاف التزكية فإنه سينبنى عليها الإلزام بالحكم فيجب الاحتياط فيها.
النقطة الثالثة: ما تبنى عليه التزكية:
وفيها قطعتان هما:
1 -
المعرفة الشخصية من المزكِّي للمزكَّى.
2 -
الاستفاضة بعدالة لمذكَّى.
القطعة الأولى: المعرفة الشخصية:
وفيها شريحتان هما:
1 -
وسائلها.
2 -
البناء عليها.
الشريحة الأولى: وسائل المعرفة الشخصية:
من وسائل المعرفة الشخصية ما يأتي:
1 -
السفر الطويل مع الشخص.
2 -
المعاملة المالية.
3 -
الاجتماعات واللقاءات المتكررة والمجالسات المعتادة.
4 -
المساكنة.
5 -
التعارف بالمجاورة والزيارات المتبادلة.
الشريحة الثانية: التزكية بناء على المعرفة الشخصية:
وفيها جملتان هما:
1 -
التزكية.
2 -
التوجيه.
الجملة الأولى: التزكية:
المعرفة الشخصية من أقوى ما تبنى عليه التزكية.
الجملة الثانية: التوجيه:
وجه التزكية بناء على المعرفة الشخصية ما يأتي:
1 -
ما ورد عن عمر رضي الله عنه من أسئلة للمزكي عن سبب معرفته بمن سيزكيه، لأنه يدل على أن تزكيته مقبولة لو تحققت تلك الأسباب.
2 -
أنها إذا جازت التزكية بناء على الاستفاضة كان جوازها بناء على المعرفة الشخصية أولى؛ لأن المعرفة الشخصية أبلغ في التحقق من واقع الشخص وسلوكه.
الفطعة الثانية: التزكية على الاستفاضة:
وفيها شريحتان هما:
1 -
معنى الاستفاضة.
2 -
التزكية بناء عليها.
الشريحة الأول: معنى الاستفاضة:
الاستفاضة هي انتشار الخبر وذيوعه بحيث لا يخفى.
الشريحة الثانية: التزكية بناء على الاستفاضة:
التزكية بناء على الاستفاضة جائزة والواقع يشهد لذلك.
النقطة الرابعة: الشروط المعتبرة في المزكين:
وفيها قطعتان هما:
1 -
بيان الشروط.
2 -
التوجيه.
القطعة الأول: بيان الشروط:
من الشروط المعتبرة في المزكين ما يأتي:
1 -
الأمانة.
2 -
المعرفة الكافية بالمزكَّى.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:
1 -
توجيه اشتراط الأمانة.
2 -
توجيه اشتراط العلم بالمزكَّى.
الشريحة الأولى: توجيه اشتراط الأمانة:
وجه اشتراط الأمانة بالمزكيَّ: أنه إذا لم يكن أمينا لم يوثق بخبره، فلا يقبل.
الشريحة الثانية: توجيه اشتراط المعرفة بالمزكَّى:
وجه اشتراط معرفة المزكِّي بمن يزكيه: أنه إذا كان لا يعرفه لم يعرف عدالته، فلا تقبل تزكيته، كما قال عمر للمزكي: إنك لا تعرفه.
النقطة الخامسة: ما يلحق بالتزكية:
وفيها أربع قطع هي:
1 -
الترجمة.
2 -
الجرح.
3 -
التعريف.
4 -
الرسالة.
القطعة الأولى: الترجمة:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 -
معنى الترجمة.
2 -
العدد المعتبر فيها.
3 -
الشروط المعتبرة في المترجم.
الشريحة الأولى: معنى الترجمة:
الترجمة هي نقل الكلام من لغة إلى لغة.
الشريحة الثانية: العدد المعتبر في الترجمة:
وفيها ثلاث جمل هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجملة الأولى: الخلاف:
اختلف في العدد المعتبر في الترجمة على قولين:
القول الأول: أنه لا يقبل فيها إلا اثنان.
القول الثاني: أنه يقبل فيها الواحد.
الجملة الثانية: التوجيه:
أولًا: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأنه لا يقبل في الترجمة إلا اثنان: بأن الترجمة شهادة، والشهادة لا يقبل فيها إلا اثنان.
ثانيا: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول الواحد في الترجمة بما يأتي:
1 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه مترجما بينه وبين اليهود.
2 -
أن الترجمة إخبار بمعنى الكلام فيقبل فيها الواحد كسائر الأخبار.
الجملة الثالثة: الترجيح:
أولا: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول الترجمة من الواحد.
ثانيا: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول الترجمة من الواحد: أنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
ثالثا: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن اعتبار الترجمة إخبار أقرب من اعتبارها شهادة لأن الشهادة يبنى عليها الحكم، أما الترجمة فلا يبنى الحكم عليها كالتزكية.
الشريحة الثالثة: الشروط المعتبرة في المترجم:
وفيها ثلاث جمل هي:
1 -
العلم باللغتين.
2 -
العلم بموضوع الكلام.
3 -
الأمانة.
الجملة الأولى: العلم باللغتين:
وجه اشتراط العلم باللغتين في الترجمة، اللغة المنقول منها والمنقول إليها: أن المترجم إذا لم يكن عالما باللغتين لم يتمكن من الترجمة.
الجملة الثانية: العلم بموضوع الكلام:
وجه اشتراط العلم بموضوع الكلام: أنه إذا لم يكن عالما بموضوع الكلام قد ينقل اللفظ إلى غير المعنى المراد.
الجملة الثالثة: الأمانة:
وجه اشتراط الأمانة في المترجم: أنه إذا لم يكن أمينا قد ينقل الكلام على غير وجهه.
القطعة الثالثة: الجرح:
وفيها أربع شرائح هي:
1 -
معنى الجرح.
2 -
العدد المعتبر في الجرح.
3 -
إعطاء الفرصة لإثبات الجرح.
4 -
أثر ثبوت الجرح.
الشريحة الأولى: معنى الجرح:
وفيها ثلاث جمل هي:
1 -
بيان المعنى.
2 -
أنواع الجرح.
3 -
الأمثلة.
الجملة الأولى: بيان معنى الجرح:
الجرح في الشاهد نسبة ما يمنع قبول الشهادة إليه.
الجملة الثانية: أنواع الجرح:
الجرح نوعان:
النوع الأول: الجرح المبهم: وهو الذي لا يفصح فيه بالسبب.
النوع الثاني: الجرح المفسر: وهو الذي يفصح فيه بالسبب.
الجملة الثالثة: الأمثلة:
أولا: أمثلة الجرح المبهم:
من أمثلة الجرح المبهم ما يأتي:
1 -
فلان فاسق.
2 -
فلان يرتكب المعاصي.
3 -
فلان غير مقبول الشهادة.
ثانيا: أمثلة الجرح المفسر:
من أمثلة الجرح المفسر ما يأتي:
1 -
فلان لا يصلي.
2 -
فلان يشرب المسكر.
3 -
فلان مدمن مخدرات.
4 -
فلان يخلو بالفاجرات.
الشريحة الثانية: العدد المعتبر في الجرح:
العدد المعتبر في الجرح كالعدد في التزكية، وقد تقدم الخلاف فيه.
الشريحة الثالثة: إعطاء الفرصة لإثبات الجرح:
وفيها جملتان هما:
1 -
إعطاء الفرصة.
2 -
التوجيه.
الجملة الأولى: إعطاء الفرصة:
إذا جرح المدعى عليه الشهود، وطلب أمدًا لإثبات الجرح أعطي ثلاثة أيام.
الجملة الثانية: التوجيه:
وفيها:
أولا: توجيه إعطاء الفرصة:
وجه إعطاء الفرصة لإثبات الجرح: ما ورد أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري: واجعل لمن ادعى حقا غائبا أمداً ينتهي إليه، فإن أحضر بينة أخذت له حقه، وإلا استحللت القضية عليه، فإنه أنفى للشك، وأجلى للعمى.
ثانيا: توجيه التحديد بثلاثة أيام:
وجه تحديد فرصة إثبات الجرح بثلاثة أيام أنها تعتبر من حد الكثره.
الشريحة الرابعة: أثر ثبوت الجرح:
من آثار ثبوت الجرح: رد شهادة المجروح ورفض الدعوى المبنية عليها.
القطعة الثالثة: التعريف:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 -
بيان المراد بالتعريف.
2 -
مثاله.
3 -
العدد المعتبر فيه.
الشريحة الأولى: بيان المراد بالتعريف:
التعريف وصف المعرف بما يتميز به.
الشريحة الثانية: المثال:
مثال التعريف: أن يقول المعرف: هذا فلان بن فلان ابن فلان، ويرفع نسبه حتى يتميز عن غيره.
الشريحة الثالثة: العدد المعتبر:
العدد المعتبر في التعريف كالعدد المعتبر في الترجمة خلافا وترجيحا وقد تقدم.
القطعة الرابعة: الرسالة:
وفيها أربع شرائح هي:
1 -
المراد بالرسالة.
2 -
مثالها.
3 -
العدد المعتبر.
4 -
الحاجة إليها.
الشريحة الأولى: بيان المراد بالرسالة:
المراد بالرسالة: الكتابة من شخص إلى شخص، ومن دائرة إلى دائرة. ومن مسؤول إلى مسؤول.
الشريحة الثانية: المثال:
من أمثلة الرسالة: كتاب القاضي إلى قاض آخر الذي كان يعمل به في الزمن السابق.
الشريحة الثالثة: العدد المعتبر فيها:
العدد المعتبر في الشهادة على الرسالة كالعدد المعتبر في التزكية، والترجمة، والجرح على ما تقدم.
الشريحة الرابعة: الحاجة إلى الرسالة في الوقت الحاضر:
أصبحت الرسالة بعد التقدم في وسائل الاتصالات والمواصلات لا حاجة إليها.
الجزئية الخامسة: العمل بالبينة:
وفيها فقرتان هما:
1 -
العمل بالبينة قبل نفيها.
2 -
العمل بالبينة بعد نفيها.
الفقرة الأولى: العمل بالبينة قبل نفيها:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
إذا كانت معلومة العدالة.
2 -
إذا كانت معلومة الفسق.
3 -
إذا كانت مجهولة الحال.
الشيء الأول: العمل بالبينة إذا كانت معلومة العدالة:
وفيها نقطتان هما:
1 -
العمل.
2 -
التوجيه.
النقطة الأولى: العمل:
إذا كانت البينة معلومة العدالة وجب العمل بها.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه العمل بالبينة إذا كانت معلومة العدالة ما يأتي:
1 -
حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)(1).
2 -
حديث: (بينتك أو يمينه)(2).
الشيء الثاني: العمل كالبينة إذا كانت معلومة الفسق:
وفيه نقطتان هما:
1 -
طريق معرفة الفسق.
2 -
العمل.
النقطة الأولى: طريق معرفة الفسق:
يعرف فسق الشاهد بما يأتي:
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات 10/ 252.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات 10/ 252.
1 -
علم القاضي.
2 -
البينة العادلة.
3 -
الاستفاضة.
النقطة الثانية: العمل:
وفيه قطعتان هما:
1 -
العمل.
2 -
التوجيه.
القطعة الأولى: العمل:
إذا كانت البينة معلومة الفسق وجب ردها ولم يجز العمل بها.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه رد البينة الفاسقة ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (1).
2 -
أن الفاسق لا يوثق بخبره فلا يقبل قوله فلا يحكم به.
الشيء الثالث: إذا كانت البينة مجهولة الحال:
وفيه نقطتان هما:
1 -
التزكية.
2 -
الحكم.
النقطة الأولى: التزكية:
وفيها قطعتان هما:
1 -
التزكية.
2 -
من تقبل منه.
(1) سورة الحجرات، الآية:[6].
القطعة الأولى: التزكية:
إذا كانت البينة مجهولة فعلى القاضي أن يطلب تزكيتها ولا يعمل بها من غير تزكية.
القطعة الثانية: من تقبل منه التزكية:
وفيها شريحتان هما:
1 -
بيان من تقبل منه.
2 -
التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان من تقبل منه التزكية:
لا تقبل التزكية إلا ممن يعرف الشهود مثل:
1 -
عمدة الموقع.
2 -
إمام المسجد.
3 -
أعيان الموقع.
4 -
مركز الهيأة إن وجد.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه اشتراط معرفة المزكي بالشهود: ما ورد أن عمر رضي الله عنه رد تزكية من لم توجد عنده وسائل المعرفة لهم.
النقطة الثانية: الحكم:
وفيها قطعتان هما:
1 -
إذا زكيت البينة.
2 -
إذا لم تزك البينة.
القطعة الأولى: الحكم كالبينة إذا زكيت:
وفيها شريحتان هما:
1 -
الحكم.
2 -
التوجيه.
الشريحة الأولى: الحكم:
إذا زكيت البينة وجب الحكم بها.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه الحكم بالبينة إذا زكيت ما تقدم في توجيه الحكم بالبينة إذا كانت معلومة العدالة.
القطعة الثانية: العمل بالبينة إذا لم تزك:
وفيها شريحتان هما:
1 -
الحكم.
2 -
التوجيه.
الشريحة الأولى: الحكم:
إِذا كانت البينة مجهولة الحال وجب ردها ولم يجز الحكم بها.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه رد البينة المجهولة إذا لم تزك: أن العدالة شرط لقبولها؛ لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (1). وهذا الشرط لا يتحقق في المجهول.
الفقرة الثانية: العمل بالبينة بعد نفيها:
وفيها شيئان هما:
1 -
نفي العلم.
2 -
نفي الوجود.
الشيء الأول: نفي العلم:
وفيه نقطتان هما:
1 -
صفة نفي العلم.
2 -
قبول البينة.
النقطة الأولى: صفة نفي العلم:
صفة نفي العلم بالبينة: أن يقول: لا أعلم لي بينة ونحوه.
(1) سورة الطلاق، الآية:[2].
النقطة الثانية: قبول البينة:
وفيها نقطتان هما:
1 -
القبول.
2 -
التوجيه.
القطعة الأولى: القبول:
إذا كان النفي للبينة بنفي العلم قبلت.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه قبول البينة إذا وجدت بعد نفي العلم بها أن نفي العلم لا يستلزم نفي الوجود لما يأتي:
1 -
عدم العلم بها.
2 -
نسيانها.
3 -
ظن نسيانها.
4 -
ظن موتها.
5 -
ظن سفرها سفرا يتعذر معه حضورها.
الشيء الثاني: نفي الوجود:
وفيه نقطتان هما:
1 -
صفة نفي الوجود.
2 -
القبول.
النقطة الأولى: صفة نفي الوجود:
صفة نفي وجود البينة: أن يقول ليس لي بينة ونحوه.
النقطة الثانية: القبول:
وفيها ثلاث قطع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
القطعة الأولى: الخلاف:
اختلف في قبول البينة بعد نفيها على قولين:
القول الأول: أنها تقبل.
القول الثاني: أنها لا تقبل.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول البينة بعد نفيها: بأنه لا يلزم من نفيها عدم وجودها أو تكذيبها لما يأتي:
1 -
عدم العلم بها.
2 -
نسيانها.
3 -
ظن نسيانها.
4 -
ظن موتها.
5 -
ظن سفرها سفرا يتعذر معه حضورها.
الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم قبول البينة بعد نفيها: بأن نفيها تكذيب لها.
القطعة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشريحة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.
الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول البينة بعد نفيها قوة وجهته وضعف وجهة المخالفين.
الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن وجهة هؤلاء بأنه لا يلزم من نفي البينة عدم وجودها أو تكذيبها كما تقدم في توجيه القول الراجح.
الجانب الثاني: إذا لم يوجد بينة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وإن قال المدعي ما لي بينة أعلمه الحاكم أنه له اليمين على خصمه على صفة جوابه، فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله، ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي. وإن نكل قضى عليه، فيقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك، فإن لم يحلف قضى عليه، وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق.
الكلام في هذا الجانب في أحد عشر جزءا هي:
1 -
لزوم اليمين.
2 -
حال لزوم اليمين.
3 -
صفة اليمين.
4 -
توقف اليمين على سؤال المدعي.
5 -
الاعتداد باليمين قبل طلب المدعي.
6 -
القضاء بالنكول.
7 -
رد اليمين على المدعي.
8 -
الجمع بين اليمين والبينة.
9 -
الاعتياض عن البينة باليمين.
10 -
سقوط اليمين بالإبراء منها.
11 -
قبول البينة بعد اليمين.
الجزء الأول: لزوم اليمين:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
اللزوم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: اللزوم:
إذا لم تكن للمدعي بينة وطلب يمين المدعى عليه لزمته.
الجزئية الثانية: توجيه اللزوم:
وجه لزوم اليمين للمدعى عليه ما يأتي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)(1)
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: (شاهداك أو يمينه)(2).
الجزء الثاني: حال لزوم اليمين:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان حال اللزوم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حال اللزوم:
لزوم اليمين إذا طلبها المدعي ولم تكن له بينة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه توقف لزوم اليمين على طلب المدعي.
2 -
توجيه عدم اللزوم حال وجود البينة.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات 10/ 252.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات 10/ 252.
الفقرة الأولى: توجيه توقف لزوم اليمين على طلب المدعي:
وجه توقف اليمين على طلب المدعي ما يأتي:
1 -
أن اليمين حق للمدعي فلا يستوفي بدون طلبه.
2 -
أنه يجوز للمدعي إسقاط اليمين كإسقاط أصل الحق فلا يستوفى من غير طلبه.
الفقرة الثانية: توجيه عدم لزوم اليمين مع وجود البينة:
وجه ذلك: أنه يمكن الوصول إلى الحق بالبينة فلا تلزم اليمين.
2 -
أن اليمين بدل عن البينة فلا يعدل إلى البدل مع وجود المبدل كالتيمم مع وجود الماء.
الجزء الثالث: صفة اليمين:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الصفة.
2 -
التوجيه.
3 -
المثال.
الجزئية الأولى: بيان الصفة:
اليمين تكون بصفة الجواب لا بصفة الدعوى.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كون اليمين بصفة الجواب لا بصفة الدعوى: أن اليمين بصفة الدعوى لا تقطع العلق ولا تنهي النزاع.
الجزئية الثالثة: الأمثلة:
من أمثلة اليمين بصفة الجواب ما يأتي:
1 -
أن تكون الدعوى بمائة، والجواب بأن الواجب خمسون. فتكون اليمين: والله إن الواجب خمسون، ولا تكون والله إن الواجب ليس مائة؛ لأن نفي المائة لا يستلزم إثبات الخمسين. فلا تننتهي به الخصومة.
2 -
أن تكون الدعوى بمائة والجواب بإنكار الكل. فتكون اليمين: والله ماله عندي شيء، ولا تكون والله إنه لا يريد مني مائة؛ لأن نفي المائة لا يستلزم نفي ما سواها، مما فوقها أو تحتها فلا تنتهي الخصومة به.
الجزء الرابع: توقف اليمين على سؤال المدعي:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 -
التوقف.
2 -
التوجيه.
3 -
الاعتداد باليمين قبل الطلب.
4 -
سقوط الدعوى بعدم الطلب.
الجزئية الأولى: التوقف:
أداء اليمين متوقف على طلب المدعي.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه توقف أداء اليمين على طلب المدعي: أن اليمين حق له فلا يستوفي من غير طلبه كنفس الحق.
الجزئية الثالثة: الاعتداد باليمين قبل طلبها:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الاعتداد.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: الاعتداد:
إذا أحلف القاضي المدعى عليه، أو حلف هو من غير طلبه لم يعتد بيمينه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم الاعتداد بيمين المدعى عليه قبل طلبها من المدعي: أنه أتى بها بغير وقتها فلم يعتد بها كالعبادة في غير وقتها.
الجزئية الرابعة: سقوط الدعوى بعدم الطلب:
وفيها فقرتان هما:
1 -
السقوط.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: السقوط:
إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فلم يطلبها المدعى سقطت الدعوى.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه سقوط الدعوى بعدم طلب اليمين: أنها استنفدت ما عند الخصوم ولم تستكمل مقومات الحكم فتسقط.
الجزء السادس: القضاء بالنكول:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في الحكم بالنكول على قولين:
القول الأول: أنه يحكم به.
القول الثاني: أنه لا يحكم به.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بالحكم بالنكول بما يأتي:
1 -
ما ورد أن ابن عمر باع عبدا على زيد فوجد به عيبا فتحاكما إلى عثمان فقال لعبد الله بن عمر: احلف أنك ما علمت به عيبا فأبى فرد العبد عليه (1).
2 -
حديث: (شاهداك أو يمينه)(2).
ووجه الاستدلال به: أنه حصر حجة المدعي بالبينة أو يمين خصمه، ولو كان لا يحكم بالنكول عن اليمين لم يكن حجة.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم الحكم بالنكول بما يأتي:
1 -
ما ورد أن المقداد اقترض من عثمان مالا، فقال عثمان: هو سبعة آلاف، وقال المقداد: هو أربعة آلاف، فقال المقداد لعثمان: احلف أنه سبعة آلاف، فقال عمر: أنصفك (3).
ووجه الاستدلال به: أنه لم يحكم على المقداد بالنكول.
الجزئية الثانية: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
(1) مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية ابن عبد الله، إذا باع بشرط البراءة 3/ 903 رقم 8/ 12.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات 10/ 252.
(3)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات 10/ 184.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالحكم بالنكول.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالحكم بالنكول: أنه أظهر دليلا.
الفقرة الثانية: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأنه معارض بأقوى منه، وهو حكم عثمان على ابن عمر الموافق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:(شاهداك أو يمينه)(1).
الجزء السابع: رد اليمين:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في رد اليمين على المدعي على أربعة أقوال:
القول الأول: أن اليمين لا ترد على المدعي مطلقا سواء كان يعلم الحال أم لا.
القول الثاني: أنها ترد مطلقا سواء كان يعلم الحال أم لا.
القول الثالث: أنها ترد إن كان أعلم بالحال من المدعى عليه.
القول الرابع: أن الأمر يرجع إلى القاضي فإن رأي من قرائن الأحوال ما يقتضي الرد ردها، وإن كان الأمر بالعكس لم يردها.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات 10/ 252.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها أربع فقرات هي:
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم الرد مطلقا: قول الرسول صلى الله عليه وسلم للحضرمي: (شاهداك أو يمينه)(1).
ووجه الاستدلال به: أنه حصر اليمين في جانب المدعى عليه.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالرد مطلقا: بما يأتي:
1 -
ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد اليمين على من له الحق (2).
2 -
ما ورد أن عمر رضي الله عنه رد اليمين على عثمان رضي الله عنه (3).
الفقرة الثالثة: توجيه القول الثالث:
وجه القول بالتفصيل بأن المدعي قد يكون أعلم بالحال من المدعى عليه، كمن ادعى دينا على المورث، فإنه قد يكون أعلم به من الورثة فيناسب رد اليمين عليه.
وقد يكون العكس كمن ادعى على شخص دينا لمورثه، فإن المدعى عليه حينئذ أعلم بالحال من المدعي فلا ترد اليمين عليه.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات 10/ 252.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات 10/ 184.
(3)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات 10/ 184.
الفقرة الرابعة: توجيه القول الرابع:
وجه القول بإرجاع الأمر إلى القاضي: بأن القضايا تختلف فتارة تظهر رجحان الرد، وتارة يظهر العكس والقاضي هو الذي يقدر ذلك فيترك الأمر له.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بترك الأمر للقاضي.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بترك الأمر للقاضي: أنه أظهر وجهة نظر، وأعدل الأقوال.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
الشيء الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه ليس في محل الخلاف؛ لأن الخلاف فيما إذا نكل المدعى عليه عن اليمين، والمدعى عليه في دليل القول الأول لم ينكل.
الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن عمر رضي الله عنه رأي ذلك وهو القاضي، وهذا ليس محل الخلاف.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول الثالث:
يجاب عن ذلك: بأن ترجح رد اليمين وعدم ردها يختلف من قضية إلى أخرى، والذي يقدر ذلك هو القاضي، فيترك الأمر له.
الجزء الثامن: الجمع بين البينة واليمين:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا كانت البينة غائبة.
2 -
إذا كانت البينة حاضرة.
الجزئية الأولى: إذا كانت البينة غائبة:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الجمع.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: الجمع:
إذا كانت البينة غائبة جاز الجمع بينها وبين اليمين. فيحلف المدعى عليه ويخلى سبيله، وإذا حضرت البينة سمعت وحكم بها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه اليمين.
2 -
توجيه سماع البينة إذا حضرت.
الشيء الأول: توجيه اليمين:
وجه لزوم اليمين مع وجود البينة إذا كانت غائبة: أن الانتظار يضر بالمتداعيين فتنهى الدعوى باليمين وإذا جاءت البينة سمعت.
الشيء الثاني: توجيه سماع البينة بعد اليمين:
وجه سماع البينة بعد اليمين: أن اليمين لإنهاء الخصومة وحل النزاع وليست لإزالة الحق.
الجزئية الثانية: إذا كانت البينة حاضرة:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في الجمع بين سماع البينة واليمين إذا كانت حاضرة على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز الجمع بينهما.
القول الثاني: أنه يجوز الجمع بينهما.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأنه لا يجوز الجمع بين البينة واليمين بما يلي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (شاهداك أو يمينه)(1).
ووجه الاستدلال به: أن أو للتخيير وليست للجمع فيدل على أن الواجب أحدهما، لا الجمع بينهما.
2 -
أنه أمكن الفصل بالبينة فلم يشرع غيرها معها، كما لو لم توجد البينة.
3 -
أن اليمين بدل عن البينة فلا يجمع بين البدل والمبدل.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات 10/ 252.
وجه القول بجواز الجمع بين البينة واليمين ولو كانت حاضرة: بأنه كالجمع بينهما إذا كانت غائبة.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الجمع بين اليمين والبينة الحاضرة لا يجوز.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم الجمع بين البينة واليمين: أن أحدهما يغني عن الآخر ويتحقق به المقصود فلا حاجة إلى الجمع بينهما.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق فلا يصح. وذلك أن انتظار البينة الغائبة يضر بالمدعي فلا تنتظر بخلاف البينة الحاضرة فلا ضرر فيه فلا تطلب اليمين مع وجودها.
الجزء التاسع: الاعتياض عن البينة باليمين:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
صورة الاعتياض.
2 -
الاعتياض.
الجزئية الأولى: صورة الاعتياض:
صورة الاعتياض باليمين عن البينة: أن يكتفي المدعي باليمين عن إقامة البينة.
الجزئية الثانية: الاعتياض:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الاعتياض.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: الاعتياض:
إذا أراد المدعي الاكتفاء باليمين عن البينة كان له ذلك.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز الاعتياض باليمين عن البينة: أن إقامة البينة خالص حقه فله إقامتها وله الاعتياض عنها.
الجزء العاشر: سقوط اليمين بالإبراء منها:
وفيها جزئيتان هما:
1 -
صورة الإبراء من اليمين.
2 -
السقوط.
الجزئية الأولى: صورة الإبراء من اليمين:
صورة الإبراء من اليمين: أن يقول من ثبتت له اليمين لمن توجهت عليه: أبرأتك من اليمين.
الجزئية الثانية: السقوط:
وفيها فقرتان هما:
1 -
السقوط في الجلسة.
2 -
السقوط مطلقا.
الفقرة الأولى: السقوط في الجلسة:
وفيها شيئان هما:
1 -
السقوط.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: السقوط:
إذا أسقط اليمين من ثبتت له سقطت في الجلسة التي أسقطت فيها فلا يستحق طلبها بعد إسقاطها فيها.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه سقوط اليمين بإسقاطها في الجلسة التي أسقطت فيها: أنها أسقطت بعد استحقاقها فكانت كالهبة المقبوضة، لا يجوز الرجوع فيها.
الفقرة الثانية: السقوط المطلق:
وفيها شيئان هما:
1 -
السقوط.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: السقوط:
إسقاط اليمين في جلسة لا يسقطها في غيرها من الجلسات، فلو أقيمت الدعوى مرة أخرى كان لمن ثبتت له اليمين طلبها ولم يمنع ذلك إسقاطها في جلسة سابقة.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم سقوط اليمين فيما يجد من الجلسات بعد الجلسة التي أسقطت اليمين فيها: أن اليمين في الجلسات الجديدة غير اليمين المسقطة ولم تستحق حين إسقاط المسقطة فلا تسقط كهبة ما لم يملك.
الجزء الحادي عشر: قبول البينة بعد اليمين:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها، ولم تكن اليمين مسقطة للحق.
الكلام في هذا الجزء في ثلاث جزئيات هي:
1 -
إذا نفي المدعي البينة ثم أحضرها.
2 -
إذا نفي المدعى العلم بالبينة ثم أحضرها.
3 -
إذا طلب الاكتفاء باليمين عن البينة ثم أحضرها.
الجزئية الأولى: إذا نفي المدعي وجود البينة ثم أحضرها:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في قبول البينة بعد نفيها على قولين:
القول الأول: أنها لا تقبل.
القول الثاني: أنها تقبل.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول البينة بعد نفيها: بأن نفيها تكذيب لها فلا تقبل.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول البينة بعد نفيها بما يأتي:
1 -
حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)(1).
ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل المجيء بالبينة بعد نفيها.
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (شاهداك أو يمينه)(2).
ووجه الاستدلال به كوجه الاستدلال بالذي قبله.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول البينة بعد نفيها: أنه لا مانع منه غير ما ذكره المانعون وهو احتمال سيأتي الجواب عنه.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
أجيب عن وجهة المخالفين بعدم التسليم لما يأتي:
1 -
أن النفي قد يكون لعدم العلم بالبينة.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات 10/ 252.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات 10/ 253.
2 -
أن النفي قد يكون لنسيانه البينة.
3 -
أن النفي قد يكون لظن نسيان البينة للشهادة.
4 -
أن النفي قد يكون لظن موت البينة.
5 -
أن يكون النفي لسفر البينة سفرا يتعذر عودها منه.
الجزئية الثانية: إذا نفى المدعى العلم بالبينة ثم أحضرها:
وفيها فقرتان هما:
1 -
القبول.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: القبول:
إذا نفي المدعى العلم بالبينة ثم أحضرها قبلت.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه قبول بينة المدعى إذا أحضرها بعد نفي العلم بها: أنه لا يلزم من نفي العلم بها تكذيبها، فإذا أحضرها قبلت لعدم المانع من قبولها.
الفقرة الثالثة: إذا طلب الاكتفاء باليمين عن البينة:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في قبول البينة بعد الاكتفاء باليمين عنها على قولين:
القول الأول: أنها لا تقبل.
القول الثاني: أنها تقبل.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول البينة بعد الاكتفاء باليمين عنها بما يأتي:
1 -
أنه قد أسقط حقه في إقامتها فلا يملك الرجوع إليه.
2 -
أن قبول البينة بعد الرضا عنها باليمين يؤدي إلى التحيل إلى الجمع بين البينة واليمين وذلك لا يجوز؛ لحديث: (شاهداك أو يمينه)(1).
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول البينة بعد الاكتفاء عنها باليمين: بأن اليمين لا تسقط الحق كما لو كانت غائبة.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن البينة بعد الاكتفاء عنها باليمين مقبولة.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول البينة بعد الاكتفاء عنها باليمين: أنه لا دليل على المنع، والأصل الجواز.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات 10/ 253.
وفيها قطعتان هما:
1 -
الجواب عن الدليل الأول.
2 -
الجواب عن الدليل الثاني.
القطعة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل: بأن إسقاط البينة لا يسقط الحق، وإذا لم يسقط الحق لم تسقط إقامة البينة عليه.
القطعة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
وفيها شريحتان هما:
1 -
الجواب عن منع الجمع بين البينة واليمين.
2 -
الجواب عن الاحتجاج بحديث: (شاهداك أو يمينه)(1).
الشريحة الأولى: الجواب عن منع الجمع بين البينة واليمين:
يجاب عن ذلك بأنه يحتاج إلى دليل ولا دليل.
الشريحة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بالحديث:
أجيب عن الاحتجاج بالحديث: بأن المراد به بيان ما يلزم وليس لمنع ما زاد.
الأمر الثالث: السكوت:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في اعتبار السكوت نكولاً على قولين:
القول الأول: أنه لا يعتبر نكولاً ويحبس الساكت حتى يجيب.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات 10/ 253.
القول الثاني: أنه يعتبر نكولاً ويحكم على الساكت به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه عدم اعتبار السكوت نكولا.
2 -
توجيه الحبس.
الجزئية الأولى: توجيه عدم اعتبار السكوت نكولا:
وجه عدم اعتبار السكوت نكولا: أنه ليس صريحا في النكول، ولا كناية عنه فلا يعتبر نكولا.
2 -
أنه لا ينسب لساكت قول.
الجزئية الثانية: توجيه الحبس:
وجه حبس الساكت حتى يجيب: أنه ممتنع عن واجب عليه فيحبس حتى يؤديه كالمليء المماطل.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول باعتبار السكوت نكولا: أن الساكت عن الجواب ناكل عما يجب عليه من الإجابة فيحكم عليه بنكوله.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.