الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الرابع: الدليل على مشروعية القضاء من المعقول:
الدليل من المعقول على مشروعية القضاء: أن من طبائع الناس البغي وتعدي بعضهم على بعض، وأكل القوي حق الضعيف، فلو لم يوجد قاض يحكم بين الناس، ويأخذ الحق من الظالم للمظلوم لضاعت الحقوق وسادت الفوضى.
المطلب الثاني تولية القضاء
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ويلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا.
الكلام في هذا المطلب في عشر مسائل هي:
1 -
حكم التولية.
2 -
مسؤولية التولية.
3 -
اختيار القاضي.
4 -
ما يوصي به القاضي.
5 -
تعدد القضاء.
6 -
صيغة التولية.
7 -
الإلزام بالقضاء.
8 -
ما تثبت به التولية.
9 -
ما يثبت للقاضي بالتولية.
10 -
نهاية ولاية القاضي.
المسألة الأولى: حكم التولية:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأوّل: بيان الحكم:
تعيين القضاة واجب لابد منه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب تعيين القضاة ما تقدم في توجيه القيام بالقضاء لأنه لا يقوم القضاء إلا بالقضاة.
المسألة الثانية: مسؤولية التولية:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا وجد في المكان رئيس.
2 -
إذا لم يوجد في المكان رئيس.
الفرع الأوّل: إذا وجد في المكان رئيس:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المسؤولية.
2 -
التوجيه.
الأمر الأوّل: بيان المسؤولية:
مسؤولية تعيين القضاء على الرئيس الأعلى للدولة، أو من ينيبه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه مسؤولية رئيس الدولة عن تعيين القضاة ما يأتي:
1 -
أن تعيين القضاة من أهم مصالح المواطنين، وهو المسؤول عنها، والقائم بها، والخليفة عليها.
2 -
أنَّه لا يمكن تعيين القضاة من جميع المواطنين فلو أنيط بهم جميعًا لتعذر، فأنيط بالنائب عنهم، وهو الرئيس، أو من ينيبه كسائر مصالحهم.
الفرع الثاني: إذا لم يوجد في المكان رئيس:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المسؤولية.
2 -
التوجيه.
الأمر الأوّل: بيان المسؤولية:
إذا لم يوجد في المكان رئيس كانت مسؤولية تعيين القاضي فيه على أهل الحل والعقد في ذلك المكان.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحمل مسؤولية أهل الحل والعقد في المكان الذي لا يوجد فيه رئيس مسؤولية تعيين القاضي: أنهم بمنزلة الرئيس فيلزمهم ما يلزمه.
المسألة الثالثة: اختيار القضاة:
وفيها فرعان هما:
1 -
ما يبنى عليه الاختيار.
2 -
الصفات المشترطة في الاختيار.
الفرع الأوّل: ما يبنى عليه الاختيار:
اختيار القاضي يبنى على توفر الصفات المعتبرة في القاضي سواء كان ذلك بالمعرفة الشخصية، أم بالسؤال عنه، أم بواسطة لجان تؤلف لمقابلة المرشحين للقضاء لهذا الغرض.
الفرع الثاني: الصفات المعتبرة في الاختيار:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ويشترط في القاضي عشر صفات.
كونه بالغا، عاقلا، ذكراً، حرا، مسلما، عدلا، سميعا، بصيرا، متكلما، مجتهدا، ولو في مذهبه.
الكلام في هذا الفرع في عشرة أمور هي:
1 -
البلوغ.
2 -
العقل.
3 -
الذكورة.
4 -
الحرية.
5 -
الإسلام.
6 -
العدالة.
7 -
السمع.
8 -
البصر.
9 -
الكلام.
10 -
الاجتهاد.
الأمر الأوّل: البلوغ:
وفيه جانبان هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
ما يخرج بالشرط.
الجانب الأوّل: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط البلوغ لاختيار القاضي ما يأتي:
1 -
أن القضاء حكم تكليفي وغير البالغ ليس من أهل التكليف.
2 -
أن القضاء ولاية وغير البالغ ليس من أهل الولايات.
3 -
أن القضاء ولاية وغير البالغ مولا عليه فلا يكون واليا على غيره.
الجانب الثاني: ما يخرج:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
الجزء الأوّل: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بوصف البلوغ من دون البلوغ.
الجزء الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج من دون البلوغ بوصف البلوغ ما تقدم في توجيه الاشتراط.
الأمر الثاني: العقل:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه الاشتراط.
2 -
ما يخرج بالشرط.
الجانب الأوّل: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العقل لاختيار القاضي ما يأتي:
1 -
أن القضاء حكم تكليفي وغير العاقل ليس من أهل التكليف.
2 -
أن القضاء ولاية وغير العاقل ليس من أهل الولايات.
3 -
أن القضاء ولاية وغير العاقل مولا عليه فلا يكون واليا على غيره.
4 -
أن غير العاقل لا يقدر على الحكم فلا يكلف به.
الجانب الثاني: ما يخرج بوصف العقل:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
الجزء الأوّل: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بوصف العقل غير العاقل.
الجزء الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج غير العاقل بوصف العقل: ما تقدم في توجيه الاشتراط.
الأمر الثالث: الذكورة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأوّل: الخلاف:
اختلف في اشتراط الذكورة في القاضي على قولين:
القول الأوّل: أنَّه شرط.
القول الثاني: أنَّه ليس بشرط.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأوّل.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول باشتراط الذكورة في القاضي بما يلي:
1 -
حديث: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)(1).
ووجه الاستدلال به: أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الفلاح عمن ولوا أمرهم إلى امرأة وهو عام في كل أمر فيشمل القضاء، ونفي الفلاح يدلّ على عدم الجواز، لأنه لو كان جائزا لما كان سببا لعدم الفلاح.
2 -
أن القاضي يحضر محافل الخصوم والرجال، والمرأة ليست أهلا للحضور في محافل الرجال.
3 -
أن القضاء يحتاج كمال الرأي وتمام العقل والفطنة، والمرأة ناقصة العقل ضعيفة الرأي.
4 -
أن شهادة المرأة لا تقبل وحدها من غير رجل، والحكم أعلى من الشهادة فلا يقبل قولها فيه.
5 -
أنَّه لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولى امرأة القضاء في عام ولا خاص، ولا غيره من الولايات، وهو القدوة والمشرع، وكذلك خلفاؤه من بعده، ولا من بعدهم من المسلمين.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه تولية المرأة القضاء في غير الحدود.
2 -
توجيه عدم توليها القضاء في الحدود.
(1) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، 425.
الجزئية الأولى: توجيه تولية المرأة القضاء في غير الحدود:
وجه تولية المرأة القضاء في غير الحدود بما يأتي:
1 -
أن شهادتها في غير الحدود مقبولة، والقضاء شهادة فيقبل حكم المرأة فيه.
2 -
أن المرأة تتولى الفتوى فيجوز أن تتولى القضاء لعدم الفرق.
الجزئية الثانية: توجيه عدم تولى المرأة للقضاء في الحدود:
وجه ذلك: أن شهادتها في الحدود لا تقبل والقضاء شهادة فلا يقبل حكم المرأة فيه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم تولى المرأة للقضاء.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم تولى المرأة للقضاء: أن أدلته أظهر وأقوى.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الجواب عن قياس القضاء على الشهادة.
2 -
الجواب عن قياس القضاء على الفتوى.
الجزئية الأولى: الجواب عن قياس القضاء على الشهادة:
أجيب عن ذلك: بأن شهادة النساء منفردات لا تقبل إلا في حال الضرورة فيما لا يطلع عليه الرجال، والقضاء ليس من ذلك فلا يصح القياس.
الجزئية الثانية: الجواب عن قياس القضاء على الفتوى:
أجيب عن ذلك: بأنّه قياس مع الفارق فلا يصح وذلك أن القضاء ملزم والفتوى لا إلزام فيها.
الأمر الرابع: الحرية:
وفيه جانبان هما:
1 -
ما يخرج بهذا الوصف.
2 -
توجيه الخروج.
الجانب الأوّل: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بوصف الحرية الرقيق سواء كان كامل الرق أم مبعضا أم مكاتبا.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج الرقيق بوصف الحرية ما يأتي:
1 -
أن القضاء يحتاج إلى التفرغ النفسي والجسمي، والرقيق مشغول ذهنيا وجسميا بأعمال سيده، وحوائجه.
2 -
أن القضاء يحتاج إلى قوة الشخصية وعزة النفس بحيث يشعر بالعلو على الخصوم، وإيقافهم عند حدهم، والرقيق ضعيف الشخصية ذليل النفس يشعر بالنقص والذلة فيتعالى عليه الخصوم ويعتدون بحضرته.
3 -
أنَّه لا يتمكن من تنفيذ أحكامه والإلزام بها.
الأمر الخامس: الإِسلام:
وفيه جانبان هما:
1 -
ما يخرج.
2 -
الخروج.
الجانب الأوّل: ما يخرج:
الذي يخرج بوصف الإِسلام غير المسلم، سواء كان كتابيا أم غيره.
الجانب الثاني: الخروج:
وفيه جزءان هما:
1 -
الخروج بالنسبة للمسلمين.
2 -
الخروج بالنسبة لغير المسلمين.
الجزء الأوّل: الخروج بالنسبة للمسلمين:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الخروج.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: الخروج:
غير المسلم لا يكون قاضيا على المسلمين بلا خلاف.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه خروج غير المسلم من تولي القضاء على المسلمين ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (1).
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (الإِسلام يعلو ولا يعلى)(2).
الجزء الثاني: الخروج بالنسبة لغير المسلمين:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الخروج من قبل المسلمين.
2 -
الخروج من قبل غير المسلمين.
الجزئية الأولى: الخروج من قبل المسلمين:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الخروج.
2 -
التوجيه.
(1) سورة النساء، الآية:[141].
(2)
إرواء الغليل 5/ 106/ 1268.
الفقرة الأولى: الخروج:
تولى غير المسلم للقضاء من قبل المسلمين لا يجوز، ولو كان على غير المسلمين، فلا يجوز للمسلمين أن يجعلوا لغيرهم قضاة غير مسلمين.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه خروج غير المسلمين من تولى القضاء من قبل المسلمين ولو كان على غير المسلمين: أن غير المسلم سيحكم بغير ما أنزل الله، وحكم المسلمين على غير المسلمين يجب أن يكون بما أنزل الله؛ لقوله تعالى:{فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} (1).
2 -
وقوله تعالى: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} (2).
وحكم القاضي المعين من قبل المسلمين سينسب إلى المسلمين.
الجزئية الثانية: الخروج من قبل غير المسلمين:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الخروج.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: الخروج:
غير المسلم لا يخرج من القضاء بين غير المسلمين إذا كان تعيينه من قبلهم، فيجوز أن يكون قاضيهم منهم.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز تولى غير المسلم للقضاء على غير المسلمين إذا كان تعيينه من قبلهم قوله تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا} (3).
(1) سورة المائدة، الآية:[48].
(2)
سورة المائدة، الآية:[42].
(3)
سورة المائدة، الآية:[42].
الأمر السادس: العدالة:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه الاشتراط.
2 -
ما يخرج.
الجانب الأوّل: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العدالة فيمن يختار للقضاء ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله أمر بالتبين عند خبر الفاسق، والقاضي مخبر بالحكم فلا يجوز أن يكون ممن لا يقبل قوله ويجب التبين عند حكمه.
2 -
أن الفاسق لا تقبل شهادته فلا يقبل حكمه.
3 -
أن الفاسق لا يؤمن جوره في الحكم وأخذ الرشوة عليه.
الجانب الثاني: ما يخرج:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
الجزء الأوّل: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بوصف العدالة: الفاسق.
الجزء الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج الفاسق من الاختيار للقضاء ما تقدم في توجيه الاشتراط.
الأمر السابع: السمع:
وفيه جانبان هما:
(1) سورة الحجرات، الآية:[6].
1 -
توجيه الاشتراط.
2 -
ما يخرج.
الجانب الأوّل: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط السمع فيمن يختار للقضاء ما يأتي:
أن فاقد السمع لا يسمع الخصوم، ولا يتمكن من التفاهم معهم، فيتعذر إنهاء النزاع والفصل بين الخصوم وهذا هو الهدف من القضاء.
الجانب الثاني: ما يخرج:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
الجزء الأوّل: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بوصف السمع: الأصم، فإنَّه لا يصلح للقضاء.
الجزء الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج الأصم ممن يرشح للقضاء ما تقدم في توجيه الاشتراط.
الأمر الثامن: البصر:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه الاشتراط.
2 -
ما يخرج.
الجانب الأوّل: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط البصر فيمن يختار للقضاء: أن فاقد البصر لا يميز بين المدعي والمدعى عليه، فيلتبس عليه الأمر ولا يتمكن من إنهاء النزاع وفصل الخصومات. فلا يتحقق به الهدف من القضاء.
الجانب الثاني: ما يخرج:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
وجهة النظر في الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بوصف البصر فاقد البصر، فإنَّه لا يصلح للقضاء حسب ما يذكره بعض الفقهاء.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه خروج فاقد البصر ممن يختار للقضاء: أنَّه لا يميز بين الخصوم فلا يعرف المدعي من المدعى عليه، فيحكم بالحق لغير المستحق فيعكس المطلوب من القضاء فلا يصلح له.
الجزء الثاني: وجهة النظر في الخروج:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان وجهة النظر.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان وجهة النظر:
الذي ينظر في الواقع يدرك أن فقد البصر لا يعتبر عائقا عن تولى القضاء.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم اعتبار فقد البصر مانعا من تولي القضاء ما يأتي:
1 -
أن حاسة السمع عند فاقدي البصر في الغالب تفوق المبصرين بنسبة لا مثيل لها، يتميزون بها في التفريق بين الإخوان.
2 -
أن فقد البصر يحمل على الاحتفاظ بما يسمعون؛ لأنهم لا يدركونه بالرجوع إليه متى شاؤوا كالمبصرين.
3 -
يتميز بعضهم بحدة الذكاء التي لا توجد عند كثير من المبصرين. وقد وجد منهم من يعرف الشخص بصوته، أو لمس يده بعد سنين عديدة بمجرد لقاء واحد.
4 -
أن ما قد يفوت على فاقد البصر يمكن تعويضه بالمساعدين لحفظ المعلومات وترتيب الأعمال والتنبيه على ما تدعوا الحاجة إليه.
5 -
أنَّه قد تولى القضاء والمناصب القيادية كثير من فاقدي البصر ففاقوا المبصرين.
الأمر التاسع: الكلام:
وفيها جانبان هما:
1 -
توجيه الاشتراط.
2 -
ما يخرج.
الجانب الأوّل: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الكلام فيمن يرشح للقضاء: أن فاقد الكلام لا يستطيع التخاطب مع الخصوم، ولا النطق بالحكم، وهذا يعوق إصدار الحكم ويؤخر إنهاء النزاع.
الجانب الثاني: ما يخرج:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
الجزء الأوّل: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط الكلام: العاجز عن الكلام.
الجزء الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج العاجز عن الكلام: ما تقدم في توجيه الاشتراط.
الأمر العاشر: الاجتهاد:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا لم يوجد المجتهد.
2 -
إذا وجد المجتهد.
الجانب الأوّل: إذا لم يوجد المجتهد:
وفيه جزءان هما:
1 -
تولية المقلد.
2 -
التوجيه.
الجزء الأوّل: تولية المقلد:
إذا لم يوجد مجتهد جاز تولية المقلد.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز تولية المقلد إذا لم يوجد المجتهد ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1).
2 -
قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2).
3 -
أنَّه لو لم يول المقلد مع عدم المجتهد لضاعت الحقوق وأكل القوي الضعيف.
الجانب الثاني: إذا وجد المجتهد:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
(1) سورة البقرة، الآية:[286].
(2)
سورة التغابن، الآية:[16].
الجزء الأوّل: الخلاف:
اختلف في تولية المقلد للقضاء مع وجود المجتهد على قولين:
القول الأوّل: أنَّه لا يولى.
القول الثاني: أنَّه يولى.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأوّل.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بعدم جواز تولية المقلد مع وجود المجتهد بما يلي:
1 -
قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (1).
2 -
قوله تعالى: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} (2).
3 -
قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} (3).
ووجه الاستدلال بهذه الآيات: أنها أمرت بالحكم بما أنزل الله والرد إلى الله ورسوله، والمقلد لا يقدر على ذلك فلا يولى القضاء.
4 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (القضاة ثلاثة إثنان في النار وواحد في الجنة، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار)(4).
(1) سورة المائدة، الآية:[49].
(2)
سورة النساء، الآية:[105].
(3)
سورة النساء، الآية:[59].
(4)
سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب القاضي يقضي فيصيب الحق، 315.
ووجه الاستدلال بالحديث: أنَّه جعل القاضي بالجهل في النار وذلك دليل على عدم جواز القضاء بالجهل، والمقلد سيحكم بالجهل فلا يجوز قضاؤه؛ لأنه سيؤدى إلى النار.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز تولية المقلد القضاء مع وجود المجتهد بما يلي:
1 -
أن المقصود فصل الخصومات، والمقلد يمكنه ذلك بالتقليد.
2 -
أنَّه يجوز الحكم بقول المقومين والمقلد مثلهم.
3 -
أنَّه يجوز أن يفتي بالتقليد فيجوز أن يحكم بالتقليد.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم جواز تولية المقلد مع إمكانية تولية المجتهد.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم جواز تولية المقلد مع إمكان تولية المجتهد ما يأتي:
1 -
أنَّه أقرب للصواب وأضمن في إيصال الحق إلى مستحقه ورفع الظلم عمن وقع عليه.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
الجواب عن الدليل الأوّل.
2 -
الجواب عن الدليل الثاني.
3 -
الجواب عن الدليل الثالث.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأوّل:
أجيب عن الاحتجاج بأن القضاء لمجرد فصل الخصومات: بأن ذلك غير صحيح؛ لأنَّ القضاء لفصل الخصومات بالحق وليس كيف ما أتفق. وهذا لا يدركه المقلدون.
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن الاحتجاج بتقويم المقومين: بأن التقويم يبنى على قواعد وضوابط يؤمن معها الحيف وليس بمجرد الحدس والتخمين.
الفقرة الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:
أجيب عن الاحتجاج بالفتوى بالتقليد: بأن الفتوى لا خطر فيها؛ لأنها خاصة بالمستفتي وغير ملزمة، بخلاف القضاء فإنَّه ملزم ويتعدى إلى المحكوم عليه.
المسألة الرابعة: ما يوصى به القضاة عند التعيين:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويأمره بتقوى الله تعالى وأن يتحرى العدل، ويجتهد في إقامته.
الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع هي:
1 -
ما يوصى به.
2 -
حكمه.
3 -
التوجيه.
4 -
مسؤولية الوصية.
الفرع الأوّل: ما يوصى به:
ينبغي أن يشتمل قرار تعيين القاضي أو يرفق به ما يلي:
1 -
الوصية بتقوى الله تعالى، والعمل بطاعته.
2 -
تحري العدل، والاجتهاد في تطبيقه.
3 -
التحذير من الجور والظلم واستغلال الناس.
4 -
التحذير من الاحتجاب عن الناس وتعطيل مصالحهم.
الفرع الثاني: حكم الوصية:
الوصية للقضاة مستحب وليس بواجب.
الفرع الثالث: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه الاستحباب.
2 -
توجيه عدم الوجوب.
الأمر الأوّل: توجيه الاستحباب:
وجه استحباب الوصية للقضاة: أنَّه من النصيحة للمسلم، وهي مستحبة، لحديث:(الدين النصيحة)(1).
الأمر الثاني: توجيه عدم الوجوب:
وجه عدم وجوب الوصية للقضاة: أنها من باب النصيحة، والنصيحة غير واجبة.
الفرع الرابع: مسؤولية الوصية:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المسؤولية.
2 -
التوجيه.
(1) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، 55/ 95.
الأمر الأوّل: بيان المسؤولية:
الوصية للقضاة عند التعيين من مسؤوليات ولي الأمر.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه مسؤولية ولي الأمر عن الوصية للقضاة عند التعيين: أنها من مسؤوليات الدولة، وولي الأمر هو المسؤول عنها.
المسألة الخامسة: تعدد القضاة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -
تعدد القضاة في الحكومة الواحدة.
2 -
تعدد القضاء في المنطقة الواحدة.
الفرع الأوّل: تعدد القضاة في الحكومة الواحدة:
وفيه أمران هما:
1 -
المثال.
2 -
التعدد.
الأمر الأوّل: المثال:
مثال تعدد القضاة في الحكومة الواحدة؛ تعدد القضاة في المملكة العربية السعودية ومنه ما يأتي:
1 -
تعيين قاض واحد في المنطقة الوسطى.
2 -
تعيين قاض واحد في المنطقة الغربية.
3 -
تعيين قاض واحد في المنطقة الشرقية.
4 -
تعيين قاض واحد في المنطقة الشمالية.
5 -
تعيين قاض واحد في المنطقة الجنوبية.
الأمر الثاني: التعدد:
وفيه جانبان هما:
الجانب الأوّل: التعدد:
تعدد القضاة في الدولة الواحدة لا خلاف فيه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز تعدد القضاة في الدولة الواحدة ما يأتي:
1 -
أن كل قاض سينفرد باجتهاداته وقضائه من غير معارض ولا منازع.
2 -
أن الحاجة لا تندفع إلا بذلك؛ لتعذر الرجوع إلى المركز الرئيس للدولة في كل قضية.
3 -
أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل قاضيا في مكة، وبعث قضاة إلى اليمن مع قلة الحاجة، فمع شدة الحاجة أوكد.
الفرع الثاني: تعدد القضاة في المنطقة الواحدة:
وفيه أمران هما:
1 -
تعدد القضاة بتعدد المحاكم.
2 -
تعدد القضاة في المحكمة الواحدة.
الأمر الأوّل: تعدد القضاة في المنطقة الواحدة بتعدد المحاكم:
وفيه جانبان هما:
1 -
المثال.
2 -
التعدد.
الجانب الأوّل: المثال:
من أمثلة تعدد القضاة في المنطقة الواحدة بتعدد المحاكم: الواقع في المملكة العربية السعودية، حيث يوجد عدد من المحاكم في المنطقة الواحدة.
الجانب الثاني: التعدد:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأوّل: بيان الحكم:
تعدد القضاة بتعدد المحاكم جائز بلا خلاف.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز تعدد القضاة بتعدد المحاكم في المنطقة الواحدة ما تقدم في توجيه التعدد بتعدد المناطق.
الأمر الثاني: تعدد القضاة في المحكمة الواحدة:
وفيه جانبان هما:
1 -
تعدد القضاة مع توزيع الاختصاص.
2 -
تعدد القضاة في الاختصاص الواحد.
الجانب الأوّل: تعدد القضاة في المحكمة الواحدة مع توزيع الاختصاص:
وفيه جزءان هما:
1 -
المثال.
2 -
التعدد.
الجزء الأوّل: المثال:
مثال تعدد القضاة في المحكمة الواحدة مع توزيع الاختصاص ما يأتي:
1 -
أن يخص أحد القضاة بالجنايات، ويخص الآخر بالحدود.
2 -
أن يخص أحد القضاة بالبيوع، ويخص الآخر بالأنكحة.
3 -
أن يخص أحد القضاة بالمواريث ويخص الآخر بفرق النكاح.
الجزء الثاني: التعدد:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم التعدد.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم التعدد:
تعدد القضاة في المحكمة الواحدة مع توزيع الاختصاص جائز بلا خلاف.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز تعدد القضاة في المحكمة الواحدة مع توزيع الاختصاص: أنَّه لا اشكال فيه حيث يستقل كل قاض باجتهاده في اختصاصه، بلا منازع ولا معارض.
الجانب الثاني: تعدد القضاة في المحكمة الواحدة في الاختصاص الواحد:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا استقل كل واحد في الحكم دون الآخر.
2 -
إذا توقف نفاذ حكم كل واحد على موافقة الآخر.
الجزء الأوّل: إذا استقل كل قاض بالحكم دون الآخر:
وفي جزئيتان هما:
1 -
المثال.
2 -
التعدد.
الجزئية الأولى: المثال:
من أمثلة تعدد القضاة في المحكمة الواحدة في الاختصاص الواحد مع استقلال كل واحد بالحكم ما يأتي:
1 -
أن يعين للفصل في الخلافات الزوجية أكثر من قاض على أن يستقل كل قاض بما يحال عليه.
2 -
أن يعين للحكم في قضايا السرقة أكثر من قاض على أن يستقل كل قاض بما يحال عليه.
3 -
أن يعين للفصل في معاملات البيع أكثر من قاض على أن يستقل كل قاض بما يحال عليه.
الجزئية الثانية: التعدد:
وفيها فقرتان هما:
1 -
حكم التعدد.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم التعدد:
إذا استقل كل قاض بالحكم بما يحال عليه جاز تعدد القضاة في المحكمة الواحدة ولو كان التخصص واحدا.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز تعدد القضاة في المحكمة الواحدة ولو كان التخصص واحدا إذا استقل كل قاض بالحكم بما يحال عليه: أن اختلاف الاجتهاد في هذه الحال لا أثر له؛ لأنه إذا صدر الحكم من أحد القضاة صار نهائيا واجب التنفيذ لم يجز لغيره نقضه أو الاعتراض عليه فلا تتعطل القضايا ولا يتأخر الفصل في المنازعات.
الجزء الثاني: إذا توقف نفاذ حكم كل واحد على موافقة الآخر:
وفيها جزئيتان هما:
1 -
المثال.
2 -
التعدد.
الجزئية الأولى: المثال:
مثال تعدد القضاة في المحكمة الواحدة في الاختصاص الواحد ما يأتي:
1 -
أن يجعل الحكم في سرقة واحدة لأكثر من قاض مجتمعين.
2 -
أن يجعل الحكم في القصاص من رجل واحد لأكثر من قاض مجتمعين.
3 -
أن يجعل الحكم في الاعتداء الواحد على عرض لأكثر من قاض مجتمعين.
الجزئية الثانية: التعدد:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في تعدد القضاة في المحكمة الواحدة في الاختصاص الواحد على قولين:
القول الأوّل: أنَّه يجوز.
القول الثاني: أنَّه لا يجوز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه القول الأوّل.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشيء الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بتعدد القضاة في المحكمة الواحدة في الاختصاص الواحد بما يلي:
1 -
أن المقصود الفصل في الدعاوى وإيصال الحق إلى مستحقه وهو يحصل بحكم الاثنين فأكثر كما يحصل بحكم الواحد فيجوز.
2 -
أنَّه لم يرد المنع منه والأصل الجواز.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم تعدد القضاة في الاختصاص الواحد في المحكمة الواحدة بما يلي:
1 -
أنَّه يؤدي إلى توقف الأحكام؛ لأنه قد يختلف اجتهاد كل قاض عن اجتهاد القاضي الآخر فيختلفون في الحكم فيتوقف.
2 -
أنَّه لم يرد التعدد في القضية الواحدة والأصل عدمه.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز التعدد في المحكمة الواحدة ولو كان الاختصاص واحدا، ولو توقف نفوذ الحكم على الاتفاق عليه.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز تعدد القضاة: أنَّه أقرب إلى الصواب لأنَّ رأي الشخص مع غيره خير من رأيه وحده.
كما قال الصحابة رضي الله عنهم لعلي رضي الله عنه: رأيك مع عمر أحب إلينا من رأيك وحدك.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما:
1 -
الجواب عن الاحتجاج بتوقف الأحكام.
2 -
الجواب عن الاحتجاج بأن الأصل عدم التعدد ولم يرد.
النقطة الأوّل: الجواب عن الدليل الأوّل:
أجيب عن الاحتجاج بتوقف الأحكام: بأنّه يمكن يجعل القضاة ثلاثة ويجعل الحكم بالأغلبية، كما هو العمل بديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، وفي بعض الدول الإِسلامية الأخرى.
النقطة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن الاحتجاج بأن الأصل عدم التعدد ولم يرد بجوابين:
الجواب الأوّل: أن هذا الأصل يعارضه أن الأصل الجواز ولم يرد ما يمنعه.
الجواب الثاني: أن عدم الورود لا يمنع الجواز.
المسألة السادسة: صيغة التولية:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فيقول: وليتك الحكم، أو قلدتك، ونحوه، ويكاتبه في البعد.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -
صيغة الإيجاب.
2 -
صيغة القبول.
الفرع الأوّل: صيغة الإيجاب:
وفيه أمران هما:
1 -
صيغة تولية القاضي الحاضر في المجلس.
2 -
صيغة تولية القاضي الغائب.
الأمر الأوّل: صيغة تولية القاضي الحاضر في المجلس:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الصيغة.
2 -
الأمثلة.
الجانب الأوّل: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الصيغة.
2 -
التوجيه.
الجزء الأوّل: بيان الصيغة:
ليس لتولية القاضي صيغة محددة فتصح بكل ما يدلّ عليها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم تقييد تولية القاضي بصيغة معينة: أنَّه لم يحدد لها في الشرع صيغة والأصل عدم التحديد.
الجانب الثاني: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلة الصيغة الصريحة.
2 -
أمثلة الكناية.
الجزء الأوّل: أمثلة الصيغة الصريحة:
من أمثلة الصيغة الصريحة لتولية القضاة ما يأتي:
1 -
وليتك القضاء.
2 -
قلدتك القضاء.
3 -
استخلفتك في القضاء.
4 -
استنبتك في القضاء.
5 -
رددت إليك القضاء.
6 -
فوضت الحكم إليك.
7 -
جعلت الحكم إليك.
الجزء الثاني: أمثلة الكناية:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيانها.
2 -
شروطها.
الجزئية الأولى: بيانها:
من أمثلة كناية تولية القاضي ما يأتي:
1 -
اعتمدت عليك.
2 -
عولت عليك.
3 -
جعلت الأمر إليك.
4 -
وكلت إليك.
5 -
أسندت إليك.
6 -
عهدت إليك.
7 -
اقض بين الناس.
الجزئية الثانية: شرطها:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الشرط.
2 -
الأمثلة.
3 -
توجيه الاشتراط.
الفقرة الأوّلى: بيان الشرط:
يشترط بكناية التولية: أن تقترن بما ينفي عنها الاحتمال.
الفقرة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة ما يشترط اقتران كناية التولية به ما يأتي:
1 -
كلمة (إحكم).
2 -
كلمة (اعمل).
3 -
كلمة (نفذ).
الفقرة الثالثة: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط القرينة للعمل بالكناية: أنها تحتمل غير القضاء فأضيفت إليها القرينة ليزول هذا الاحتمال.
الأمر الثاني: صيغة التولية للقاضي الغائب:
صيغة التولية للقاضي الغائب كما يلي:
1 -
المكاتب بالتولية.
2 -
إصدار قرار بالتولية كما هو الواقع المعاصر.
الفرع الثاني: صيغة القبول:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الصيغة.
2 -
الفورية.
الأمر الأوّل: بيان الصيغة:
وفيه جانبان هما:
1 -
الصيغة القولية.
2 -
الصيغة العملية.
الجانب الأوّل: الصيغة القولية:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الصيغة.
2 -
التوجيه.
الجزء الأوّل: بيان الصيغة:
قبول تولية القضاء ليس له صيغة معينة كالتولية، فيصح بكل ما يدلّ عليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم تحديد صيغة معينة لقبول تولية القضاء: أنَّه لم يرد لها تحديد في الشرع، والأصل عدم التحديد.
الجانب الثاني: الصيغة العملية:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الصيغة.
2 -
اعتبارها.
الجزء الأوّل: بيان الصيغة:
الصيغة العملية لقبول القاضي للتعيين: هي مباشرته للعمل قبل القبول القولي.
الجزء الثاني: الاعتبار:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في انعقاد ولاية القضاء بمباشرته قبل القبول القولي على قولين:
القول الأوّل: أنها لا تنعقد.
القول الثاني: أنها تنعقد.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه القول الأوّل.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بعدم انعقاد الولاية بمباشرة العمل قبل القبول بما يلي:
1 -
أن الشروع في العمل فرع لعقد الولاية فلا تنعقد؛ لأنَّ الفرع لا يكون شرطا في الأصل، ولا يوجد قبل تمامه.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بانعقاد الولاية بمباشرة العمل قبل القبول بالقول بأن المباشرة متضمنة لسبق القول، وإن لم يصرح به، وهو كاف؛ لأنَّ المقصود القبول وليس الصيغة التي يتم بها.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالانعقاد.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بانعقاد الولاية بالمباشرة: أنها تدل على القبول المسبق، وإن لم يصربه به؛ لأنها لو لم توجد الموافقة لما حصل الإقدام على المباشرة.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المباشرة ليست هي الموافقة، ولكنها دليل عليها كما تقدم في الترجيح.
الأمر الثاني: فورية القبول:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان المولى حاضرًا.
2 -
إذا كان الولى غائباً.
الجانب الأوّل: فورية القبول إذا كان المولى حاضرا:
وفيه جزءان هما:
1 -
صور الحضور.
2 -
الفورية.
الجزء الأوّل: صور الحضور:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الصور.
2 -
توجيه الحضور فيها.
الجزئية الأولى: بيان الصور:
من صور حضور المولى في مجلس المولِّي ما يأتي:
1 -
أن يكونا في مجلس واحد حقيقة.
2 -
أن تكون التولية بالهاتف.
3 -
أن تكون التولية بالانترنت.
الجزئية الثانية: توجيه الحضور:
وجه اعتبار التولية بالهاتف والانترنت حضورا: أنَّه كالحضور الحقيقي في إمكان الإجابة الفورية.
الجزء الثاني: الفورية:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الفورية.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: الفورية:
إذا كان الولَّى حاضرا في مجلس الولِّي كانت الإجابة على الفور.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه فورية الإجابة إذا كان المولَّى حاضرا: أن ذلك ممكن فيجب؛ للنظر في البديل حين الرفض؛ لأنَّ حاجة العمل تستدعي ذلك.
الجانب الثاني: فورية القبول: إذا كان المولَّى غائبا:
وفيه جزءان هما:
1 -
الفورية.
2 -
التوجيه.
الجزء الأوّل: الفورية:
إذا كان المولى غائبا لم تكن الإجابة على الفور.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم فورية قبول التولية إذا كان المولى غائبا: أن ذلك غير ممكن؛ لأنَّ وصول الكتاب يحتاج إلى وقت وجوابه كذلك.
المسألة السابعة: ما تثبت به التولية:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا وجد في المكان رئيس.
2 -
إذا لم يوجد في المكان رئيس.
الفرع الأوّل: إذا وجد في المكان رئيس:
وفيه أمران هما:
1 -
ما تثبت به الولاية.
2 -
التوجيه.
الأمر الأوّل: بيان ما تثبت به الولاية:
إذا وجد في البلد رئيس توقف ثبوت الولاية على توليته هو، أو من ينيبه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه توقف ثبوت ولاية القاضي على تولية الرئيس له ما يأتي:
1 -
أن القضاء من المصالح العامة فلم تجز إلا من جهته كعقد الذمة.
2 -
أن السلطان هو صاحب الأمر والنهي فلا يفتات عليه فيما هو أحق به.
الفرع الثاني: إذا لم يوجد في المكان رئيس:
وفيه أمران هما:
1 -
ما تثبت به الولاية.
2 -
التوجيه.
الأمر الأوّل: ما تثبت به الولاية:
إذا لم يجد في المكان رئيس توقف ثبوت الولاية على تولية أهل الحل والعقد في المكان.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه توقف ثبوت ولاية القاضي على تولية أهل الحل والعقد إذا لم يوجد في البلد سلطان: أنهم في هذه الحالة بمنزلة السلطان فيأخذون أحكامه.
المسألة الثانية: الإلزام بالقضاء:
وفيها فرعان هما:
1 -
الإلزام بالقضاء في مذهب معين.
2 -
الإلزام بالقضاء من غير تقييد بمذهب معين.
الفرع الأوّل: الإلزام بالقضاء في مذهب معين:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الإلزام.
الأمر الأوّل: الأمثلة:
من أمثلة الإلزام بالقضاء بمذهب معين ما يأتي:
1 -
الإلزام بالقضاء في المذهب الحنبلي.
2 -
الإلزام بالقضاء بما في كتاب معين.
3 -
تقنين الفقه والإلزام به.
4 -
الإلزام بالسوابق القضائية.
الأمر الثاني: الإلزام:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
حكم الإلزام.
2 -
حكم الالتزام بالإلزام.
3 -
أثر الإلزام على عقد التولية.
الجانب الأوّل: حكم الإلزام:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأوّل: بيان الحكم:
الإلزام بالقضاء بمذهب معين لا يجوز، قال في الشرح (1): لا نعلم فيه خلافا.
(1) مع المقنع والإنصاف 28/ 286.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الإلزام بالقضاء بمذهب معين ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالقضاء بالحق، والحق لا يتعين بمذهب معين.
2 -
أنَّه قد يظهر للقاضي الحق في غير ذلك المذهب فلا يجوز له الحكم بغير ما يعتقد أنَّه الحق.
3 -
أنَّه قد لا يجد حكم الواقعة المعروضة عليه في ذلك المذهب، فإن لم يحكم بقي النزاع، وإن حكم بغيره حصل الخلاف.
الجانب الثاني: حكم الالتزام بالإلزام:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأوّل: بيان الحكم:
الالتزام بالإلزام بالقضاء بمذهب معين لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الالتزام باللإلزام بالقضاء بمذهب معين ما تقدم في توجيه عدم جواز الإلزام.
الجانب الثالث: أثر الإلزام بالقضاء بمذهب معين على العقد:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
(1) سورة ص، الآية:[26].
الجزء الأوّل: بيان الأثر:
اللإلزام بالقضاء بمذهب معين لا أثر له على عقد التولية.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثير الإلزام بالقضاء بمذهب معين على عقد التولية: أنَّه لا معارض فيه فلا يفوت ببطلانه حق على من شرطه فلا يتأثر به العقد.
الفرع الثاني: الإلزام بالقضاء من غير تقييد بمذهب معين:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم الإلزام.
2 -
حكم الالتزام.
الأمر الأوّل: حكم الإلزام:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان متعينا.
2 -
إذا لم يكن متعينا.
الجانب الأوّل: إذا كان القضاء متعينا:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلة التعين.
2 -
الإلزام.
الجزء الأوّل: أمثلة التعين:
من أمثلة تعين القضاء على الشخص ما يأتي:
1 -
ألا يوجد غيره.
2 -
ألا تنطبق الشروط على غيره.
الجزء الثاني: الإلزام:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم الإلزام.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الإلزام:
إذا تعين القضاء على شخص معين وجب إلزامه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه إلزام من تعين عليه القضاء بالقيام بالقضاء: أنَّه أصبح في حقه واجبا عينيا، والواجب العيني يجب الإلزام به، ويحصل الإثم بتركه.
الجانب الثاني: إذا لم يكن القضاء متعينا على الشخص:
وفيه جزءان هما:
1 -
الإلزام.
2 -
التوجيه.
الجزء الأوّل: الإلزام:
إذا كان القضاء غير متعين على الشخص لم يجز الزامه به.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الإلزام بالقضاء إذا لم يكن متعينا: أنَّه لا يجب على الشخص القيام به، وغير الواجب لا يجوز الإلزام به كنوافل العبادات.
الأمر الثاني: حكم الالتزام:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان متعينا.
2 -
إذا لم يكن متعينا.
الجانب الأوّل: إذا كان القضاء متعينا:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلة التعين.
2 -
الالتزام.
الجزء الأوّل: الأمثلة:
من أمثلة تعين القضاء على الشخص ما تقدم في الإلزام.
الجزء الثاني: الإلزام:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الالتزام.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: الالتزام:
إذا كان القضاء متعينا على الشخص وجب التزامه به.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب الالتزام بالقضاء إذا كان متعينا: أنه واجب والواجب يجب القضاء به.
الجانب الثاني: إذا لم يكن القضاء متعينا:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا أمر به السلطان.
2 -
إذا لم يأمر به السلطان.
الجزء الأول: إذا أمر به السلطان:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الالتزام.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: الالتزام:
إذا أمر السلطان بالقضاء من تتوفر فيه شروطه وجب عليه الالتزام.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب الالتزام بالقضاء على من تتوفر فيه شروطه إذا أمر به السلطان ولو لم يكن متعينا عليه: أن طاعة ولي الأمر في غير المعصية واجبة والقضاء طاعة وليس معصية فتجب طاعته فيه.
2 -
أنه لو لم يجب الالتزام بالقضاء إذا أمر به السلطان لتعطل هذا المرفق مع أهميته ودعاء الضرورة إليه.
الجزء الثاني: إذا لم يأمر به السلطان:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الالتزام.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: الالتزام:
إذا لم يكن القضاء متعينا ولم يأمر به السلطان لم يجب الالتزام به.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب الالتزام بالقضاء إذا لم يكن متعينا ولم يأمر به السلطان: أنه في هذه الحالة نافلة، والنافلة لا تجب، فلا يجب الالتزام به.
المسألة التاسعة: ما يثبت للقاضي من الأختصاص بالتولية:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم، وأخذ الحق لبعضهم من بعض، والنظر في أموال غير المرشدين، والحجر على من يستوجبه لسفه، أو فلس، والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها، وتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا ولي له، وإقامة الحدود، وإمامة الجمعة، والعيد، والنظر في مصالح عمله، بكف الأذى، عن الطرقات، وافنيتها ونحوه، ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل، وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -
ما يثبت للقاضي بالولاية العامة.
2 -
ما يثبت للقاضي بالولاية الخاصة.
الفرع الأول: ما ينثبت للقاضي بالولاية العامة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان المراد بالولاية العامة.
2 -
أنواعها.
3 -
ما يثبت بها.
الأمر الأول: بيان المراد بالولاية العامة:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيانها.
2 -
أمثلتها.
الجانب الأول: بيان المراد بالولاية العامة:
الولاية العامة: هي الولاية المطلقة من التقييد بمكان أو زمان أو نوع.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الولاية العامة ما يأتي:
1 -
وليتك القضاء.
2 -
احكم في كل ما يرفع إليك.
3 -
اقض بين الناس.
4 -
احكم بين الناس.
الأمر الثاني: أنواع الولاية العامة:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الأنواع.
2 -
الأمثلة.
الجانب الأول: بيان الأنواع:
من أنواع الولاية العامة ما يأتي:
1 -
تولية القضاء في جميع القضايا في جميع الأمكنة.
2 -
تولية القضاء في جميع القضايا في بعض الأمكنة.
3 -
تولية القضاء في بعض القضايا في جميع الأمكنة.
الجانب الثاني: الأمثلة:
وفيه أربعة أجزاء هي:
الجزء الأول: أمثلة النوع الأول:
من أمثلة النوع الأول ما يأتي:
1 -
وليتك القضاء.
2 -
اقض بين الناس.
3 -
احكم بين الناس.
4 -
احكم في كل ما يعرض عليك.
الجزء الثاني: أمثلة النوع الثاني:
من أمثلة النوع الثاني ما يأتي:
1 -
وليتك القضاء في جميع القضايا في منطقة القصيم.
2 -
اقض في كل ما يرفع إليك في المنطقة الشرقية.
الجزء الثالث: أمثلة النوع الثالث:
من أمثلة النوع الثالث ما يأتي:
1 -
أقض في الأنكحة في جميع الأمكنة.
2 -
اقض في المواريث في جميع الأمكنة.
3 -
اقض في كل ما يرد إليك من المنازعات المالية.
الأمر الثالث: ما يثبت للقاضي بالولاية العامة:
وفيه جانبان هما:
1 -
ما يثبت للقاضي بمجرد الولاية.
2 -
ما يثبت للقاضي حسب العادة.
الجانب الأول: ما يثبت للقاضي بمجرد عقد الولاية:
وفيه جزءان هما:
1 -
ضابطه.
2 -
أمثلته.
الجزء الأول: الضابط:
الذي يثبت للقاضي بمجرد عقد الولاية: ما يحتاج إلى حكم قضائي.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يثبت للقاضي بمجرد عقد الولاية ما يأتي:
1 -
الفصل في الخصومات والفصل في المنازعات.
2 -
النظر في أموال غير المرشدين.
3 -
الحجر على من يستوجب الحجر.
4 -
إثبات الوصايا.
5 -
إثبات الحدود.
6 -
إثبات الأوقاف.
الجانب الثاني: ما يثبت للقاضي حسب العادة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
ضابطه.
2 -
أمثلته.
3 -
حالة ثبوته للقاضي.
الجزء الأول: الضابط:
الذي يثبت للقاضي حسب العادة ما لا يحتاج إلى حكم قضائي.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يثبت للقاضي حسب العادة ما يأتي:
1 -
إقامة الحدود.
2 -
استيفاء الحقوق.
3 -
النظر في الأوقاف.
4 -
النظر في الوصايا وتنفيذ المشروع منها.
5 -
تزويج من لا ولي لها.
6 -
كف الأذى عن الطرقات وأفنيتها.
7 -
إمامة الجمعة والأعياد.
الجزء الثالث: حالة الثبوت:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان حالة الثبوت.
2 -
أمثلة ما جعل من اختصاص جهة أخرى.
الجزئية الأولى: بيان حالة الثبوت:
ثبوت ما ذكر ونحوه للقاضي إذا لم يجعل من اختصاص غيره.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة ما جعل لغير القاضي مما ذكر ونحوه في المملكة العربية السعودية ما يأتي:
النوع
…
جهة الاختصاص
1 -
إقامة الحدود.
…
جهة التنفيذ.
2 -
استيفاء الحقوق.
…
جهة التنفيذ.
3 -
النظر في الأوقاف.
…
وزارة الشؤون الإِسلامية.
4 -
التزويج.
…
محكمة الأنكحة.
5 -
إقامة الجمع والأعياد.
…
وزارة الشؤون الإِسلامية.
6 -
كف الأذى عن الطرقات.
…
البلديات.
الفرع الثاني: ما يثبت للقاضي من الصلاحيات بالولاية الخاصة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان المراد بالولاية الخاصة.
2 -
أنواع الولاية الخاصة.
3 -
ما يثبت بها.
الأمر الأول: بيان المراد بالولاية الخاصة:
الولاية الخاصة: هي المقيدة بمكان، أو زمان، أو نوع، أو قضية.
الأمر الثاني: أنواع الولاية الخاصة:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الأنواع.
2 -
الأمثلة.
الجانب الأول: بيان الأنواع:
من أنواع ولاية القضاء الخاصة ما يأتي:
1 -
الولاية المقيدة بالمكان.
2 -
الولاية المقيدة بالزمان.
3 -
الولاية المقيدة بالمكان والزمان.
4 -
الولاية المقيدة بالنوع.
5 -
الولاية المقيدة بالنوع والمكان.
6 -
الولاية المقيدة بالنوع والزمان.
7 -
الولاية المقيدة بالنوع والزمان والمكان.
8 -
الولاية المقيدة بالأشخاص.
9 -
الولاية المقيدة بالقضية.
الجانب الثاني: الأمثلة:
وفيه تسعة أجزاء هي:
الجزء الأول: أمثلة النوع الأول:
من أمثلة النوع الأول: وليتك القضاء في مكة، فيشمل جميع الخصومات في أي وقت في مكة خاصة.
الجزء الثاني: أمثلة النوع الثاني:
من أمثلة النوع الثاني: وليتك القضاء في رمضان. فيشمل جميع القضايا في أي مكان في رمضان خاصة.
الجزء الثالث: أمثلة النوع الثالث:
من أمثلة النوع الثالث: وليتك القضاء في السرقات في مكة في رمضان.
فيختص في قضايا السرقات في مكة في رمضان.
الجزء الرابع: أمثلة النوع الرابع:
من أمثلة النوع الرابع: وليتك القضاء في المواريث فيشمل كل زمان ومكان يختص في المواريث.
الجزء الخامس: أمثلة النوع الخامس:
من أمثلة النوع الخامس: وليتك القضاء في السرقات في مكة فيشمل كل زمان ويختص بالسرقات في مكة.
الجزء السادس: أمثلة النوع السادس:
من أمثلة النوع السادس: وليتك القضاء في السرقات في رمضان فيشمل السرقات في كل مكان في رمضان.
الجزء السابع: أمثلة النوع السابع:
من أمثلة النوع السابع: وليتك القضاء في السرقات في مكة في رمضان. فيختص بالسرقات في مكة في رمضان.
الجزء الثامن: أمثلة النوع الثامن:
من أمثلة النوع الثامن: وليتك القضاء بين فلان وفلان فيختص بالقضاء بينهما ويشمل كل زمان ومكان وفي كل نوع.
الجزء التاسع: أمثلة النوع التاسع:
من أمثلة النوع التاسع: وليتك القضاء في قضية كذا. فيختص القضاء بها.
الأمر الثالث: ما يثبت للقاضي بالولاية الخاصة:
وقد تقدم بيان ذلك في الأمثلة.
المسألة العاشرة: انتهاء ولاية القاضي:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -
انتهاء ولاية القاضي ببلوغ السنن النظامية.
2 -
انتهاء ولاية القاضي بالاعتزال.
3 -
انتهاء ولاية القاضي بموت السلطان أو عزله.
4 -
انتهاء ولاية القاضي بعزله.
الفرع الأول: انتهاء ولاية القاضي ببلوغ السن:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان السن النظامية.
2 -
عمل القاضي بعد بلوغها.
الأمر الأول: بيان السنن النظامية:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيانها.
2 -
مسؤولية تحديدها.
الجانب الأول: بيان السن النظامية:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيانها.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان السن النظامية:
السنن النظامية للقاضي يختلف بحسب الدولة التي يتبعها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اختلاف السن النظامية للقاضي أنه لم يرد لها تحديد في الشرع فيرجع في تحديدها إلى دولته.
الجانب الثاني: مسؤولية تحديد السن النظامية:
مسؤولية تحديد السن النظامية للقاضي: هي الجهة المختصة في الدولة التي يتبعها.
الأمر الثاني: عمل القاضي بعد بلغ السن:
وفيه جانبان هما:
1 -
عمله بالتمديد.
2 -
عمله من غير تمديد.
الجانب الأول: العمل حين التمديد:
وفيه جزءان هما:
1 -
نظامية العمل.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: نظامية العمل:
إذا كان عمل القاضي بعد السن النظامية بعد التمديد كان نظاميا ونافذا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه نظامية عمل القاضي بعد التمديد: أن العمل بعد التمديد في حكم العمل قبل نهاية السن؛ لأن التمديد زيادة في السن فيكون كما لو لم ينته.
الجانب الثاني: عمل القاضي بعد السن من غير تمديد:
وفيه جزءان هما:
1 -
العمل بالتعاقد.
2 -
العمل من غير تعاقد.
الجزء الأول: العمل بالتعاقد:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
نظامية العمل.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: نظامية العمل:
إذا كان عمل القاضي بعد السنن النظامية بالتعاقد أن نظاميا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه نظامية عمل القاضي بعد السنن النظامية بالعقد: أن العقد تولية؛ لأن التولية عقد فكان العقد الجديد كالتولية ابتداءا؛ لأن الكل اتفاق بين طرفين على عمل.
الجزء الثاني: عمل القاضي بعد السن النظامية من غير تعاقد:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
نظامية العمل.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: نظامية العمل:
عمل القاضي بعد السن النظامية من غير تعاقد ولا تمديد لا يكون نظاميا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم نظامية عمل القاضي بعد السنن النظامية من غير تمديد ولا عقد: أن انتهاء السن كانتهاء مدة الإجارة فكما أن العمل بعد مدة الإجارة غير نظامي فكذلك عمل القاضي بعد نهاية السنن.
الفرع الثاني: انتهاء ولاية القاضي بالاعتزال:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في انعزال القاضي بالاعتزال على قولين:
القول الأول: أنه ينعزل بالانعزال مطلقا سواء كان مجبرا على القضاء أم غير مجبر.
القول الثاني: أنه ينعزل إن كان غير مجبر ولا ينعزل إن كان مجبرا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالانعزال مطلقا: بأن القاضي كالوكيل، والوكيل ينعزل بعزل نفسه، فكذلك القاضي.
2 -
أن القضاء غير واجب عليه، وغير الواجب يجوز تركه ويبطل بتركه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه عدم الانعزال حين الإجبار.
2 -
توجيه الانعزال حين عدم الإجبار.
الجزء الأول: توجيه عدم الانعزال:
وجه عدم الانعزال حين الإجبار: أنه إذا كان القاضي مجبرا كان القضاء في حقه واجبا كما تقدم في الإلزام بالقضاء والواجب لا يسقط بمجرد الترك.
الجزء الثاني: توجيه الانعزال حين عدم الإجبار:
وجه الانعزال حين عدم الإجبار: أن القضاء في هذه الحال غير واجب فلا يجب الاستمرار فيه ويسقط بمجرد الترك.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن القاضي إذا كان مجبرا لا ينعزل.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم انعزال القاضي بالاعتزال إذا كان مجبرا: أن انعزاله حين الإجبار يبطل فائدة الإجبار.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن اعتبار القاضي كالوكيل غير صحيح؛ لأن الوكيل متبرع، والقاضي حين الإجبار غير متبرع.
الفرع الثالث: انتهاء ولاية القاضي بموت السلطان أو عزله:
وفيه أمران هما:
1 -
الانتهاء.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: الانتهاء:
إذا مات السلطان أو عزل لم تنته ولاية القاضي، ولم ينعزل بذلك.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم انتهاء ولاية القاضي بموت السلطان أو عزله ما يأتي:
1 -
أن قضاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينعزلوا.
2 -
أن قضاة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لم ينعزلوا بموتهم.
3 -
أن انعزال القاضي بموت من ولاه يترتب عليه توقف الفصل بين الناس إلى أن يولى غيره وهذا ضرر عظيم لا يجوز فلا ينعزل.
4 -
أن القاضي نائب عن المسلمين ولاه السلطان بالنيابة عنهم، فلا ينعزل بموته أو عزله.
الفرع الرابع: انتهاء ولاية القاضي بالعزل:
وفيه أمران هما:
1 -
عزل القاضي لتغير حاله.
2 -
عزل القاضي من غير سبب.
الأمر الأول: عزل القاضي لتغير حاله:
وفيه جانبان:
1 -
أمثلة التغير.
2 -
العزل.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة تغير حال القاضي ما يأتي:
1 -
الفسق.
2 -
الخيانة.
3 -
الجور في الحكم.
4 -
الارتشاء.
5 -
المرض المانع من العمل.
الجانب الثاني: العزل:
وفيه جزءان هما:
1 -
العزل.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: العزل:
إذا تغيرت حال القاضي بما يمنع توليته ابتداء وجب عزله.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب عزل القاضي إذا تغيرت حاله بما يمنع توليته ابتداء ما يأتي:
1 -
أن ما شرط للابتداء شرط للاستمرار.
2 -
أن في بقائه بعد تغير حاله ضررا على الناس والضرر تجب إزالته؛
لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)(1).
3 -
ما ورد أن عمر رضي الله عنه عزل أبا مريم لضعفه (2).
(1) سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بني في حقه ما يضر بجاره 5/ 2745.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب القاضي إذا بأن له من أحد الخصمين اللدد نهاه عنه 10/ 108.
4 -
ما ورد أن عليا رضي الله عنه عزل أبا الأسود، وقال: إني رأيتك يعلوا صوتك الخصمين.
الأمر الثاني: انتهاء ولاية القاضي بالعزل من غير سبب:
وفيه جانبان هما:
1 -
العزل.
2 -
الانعزال.
الجانب الأول: العزل:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم العزل.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: حكم العزل:
عزل القاضي من غير سبب لا يجوز، ويبوء بإثمه من عزله.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز عزل القاضي من غير سبب ما يأتي:
1 -
أنه أحق بعمله من غيره لسبقه إليه وقيامه به من غير تقصير.
2 -
أنه أعرف بعمله من الجديد عليه لمعرفته بالناس وطباعهم. ومعرفتهم له.
3 -
أن العزل من غير سبب سيؤثر في القاضي سلبا من غير مبرر وذلك لا يجوز.
الجانب الثاني: الانعزال:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في انعزال القاضي بالعزل من غير سبب على قولين:
القول الأول: أنه لا ينعزل.
القول الثاني: أنه ينعزل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم انعزال القاضي بالعزل بلا سبب بما يأتي:
1 -
أن القاضي وال عن المسلمين وليس من الإِمام فلا ينعزل بعزله.
2 -
أن الإِمام لو زوج موليته لم يملك فسخ نكاحها فكذلك القاضي.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بانعزال القاضي بالعزل بما يأتي:
1 -
أن الإِمام نائب عن المسلمين فينعزل القاضي بعزله كوليهم.
2 -
أن عمر رضي الله عنه عزل أبا مريم (1).
3 -
ما ورد أن عليا رضي الله عنه عزل أبا الأسود.
4 -
أن الإِمام يعزل الأمراء فكذلك القضاة.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب القاضي إذا بأن له اللدد من أحد الخصمين 10/ 108.