المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث المحكم - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع التاسع فقه القضاء

- ‌المبحث الأول القضاء

- ‌المطلب الأول تعريف القضاء

- ‌المطلب الأوّل القيام بالقضاء

- ‌المطلب الثاني تولية القضاء

- ‌المطلب الرابع تولي القضاء

- ‌المبحث الثاني التحكيم

- ‌المطلب الأول معنى التحكيم

- ‌المطلب الثاني حكم التحكيم

- ‌المطلب الثالث المحكَّم

- ‌المطلب الخامس الحكم

- ‌المطلب السادس الفرق بين التحكيم والقضاء

- ‌المبحث الثالث آداب القاضي

- ‌المطلب الأول الصفات

- ‌المطلب الثاني مجلس القضاء

- ‌المطلب الثالث معاملة القاضي للخصوم

- ‌المطلب الرابع مشاورة القاضي للعلماء فيما يشكل عليه

- ‌المطلب الخامس من لا يقبل حكم القاضي له

- ‌المطلب السادس من لا يلزمه حضور مجلس الحكم

- ‌المطلب السابع حضور الشهود النطق بالحكم

- ‌المطلب الثامن قبول الرشوة

- ‌المطلب التاسع الهدايا

- ‌المبحث الرابع طريق الحكم وصفته

- ‌المطلب الأول صفة الدعوى والإجابة

- ‌المطلب الثاني شروط قبول الدعوى

- ‌المطلب الثالث ما تثبت به الدعوى

- ‌المطلب الرابع دعوى الزوجية

- ‌المطلب الخامس الدعوى على الغائب

- ‌المبحث الخامس كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌المطلب الأول المراد بكتاب القاضي إلى القاضي

- ‌المطلب الثاني حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌المطلب الثالث حكم العمل بالكتاب

- ‌المطلب الثالث (*) درجة القاضي الكاتب بالنسبة إلى المكتوب إليه

- ‌المطلب الرابع (*) أغراض الكتابة

- ‌المطلب الخامس (*) الإشهاد على الكتاب

- ‌المطلب السادس (*) المسافة التي يقبل فيها الكتاب

- ‌المطلب السابع (*) الكتاب في غير الولاية

- ‌المطلب الثامن (*) ما تجوز فيه الكتابة من الحقوق

- ‌المطلب العاشر (*) تعميم الكتاب وتخصيصه

- ‌المطلب الحادي عشر زوال ولاية الكاتب

- ‌المطلب الثاني عشر زوال ولاية القاضي المكتوب إليه

- ‌المبحث السادس القسمة

- ‌المطلب الأول تعريف القسمة

- ‌المطلب الثاني مناسبة القسمة للقضاء

- ‌المطلب الثالث حكم القسمة

- ‌المطلب الرابع أقسام القسمة

- ‌المطلب الخامس مسؤولية القسمة

- ‌المطلب السادس تكييف القسمة

- ‌المطلب السابع طريق القسمة

- ‌المطلب الثامن قسمة المنافع

- ‌المطلب التاسع فسخ القسمة

- ‌المطلب العاشر ظهور العيب في بعض القِسَم

- ‌المطلب الحادي عشر الاستحقاق

- ‌المبحث السابع الدعاوى والبينات

- ‌المطلب الأول الدعاوى

- ‌المطلب الثاني البينات

الفصل: ‌المطلب الثالث المحكم

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز العدول عن التحكيم بعد الشروع فيه: أن الحكم لم يتم فيكون كالحكم قبل الشروع.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بمنع الرجوع عن التحكيم بعد الشروع فيه.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم جواز العدول عن التحكيم بعد الشروع: أن دليله أقوى وأظهر.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق؛ لأنه قبل الشروع لم يتبين الذي له الحق، بخلاف ما إذا شرع في التحكيم فإنه قد يتبين الذي له الحق فيكون كما لو تم التحكيم.

‌المطلب الثالث المحكَّم

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان المراد به.

2 -

اعتبار شروط القاضي فيه.

ص: 79

المسألة الأولى: بيان المراد بالمحكم:

المحكم هو الذي يختاره المتخاصمون للفصل بينهم والقضاء في خلافهم.

المسألة الثانية: اعتبار شروط القاضي في المحكم:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن حكم اثنان بينهما رجلًا يصلح للقضاء نفذ حكمه.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفرع الأول: لخلاف:

اختلف في اعتبار شروط القاضي في المحكم على قولين:

القول الأول: أنها تشترط فيه فلا يصح تحكيم من لا تتوفر فيه.

القول الثاني: أنها لا تشترط فيه فيصح تحكيم من لا تتوفر فيه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باعتبار شروط القاضي في المحكم: بأن حكم المحكم لازم كحكم القاضي، فيعتبر فيه ما يعتبر في القاضي.

ص: 80

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم اعتبار شروط القاضي في المحكم: بأن المحكم قد رضي به المتحاكمون فيجوز تحكيمه ولو لم تتوفر فيه كل شروط القاضي، بخلاف القاضي المولى من قبل الإِمام فإن ولايته عامة يتحاكم إليه من يرضاه ومن لا يرضاه، فيجب أن يكون كامل الأوصاف، لا مدخل للخصم في الطعن فيه.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاشتراط.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الاشتراط: أنه أظهر دليلا.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة القول المرجوح: بأن اعتبار حكم المحكم كحكم القاضي من كل وجه غير صحيح؛ لأن حكم المحكم يلزم الرضا به قبل الشروع فيه بخلاف حكم القاضي فلا يلزم الرضا به.

المسألة الرابعة: المحكم فيه:

سبق قول المؤلف: نفذ حكمه في المال، والحدود، واللعان وغيرها.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

ص: 81

1 -

التحكيم في الأموال.

2 -

التحكيم في غير الأموال.

الفرع الأول: التحكيم في الأموال:

وفيه أمران هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

حكم التحكيم.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة التحكيم في الأموال ما يأتي:

1 -

التحكيم في عقود البيع.

2 -

التحكيم في عقود الإجارة.

3 -

التحكيم في العيوب المالية.

4 -

التحكيم في الفسوخ وما يتعلق بها وما يترتب عليها.

5 -

التحكيم في الإتلافات والمتلفات.

الأمر الثاني: حكم التحكيم في الأموال:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

التحكيم في الأموال لا خلاف فيه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز التحكيم في الأموال: ما تقدم في الاستدلال لأصل التحكيم.

الفرع الثاني: التحكيم في غير الأموال:

وفيه أمران هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

التحكيم.

ص: 82

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة التحكيم في غير الأموال ما يأتي:

1 -

التحكيم في الخلافات الزوجية.

2 -

التحكيم في القصاص.

3 -

التحكيم في اللعان.

4 -

التحكيم في حد القذف.

5 -

التحكيم في النكاح، بأن يدعي الزوجية وتنكر، أو تدعي الزوجية وينكر.

الأمر الثاني: التحكيم:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في التحكيم في غير الأموال على قولين:

القول الأول: أنه يجوز التحكيم فيها.

القول الثاني: أنه لا يجوز التحكيم فيها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بجواز التحكيم في غير الأموال بما يأتي:

1 -

أن المحكم كقاضي الإِمام فيجوز تحكيمه في كل ما يحكم به قاضي الإِمام، وقاضي الإِمام يحكم في غير الأموال فكذلك المحكم.

ص: 83

2 -

قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} (1) هذا في الخلافات الزوجية ويقاس الباقي عليها.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بمنع التحكيم في غير الأموال، بأن غير الأموال من القضايا لها مزية خاصة فيختص النظر فيها بقاضي الإِمام.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز التحكيم.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بجواز التحكيم في غير الأموال ما يأتي:

1 -

أن وجهة نظره أظهر.

2 -

أنه لا يظهر فرق بين الأموال وغيرها من حيث الحاجة إلى حل النزاع فيها، ولا من حيث نفوذ الحكم فيها.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بما تقدم في توجيه الترجيح من أنه لا ميزة لغير الأموال من حيث الحاجة إلى حل النزاع، ولا من حيث نفوذ حكم المحكم في كل منهما.

(1) سورة النساء، الآية:[35].

ص: 84