المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب التاسع فسخ القسمة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع التاسع فقه القضاء

- ‌المبحث الأول القضاء

- ‌المطلب الأول تعريف القضاء

- ‌المطلب الأوّل القيام بالقضاء

- ‌المطلب الثاني تولية القضاء

- ‌المطلب الرابع تولي القضاء

- ‌المبحث الثاني التحكيم

- ‌المطلب الأول معنى التحكيم

- ‌المطلب الثاني حكم التحكيم

- ‌المطلب الثالث المحكَّم

- ‌المطلب الخامس الحكم

- ‌المطلب السادس الفرق بين التحكيم والقضاء

- ‌المبحث الثالث آداب القاضي

- ‌المطلب الأول الصفات

- ‌المطلب الثاني مجلس القضاء

- ‌المطلب الثالث معاملة القاضي للخصوم

- ‌المطلب الرابع مشاورة القاضي للعلماء فيما يشكل عليه

- ‌المطلب الخامس من لا يقبل حكم القاضي له

- ‌المطلب السادس من لا يلزمه حضور مجلس الحكم

- ‌المطلب السابع حضور الشهود النطق بالحكم

- ‌المطلب الثامن قبول الرشوة

- ‌المطلب التاسع الهدايا

- ‌المبحث الرابع طريق الحكم وصفته

- ‌المطلب الأول صفة الدعوى والإجابة

- ‌المطلب الثاني شروط قبول الدعوى

- ‌المطلب الثالث ما تثبت به الدعوى

- ‌المطلب الرابع دعوى الزوجية

- ‌المطلب الخامس الدعوى على الغائب

- ‌المبحث الخامس كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌المطلب الأول المراد بكتاب القاضي إلى القاضي

- ‌المطلب الثاني حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌المطلب الثالث حكم العمل بالكتاب

- ‌المطلب الثالث (*) درجة القاضي الكاتب بالنسبة إلى المكتوب إليه

- ‌المطلب الرابع (*) أغراض الكتابة

- ‌المطلب الخامس (*) الإشهاد على الكتاب

- ‌المطلب السادس (*) المسافة التي يقبل فيها الكتاب

- ‌المطلب السابع (*) الكتاب في غير الولاية

- ‌المطلب الثامن (*) ما تجوز فيه الكتابة من الحقوق

- ‌المطلب العاشر (*) تعميم الكتاب وتخصيصه

- ‌المطلب الحادي عشر زوال ولاية الكاتب

- ‌المطلب الثاني عشر زوال ولاية القاضي المكتوب إليه

- ‌المبحث السادس القسمة

- ‌المطلب الأول تعريف القسمة

- ‌المطلب الثاني مناسبة القسمة للقضاء

- ‌المطلب الثالث حكم القسمة

- ‌المطلب الرابع أقسام القسمة

- ‌المطلب الخامس مسؤولية القسمة

- ‌المطلب السادس تكييف القسمة

- ‌المطلب السابع طريق القسمة

- ‌المطلب الثامن قسمة المنافع

- ‌المطلب التاسع فسخ القسمة

- ‌المطلب العاشر ظهور العيب في بعض القِسَم

- ‌المطلب الحادي عشر الاستحقاق

- ‌المبحث السابع الدعاوى والبينات

- ‌المطلب الأول الدعاوى

- ‌المطلب الثاني البينات

الفصل: ‌المطلب التاسع فسخ القسمة

أن ما يستعمله كل واحد هو ما يستعمله الآخر فلا فرق بين المشتركات.

الفرع الثاني: ما يقبل المهايأة المكانية:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان ما يقبلها.

2 -

الأمثلة.

الأمر الأول: بيان ما يقبل المهايأة المكانية:

الذي يقبل المهايأة المكانية: هو ما يقبل القسمة بلا ضرر.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يقبل المهايأة المكانية ما يأتي:

1 -

الأراضي الواسعة المتساوية.

2 -

الدور المتعددة المتساوية.

3 -

الدور ذات الأدوار المتساوية.

4 -

الدكاكين المتساوية.

‌المطلب التاسع فسخ القسمة

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

الفسخ للرجوع عنها.

2 -

الفسخ للغلط.

3 -

الفسخ للاستحقاق.

المسألة الأولى: فسخ القسمة للرجوع عنها:

وقد تقدم هذا في لزوم القسمة وجوازها.

المسألة الثانية: فسخ القسمة لدعوي الغلط:

وفيه ثلاثة فروع هي:

1 -

الفسخ فيما تقاسمه الشركاء بأنفسهم.

2 -

الفسخ فيما قسمه القاسم من قبلهم.

ص: 293

3 -

الفسخ فيما قسمه قاسم الحاكم.

الفرع الأول: الفسخ فيها تقاسمه الشركاء بأنفسهم:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا لم يوجد بينة.

2 -

إذا وجد بينة.

الأمر الأول: إذا لم يوجد بينة:

وفيه جانبان هما:

1 -

الفسخ.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: الفسخ:

إذا ادعى الغلط فيما تقاسمه الشركاء بأنفسهم ولم يوجد بينة لم تقبل الدعوى.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم فسخ القسمة فيما تقاسمه الشركاء بأنفسهم إذا لم يوجد بينة: أن الظاهر صحة القسمة وعدم الغلط فلا تنقض بمجرد الدعوى.

2 -

أنها لو نقضت القسمة بمجرد الدعوى لم تستقر الأحكام، إذ بالإمكان دعوى الغلط في أي وقت من غير سبب.

الأمر الثاني: إذا وجد بينة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

ص: 294

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في قبول دعوى الغلط فيما تقاسمه الشركاء بأنفسهم إذا وجد بينة على قولين:

القول الأول: أنها لا تقبل.

القول الثاني: أنها تقبل.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قبول دعوى الغلط فيما اقتسمه الشركاء أنفسهم ولو وجد بينة: بأن الرضا بالقسمة رضا بما صار للشريك من زيادة وقد قبضه فلا يرجع فيه كالهبة.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول دعوى الغلط في القسمة ولو كان فيما اقتسمه الشركاء أنفسهم: بأن التعادل في القسمة شرط لصحتها، ومع الغلط لا يوجد هذا الشرط فلا تصح فيجب نقضها لتصحيحه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

ص: 295

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول الدعوى.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول دعوى الغلط إذا وجدت البينة: أن العدل واجب، وإقرار الغلط ينافي العدل فلا يقر.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

أولا: أن دعوى الرضا بما صار للشريك من الزيادة غير صحيحة لما يأتي:

1 -

أن الرضا بالشيء يستلزم العلم به، إذ لا يتصور الرضا بما لم يعلم.

2 -

أن من وجد النقص فيما قبضه على أنه تام يستحق الناقص.

ومن ذلك ما يأتي:

أ - الغلط في قبض المسلم فيه.

ب - قبض الثمن.

ثانيا: أنه لو أقر المدعى عليه بالغلط لنقضت القسمة، ولو كان الرضا يسقط الحق ما نقضت.

ثالثا: أن من باع دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أقل أو أكثر. كانت الزيادة للبائع، والنقص للمشتري وقد رضيا بالبيع. ولوكان الرضا يسقط الحق لما استحق أحدهما على الآخر شيئا.

الفرع الثاني: فسخ القسمة بدعوى الغلط فيما قسمه قاسم الشركة:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كانت القسمة قسمة تراض.

2 -

إذا كانت القسمة قسمة إجبار.

ص: 296

الأمر الأول: إذا كانت القسمة قسمة تراض:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا وجد الرضا بها.

2 -

إذا لم يوجد الرضا بها.

الجانب الأول: إذا وجد الرضا بها:

إذا وجد الرضا بقسمة قاسم الشركة كان كما فيما اقتسموه، بأنفسهم على ما تقدم.

الجانب الثاني: إذا لم يوجد الرضا بقسمة قاسم الشركة:

إذا لم يوجد الرضا بقسمة قاسم الشركة لم تصح فتعاد؛ لأن الرضا شرط فيها فلا تصح بدونه.

الأمر الثاني: إذا كانت القسمة قسمة إجبار:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا وجد بينة.

2 -

إذا لم يوجد بينة.

الجانب الأول: إذا وجد بينة:

وفيه جزءان هما:

1 -

قبول الدعوى.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: قبول الدعوى:

إذا وجد بينة على الغلط فيما قسمه قاسم الشركة قبلت الدعوى وسمعت البينة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه قبول البينة على الغلط فيما قسمه قاسم الشركة ما يأتي:

ص: 297

1 -

حديث: (البينة على المدعي)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه عام فيشمل دعوى الغلط.

2 -

أنه لو حصل الغلط بقبض الثمن أو المسلم فيه قبلت الدعوى فكذلك دعوى الغلط في القسمة.

الجانب الثاني: إذا لم يوجد بينة:

وفيه جزءان هما:

1 -

قبول الدعوى.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: قبول الدعوى:

دعوى الغلط في القسمة بلا بينة لا تقبل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم قبول دعوى الغلط في القسمة بلا بينة ما يأتي:

1 -

حديث: (لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى رجال دماء قوم وأموالهم)(2).

2 -

أنه لو قبلت الدعوى بلا بينة لما استقرت الأحكام لإمكان دعوى الغلط في أي وقت بلا سبب.

الفرع الثالث: دعوى الغلط فيها قسمه قاسم الحاكم:

وفيه أمران هما:

1 -

دعوى الغلط بلا بينة.

2 -

دعوى الغلط بالبينة.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات، 10/ 253.

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات 10/ 252.

ص: 298