الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن ما يستعمله كل واحد هو ما يستعمله الآخر فلا فرق بين المشتركات.
الفرع الثاني: ما يقبل المهايأة المكانية:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما يقبلها.
2 -
الأمثلة.
الأمر الأول: بيان ما يقبل المهايأة المكانية:
الذي يقبل المهايأة المكانية: هو ما يقبل القسمة بلا ضرر.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يقبل المهايأة المكانية ما يأتي:
1 -
الأراضي الواسعة المتساوية.
2 -
الدور المتعددة المتساوية.
3 -
الدور ذات الأدوار المتساوية.
4 -
الدكاكين المتساوية.
المطلب التاسع فسخ القسمة
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
الفسخ للرجوع عنها.
2 -
الفسخ للغلط.
3 -
الفسخ للاستحقاق.
المسألة الأولى: فسخ القسمة للرجوع عنها:
وقد تقدم هذا في لزوم القسمة وجوازها.
المسألة الثانية: فسخ القسمة لدعوي الغلط:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 -
الفسخ فيما تقاسمه الشركاء بأنفسهم.
2 -
الفسخ فيما قسمه القاسم من قبلهم.
3 -
الفسخ فيما قسمه قاسم الحاكم.
الفرع الأول: الفسخ فيها تقاسمه الشركاء بأنفسهم:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا لم يوجد بينة.
2 -
إذا وجد بينة.
الأمر الأول: إذا لم يوجد بينة:
وفيه جانبان هما:
1 -
الفسخ.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: الفسخ:
إذا ادعى الغلط فيما تقاسمه الشركاء بأنفسهم ولم يوجد بينة لم تقبل الدعوى.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم فسخ القسمة فيما تقاسمه الشركاء بأنفسهم إذا لم يوجد بينة: أن الظاهر صحة القسمة وعدم الغلط فلا تنقض بمجرد الدعوى.
2 -
أنها لو نقضت القسمة بمجرد الدعوى لم تستقر الأحكام، إذ بالإمكان دعوى الغلط في أي وقت من غير سبب.
الأمر الثاني: إذا وجد بينة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في قبول دعوى الغلط فيما تقاسمه الشركاء بأنفسهم إذا وجد بينة على قولين:
القول الأول: أنها لا تقبل.
القول الثاني: أنها تقبل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول دعوى الغلط فيما اقتسمه الشركاء أنفسهم ولو وجد بينة: بأن الرضا بالقسمة رضا بما صار للشريك من زيادة وقد قبضه فلا يرجع فيه كالهبة.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول دعوى الغلط في القسمة ولو كان فيما اقتسمه الشركاء أنفسهم: بأن التعادل في القسمة شرط لصحتها، ومع الغلط لا يوجد هذا الشرط فلا تصح فيجب نقضها لتصحيحه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول الدعوى.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول دعوى الغلط إذا وجدت البينة: أن العدل واجب، وإقرار الغلط ينافي العدل فلا يقر.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
أولا: أن دعوى الرضا بما صار للشريك من الزيادة غير صحيحة لما يأتي:
1 -
أن الرضا بالشيء يستلزم العلم به، إذ لا يتصور الرضا بما لم يعلم.
2 -
أن من وجد النقص فيما قبضه على أنه تام يستحق الناقص.
ومن ذلك ما يأتي:
أ - الغلط في قبض المسلم فيه.
ب - قبض الثمن.
ثانيا: أنه لو أقر المدعى عليه بالغلط لنقضت القسمة، ولو كان الرضا يسقط الحق ما نقضت.
ثالثا: أن من باع دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أقل أو أكثر. كانت الزيادة للبائع، والنقص للمشتري وقد رضيا بالبيع. ولوكان الرضا يسقط الحق لما استحق أحدهما على الآخر شيئا.
الفرع الثاني: فسخ القسمة بدعوى الغلط فيما قسمه قاسم الشركة:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كانت القسمة قسمة تراض.
2 -
إذا كانت القسمة قسمة إجبار.
الأمر الأول: إذا كانت القسمة قسمة تراض:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا وجد الرضا بها.
2 -
إذا لم يوجد الرضا بها.
الجانب الأول: إذا وجد الرضا بها:
إذا وجد الرضا بقسمة قاسم الشركة كان كما فيما اقتسموه، بأنفسهم على ما تقدم.
الجانب الثاني: إذا لم يوجد الرضا بقسمة قاسم الشركة:
إذا لم يوجد الرضا بقسمة قاسم الشركة لم تصح فتعاد؛ لأن الرضا شرط فيها فلا تصح بدونه.
الأمر الثاني: إذا كانت القسمة قسمة إجبار:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا وجد بينة.
2 -
إذا لم يوجد بينة.
الجانب الأول: إذا وجد بينة:
وفيه جزءان هما:
1 -
قبول الدعوى.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: قبول الدعوى:
إذا وجد بينة على الغلط فيما قسمه قاسم الشركة قبلت الدعوى وسمعت البينة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه قبول البينة على الغلط فيما قسمه قاسم الشركة ما يأتي:
1 -
حديث: (البينة على المدعي)(1).
ووجه الاستدلال به: أنه عام فيشمل دعوى الغلط.
2 -
أنه لو حصل الغلط بقبض الثمن أو المسلم فيه قبلت الدعوى فكذلك دعوى الغلط في القسمة.
الجانب الثاني: إذا لم يوجد بينة:
وفيه جزءان هما:
1 -
قبول الدعوى.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: قبول الدعوى:
دعوى الغلط في القسمة بلا بينة لا تقبل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول دعوى الغلط في القسمة بلا بينة ما يأتي:
1 -
حديث: (لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى رجال دماء قوم وأموالهم)(2).
2 -
أنه لو قبلت الدعوى بلا بينة لما استقرت الأحكام لإمكان دعوى الغلط في أي وقت بلا سبب.
الفرع الثالث: دعوى الغلط فيها قسمه قاسم الحاكم:
وفيه أمران هما:
1 -
دعوى الغلط بلا بينة.
2 -
دعوى الغلط بالبينة.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات، 10/ 253.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات 10/ 252.