الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية: تعريف التحكيم في الاصطلاح:
التحكيم في الاصطلاح: اتفاق المتخاصمين على من يحكم بينهما وينهي نزاعهما ويفصل في خصومتهما.
المطلب الثاني حكم التحكيم
وفيه مسألتان هما:
1 -
العمل به.
2 -
العدول عنه.
المسألة الأولى: العمل بالتحكيم:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
التحكيم جائز بلا خلاف.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز التحكيم ما يأتي:
1 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي شريح: (إن الله هو الحكم فلم تكنى أبا الحكم). قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء اتوني فحكمت بينهم فرضي الفريقان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أحسن هذا فمن أكبر ولدك). قال: شريح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فأنت أبو شريح)(1).
(1) سنن النسائي، كتاب آداب القاضي، إذا حكموا رجلًا فقضى بينهم 8/ 226.
ووجه الاستدلال به: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنه، ولو كان غير جائز لما حسنه.
2 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فهو ملعون)(1).
ووجه الاستدلال به: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر التحكيم، ولو كان غير جائز لما أقره.
3 -
ما ورد أن عمر وأبيا تحاكما إلى زيد بن ثابت (2).
4 -
ما ورد أن عمر رضي الله عنه حاكم أعرابيا إلى شريح.
5 -
ما ورد أن عثمان وطلحة تحاكما إلى جبير بين مطعم (3).
المسألة الثانية: العدول عن التحكيم:
وفيها فرعان هما:
1 -
العدول قبل الشروع فيه.
2 -
العدول بعد الشروع فيه.
الفرع الأول: العدول عن التحكيم قبل الشروع فيه:
وفيه أمران هما:
1 -
قبول الرجوع.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: القبول:
إذا لم يشرع المحكم في التحكيم جاز لكل من الخصمين العدول عنه.
(1) تلخيص الحبير 4/ 185.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب القاضي لا يحكم لنفسه 10/ 144.
(3)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب البيوع، باب من قال: يجوز بيع العين الغائبة 5/ 268.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز العدول عن التحكيم قبل الشروع فيه ما يأتي:
1 -
أن حالة ما قبل الشروع في التحكيم كحالة ما قبل الاتفاق عليه، والاتفاق عليه لا يلزم فكذلك لا يلزم الاستمرار على الاتفاق عليه قبل الشروع فيه.
2 -
أن عقد الوكالة يجوز فسخه قبل التصرف فكذلك التحكيم؛ لأن الكل إذن في التصرف، وتفويض فيه.
الفرع الثاني: العدول عن التحكيم بعد الشروع فيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في العدول عن التحكيم بعد الشروع فيه على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم جواز العدول عن التحكيم بعد الشروع فيه: أنه يؤدي إلى أن كل واحد إذا رأي أن الحكم ليس في صالحه أن يعدل عن التحكيم فتضيع فائدته بعد بذل الجهد فيه.