الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النوع الثاني: الطيب
قوله في "الروضة": وأما البنفسج فالمذهب أنه طيب، وقيل: لا، وقيل: قولان. انتهى.
واعلم أن الرافعي قد ذكر طرفًا للأصحاب يؤخذ منها ثلاثة أقوال أو وجوه فأسقطها النووي؛ وذلك أن الرافعي نقلا عن "النص" أنه ليس بطيب وصحح القطع بأنه طيب ثم قال ما نصه: واحْتلف الصائرون إليه أي إلى القطع في تأويل النص فقيل: أرأد به البنفسج الجاف فإنه بعد الجفاف لا يصلح إلا للتداوي. وقيل: أراد به بنفسخ الشام والعراق فإنه لا يتطيب به. وقيل: أراد به المربا بالسكر. هذا كلامه.
والتفصيل المستفاد عند كل قائل من الثلاثة المذكورين لا يوجد منه شيء من كلام "الروضة" وقد وقعت هنا أشياء للثياب لابد من ضبطها؛ فمنها: الخيري: بخاء معجمة مكسورة ثم ياء ساكنة بنقطتين من تحت ثم راء مهملة بعدها ياء مشددة.
ومنها: الضميران: اسم للريحان الفارسي. وهو بضاد معجمة مفتوحة بعدها ياء ساكنة ثم ميم مضمومة، هكذا ضبطه النووي في كتبه وفسره في كتاب "الإيمان" بالريحان الفارسي، وفسر الريحان الفارسي هنا به، ولا يعلم من ذلك حقيقته.
وما ذكره النووي في ضبطه هو كذلك إلا أنه لغة قليلة حكاها ابن بري في "حواشي الصحاح".
والمعروف وهو المجزوم به في "الصحاح" أنه الصومران بالواو وفتح الميم.
ومنها: المرزنجوش: . وهو براء مهملة ثم زاي معجمة مفتوحة ثم نون ساكنة ثم جيم مضمومة وبالشين المعجمة.
ومنها: القيصوم: وهو بالقاف المفتوحة والياء الساكنة بنقطتين من تحت وبالصاد المهملة.
ومنها: الخليجين: بالجيم. وهو الورد المربا.
قوله: ومنه دهن البان نقل الإمام عن نص الشافعي رضي الله عنه أنه ليس بطيب. وكذا البان نفسه، وكذا ماء الورد. وهذا ما أورد المصنف.
وأطلق الأكثرون القول بأن كل واحد منهما طيب ونسبه أن لا يكون هذا خلافًا محققا، بل الكلامان محمولان على توسط حكاه صاحبا "المهذب" و"التهذيب" وهو أن دهن البان المنشوش وهو المغلي في الطيب طيب وغير المنشوش ليس بطيب. انتهى كلامه.
تابعه في "الروضة" على ذكر هذا التأويل لكلام الشافعي بحثًا. وقد صرح به الشافعي في "الأم" فقال في باب الطيب للإحرام ما نصه: والادهان دهنان دهن طيب يفتدي صاحبه إذا دهن به من جسده شيئًا قل أو كثر، وذلك مثل البان المنشوش بالطيب والزنبق وماء الورد وغيره.
قال: ودهن ليس بطيب مثل سلحه البان غير منشوش.
هذا لفظه بحروفه ومن "الأم" نقلت. والمنشوش: بميم مفتوحة ثم نون ساكنة ثم شينين معجمتين.
قال الجوهري: النشيش: صوت الماء وغيره عند غليانه.
والزنبق المذكور في كلام الشافعي بزان معجمة مفتوحة ثم نون ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة ثم قاف.
قال الجوهري: هو دهن الياسمين، وقد عبره بالياسمين الأبيض.
قوله: ولو داس بنعله طيبًا لزمته الفدية لأنها ملبوسة له. انتهى.
تابعه على إطلاقه في "الروضة" وشرط المسألة أن يتعلق به شئ منه. كذا نقله الماوردي عن نص الشافعي.
قوله: ولو تطيب ناسيًا لإحرامه أو جاهلًا بتحريم الطيب لم تلزمه الفدية وعذر كما لو تكلم ناسيًا في الصلاة أو أكل ناسيًا في الصوم. انتهى.
وقد سبق أن عدم البطلان بكلام المصلي وأكل الناس مقيد بما إذا لم يكثر ذلك منهما. وقياس ذلك أن يأتي مثله في الطيب وهو مقتضى الإلحاق المذكور.
قوله: ولو مس طيبًا رطبًا وهو يظن أنه يابس لا يعلق به شئ منه ففي وجوب الفدية قولان: أحدهما: تجب لأنه قصد الطيب مع العلم بكونه طيبًا.
وأجاب الغزالي بالأول ورجحه للإمام وغيره، ورجحت طائفة الثاني، وذكر صاحب "التقريب" أنه الجديد. انتهى.
وهذا الذي نقله عن صاحب "التقريب" ليس الأمر فيه كما ذكره؛ فقد رأيت "التقريب" فوجدته قد حكى في المسألة وجهين من غير ترجيح ثم نقل عن "المختصر" و"الأم" كلامًا وتردد في حمله فقال بعد حكاية الوجهين وهما رواية المزني، فإن مسه ولا يعلم أنها رطبة فعلق بيده طيب غسله، وإن تعمد ذلك افتدى؛ فقد يحتمل أن يكون معناه وإن مس الكعبة ولا يعلم أنها مطيبة بالخلوق، وأما إذا علمها مطيبة ثم مسها الخلوق افتدى.
فظاهر معناه أن يتعمد مس الخلوق عالمًا بأنه رطب.
هذا كلام "التقريب" من غير زيادة عليه.