الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأصل السابع: في بيان الفرق بين ترك الصلاة وترك العمل
يخلط بعض من يتكلم في موضوعنا بين مسألة ترك الصلاة، ومسألة ترك العمل، ولم يميز بينهما؛ إما لدخول الشبهة عليه، وإما للتشغيب على مخالفه، حتى تمنطق بعضهم مناقشاً مخالفه في محاورة من نسج خياله هذى بها أمام أصحابه قائلاً: نقول لهم: ما تقولون في رجل ترك الزكاة والصيام والحج لكنه يصلي، أيكفر؟ قال: فإن قالوا لا يكفر، قيل لهم: فما تقولون في رجل فعل جميع الأركان: الزكاة والصوم والحج إلا الصلاة، أيكفر؟ فإن قالوا: نعم، قيل لهم: إذاً المسألة مسألة ترك الصلاة، وهي مسألة خلافية، خالف فيها كثير من العلماء، فلماذا تنكرون على العلماء، وترمونهم بالإرجاء!!
وقد طار فرحاً هذا المتمنطق بهذا الخيال الذي ظن أنه مفحم لخصمه وناقض لمذهبه. فلقطع الطريق أمام كل مشغب، ولتجلية الموضوع لكل من اشتبه عليه الأمر أقول:
1 -
(شعار المسلمين الصلاة؛ ولهذا يعبر عنها بها، فيقال: اختلف أهل الصلاة، واختلف أهل القبلة.
والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين.
وفي الصحيح: ((من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا؛ فذلك المسلم له ما لنا، وعليه ما علينا)) (1).
وأمثال هذه النصوص كثيرة في الكتاب والسنة) (2).
2 -
توافرت النصوص عن الصحابة في إكفار تارك الصلاة ولم ينقل عن أحدهم خلاف ذلك.
فعن أبي المليح الهذلي، قال: سمعت عمر رضي الله عنه على المنبر يقول: (لا إسلام لمن لم يصل)(3).
وقال أيضاً رضي الله عنه: (لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة)(4) بعد إفاقته لما طعن بمحضر من الصحابة، ولم ينكروه عليه.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (من ترك الصلاة فلا دين له)(5).
وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: (لا إيمان لمن لا صلاة له)(6).
3 -
حكى جماعة من أهل العلم إجماع الصحابة على إكفار تارك الصلاة، فمن ذلك:
أ) قال مجاهد بن جبر: (قلت لجابر بن عبدالله رضي الله عنهما: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الصلاة (7).
وقوله (عندكم) أي عند الصحابة رضي الله عنهم.
ب) وقال عبدالله بن شقيق: (لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة)(8).
وعبدالله بن شقيق روى (عن عمر وأبي ذر والكبار) قاله الذهبي في الكاشف (9).
(1) رواه البخاري (384) بلفظ: ((من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تحقروا الله في ذمته)). من حديث أنس رضي الله عنه.
(2)
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ 613).
(3)
رواه ابن نصر في ((تعظيم قدر الصلاة)) رقم (930)، وابن سعد في ((الطبقات)) (6/ 157).
(4)
رواه مالك في ((الموطأ)) (2/ 54)، وابن أبي شيبة في ((الإيمان)) برقم (103)، وابن نصر في ((تعظيم قدر الصلاة)) رقم (925، 927).
(5)
رواه ابن نصر في ((تعظيم قدر الصلاة)) برقم (935).
(6)
رواه ابن نصر في ((تعظيم قدر الصلاة)) برقم (945)، واللالكائي برقم (1536). قال الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)): صحيح موقوف. والحديث روي مرفوعاً عن غير واحد: فرواه العدني مرفوعاً في كتاب ((الإيمان)) (ص: 126)، من حديث أبي بكر بن حويطب. ورواه الربيع مرفوعاً في مسنده (ص: 54)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(7)
رواه ابن نصر في ((تعظيم قدر الصلاة)) برقم (892)، واللالكائي برقم (1538)، والخلال في ((السنة)) (1379).
(8)
رواه ابن أبي شيبة في ((الإيمان)) (137)، واللالكائي (1538)، والخلال في ((السنة)) (1379).
(9)
((2/ 86).
ج) وقال الحسن البصري رحمه الله: (بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر؛ أن يدع الصلاة من غير عذر)(1).
والحسن تابعي كبير، قد أدرك كبار الصحابة، فقوله المذكور إن لم يكن سماعاً من كثير من الصحابة، فلا أقل من أن يكون حكاية عالم فقيه مطلع على الخلاف والإجماع، والعلماء يعتدون بمن هو أقل من الحسن في مثل هذا، والله أعلم.
د) وقال أيوب السختياني رحمه الله: (ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه)(2).
قلت: أيوب سيد الفقهاء والعلماء في زمانه، وهو إمام حافظ ثبت قد نقل الاتفاق على أن ترك الصلاة كفر، وهذا يدل على أن الخلاف في المسألة حادث بعد وفاته أو قبله بقليل، وقد كانت وفاته سنة (131هـ) وسيأتي في كلام ابن نصر ما يشهد لهذا.
هـ) الإمام محمد بن نصر المروزي، قال رحمه الله: (
…
ثم ذكرنا الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكفار تاركها، وإخراجه إياه من الملة، وإباحة قتل من امتنع من إقامتها، ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك، ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك، ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك في تأويل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة رضي الله عنهم في إكفار تاركها، وإيجاب القتل على من امتنع من إقامتها) (3).
4 -
ظهر خلاف بعد الصحابة احتج له أصحابه بأدلة قيّمها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلمة جامعة، قال فيها: (وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها، فليست لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك، فما كان جوابهم عن الجاحد، كان جواباً لهم عن التارك، مع أن النصوص علقت الكفر بالتوالي، - كما تقدم - وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها المرجئة؛ كقوله: ((من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه
…
أدخله الله الجنة)) (4) ونحو ذلك من النصوص) (5).
5 -
لا خلاف بين أهل السنة في أن الإيمان: اعتقاد وقول وعمل، وأن من لم يأت بهذه الثلاثة فليس مؤمناً: قال الإمام الشافعي – وهو في المشهور عنه لا يرى كفر تارك الصلاة -: (وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم، يقولون: إن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر).
وقال إسحاق بن راهويه: (غلت المرجئة حتى صار من قولهم أن قوماً يقولون: من ترك الصلوات المكتوبات، وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض، من غير جحود لها إنا لا نكفره يرجأ أمره إلى الله بعد؛ إذا هو مقر، فهؤلاء الذين لا شك فيهم، يعني في أنهم مرجئة)(6).
وقال – في تارك الصلاة -: (من ترك الصلاة متعمداً حتى ذهب وقتها، الظهر إلى المغرب، والمغرب إلى نصف الليل، فإنه كافر بالله العظيم، يستتاب ثلاثة أيام، فإن لم يرجع، وقال: تركها لا يكون كفراً ضربت عنقه - يعني: تاركها وقائل ذلك -، وأما إذا صلى وقال ذلك، فهذه مسألة اجتهاد)(7). ا. هـ.
ففرق إسحاق – رحمه الله – بين المسألتين وجعل مسألة تكفير تارك الصلاة إذا كان يصلي مسألة اجتهادية مع قوله بكفره، بخلاف مسألة تارك العمل فقد جعل المخالف في تكفيره مرجئاً.
ومما تقدم يعلم أمران:
(1) رواه الخلال في ((السنة)) (1372)، وابن بطة في ((الإبانة الكبرى)) (877)،
(2)
رواه ابن نصر في ((تعظيم قدر الصلاة)) (978).
(3)
((تعظيم قدر الصلاة)) لابن نصر (2/ 925).
(4)
رواه البخاري (3435)، ومسلم (28). من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
(5)
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ 613 - 614).
(6)
((فتح الباري)) لابن رجب (1/ 21).
(7)
((الإيمان)) لابن تيمية (ص: 293).
الأول: أن القولين متفقان على تكفير تارك جنس العمل؛ لأن هذا الأمر مبني على تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان وأنه قول وعمل.
الثاني: أنهما يفترقان في تحديد العمل الذي يكفر به تاركه، فأصحاب القول الأول يرون أنه عمل مخصوص، وهو الصلاة؛ وبالتالي فتارك الصلاة عندهم كافر ولو أتى بسائر الأعمال.
وأما أصحاب القول الثاني فلا يكفر عندهم تارك الصلاة ما دام يقوم ببعض الأعمال.
وهذا الأمر - وهو تحديد العمل الذي يكفر به تاركه - مبناه على النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة وعدمه، وهو محل خلاف، كما تقدم بيانه.
ومن هنا نقول: إن المحاورة المذكورة إنما نسجت على أحد قولي أهل السنة في ترك الصلاة، وليس على قولهم في ترك العمل الذي هو جزء من الإيمان وركن فيه.
قال شيخ الإسلام - مبيناً ما بين الأمرين من ارتباط -: (فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة: قول وعمل، كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف، وعلى ما هو مقرر في موضعه.
فالقول: تصديق الرسول.
والعمل: تصديق القول، فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمناً.
والقول الذي يصير به مؤمناً قول مخصوص؛ فكذلك العمل هو الصلاة) (1).
فقد بنى – رحمه الله – القول بكفر تارك الصلاة على مقدمات مسلم بها عند أهل السنة، وهي:
1 -
أن الإيمان لا بد فيه من قول وعمل.
2 -
أن القول تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم.
3 -
أن القول الذي لا بد منه، هو قول مخصوص.
4 -
أن العمل هو تصديق القول، أي:(إذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمناً).
وهذه المقدمات محل اتفاق بين أهل السنة، ولذا قدمها ليبني عليها القول بكفر تارك الصلاة حيث قال:(والقول الذي يصير به مؤمناً، قول مخصوص، فكذلك العمل هو الصلاة) أي بما أن الإيمان لا بد فيه من عمل، وهو تصديق القول، وقد صار القول عندهم قولاً مخصوصاً وهو كلمة التوحيد، فكذلك ينبغي أن يكون العمل الذي لا بد منه عمل مخصوص، وهو الصلاة.
ففرق رحمه الله بين المسألتين إذ جعل الأولى - مسألة تارك العمل - مقدمة مسلماً بها عند أهل السنة، والثانية - مسألة تارك الصلاة - محل خلاف، ثم بنى الثانية على الأولى.
وقوله هذا يتفق مع قوله: (ومن قال: بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات – سواء جعل فعل تلك الواجبات لازماً له أو جزءاً منه، فهذا نزاع لفظي – كان مخطئاً خطئاً بيناً، وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف، والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها)(2) ا. هـ.
6 -
عد بعض السلف تكفير تارك الصلاة مما يميز أهل السنة عن المرجئة.
قال ابن معين: (قيل لعبدالله بن المبارك: إن هؤلاء يقولون: من لم يصم ولم يصل بعد أن يقر به فهو مؤمن مستكمل الإيمان.
قال عبدالله: لا نقول نحن كما يقول هؤلاء، من ترك الصلاة متعمداً من غير علة، حتى أدخل وقتاً في وقت فهو كافر) (3).
قلت: جعل ابن المبارك مما يميزه عن المرجئة تكفير تارك الصلاة، وهذا – والله أعلم – لا لعدم تكفيرهم تارك الصلاة، فإنه قول جماعة من الأئمة، وإنما لقولهم: هو مؤمن كامل الإيمان.
وقد يكون كلامه من المنطوق الذي لا مفهوم له، فمن قال بكفر تارك الصلاة فقد باين المرجئة وخالفهم، ولا يعني هذا أن من لم يكفره لم يباينهم.
(1)((شرح العمدة – كتاب الصلاة)) لابن تيمية (ص: 86).
(2)
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ 621).
(3)
رواه محمد بن نصر في ((تعظيم قدر الصلاة)) (2/ 926).
وأما من قال إن من لم يكفر تارك الصلاة كسلاً فقد تأثر بالإرجاء شعر أم لم يشعر فقد أخطأ، كما أن قول من قال إن من كفر تارك الصلاة (فقد التقى مع الخوارج في بعض قولهم). خطأ لا ينبغي.
إذا تبين ما تقدم، فليعلم أن بعضهم قد اعترض علينا بما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة، وهذا نصه:
(س: يقول رجل: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يقوم بالأركان الأربعة الصلاة والزكاة والصيام والحج، ولا يقوم بالأعمال الأخرى المطلوبة في الشريعة الإسلامية، هل يستحق هذا الرجل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بحيث لا يدخل النار، ولو لوقت محدود؟
ج: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وترك الصلاة والزكاة والحج جاحداً لوجوب هذه الأركان الأربعة أو لواحد منها بعد البلاغ، فهو مرتد عن الإسلام يستتاب، فإن تاب قبلت توبته، وكان أهلاً للشفاعة يوم القيامة إن مات على الإيمان، وإن أصر على إنكاره قتله ولي الأمر لكفره وردته، ولا حظّ له في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وإن ترك الصلاة وحدها كسلاً وفتوراً فهو كافر كفراً يخرج به من ملة الإسلام في أصح قولي العلماء، فكيف إذا جمع إلى تركها ترك الزكاة والصيام وحج بيت الله الحرام؟! وعلى هذا لا يكون أهلاً لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره إن مات على ذلك.
ومن قال من العلماء: إنه كافر كفراً عملياً لا يخرجه عن حظيرة الإسلام بتركة لهذه الأركان، يرى أنه أهل للشفاعة فيه، وإن كان مرتكباً لما هو من الكبائر إن مات مؤمناً. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم) (1).
فيقال: إن هذه الفتوى تحتمل أحد وجهين:
الأول: أن يقال: إن الفتوى في حق رجل ترك الأركان الأربعة، لكنه لا زال يقوم ببعض الأعمال المطلوبة شرعاً، وإن وقع في السؤال ما يدل على نفي ذلك، فليس في الجواب سوى الاقتصار على ترك الأركان وهي الأربعة.
الوجه الثاني: أن يقال: إن الفتوى في حق من ترك جنس العمل، لكن تحقيق ترك الجنس في حق الشخص المعين لا يعرف في الظاهر إلا بالإصرار على الترك، وهو أن يعيش فترة من الزمن بعد تركه للعمل مع القدرة عليه وعدم المانع، وهذا ما لم تتحقق اللجنة من توفره.
ويدل على هذا قول اللجنة في آخر الفتوى – تعقيباً على القول الثاني-: (إن من مات مؤمناً) فهذا قيد احترزت به اللجنة من هذه الصورة، والله أعلم.
والقول بأحد هذين الوجهين لا بد منه، لأن اللجنة التي أصدرت هذه الفتوى، هي اللجنة التي أصدرت البيان التحذيري من كتاب (ضبط الضوابط) ووصفته بأنه كتاب (يدعو إلى مذهب الإرجاء المذموم) ومما جاء فيه قول كاتبه:(وللأسف فقد تأثر بعض الناس بهذا الفكر، وزعموا أن من نطق بالشهادتين ولم يأت بناقض، ولم يقم بشيء من أركان الإسلام الخمسة سواها فليس بمسلم، بل هو من أهل الخلود في النار، ثم نسبوا ذلك إلى مذهب أهل السنة، ونسبوا من خالفهم في ذلك إلى الإرجاء)(2).
هذا نقوله من باب الجمع بين كلام علمائنا، ولا نصنع كما صنع من انحرف في هذا الباب من ضرب كلامهم بعضه ببعض هروباً وحيدة عن الحق الواضح إلى ما اشتبه، وهذه سمة من سمات أهل الأهواء، نعوذ بالله من سماتهم. براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة لمحمد بن سعيد الكثيري – ص: 101
(1)((فتاوى اللجنة الدائمة)) جمع الشيخ أحمد الدويش (2/ 23 - 24).
(2)
((ضبط الضوابط في الإيمان ونواقضه)) لأحمد بن صالح الزهراني (ص: 40).
الأصل الثامن: الإيمان ثلاث درجات (1).
المؤمنون متفاوتون في مراتب إيمانهم، فمنهم من معه أصل الإيمان - الحد الأدنى - دون حقيقته الواجبة، ومنهم من بلغ درجات الكمال الواجب، ومنهم من بلغ درجات الكمال المستحب، وفي قوله تعالى: ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ [فاطر: 32] إشارة إلى المراتب الثلاث. براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة لمحمد بن سعيد الكثيري – ص: 93
(1) انظر: ((حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة)) محمد عبدالهادي المصري (ص: 55)، و ((نواقض الإيمان الاعتقادية)) د. محمد بن عبدالله بن علي الوهيبي (1/ 94).