المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌طبقات المجتهدين والفقهاء: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌لائحة طبعات أجزاء الكتاب

- ‌الْفِقْهُ الإِْسْلَامِيُّوَالتَّعْرِيفُ بِالْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ

- ‌تَعْرِيفُ الْفِقْهِ لُغَةً:

- ‌تَعْرِيفُ الْفِقْهِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌تَعْرِيفُ الْفِقْهِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ بِلَفْظِ فِقْهٍ:

- ‌ الدِّينِ

- ‌ الشَّرْعِ

- ‌ الشَّرِيعَةِ، وَالشِّرْعَةِ

- ‌ التَّشْرِيعِ

- ‌ الاِجْتِهَادِ

- ‌الْفَرْقُ بَيْنَ الْفِقْهِ الإِْسْلَامِيِّ وَالْفِقْهِ الْوَضْعِيِّ:

- ‌الأَْطْوَارُ الَّتِي مَرَّ بِهَا الْفِقْهُ الإِْسْلَامِيُّ:

- ‌الطَّوْرُ الأَْوَّل: عَصْرُ النُّبُوَّةِ

- ‌الطَّوْرُ الثَّانِي: عَهْدُ الصَّحَابَةِ:

- ‌الطَّوْرُ الثَّالِثُ: طَوْرُ التَّابِعِينَ

- ‌الطَّوْرُ الرَّابِعُ: عَهْدُ صِغَارِ التَّابِعِينَ وَكِبَارِ تَابِعِي التَّابِعِينَ:

- ‌الطَّوْرُ الْخَامِسُ: طَوْرُ الاِجْتِهَادِ:

- ‌ عِلْمُ أُصُول الْفِقْهِ

- ‌طَبَقَاتُ الْمُجْتَهِدِينَ وَالْفُقَهَاءِ:

- ‌بَقَاءُ الْمَذَاهِبِ وَانْتِشَارُهَا:

- ‌التَّقْلِيدُ:

- ‌إِقْفَال بَابِ الاِجْتِهَادِ:

- ‌مَصَادِرُ الاِجْتِهَادِ:

- ‌ الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى: حَوْل السُّنَّةِ

- ‌ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌تَقْسِيمَاتُ الْفِقْهِ:

- ‌ تَقْسِيمُ مَسَائِلِهِ بِاعْتِبَارِ أَدِلَّتِهِ:

- ‌ تَقْسِيمُ الْفِقْهِ بِاعْتِبَارِ مَوْضُوعَاتِهِ:

- ‌ تَقْسِيمُ الْفِقْهِ بِاعْتِبَارِ حِكْمَتِهِ:

- ‌التَّعْرِيفُ بِالْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ

- ‌تَطْوِيرُ عَرْضِ الْفِقْهِ وَ (التَّدْوِينُ الْجَمَاعِيُّ) :

- ‌تَعْرِيفُ " الْمَوْسُوعَةِ

- ‌أَهْدَافُ الْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ:

- ‌تَارِيخُ الْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ:

- ‌مَرَاحِل مَشْرُوعِ الْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ فِي الْكُوَيْتِ:

- ‌(أَوَّلاً) : الدَّوْرَةُ السَّابِقَةُ لِلْمَشْرُوعِ:

- ‌(ثَانِيًا) الدَّوْرَةُ الْحَالِيَّةُ لِلْمَشْرُوعِ:

- ‌مُشْتَمَلَاتُ الْمَوْسُوعَةِ:

- ‌مَوْضُوعُ الْمَوْسُوعَةِ:

- ‌مَا يَخْرُجُ عَنْ الْمَوْسُوعَةِ:

- ‌التَّقْنِينَاتِ)

- ‌ التَّرْجِيحُ الشَّخْصِيُّ:

- ‌ الْمُنَاقَشَاتُ الْمَذْهَبِيَّةُ:

- ‌مَلَاحِقُ الْمَوْسُوعَةِ:

- ‌ تَرَاجِمُ الأَْعْلَامِ:

- ‌ أُصُول الْفِقْهِ وَتَوَابِعُهُ:

- ‌ الْمَسَائِل الْمُسْتَحْدَثَةُ:

- ‌ غَرِيبُ لُغَةِ الْفِقْهِ:

- ‌خُطَّةُ كِتَابَةِ الْمَوْسُوعَةِ:

- ‌تَرْتِيبُ الْمَوْسُوعَةِ الأَْلِفْبَائِيِّ:

- ‌ تَصْنِيفُ الْمُصْطَلَحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ:

- ‌ الْمُصْطَلَحَاتُ الأَْصْلِيَّةُ:

- ‌ الْمُصْطَلَحَاتُ الْفَرْعِيَّةُ (الإِْحَالَاتُ) :

- ‌ مُصْطَلَحَاتُ الدَّلَالَةِ:

- ‌عَرْضُ الاِتِّجَاهَاتِ الْفِقْهِيَّةِ:

- ‌الأُْسْلُوبُ وَالْمَرَاجِعُ:

- ‌الأَْدِلَّةُ وَتَخْرِيجُهَا:

- ‌خَاتِمَةٌ:

- ‌أَئِمَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الإِْطْلَاقَاتُ الْمُخْتَلِفَةُ لِهَذَا الْمُصْطَلَحِ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌آبَاءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌آبَارٌ

- ‌الْمَبْحَثُ الأَْوَّلتَعْرِيفُ الآْبَارِ وَبَيَانُ أَحْكَامِهَا الْعَامَّةِ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِيحَفْرُ الآْبَارِ لإِِحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَتَعَلُّقُ حَقِّ النَّاسِ بِمَائِهَا

- ‌أَوَّلاً: حَفْرُ الْبِئْرِ لإِِحْيَاءِ الْمَوَاتِ:

- ‌ثَانِيًا: تَعَلُّقُ حَقِّ النَّاسِ بِمَاءِ الآْبَارِ:

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّالِثُحَدُّ الْكَثْرَةِ فِي مَاءِ الْبِئْرِ وَأَثَرُ اخْتِلَاطِهِ بِطَاهِرٍ

- ‌وَانْغِمَاسُ آدَمِيٍّ فِيهِ طَاهِرٍ أَوْ بِهِ نَجَاسَةٌ

- ‌انْغِمَاسُ الآْدَمِيِّ فِي مَاءِ الْبِئْرِ:

- ‌الْمَبْحَثُ الرَّابِعُأَثَرُ وُقُوعِ حَيَوَانٍ فِي الْبِئْرِ

- ‌الْمَبْحَثُ الْخَامِسُتَطْهِيرُ الآْبَارِ وَحُكْمُ تَغْوِيرِهَا

- ‌آلَةُ النَّزْحِ:

- ‌تَغْوِيرُ الآْبَارِ:

- ‌الْمَبْحَثُ السَّادِسُآبَارٌ لَهَا أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ

- ‌آبَارُ أَرْضِ الْعَذَابِ

- ‌ وَحُكْمُ التَّطَهُّرِ وَالتَّطْهِيرِ بِمَائِهَا:

- ‌الْبِئْرُ الَّتِي خُصَّتْ بِالْفَضْل:

- ‌آبِدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ابِقَ

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌آجُرّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌آجِن

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌آدَابُ الْخَلَاءِ

- ‌آدَرُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌آدَمِيّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌آسِن

- ‌آفَاقِيّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الأَْوَّل: الإِْحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ:

- ‌الثَّانِي: طَوَافُ الْوَدَاعِ وَطَوَافُ الْقُدُومِ:

- ‌الثَّالِثُ: الْقِرَانُ وَالتَّمَتُّعُ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌آفَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ الْ

- ‌آكِلَة

- ‌الْمَبْحَثُ الأَْوَّلمَعْنَى الآْل لُغَةً وَاصْطِلَاحًا

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَعْنَى الآْل فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ:

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِيأَحْكَامُ الآْل فِي الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ

- ‌الْمُرَادُ بِآل مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عَامَّةً:

- ‌آل مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم الَّذِينَ لَهُمْ أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ:

- ‌حُكْمُ أَخْذِ آل الْبَيْتِ مِنْ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ:

- ‌أَخْذُ الآْل مِنْ الْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَعُشْرِ الأَْرْضِ وَغَلَّةِ الْوَقْفِ:

- ‌حُكْمُ أَخْذِ الآْل مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّالِثُمَوَالِي آل الْبَيْتِ وَالصَّدَقَاتُ

- ‌دَفْعُ الْهَاشِمِيِّ زَكَاتَهُ لِهَاشِمِيٍّ:

- ‌عِمَالَةُ الْهَاشِمِيِّ عَلَى الصَّدَقَةِ بِأَجْرٍ مِنْهَا:

- ‌الْمَبْحَثُ الرَّابِعُالْغَنِيمَةُ وَالْفَيْءُ وَحَقُّ آل الْبَيْتِ

- ‌تَعْرِيفُ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ:

- ‌حَقُّ آل الْبَيْتِ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌الْمَبْحَثُ الْخَامِسُالصَّلَاةُ عَلَى آل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌آل الْبَيْتِ وَالإِْمَامَةُ الْكُبْرَى وَالصُّغْرَى:

- ‌حُكْمُ سَبِّ آل الْبَيْتِ:

- ‌ آلِهِ

- ‌الاِنْتِسَابُ إِلَى آل الْبَيْتِ كَذِبًا:

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَوَّلاً: الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لاِسْتِعْمَال الآْلَاتِ:

- ‌آلَاتُ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ:

- ‌آلَةُ الذَّبْحِ وَآلَةُ الصَّيْدِ:

- ‌آلَاتُ الْجِهَادِ:

- ‌آلَاتُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ وَالْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ:

- ‌آلَاتُ الْجَلْدِ فِي الْحُدُودِ وَالتَّعَازِيرِ:

- ‌ثَانِيًا: آلَاتُ الْعَمَل وَزَكَاتُهَا:

- ‌ثَالِثًا: آلَةُ الْعُدْوَانِ وَأَثَرُهَا فِي تَحْدِيدِ نَوْعِ الْجِنَايَةِ:

- ‌آمَّة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌آمِينَ

- ‌مَعْنَاهُ، وَاللُّغَاتُ الَّتِي وَرَدَتْ فِيهِ:

- ‌حَقِيقَةُ التَّأْمِينِ:

- ‌صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌نَفْيُ الْقُرْآنِيَّةِ عَنْ " آمِينَ

- ‌مَوَاطِنُ التَّأْمِينِ:

- ‌‌‌أَوَّلاً:التَّأْمِينُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌أَوَّلاً:

- ‌التَّأْمِينُ عَقِبَ الْفَاتِحَةِ:

- ‌ثَانِيًا

- ‌ثَالِثًا

- ‌ارْتِبَاطُ التَّأْمِينِ بِالسَّمَاعِ:

- ‌تَحَرِّي الاِسْتِمَاعِ:

- ‌الإِْسْرَارُ بِالتَّأْمِينِ وَالْجَهْرُ بِهِ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الْمُقَارَنَةُ وَالتَّبَعِيَّةُ فِي التَّأْمِينِ:

- ‌الْفَصْل بَيْنَ " آمِينَ " وَبَيْنَ {وَلَا الضَّالِّينَ} :

- ‌تَكْرَارُ آمِينَ وَالزِّيَادَةُ بَعْدَهَا:

- ‌تَرْكُ التَّأْمِينِ

- ‌عَدَمُ انْقِطَاعِ الْقِرَاءَةِ بِالتَّأْمِينِ عَلَى قِرَاءَةِ الإِْمَامِ:

- ‌التَّأْمِينُ عَقِبَ الْفَاتِحَةِ خَارِجَ الصَّلَاةِ:

- ‌التَّأْمِينُ عَلَى الْقُنُوتِ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌ثَانِيًا: التَّأْمِينُ خَارِجَ الصَّلَاةِ

- ‌التَّأْمِينُ عَلَى دُعَاءِ الْخَطِيبِ:

- ‌التَّأْمِينُ عَلَى دُعَاءِ الاِسْتِسْقَاءِ:

- ‌التَّأْمِينُ عَلَى الدُّعَاءِ دُبُرَ الصَّلَاةِ

- ‌آنِيَة

- ‌أَوَّلاً: التَّعْرِيفُ:

- ‌ثَانِيًا: أَحْكَامُ الآْنِيَةِ مِنْ حَيْثُ اسْتِعْمَالُهَا:

- ‌ بِالنَّظَرِ إِلَى ذَاتِهَا (مَادَّتِهَا) :

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل: آنِيَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ: الآْنِيَةُ الْمُمَوَّهَةُ وَالْمُغَشَّاةُ بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ:

- ‌النَّوْعُ الرَّابِعُ: الآْنِيَةُ النَّفِيسَةُ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- ‌ النَّفِيسَةُ لِذَاتِهَا:

- ‌ الآْنِيَةُ النَّفِيسَةُ لِصَنْعَتِهَا:

- ‌النَّوْعُ الْخَامِسُ: الآْنِيَةُ الْمُتَّخَذَةُ مِنْ الْجِلْدِ:

- ‌النَّوْعُ السَّادِسُ: الأَْوَانِي الْمُتَّخَذَةُ مِنَ الْعَظْمِ:

- ‌النَّوْعُ السَّابِعُ: الأَْوَانِي مِنْ غَيْرِ مَا سَبَقَ:

- ‌ آنِيَةُ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ:

- ‌ آنِيَةُ أَهْل الْكِتَابِ:

- ‌ آنِيَةُ الْمُشْرِكِينَ:

- ‌ثَالِثًا: حُكْمُ اقْتِنَاءِ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- ‌رَابِعًا: حُكْمُ إِتْلَافِ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- ‌خَامِسًا: زَكَاةُ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- ‌آيِسَة

- ‌آيَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌3 - الطَّهَارَةُ:

- ‌‌‌سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ:

- ‌سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ:

- ‌ابِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِبَاحَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ بِالإِْبَاحَةِ:

- ‌الْجَوَازُ:

- ‌الْحِل:

- ‌الصِّحَّةُ:

- ‌التَّخْيِيرُ:

- ‌الْعَفْوُ:

- ‌أَلْفَاظُ الإِْبَاحَةِ:

- ‌ الشَّارِعِ

- ‌مَنْ لَهُ حَقُّ الإِْبَاحَةِ:

- ‌الْعِبَادُ:

- ‌دَلِيل الإِْبَاحَةِ وَأَسْبَابُهَا:

- ‌ الْبَقَاءُ عَلَى الأَْصْل:

- ‌ مَا جُهِل حُكْمُهُ:

- ‌طُرُقُ مَعْرِفَةِ الإِْبَاحَةِ:

- ‌النَّصُّ:

- ‌بَعْضُ أَسْبَابِ الرُّخَصِ:

- ‌النَّسْخُ:

- ‌الْعُرْفُ

- ‌الاِسْتِصْلَاحُ (الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ) :

- ‌مُتَعَلَّقُ الإِْبَاحَةِ:

- ‌الْمَأْذُونُ بِهِ مِنَ الشَّارِعِ:

- ‌الْمَطْلَبُ الأَْوَّلمَا أَذِنَ فِيهِ الشَّارِعُ عَلَى وَجْهِ التَّمَلُّكِ وَالاِسْتِهْلَاكِ

- ‌الْمَطْلَبُ الثَّانِيمَا أَذِنَ فِيهِ الشَّارِعُ عَلَى وَجْهِ الاِنْتِفَاعِ

- ‌الْمَأْذُونُ فِيهِ مِنَ الْعِبَادِ

- ‌إِبَاحَةُ الاِسْتِهْلَاكِ:

- ‌إِبَاحَةُ الاِنْتِفَاعِ:

- ‌تَقْسِيمَاتُ الإِْبَاحَةِ:

- ‌ تَقْسِيمِهَا مِنْ حَيْثُ مَصْدَرُهَا

- ‌إِبَاحَةٍ أَصْلِيَّةٍ

- ‌وَإِبَاحَةٌ شَرْعِيَّةٌ:

- ‌ تَقْسِيمُهَا بِاعْتِبَارِ الْكُلِّيَّةِ وَالْجُزْئِيَّةِ:

- ‌آثَارُ الإِْبَاحَةِ:

- ‌1 - رَفْعُ الإِْثْمِ وَالْحَرَجِ

- ‌2 - التَّمْكِينُ مِنَ التَّمَلُّكِ الْمُسْتَقِرِّ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَيْنِ، وَالاِخْتِصَاصُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَنْفَعَةِ:

- ‌الإِْبَاحَةُ وَالضَّمَانُ:

- ‌مَا تَنْتَهِي بِهِ الإِْبَاحَةُ:

- ‌ أَوَّلاً:

- ‌ ثَانِيًا:

- ‌إِبَاق

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌صِفَةُ الإِْبَاقِ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌بِمَ يَتَحَقَّقُ الإِْبَاقُ:

- ‌أَخْذُ الآْبِقِ:

- ‌صِفَةُ يَدِ الآْخِذِ لِلآْبِقِ:

- ‌الإِْنْفَاقُ عَلَى الآْبِقِ أَثْنَاءَ إِبَاقِهِ:

- ‌ضَمَانُ مَا يُتْلِفُهُ الآْبِقُ:

- ‌دِيَةُ الآْبِقِ لِمَنْ تَكُونُ

- ‌بَيْعُ الآْبِقِ وَمَتَى يَجُوزُ

- ‌اعْتِبَارُ الإِْبَاقِ عَيْبًا فِي الْعَبْدِ:

- ‌إِبَاقُ الْعَبْدِ مِنْ آخِذِهِ:

- ‌عِتْقُ الآْبِقِ قَبْل رَدِّهِ:

- ‌رَدُّ الآْبِقِ وَالْجُعْل فِيهِ:

- ‌تَصَرُّفَاتُ الآْبِقِ:

- ‌إِبَاقُ الْعَبْدِ مِنْ غَيْرِ مَالِكِهِ وَآخِذِهِ:

- ‌نِكَاحُ زَوْجَةِ الآْبِقِ:

- ‌إِبَاقُ الْعَبْدِ مِنَ الْغَنِيمَةِ قَبْل الْقِسْمَةِ:

- ‌ادِّعَاءُ مِلْكِيَّةِ الآْبِقِ وَمَتَى تَثْبُتُ

- ‌زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنِ الْعَبْدِ الآْبِقِ:

- ‌عُقُوبَةُ الإِْبَاقِ:

- ‌إِبَانَة

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ابْتِدَاع

- ‌إِبْدَال

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِبْرَاء

- ‌التَّعْرِيفُ بِالإِْبْرَاءِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْبَرَاءَةُ، وَالْمُبَارَأَةُ، وَالاِسْتِبْرَاءُ:

- ‌ الإِْسْقَاطُ:

- ‌ الْهِبَةُ:

- ‌ الصُّلْحُ:

- ‌ الإِْقْرَارُ:

- ‌ الضَّمَانُ:

- ‌ الْحَطُّ:

- ‌ التَّرْكُ:

- ‌صِفَةُ الإِْبْرَاءِ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌أَقْسَامُ الإِْبْرَاءِ:

- ‌الإِْبْرَاءُ لِلإِْسْقَاطِ أَوِ التَّمْلِيكِ:

- ‌الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّانِي:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّالِثُ:

- ‌غَلَبَةِ أَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ أَوْ تَسَاوِيهِمَا:

- ‌اخْتِلَافُ الْحُكْمِ بِاخْتِلَافِ الاِعْتِبَارِ:

- ‌أَرْكَانُ الإِْبْرَاءِ

- ‌تَمْهِيدٌ:

- ‌الصِّيغَةُ:

- ‌ الإِْيجَابِ

- ‌الْقَبُول:

- ‌رَدُّ الإِْبْرَاءِ:

- ‌الْمُبْرِئُ وَشُرُوطُهُ:

- ‌التَّوْكِيل بِالإِْبْرَاءِ:

- ‌إِبْرَاءُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ:

- ‌الْمُبْرَأُ وَشُرُوطُهُ:

- ‌الْمُبْرَأُ مِنْهُ (الْمَحَل) وَشُرُوطُهُ:

- ‌شُرُوطٌ لِلإِْبْرَاءِ فِي ذَاتِهِ:

- ‌ شَرْطُ عَدَمِ مُنَافَاتِهِ لِلشَّرْعِ:

- ‌ شَرْطُ سَبْقِ الْمِلْكِ:

- ‌الإِْبْرَاءُ بَعْدَ سُقُوطِ الْحَقِّ أَوْ دَفْعِهِ:

- ‌ وُجُوبُ الْحَقِّ، أَوْ وُجُودُ سَبَبِهِ:

- ‌مَوْضُوعُ الإِْبْرَاءِ

- ‌الإِْبْرَاءُ عَنِ الدَّيْنِ:

- ‌الإِْبْرَاءُ عَنِ الْعَيْنِ:

- ‌الإِْبْرَاءُ عَنِ الْحُقُوقِ:

- ‌الإِْبْرَاءُ عَنْ حَقِّ الدَّعْوَى:

- ‌أَنْوَاعُ الإِْبْرَاءِ:

- ‌شُمُول الإِْبْرَاءِ مِنْ حَيْثُ الزَّمَنُ وَالْمِقْدَارُ:

- ‌سَرَيَانُهُ مِنْ حَيْثُ الأَْشْخَاصُ:

- ‌التَّعْلِيقُ وَالتَّقْيِيدُ وَالإِْضَافَةُ فِي الإِْبْرَاءِ:

- ‌ التَّعْلِيقُ عَلَى شَرْطٍ:

- ‌ التَّقْيِيدُ بِالشَّرْطِ:

- ‌ الإِْضَافَةُ:

- ‌الإِْبْرَاءُ بِشَرْطِ أَدَاءِ الْبَعْضِ:

- ‌الإِْبْرَاءُ بِعِوَضٍ:

- ‌الرُّجُوعُ عَنِ الإِْبْرَاءِ:

- ‌بُطْلَانُ الإِْبْرَاءِ وَفَسَادُهُ:

- ‌أَثَرُ الإِْبْرَاءِ:

- ‌سَمَاعُ الدَّعْوَى بَعْدَ الإِْبْرَاءِ الْعَامِّ:

- ‌أَثَرُ الإِْقْرَارِ بَعْدَ الإِْبْرَاءِ:

- ‌إِبْرَاد

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أَبْرَص

- ‌إِبْرَيْسَم

- ‌إِبْضَاع

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقِرَاضُ:

- ‌الْقَرْضُ:

- ‌الْوَكَالَةُ:

- ‌صِفَةُ الإِْبْضَاعِ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌حِكْمَةُ تَشْرِيعِهِ:

- ‌صِيغَةُ الإِْبْضَاعِ:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الإِْبْضَاعِ بِلَفْظِ الْمُضَارَبَةِ:

- ‌الإِْبْضَاعُ بِأَلْفَاظٍ أُخْرَى:

- ‌اجْتِمَاعُ الإِْبْضَاعِ وَالْمُضَارَبَةِ:

- ‌شُرُوطُ الصِّحَّةِ:

- ‌مَنْ يَمْلِكُ إِبْضَاعَ الْمَال:

- ‌ الْمَالِكُ:

- ‌ الْمُضَارِبُ:

- ‌ الشَّرِيكُ:

- ‌الاِعْتِبَارُ الشَّرْعِيُّ لِلْمُبْضَعِ وَتَصَرُّفَاتِهِ:

- ‌شِرَاءُ الْمُبْضَعِ الْمَال لِنَفْسِهِ:

- ‌تَلَفُ الْمَال أَوْ خَسَارَتُهُ:

- ‌اخْتِلَافُ الْعَامِل وَرَبِّ الْمَال:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الرَّابِعُ:

- ‌الْخَامِسُ:

- ‌انْتِهَاءُ عَقْدِ الإِْبْضَاعِ:

- ‌إِبِطٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِبْطَال

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْبْطَال وَالْفَسْخُ:

- ‌ الإِْبْطَال وَالإِْفْسَادُ:

- ‌ الإِْبْطَال وَالإِْسْقَاطُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أَبْطَحُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أَبْكَمُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْقَاعِدَةُ الْعَامَّةُ وَالْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِبِل

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِبْلَاغ

- ‌انْظُرْ: تَبْلِيغ

- ‌ابْن

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ابْنُ الاِبْنِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌2 - وَلَدُ الاِبْنِ:

- ‌السِّبْطُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ابْنُ الأَْخِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ابْنُ الأُْخْتِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ابْنُ الأُْخْتِ مِنَ الْمَحَارِمِ:

- ‌ابْنُ الأُْخْتِ مِنْ ذَوِي الأَْرْحَامِ:

- ‌ابْنُ الْبِنْتِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ابْنُ الْخَال

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ، وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ مَحَارِمُ

- ‌ابْنُ الْخَالَةِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ابْنُ السَّبِيل

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ابْنُ الْعَمِّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ابْنُ الْعَمَّةِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ابْنُ اللَّبُونِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ فِي الزَّكَاةِ

- ‌فِي الدِّيَةِ:

- ‌ابْنُ مَخَاضٍ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أُبْنَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِبْهَام

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أَبَوَانِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اتِّبَاع

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اتِّجَار

- ‌اتِّحَادُ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اتِّحَادُ الْحُكْمِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌اتِّحَادُ السَّبَبِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السَّبَبُ وَالْعِلَّةُ:

- ‌ الاِتِّحَادُ وَالتَّدَاخُل:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌وُقُوعُ حُكْمَيْنِ بِعِلَّةٍ وَاحِدَةٍ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اتِّحَاد الْعِلَّةِ

- ‌اتِّحَاد الْمَجْلِسِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ فِي الْعِبَادَاتِ:

- ‌3 - تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ مَعَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ:

- ‌تَكَرُّرُ الْقَيْءِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ:

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَةِ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ:

- ‌اخْتِلَافُ الْمَجْلِسِ وَأَنْوَاعُهُ:

- ‌سُجُودُ السَّامِعِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مَعَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ:

- ‌أَوَّلاً - مَا يَتِمُّ بِهِ التَّعَاقُدُ فِي الْجُمْلَةِ:

- ‌خِيَارُ الْقَبُول مَعَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ:

- ‌بِمَ يَنْقَطِعُ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ

- ‌ثَانِيًا - التَّقَابُضُ فِي الأَْمْوَال الرِّبَوِيَّةِ:

- ‌اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ فِي السَّلَمِ:

- ‌اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌تَدَاخُل الْفِدْيَةِ فِي الإِْحْرَامِ مَعَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ:

- ‌تَدَاخُل فِدْيَةِ غَيْرِ الْجِمَاعِ:

- ‌تَدَاخُل فِدْيَةِ الْجِمَاعِ فِي الإِْحْرَامِ:

- ‌اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ فِي الْخُلْعِ:

- ‌اتِّحَادُ مَجْلِسِ الْمُخَيَّرَةِ:

- ‌تَكْرَارُ الطَّلَاقِ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ:

- ‌الْفَصْل بَيْنَ الطَّلَاقِ وَعَدَدِهِ:

- ‌تَكْرَارُ طَلَاقِ غَيْرِ الْمَدْخُول بِهَا:

- ‌تَكْرَارُ الطَّلَاقِ مَعَ الْعَطْفِ:

- ‌تَكَرُّرُ الإِْيلَاءِ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ:

- ‌اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ فِي الظِّهَارِ:

- ‌اتِّزَار

- ‌اتِّصَال

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الْعَامُّ:

- ‌الْحُكْمُ الْعَامُّ لِلْوَصْل:

- ‌اتِّكَاء

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِتْلَاف

- ‌ الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الإِْهْلَاكُ:

- ‌ب - التَّلَفُ:

- ‌ج - التَّعَدِّي:

- ‌د - الإِْفْسَادُ:

- ‌هـ - الْجِنَايَةُ:

- ‌و الإِْضْرَارُ:

- ‌ز - الْغَصْبُ:

- ‌صِفَةُ الإِْتْلَافِ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌أَنْوَاعُ الإِْتْلَافِ:

- ‌الإِْتْلَافُ الْمَشْرُوعُ وَغَيْرُ الْمَشْرُوعِ

- ‌أَوَّلاً - الإِْتْلَافُ الْمَشْرُوعُ الْمُتَّفَقُ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ:

- ‌ثَانِيًا: إِتْلَافٌ مَشْرُوعٌ، وَفِي تَرَتُّبِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ خِلَافٌ:

- ‌ثَالِثًا: إِتْلَافٌ مُخْتَلَفٌ فِي مَشْرُوعِيَّتِهِ:

- ‌رَابِعًا: إِتْلَافٌ غَيْرُ مَشْرُوعٍ يُوجِبُ الْجَزَاءَ حَقًّا لِلَّهِ:

- ‌مَحَل الإِْتْلَافِ:

- ‌طُرُقُ الإِْتْلَافِ:

- ‌الإِْتْلَافُ بِالتَّسَبُّبِ:

- ‌مَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ لِضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّضْمِينِ الْوَاجِبِ بِالإِْتْلَافِ:

- ‌الإِْكْرَاهُ عَلَى الإِْتْلَافِ وَمَنْ عَلَيْهِ الضَّمَانُ:

- ‌أَثَرُ الإِْتْلَافِ فِي تَحَقُّقِ الْقَبْضِ وَإِسْقَاطِ الأُْجْرَةِ:

- ‌حُدُوثُ الاِسْتِرْدَادِ بِالإِْتْلَافِ:

- ‌الإِْتْلَافُ بِالسِّرَايَةِ:

- ‌الإِْتْلَافُ نَتِيجَةُ التَّصَادُمِ:

- ‌إِتْلَافُ بَعْضِ الْمَنْقُول لِسَلَامَةِ السَّفِينَةِ:

- ‌إِتْلَافُ الأَْجِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ لِمَا فِي يَدِهِ:

- ‌إِتْلَافُ الْمَغْصُوبِ:

- ‌إِتْلَافُ اللُّقَطَةِ وَالْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ:

- ‌إِتْمَام

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الإِْكْمَال

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌اتِّهَام

- ‌إِثْبَات

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْقَصْدُ مِنَ الإِْثْبَاتِ:

- ‌مَنْ يُكَلَّفُ الإِْثْبَاتَ:

- ‌هَل يَتَوَقَّفُ الْقَضَاءُ بِالإِْثْبَاتِ عَلَى الطَّلَبِ

- ‌طُرُقُ إِثْبَاتِ الدَّعْوَى:

- ‌الإِْقْرَارُ:

- ‌حُجِّيَّةُ الإِْقْرَارِ:

- ‌مَرْتَبَةُ الإِْقْرَارِ بَيْنَ طُرُقِ الإِْثْبَاتِ

- ‌ الشَّهَادَةِ

- ‌بِمَ يَكُونُ الإِْقْرَارُ

- ‌حُكْمُهَا:

- ‌دَلِيل مَشْرُوعِيَّتِهَا:

- ‌مَدَى حُجِّيَّتِهَا:

- ‌الْقَضَاءُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ:

- ‌الْيَمِينِ

- ‌حَقُّ الاِسْتِحْلَافِ (طَلَبُ الْحَلِفِ) :

- ‌مَا يَحْلِفُ بِهِ:

- ‌مَا يُحْلَفُ عَلَيْهِ:

- ‌افْتِدَاءُ الْيَمِينِ وَالْمُصَالَحَةُ عَلَيْهَا:

- ‌تَغْلِيظُ الْيَمِينِ:

- ‌التَّحَالُفُ:

- ‌رَدُّ الْيَمِينِ:

- ‌النُّكُول عَنِ الْيَمِينِ:

- ‌قَضَاءُ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ:

- ‌الْقَضَاءُ بِالْقَرِينَةِ الْقَاطِعَةِ:

- ‌الْقَضَاءُ بِكِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي:

- ‌أَحَدُهُمَا:

- ‌الضَّرْبُ الثَّانِي:

- ‌مَحَل الْقَضَاءِ بِكِتَابِ الْقَاضِي وَشُرُوطُهُ:

- ‌حُجِّيَّةُ الْخَطِّ وَالْخَتْمِ:

- ‌الْقَضَاءُ بِقَوْل الْقَافَةِ:

- ‌الْقَضَاءُ بِالْقُرْعَةِ:

- ‌الْقَضَاءُ بِالْفِرَاسَةِ:

- ‌الْقَضَاءُ بِقَوْل أَهْل الْمَعْرِفَةِ (الْخِبْرَةِ) :

- ‌الْقَضَاءُ بِالاِسْتِصْحَابِ:

- ‌الْقَضَاءُ بِالْقَسَامَةِ:

- ‌الْقَضَاءُ بِالْعُرْفِ وَالْعَادَةِ:

- ‌أَثَرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِثْم

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الذَّنْبُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْخَطِيئَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ تَرْكُ الْفَرْضِ:

- ‌ تَرْكُ الْوَاجِبِ:

- ‌ تَرْكُ السُّنَنِ إِذَا كَانَتْ مِنَ الشَّعَائِرِ:

- ‌ فِعْل الْحَرَامِ وَالْمَكْرُوهِ:

- ‌تَرْكُ الْمُبَاحِ أَوْ فِعْلُهُ:

- ‌الإِْثْمُ وَعَوَارِضُ الأَْهْلِيَّةِ:

- ‌الإِْثْمُ وَالْحُدُودُ:

- ‌إِجَابَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِجَارَة

- ‌تَعْرِيفُ الإِْجَارَةِ:

- ‌الإِْجَارَةُ مِنْ حَيْثُ اللُّزُومُ وَعَدَمُهُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْبَيْعُ:

- ‌الإِْعَارَةُ:

- ‌الْجِعَالَةُ:

- ‌الاِسْتِصْنَاعُ:

- ‌صِفَةُ الإِْجَارَةِ (حُكْمُهَا التَّكْلِيفِيُّ) وَدَلِيلُهُ:

- ‌أَرْكَانُ عَقْدِ الإِْجَارَةِ

- ‌تَمْهِيدٌ:

- ‌الصِّيغَةُ:

- ‌الإِْجَارَةُ بِالْمُعَاطَاةِ

الفصل: ‌طبقات المجتهدين والفقهاء:

30 -

وَفِي هَذَا الْعَهْدِ - أَيْضًا - ظَهَرَ الْفِقْهُ الاِفْتِرَاضِيُّ (التَّقْدِيرِيُّ) وَقَدْ عَظُمَ هَذَا اللَّوْنُ مِنْ الْفِقْهِ فِي مَدْرَسَةِ الْعِرَاقِ مِنْ قَبْل ظُهُورِ أَبِي حَنِيفَةَ رضي الله عنه وَتَلَامِيذِهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ تَزَايَدَ الاِشْتِغَال بِهَذَا الْفَنِّ فِي عَهْدِهِمْ وَعَهْدِ تَلَامِيذِهِمْ.

وَكَانَ الْفُقَهَاءُ - أَمَامَ هَذَا اللَّوْنِ مِنْ الْفِقْهِ - عَلَى ضَرْبَيْنِ: كَارِهُونَ لَهُ لأَِنَّ الاِشْتِغَال بِهِ غَيْرُ مُجْدٍ، وَقَدْ يَجُرُّ إِلَى الْجَدَل الْمُفْضِي إِلَى النِّزَاعِ. وَآخَرُونَ يُؤَيِّدُونَهُ وَيَقُولُونَ: إِنَّمَا نَعُدُّ لِكُل حَادِثَةٍ حُكْمَهَا حَتَّى إِذَا وَقَعَتْ لَا نَتَحَيَّرُ فِي مَعْرِفَةِ هَذَا الْحُكْمِ. وَلِكُل رَأْيٍ وُجْهَتُهُ وَوَجَاهَتُهُ. وَلَسْنَا بِصَدَدِ الْمُقَارَنَةِ بَيْنَ الرَّأْيَيْنِ، وَإِنْ كُنَّا نَرَى أَنَّ الإِْسْرَافَ فِي هَذَا اللَّوْنِ مِنْ الْفِقْهِ بِافْتِرَاضِ مَسَائِل مُسْتَحِيلَةِ الْوُقُوعِ عَادَةً اشْتِغَالٌ بِمَا لَا يُجْدِي وَعَبَثٌ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْعَابِثِينَ. وَأَمَّا افْتِرَاضُ مَسَائِل مُمْكِنَةِ الْوُقُوعِ وَلَكِنْ لَمْ تَقَعْ فَلَا بَأْسَ بِهِ، فَقَدْ رَأَيْنَا فِي كُتُبِ الْفِقْهِ مَسَائِل مَنْثُورَةً كَانَ الْمُتَقَدِّمُونَ يَرَوْنَهَا مُسْتَحِيلَةً الْوُقُوعِ قَدْ وَقَعَتْ بِالْفِعْل، كَانْقِلَابِ الْجِنْسِ مِنْ الذُّكُورَةِ إِلَى الأُْنُوثَةِ وَبِالْعَكْسِ، وَكَمَسَائِل التَّلْقِيحِ الصِّنَاعِيِّ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ نَقْل الأَْعْضَاءِ مِنْ الْمَوْتَى إِلَى الأَْحْيَاءِ، أَوْ مِنْ الأَْحْيَاءِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ، فَإِنَّ الْفِقْهَ الاِفْتِرَاضِيَّ فِي مِثْل هَذِهِ الْمَسَائِل فَتَحَ لَنَا بَابًا كَانَ يَصْعُبُ عَلَيْنَا أَنْ نَلِجَهُ. وَقَدْ مَهَّدَ الْفُقَهَاءُ الْقُدَامَى رضي الله عنهم لَنَا طَرِيقًا مُسْتَقِيمًا.

‌طَبَقَاتُ الْمُجْتَهِدِينَ وَالْفُقَهَاءِ:

31 -

فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ سَنُبَيِّنُ طَبَقَاتِ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى سَبِيل السَّرْدِ لَا عَلَى سَبِيل الْبَسْطِ؛ لأَِنَّ بَسْطَ هَذَا الْمَوْضُوعِ تَكَفَّل بِهِ عِلْمُ تَارِيخِ التَّشْرِيعِ وَكُتُبُ طَبَقَاتِ الْفُقَهَاءِ. وَقَدْ قَسَّمَ الْعُلَمَاءُ الْمُجْتَهِدِينَ إِلَى الطَّبَقَاتِ الآْتِيَةِ:

أ - الْمُجْتَهِدُونَ الْكِبَارُ

وَهُمْ أَصْحَابُ الْمَذَاهِبِ الْمَعْرُوفَةِ وَالْمُنْدَثِرَةِ، وَكُلٌّ مِنْهُمْ لَهُ مَنْهَجُهُ الْخَاصُّ فِي الاِجْتِهَادِ تَأْصِيلاً وَتَفْرِيعًا، كَأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ، الَّتِي يَعْتَنِقُهَا الْكَثْرَةُ الْكَاثِرَةُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي مَشَارِقِ الأَْرْضِ وَمَغَارِبِهَا. وَكَانَ يُعَاصِرُ هَؤُلَاءِ أَئِمَّةٌ لَا يَقِلُّونَ عَنْهُمْ مَنْزِلَةً، وَإِنْ

ص: 34

انْدَثَرَتْ مَذَاهِبُهُمْ كَالأَْوْزَاعِيِّ بِالشَّامِ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ بِمِصْرَ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَالثَّوْرِيِّ بِالْعِرَاقِ. . . إِلَى غَيْرِ هَؤُلَاءِ مِمَّنْ زَخَرَتْ بِهِمْ كُتُبُ الْخِلَافِ وَالتَّفَاسِيرِ وَشُرُوحِ الأَْحَادِيثِ وَالآْثَارِ.

ب - الْمُجْتَهِدُونَ الْمُنْتَسِبُونَ

وَهُمْ أَصْحَابُ هَؤُلَاءِ الأَْئِمَّةِ وَتَلَامِيذُهُمْ. وَهُمْ يَتَّفِقُونَ مَعَ إِمَامِهِمْ فِي الْقَوَاعِدِ وَالأُْصُول. وَقَدْ يَخْتَلِفُونَ مَعَهُ فِي التَّفْرِيعِ. وَآرَاؤُهُمْ تُعْتَبَرُ مِنْ الْمَذْهَبِ الَّذِي يَنْتَسِبُونَ إِلَيْهِ، حَتَّى وَلَوْ كَانَ رَأْيُهُ غَيْرَ مَرْوِيٍّ عَنْ صَاحِبِ الْمَذْهَبِ كَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَكَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ وَهْبٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَكَالْمُزَنِيِّ لِلشَّافِعِيِّ. أَمَّا أَصْحَابُ أَحْمَدَ فَكَانُوا رُوَاةً فَقَطْ لأَِحَادِيثِهِ وَآرَائِهِ الْفِقْهِيَّةِ وَلَمْ يُؤْثَرْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ خَالَفَ إِمَامَهُ فِي أَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ. وَمِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ الأَْثْرَمُ وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ وَأَبُو إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ.

ج - مُجْتَهِدُو الْمَذَاهِبِ

وَهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ مَعَ أَئِمَّتِهِمْ لَا فِي الأُْصُول وَلَا فِي الْفُرُوعِ، وَلَكِنْ يُخَرِّجُونَ الْمَسَائِل الَّتِي لَمْ يَرِدْ عَنْ الإِْمَامِ وَأَصْحَابِهِ رَأْيٌ فِيهَا، مُلْتَزِمِينَ مَنْهَجَ الإِْمَامِ فِي اسْتِنْبَاطِ الأَْحْكَامِ. وَرُبَّمَا يُخَالِفُونَ إِمَامَهُمْ فِي الْمَسَائِل الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْعُرْفِ. وَيُعَبِّرُونَ عَنْ هَذِهِ الْمَسَائِل بِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ قَبِيل اخْتِلَافِ الدَّلِيل وَالْبُرْهَانِ، وَلَكِنْ لاِخْتِلَافِ الْعُرْفِ وَالزَّمَانِ، بِحَيْثُ لَوْ اطَّلَعَ إِمَامُهُمْ عَلَى مَا اطَّلَعُوا عَلَيْهِ لَذَهَبَ إِلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ. وَهَؤُلَاءِ هُمْ الَّذِينَ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِمْ فِي تَحْقِيقِ الْمَذْهَبِ وَتَثْبِيتِ قَوَاعِدِهِ وَجَمْعِ شَتَاتِهِ.

د - الْمُجْتَهِدُونَ الْمُرَجِّحُونَ

وَهَؤُلَاءِ مُهِمَّتُهُمْ تَرْجِيحُ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَلَى بَعْضٍ، مُرَاعِينَ الْقَوَاعِدَ الَّتِي وَضَعَهَا الْمُتَقَدِّمُونَ فِي هَذَا الْبَابِ، وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ جَعَلُوا هَاتَيْنِ الطَّبَقَتَيْنِ - ج، د - طَبَقَةً وَاحِدَةً.

هـ - طَبَقَةُ الْمُسْتَدِلِّينَ: وَهَؤُلَاءِ لَا يَسْتَنْبِطُونَ وَلَا يُرَجِّحُونَ قَوْلاً عَلَى قَوْلٍ، وَلَكِنْ يَسْتَدِلُّونَ لِلأَْقْوَال، وَيُبَيِّنُونَ مَا اعْتَمَدَتْ عَلَيْهِ، وَيُوَازِنُونَ بَيْنَ الأَْدِلَّةِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ لِلْحُكْمِ، وَلَا بَيَانٍ لِمَا هُوَ أَجْدَرُ بِالْعَمَل.

وَأَنْتَ إِذَا دَقَّقْتَ النَّظَرَ رَأَيْتَ أَنَّ هَذِهِ الطَّبَقَةَ لَا تَقِل قَدْرًا عَنْ سَابِقَتَيْهَا، إِذْ

ص: 35

لَا يُعْقَل أَنْ يَكُونَ اشْتِغَالُهُمْ بِالاِسْتِدْلَال لِلأَْحْكَامِ لَا يَنْتَهِي إِلَى تَرْجِيحِ رَأْيٍ عَلَى رَأْيٍ. وَمِنْ هُنَا فَالأَْوْلَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الطَّبَقَاتُ الثَّلَاثُ مُتَدَاخِلَةً.

32 -

وَمِمَّنْ عُدُّوا فِي هَذِهِ الطَّبَقَاتِ الثَّلَاثِ كَمُجْتَهِدِي مَذْهَبٍ أَوْ مِنْ أَهْل التَّرْجِيحِ أَوِ الْمُسْتَدِلِّينَ، مِنْ الْحَنَفِيَّةِ: أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ، وَأَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ، وَالْجَصَّاصُ الرَّازِيُّ، وَأَبُو زَيْدٍ الدَّبُوسِيُّ، وَشَمْسُ الأَْئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ، وَشَمْسُ الأَْئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ إِلَخْ.

وَمِنْ الْمَالِكِيَّةِ: أَبُو سَعِيدٍ الْبَرَادِعِيُّ، وَاللَّخْمِيُّ، وَالْبَاجِيُّ، وَابْنُ رُشْدٍ، وَالْمَازِرِيُّ، وَابْنُ الْحَاجِبِ، وَالْقَرَافِيُّ.

وَمِنْ الشَّافِعِيَّةِ: أَبُو سَعِيدٍ الإِْصْطَخْرِيُّ، وَالْقَفَّال الْكَبِيرُ الشَّاشِيُّ، وَحُجَّةُ الإِْسْلَامِ الْغَزَالِيُّ.

وَمِنْ الْحَنَابِلَةِ: أَبُو بَكْرٍ الْخَلَاّل، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْخِرَقِيُّ، وَالْقَاضِي أَبُو يَعْلَى الْكَبِيرُ.

وَبِالرُّجُوعِ إِلَى هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ نَجِدُ أَنَّ الْمُؤَرِّخِينَ اخْتَلَفُوا فِي تَقْدِيرِهِمْ وَفِي طَبَقَاتِهِمْ، وَلَكِنَّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ هَؤُلَاءِ لَهُمْ قَدَمُ صِدْقٍ فِي تَثْبِيتِ هَذِهِ الْمَسَائِل، وَلَهُمْ الأَْثَرُ الْبَعِيدُ فِي بَقَائِهَا وَتَثْبِيتِ أَرْكَانِهَا.

33 -

الْمُقَلِّدُونَ: وَهَؤُلَاءِ لَيْسَ لَهُمْ اجْتِهَادٌ، وَإِنَّمَا عَمَلُهُمْ فِي قُوَّةِ النَّقْل. وَهُمْ طَبَقَتَانِ: طَبَقَةُ الْحُفَّاظِ، وَطَبَقَةُ الاِتِّبَاعِ الْمُجَرَّدِ.

أ - طَبَقَةُ الْحُفَّاظِ:

هُمْ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ أَكْثَرَ أَحْكَامِ الْمَذْهَبِ وَرِوَايَاتِهِ، وَهُمْ حُجَّةٌ فِي النَّقْل لَا فِي الاِجْتِهَادِ، فَهُمْ حُجَّةٌ فِي نَقْل الرِّوَايَاتِ وَبَيَانِ أَوْضَحِهَا، وَنَقْل أَقْوَى الآْرَاءِ تَرْجِيحًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَجِّحُوا. وَيَقُول فِيهِمْ ابْنُ عَابِدِينَ: وَإِنَّهُمْ الْقَادِرُونَ عَلَى التَّمْيِيزِ بَيْنَ الأَْقْوَى وَالْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ، وَظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَالرِّوَايَةِ النَّادِرَةِ، كَأَصْحَابِ الْمُتُونِ الْمُعْتَبَرَةِ كَصَاحِبِ الْكَنْزِ وَصَاحِبِ تَنْوِيرِ الأَْبْصَارِ وَصَاحِبِ الْوِقَايَةِ وَصَاحِبِ الْمَجْمَعِ. وَشَأْنُهُمْ أَلَاّ يَنْقُلُوا فِي كُتُبِهِمْ الأَْقْوَال الْمَرْدُودَةَ وَالرِّوَايَاتِ الضَّعِيفَةَ، وَعَلَى هَذَا لَا يَكُونُ عَمَلُهُمْ التَّرْجِيحَ،

ص: 36

وَلَكِنْ مَعْرِفَةُ دَرَجَاتِ التَّرْجِيحِ وَتَرْتِيبُهَا عَلَى حَسَبِ مَا قَامَ بِهِ الْمُرَجِّحُونَ، وَيَخْتَلِفُونَ حِينَئِذٍ فِي نَقْل التَّرْجِيحِ، فَقَدْ يَنْقُل بَعْضُهُمْ تَرْجِيحَ رَأْيٍ عَلَى رَأْيٍ، وَيَنْقُل الآْخَرُ خِلَافَ ذَلِكَ، فَيَخْتَارُ مِنْ أَقْوَال الْمُرَجِّحِينَ أَقْوَاهَا تَرْجِيحًا وَأَكْثَرَهَا اعْتِمَادًا عَلَى أُصُول الْمَذْهَبِ، أَوْ مَا يَكُونُ أَكْثَرَ عَدَدًا، أَوْ مَا يَكُونُ صَاحِبُهُ أَكْثَرَ حُجِّيَّةً فِي الْمَذْهَبِ.

وَهَؤُلَاءِ لَهُمْ حَقُّ الإِْفْتَاءِ كَالسَّابِقِينَ، وَلَكِنْ فِي دَائِرَةٍ ضَيِّقَةٍ عَنْ الأَْوَّلِينَ. وَقَدْ قَال فِيهِمْ ابْنُ عَابِدِينَ: وَلَا شَكَّ أَنَّ مَعْرِفَةَ رَاجِحِ الْمُخْتَلِفِ مِنْ مَرْجُوحِهِ وَمَرَاتِبِهِ قُوَّةً وَضَعْفًا هُوَ نِهَايَةُ مَآل الْمُشَمِّرِينَ فِي تَحْصِيل الْعِلْمِ. فَالْمَفْرُوضُ عَلَى الْمُفْتِي وَالْقَاضِي التَّثَبُّتُ فِي الْجَوَابِ، وَعَدَمُ الْمُجَازَفَةِ فِيهِ، خَوْفًا مِنْ الاِفْتِرَاءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِتَحْلِيل حَرَامِهِ وَتَحْرِيمِ ضِدِّهِ. (1)

وَنَرَى أَنَّ هَذِهِ الطَّبَقَةَ دِرَاسَتُهَا دِرَاسَةُ جَمْعٍ وَتَصْنِيفٍ وَتَرْتِيبٍ لِلأَْقْوَال فِي الْمَذْهَبِ مِنْ حَيْثُ صِحَّةُ نَقْلِهَا، لَا مِنْ حَيْثُ قُوَّةُ دَلِيلِهَا.

ب - الْمُتَّبِعُونَ:

نَقْصِدُ بِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ غَيْرَهُمْ فِي كُل مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَذْهَبِ، فَيَتَّبِعُونَ مَنْ سَبَقَهُمْ فِي الاِجْتِهَادِ وَفِي التَّرْجِيحِ بَيْنَ الآْرَاءِ وَفِي الاِسْتِدْلَال، وَفِي التَّرْجِيحِ فِي النَّقْل وَفِي سَلَامَتِهِ. فَهَؤُلَاءِ لَيْسَ لَهُمْ إِلَاّ فَهْمُ الْكُتُبِ الَّتِي اشْتَمَلَتْ عَلَى التَّرْجِيحِ، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ التَّرْجِيحَ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ، وَلَمْ يُؤْتَوْا عِلْمًا كَعِلْمِ الْمُرَجِّحِينَ فِي أَيِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ التَّرْجِيحِ وَتَمْيِيزِ دَرَجَاتِ التَّرْجِيحِ. وَهَؤُلَاءِ قَال فِيهِمْ ابْنُ عَابِدِينَ: لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْغَثِّ وَالسَّمِينِ، وَلَا يُمَيِّزُونَ الشِّمَال مِنْ الْيَمِينِ، بَل يَجْمَعُونَ مَا يَجِدُونَ كَحَاطِبِ لَيْلٍ، فَالْوَيْل كُل الْوَيْل لِمَنْ قَلَّدَهُمْ.

وَإِنَّ هَذَا الصِّنْفَ مِنْ الْمُتَّبِعِينَ قَدْ كَثُرَ فِي الْعُصُورِ الأَْخِيرَةِ، فَهُمْ يَعْكُفُونَ عَلَى عِبَارَاتِ الْكُتُبِ، لَا يَتَّجِهُونَ إِلَاّ إِلَى الاِلْتِقَاطِ مِنْهَا، مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لِتَعَرُّفِ دَلِيل مَا

(1) الفتاوى الخيرية 2 / 33 ط الأميرية.

ص: 37

يَلْتَقِطُونَ، وَيَبْنُونَ عَلَيْهِ، بَل يَكْتُمُونَ بِأَنْ يَقُولُوا: هُنَاكَ قَوْلٌ بِهَذَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَلِيلٌ قَوِيٌّ. (1)

وَلَقَدْ كَانَ لِهَذَا الْفَرِيقِ أَثَرَانِ مُخْتَلِفَانِ: أَحَدُهُمَا خَيْرٌ، وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَضَاءِ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ الْقَضَاءُ لَا يَصِحُّ إِلَاّ بِالرَّاجِحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ عَمَلُهُمْ الاِتِّبَاعُ لِهَذَا الرَّاجِحِ، وَفِي ذَلِكَ ضَبْطٌ لِلْقَضَاءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الأَْمْرُ فُرُطًا. وَتَقْيِيدُ الْقَضَاءِ فِي الأَْزْمَانِ الَّتِي تَنْحَرِفُ فِيهَا الأَْفْكَارُ وَاجِبٌ، بَل إِنَّ الاِتِّبَاعَ لَا يَكُونُ حَسَنًا إِلَاّ فِي الأَْحْكَامِ الْقَضَائِيَّةِ.

الأَْثَرُ الثَّانِي: أَنَّ هَذَا فِيهِ تَقْدِيسٌ لأَِقْوَال الْفُقَهَاءِ السَّابِقِينَ، وَاعْتِبَارُ أَقْوَالِهِمْ حُجَّةً سَائِغَةً مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى قُوَّةِ الدَّلِيل، وَمِقْدَارِ صِلَةِ الْقَوْل بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَمِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى صَلَاحِيَتِهِ لِلتَّطْبِيقِ، وَقَدْ اخْتَلَطَ الْحَابِل بِالنَّابِل. وَقَدْ كَانَ لِهَذَا أَثَرٌ فِي الْبِيئَاتِ الَّتِي تُحَاوِل أَنْ تَجِدَ مُسَوِّغًا لِمَا تَفْعَل، فَيُسَارِعُ الْمُرَاءُونَ الْمُتَمَلِّقُونَ إِلَى تَبْرِيرِ أَفْعَال بَعْضِ ذَوِي النُّفُوذِ، بِذِكْرِ أَقْوَالٍ شَاذَّةٍ، فَيَتَعَلَّقُ هَؤُلَاءِ بِأَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ أَجَازُوا مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ وَمَا ارْتَكَبُوهُ مِنْ أَفْعَالٍ، أَيًّا كَانَ قَائِلُهُ وَأَيًّا كَانَتْ حُجَّتُهُ، بَل أَيًّا كَانَتْ سَلَامَةُ نَقْلِهِ أَوْ قُوَّتُهُ فِي الْمَذْهَبِ الَّذِي دَوَّنَ فِي كُتُبِهِ، ثُمَّ يَنْثُرُ هَؤُلَاءِ الْمُتَمَلِّقُونَ ذَلِكَ نَثْرًا فِي الْمَجَالِسِ، مُبَاهَاةً بِكَثْرَةِ الْعِلْمِ. فَالْوَيْل لِهَؤُلَاءِ، وَالْوَيْل لِمَنْ قَلَّدَهُمْ، وَالْوَيْل لِمَنْ يَأْخُذُ كَلَامَهُمْ حُجَّةً فِي الدِّينِ، وَالْوَيْل لِمَنْ يُشَجِّعُهُمْ. (2)

34 -

فِي عُصُورِ الاِجْتِهَادِ الْمُخْتَلِفَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مُطْلَقًا أَمْ مُقَيَّدًا، بَل وَفِي عُصُورِ التَّقْلِيدِ، لَمْ نَجِدْ أَحَدًا مِنْ الْمُشْتَغِلِينَ بِالْفِقْهِ اعْتَمَدَ فِي اسْتِنْبَاطِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَلَى غَيْرِ الأَْدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَلَمْ يَتَّجِهْ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَى الأَْخْذِ مِنْ الْقَانُونِ الرُّومَانِيِّ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْقَوَانِينِ الَّتِي كَانَتْ سَائِدَةً فِي الْبِلَادِ الْمَفْتُوحَةِ.

وَعَلَى الَّذِينَ يُشَكِّكُونَ فِي أَنَّ فُقَهَاءَنَا قَدْ اعْتَمَدُوا عَلَى الْقَانُونِ الرُّومَانِيِّ فِي

(1) رسم المفتي لابن عابدين بتصرف.

(2)

موسوعة الفقه الإسلامي التي أصدرتها جمعية الدراسات الإسلامية بإشراف المرحوم فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة، بتصرف 1 / 66،62

ص: 38