الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يَجِبُ الأَْجْرُ الْمُسَمَّى لأَِنَّهُ إِنَّمَا لَزِمَ بِالْعَقْدِ وَلَا عَقْدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفَاتِقِ) فَوَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَى أَجْرِ الْمِثْل. (1)
حُدُوثُ الاِسْتِرْدَادِ بِالإِْتْلَافِ:
43 -
إِذَا هَلَكَ الْمَبِيعُ كُلُّهُ بِفِعْل الْبَائِعِ وَهُوَ فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي الَّذِي قَبَضَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْبَائِعِ، فَإِنَّ الْبَائِعَ يُعَدُّ مُسْتَرِدًّا لِلْمَبِيعِ، وَبَطَل الْبَيْعُ وَسَقَطَ الثَّمَنُ عَنِ الْمُشْتَرِي. وَإِذَا هَلَكَ بَعْضُ الْمَبِيعِ بِفِعْل الْبَائِعِ فَإِنْ كَانَ قَبْل الْقَبْضِ بَطَل الْبَيْعُ بِقَدْرِ الْهَالِكِ، وَاعْتُبِرَ مُسْتَرِدًّا هَذَا الْبَعْضَ، وَسَقَطَ عَنِ الْمُشْتَرِي حِصَّةُ الْهَالِكِ مِنَ الثَّمَنِ. وَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ فِي الْبَاقِي لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ. وَإِنْ كَانَ إِتْلَافُ الْبَائِعِ لِلْمَبِيعِ بَعْدَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي لَهُ قَبْضًا صَحِيحًا، وَبَعْدَ اسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ، لَمْ يُعْتَبَرْ ذَلِكَ مِنْهُ اسْتِرْدَادًا، وَإِنَّمَا إِهْلَاكُهُ وَإِهْلَاكُ الأَْجْنَبِيِّ سَوَاءٌ. وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَبَضَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْبَائِعِ وَالثَّمَنُ حَالٌّ غَيْرُ مَفْقُودٍ، اعْتُبِرَ ذَلِكَ الإِْهْلَاكُ مِنَ الْبَائِعِ اسْتِرْدَادًا فِي الْقَدْرِ الَّذِي أَتْلَفَهُ، وَسَقَطَ عَنِ الْمُشْتَرِي حِصَّتُهُ مِنَ الثَّمَنِ. (2) وَتَفْصِيل ذَلِكَ مَوْضِعُهُ مُصْطَلَحُ (اسْتِرْدَاد) .
الإِْتْلَافُ بِالسِّرَايَةِ:
44 -
مَا يَتْلَفُ بِالسِّرَايَةِ إِنْ كَانَ بِسَبَبٍ مَأْذُونٍ فِيهِ دُونَ جَهْلٍ أَوْ تَقْصِيرٍ فَلَا ضَمَانَ. وَعَلَى هَذَا فَلَا ضَمَانَ
(1) ابن عابدين 5 / 10.
(2)
البدائع 5 / 239، 283، وابن عابدين 4 / 172 ط 1299، والفتاوى الهندية 4 / 499، 505 وانظر في الموضوع حاشية الدسوقي 3 / 113، 131 ط عيسى الحلبي 4 / 28، والشرح الصغير 4 / 47، ونهاية المحتاج 4 / 80، 5 / 267، 270، وحاشية القليوبي 3 / 70، 73، 78، والمغني مع الشرح الكبير 4 / 58، وكشاف القناع 4 / 27، ط أنصار السنة.
عَلَى طَبِيبٍ وَبَزَّاغٍ (بَيْطَارٍ) وَحَجَّامٍ وَخَتَّانٍ، مَا دَامَ أُذِنَ لَهُمْ بِهَذَا وَلَمْ يُقَصِّرُوا، وَإِلَاّ لَزِمَ الضَّمَانُ. (1)
يَقُول ابْنُ قُدَامَةَ: إِذَا فَعَل الْحَجَّامُ وَالْخَتَّانُ وَالْمُتَطَبِّبُ مَا أُمِرُوا بِهِ لَمْ يَضْمَنُوا، بِشَرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونُوا ذَوِي حِذْقٍ فِي صِنَاعَتِهِمْ، فَإِذَا لَمْ يَكُونُوا كَذَلِكَ كَانَ فِعْلاً مُحَرَّمًا، فَيَضْمَنُ سِرَايَتَهُ. الثَّانِي: أَلَا يَتَجَاوَزَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْطَعَ. فَإِنْ كَانَ حَاذِقًا وَتَجَاوَزَ، أَوْ قَطَعَ فِي غَيْرِ مَحَل الْقَطْعِ، أَوْ فِي وَقْتٍ لَا يَصْلُحُ فِيهِ الْقَطْعُ، وَأَشْبَاهُ هَذَا، ضَمِنَ فِيهِ كُلِّهِ؛ لأَِنَّهُ إِتْلَافٌ لَا يَخْتَلِفُ ضَمَانُهُ بِالْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، فَأَشْبَهَ إِتْلَافَ الْمَال. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْقَاطِعِ فِي الْقِصَاصِ، وَقَاطِعِ يَدِ السَّارِقِ. ثُمَّ قَال: وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. (2)
الإِْتْلَافُ نَتِيجَةُ التَّصَادُمِ:
45 -
وَفِي الإِْتْلَافِ بِالتَّصَادُمِ وَالتَّجَاذُبِ تَضْمَنُ عَاقِلَةُ كُل فَارِسٍ أَوْ رَاجِلٍ دِيَةَ الآْخَرِ، إِنِ اصْطَدَمَا وَمَاتَا مِنْهُ فَوَقَعَا عَلَى الْقَفَا وَكَانَا غَيْرَ عَامِدَيْنِ. أَمَّا لَوْ وَقَعَا عَلَى الْوَجْهِ فَيُهْدَرُ دَمُهُمَا. وَلَوْ كَانَا عَامِدَيْنِ فَعَلَى كُلٍّ نِصْفُ دِيَةِ الآْخَرِ.
46 -
وَلَوْ تَجَاذَبَ رَجُلَانِ حَبْلاً، فَانْقَطَعَ الْحَبْل فَسَقَطَا عَلَى الْقَفَا وَمَاتَا، أُهْدِرَ دَمُهُمَا لِمَوْتِ كُلٍّ بِقُوَّةِ نَفْسِهِ. فَإِنْ وَقَعَا عَلَى الْوَجْهِ وَجَبَ دِيَةُ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى عَاقِلَةِ الآْخَرِ لِمَوْتِهِ بِقُوَّةِ صَاحِبِهِ. فَإِنْ تَعَاكَسَا فَدِيَةُ
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 58 ط 1299، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 6 / 320، والشرح الصغير 4 / 505، ونهاية المحتاج 7 / 291، والقليوبي وعميرة 4 / 110، والمغني مع الشرح الكبير 6 / 120.
(2)
المغني مع الشرح الكبير 6 / 120.