المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أولا - الإتلاف المشروع المتفق على مشروعيته: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌لائحة طبعات أجزاء الكتاب

- ‌الْفِقْهُ الإِْسْلَامِيُّوَالتَّعْرِيفُ بِالْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ

- ‌تَعْرِيفُ الْفِقْهِ لُغَةً:

- ‌تَعْرِيفُ الْفِقْهِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌تَعْرِيفُ الْفِقْهِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ بِلَفْظِ فِقْهٍ:

- ‌ الدِّينِ

- ‌ الشَّرْعِ

- ‌ الشَّرِيعَةِ، وَالشِّرْعَةِ

- ‌ التَّشْرِيعِ

- ‌ الاِجْتِهَادِ

- ‌الْفَرْقُ بَيْنَ الْفِقْهِ الإِْسْلَامِيِّ وَالْفِقْهِ الْوَضْعِيِّ:

- ‌الأَْطْوَارُ الَّتِي مَرَّ بِهَا الْفِقْهُ الإِْسْلَامِيُّ:

- ‌الطَّوْرُ الأَْوَّل: عَصْرُ النُّبُوَّةِ

- ‌الطَّوْرُ الثَّانِي: عَهْدُ الصَّحَابَةِ:

- ‌الطَّوْرُ الثَّالِثُ: طَوْرُ التَّابِعِينَ

- ‌الطَّوْرُ الرَّابِعُ: عَهْدُ صِغَارِ التَّابِعِينَ وَكِبَارِ تَابِعِي التَّابِعِينَ:

- ‌الطَّوْرُ الْخَامِسُ: طَوْرُ الاِجْتِهَادِ:

- ‌ عِلْمُ أُصُول الْفِقْهِ

- ‌طَبَقَاتُ الْمُجْتَهِدِينَ وَالْفُقَهَاءِ:

- ‌بَقَاءُ الْمَذَاهِبِ وَانْتِشَارُهَا:

- ‌التَّقْلِيدُ:

- ‌إِقْفَال بَابِ الاِجْتِهَادِ:

- ‌مَصَادِرُ الاِجْتِهَادِ:

- ‌ الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى: حَوْل السُّنَّةِ

- ‌ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌تَقْسِيمَاتُ الْفِقْهِ:

- ‌ تَقْسِيمُ مَسَائِلِهِ بِاعْتِبَارِ أَدِلَّتِهِ:

- ‌ تَقْسِيمُ الْفِقْهِ بِاعْتِبَارِ مَوْضُوعَاتِهِ:

- ‌ تَقْسِيمُ الْفِقْهِ بِاعْتِبَارِ حِكْمَتِهِ:

- ‌التَّعْرِيفُ بِالْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ

- ‌تَطْوِيرُ عَرْضِ الْفِقْهِ وَ (التَّدْوِينُ الْجَمَاعِيُّ) :

- ‌تَعْرِيفُ " الْمَوْسُوعَةِ

- ‌أَهْدَافُ الْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ:

- ‌تَارِيخُ الْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ:

- ‌مَرَاحِل مَشْرُوعِ الْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ فِي الْكُوَيْتِ:

- ‌(أَوَّلاً) : الدَّوْرَةُ السَّابِقَةُ لِلْمَشْرُوعِ:

- ‌(ثَانِيًا) الدَّوْرَةُ الْحَالِيَّةُ لِلْمَشْرُوعِ:

- ‌مُشْتَمَلَاتُ الْمَوْسُوعَةِ:

- ‌مَوْضُوعُ الْمَوْسُوعَةِ:

- ‌مَا يَخْرُجُ عَنْ الْمَوْسُوعَةِ:

- ‌التَّقْنِينَاتِ)

- ‌ التَّرْجِيحُ الشَّخْصِيُّ:

- ‌ الْمُنَاقَشَاتُ الْمَذْهَبِيَّةُ:

- ‌مَلَاحِقُ الْمَوْسُوعَةِ:

- ‌ تَرَاجِمُ الأَْعْلَامِ:

- ‌ أُصُول الْفِقْهِ وَتَوَابِعُهُ:

- ‌ الْمَسَائِل الْمُسْتَحْدَثَةُ:

- ‌ غَرِيبُ لُغَةِ الْفِقْهِ:

- ‌خُطَّةُ كِتَابَةِ الْمَوْسُوعَةِ:

- ‌تَرْتِيبُ الْمَوْسُوعَةِ الأَْلِفْبَائِيِّ:

- ‌ تَصْنِيفُ الْمُصْطَلَحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ:

- ‌ الْمُصْطَلَحَاتُ الأَْصْلِيَّةُ:

- ‌ الْمُصْطَلَحَاتُ الْفَرْعِيَّةُ (الإِْحَالَاتُ) :

- ‌ مُصْطَلَحَاتُ الدَّلَالَةِ:

- ‌عَرْضُ الاِتِّجَاهَاتِ الْفِقْهِيَّةِ:

- ‌الأُْسْلُوبُ وَالْمَرَاجِعُ:

- ‌الأَْدِلَّةُ وَتَخْرِيجُهَا:

- ‌خَاتِمَةٌ:

- ‌أَئِمَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الإِْطْلَاقَاتُ الْمُخْتَلِفَةُ لِهَذَا الْمُصْطَلَحِ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌آبَاءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌آبَارٌ

- ‌الْمَبْحَثُ الأَْوَّلتَعْرِيفُ الآْبَارِ وَبَيَانُ أَحْكَامِهَا الْعَامَّةِ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِيحَفْرُ الآْبَارِ لإِِحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَتَعَلُّقُ حَقِّ النَّاسِ بِمَائِهَا

- ‌أَوَّلاً: حَفْرُ الْبِئْرِ لإِِحْيَاءِ الْمَوَاتِ:

- ‌ثَانِيًا: تَعَلُّقُ حَقِّ النَّاسِ بِمَاءِ الآْبَارِ:

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّالِثُحَدُّ الْكَثْرَةِ فِي مَاءِ الْبِئْرِ وَأَثَرُ اخْتِلَاطِهِ بِطَاهِرٍ

- ‌وَانْغِمَاسُ آدَمِيٍّ فِيهِ طَاهِرٍ أَوْ بِهِ نَجَاسَةٌ

- ‌انْغِمَاسُ الآْدَمِيِّ فِي مَاءِ الْبِئْرِ:

- ‌الْمَبْحَثُ الرَّابِعُأَثَرُ وُقُوعِ حَيَوَانٍ فِي الْبِئْرِ

- ‌الْمَبْحَثُ الْخَامِسُتَطْهِيرُ الآْبَارِ وَحُكْمُ تَغْوِيرِهَا

- ‌آلَةُ النَّزْحِ:

- ‌تَغْوِيرُ الآْبَارِ:

- ‌الْمَبْحَثُ السَّادِسُآبَارٌ لَهَا أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ

- ‌آبَارُ أَرْضِ الْعَذَابِ

- ‌ وَحُكْمُ التَّطَهُّرِ وَالتَّطْهِيرِ بِمَائِهَا:

- ‌الْبِئْرُ الَّتِي خُصَّتْ بِالْفَضْل:

- ‌آبِدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ابِقَ

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌آجُرّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌آجِن

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌آدَابُ الْخَلَاءِ

- ‌آدَرُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌آدَمِيّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌آسِن

- ‌آفَاقِيّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الأَْوَّل: الإِْحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ:

- ‌الثَّانِي: طَوَافُ الْوَدَاعِ وَطَوَافُ الْقُدُومِ:

- ‌الثَّالِثُ: الْقِرَانُ وَالتَّمَتُّعُ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌آفَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ الْ

- ‌آكِلَة

- ‌الْمَبْحَثُ الأَْوَّلمَعْنَى الآْل لُغَةً وَاصْطِلَاحًا

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَعْنَى الآْل فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ:

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِيأَحْكَامُ الآْل فِي الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ

- ‌الْمُرَادُ بِآل مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عَامَّةً:

- ‌آل مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم الَّذِينَ لَهُمْ أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ:

- ‌حُكْمُ أَخْذِ آل الْبَيْتِ مِنْ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ:

- ‌أَخْذُ الآْل مِنْ الْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَعُشْرِ الأَْرْضِ وَغَلَّةِ الْوَقْفِ:

- ‌حُكْمُ أَخْذِ الآْل مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّالِثُمَوَالِي آل الْبَيْتِ وَالصَّدَقَاتُ

- ‌دَفْعُ الْهَاشِمِيِّ زَكَاتَهُ لِهَاشِمِيٍّ:

- ‌عِمَالَةُ الْهَاشِمِيِّ عَلَى الصَّدَقَةِ بِأَجْرٍ مِنْهَا:

- ‌الْمَبْحَثُ الرَّابِعُالْغَنِيمَةُ وَالْفَيْءُ وَحَقُّ آل الْبَيْتِ

- ‌تَعْرِيفُ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ:

- ‌حَقُّ آل الْبَيْتِ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌الْمَبْحَثُ الْخَامِسُالصَّلَاةُ عَلَى آل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌آل الْبَيْتِ وَالإِْمَامَةُ الْكُبْرَى وَالصُّغْرَى:

- ‌حُكْمُ سَبِّ آل الْبَيْتِ:

- ‌ آلِهِ

- ‌الاِنْتِسَابُ إِلَى آل الْبَيْتِ كَذِبًا:

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَوَّلاً: الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لاِسْتِعْمَال الآْلَاتِ:

- ‌آلَاتُ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ:

- ‌آلَةُ الذَّبْحِ وَآلَةُ الصَّيْدِ:

- ‌آلَاتُ الْجِهَادِ:

- ‌آلَاتُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ وَالْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ:

- ‌آلَاتُ الْجَلْدِ فِي الْحُدُودِ وَالتَّعَازِيرِ:

- ‌ثَانِيًا: آلَاتُ الْعَمَل وَزَكَاتُهَا:

- ‌ثَالِثًا: آلَةُ الْعُدْوَانِ وَأَثَرُهَا فِي تَحْدِيدِ نَوْعِ الْجِنَايَةِ:

- ‌آمَّة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌آمِينَ

- ‌مَعْنَاهُ، وَاللُّغَاتُ الَّتِي وَرَدَتْ فِيهِ:

- ‌حَقِيقَةُ التَّأْمِينِ:

- ‌صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌نَفْيُ الْقُرْآنِيَّةِ عَنْ " آمِينَ

- ‌مَوَاطِنُ التَّأْمِينِ:

- ‌‌‌أَوَّلاً:التَّأْمِينُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌أَوَّلاً:

- ‌التَّأْمِينُ عَقِبَ الْفَاتِحَةِ:

- ‌ثَانِيًا

- ‌ثَالِثًا

- ‌ارْتِبَاطُ التَّأْمِينِ بِالسَّمَاعِ:

- ‌تَحَرِّي الاِسْتِمَاعِ:

- ‌الإِْسْرَارُ بِالتَّأْمِينِ وَالْجَهْرُ بِهِ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الْمُقَارَنَةُ وَالتَّبَعِيَّةُ فِي التَّأْمِينِ:

- ‌الْفَصْل بَيْنَ " آمِينَ " وَبَيْنَ {وَلَا الضَّالِّينَ} :

- ‌تَكْرَارُ آمِينَ وَالزِّيَادَةُ بَعْدَهَا:

- ‌تَرْكُ التَّأْمِينِ

- ‌عَدَمُ انْقِطَاعِ الْقِرَاءَةِ بِالتَّأْمِينِ عَلَى قِرَاءَةِ الإِْمَامِ:

- ‌التَّأْمِينُ عَقِبَ الْفَاتِحَةِ خَارِجَ الصَّلَاةِ:

- ‌التَّأْمِينُ عَلَى الْقُنُوتِ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌ثَانِيًا: التَّأْمِينُ خَارِجَ الصَّلَاةِ

- ‌التَّأْمِينُ عَلَى دُعَاءِ الْخَطِيبِ:

- ‌التَّأْمِينُ عَلَى دُعَاءِ الاِسْتِسْقَاءِ:

- ‌التَّأْمِينُ عَلَى الدُّعَاءِ دُبُرَ الصَّلَاةِ

- ‌آنِيَة

- ‌أَوَّلاً: التَّعْرِيفُ:

- ‌ثَانِيًا: أَحْكَامُ الآْنِيَةِ مِنْ حَيْثُ اسْتِعْمَالُهَا:

- ‌ بِالنَّظَرِ إِلَى ذَاتِهَا (مَادَّتِهَا) :

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل: آنِيَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ: الآْنِيَةُ الْمُمَوَّهَةُ وَالْمُغَشَّاةُ بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ:

- ‌النَّوْعُ الرَّابِعُ: الآْنِيَةُ النَّفِيسَةُ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- ‌ النَّفِيسَةُ لِذَاتِهَا:

- ‌ الآْنِيَةُ النَّفِيسَةُ لِصَنْعَتِهَا:

- ‌النَّوْعُ الْخَامِسُ: الآْنِيَةُ الْمُتَّخَذَةُ مِنْ الْجِلْدِ:

- ‌النَّوْعُ السَّادِسُ: الأَْوَانِي الْمُتَّخَذَةُ مِنَ الْعَظْمِ:

- ‌النَّوْعُ السَّابِعُ: الأَْوَانِي مِنْ غَيْرِ مَا سَبَقَ:

- ‌ آنِيَةُ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ:

- ‌ آنِيَةُ أَهْل الْكِتَابِ:

- ‌ آنِيَةُ الْمُشْرِكِينَ:

- ‌ثَالِثًا: حُكْمُ اقْتِنَاءِ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- ‌رَابِعًا: حُكْمُ إِتْلَافِ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- ‌خَامِسًا: زَكَاةُ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- ‌آيِسَة

- ‌آيَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌3 - الطَّهَارَةُ:

- ‌‌‌سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ:

- ‌سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ:

- ‌ابِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِبَاحَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ بِالإِْبَاحَةِ:

- ‌الْجَوَازُ:

- ‌الْحِل:

- ‌الصِّحَّةُ:

- ‌التَّخْيِيرُ:

- ‌الْعَفْوُ:

- ‌أَلْفَاظُ الإِْبَاحَةِ:

- ‌ الشَّارِعِ

- ‌مَنْ لَهُ حَقُّ الإِْبَاحَةِ:

- ‌الْعِبَادُ:

- ‌دَلِيل الإِْبَاحَةِ وَأَسْبَابُهَا:

- ‌ الْبَقَاءُ عَلَى الأَْصْل:

- ‌ مَا جُهِل حُكْمُهُ:

- ‌طُرُقُ مَعْرِفَةِ الإِْبَاحَةِ:

- ‌النَّصُّ:

- ‌بَعْضُ أَسْبَابِ الرُّخَصِ:

- ‌النَّسْخُ:

- ‌الْعُرْفُ

- ‌الاِسْتِصْلَاحُ (الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ) :

- ‌مُتَعَلَّقُ الإِْبَاحَةِ:

- ‌الْمَأْذُونُ بِهِ مِنَ الشَّارِعِ:

- ‌الْمَطْلَبُ الأَْوَّلمَا أَذِنَ فِيهِ الشَّارِعُ عَلَى وَجْهِ التَّمَلُّكِ وَالاِسْتِهْلَاكِ

- ‌الْمَطْلَبُ الثَّانِيمَا أَذِنَ فِيهِ الشَّارِعُ عَلَى وَجْهِ الاِنْتِفَاعِ

- ‌الْمَأْذُونُ فِيهِ مِنَ الْعِبَادِ

- ‌إِبَاحَةُ الاِسْتِهْلَاكِ:

- ‌إِبَاحَةُ الاِنْتِفَاعِ:

- ‌تَقْسِيمَاتُ الإِْبَاحَةِ:

- ‌ تَقْسِيمِهَا مِنْ حَيْثُ مَصْدَرُهَا

- ‌إِبَاحَةٍ أَصْلِيَّةٍ

- ‌وَإِبَاحَةٌ شَرْعِيَّةٌ:

- ‌ تَقْسِيمُهَا بِاعْتِبَارِ الْكُلِّيَّةِ وَالْجُزْئِيَّةِ:

- ‌آثَارُ الإِْبَاحَةِ:

- ‌1 - رَفْعُ الإِْثْمِ وَالْحَرَجِ

- ‌2 - التَّمْكِينُ مِنَ التَّمَلُّكِ الْمُسْتَقِرِّ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَيْنِ، وَالاِخْتِصَاصُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَنْفَعَةِ:

- ‌الإِْبَاحَةُ وَالضَّمَانُ:

- ‌مَا تَنْتَهِي بِهِ الإِْبَاحَةُ:

- ‌ أَوَّلاً:

- ‌ ثَانِيًا:

- ‌إِبَاق

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌صِفَةُ الإِْبَاقِ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌بِمَ يَتَحَقَّقُ الإِْبَاقُ:

- ‌أَخْذُ الآْبِقِ:

- ‌صِفَةُ يَدِ الآْخِذِ لِلآْبِقِ:

- ‌الإِْنْفَاقُ عَلَى الآْبِقِ أَثْنَاءَ إِبَاقِهِ:

- ‌ضَمَانُ مَا يُتْلِفُهُ الآْبِقُ:

- ‌دِيَةُ الآْبِقِ لِمَنْ تَكُونُ

- ‌بَيْعُ الآْبِقِ وَمَتَى يَجُوزُ

- ‌اعْتِبَارُ الإِْبَاقِ عَيْبًا فِي الْعَبْدِ:

- ‌إِبَاقُ الْعَبْدِ مِنْ آخِذِهِ:

- ‌عِتْقُ الآْبِقِ قَبْل رَدِّهِ:

- ‌رَدُّ الآْبِقِ وَالْجُعْل فِيهِ:

- ‌تَصَرُّفَاتُ الآْبِقِ:

- ‌إِبَاقُ الْعَبْدِ مِنْ غَيْرِ مَالِكِهِ وَآخِذِهِ:

- ‌نِكَاحُ زَوْجَةِ الآْبِقِ:

- ‌إِبَاقُ الْعَبْدِ مِنَ الْغَنِيمَةِ قَبْل الْقِسْمَةِ:

- ‌ادِّعَاءُ مِلْكِيَّةِ الآْبِقِ وَمَتَى تَثْبُتُ

- ‌زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنِ الْعَبْدِ الآْبِقِ:

- ‌عُقُوبَةُ الإِْبَاقِ:

- ‌إِبَانَة

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ابْتِدَاع

- ‌إِبْدَال

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِبْرَاء

- ‌التَّعْرِيفُ بِالإِْبْرَاءِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْبَرَاءَةُ، وَالْمُبَارَأَةُ، وَالاِسْتِبْرَاءُ:

- ‌ الإِْسْقَاطُ:

- ‌ الْهِبَةُ:

- ‌ الصُّلْحُ:

- ‌ الإِْقْرَارُ:

- ‌ الضَّمَانُ:

- ‌ الْحَطُّ:

- ‌ التَّرْكُ:

- ‌صِفَةُ الإِْبْرَاءِ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌أَقْسَامُ الإِْبْرَاءِ:

- ‌الإِْبْرَاءُ لِلإِْسْقَاطِ أَوِ التَّمْلِيكِ:

- ‌الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّانِي:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّالِثُ:

- ‌غَلَبَةِ أَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ أَوْ تَسَاوِيهِمَا:

- ‌اخْتِلَافُ الْحُكْمِ بِاخْتِلَافِ الاِعْتِبَارِ:

- ‌أَرْكَانُ الإِْبْرَاءِ

- ‌تَمْهِيدٌ:

- ‌الصِّيغَةُ:

- ‌ الإِْيجَابِ

- ‌الْقَبُول:

- ‌رَدُّ الإِْبْرَاءِ:

- ‌الْمُبْرِئُ وَشُرُوطُهُ:

- ‌التَّوْكِيل بِالإِْبْرَاءِ:

- ‌إِبْرَاءُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ:

- ‌الْمُبْرَأُ وَشُرُوطُهُ:

- ‌الْمُبْرَأُ مِنْهُ (الْمَحَل) وَشُرُوطُهُ:

- ‌شُرُوطٌ لِلإِْبْرَاءِ فِي ذَاتِهِ:

- ‌ شَرْطُ عَدَمِ مُنَافَاتِهِ لِلشَّرْعِ:

- ‌ شَرْطُ سَبْقِ الْمِلْكِ:

- ‌الإِْبْرَاءُ بَعْدَ سُقُوطِ الْحَقِّ أَوْ دَفْعِهِ:

- ‌ وُجُوبُ الْحَقِّ، أَوْ وُجُودُ سَبَبِهِ:

- ‌مَوْضُوعُ الإِْبْرَاءِ

- ‌الإِْبْرَاءُ عَنِ الدَّيْنِ:

- ‌الإِْبْرَاءُ عَنِ الْعَيْنِ:

- ‌الإِْبْرَاءُ عَنِ الْحُقُوقِ:

- ‌الإِْبْرَاءُ عَنْ حَقِّ الدَّعْوَى:

- ‌أَنْوَاعُ الإِْبْرَاءِ:

- ‌شُمُول الإِْبْرَاءِ مِنْ حَيْثُ الزَّمَنُ وَالْمِقْدَارُ:

- ‌سَرَيَانُهُ مِنْ حَيْثُ الأَْشْخَاصُ:

- ‌التَّعْلِيقُ وَالتَّقْيِيدُ وَالإِْضَافَةُ فِي الإِْبْرَاءِ:

- ‌ التَّعْلِيقُ عَلَى شَرْطٍ:

- ‌ التَّقْيِيدُ بِالشَّرْطِ:

- ‌ الإِْضَافَةُ:

- ‌الإِْبْرَاءُ بِشَرْطِ أَدَاءِ الْبَعْضِ:

- ‌الإِْبْرَاءُ بِعِوَضٍ:

- ‌الرُّجُوعُ عَنِ الإِْبْرَاءِ:

- ‌بُطْلَانُ الإِْبْرَاءِ وَفَسَادُهُ:

- ‌أَثَرُ الإِْبْرَاءِ:

- ‌سَمَاعُ الدَّعْوَى بَعْدَ الإِْبْرَاءِ الْعَامِّ:

- ‌أَثَرُ الإِْقْرَارِ بَعْدَ الإِْبْرَاءِ:

- ‌إِبْرَاد

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أَبْرَص

- ‌إِبْرَيْسَم

- ‌إِبْضَاع

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقِرَاضُ:

- ‌الْقَرْضُ:

- ‌الْوَكَالَةُ:

- ‌صِفَةُ الإِْبْضَاعِ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌حِكْمَةُ تَشْرِيعِهِ:

- ‌صِيغَةُ الإِْبْضَاعِ:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الإِْبْضَاعِ بِلَفْظِ الْمُضَارَبَةِ:

- ‌الإِْبْضَاعُ بِأَلْفَاظٍ أُخْرَى:

- ‌اجْتِمَاعُ الإِْبْضَاعِ وَالْمُضَارَبَةِ:

- ‌شُرُوطُ الصِّحَّةِ:

- ‌مَنْ يَمْلِكُ إِبْضَاعَ الْمَال:

- ‌ الْمَالِكُ:

- ‌ الْمُضَارِبُ:

- ‌ الشَّرِيكُ:

- ‌الاِعْتِبَارُ الشَّرْعِيُّ لِلْمُبْضَعِ وَتَصَرُّفَاتِهِ:

- ‌شِرَاءُ الْمُبْضَعِ الْمَال لِنَفْسِهِ:

- ‌تَلَفُ الْمَال أَوْ خَسَارَتُهُ:

- ‌اخْتِلَافُ الْعَامِل وَرَبِّ الْمَال:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الرَّابِعُ:

- ‌الْخَامِسُ:

- ‌انْتِهَاءُ عَقْدِ الإِْبْضَاعِ:

- ‌إِبِطٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِبْطَال

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْبْطَال وَالْفَسْخُ:

- ‌ الإِْبْطَال وَالإِْفْسَادُ:

- ‌ الإِْبْطَال وَالإِْسْقَاطُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أَبْطَحُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أَبْكَمُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْقَاعِدَةُ الْعَامَّةُ وَالْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِبِل

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِبْلَاغ

- ‌انْظُرْ: تَبْلِيغ

- ‌ابْن

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ابْنُ الاِبْنِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌2 - وَلَدُ الاِبْنِ:

- ‌السِّبْطُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ابْنُ الأَْخِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ابْنُ الأُْخْتِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ابْنُ الأُْخْتِ مِنَ الْمَحَارِمِ:

- ‌ابْنُ الأُْخْتِ مِنْ ذَوِي الأَْرْحَامِ:

- ‌ابْنُ الْبِنْتِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ابْنُ الْخَال

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ، وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ مَحَارِمُ

- ‌ابْنُ الْخَالَةِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ابْنُ السَّبِيل

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ابْنُ الْعَمِّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ابْنُ الْعَمَّةِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ابْنُ اللَّبُونِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ فِي الزَّكَاةِ

- ‌فِي الدِّيَةِ:

- ‌ابْنُ مَخَاضٍ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أُبْنَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِبْهَام

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أَبَوَانِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اتِّبَاع

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اتِّجَار

- ‌اتِّحَادُ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اتِّحَادُ الْحُكْمِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌اتِّحَادُ السَّبَبِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السَّبَبُ وَالْعِلَّةُ:

- ‌ الاِتِّحَادُ وَالتَّدَاخُل:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌وُقُوعُ حُكْمَيْنِ بِعِلَّةٍ وَاحِدَةٍ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اتِّحَاد الْعِلَّةِ

- ‌اتِّحَاد الْمَجْلِسِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ فِي الْعِبَادَاتِ:

- ‌3 - تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ مَعَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ:

- ‌تَكَرُّرُ الْقَيْءِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ:

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَةِ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ:

- ‌اخْتِلَافُ الْمَجْلِسِ وَأَنْوَاعُهُ:

- ‌سُجُودُ السَّامِعِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مَعَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ:

- ‌أَوَّلاً - مَا يَتِمُّ بِهِ التَّعَاقُدُ فِي الْجُمْلَةِ:

- ‌خِيَارُ الْقَبُول مَعَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ:

- ‌بِمَ يَنْقَطِعُ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ

- ‌ثَانِيًا - التَّقَابُضُ فِي الأَْمْوَال الرِّبَوِيَّةِ:

- ‌اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ فِي السَّلَمِ:

- ‌اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌تَدَاخُل الْفِدْيَةِ فِي الإِْحْرَامِ مَعَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ:

- ‌تَدَاخُل فِدْيَةِ غَيْرِ الْجِمَاعِ:

- ‌تَدَاخُل فِدْيَةِ الْجِمَاعِ فِي الإِْحْرَامِ:

- ‌اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ فِي الْخُلْعِ:

- ‌اتِّحَادُ مَجْلِسِ الْمُخَيَّرَةِ:

- ‌تَكْرَارُ الطَّلَاقِ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ:

- ‌الْفَصْل بَيْنَ الطَّلَاقِ وَعَدَدِهِ:

- ‌تَكْرَارُ طَلَاقِ غَيْرِ الْمَدْخُول بِهَا:

- ‌تَكْرَارُ الطَّلَاقِ مَعَ الْعَطْفِ:

- ‌تَكَرُّرُ الإِْيلَاءِ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ:

- ‌اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ فِي الظِّهَارِ:

- ‌اتِّزَار

- ‌اتِّصَال

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الْعَامُّ:

- ‌الْحُكْمُ الْعَامُّ لِلْوَصْل:

- ‌اتِّكَاء

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِتْلَاف

- ‌ الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الإِْهْلَاكُ:

- ‌ب - التَّلَفُ:

- ‌ج - التَّعَدِّي:

- ‌د - الإِْفْسَادُ:

- ‌هـ - الْجِنَايَةُ:

- ‌و الإِْضْرَارُ:

- ‌ز - الْغَصْبُ:

- ‌صِفَةُ الإِْتْلَافِ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌أَنْوَاعُ الإِْتْلَافِ:

- ‌الإِْتْلَافُ الْمَشْرُوعُ وَغَيْرُ الْمَشْرُوعِ

- ‌أَوَّلاً - الإِْتْلَافُ الْمَشْرُوعُ الْمُتَّفَقُ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ:

- ‌ثَانِيًا: إِتْلَافٌ مَشْرُوعٌ، وَفِي تَرَتُّبِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ خِلَافٌ:

- ‌ثَالِثًا: إِتْلَافٌ مُخْتَلَفٌ فِي مَشْرُوعِيَّتِهِ:

- ‌رَابِعًا: إِتْلَافٌ غَيْرُ مَشْرُوعٍ يُوجِبُ الْجَزَاءَ حَقًّا لِلَّهِ:

- ‌مَحَل الإِْتْلَافِ:

- ‌طُرُقُ الإِْتْلَافِ:

- ‌الإِْتْلَافُ بِالتَّسَبُّبِ:

- ‌مَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ لِضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّضْمِينِ الْوَاجِبِ بِالإِْتْلَافِ:

- ‌الإِْكْرَاهُ عَلَى الإِْتْلَافِ وَمَنْ عَلَيْهِ الضَّمَانُ:

- ‌أَثَرُ الإِْتْلَافِ فِي تَحَقُّقِ الْقَبْضِ وَإِسْقَاطِ الأُْجْرَةِ:

- ‌حُدُوثُ الاِسْتِرْدَادِ بِالإِْتْلَافِ:

- ‌الإِْتْلَافُ بِالسِّرَايَةِ:

- ‌الإِْتْلَافُ نَتِيجَةُ التَّصَادُمِ:

- ‌إِتْلَافُ بَعْضِ الْمَنْقُول لِسَلَامَةِ السَّفِينَةِ:

- ‌إِتْلَافُ الأَْجِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ لِمَا فِي يَدِهِ:

- ‌إِتْلَافُ الْمَغْصُوبِ:

- ‌إِتْلَافُ اللُّقَطَةِ وَالْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ:

- ‌إِتْمَام

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الإِْكْمَال

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌اتِّهَام

- ‌إِثْبَات

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْقَصْدُ مِنَ الإِْثْبَاتِ:

- ‌مَنْ يُكَلَّفُ الإِْثْبَاتَ:

- ‌هَل يَتَوَقَّفُ الْقَضَاءُ بِالإِْثْبَاتِ عَلَى الطَّلَبِ

- ‌طُرُقُ إِثْبَاتِ الدَّعْوَى:

- ‌الإِْقْرَارُ:

- ‌حُجِّيَّةُ الإِْقْرَارِ:

- ‌مَرْتَبَةُ الإِْقْرَارِ بَيْنَ طُرُقِ الإِْثْبَاتِ

- ‌ الشَّهَادَةِ

- ‌بِمَ يَكُونُ الإِْقْرَارُ

- ‌حُكْمُهَا:

- ‌دَلِيل مَشْرُوعِيَّتِهَا:

- ‌مَدَى حُجِّيَّتِهَا:

- ‌الْقَضَاءُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ:

- ‌الْيَمِينِ

- ‌حَقُّ الاِسْتِحْلَافِ (طَلَبُ الْحَلِفِ) :

- ‌مَا يَحْلِفُ بِهِ:

- ‌مَا يُحْلَفُ عَلَيْهِ:

- ‌افْتِدَاءُ الْيَمِينِ وَالْمُصَالَحَةُ عَلَيْهَا:

- ‌تَغْلِيظُ الْيَمِينِ:

- ‌التَّحَالُفُ:

- ‌رَدُّ الْيَمِينِ:

- ‌النُّكُول عَنِ الْيَمِينِ:

- ‌قَضَاءُ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ:

- ‌الْقَضَاءُ بِالْقَرِينَةِ الْقَاطِعَةِ:

- ‌الْقَضَاءُ بِكِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي:

- ‌أَحَدُهُمَا:

- ‌الضَّرْبُ الثَّانِي:

- ‌مَحَل الْقَضَاءِ بِكِتَابِ الْقَاضِي وَشُرُوطُهُ:

- ‌حُجِّيَّةُ الْخَطِّ وَالْخَتْمِ:

- ‌الْقَضَاءُ بِقَوْل الْقَافَةِ:

- ‌الْقَضَاءُ بِالْقُرْعَةِ:

- ‌الْقَضَاءُ بِالْفِرَاسَةِ:

- ‌الْقَضَاءُ بِقَوْل أَهْل الْمَعْرِفَةِ (الْخِبْرَةِ) :

- ‌الْقَضَاءُ بِالاِسْتِصْحَابِ:

- ‌الْقَضَاءُ بِالْقَسَامَةِ:

- ‌الْقَضَاءُ بِالْعُرْفِ وَالْعَادَةِ:

- ‌أَثَرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِثْم

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الذَّنْبُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْخَطِيئَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ تَرْكُ الْفَرْضِ:

- ‌ تَرْكُ الْوَاجِبِ:

- ‌ تَرْكُ السُّنَنِ إِذَا كَانَتْ مِنَ الشَّعَائِرِ:

- ‌ فِعْل الْحَرَامِ وَالْمَكْرُوهِ:

- ‌تَرْكُ الْمُبَاحِ أَوْ فِعْلُهُ:

- ‌الإِْثْمُ وَعَوَارِضُ الأَْهْلِيَّةِ:

- ‌الإِْثْمُ وَالْحُدُودُ:

- ‌إِجَابَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِجَارَة

- ‌تَعْرِيفُ الإِْجَارَةِ:

- ‌الإِْجَارَةُ مِنْ حَيْثُ اللُّزُومُ وَعَدَمُهُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْبَيْعُ:

- ‌الإِْعَارَةُ:

- ‌الْجِعَالَةُ:

- ‌الاِسْتِصْنَاعُ:

- ‌صِفَةُ الإِْجَارَةِ (حُكْمُهَا التَّكْلِيفِيُّ) وَدَلِيلُهُ:

- ‌أَرْكَانُ عَقْدِ الإِْجَارَةِ

- ‌تَمْهِيدٌ:

- ‌الصِّيغَةُ:

- ‌الإِْجَارَةُ بِالْمُعَاطَاةِ

الفصل: ‌أولا - الإتلاف المشروع المتفق على مشروعيته:

‌ز - الْغَصْبُ:

وَهُوَ أَخْذُ مَالٍ مُتَقَوِّمٍ مُحْتَرَمٍ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ عَلَى سَبِيل الْمُجَاهَرَةِ، وَعَلَى وَجْهٍ يُزِيل يَدَهُ أَوْ يُقَصِّرُ يَدَهُ.

فَالْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ الإِْتْلَافِ وَالْغَصْبِ تَفْوِيتُ الْمَنْفَعَةِ عَلَى الْمَالِكِ. وَيَخْتَلِفَانِ فِي أَنَّ الْغَصْبَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَاّ بِزَوَال يَدِهِ أَوْ تَقْصِيرِ يَدِهِ. أَمَّا الإِْتْلَافُ فَقَدْ يَتَحَقَّقُ مَعَ بَقَاءِ الْيَدِ. كَمَا يَخْتَلِفَانِ فِي الآْثَارِ مِنْ حَيْثُ الْمَشْرُوعِيَّةُ وَتَرَتُّبُ الضَّمَانِ (1) .

‌صِفَةُ الإِْتْلَافِ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

3 -

الأَْصْل فِي الإِْتْلَافِ: الْحَظْرُ، إِذَا كَانَ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ شَرْعًا، كَإِتْلَافِ الْمَالِكِ مَالَهُ الْمُنْتَفَعَ بِهِ شَرْعًا وَطَبْعًا.

وَقَدْ يَكُونُ الإِْتْلَافُ وَاجِبًا إِذَا كَانَ مَأْمُورًا مِنَ الشَّارِعِ بِإِتْلَافِهِ كَإِتْلَافِ خِنْزِيرٍ لِمُسْلِمٍ، وَقَدْ يَكُونُ مُبَاحًا كَإِتْلَافِ مَا اسْتَغْنَى عَنْهُ مَالِكُهُ وَلَمْ يَجِدْ وَجْهًا لاِنْتِفَاعِهِ هُوَ أَوْ غَيْرِهِ بِهِ.

وَيَتَرَتَّبُ عَلَى الْحَظْرِ حُكْمُهُ الأُْخْرَوِيُّ وَهُوَ الإِْثْمُ.

هَذَا وَلَا تَلَازُمَ بَيْنَ الإِْثْمِ وَالضَّمَانِ، فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ، وَقَدْ يَنْفَرِدُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَنِ الآْخَرِ، وَسَيَأْتِي تَفْصِيل الْكَلَامِ عَنِ الضَّمَانِ فِي مَوْطِنِهِ.

‌أَنْوَاعُ الإِْتْلَافِ:

4 -

الإِْتْلَافُ نَوْعَانِ؛ لأَِنَّهُ إِمَّا أَنْ يَقَعَ عَلَى الْعَيْنِ أَوْ عَلَى الْمَنْفَعَةِ. وَعَلَى كُلٍّ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ إِتْلَافًا لِلْكُل أَوْ لِلْجُزْءِ، سَوَاءٌ فِي الْعَيْنِ أَوِ الْمَنْفَعَةِ.

وَهَذَانِ النَّوْعَانِ الإِْتْلَافُ فِيهِمَا حَقِيقِيٌّ.

وَقَدْ يَكُونُ الإِْتْلَافُ مَعْنَوِيًّا، وَمِنْ ذَلِكَ مَنْعُ

(1) فتح القدير 7 / 361 وما بعدها ط الأميرية

ص: 217

تَسْلِيمِ الْعَيْنِ الْمُسْتَعَارَةِ لِلْمُعِيرِ بَعْدَ طَلَبِهَا مِنْهُ، أَوْ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الإِْعَارَةِ.

يَقُول الْكَاسَانِيُّ: إِنَّ الَّذِي يُغَيِّرُ حَال الْمُسْتَعَارِ مِنَ الأَْمَانَةِ إِلَى الضَّمَانِ هُوَ الْمُغَيِّرُ لِحَال الْوَدِيعَةِ، وَهُوَ الإِْتْلَافُ حَقِيقَةً أَوْ مَعْنًى بِالْمَنْعِ بَعْدَ الطَّلَبِ، أَوْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، وَبِتَرْكِ الْحِفْظِ، وَبِالْخِلَافِ (1) ، أَيِ اسْتِعْمَال الْعَيْنِ وَالاِنْتِفَاعِ بِهَا فِي غَيْرِ مَا أَذِنَ فِيهِ صَاحِبُهَا. فَقَدِ اعْتُبِرَ هَذَا إِتْلَافًا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى وَمُوجِبًا لِلضَّمَانِ، كَمَا قَال الْفُقَهَاءُ: إِنَّ خَلْطَ الْوَدَائِعِ خَلْطًا يَمْنَعُ التَّمْيِيزَ بَيْنَهَا يُعْتَبَرُ إِتْلَافًا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، وَكَذَا بِالنِّسْبَةِ لِخَلْطِ الدَّرَاهِمِ الْمَغْصُوبَةِ (2) .

‌الإِْتْلَافُ الْمَشْرُوعُ وَغَيْرُ الْمَشْرُوعِ

‌أَوَّلاً - الإِْتْلَافُ الْمَشْرُوعُ الْمُتَّفَقُ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ:

5 -

مِنْ صُوَرِ الإِْتْلَافِ الْمَشْرُوعِ مَعَ تَرَتُّبِ حَقٍّ لِلْغَيْرِ مَا قَالُوهُ مِنْ أَنَّ الإِْجَارَةَ لَا تَنْعَقِدُ عَلَى إِتْلَافِ الْعَيْنِ ذَاتِهَا إِلَاّ إِذَا كَانَتِ الْمَنَافِعُ مِمَّا يَقْتَضِي اسْتِيفَاؤُهَا إِتْلَافَ الْعَيْنِ، كَالشَّمْعَةِ لِلإِْضَاءَةِ، وَالظِّئْرِ لِلإِْرْضَاعِ، وَاسْتِئْجَارِ الشَّجَرِ لِلثَّمَرِ (3) ، عَلَى التَّفْصِيل

(1) البدائع 6 / 217

(2)

البدائع 7 / 165 - 166، والمغني والشرح الكبير 5 / 445 طبع المنار 1347 هـ، وحاشية الدسوقي 3 / 420، 436 ط عيسى الحلبي، وشرح الروض 2 / 238 ط الميمنية، والشروانى على التحفة 7 / 123 ط الميمنية.

(3)

البدائع 4 / 175، والهداية 3 / 241، والفتاوى الهندية 4 / 454، وحاشية الدسوقي 4 / 16، 20، وبداية المجتهد 2 / 245، 419، والشرح الصغير 4 / 31، والمهذب 1 / 394 - 395، ونهاية المحتاج 5 / 292، والمغني 5 / 404 طبع مكتبة القاهرة، 6 / 74، 133 طبع المنار 1347

ص: 217

وَالْخِلَافِ الْمُبَيَّنِ فِي مُصْطَلَحِ إِجَارَةٍ. فَفِي هَذِهِ الصُّوَرِ إِتْلَافٌ لِلْعَيْنِ بِاسْتِهْلَاكِهَا، وَهُوَ إِتْلَافٌ مَشْرُوعٌ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ حَقٌّ لِلْغَيْرِ.

6 -

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا إِتْلَافُ مَال الْغَيْرِ عَنْ طَرِيقِ أَكْلِهِ دُونَ إِذْنٍ مِنْهُ فِي حَال الْمَخْمَصَةِ، فَإِنَّهُ إِتْلَافٌ مُرَخَّصٌ فِيهِ مِنَ الشَّارِعِ، إِلَاّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالأَْظْهَرُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، إِذِ التَّنَاوُل حَال الْمَخْمَصَةِ رُخْصَةٌ لَا إِبَاحَةٌ مُطْلَقَةٌ، وَإِذَا اسْتَوْفَاهُ ضَمِنَهُ كَمَا يَقُول الْبَزْدَوِيُّ، وَيَقُول ابْنُ رَجَبٍ: مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا لِدَفْعِ الأَْذَى عَنْ نَفْسِهِ ضَمِنَ، أَمَّا مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا لِدَفْعِ أَذَاهُ لَهُ لَمْ يَضْمَنْ.

لَكِنَّ الْمَالِكِيَّةَ فِي غَيْرِ الأَْظْهَرِ يُسْقِطُونَ عَنْهُ الضَّمَانَ أَيْضًا؛ لأَِنَّ الدَّفْعَ كَانَ وَاجِبًا عَلَى الْمَالِكِ، وَالْوَاجِبُ لَا يُؤْخَذُ لَهُ عِوَضٌ (1) .

7 -

وَمِنَ الإِْتْلَافِ الْمَشْرُوعِ دُونَ تَرَتُّبِ حَقٍّ لِلْغَيْرِ إِتْلَافُ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَجِلْدِ الْمَيْتَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ بِمَالٍ، وَلَوْ لِذِمِّيٍّ، لِعَدَمِ التَّقَوُّمِ، بِدَلِيل أَنَّهُ لَا يَحِل بَيْعُهُ (2) .

8 -

وَمِنْهُ أَيْضًا مَا قَالَهُ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَقَعُ فِي يَدِ أَمِيرِ الْجَيْشِ مِنْ أَمْوَال أَهْل الْحَرْبِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ نَقْلُهُ إِلَى دَارِ الإِْسْلَامِ يَجُوزُ لَهُ إِتْلَافُهُ، فَيَذْبَحُ الْحَيَوَانَاتِ ثُمَّ يُحَرِّقُهَا؛ لأَِنَّ ذَبْحَهَا جَائِزٌ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ، وَلَا غَرَضَ أَصَحَّ مِنْ كَسْرِ شَوْكَةِ الأَْعْدَاءِ. وَأَمَّا إِحْرَاقُهَا فَلِتَنْقَطِعَ

(1) البدائع 7 / 168، وكشف الأسرار 4 / 1519 - 1521، وحاشية ابن عابدين 5 / 92 والفروق للقرافي 1 / 196، الفرق 32، ومغني المحتاج 4 / 308، والقواعد الفقهية لابن رجب ص 286 ضمن القاعدة 127

(2)

البدائع 7 / 167، والشرح الكبير مع المغني 5 / 378

ص: 218

مَنْفَعَةُ الْكُفَّارِ بِهَا، كَمَا يُحَرِّقُ الأَْسْلِحَةَ وَالأَْمْتِعَةَ الَّتِي يَتَعَذَّرُ نَقْلُهَا، وَمَا لَا يَحْتَرِقُ يُدْفَنُ فِي مَوْضِعٍ لَا يَقِفُ عَلَيْهِ الْكُفَّارُ. وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ يُرْجَ حُصُولُهَا لِلْمُسْلِمِينَ (1) .

9 -

وَمِنْهُ إِتْلَافُ بِنَاءِ أَهْل الْحَرْبِ وَشَجَرِهِمْ لِحَاجَةِ الْقِتَال وَالظَّفَرِ بِهِمْ، أَوْ لِعَدَمِ رَجَاءِ حُصُولِهَا لَنَا، وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ نَخْل بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَهُ. (2)

10 -

وَمِنْ ذَلِكَ مَا قَالُوهُ فِي إِتْلَافِ كُتُبِ السِّحْرِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ. وَكَيْفِيَّةُ إِتْلَافِهَا أَنَّهُ يُمْحَى مِنْهَا اسْمُ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَيُحَرَّقُ الْبَاقِي. وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُلْقَى فِي مَاءٍ جَارٍ، أَوْ تُدْفَنَ كَمَا هِيَ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَكَذَا جَمِيعُ الْكُتُبِ إِذَا بَلِيَتْ وَخَرَجَتْ عَنِ الاِنْتِفَاعِ بِهَا (3) . وَنَقَل عَمِيرَةُ عَنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: وَكُتُبُ الْكُفْرِ وَالسِّحْرِ وَنَحْوِهَا يَحْرُمُ بَيْعُهَا وَيَجِبُ إِتْلَافُهَا (4) .

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا مَا قَالَهُ الْفُقَهَاءُ فِي دَفْعِ الصَّائِل مِنْ أَنَّ مَنْ صَالَتْ عَلَيْهِ بَهِيمَةٌ فَلَمْ تَنْدَفِعْ إِلَاّ بِالْقَتْل

(1) الفتح 4 / 308، والبحر الرائق 5 / 90، وابن عابدين 3 / 230، وبداية المجتهد 1 / 396، والوجبز 2 / 291، وحاشية القليوبي 4 / 220، والأحكام السلطانية لأبي يعلي 27 - 34، والقواعد الفقهية لابن رجب ص 206 القاعدة 90

(2)

حاشية القليوبي 4 / 220 وحديث: " قطع نخل بني النضير وحرقه " رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر وغيره بألفاظ متقاربة. (فتح الباري 8 / 510 ط عبد الرحمن محمد، وصحيح مسلم 3 / 1365 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي) .

(3)

حاشية ابن عابدين 5 / 271

(4)

حاشية عميرة على شرح منهاج الطالبين 2 / 158

ص: 218