الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَقَدْ حَمَّل، وَمَنْ أَرْسَل فَقَدْ تَحَمَّل ". وَمَثَّل لَهُمْ صَاحِبُ مُسَلَّمِ الثُّبُوتِ بِالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ (1) .
آبَاءٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الآْبَاءُ جَمْعُ أَبٍ. وَالأَْبُ الْوَالِدُ. (2)" وَالأُْصُول " أَعَمُّ مِنْ الآْبَاءِ، لِشُمُول الأُْصُول لِلأُْمَّهَاتِ وَالأَْجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ.
وَيَجُوزُ فِي اللُّغَةِ اسْتِعْمَال " الآْبَاءِ " شَامِلاً لِلأَْجْدَادِ، لِمَا لَهُمْ عَلَى الشَّخْصِ مِنْ الْوِلَادَةِ. وَقَدْ يَدْخُل الأَْعْمَامُ؛ لأَِنَّ الْعَمَّ يُسَمَّى أَبًا مَجَازًا. وَمِنْهُ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى حَاكِيًا عَنْ أَوْلَادِ يَعْقُوبَ عليه السلام:{قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ} . (3) فَإِنَّ إِسْمَاعِيل عَمُّ يَعْقُوبَ عليهما السلام.
2 -
وَيُسْتَعْمَل " الآْبَاءُ " فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ بِمَعْنَى الْوَالِدِينَ الذُّكُورِ، كَمَا فِي الاِسْتِعْمَال اللُّغَوِيِّ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 -
يَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ إِذَا اسْتُعْمِلَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ فِي صِيغَةِ وَصِيَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا، فِي تَنَاوُلِهَا لِلأَْجْدَادِ؛ لاِخْتِلَافِهِمْ فِي أَنَّ اللَّفْظَ هَل يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِهِ حَقِيقَتُهُ وَمَجَازُهُ فِي آنٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّ إِطْلَاقَ " الآْبَاءِ " عَلَى الأَْجْدَادِ مَجَازٌ.
(1) فواتح الرحموت 2 / 174، 175
(2)
لسان العرب، مادة (آبو) .
(3)
سورة البقرة / 133
وَطَرِيقَةُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ " لَا يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ مِنْ اللَّفْظِ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ وَالْمَجَازِيُّ فِي آنٍ وَاحِدٍ، لِرُجْحَانِ الْمَتْبُوعِ عَلَى التَّابِعِ " كَمَا فِي التَّنْقِيحِ. قَال سَعْدُ الدِّينِ التَّفْتَازَانِيُّ: " فَلَوْ أَمَّنَ الْمُسْلِمُونَ الْكُفَّارَ عَلَى الآْبَاءِ وَالأُْمَّهَاتِ فَإِنَّهُ لَا يَتَنَاوَل الأَْجْدَادَ وَالْجَدَّاتِ. "(1)
وَجَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ نَقْلاً عَنْ الْمُحِيطِ: " إِذَا أَوْصَى لآِبَاءِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ، وَلَهُمْ آبَاءٌ وَأُمَّهَاتٌ، دَخَلُوا فِي الْوَصِيَّةِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آبَاءٌ وَأُمَّهَاتٌ، وَإِنَّمَا لَهُمْ أَجْدَادٌ وَجَدَّاتٌ، فَإِنَّهُمْ لَا يَدْخُلُونَ فِي الْوَصِيَّةِ. "(2)
وَفِي الْهِنْدِيَّةِ أَيْضًا " قَال مُحَمَّدٌ رحمه الله: فَإِنْ كَانَ لِسَانُهُمْ الَّذِي يَتَكَلَّمُونَ بِهِ أَنَّ الْجَدَّ وَالِدٌ، يَدْخُل فِي الأَْمَانِ. "(3)
وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْجُمْهُورِ، فَيَصِحُّ إِطْلَاقُ اللَّفْظِ الْوَاحِدِ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ فِي آنٍ وَاحِدٍ. (4) وَلَعَل هَذَا مَبْنَى مَا قَال الرَّمْلِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ: مَنْ قَال: أَوْصَيْتُ لآِبَاءِ فُلَانٍ، يَدْخُل الأَْجْدَادُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ. (5) يَعْنِي مِنْ قِبَل الأَْبِ وَالأُْمِّ.
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
4 -
هَذَا وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي مَبَاحِثِ الْوَصِيَّةِ وَمَبَاحِثِ الأَْمَانِ.
(1) التلويح على التوضيح 1 / 88، 89 ط محمد صبيح.
(2)
الفتاوى الهندية 6 / 118 ط بولاق.
(3)
الفتاوى الهندية في أبواب الأمان 2 / 199
(4)
جمع الجوامع بحاشية البناني 1 / 296 - 298 ط مصطفى الحلبي، وإرشاد الفحول ص 20 ط مصطفى الحلبي؛ ومسلم الثبوت وشرحه المطبوع مع المستصفى 1 / 202ط بولاق.
(5)
نهاية المحتاج 6 / 82 ط مصطفى الحلبي.