الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصِّيغَةُ:
11 -
صِيغَةُ عَقْدِ الإِْجَارَةِ مَا يَتِمُّ بِهَا إِظْهَارُ إِرَادَةِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ مِنْ لَفْظٍ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ، وَذَلِكَ بِإِيجَابٍ يُصْدِرُهُ الْمُمَلِّكُ، وَقَبُولٍ يُصْدِرُهُ الْمُتَمَلِّكُ عَلَى مَا يَرَى الْجُمْهُورُ، فِي حِينِ يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الإِْيجَابَ مَا صَدَرَ أَوَّلاً مِنْ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَالْقَبُول مَا صَدَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الآْخَرِ.
وَتَفْصِيل الْكَلَامِ فِي الصِّيَغِ مَوْطِنُهُ عِنْدَ الْكَلَامِ عَنِ الْعَقْدِ.
12 -
جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الإِْجَارَةَ تَنْعَقِدُ بِأَيِّ لَفْظٍ دَالٍّ عَلَيْهَا، كَالاِسْتِئْجَارِ وَالاِكْتِرَاءِ وَالإِْكْرَاءِ. وَتَنْعَقِدُ بِأَعَرْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ شَهْرًا بِكَذَا؛ لأَِنَّ الْعَارِيَّةَ بِعِوَضٍ إِجَارَةٌ. كَمَا تَنْعَقِدُ بِوَهَبْتُكَ مَنَافِعَهَا شَهْرًا بِكَذَا، وَصَالَحْتُكَ عَلَى أَنْ تَسْكُنَ الدَّارَ لِمُدَّةِ شَهْرٍ بِكَذَا، أَوْ مَلَّكْتُكَ مَنَافِعَ هَذِهِ الدَّارِ سَنَةً بِكَذَا، أَوْ عَوَّضْتُكَ مَنْفَعَةَ هَذِهِ الدَّارِ سَنَةً بِمَنْفَعَةِ دَارِكَ، أَوْ سَلَّمْتُ إِلَيْكَ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ فِي خِيَاطَةِ هَذَا، أَوْ فِي دَابَّةٍ صِفَتُهَا كَذَا، أَوْ فِي حَمْلِي إِلَى مَكَّةَ، فَيَقُول: قَبِلْتُ، (1) مَعَ أَنَّ هَذِهِ الأَْلْفَاظَ لَمْ تُوضَعْ فِي اللُّغَةِ لِذَلِكَ، لَكِنَّهَا أَفَادَتْ فِي هَذَا الْمَقَامِ تَمْلِيكَ الْمَنْفَعَةِ بِعِوَضٍ.
13 -
وَتَوَسَّعَ الْحَنَابِلَةُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالُوا: تَنْعَقِدُ الإِْجَارَةُ بِلَفْظِ أَجَّرْتُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ كَالْكِرَاءِ، سَوَاءٌ أَضَافَهُ إِلَى الْعَيْنِ، نَحْوُ أَجَّرْتُكَهَا أَوْ أَكْرَيْتُكَهَا، أَوْ أَضَافَهُ إِلَى النَّفْعِ، نَحْوُ قَوْلِهِ: أَجَّرْتُكَ نَفْعَ هَذِهِ الدَّارِ، أَوْ: مَلَّكْتُكَ نَفْعَهَا. وَتَنْعَقِدُ أَيْضًا بِلَفْظِ بَيْعٍ مُضَافًا إِلَى
(1) الدر المختار شرح تنو ير الأبصار 5 / 3 ط بولاق، والفتاوى الهندية 4 / 409، ومواهب الجليل 5 / 390، والشرح الصغير 4 / 7، وحاشية الدسوقي 4 / 2، ونهاية المحتاج 5 / 261 ط 1357 هـ
النَّفْعِ، نَحْوُ قَوْلِهِ: بِعْتُكَ نَفْعَهَا، أَوْ: بِعْتُكَ سُكْنَى الدَّارِ، وَنَحْوُهُ. وَقَالُوا: التَّحْقِيقُ أَنَّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ إِنْ عَرَفَا الْمَقْصُودَ انْعَقَدَتْ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ مِنَ الأَْلْفَاظِ الَّتِي عَرَفَ بِهَا الْمُتَعَاقِدَانِ مَقْصُودَهَا، فَإِنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَحُدَّ حَدًّا لأَِلْفَاظِ الْعَقْدِ، بَل ذَكَرَهَا مُطْلَقَةً. (1)
وَانْعِقَادُهَا بِلَفْظِ الْبَيْعِ مُضَافًا إِلَى الْمَنَافِعِ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَيْضًا، وَقَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّهُ صِنْفٌ مِنَ الْبَيْعِ؛ لأَِنَّهُ تَمْلِيكٌ يَتَقَسَّطُ الْعِوَضُ فِيهِ عَلَى الْمُعَوَّضِ، كَالْبَيْعِ، فَانْعَقَدَ بِلَفْظِهِ. (2)
14 -
وَفِي الْقَوْل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَقَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَا تَنْعَقِدُ الإِْجَارَةُ بِلَفْظِ: بِعْتُكَ مَنْفَعَتَهَا؛ لأَِنَّ الْمَنْفَعَةَ مَمْلُوكَةٌ بِالإِْجَارَةِ، وَلَفْظُ الْبَيْعِ وُضِعَ لِتَمْلِيكِ الْعَيْنِ، فَذِكْرُهُ فِي الْمَنْفَعَةِ مُفْسِدٌ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِكِنَايَةٍ عَنِ الْعَقْدِ، وَلأَِنَّهُ يُخَالِفُ الْبَيْعَ فِي الاِسْمِ وَالْحُكْمِ، (3) وَلأَِنَّ بَيْعَ الْمَعْدُومِ بَاطِلٌ، وَالْمَنَافِعُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا مَعْدُومَةٌ وَقْتَ الْعَقْدِ كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ. (4)
الإِْجَارَةُ بِالْمُعَاطَاةِ
.
15 -
أَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ التَّعَاقُدَ بِالأَْفْعَال فِي الأَْشْيَاءِ الْخَسِيسَةِ وَالنَّفِيسَةِ مَا دَامَ الرِّضَا قَدْ تَحَقَّقَ وَفُهِمَ الْقَصْدُ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ وَجَمَاعَةٌ. وَقَيَّدَ الْقُدُورِيُّ الْحَنَفِيُّ الْجَوَازَ بِأَنَّهُ فِي الأَْشْيَاءِ الْخَسِيسَةِ دُونَ النَّفِيسَةِ. وَهُوَ قَوْلٌ أَيْضًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْمَذْهَبُ عِنْدَهُمُ الْمَنْعُ، وَالْعِبْرَةُ بِمَا تَدُل عَلَيْهِ ظُرُوفُ الْحَال، كَأَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ
(&# x661 ;) كشاف القناع 3 / 457، 458 مطبعة أنصار السنة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المهذب 1 / 395 ط عيسى الحلبي، والفتاوى الهندية 4 / 409، 410</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية القليوبي 3 / 67، والمهذب 1 / 395، ونهاية المحتاج 3 / 260، 261، والبجيرمي 3 / 174</p><font color=#ff0000>(4)</font> حاشية ابن عابدين 5 / 3</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٦)</span><hr/></div>الْمُؤَجَّرَةُ مُعَدَّةً لِلاِسْتِغْلَال، كَمَنْ يَبِيتُ فِي الْخَانِ (الْفُنْدُقِ) فَإِنَّهُ يَكُونُ بِأَجْرٍ.</p>وَبِنَاءً عَلَى أَصْل مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ مِنْ مَنْعِ عُقُودِ الْمُعَاطَاةِ لَوْ دَفَعَ ثَوْبًا إِلَى خَيَّاطٍ لِيَخِيطَهُ، فَفَعَل، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدُهُمَا أُجْرَةً، فَلَا أُجْرَةَ لَهُ. وَقِيل: لَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ لاِسْتِهْلَاكِهِ مَنْفَعَتَهُ. وَقِيل: إِنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِذَلِكَ الْعَمَل بِالأَْجْرِ فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ، وَإِلَاّ فَلَا. (1)</p>‌<span class="title">‌تَنْجِيزُ الإِْجَارَةِ وَإِضَافَتُهَا وَتَعْلِيقُهَا:</span></p><font color=#ff0000>16 -</font> الأَْصْل فِي الإِْجَارَةِ أَنْ تَكُونَ مُنَجَّزَةً، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ مَا يَصْرِفُ الصِّيغَةَ عَنِ التَّنْجِيزِ، أَوْ لَمْ يَنُصَّ عَلَى بِدَايَةِ الْعَقْدِ، فَإِنَّ الإِْجَارَةَ تَبْدَأُ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ، وَتَكُونُ مُنَجَّزَةً.</p>هَذَا، وَيَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِي إِضَافَةِ صِيغَةِ الإِْجَارَةِ إِلَى الْمُسْتَقْبَل بَيْنَ أَنْ تَكُونَ إِجَارَةً عَلَى عَيْنٍ أَوْ ثَابِتَةً فِي الذِّمَّةِ.</p>فَالإِْجَارَةُ الثَّابِتَةُ فِي الذِّمَّةِ هِيَ الْوَارِدَةُ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَوْصُوفَةٍ مَعَ الْتِزَامِهَا فِي الذِّمَّةِ، كَأَنْ يَسْتَأْجِرَ سَيَّارَةً مَوْصُوفَةً بِصِفَاتٍ يَتَّفِقُ عَلَيْهَا، وَيَقُول: أَلْزَمْتُ ذِمَّتَكَ إِجَارَتِي إِيَّاهَا.</p>فَإِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ يَذْكُرِ الذِّمَّةَ كَانَتْ إِجَارَةَ عَيْنٍ. وَإِجَارَةُ الْعَيْنِ هِيَ الْوَارِدَةُ عَلَى مَنْفَعَةِ مُعَيَّنٍ، كَالْعَقَارِ وَالْحَيَوَانِ وَمَنْفَعَةِ الإِْنْسَانِ. فَالْجُمْهُورُ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ هَذَيْنِ فِي صِحَّةِ الإِْضَافَةِ لِلْمُسْتَقْبَل. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 5 / 134، وحاشية ابن عابدين 5 / 4 ط بولاق، والفتاوى الهندية 4 / 409، والشرح الصغير4 / 8 ط دار المعارف بمصر، ومواهب الجليل 5 / 390، ونهاية المحتاج 3 / 364، 5 / 308، والمغني 4 / 4</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٦)</span><hr/></div>فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّ الإِْضَافَةَ صَحِيحَةٌ فِيمَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ، لَا فِيمَا كَانَتْ وَارِدَةً عَلَى الأَْعْيَانِ، إِلَاّ فِي بَعْضِ صُوَرٍ مُسْتَثْنَاةٍ أَجَازُوا فِيهَا الإِْضَافَةَ فِي إِجَارَةِ الأَْعْيَانِ إِذَا كَانَتِ الْمُدَّةُ بَيْنَ الْعَقْدِ وَبَيْنَ الْمُدَّةِ الْمُضَافِ إِلَيْهَا زَمَنًا يَسِيرًا، كَأَنْ تُعْقَدَ الإِْجَارَةُ لَيْلاً لِمَنْفَعَةِ النَّهَارِ التَّالِي، أَوْ يَعْقِدَ الإِْجَارَةَ عَلَى سَيَّارَةٍ لِلْحَجِّ قَبْل أَنْ يَبْدَأَ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ قَدْ تَهَيَّأَ أَهْل بَلَدِهِ. عَلَى أَنَّ الرَّافِعِيَّ وَالنَّوَوِيَّ يَرَيَانِ أَنَّ التَّفْرِقَةَ لَفْظِيَّةٌ؛ لأَِنَّ إِجَارَةَ الذِّمَّةِ أَيْضًا وَارِدَةٌ عَلَى الْعَيْنِ؛ أَيْ عَلَى مَنْفَعَتِهَا. (1)</p><font color=#ff0000>17 -</font> وَلَمَّا كَانَ الأَْصْل فِي الإِْجَارَةِ اللُّزُومَ كَمَا سَبَقَ فَلَا يَسْتَقِل أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ بِفَسْخِهَا، إِلَاّ أَنَّ الإِْمَامَ مُحَمَّدًا فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ يَقُول: إِنَّ الإِْجَارَةَ الْمُضَافَةَ يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْ طَرَفَيِ الْعَقْدِ الاِنْفِرَادُ بِفَسْخِهَا قَبْل حُلُول بَدْءِ مُدَّتِهَا. (2)</p><font color=#ff0000>18 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْجَارَةَ غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلتَّعْلِيقِ - كَالْبَيْعِ - وَصَرَّحَ قَاضِي زَادَهْ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِذَلِكَ، وَقَال:" الإِْجَارَةُ لَا تَقْبَل التَّعْلِيقَ. "</p>وَقَدْ تَرِدُ الإِْجَارَةُ فِي صُورَةِ التَّعْلِيقِ، وَلَكِنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ إِضَافَةٌ، كَمَا لَوْ قَال لِخَيَّاطٍ: إِنْ خِطْتَ هَذَا الثَّوْبَ الْيَوْمَ فَبِدِرْهَمٍ، أَوْ غَدًا فَبِنِصْفِ دِرْهَمٍ. وَيُمْكِنُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 4 / 410 ط بولاق، والشرح الصغير 4 / 30 ط دار المعارف، والبجيرمي 3 / 174، ونهاية المحتاج 5 / 261 ط مصطفى الحلبي، وحاشية القليوبي 3 / 71 ط عيسى الحلبي، وكشاف القناع 4 / 3 مطبعة أنصار السنة، والمهذب 1 / 399</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتاوى الهندية 4 / 410، ومطالب أولي النهى 3 / 599</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٧)</span><hr/></div>أَنْ يُقَال: إِنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ مِنْ قَبِيل تَعْلِيقِ الْحَطِّ مِنْ أَجْرٍ - وَهُوَ جَائِزٌ - لَا تَعْلِيقِ الإِْجَارَةِ. (1)</p><font color=#ff0000>19 -</font> يُشْتَرَطُ فِي الصِّيغَةِ لاِنْعِقَادِ الْعَقْدِ أَنْ تَكُونَ وَاضِحَةَ الدَّلَالَةِ فِي لُغَةِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَعُرْفِهِمَا، قَاطِعَةً فِي الرَّغْبَةِ، دُونَ تَسْوِيفٍ أَوْ تَعْلِيقٍ، إِلَاّ مَا يَجُوزُ مِنْ تَرْدِيدِ الإِْجَارَةِ بَيْنَ شَيْئَيْنِ، كَأَنْ يَقُول: آجَرْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ بِكَذَا شَهْرِيًّا، أَوْ هَذِهِ الدَّارَ بِكَذَا، فَقَبِل فِي إِحْدَاهُمَا - عَلَى مَا سَيَأْتِي عِنْدَ الْكَلَامِ عَنْ مَحَل الْعَقْدِ.</p><font color=#ff0000>20 -</font> وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْقَبُول مُوَافِقًا لِلإِْيجَابِ فِي جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهِ، بِأَنْ يَقْبَل الْمُسْتَأْجِرُ مَا أَوْجَبَهُ الْمُؤَجِّرُ، وَبِالأُْجْرَةِ الَّتِي أَوْجَبَهَا، حَتَّى يَتَوَافَقَ الرِّضَا بِالْعَقْدِ بَيْنَ طَرَفَيْهِ. كَمَا يُشْتَرَطُ اتِّصَال الْقَبُول بِالإِْيجَابِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ إِنْ كَانَا حَاضِرَيْنِ، أَوْ فِي مَجْلِسِ الْعِلْمِ إِنْ كَانَ التَّعَاقُدُ بَيْنَ غَائِبَيْنِ، دُونَ أَنْ يَفْصِل بَيْنَ الْقَبُول وَالإِْيجَابِ فَاصِلٌ مُطْلَقًا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، لاِشْتِرَاطِهِ الْفَوْرِيَّةَ، وَلَا فَاصِلٌ بَعِيدٌ عَنْ مَوْضُوعِ التَّعَاقُدِ أَوْ مُغَيِّرٌ لِلْمَجْلِسِ، عِنْدَ الْجُمْهُورِ الَّذِينَ يَعْتَبِرُونَ الْمَجْلِسَ وَحْدَةً جَامِعَةً لِلْمُتَفَرِّقَاتِ، دَالَّةً عَلَى قِيَامِ الرَّغْبَةِ. (2) وَبَيَانُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (عَقْد)</p><font color=#ff0000>21 -</font> وَيُشْتَرَطُ فِي الصِّيغَةِ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ عَدَمُ تَقْيِيدِهَا بِشَرْطٍ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ، أَوْ يُحَقِّقُ مَصْلَحَةً لأَِحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ لِغَيْرِهِمَا لَا يَقْتَضِيهَا الْعَقْدُ، كَأَنْ يَشْتَرِطَ الْمُؤَجِّرُ لِنَفْسِهِ مَنْفَعَةَ الْعَيْنِ فَتْرَةً، عَلَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) نتائج الأفكار 7 / 210، ومطالب أولي النهى 3 / 77، ونهاية المحتاج 5 / 259، 260، وبداية المجتهد 2 / 135، والمغني 6 / 256 ط 3 المنار</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 5 / 136، 138</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٧)</span><hr/></div>خِلَافٍ وَتَفْصِيلٍ لِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ، (1) مَوْطِنُهُ الْكَلَامُ عَنِ الشَّرْطِ وَعَنِ الْعَقْدِ عَامَّةً.</p><font color=#ff0000>22 -</font> كَمَا يُشْتَرَطُ لِنَفَاذِ الإِْجَارَةِ - فَضْلاً عَنْ شُرُوطِ الاِنْعِقَادِ وَالصِّحَّةِ - صُدُورُ الصِّيغَةِ مِمَّنْ لَهُ وِلَايَةُ التَّعَاقُدِ. كَمَا يُشْتَرَطُ خُلُوُّ الصِّيغَةِ مِنْ شَرْطِ الْخِيَارِ، إِذْ خِيَارُ الشَّرْطِ يَمْنَعُ حُكْمَ الْعَقْدِ ابْتِدَاءً، وَلَا مَعْنَى لِعَدَمِ النَّفَاذِ إِلَاّ هَذَا.</p>وَيُشْتَرَطُ لِلُزُومِ الإِْجَارَةِ، فَضْلاً عَنْ جَمِيعِ الشُّرُوطِ السَّابِقَةِ، خُلُوُّهَا مِنْ أَيِّ خِيَارٍ. وَيَقُول الْكَاسَانِيُّ: لَا تَنْفُذُ الإِْجَارَةُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ؛ لأَِنَّ الْخِيَارَ يَمْنَعُ انْعِقَادَ الْعَقْدِ فِي حَقِّ الْحُكْمِ مَا دَامَ الْخِيَارُ قَائِمًا، لِحَاجَةِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ إِلَى دَفْعِ الْغَبْنِ عَنْ نَفْسِهِ. وَاشْتِرَاطُهُ جَائِزٌ فِي الإِْجَارَةِ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ (2) وَالْمَالِكِيَّةِ (3) وَالْحَنَابِلَةِ (4) وَقَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ فِي الإِْجَارَةِ عَلَى مُعَيَّنٍ.</p>أَمَّا الإِْجَارَةُ فِي الذِّمَّةِ فَقَدْ مَنَعَ الشَّافِعِيَّةُ خِيَارَ الشَّرْطِ فِيهَا، كَمَا مَنَعُوهُ فِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ فِي الإِْجَارَةِ عَلَى مُعَيَّنٍ. (5)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 4 / 414، ونهاية المحتاج 5 / 278، والبدائع 4 / 176، 5 / 165، 168</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 4 / 176، والفتاوى الهندية 4 / 411</p><font color=#ff0000>(3)</font> بداية المجتهد 2 / 249</p><font color=#ff0000>(4)</font> كشاف القناع 4 / 17</p><font color=#ff0000>(5)</font> المهذب 1 / 400 ط عيسى الحلبي</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٨)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الْمَبْحَثُ الثَّانِي</p>‌<span class="title">‌الْعَاقِدَانِ </span>وَمَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا</span></p>الْعَاقِدَانِ:</p><font color=#ff0000>23 -</font> مِنْ أَرْكَانِ عَقْدِ الإِْجَارَةِ عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ الْعَاقِدَانِ (1) - الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ - وَالْحَنَفِيَّةُ يَعْتَبِرُونَهَا مِنْ أَطْرَافِ الْعَقْدِ لَا مِنْ أَرْكَانِهِ.</p>وَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا لِلاِنْعِقَادِ الْعَقْل، فَلَا تَنْعَقِدُ الإِْجَارَةُ مِنَ الْمَجْنُونِ وَلَا مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ، فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ إِلَاّ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ فِي الْمَال.</p>وَيُشْتَرَطُ فِي الْعَاقِدَيْنِ لِلصِّحَّةِ أَنْ يَقَعَ بَيْنَهُمَا عَنْ تَرَاضٍ، فَإِذَا وَقَعَ الْعَقْدُ مَشُوبًا بِإِكْرَاهٍ فَإِنَّهُ يَفْسُدُ. كَمَا يَشْتَرِطُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَمَنْ مَعَهُمْ لِلصِّحَّةِ وِلَايَةَ إِنْشَاءِ الْعَقْدِ، فَعَقْدُ الْفُضُولِيِّ يُعْتَبَرُ عِنْدَهُمْ فَاسِدًا.</p>وَيُشْتَرَطُ فِي الْعَاقِدَيْنِ لِلنَّفَاذِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَلَاّ يَكُونَ الْعَاقِدُ مُرْتَدًّا إِنْ كَانَ رَجُلاً؛ لأَِنَّهُ يَرَى أَنَّ تَصَرُّفَاتِهِ تَكُونُ مَوْقُوفَةً، بَيْنَمَا الصَّاحِبَانِ وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ لَا يَشْتَرِطُونَ ذَلِكَ لأَِنَّ تَصَرُّفَاتِ الْمُرْتَدِّ عِنْدَهُمْ نَافِذَةٌ. (2)</p>كَمَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ لَهُ وِلَايَةُ إِنْشَاءِ الْعَقْدِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ الَّذِينَ يَرَوْنَ أَنَّ الْوِلَايَةَ شَرْطٌ لِلنَّفَاذِ، بَيْنَمَا يَرَى الآْخَرُونَ أَنَّهَا شَرْطٌ لِلصِّحَّةِ كَمَا سَبَقَ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) يجوز أن يكون العاقد مجموعة من الناس، فلو استأجر أهل قرية معلما أو مؤذنا أو إماما وأوفوا خدمتهم، يأخذون أجرهم من أهل تلك القرية. وقد نصت المادة 750 من مجلة الأحكام العدلية على الجواز.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 4 / 176، 177، والفتاوى الهندية 4 / 410، 411</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٨)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌إِجَارَةُ الصَّبِيِّ:</span></p><font color=#ff0000>24 -</font> إِجَارَةُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ نَفْسَهُ بِأَجْرٍ لَا غَبْنَ فِيهِ تَصِحُّ إِنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ مِنْ وَلِيِّهِ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ، إِذْ مَنَعُوهَا مُطْلَقًا، فَإِنْ وَقَعَتِ اسْتَحَقَّ أَجْرًا. وَاخْتَلَفُوا هَل هُوَ الْمُسَمَّى أَوْ أَجْرُ الْمِثْل.</p><font color=#ff0000>(1)</font> وَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ كَانَ الْعَقْدُ مَوْقُوفًا عَلَى الإِْجَازَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَفِي الرَّاجِحِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَرِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ؛ لأَِنَّ الْوِلَايَةَ شَرْطٌ لِلنَّفَاذِ لَا لِلصِّحَّةِ، وَكَانَ الْعَقْدُ غَيْرَ صَحِيحٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَرِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ؛ لأَِنَّ الْوِلَايَةَ عِنْدَهُمْ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ وَانْعِقَادِهِ لَا لِنَفَاذِهِ. (2)</p><font color=#ff0000>25 -</font> وَإِجَارَةُ مَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَى الصَّبِيِّ نَفْسَ الصَّبِيِّ أَوْ مَالَهُ نَافِذَةٌ، لِوُجُودِ الإِْنَابَةِ مِنَ الشَّرْعِ. وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ قَبْل انْتِهَاءِ الْمُدَّةِ الَّتِي تَمَّ عَلَيْهَا عَقْدُ الإِْجَارَةِ فَفِي لُزُومِ الْعَقْدِ اتِّجَاهَانِ، فَقِيل بِلُزُومِ الْعَقْدِ لأَِنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ عُقِدَ بِحَقِّ الْوِلَايَةِ، فَلَمْ يَبْطُل بِالْبُلُوغِ، كَمَا لَوْ بَاعَ دَارَهُ أَوْ زَوَّجَهُ. وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ اعْتَبَرَهُ الشِّيرَازِيُّ الصَّحِيحَ فِي الْمَذْهَبِ، وَقَوْلٌ لِلْحَنَابِلَةِ اعْتَبَرَهُ ابْنُ قُدَامَةَ الْمَذْهَبَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ فِي إِجَارَةِ أَمْوَالِهِ.</p>وَالاِتِّجَاهُ الثَّانِي أَنَّهُ يَصِيرُ غَيْرَ لَازِمٍ، وَيُخَيَّرُ فِي الإِْجَارَةِ؛ لأَِنَّهُ بِالْبُلُوغِ انْتَهَتِ الْوِلَايَةُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ فِي إِجَارَةِ نَفْسِ الصَّغِيرِ؛ لأَِنَّ فِي اسْتِيفَاءِ الْعَقْدِ إِضْرَارًا بِهِ لأَِنَّهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ تَلْحَقُهُ الأَْنَفَةُ مِنْ خِدْمَةِ النَّاسِ، وَلأَِنَّ الْمَنَافِعَ تَحْدُثُ شَيْئًا فَشَيْئًا،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) روضة الطالبين 3 / 341، 342</p><font color=#ff0000>(2)</font> التوضيح عل التنقيح 2 / 159، والبدائع 4 / 178، 179، والفتاوى الهندية 4 / 411</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٩)</span><hr/></div>وَالْعَقْدُ يَنْعَقِدُ عَلَى حَسَبِ حُدُوثِ الْمَنَافِعِ، فَكَانَ لَهُ خِيَارُ الْفَسْخِ، كَمَا إِذَا عَقَدَ ابْتِدَاءً بَعْدَ الْبُلُوغِ.</p>وَهُنَاكَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ إِذَا أَجَّرَهُ مُدَّةً يَتَحَقَّقُ بُلُوغُهُ فِي أَثْنَائِهَا فَإِنَّ الْعَقْدَ لَا يَلْزَمُ بَعْدَ الْبُلُوغِ؛ لأَِنَّنَا لَوْ قُلْنَا بِلُزُومِهِ فَإِنَّهُ يُفْضِي إِلَى أَنْ يَعْقِدَ الْوَلِيُّ عَلَى جَمِيعِ مَنَافِعِهِ طُول عُمُرِهِ، وَإِلَى أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ فِي غَيْرِ زَمَنِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ، أَمَّا إِذَا أَجَّرَهُ لِمُدَّةٍ لَا يَتَحَقَّقُ بُلُوغُهُ فِيهَا فَبَلَغَ فَإِنَّ الْعَقْدَ يَكُونُ لَازِمًا. (1)</p>مَحَل الإِْجَارَةِ:</p>الْكَلَامُ هُنَا يَتَنَاوَل مَنْفَعَةَ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ، وَالأُْجْرَةَ.</p> </p>أَوَّلاً - مَنْفَعَةُ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ:</p><font color=#ff0000>26 -</font> الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي الإِْجَارَةِ مُطْلَقًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ هُوَ الْمَنْفَعَةُ، وَهِيَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ مَحَلِّهَا. (2) وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ إِمَّا إِجَارَةُ مَنَافِعِ أَعْيَانٍ، وَإِمَّا إِجَارَةُ مَنَافِعَ فِي الذِّمَّةِ. (3) وَاشْتَرَطُوا فِي إِجَارَةِ الذِّمَّةِ تَعْجِيل النَّقْدِ، لِلْخُرُوجِ مِنَ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ. (4)</p>وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ مَحَل الْعَقْدِ أَحَدُ ثَلَاثَةٍ:</p> </p>‌<span class="title">‌الأَْوَّل: </span>إِجَارَةُ عَمَلٍ فِي الذِّمَّةِ فِي مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ أَوْ مَوْصُوفٍ. وَجَعَلُوهُ نَوْعَيْنِ: اسْتِئْجَارُ الْعَامِل مُدَّةً لِعَمَلٍ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 4 / 178، والمهذب 1 / 407، والمغني 6 / 45، وكشاف القناع 3 / 475، والشرح الصغير 4 / 181، 182</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 4 / 174، 175، والفتاوى الهندية 4 / 411، ومنهاج الطالبين بحاشية القليوبي 3 / 68، والمغني 6 / 8</p><font color=#ff0000>(3)</font> الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4 / 3 ط دار الفكر.</p><font color=#ff0000>(4)</font> بداية المجتهد 2 / 249، ومنهاج الطالبين 3 / 68، والمهذب 1 / 399</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٩)</span><hr/></div>بِعَيْنِهِ، وَاسْتِئْجَارُهُ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ فِي الذِّمَّةِ كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ وَرَعْيِ غَنْمٍ.</p> </p>‌<span class="title">‌الثَّانِي: </span>إِجَارَةُ عَيْنٍ مَوْصُوفَةٍ فِي الذِّمَّةِ.</p> </p>‌<span class="title">‌الثَّالِثُ: </span>إِجَارَةُ عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ لِمُدَّةٍ مُحَدِّدَةٍ. (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌وَيُشْتَرَطُ لاِنْعِقَادِ الإِْجَارَةِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ شُرُوطٌ هِيَ:</span></p><font color=#ff0000>27 -</font>‌<span class="title">‌ أَوَّلاً: </span>أَنْ تَقَعَ الإِْجَارَةُ عَلَيْهَا لَا عَلَى اسْتِهْلَاكِ الْعَيْنِ. وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ رُشْدٍ رَوَى أَنَّ هُنَاكَ مَنْ جَوَّزَهَا فِي كُلٍّ مِنْهُمَا لأَِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ. كَمَا تَوَسَّعَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَنْفَعَةِ فَأَدْخَلُوا الْكَثِيرَ مِنَ الصُّوَرِ. (2) وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا صُوَرٌ كَثِيرَةٌ تُسْتَهْلَكُ فِيهَا الْعَيْنُ تَبَعًا كَإِجَارَةِ الظِّئْرِ، وَإِنْزَاءِ الْفَحْل، وَاسْتِئْجَارِ الشَّجَرِ لِلثَّمَرِ.</p>فَالْحَنَفِيَّةُ يَنُصُّونَ عَلَى أَنَّ الإِْجَارَةَ لَا تَنْعَقِدُ عَلَى إِتْلَافِ الْعَيْنِ ذَاتِهَا، وَالْمَالِكِيَّةُ يَنُصُّونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِيفَاءُ عَيْنٍ قَصْدًا، كَمَا نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ الإِْجَارَةَ لَا تَنْعَقِدُ إِلَاّ عَلَى نَفْعٍ يُسْتَوْفَى مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ إِلَاّ إِذَا كَانَتِ الْمَنَافِعُ يَقْتَضِي اسْتِيفَاؤُهَا إِتْلَافَ الْعَيْنِ كَالشَّمْعَةِ لِلإِْضَاءَةِ. (3)</p><font color=#ff0000>28 -</font>‌<span class="title">‌ ثَانِيًا: </span>أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مُتَقَوِّمَةً مَقْصُودَةَ الاِسْتِيفَاءِ بِالْعَقْدِ، فَلَا تَنْعَقِدُ اتِّفَاقًا عَلَى مَا هُوَ مُبَاحٌ بِدُونِ ثَمَنٍ لأَِنَّ إِنْفَاقَ الْمَال فِي ذَلِكَ سَفَهٌ.</p>وَالْمَذَاهِبُ فِي تَطْبِيقِ ذَلِكَ الشَّرْطِ بَيْنَ مُضَيِّقٍ وَمُوَسِّعٍ. وَأَكْثَرُهُمْ فِي التَّضْيِيقِ الْحَنَفِيَّةُ، حَتَّى إِنَّهُمْ لَمْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 6 / 8، وكشاف القناع 3 / 469، 4 / 2 - 10</p><font color=#ff0000>(2)</font> بداية المجتهد 2 / 419 ط التجارية.</p><font color=#ff0000>(3)</font> البدائع 4 / 175، وبداية المجتهد 2 / 419. وحاشية الدسوقي 4 / 16، 20، والمحرر 1 / 356، والمغني 5 / 404 ط 1389</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٠)</span><hr/></div>يُجِيزُوا اسْتِئْجَارَ الأَْشْجَارِ لِلاِسْتِظْلَال بِهَا، وَلَا الْمَصَاحِفِ لِلنَّظَرِ فِيهَا. وَيَقْرَبُ مِنْهُمُ الْمَالِكِيَّةُ، لَكِنَّهُمْ أَجَازُوا إِجَارَةَ الْمَصَاحِفِ وَإِنْ كَرِهُوا ذَلِكَ. بَيْنَمَا تَوَسَّعَ الْحَنَابِلَةُ، حَتَّى أَجَازُوا الإِْجَارَةَ عَلَى كُل مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ. وَيَقْرُبُ مِنْهُمُ الشَّافِعِيَّةُ، إِلَاّ أَنَّهُمْ لَمْ يُجِيزُوا بَعْضَ مَا أَجَازَهُ الْحَنَابِلَةُ، كَإِجَارَةِ الدَّنَانِيرِ لِلتَّجْمِيل، وَالأَْشْجَارِ لِتَجْفِيفِ الثِّيَابِ، فِي الْقَوْل الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ. (1)</p> </p><font color=#ff0000>29 -</font>‌<span class="title">‌ ثَالِثًا </span>وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مُبَاحَةَ الاِسْتِيفَاءِ. وَلَيْسَتْ طَاعَةً مَطْلُوبَةً، وَلَا مَعْصِيَةً مَمْنُوعَةً. وَهَذَا الشَّرْطُ مَوْضِعُ تَفْصِيلٍ وَخِلَافٍ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ مَذْكُورٌ فِيمَا بَعْدُ (ف 108)</p> </p><font color=#ff0000>30 -</font>‌<span class="title">‌ رَابِعًا: </span>وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَنْفَعَةِ لِصِحَّةِ الإِْجَارَةِ: الْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِيفَائِهَا حَقِيقَةً وَشَرْعًا. فَلَا تَصِحُّ إِجَارَةُ الدَّابَّةِ الْفَارَّةِ، وَلَا إِجَارَةُ الْمَغْصُوبِ مِنْ غَيْرِ الْغَاصِبِ، لِكَوْنِهِ مَعْجُوزًا عَنْ تَسْلِيمِهِ، وَلَا الأَْقْطَعِ وَالأَْشَل لِلْخِيَاطَةِ بِنَفْسِهِ، فَهِيَ مَنَافِعُ لَا تَحْدُثُ إِلَاّ عِنْدَ سَلَامَةِ الأَْسْبَابِ. (2)</p>وَعَلَى هَذَا فَلَا تَجُوزُ إِجَارَةُ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْمُسْتَأْجِرُ، وَيَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى غَيْرِهِ. وَانْبَنَى عَلَى هَذَا الْقَوْل بِعَدَمِ جَوَازِ اسْتِئْجَارِ الْفَحْل لِلإِْنْزَاءِ، وَالْكَلْبِ وَالْبَازِ لِلصَّيْدِ، وَالْقَوْل بِعَدَمِ جَوَازِ إِجَارَةِ الظِّئْرِ دُونَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 4 / 411، والبدائع 4 / 175، 176، وحاشية الدسوقي 4 / 20، والشرح الصغير 4 / 160، والمهذب 1 / 394، 395، وحاشية القليوبي على شرح المنهاج 3 / 69، والمحرر 1 / 356، والمغني 5 / 406 ط 1389 هـ.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتاوى الهندية 4 / 411، والبدائع 4 / 187، ومنهاج الطالبين وحاشية القليوبي 3 / 69، 72، والمهذب 1 / 396</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٠)</span><hr/></div>إِذْنِ زَوْجِهَا؛ لأَِنَّهُ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ يَحُول دُونَ إِجَارَتِهَا. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِيمَا بَعْدُ (ف 116)</p> </p><font color=#ff0000>31 -</font>‌<span class="title">‌ خَامِسًا: </span>وَيُشْتَرَطُ فِيهَا أَيْضًا لِصِحَّةِ الإِْجَارَةِ: أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً عِلْمًا يَنْفِي الْجَهَالَةَ الْمُفْضِيَةَ لِلنِّزَاعِ. (1)</p>وَهَذَا الشَّرْطُ يَجِبُ تَحَقُّقُهُ فِي الأُْجْرَةِ أَيْضًا؛ لأَِنَّ الْجَهَالَةَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا تُفْضِي إِلَى النِّزَاعِ. وَهَذَا مَوْضِعُ اتِّفَاقٍ. (2)</p> </p>‌<span class="title">‌مَعْلُومِيَّةُ الْمَنْفَعَةِ:</span></p><font color=#ff0000>32 -</font> تَتَعَيَّنُ الْمَنْفَعَةُ بِبَيَانِ الْمَحَل. وَقَدْ تَتَعَيَّنُ بِنَفْسِهَا كَمَا إِذَا اسْتَأْجَرَ رَجُلاً لِخِيَاطَةِ ثَوْبِهِ وَبَيَّنَ لَهُ جِنْسَ الْخِيَاطَةِ. وَقَدْ تُعْلَمُ بِالتَّعْيِينِ وَالإِْشَارَةِ، كَمَنِ اسْتَأْجَرَ رَجُلاً لِيَنْقُل لَهُ هَذَا الطَّعَامَ إِلَى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ.</p><font color=#ff0000>33 -</font> وَقَدْ أَدَّى اشْتِرَاطُ بَيَانِ مَحَل الْمَنْفَعَةِ إِلَى تَقْسِيمِ الإِْجَارَةِ إِلَى إِجَارَةِ أَعْيَانٍ، تُسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةُ مِنْ عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ بِذَاتِهَا بِحَيْثُ إِذَا هَلَكَتِ انْفَسَخَتِ الإِْجَارَةُ، كَاسْتِئْجَارِ الدُّورِ لِلسُّكْنَى، وَإِلَى إِجَارَةٍ مَوْصُوفَةٍ فِي الذِّمَّةِ، تُسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةُ مِمَّا يُحَدَّدُ بِالْوَصْفِ، فَإِذَا هَلَكَتْ بَعْدَ التَّعْيِينِ قَدَّمَ الْمُؤَجِّرُ غَيْرَهَا.</p>وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَفِي رَأْيٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ اشْتِرَاطُ رُؤْيَةِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ قَبْل الإِْجَارَةِ، وَإِلَاّ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ. غَيْرَ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ يَقْصُرُونَ اشْتِرَاطَهُ عَلَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ويروي ابن رشد في بداية المجتهد 2 / 180، 223 أن طائفة من السلف قالوا بجواز إجارة المجهولات قياسا للإجارة على القراض والمساقاة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتاوى الهندية 4 / 411، والبدائع 4 / 180، والهداية 3 / 232، وبداية المجتهد 2 / 180، 223، والمهذب 1 / 398، والمغني 5 / 357، 368 ط 1389 هـ</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦١)</span><hr/></div>بَعْضِ الإِْجَارَاتِ، كَرُؤْيَةِ الصَّبِيِّ فِي إِجَارَةِ الظِّئْرِ، وَفِي إِجَارَةِ الأَْرْضِ لِلزِّرَاعَةِ، بَيْنَمَا الشَّافِعِيَّةُ يُعَمِّمُونَ ذَلِكَ. (1)</p><font color=#ff0000>34 -</font> وَيَعْتَبِرُ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْعُرْفَ فِي تَعْيِينِ مَا تَقَعُ عَلَيْهِ الإِْجَارَةُ مِنْ مَنْفَعَةٍ، فَكَيْفِيَّةُ الاِسْتِعْمَال تُصْرَفُ إِلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ. وَالتَّفَاوُتُ فِي هَذَا يَسِيرٌ لَا يُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ. (2)</p>وَلِلشَّافِعِيَّةِ فِي اسْتِحْقَاقِ الأَْجْرِ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ:</p> </p>‌<span class="title">‌الأَْوَّل: </span>أَنَّهُ تَلْزَمُهُ الأُْجْرَةُ، وَهُوَ قَوْل الْمُزَنِيِّ؛ لأَِنَّهُ اسْتَهْلَكَ عَمَلَهُ فَلَزِمَهُ أُجْرَتُهُ.</p> </p>‌<span class="title">‌وَالثَّانِي: </span>أَنَّهُ إِنْ قَال لَهُ: خِطْهُ، لَزِمَهُ. وَإِنْ بَدَأَ الرَّجُل، فَقَال: أَعْطِنِي لأَِخِيطَهُ، لَمْ تَلْزَمْهُ. وَهُوَ قَوْل أَبِي إِسْحَاقَ؛ لأَِنَّهُ إِذَا أَمَرَهُ فَقَدْ أَلْزَمَهُ بِالأَْمْرِ. وَالْعَمَل لَا يَلْزَمُ مِنْ غَيْرِ أُجْرَةٍ لَزِمَتْهُ، وَإِذَا لَمْ يَأْمُرْهُ لَمْ يُوجَدْ مَا يُوجِبُ الأُْجْرَةَ، فَلَمْ تَلْزَمْ.</p> </p>‌<span class="title">‌وَالثَّالِثُ: </span>أَنَّهُ إِذَا كَانَ الصَّانِعُ مَعْرُوفًا بِأَخْذِ الأُْجْرَةِ عَلَى الْخِيَاطَةِ لَزِمَهُ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا بِذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ، وَهُوَ قَوْل أَبِي الْعَبَّاسِ؛ لأَِنَّهُ إِذَا كَانَ مَعْرُوفًا بِأَخْذِ الأُْجْرَةِ صَارَ الْعُرْفُ فِي حَقِّهِ كَالشَّرْطِ. (3)</p>‌<span class="title">‌وَالرَّابِعُ: </span>وَهُوَ الْمَذْهَبُ، أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ بِحَالٍ؛ لأَِنَّهُ بَذَل مَالَهُ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ فَلَمْ يَجِبْ لَهُ الْعِوَضُ، كَمَا لَوْ بَذَل طَعَامَهُ لِمَنْ أَكَلَهُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المهذب 1 / 395، 396، والمغني 5 / 357، 368</p><font color=#ff0000>(2)</font> تبيين الحقائق 5 / 113، والهداية 3 / 241 مجلة الأحكام العدلية م527، والشرح الصغير 4 / 39 ط الثانية وحاشية الدسوقي 4 / 23، 24، والمغني 5 / 511</p><font color=#ff0000>(3)</font> المهذب 1 / 417، 418 ط الثانية</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦١)</span><hr/></div>وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ مَعَ الْجُمْهُورِ فِي تَحْكِيمِ الْعُرْفِ.</p><font color=#ff0000>35 -</font> وَتَتَعَيَّنُ الْمَنْفَعَةُ أَيْضًا بِبَيَانِ الْمُدَّةِ، إِذَا كَانَتِ الْمَنْفَعَةُ مَعْرُوفَةً بِذَاتِهَا، كَاسْتِئْجَارِ الدُّورِ لِلسُّكْنَى. فَإِنَّ الْمُدَّةَ إِذَا كَانَتْ مَعْلُومَةً كَانَ قَدْرُ الْمَنْفَعَةِ مَعْلُومًا، وَالتَّفَاوُتُ بِكَثْرَةِ السُّكَّانِ يَسِيرٌ، كَمَا يَرَى الْحَنَفِيَّةُ. وَيَرَى الصَّاحِبَانِ أَنَّ كُل مَا كَانَ أُجْرَةً يَجِبُ بِالتَّسْلِيمِ، وَلَا يُعْلَمُ وَقْتُ التَّسْلِيمِ، فَهُوَ بَاطِلٌ، وَيَرَى الإِْمَامُ جَوَازَهُ.</p>وَهَذَا الشَّرْطُ غَيْرُ مُطَّرِدٍ، فَلَا بُدَّ مِنْهُ فِي بَعْضِ الإِْجَارَاتِ، كَالْعَبْدِ لِلْخِدْمَةِ، وَالْقِدْرِ لِلطَّبْخِ، وَالثَّوْبِ لِلُّبْسِ. وَفِي الْبَعْضِ لَا يُشْتَرَطُ. (1)</p>وَالْحَنَابِلَةُ وَضَعُوا ضَابِطًا وَاضِحًا، فَهُمْ يَشْتَرِطُونَ أَنْ تَكُونَ الْمُدَّةُ مَعْلُومَةً فِي إِجَارَةِ الْعَيْنِ لِمُدَّةٍ، كَالدَّارِ وَالأَْرْضِ وَالآْدَمِيِّ لِلْخِدْمَةِ أَوْ لِلرَّعْيِ أَوْ لِلنَّسْجِ أَوْ لِلْخِيَاطَةِ؛ لأَِنَّ الْمُدَّةَ هِيَ الضَّابِطُ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَيُعْرَفُ بِهَا. وَقِيل فِيهَا: إِنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ بَقَاءُ الْعَيْنِ فِيهَا وَإِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ. وَأَمَّا إِجَارَةُ الْعَيْنِ لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ، كَإِجَارَةِ دَابَّةٍ مَوْصُوفَةٍ فِي الذِّمَّةِ لِلرُّكُوبِ عَلَيْهَا إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ، فَإِنَّهُ لَا اعْتِبَارَ لِلْمُدَّةِ فِيهَا.</p>وَيُوَافِقُهُمُ الشَّافِعِيَّةُ فِي ذَلِكَ عُمُومًا. (2)</p>وَيَقْرَبُ مِنْ هَذَا الْمَالِكِيَّةُ، إِذْ قَالُوا: يَتَحَدَّدُ أَكْثَرُ الْمُدَّةِ فِي بَعْضِ الإِْجَارَاتِ، كَإِجَارَةِ الدَّابَّةِ لِسَنَةٍ، وَالْعَامِل لِخَمْسَةَ عَشَرَ عَامًا، وَالدَّارِ حَسَبَ حَالَتِهَا،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الهداية 3 / 231، والفتاوى الهندية 4 / 411</p><font color=#ff0000>(2)</font> المهذب 1 / 396، 400، والمغني 5 / 324، وكشاف القناع 4 / 2، 5، والمحرر 1 / 356</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٢)</span><hr/></div>وَالأَْرْضِ لِثَلَاثِينَ عَامًا. أَمَّا الأَْعْمَال فِي الأَْعْيَانِ، كَالْخِيَاطَةِ وَنَحْوِهَا، فَلَا يَجُوزُ تَعْيِينُ الزَّمَانِ فِيهَا. (1)</p><font color=#ff0000>36 -</font> كَمَا تَتَعَيَّنُ الْمَنْفَعَةُ بِتَعْيِينِ الْعَمَل فِي الأَْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ، وَذَلِكَ فِي اسْتِئْجَارِ الصُّنَّاعِ فِي الإِْجَارَةِ الْمُشْتَرَكَةِ؛ لأَِنَّ جَهَالَةَ الْعَمَل فِي الاِسْتِئْجَارِ عَلَى الأَْعْمَال جَهَالَةٌ مُفْضِيَةٌ إِلَى الْمُنَازَعَةِ، فَلَوْ اسْتَأْجَرَ صَانِعًا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهُ الْعَمَل، مِنَ الْخِيَاطَةِ أَوْ الرَّعْيِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، لَمْ يَجُزِ الْعَقْدُ، وَإِنَّمَا لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ جِنْسِ الْعَمَل وَنَوْعِهِ وَقَدْرِهِ وَصِفَتِهِ.</p>أَمَّا فِي الأَْجِيرِ الْخَاصِّ فَإِنَّهُ يَكْفِي فِي إِجَارَتِهِ بَيَانُ الْمُدَّةِ. يَقُول الشِّيرَازِيُّ: إِنْ كَانَتِ الْمَنْفَعَةُ مَعْلُومَةَ الْقَدْرِ بِنَفْسِهَا، كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ، قُدِّرَتْ بِالْعَمَل؛ لأَِنَّهَا مَعْلُومَةٌ فِي نَفْسِهَا فَلَا تُقَدَّرُ بِغَيْرِهَا. . . وَإِنِ اسْتَأْجَرَ رَجُلاً لِبِنَاءِ حَائِطٍ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ حَتَّى يَذْكُرَ الطُّول وَالْعَرْضَ وَمَا يُبْنَى بِهِ. (2)</p><font color=#ff0000>37 -</font> وَتَتَعَيَّنُ الْمَنْفَعَةُ بِبَيَانِ الْعَمَل وَالْمُدَّةِ مَعًا: كَأَنْ يَقُول شَخْصٌ لآِخَرَ: اسْتَأْجَرْتُكَ لِتَخِيطَ لِي هَذَا الثَّوْبَ الْيَوْمَ. فَقَدْ عَيَّنَ الْمَنْفَعَةَ بِالْعَمَل، وَهُوَ خِيَاطَةُ الثَّوْبِ، كَمَا عَيَّنَهُ بِالْمُدَّةِ، وَهُوَ كَلِمَةُ: الْيَوْمَ.</p>وَلِلْفُقَهَاءِ فِي هَذَا الْجَمْعِ بَيْنَ التَّعْيِينِ بِالْعَمَل وَالْمُدَّةِ اتِّجَاهَانِ:</p>اتِّجَاهٌ يَرَى أَنَّ هَذَا لَا يَجُوزُ، وَيَفْسُدُ بِهِ الْعَقْدُ إِذْ الْعَقْدُ عَلَى الْمُدَّةِ يَقْتَضِي وُجُوبَ الأَْجْرِ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ إِذْ يُعْتَبَرُ أَجِيرًا خَاصًّا، وَبِبَيَانِ الْعَمَل يَصِيرُ أَجِيرًا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الشرح الصغير 4 / 160، 170، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4 / 12، والفروق: الفرق 208</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 4 / 184، والمهذب 1 / 396، 398، وكشاف القناع 4 / 5، 7، وحاشية الدسوقي 4 / 12</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٢)</span><hr/></div>مُشْتَرَكًا، وَيَرْتَبِطُ الأَْجْرُ بِالْعَمَل. وَهَذَا هُوَ رَأْيُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. (1)</p>وَالاِتِّجَاهُ الثَّانِي جَوَازُ الْجَمْعِ؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْعَقْدِ هُوَ الْعَمَل، وَذِكْرُ الْمُدَّةِ إِنَّمَا جَاءَ لِلتَّعْجِيل. وَهُوَ قَوْل صَاحِبَيْ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْمَالِكِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.</p>وَسَيَأْتِي بَيَانُ هَذَا عِنْدَ الْكَلَامِ عَنِ الأَْجِيرِ الْخَاصِّ وَالأَْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ.</p><font color=#ff0000>38 -</font> وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَنْفَعَةِ لِلُزُومِ الْعَقْدِ أَلَاّ يَطْرَأَ عُذْرٌ يَمْنَعُ الاِنْتِقَاعَ بِهَا، كَمَا يَرَى الْحَنَفِيَّةُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا عِنْدَهُمْ؛ لأَِنَّ الإِْجَارَةَ وَإِنْ كَانَ الأَْصْل فِيهَا أَنَّهَا عَقْدٌ لَازِمٌ اتِّفَاقًا، وَلَا يَجُوزُ فَسْخُهَا بِالإِْرَادَةِ الْمُنْفَرِدَةِ، إِلَاّ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّهَا شُرِعَتْ لِلاِنْتِفَاعِ، فَاسْتِمْرَارُهَا مُقَيَّدٌ بِبَقَاءِ الْمَنْفَعَةِ، فَإِذَا تَعَذَّرَ الاِنْتِفَاعُ كَانَ الْعَقْدُ غَيْرَ لَازِمٍ. وَقَدْ نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الإِْجَارَةَ تُفْسَخُ بِتَعَذُّرِ مَا يُسْتَوْفَى فِيهِ الْمَنْفَعَةُ، وَإِنْ لَمْ تُعَيَّنْ حَال الْعَقْدِ، كَدَارٍ وَحَانُوتٍ وَحَمَّامٍ وَسَفِينَةٍ وَنَحْوِهَا. وَكَذَا فِي الدَّابَّةِ إِنْ عُيِّنَتْ. وَقَالُوا: إِنَّ التَّعَذُّرَ أَعَمُّ مِنَ التَّلَفِ.</p>وَيَتَّجِهُ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ إِلَى اعْتِبَارِ الْعُذْرِ مُقْتَضِيًا الْفَسْخَ، إِذْ قَالُوا بِانْفِسَاخِ الْعَقْدِ بِتَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، كَمَنِ اسْتَأْجَرَ رَجُلاً لِيَقْلَعَ لَهُ ضِرْسًا، فَسَكَنَ الْوَجَعُ (2) عَلَى مَا سَيَأْتِي عِنْدَ الْكَلَامِ عَنِ انْقِضَاءِ الإِْجَارَةِ بِالْفَسْخِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 4 / 185، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4 / 12 والمهذب 1 / 396، والمحرر 1 / 356</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 4 / 198، والهداية 3 / 250، والفتاوى الهندية 4 / 411، والمهذب 1 / 406، والشرح الصغير 4 / 49</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٣)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌إِجَارَةُ الْمُشَاعِ:</span></p><font color=#ff0000>39 -</font> إِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ الْمُتَعَاقَدُ عَلَى مَنْفَعَتِهَا مُشَاعًا، وَأَرَادَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ إِجَارَةَ مَنْفَعَةِ حِصَّتِهِ، فَإِجَارَتُهَا لِلشَّرِيكِ جَائِزَةٌ بِالاِتِّفَاقِ. أَمَّا إِجَارَتُهَا لِغَيْرِ الشَّرِيكِ فَإِنَّ الْجُمْهُورَ (الصَّاحِبَيْنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةَ وَالْمَالِكِيَّةَ وَفِي قَوْلٍ لأَِحْمَدَ) يُجِيزُونَهَا أَيْضًا؛ لأَِنَّ الإِْجَارَةَ أَحَدُ نَوْعَيِ الْبَيْعِ، فَتَجُوزُ إِجَارَةُ الْمُشَاعِ كَمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَالْمُشَاعُ مَقْدُورُ الاِنْتِفَاعِ بِالْمُهَايَأَةِ، وَلِهَذَا جَازَ بَيْعُهُ. جَاءَ فِي الْمُغْنِي: وَاخْتَارَ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ جَوَازَ إِجَارَةِ الْمُشَاعِ لِغَيْرِ الشَّرِيكِ. وَقَدْ أَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ؛ لأَِنَّهُ عَقْدٌ فِي مِلْكِهِ يَجُوزُ مَعَ شَرِيكِهِ، فَجَازَ مَعَ غَيْرِهِ كَالْبَيْعِ، وَلأَِنَّهُ يَجُوزُ إِذَا فَعَلَهُ الشَّرِيكَانِ مَعًا فَجَازَ لأَِحَدِهِمَا فِعْلُهُ فِي نَصِيبِهِ مُفْرَدًا كَالْبَيْعِ.</p>وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ وَهُوَ وَجْهٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ لَا تَجُوزُ لأَِنَّ اسْتِيفَاءَ الْمَنْفَعَةِ فِي الْجُزْءِ الشَّائِعِ لَا يُتَصَوَّرُ إِلَاّ بِتَسْلِيمِ الْبَاقِي، وَذَلِكَ غَيْرُ مُتَعَاقَدٍ عَلَيْهِ، فَلَا يُتَصَوَّرُ تَسْلِيمُهُ شَرْعًا. وَالاِسْتِيفَاءُ بِالْمُهَايَأَةِ لَا يُمْكِنُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ، إِذِ التَّهَايُؤُ بِالزَّمَنِ انْتِفَاعٌ بِالْكُل بَعْضَ الْمُدَّةِ، وَالتَّهَايُؤُ بِالْمَكَانِ انْتِفَاعٌ يَكُونُ بِطَرِيقِ الْبَدَل عَمَّا فِي يَدِ صَاحِبِهِ، وَهَذَا لَيْسَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ. (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌الْمَطْلَبُ الثَّانِي</p>الأُْجْرَةُ</span></p><font color=#ff0000>40 -</font> الأُْجْرَةُ هِيَ مَا يَلْتَزِمُ بِهِ الْمُسْتَأْجِرُ عِوَضًا عَنِ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي يَتَمَلَّكُهَا. وَكُل مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا فِي الْبَيْعِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ أُجْرَةً فِي الإِْجَارَةِ، وَقَال<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 4 / 187، 188، وشرح الروض 2 / 409، والمغني 6 / 137 والمهذب 1 / 395، والإنصاف 6 / 33 والشرح الصغير 4 / 59، 60</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٣)</span><hr/></div>الْجُمْهُورُ: إِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الأُْجْرَةِ مَا يُشْتَرَطُ فِي الثَّمَنِ (1) .</p>وَيَجِبُ الْعِلْمُ بِالأَْجْرِ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ (2) ، وَإِنْ كَانَ الأَْجْرُ مِمَّا يَثْبُتُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْمَعْدُودَاتِ الْمُتَقَارِبَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ وَصِفَتِهِ وَقَدْرِهِ. وَلَوْ كَانَ فِي الأَْجْرِ جَهَالَةٌ مُفْضِيَةٌ لِلنِّزَاعِ فَسَدَ الْعَقْدُ، فَإِنِ اسْتُوْفِيَتِ الْمَنْفَعَةُ وَجَبَ أَجْرُ الْمِثْل، (3) وَهُوَ مَا يُقَدِّرُهُ أَهْل الْخِبْرَةِ.</p><font color=#ff0000>41 -</font> وَجَوَّزَ الْجُمْهُورُ أَنْ تَكُونَ الأُْجْرَةُ مَنْفَعَةً مِنْ جِنْسِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ. يَقُول الشِّيرَازِيُّ: وَيَجُوزُ إِجَارَةُ الْمَنَافِعِ مِنْ جِنْسِهَا وَمِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا، لأَِنَّ الْمَنَافِعَ فِي الإِْجَارَةِ كَالأَْعْيَانِ فِي الْبَيْعِ. ثُمَّ الأَْعْيَانُ يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ، فَكَذَلِكَ الْمَنَافِعُ. وَيَقُول ابْنُ رُشْدٍ: أَجَازَ مَالِكٌ إِجَارَةَ دَارٍ بِسُكْنَى دَارٍ أُخْرَى (4) . وَيَقُول<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الشرح الصغير 4 / 159، ونهاية المحتاج 5 / 322، والمغني 5 / 327، والفتاوى الهندية 4 / 412، والاختيار 2 / 51 ط الحلبي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" من استأجر أجيرا فليعلمه أجره "، رواه البيهقي عن أبي هريرة في حديث أوله " لا يساوم الرجل على سوم أخيه) ورواه عن أبي سعيد، وهو منقطع، وتابعه معمر عن حماد مرسلا، ورواه عبد الرزاق عن أبي هريرة وأبي سعيد، أو أحدهما بلفظ: " من استأجر أجيرا فليسلم له أجرته " وهو عند أحمد عن إبراهيم عن أبي سعيد بمعناه. قال الهيثمي: وإبراهيم لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب. ورواه أبو داود في المراسيل من وجه آخر، وهو عند النسائي غير مرفوع (تلخيص الحبير 3 / 60 المطبعة الفنية المتحدة)</p><font color=#ff0000>(3)</font> الفتاوى الهندية 4 / 412، والاختيار 2 / 507 ط الحلبي.</p><font color=#ff0000>(4)</font> المهذب 1 / 399، وبداية المجتهد 2 / 213، وكشاف القناع 3 / 465</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٤)</span><hr/></div>الْبُهُوتِيُّ مَا خُلَاصَتُهُ: يَجُوزُ إِجَارَةُ دَارٍ بِسُكْنَى دَارٍ أُخْرَى أَوْ بِتَزْوِيجِ امْرَأَةٍ، لِقِصَّةِ شُعَيْبٍ عليه السلام؛ لأَِنَّهُ جَعَل النِّكَاحَ عِوَضَ الأُْجْرَةِ. وَمَنَعَ ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ، إِلَاّ أَنْ تَكُونَ الأُْجْرَةُ مَنْفَعَةً مِنْ جِنْسٍ آخَرَ، كَإِجَارَةِ السُّكْنَى بِالْخِدْمَةِ. (1)</p><font color=#ff0000>42 -</font> وَمِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ لَا يُجِيزُ أَنْ تَكُونَ الأُْجْرَةُ بَعْضَ الْمَعْمُول، أَوْ بَعْضَ النَّاتِجِ مِنَ الْعَمَل الْمُتَعَاقَدِ عَلَيْهِ، لِمَا فِيهِ مِنْ غَرَرٍ؛ لأَِنَّهُ إِذَا هَلَكَ مَا يَجْرِي فِيهِ الْعَمَل ضَاعَ عَلَى الأَْجِيرِ أَجْرُهُ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ (2) ، وَلأَِنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يَكُونُ عَاجِزًا عَنْ تَسْلِيمِ الأُْجْرَةِ، وَلَا يُعَدُّ قَادِرًا بِقُدْرَةِ غَيْرِهِ. وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. وَمِثَالُهُ: سَلْخُ الشَّاةِ بِجِلْدِهَا، وَطَحْنُ الْحِنْطَةِ بِبَعْضِ الْمَطْحُونِ مِنْهَا، لِجَهَالَةِ مِقْدَارِ الأَْجْرِ؛ لأَِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ جِلْدَهَا إِلَاّ بَعْدَ السَّلْخِ، وَلَا يَدْرِي هَل يَخْرُجُ سَلِيمًا أَوْ مُقَطَّعًا. (3)</p>وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الأُْجْرَةُ جُزْءًا شَائِعًا مِمَّا عَمِل فِيهِ الأَْجِيرُ، تَشْبِيهًا بِالْمُضَارَبَةِ وَالْمُسَاقَاةِ، فَيَجُوزُ دَفْعُ الدَّابَّةِ إِلَى مَنْ يَعْمَل عَلَيْهَا بِنِصْفِ رِبْحِهَا (4) ، وَالزَّرْعِ أَوْ النَّخْل إِلَى مَنْ يَعْمَل فِيهِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الهداية 3 / 243 وحاشية ابن عابدين 5 / 52، والفتاوى الهندية 4 411، 412</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان ". رواه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي سعيد وفي إسناده من لا يعرف. وان كان وثقه ابن حبان. (تلخيص الحبير 3 / 60)</p><font color=#ff0000>(3)</font> الهداية 3 / 242، والفتاوى الهندية 4 / 444، والشرح الصغير 4 / 18 ط دار المعارف، وبداية المجتهد 2 / 246، ومنهاج الطالبين وحاشية القليوبي 4 / 68، 69</p><font color=#ff0000>(4)</font> المغني والشرح الكبير 6 / 13</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٤)</span><hr/></div>بِسُدُسِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ؛ لأَِنَّهُ إِذَا شَاهَدَهُ عَلِمَهُ بِالرُّؤْيَةِ وَهِيَ أَعْلَى طُرُقِ الْعِلْمِ. (1)</p>وَالْمَالِكِيَّةُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ الَّتِي يُمْكِنُ فِيهَا عِلْمُ الأَْجْرِ بِالتَّقْدِيرِ يَتَّجِهُونَ وُجْهَةَ الْحَنَابِلَةِ، فَيَقُولُونَ: إِنْ قَال: احْتَطِبْهُ وَلَكَ النِّصْفُ، أَوِ: احْصُدْهُ وَلَكَ النِّصْفُ، فَيَجُوزُ إِنْ عَلِمَ مَا يَحْتَطِبُهُ بِعَادَةٍ. وَمِثْل ذَلِكَ فِي جَذِّ النَّخْل وَلَقْطِ الزَّيْتُونِ وَجَزِّ الصُّوفِ وَنَحْوِهِ. وَعِلَّةُ الْجَوَازِ الْعِلْمُ. وَلَوْ قَال: احْتَطِبْ، أَوِ: احْصُدْ وَلَكَ نِصْفُ مَا احْتَطَبْتَ أَوْ حَصَدْتَ، فَذَلِكَ جَائِزٌ عَلَى أَنَّهُ مِنْ قَبِيل الْجِعَالَةِ (2) . وَهِيَ يُتَسَامَحُ فِيهَا مَا لَا يُتَسَامَحُ فِي الإِْجَارَةِ.</p>وَقَدْ أَوْرَدَ الزَّيْلَعِيُّ الْحَنَفِيُّ صُورَةً مِنْ هَذَا الْقَبِيل، وَهِيَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الْحَائِكِ غَزْلاً يَنْسِجُهُ بِالنِّصْفِ. وَقَال: إِنَّ مَشَايِخَ بَلْخٍ جَوَّزُوهُ لِحَاجَةِ النَّاسِ، لَكِنْ قَال فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: الصَّحِيحُ خِلَافُهُ. (3)</p>‌<span class="title">‌أَثَرُ الإِْخْلَال بِشَرْطٍ مِنَ الشُّرُوطِ الشَّرْعِيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>43 -</font> إِذَا اخْتَل شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الاِنْعِقَادِ بَطَلَتِ الإِْجَارَةُ، وَإِنْ وُجِدَتْ صُورَتُهَا؛ لأَِنَّ مَا لَا يَنْعَقِدُ فَوُجُودُهُ فِي حَقِّ الْحُكْمِ وَعَدَمُهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ. وَلَا يُوجِبُ فِيهِ الْحَنَفِيَّةُ الأَْجْرَ الْمُسَمَّى، وَلَا أَجْرَ الْمِثْل الَّذِي يَقْضُونَ بِهِ إِذَا مَا اخْتَل شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ الَّتِي لَا تَرْجِعُ لأَِصْل الْعَقْدِ وَالَّتِي يَعْتَبِرُونَ الْعَقْدَ مَعَ الإِْخْلَال بِشَيْءٍ مِنْهَا فَاسِدًا؛ لأَِنَّهُمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْبُطْلَانِ وَالْفَسَادِ؛ إِذْ يَرَوْنَ أَنَّ الْعَقْدَ الْبَاطِل مَا لَمْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني والشرح الكبير 6 / 72</p><font color=#ff0000>(2)</font> الشرح الصغير 4 / 24، 25</p><font color=#ff0000>(3)</font> الفتاوى الهندية 4 / 445</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٥)</span><hr/></div>يُشْرَعْ بِأَصْلِهِ وَلَا بِوَصْفِهِ. أَمَّا الْفَاسِدُ فَهُوَ عِنْدَهُمْ مَا شُرِعَ بِأَصْلِهِ دُونَ وَصْفِهِ. وَلِذَا كَانَ لِلْعَقْدِ وُجُودٌ مُعْتَبَرٌ مِنْ نَاحِيَتِهِ، فَجَهَالَةُ الْمَأْجُورِ أَوِ الأُْجْرَةِ أَوْ مُدَّةِ الْعَمَل أَوِ اشْتِرَاطُ مَا لَا يَقْتَضِيهِ عَقْدُ الإِْجَارَةِ مِنْ شُرُوطٍ، كُل ذَلِكَ يَجِبُ فِيهِ أَجْرُ الْمِثْل عِنْدَهُمْ بِاسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ، بِشَرْطِ أَلَاّ يَزِيدَ أَجْرُ الْمِثْل عَنِ الْمُسَمَّى عِنْدَ الإِْمَامِ وَصَاحِبَيْهِ. أَمَّا مِنْ غَيْرِ اسْتِيفَاءِ شَيْءٍ مِنَ الْمَنْفَعَةِ فَلَا شَيْءَ لَهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ (1) .</p><font color=#ff0000>44 -</font> وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْعَقْدِ الْبَاطِل وَالْعَقْدِ الْفَاسِدِ فِي هَذَا، وَيَرَوْنَ الْعَقْدَ غَيْرَ صَحِيحٍ بِفَوَاتِ مَا شَرَطَ الشَّارِعُ، لِكَوْنِهِ مَنْهِيًّا عَنْهُ. وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي عَدَمَ وُجُودِ الْعَقْدِ شَرْعًا، سَوَاءٌ أَكَانَ النَّهْيُ لِخَلَلٍ فِي أَصْل الْعَقْدِ، أَوْ لِوَصْفٍ مُلَازِمٍ لَهُ، أَوْ طَارِئٍ عَلَيْهِ. وَالنَّهْيُ فِي الْجَمِيعِ يُنْتِجُ عَدَمَ تَرَتُّبِ الأَْثَرِ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ انْتِفَاعُ الْمُسْتَأْجِرِ غَيْرَ مَشْرُوعٍ، وَلَا يَلْزَمُهُ الأَْجْرُ الْمُسَمَّى، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ أَجْرُ الْمِثْل بَالِغًا مَا بَلَغَ إِذَا قَبَضَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ أَوِ اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ، أَوْ مَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الاِسْتِيفَاءُ، لأَِنَّ الإِْجَارَةَ كَالْبَيْعِ، وَالْمَنْفَعَةُ كَالْعَيْنِ، وَالْبَيْعُ الْفَاسِدُ كَالصَّحِيحِ فِي اسْتِقْرَارِ الْبَدَل، فَكَذَلِكَ فِي الإِْجَارَةِ، هَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (2) . وَمِثْلُهُ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ فِيمَا إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ أَوْ شَيْئًا مِنْهَا. وَأَمَّا إِذَا كَانَ قَدْ قَبَضَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ، وَمَضَى زَمَانٌ يُمْكِنُ فِيهِ الاِسْتِيفَاءُ، فَعَنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 4 / 218، وشرح الدر 3 / 290، وحاشية ابن عابدين 5 / 39، وتبيين الحقائق 5 / 221، والمغني 5 / 331</p><font color=#ff0000>(2)</font> نهاية المحتاج 5 / 264، ومنهاج الطالبين وحاشية القليوبي 3 / 86، والمهذب 1 / 399</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٥)</span><hr/></div>أَحْمَدَ رِوَايَةٌ بِلُزُومِ أَجْرِ الْمِثْل؛ لأَِنَّهُ عَقْدٌ فَاسِدٌ عَلَى مَنَافِعَ لَمْ يَسْتَوْفِهَا، فَلَمْ يَلْزَمْهُ عِوَضُهَا. (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌الْفَصْل الثَّالِثُ</p>أَحْكَامُ الإِْجَارَةِ الأَْصْلِيَّةِ وَالتَّبَعِيَّةِ</span></p>‌<span class="title">‌الْمَطْلَبُ الأَْوَّل</p>أَحْكَامُ الإِْجَارَةِ الأَْصْلِيَّةِ</span></p><font color=#ff0000>45 -</font> إِذَا كَانَتِ الإِْجَارَةُ صَحِيحَةً تَرَتَّبَ عَلَيْهَا حُكْمُهَا الأَْصْلِيُّ، وَهُوَ ثُبُوتُ الْمِلْكِ فِي الْمَنْفَعَةِ لِلْمُسْتَأْجِرِ، وَفِي الأُْجْرَةِ الْمُسَمَّاةِ لِلْمُؤَجِّرِ.</p>وَهُنَاكَ أَحْكَامٌ تَبَعِيَّةٌ، (2) وَهِيَ الْتِزَامُ الْمُؤَجِّرِ بِتَسْلِيمِ الْعَيْنِ لِلْمُسْتَأْجِرِ، وَتَمْكِينُهُ مِنَ الاِنْتِفَاعِ بِهَا، وَالْتِزَامُ الْمُسْتَأْجِرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا.</p>وَإِذَا كَانَتْ الإِْجَارَةُ عَلَى عَمَلٍ، وَالأَْجِيرُ مُشْتَرَكٌ، فَإِنَّ الأَْجِيرَ يَلْتَزِمُ بِالْقِيَامِ بِالْعَمَل مَعَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْعَيْنِ، وَتَسْلِيمِهَا بَعْدَ الاِنْتِهَاءِ مِنَ الْعَمَل. وَإِنْ كَانَ الأَْجِيرُ خَاصًّا كَانَ الأَْصْل الْمُدَّةَ، وَكَانَ الْعَمَل تَبَعًا، وَإِنْ كَانَتِ الإِْجَارَةُ عَلَى الْعَمَل فَقَطْ، كَالْمُعَلِّمِ وَالظِّئْرِ، كَانَ الاِلْتِزَامُ مُنْصَبًّا عَلَى الْعَمَل أَوْ عَلَى الْمُدَّةِ، حَسْبَمَا كَانَتْ إِجَارَةً مُشْتَرَكَةً أَوْ خَاصَّةً. وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ.</p> </p>‌<span class="title">‌تَمَلُّكُ الْمَنْفَعَةِ، وَتَمَلُّكُ الأُْجْرَةِ، وَوَقْتُهُ:</span></p><font color=#ff0000>46 -</font> يَتَّجِهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الأُْجْرَةَ لَا تُسْتَحَقُّ بِنَفْسِ الْعَقْدِ، وَإِنَّمَا تُسْتَحَقُّ بِاشْتِرَاطِ التَّعْجِيل أَوِ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ. وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ: التَّعْجِيل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 5 / 331 ط 1389 هـ، والشرح الصغير 4 / 19، 23، 31، 43</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 4 / 201</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٦)</span><hr/></div>بِالْفِعْل. يَقُول الْكَاسَانِيُّ مَا حَاصِلُهُ: إِنَّ الأُْجْرَةَ لَا تُمْلَكُ إِلَاّ بِأَحَدِ مَعَانٍ ثَلَاثَةٍ:</p>أَحَدُهَا: شَرْطُ التَّعْجِيل فِي نَفْسِ الْعَقْدِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ. (1) . .</p>وَالثَّانِي: التَّعْجِيل مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ فِي جَوَازِ تَعْجِيل الثَّمَنِ قَبْل تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ؛ لأَِنَّ الإِْجَارَةَ بَيْعٌ كَمَا تَقَدَّمَ.</p>الثَّالِثُ: اسْتِيفَاءُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا مَلَكَ الْمُعَوَّضَ فَيَمْلِكُ الْمُؤَجِّرُ الْعِوَضَ فِي مُقَابَلَتِهِ، تَحْقِيقًا لِلْمُعَاوَضَةِ الْمُطْلَقَةِ، وَتَسْوِيَةً بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ. (2)</p><font color=#ff0000>47 -</font> وَالْقَاعِدَةُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ التَّأْجِيل (3) ، خِلَافًا لِلْبَيْعِ، فَالأَْصْل فِيهِ التَّعْجِيل، إِلَاّ فِي أَرْبَعَةِ مَسَائِل يَجِبُ فِيهَا تَعْجِيل الأُْجْرَةِ، وَهِيَ: إِنْ شُرِطَ ذَلِكَ، أَوْ جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ كَمَا فِي كِرَاءِ الدُّورِ وَالدَّوَابِّ لِلسَّفَرِ إِلَى الْحَجِّ، أَوْ إِذَا عَيَّنَ الأَْجْرَ، كَأَنْ يَكُونَ ثَوْبًا مُعَيَّنًا، فَإِنَّهُ يَجِبُ التَّعْجِيل، فَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطِ التَّعْجِيل فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَسَدَتِ الإِْجَارَةُ. وَيَجِبُ التَّعْجِيل أَيْضًا إِذَا كَانَ الأَْجْرُ لَمْ يُعَيَّنْ وَالْمَنَافِعُ مَضْمُونَةً فِي ذِمَّةِ الْمُؤَجِّرِ. فَإِنْ شَرَعَ فِيهَا فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ لَمْ يَشْرَعْ لأَِكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَا يَجُوزُ إِلَاّ إِذَا عَجَّل جَمِيعَ الأَْجْرِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" المسلمون عند شروطهم. . . " رواه أبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ " المؤمنون عند شروطهم. . . " وضعفه ابن حزم وعبد الحق وحسنه الترمذي. ورواه الترمذي والحاكم وزاد " إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا " وهو ضعيف. (تلخيص الحبير 3 / 23)</p><font color=#ff0000>(2)</font> الهداية 2 / 232، والفتاوى 4 / 413، والبدائع 4 / 202</p><font color=#ff0000>(3)</font> الشرح الصغير 4 / 161، وحاشية الدسوقي 4 / 4</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٦)</span><hr/></div>وَإِلَاّ أَدَّى إِلَى ابْتِدَاءِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ.</p>وَقِيل: لَا بُدَّ مِنْ تَعْجِيل جَمِيعِ الأُْجْرَةِ وَلَوْ شَرَعَ؛ لأَِنَّ قَبْضَ الأَْوَائِل لَيْسَ قَبْضًا لِلأَْوَاخِرِ.</p>عَلَى أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْ وُجُوبِ تَعْجِيل جَمِيعِ الأُْجْرَةِ (فِيمَا إِذَا لَمْ يَشْرَعْ فِي اسْتِعْمَال الْمَأْجُورِ) - عَلَى الْقَوْل الْمُعْتَمَدِ - صُورَةٌ يَتَعَسَّرُ فِيهَا الشُّرُوعُ وَهِيَ: مَا إِذَا كَانَ مَحَل الإِْجَابَةِ دَابَّةً لِلسَّفَرِ وَنَحْوَهَا، وَكَانَتْ مَسَافَةُ السَّفَرِ بَعِيدَةً، وَالسَّفَرُ فِي غَيْرِ وَقْتِ سَفَرِ النَّاسِ عَادَةً، وَكَانَتِ الأُْجْرَةُ كَثِيرَةً، فَلَا يُشْتَرَطُ تَعْجِيل جَمِيعِهَا بَل يُكْتَفَى بِتَعْجِيل الْيَسِيرِ مِنَ الأُْجْرَةِ الْكَثِيرَةِ، فَإِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً وَجَبَ تَعْجِيل جَمِيعِهَا. وَهَذَا فِي غَيْرِ الصَّانِعِ وَالأَْجِيرِ، فَلَيْسَ لَهُمَا أُجْرَةٌ إِلَاّ بَعْدَ التَّمَامِ عِنْدَ الاِخْتِلَافِ، وَأَمَّا عِنْدَ التَّرَاضِي فَيَجُوزُ تَعْجِيل الْجَمِيعِ وَتَأْخِيرُهُ. كَمَا قَالُوا: تَفْسُدُ الإِْجَارَةُ إِنْ وَقَعَتْ بِأَجْرٍ مُعَيَّنٍ، وَانْتَفَى عُرْفُ تَعْجِيل الْمُعَيَّنِ؛ لأَِنَّ فِيهِ بَيْعًا مُعَيَّنًا يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ، وَلَيْسَ لأَِنَّهُ دَيْنٌ بِدَيْنٍ. وَتَفْسُدُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَلَوْ عُجِّل الأَْجْرُ بِالْفِعْل بَعْدَ الْعَقْدِ، إِذْ لَا تَصِحُّ إِلَاّ إِذَا شُرِطَ تَعْجِيلُهُ وَعُجِّل. وَقَالُوا: إِذَا أَرَادَ الصُّنَّاعُ وَالأُْجَرَاءُ تَعْجِيل الأُْجْرَةِ قَبْل الْفَرَاغِ، وَامْتَنَعَ رَبُّ الْعَمَل، حُمِلُوا عَلَى الْمُتَعَارَفِ بَيْنَ النَّاسِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سُنَّةٌ لَمْ يُقْضَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَاّ بَعْدَ الْفَرَاغِ.</p>وَأَمَّا فِي الأَْكْرِيَةِ فِي دَارٍ أَوْ رَاحِلَةٍ أَوْ فِي الإِْجَارَةِ عَلَى بَيْعِ السِّلَعِ كَالسَّمْسَرَةِ أَوْ نَحْوِهَا، فَبِقَدْرِ مَا مَضَى، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الأَْجْرُ مُعَيَّنًا وَلَمْ يُشْرَطْ تَعْجِيلُهُ، وَلَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِتَعْجِيلِهِ، وَلَمْ تَكُنِ الْمَنَافِعُ مَضْمُونَةً، فَلَا يَجِبُ تَعْجِيل الأَْجْرِ. وَإِذَا لَمْ يَجِبِ التَّعْجِيل كَانَ مُيَاوَمَةً، أَيْ كُلَّمَا</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٧)</span><hr/></div>اسْتَوْفَى مَنْفَعَةَ يَوْمٍ أَوْ تَمَكَّنَ مِنَ اسْتِيفَائِهَا، لَزِمَتْهُ أُجْرَتُهُ، أَوْ بَعْدَ تَمَامِ الْعَمَل.</p><font color=#ff0000>48 -</font> وَيَتَّجِهُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْعَقْدَ إِذَا أُطْلِقَ وَجَبَتِ الأُْجْرَةُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ. وَيَجِبُ تَسْلِيمُهَا بِتَسْلِيمِ الْعَيْنِ وَالتَّمْكِينُ مِنَ الاِنْتِفَاعِ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ فِعْلاً؛ لأَِنَّهُ عِوَضٌ أُطْلِقَ ذِكْرُهُ فِي عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ فَيُسْتَحَقُّ بِمُطْلَقِ الْعَقْدِ كَالثَّمَنِ وَالْمَهْرِ. فَإِذَا اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ اسْتَقَرَّتِ الأُْجْرَةُ.</p>وَإِنْ كَانَتِ الإِْجَارَةُ عَلَى عَمَلٍ فَإِنَّ الأَْجْرَ يُمْلَكُ بِالْعَقْدِ أَيْضًا، وَيَثْبُتُ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الْمُسْتَأْجِرِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ، لَكِنْ لَا يَسْتَحِقُّ تَسْلِيمَهُ إِلَاّ عِنْدَ تَسْلِيمِهِ الْعَمَل أَوْ إِيفَائِهِ أَوْ يُمْضِي الْمُدَّةَ إِنْ كَانَ الأَْجِيرُ خَاصًّا. وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ اسْتِحْقَاقُهُ عَلَى تَسْلِيمِ الْعَمَل لأَِنَّهُ عِوَضٌ. وَفَارَقَ الإِْجَارَةَ عَلَى الأَْعْيَانِ؛ لأَِنَّ تَسْلِيمَهَا أُجْرِيَ مَجْرَى تَسْلِيمِ نَفْعِهَا. وَإِذَا اسْتَوْفَى الْمُسْتَأْجِرُ الْمَنَافِعَ، أَوْ مَضَتِ الْمُدَّةُ وَلَا حَاجِزَ لَهُ عَنْ الاِنْتِفَاعِ، اسْتَقَرَّ الأَْجْرُ؛ لأَِنَّهُ قَبَضَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ، فَاسْتَقَرَّ الْبَدَل، أَوْ لأَِنَّ الْمَنَافِعَ تَلِفَتْ بِاخْتِيَارِهِ.</p>وَإِذَا تَمَّتِ الإِْجَارَةُ، وَكَانَتْ عَلَى مُدَّةٍ، مَلَكَ الْمُسْتَأْجِرُ الْمَنَافِعَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهَا إِلَى تِلْكَ الْمُدَّةِ، وَيَكُونُ حُدُوثُهَا عَلَى مِلْكِهِ؛ لأَِنَّهُ صَارَ مَالِكًا لِلتَّصَرُّفِ فِيهَا، وَهِيَ مُقَدَّرَةُ الْوُجُودِ. (1)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) نهاية المحتاج 5 / 322، 261. والمهذب 1 / 399، والمغني 5 / 329 فما بعدها.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٧)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌إِيجَارُ الْمُسْتَأْجِرِ الْعَيْنَ لآِخَرَ:</span></p><font color=#ff0000>49 -</font> جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ) عَلَى جَوَازِ إِيجَارِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَى غَيْرِ الْمُؤَجِّرِ الشَّيْءَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ وَقَبَضَهُ فِي مُدَّةِ الْعَقْدِ، مَا دَامَتِ الْعَيْنُ لَا تَتَأَثَّرُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِل، وَقَدْ أَجَازَهُ كَثِيرٌ مِنْ فُقَهَاءِ السَّلَفِ، سَوَاءٌ أَكَانَ بِمِثْل الأُْجْرَةِ أَمْ بِزِيَادَةٍ. وَذَهَبَ الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى مَنْعِ ذَلِكَ مُطْلَقًا لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ (1) وَالْمَنَافِعُ لَمْ تَدْخُل فِي ضَمَانِهِ، فَلَمْ يَجُزْ. وَالأَْوَّل أَصَحُّ لأَِنَّ قَبْضَ الْعَيْنِ قَامَ مَقَامَ قَبْضِ الْمَنَافِعِ.</p> </p>‌<span class="title">‌إِيجَارُ الْمُسْتَأْجِرِ لِغَيْرِ الْمُؤَجِّرِ بِزِيَادَةٍ:</span></p>49 م - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ مُطْلَقًا، أَيْ سَوَاءٌ أَكَانَتِ الأُْجْرَةُ الثَّانِيَةُ مُسَاوِيَةً أَمْ زَائِدَةً أَمْ نَاقِصَةً؛ لأَِنَّ الإِْجَارَةَ بَيْعٌ كَمَا تَقَدَّمَ، فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهَا بِمِثْل الثَّمَنِ، أَوْ بِزِيَادَةٍ أَوْ بِنَقْصٍ كَالْبَيْعِ، وَوَافَقَهُمْ أَحْمَدُ فِي أَصَحِّ الأَْقْوَال عِنْدَهُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث " نهى عن ربح ما لم يضمن " قال ابن حجر في بلوغ المرام: هذا جزء من حديث رواه الخمسة وابن خزيمة والحاكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك "(سبل السلام 3 / 16 ط مصطفى الحلبي) . وقال الترمذي: حسن صحيح (جامع الترمذي 3 / 536 ط مصطفى الحلبي) ورواه الطبراني عن حكيم بن حزام بلفظ " نهاني النبي صلي الله عليه وسلم عن أربع خصال في البيع: عن سلف وبيع، وشرطين في بيع، وبيع ما ليس عندك، وربح ما لم يضمن "(الدراية 2 / 152)</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٨)</span><hr/></div>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى جَوَازِ الإِْجَارَةِ الثَّانِيَةِ إِنْ لَمْ تَكُنِ الأُْجْرَةُ فِيهَا مِنْ جِنْسِ الأُْجْرَةِ الأُْولَى، لِلْمَعْنَى السَّابِقِ، أَمَّا إِنِ اتَّحَدَ جِنْسُ الأُْجْرَتَيْنِ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ لَا تَطِيبُ لِلْمُسْتَأْجِرِ. وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ، وَصَحَّتِ الإِْجَارَةُ الثَّانِيَةُ لأَِنَّ الْفَضْل فِيهِ شُبْهَةٌ. أَمَّا إِنْ أَحْدَثَ زِيَادَةً فِي الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ فَتَطِيبُ الزِّيَادَةُ لأَِنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ الزِّيَادَةِ الْمُسْتَحْدَثَةِ.</p>وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ ثَانٍ لَهُمْ إِلَى أَنَّهُ إِنْ أَحْدَثَ الْمُسْتَأْجِرُ الأَْوَّل زِيَادَةً فِي الْعَيْنِ جَازَ لَهُ الزِّيَادَةُ فِي الأَْجْرِ دُونَ اشْتِرَاطِ اتِّحَادِ جِنْسِ الأَْجْرِ أَوِ اخْتِلَافِهِ، وَسَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ الْمُؤَجِّرُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ.</p>وَلِلإِْمَامِ أَحْمَدَ قَوْلٌ ثَالِثٌ أَنَّهُ إِنْ أَذِنَ الْمُؤَجِّرُ بِالزِّيَادَةِ جَازَ، وَإِلَاّ فَلَا.</p>فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ يُجِيزُونَهُ بَعْدَ الْقَبْضِ عَلَى التَّفْصِيل السَّابِقِ.</p><font color=#ff0000>50 -</font> أَمَّا قَبْل الْقَبْضِ فَيَجُوزُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ مُطْلَقًا عَقَارًا كَانَ أَوْ مَنْقُولاً، بِمُسَاوٍ أَوْ بِزِيَادَةٍ أَوْ بِنُقْصَانٍ، وَهُوَ غَيْرُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ هُوَ الْمَنَافِعُ، وَهِيَ لَا تَصِيرُ مَقْبُوضَةً بِقَبْضِ الْعَيْنِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهَا الْقَبْضُ. وَفِي الْمَشْهُورِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَوَجْهٌ آخَرُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لَا يَجُوزُ، كَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْل قَبْضِهِ.</p>وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ فِي الْعَقَارِ دُونَ الْمَنْقُول. وَذَهَبَ مُحَمَّدٌ إِلَى عَدَمِ الْجَوَازِ مُطْلَقًا. وَهَذَا الْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي جَوَازِ بَيْعِ الْعَقَارِ قَبْل قَبْضِهِ. وَقِيل: إِنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي عَدَمِ جَوَازِ ذَلِكَ فِي الإِْجَارَةِ.</p><font color=#ff0000>51 -</font> وَأَمَّا إِجَارَةُ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ لِلْمُؤَجِّرِ فَالْمَالِكِيَّةُ</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٨)</span><hr/></div>وَالشَّافِعِيَّةُ يُجِيزُونَهَا مُطْلَقًا، عَقَارًا أَوْ مَنْقُولاً، قَبْل الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ، وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ لِلْحَنَابِلَةِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَهُمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَبْل الْقَبْضِ، بِنَاءً عَلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ. (1) وَمَنَعَ الْحَنَفِيَّةُ إِيجَارَهَا لِلْمُؤَجِّرِ مُطْلَقًا، عَقَارًا كَانَ أَوْ مَنْقُولاً قَبْل الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ، وَلَوْ بَعْدَ مُسْتَأْجِرٍ آخَرَ.</p>وَهَل إِذَا أَجَّرَهَا ثَانٍ لِلْمُؤَجِّرِ الأَْوَّل تَبْطُل الإِْجَارَةُ الأُْولَى؟ رَأْيَانِ؛ الصَّحِيحُ لَا تَبْطُل، وَالثَّانِي تَبْطُل، وَذَلِكَ لأَِنَّ إِيجَارَهَا لِلْمُؤَجِّرِ تَنَاقُضٌ؛ لأَِنَّ الْمُسْتَأْجِرَ مُطَالَبٌ بِالأُْجْرَةِ لِلْمُؤَجِّرِ، فَيُصْبِحُ دَائِنًا وَمَدِينًا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهَذَا تَنَاقُضٌ.</p> </p>‌<span class="title">‌الْمَطْلَبُ الثَّانِي</p>الأَْحْكَامُ التَّبَعِيَّةُ الَّتِي يَلْتَزِمُ بِهَا الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ</span></p>‌<span class="title">‌الْتِزَامَاتُ الْمُؤَجِّرِ</span></p>أ -‌<span class="title">‌ تَسْلِيمُ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ:</span></p><font color=#ff0000>52 -</font> يَلْتَزِمُ الْمُؤَجِّرُ بِتَمْكِينِ الْمُسْتَأْجِرِ مِنَ الاِنْتِفَاعِ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ بِتَسْلِيمِهِ الْعَيْنَ حَتَّى انْتِهَاءِ الْمُدَّةِ أَوْ قَطْعِ الْمَسَافَةِ. وَيَشْمَل التَّسْلِيمُ تَوَابِعَ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ الَّتِي لَا يَتَحَقَّقُ الاِنْتِفَاعُ الْمَطْلُوبُ إِلَاّ بِهَا حَسَبَ الْعُرْفِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 4 / 425، وابن عابدين 5 / 56 ط بولاق 1272 هـ، والحطاب 5 / 417 ط النجاح، والهداية 3 / 236، والبدائع 4 / 206، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير 4 / 7، 8، والمهذب 1 / 403، والمغني مع الشرح الكبير 6 / 35، 55 * تنبيه: ترى اللجنة أن إباحة إيجار المستأجر للمؤجر نفس العين المستأجرة - في أكثر الصور - تنبيه بيع العينة المنهى عنه. ولعل هذا ما دعا الحنفية إلى منع ذلك.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٩)</span><hr/></div>وَيَتَرَتَّبُ عَلَى أَنَّ التَّسْلِيمَ تَمْكِينٌ مِنَ الاِنْتِفَاعِ أَنَّ مَا يَعْرِضُ أَثْنَاءَ الْمُدَّةِ مِمَّا يَمْنَعُ الاِنْتِفَاعَ بِغَيْرِ فِعْل الْمُسْتَأْجِرِ يَكُونُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ إِصْلَاحُهُ، كَعِمَارَةِ الدَّارِ وَإِزَالَةِ كُل مَا يُخِل بِالسَّكَنِ، مَعَ مُلَاحَظَةِ مَا سَبَقَ مِنِ اشْتِرَاطِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ وَاشْتِرَاطِ بَيَانِ الْمَنْفَعَةِ وَتَحْدِيدِهَا.</p><font color=#ff0000>53 -</font> وَفِي إِجَارَةِ الْعَمَل يَكُونُ الأَْجِيرُ هُوَ الْمُؤَجِّرَ لِخِدْمَاتِهِ، وَقِيَامُ الأَْجِيرِ بِالْعَمَل هُوَ الْتِزَامُهُ بِالتَّسْلِيمِ.</p>فَإِنْ كَانَ الْعَمَل يَجْرِي فِي عَيْنٍ تُسَلَّمُ لِلأَْجِيرِ - وَهُوَ أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ - كَانَ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ الْمَأْجُورِ فِيهِ بَعْدَ قِيَامِهِ بِالْعَمَل. وَإِنْ كَانَ الْعَمَل لَا يَجْرِي فِي عَيْنٍ تُسَلَّمُ لِلأَْجِيرِ فَإِنَّ مُجَرَّدَ قِيَامِهِ بِالْعَمَل الْمَطْلُوبِ يُعْتَبَرُ تَسْلِيمًا، كَالطَّبِيبِ أَوِ السِّمْسَارِ، وَإِنْ كَانَ الأَْجِيرُ خَاصًّا كَانَ تَسْلِيمُ نَفْسِهِ لِلْعَمَل فِي مَحَل الْمُسْتَأْجِرِ تَسْلِيمًا مُعْتَبَرًا. (1)</p>وَسَيَأْتِي تَفْصِيل ذَلِكَ فِيمَا بَعْدُ.</p> </p>ب -‌<span class="title">‌ ضَمَانُ غَصْبِ الْعَيْنِ</span>.</p><font color=#ff0000>54 -</font> جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا غُصِبَتِ الْعَيْنُ فِي إِجَارَةِ الأَْعْيَانِ الْمُعَيَّنَةِ يَثْبُتُ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْخِيَارُ بَيْنَ أَنْ يَفْسَخَ الْعَقْدَ، أَوْ يَنْتَظِرَ مُدَّةً يَسِيرَةً لَيْسَ لِمِثْلِهَا أَجْرٌ، رَيْثَمَا تُنْتَزَعُ مِنَ الْغَاصِبِ.</p>وَفِي إِجَارَةِ مَا فِي الذِّمَّةِ لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْفَسْخُ وَعَلَى الْمُؤَجِّرِ الإِْبْدَال، وَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ مُخَاصَمَةُ الْغَاصِبِ فِي الْعَيْنِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنْ تَعَذَّرَ بَدَلُهَا عَلَى الْمُؤَجِّرِ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْفَسْخُ.</p>وَتَنْفَسِخُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ إِنْ كَانَتْ عَلَى مُدَّةٍ، وَإِنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى 4 / 413، 437، 438، ومنهاج الطالبين وحاشية القليوبي وعميرة 3 / 78، 79، وكشاف القناع 4 / 14</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٩)</span><hr/></div>كَانَتْ عَلَى عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ لِعَمَلٍ، كَذَا إِلَى جِهَةٍ، كَانَ لَهُ الْفَسْخُ. وَإِنْ كَانَتْ عَلَى عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ لِمُدَّةٍ، خُيِّرَ بَيْنَ الْفَسْخِ وَبَيْنَ إِبْقَاءِ الْعَقْدِ وَمُطَالَبَةِ الْغَاصِبِ بِأُجْرَةِ الْمِثْل. فَإِنْ فَسَخَ فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مَا مَضَى. وَإِنْ كَانَ الْغَاصِبُ هُوَ الْمُؤَجِّرَ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ.</p>وَيَرَى قَاضِي خَانْ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ لَا تَنْفَسِخُ الإِْجَارَةُ بِغَصْبِ الْعَيْنِ، وَلَوْ غُصِبَتْ بَعْضَ الْمُدَّةِ فَبِحِسَابِهِ. وَاتَّجَهَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ إِلَى أَنَّهَا تَنْفَسِخُ بِالْغَصْبِ.</p>أَمَّا الأُْجْرَةُ فَتَسْقُطُ؛ لأَِنَّ تَسْلِيمَ الْمَحَل إِنَّمَا أُقِيمَ مَقَامَ تَسْلِيمِ الْمَنْفَعَةِ لِلتَّمَكُّنِ مِنَ الاِنْتِفَاعِ، فَإِذَا فَاتَ التَّمَكُّنُ بِالْغَصْبِ فَاتَ التَّسْلِيمُ. وَلِذَا فَإِنَّ الْمَنْفَعَةَ لَوْ لَمْ تَفُتْ بِالْغَصْبِ، كَغَصْبِ الأَْرْضِ الْمُقَرَّرَةِ لِلْغَرْسِ مَعَ الْغَرْسِ، لَا تَسْقُطُ الأُْجْرَةُ. (1)</p> </p>ج -‌<span class="title">‌ ضَمَانُ الْعُيُوبِ:</span></p><font color=#ff0000>55 -</font> يَثْبُتُ خِيَارُ الْعَيْبِ فِي الإِْجَارَةِ، كَالْبَيْعِ. وَالْعَيْبُ الْمُوجِبُ لِلْخِيَارِ فِيهَا هُوَ مَا يَكُونُ سَبَبًا لِنَقْصِ الْمَنَافِعِ الَّتِي هِيَ مَحَل الْعَقْدِ وَلَوْ بِفَوَاتِ وَصْفٍ فِي إِجَارَةِ الذِّمَّةِ، وَلَوْ حَدَثَ الْعَيْبُ قَبْل اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ وَبَعْدَ الْعَقْدِ. وَيَكُونُ الْمُسْتَأْجِرُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ فَسْخِ الْعَقْدِ وَبَيْنَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ مَعَ الاِلْتِزَامِ بِتَمَامِ الأَْجْرِ، عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ عِنْدَ الْكَلَامِ عَنِ الْفَسْخِ لِلْعَيْبِ. (2)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الدسوقي على الشرح الكبير 4 / 31، والشرح الصغير 4 / 180، ومنهاج الطالبين، وحاشية القليوبي 3 / 85، وروضة الطالبين 5 / 242، وكشاف القناع 4 / 19، 23، والمغني 5 / 238</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح الدر 2 / 278، 279، وكشف الحقائق وشرح الوقاية 2 / 165، والمهذب 1 / 405</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٠)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الْتِزَامَاتُ الْمُسْتَأْجِرِ:</span></p> </p>أ -‌<span class="title">‌ دَفْعُ الأُْجْرَةِ (وَحَقِّ الْمُؤَجِّرِ فِي حَبْسِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ) :</span></p><font color=#ff0000>56 -</font> الأُْجْرَةُ تَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ عَلَى مَا سَبَقَ. فَإِنْ كَانَتْ مُعَجَّلَةً حُقَّ لِلْمُؤَجِّرِ حَبْسُ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الأُْجْرَةَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّ عَمَلَهُ مِلْكُهُ، فَجَازَ لَهُ حَبْسُهُ، لأَِنَّ الْمَنَافِعَ فِي الإِْجَارَةِ كَالْمَبِيعِ فِي الْبَيْعِ. وَلَا يَحِقُّ لَهُ ذَلِكَ فِي الْقَوْل الآْخَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَرْهَنِ الْعَيْنَ عِنْدَهُ. وَلِكُل صَانِعٍ، لِعَمَلِهِ أَثَرٌ فِي الْعَيْنِ، كَالْقَصَّارِ وَالصَّبَّاغِ، أَنْ يَحْبِسَ الْعَيْنَ لاِسْتِيفَاءِ الأَْجْرِ عِنْدَ مَنْ أَجَازَ لَهُ الْحَبْسَ. وَكُل صَانِعٍ، لَيْسَ لِعَمَلِهِ أَثَرٌ فِي الْعَيْنِ كَالْحَمَّال، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهَا عِنْدَهُمْ؛ لأَِنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ نَفْسُ الْعَمَل، وَهُوَ غَيْرُ قَائِمٍ فِي الْعَيْنِ، فَلَا يُتَصَوَّرُ حَبْسُهُ، خِلَافًا لِلْمَالِكِيَّةِ حَيْثُ أَثْبَتُوا لَهُ حَقَّ الْحَبْسِ. (1)</p>‌<span class="title">‌ب - اسْتِعْمَال الْعَيْنِ حَسَبَ الشَّرْطِ أَوِ الْعُرْفِ وَالْمُحَافَظَةُ عَلَيْهَا:</span></p><font color=#ff0000>57 -</font> يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَّبِعَ فِي اسْتِعْمَال الْعَيْنِ مَا أُعِدَّتْ لَهُ، مَعَ التَّقَيُّدِ بِمَا شُرِطَ فِي الْعَقْدِ، أَوْ بِمَا هُوَ مُتَعَارَفٌ، إِذَا لَمْ يُوجَدْ شَرْطٌ، وَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمَنْفَعَةَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهَا، أَوْ مَا دُونَهَا مِنْ نَاحِيَةِ اسْتِهْلَاكِ الْعَيْنِ وَالاِنْتِفَاعِ بِهَا. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. فَإِذَا اسْتَأْجَرَ الدَّارَ لِيَتَّخِذَهَا سَكَنًا فَلَا يَحِقُّ لَهُ أَنْ يَتَّخِذَهَا مَدْرَسَةً أَوْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 4 / 203، 204، والهداية 3 / 233، 234، وتبيين الحقائق 5 / 111، والمهذب 1 / 401، 408، والحطاب 5 / 431 والمغني 5 / 336، 395، وكشاف القناع 4 / 29، 30</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٠)</span><hr/></div>مَصْنَعًا، وَإِنِ اسْتَأْجَرَ الدَّابَّةَ لِرُكُوبِهِ الْخَاصِّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَّخِذَهَا لِغَيْرِ ذَلِكَ، (1)(عَلَى التَّفْصِيل الَّذِي سَيَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ عِنْدَ الْكَلَامِ عَنْ إِجَارَةِ الأَْرْضِ وَالدُّورِ وَالدَّوَابِّ) . وَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ إِصْلَاحُ مَا تَلِفَ مِنَ الْعَيْنِ بِسَبَبِ اسْتِعْمَالِهِ. (2)</p>وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْعَيْنَ الْمُسْتَأْجَرَةَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ، فَلَوْ هَلَكَتْ دُونَ اعْتِدَاءٍ مِنْهُ أَوْ مُخَالَفَةِ الْمَأْذُونِ فِيهِ إِلَى مَا هُوَ أَشَدُّ، أَوْ دُونَ تَقْصِيرٍ فِي الصِّيَانَةِ وَالْحِفْظِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ قَبْضَ الإِْجَارَةِ قَبْضٌ مَأْذُونٌ فِيهِ، فَلَا يَكُونُ مَضْمُونًا. وَسَيَأْتِي تَفْصِيل هَذَا فِي مَوْضِعِهِ.</p> </p>‌<span class="title">‌ج - رَفْعُ الْمُسْتَأْجِرِ يَدَهُ عَنِ الْعَيْنِ عِنْدَ انْتِهَاءِ الإِْجَارَةِ:</span></p><font color=#ff0000>58 -</font> بِمُجَرَّدِ انْقِضَاءِ الإِْجَارَةِ يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ رَفْعُ يَدِهِ عَنِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ لِيَسْتَرِدَّهَا الْمُؤَجِّرُ، فَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ طَلَبُ اسْتِرْدَادِهَا عِنْدَ انْقِضَاءِ الإِْجَارَةِ. وَإِنِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيَصِل بِهَا إِلَى مَكَانٍ مُعَيَّنٍ لَزِمَ الْمُؤَجِّرَ اسْتِلَامُهَا مِنْ هَذَا الْمَكَانِ، إِلَاّ إِذَا كَانَ الإِْجَارَةُ لِلذَّهَابِ وَالْعَوْدَةِ.</p>وَمِنَ الشَّافِعِيَّةِ مَنْ قَال: يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ رَدُّ الْعَيْنِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الإِْجَارَةِ وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْهَا الْمُؤَجِّرُ؛ لأَِنَّ الْمُسْتَأْجِرَ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِي إِمْسَاكِهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعَقْدِ، فَلَزِمَهُ الرَّدُّ كَالْعَارِيَّةِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المهذب 1 / 403</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتاوى الهندية 4 / 470</p><font color=#ff0000>(3)</font> البدائع 4 / 205، والفتاوى الهندية 4 / 438، والمهذب 1 / 401، والجمل على المنهج 3 / 554، والمغني 5 / 396 نشر مكتبة القاهرة.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧١)</span><hr/></div>وَتَفْصِيل ذَلِكَ سَيَرِدُ فِي مَوْضِعِهِ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى أَنْوَاعِ الإِْجَارَةِ.</p> </p>‌<span class="title">‌الْفَصْل الرَّابِعُ</p>انْقِضَاءُ الإِْجَارَةِ</span></p>:</p><font color=#ff0000>59 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْجَارَةَ تَنْتَهِي بِانْتِهَاءِ الْمُدَّةِ، أَوْ بِهَلَاكِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ الْمُعَيَّنِ، أَوْ بِالإِْقَالَةِ.</p>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا تَنْقَضِي أَيْضًا بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، أَوْ طُرُوءِ عُذْرٍ يَمْنَعُ مِنَ الاِنْتِفَاعِ بِالْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الأَْصْل فِي الأُْجْرَةِ أَنَّهَا تَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ الْمَنْفَعَةِ.</p>وَذَهَبَ غَيْرُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى عَدَمِ انْقِضَاءِ الإِْجَارَةِ بِهَذِهِ الأُْمُورِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الأُْجْرَةَ تَثْبُتُ بِالْعَقْدِ، كَالثَّمَنِ يَثْبُتُ بِنَفْسِ الْبَيْعِ.</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:</p> </p>‌<span class="title">‌أَوَّلاً - انْقِضَاءُ الْمُدَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>60 -</font> إِذَا كَانَتِ الإِْجَارَةُ مُحَدَّدَةَ الْمُدَّةِ وَانْتَهَتْ هَذِهِ الْمُدَّةُ، فَإِنَّ الإِْجَارَةَ تَنْتَهِي بِلَا خِلَافٍ.</p>غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ يُوجَدُ عُذْرٌ يَقْتَضِي امْتِدَادَ الْمُدَّةِ، كَأَنْ تَكُونَ أَرْضًا زِرَاعِيَّةً، وَفِي الأَْرْضِ زَرْعٌ لَمْ يُسْتَحْصَدْ، أَوْ كَانَتْ سَفِينَةً فِي الْبَحْرِ، أَوْ طَائِرَةً فِي الْجَوِّ، وَانْقَضَتِ الْمُدَّةُ قَبْل الْوُصُول إِلَى الأَْرْضِ. (1)</p><font color=#ff0000>61 -</font> وَإِذَا كَانَتِ الإِْجَارَةُ غَيْرَ مُحَدَّدَةِ الْمُدَّةِ، كَأَنْ يُؤَجِّرَ لَهُ الدَّارَ مُشَاهَرَةً كُل شَهْرٍ بِكَذَا دُونَ بَيَانِ عَدَدِ الأَْشْهُرِ، فَإِنَّ لِكُل ذَلِكَ أَحْكَامًا مُفَصَّلَةً سَيَأْتِي ذِكْرُهَا. (2)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المهذب 1 / 403، 404، والفتاوى الهندية 4 / 416، والاختيار 2 / 58 ط الحلبي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الهداية 3 / 239، والمهذب 3 / 239، والهندية 4 / 416</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧١)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ثَانِيًا - انْقِضَاءُ الإِْجَارَةِ بِالإِْقَالَةِ:</span></p><font color=#ff0000>62 -</font> كَمَا أَنَّ الإِْقَالَةَ جَائِزَةٌ فِي الْبَيْعِ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَقَال نَادِمًا بَيْعَتَهُ أَقَال اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (1) فَهِيَ كَذَلِكَ جَائِزَةٌ فِي الإِْجَارَةِ؛ لأَِنَّ الإِْجَارَةَ بَيْعُ مَنَافِعَ.</p> </p>‌<span class="title">‌ثَالِثًا - انْقِضَاءُ الإِْجَارَةِ بِهَلَاكِ الْمَأْجُورِ:</span></p><font color=#ff0000>63 -</font> تُفْسَخُ الإِْجَارَةُ بِسَبَبِ هَلَاكِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِحَيْثُ تَفُوتُ الْمَنَافِعُ الْمَقْصُودَةُ مِنْهَا كُلِّيَّةً، كَالسَّفِينَةِ إِذَا نُقِضَتْ وَصَارَتْ أَلْوَاحًا، وَالدَّارِ إِذَا انْهَدَمَتْ وَصَارَتْ أَنْقَاضًا، وَهَذَا الْقَدْرُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَأَمَّا إِذَا نَقَصَتِ الْمَنْفَعَةُ فَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ سَيَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ. (2)</p>‌<span class="title">‌رَابِعًا: فَسْخُ الإِْجَارَةِ لِلْعُذْرِ:</span></p><font color=#ff0000>64 -</font> الْحَنَفِيَّةُ، كَمَا سَبَقَ، يَرَوْنَ جَوَازَ فَسْخِ الإِْجَارَةِ لِحُدُوثِ عُذْرٍ بِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ، أَوْ بِالْمُسْتَأْجَرِ (بِفَتْحِ الْجِيمِ) وَلَا يَبْقَى الْعَقْدُ لَازِمًا وَيَصِحُّ الْفَسْخُ، إِذْ الْحَاجَةُ تَدْعُو إِلَيْهِ عِنْدَ الْعُذْرِ؛ لأَِنَّهُ لَوْ لَزِمَ الْعَقْدُ حِينَئِذٍ لَلَزِمَ صَاحِبَ الْعُذْرِ ضَرَرٌ لَمْ يَلْتَزِمْهُ بِالْعَقْدِ. فَكَانَ الْفَسْخُ فِي الْحَقِيقَةِ امْتِنَاعًا مِنِ الْتِزَامِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث " من أقال نادما. . . " رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة، مرفوعا، بلفظ " من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة " قال الحاكم وابن دقيق العيد هو على شرط الشيخين. وصححه ابن حزم. وضعفه الدارقطني (فيض القدير 6 / 79)</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 6 / 76 ط المنار 1347 هـ، والإنصاف 6 / 61، 62، والبدائع 4 / 196 فما بعدها، والشرح الصغير 4 / 49، 50 وحاشية الصاوي ط دار المعارف، ومنهاج الطالبين 3 / 77، والمغني 6 / 25، 27 ط المنار 1347 هـ</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٢)</span><hr/></div>الضَّرَرِ، وَلَهُ وِلَايَةُ ذَلِكَ. وَقَالُوا: إِنَّ إِنْكَارَ الْفَسْخِ عِنْدَ تَحَقُّقِ الْعُذْرِ خُرُوجٌ عَنِ الشَّرْعِ وَالْعَقْل؛ لأَِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ مَنْ اشْتَكَى ضِرْسَهُ، فَاسْتَأْجَرَ رَجُلاً لِيَقْلَعَهَا، فَسَكَنَ الْوَجَعُ، يُجْبَرُ عَلَى الْقَلْعِ. وَهَذَا قَبِيحٌ شَرْعًا وَعَقْلاً (1) .</p>وَيَقْرُبُ مِنْهُمُ الْمَالِكِيَّةُ فِي أَصْل جَوَازِ الْفَسْخِ بِالْعُذْرِ، لَا فِيمَا تَوَسَّعَ فِيهِ الْحَنَفِيَّةُ، إِذْ قَالُوا: لَوْ كَانَ الْعُذْرُ بِغَصْبِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ أَوْ مَنْفَعَتِهَا أَوْ أَمْرِ ظَالِمٍ لَا تَنَالُهُ الأَْحْكَامُ بِإِغْلَاقِ الْحَوَانِيتِ الْمُكْتَرَاةِ، أَوْ حَمْل ظِئْرٍ - لأَِنَّ لَبَنَ الْحَامِل يَضُرُّ الرَّضِيعَ - أَوْ مَرَضِهَا الَّذِي لَا تَقْدِرُ مَعَهُ عَلَى رَضَاعٍ، حُقَّ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْفَسْخُ أَوِ الْبَقَاءُ عَلَى الإِْجَارَةِ. (2)</p><font color=#ff0000>65 -</font> وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى مَا أَشَرْنَا لَا يَرَوْنَ فَسْخَ الإِْجَارَةِ بِالأَْعْذَارِ؛ لأَِنَّ الإِْجَارَةَ أَحَدُ نَوْعَيِ الْبَيْعِ، فَيَكُونُ الْعَقْدُ لَازِمًا، إِذِ الْعَقْدُ انْعَقَدَ بِاتِّفَاقِهِمَا، فَلَا يَنْفَسِخُ إِلَاّ بِاتِّفَاقِهِمَا. وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لأَِحَدِ الْعَاقِدَيْنِ فَسْخُ الإِْجَارَةِ بِالأَْعْذَارِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ عَلَى عَيْنٍ أَمْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ، مَا دَامَ الْعُذْرُ لَا يُوجِبُ خَلَلاً فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ. فَتَعَذُّرُ وُقُودِ الْحَمَّامِ، أَوْ تَعَذُّرُ سَفَرِ الْمُسْتَأْجِرِ، أَوْ مَرَضِهِ، لَا يُخَوِّلُهُ الْحَقَّ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ، وَلَا حَطِّ شَيْءٍ مِنَ الأُْجْرَةِ. (3)</p>وَقَال الأَْثْرَمُ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: قُلْتُ لأَِبِي عَبْدِ اللَّهِ: رَجُلٌ اكْتَرَى بَعِيرًا، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَال لَهُ: فَاسِخْنِي. قَال: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ. قُلْتُ: فَإِنْ مَرِضَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 4 / 197، الهداية 3 / 250، والفتاوى الهندية 4 / 458، والمبسوط 16 / 2</p><font color=#ff0000>(2)</font> الشرح الصغير 4 / 51 ط دار المعارف.</p><font color=#ff0000>(3)</font> منهاج الطالبين وحاشية القليوبي 3 / 81، والمهذب 1 / 405</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٢)</span><hr/></div>الْمُسْتَكْرِي بِالْمَدِينَةِ، فَلَمْ يَجْعَل لَهُ فَسْخًا، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ. وَإِنْ فَسَخَهُ لَمْ يَسْقُطِ الْعِوَضُ. (1)</p><font color=#ff0000>66 -</font> وَالْعُذْرُ كَمَا يَرَى الْحَنَفِيَّةُ قَدْ يَكُونُ مِنْ جَانِبِ الْمُسْتَأْجِرِ، نَحْوُ أَنْ يُفْلِسَ فَيَقُومَ مِنَ السُّوقِ، أَوْ يُرِيدَ سَفَرًا، أَوْ يَنْتَقِل مِنَ الْحِرْفَةِ إِلَى الزِّرَاعَةِ، أَوْ مِنَ الزِّرَاعَةِ إِلَى التِّجَارَةِ أَوْ يَنْتَقِل مِنْ حِرْفَةٍ إِلَى حِرْفَةٍ؛ لأَِنَّ الْمُفْلِسَ لَا يَنْتَفِعُ بِالْحَانُوتِ، وَفِي إِلْزَامِهِ إِضْرَارٌ بِهِ، وَفِي إِبْقَاءِ الْعَقْدِ مَعَ ضَرُورَةِ خُرُوجِهِ لِلسَّفَرِ ضَرَرٌ بِهِ.</p>فَلَوِ اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ رَجُلاً لِيَقْصِرَ لَهُ ثِيَابًا - أَيْ يُبَيِّضَهَا - أَوْ لِيَقْطَعَهَا، أَوْ لِيَخِيطَهَا، أَوْ يَهْدِمَ دَارًا لَهُ، أَوْ يَقْطَعَ شَجَرًا لَهُ، أَوْ لِيَقْلَعَ ضِرْسًا. ثُمَّ بَدَا لَهُ أَلَاّ يَفْعَل، فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ الإِْجَارَةَ؛ لأَِنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ لِمَصْلَحَةٍ يَأْمُلُهَا، فَإِذَا بَدَا لَهُ أَنْ لَا مَصْلَحَةَ لَهُ فِيهِ صَارَ الْفِعْل ضَرَرًا فِي نَفْسِهِ، فَكَانَ الاِمْتِنَاعُ مِنَ الضَّرَرِ بِالْفَسْخِ. (2)</p><font color=#ff0000>67 -</font> وَقَدْ يَكُونُ الْعُذْرُ مِنْ جَانِبِ الْمُؤَجِّرِ نَحْوُ أَنْ يَلْحَقَهُ دَيْنٌ فَادِحٌ لَا يَجِدُ قَضَاءَهُ إِلَاّ مِنْ ثَمَنِ الْمُسْتَأْجَرِ - بِفَتْحِ الْجِيمِ - مِنَ الإِْبِل وَالْعَقَارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَيَحِقُّ لَهُ فَسْخُ الإِْجَارَةِ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ ثَابِتًا قَبْل عَقْدِ الإِْجَارَةِ. أَمَّا إِذَا كَانَ ثَابِتًا بَعْدَ الإِْجَارَةِ بِالإِْقْرَارِ فَلَا يَحِقُّ لَهُ الْفَسْخُ بِهِ عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ؛ لأَِنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي هَذَا الإِْقْرَارِ، وَيَحِقُّ لَهُ عِنْدَ الإِْمَامِ؛ لأَِنَّ الإِْنْسَانَ لَا يُقِرُّ بِالدَّيْنِ عَلَى نَفْسِهِ كَاذِبًا، وَبَقَاءُ الإِْجَارَةِ مَعَ لُحُوقِ الدَّيْنِ الْفَادِحِ الْعَاجِل إِضْرَارٌ بِالْمُؤَجِّرِ لأَِنَّهُ يُحْبَسُ بِهِ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ حَالُهُ. وَلَا يَجُوزُ الْجَبْرُ عَلَى تَحَمُّل ضَرَرٍ غَيْرِ مُسْتَحَقٍّ بِالْعَقْدِ.</p><font color=#ff0000>(3)</font><hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 6 / 21</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتاوى الهندية 4 / 458، 459، 460، والبدائع 4 / 198</p><font color=#ff0000>(3)</font> البدائع 4 / 198</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٣)</span><hr/></div>وَقَالُوا فِي امْرَأَةٍ آجَرَتْ نَفْسَهَا ظِئْرًا، وَهِيَ تُعَابُ بِذَلِكَ: لأَِهْلِهَا الْفَسْخُ؛ لأَِنَّهُمْ يُعَيَّرُونَ بِذَلِكَ. وَمِنْ هَذَا الْقَبِيل إِذَا مَا مَرِضَتِ الظِّئْرُ وَكَانَتْ تَتَضَرَّرُ بِالإِْرْضَاعِ فِي الْمَرَضِ، فَإِنَّهُ يَحِقُّ لَهَا أَنْ تَفْسَخَ الْعَقْدَ.</p><font color=#ff0000>68 -</font> وَمِنْ صُوَرِ الْعُذْرِ الْمُقْتَضِي لِلْفَسْخِ عِنْدَ مَنْ يَرَى الْفَسْخَ بِالْعُذْرِ مِنْ جَانِبِ الْمُسْتَأْجَرِ " بِفَتْحِ الْجِيمِ " الصَّبِيُّ إِذَا آجَرَهُ وَلِيُّهُ، فَبَلَغَ فِي مُدَّةِ الإِْجَارَةِ، فَهُوَ عُذْرٌ يُخَوِّل لَهُ فَسْخَ الْعَقْدِ؛ لأَِنَّ فِي إِبْقَاءِ الْعَقْدِ بَعْدَ الْبُلُوغِ ضَرَرًا بِهِ. وَمِنْ هَذَا مَا قَالُوا فِي إِجَارَةِ الْوَقْفِ عِنْدَ غَلَاءِ أَجْرِ الْمِثْل، فَإِنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّهُ عُذْرٌ يَفْسَخُ بِهِ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ الإِْجَارَةَ، وَيُجَدِّدُ الْعَقْدَ فِي الْمُسْتَقْبَل عَلَى سِعْرِ الْغَلَاءِ، وَفِيمَا مَضَى يَجِبُ الْمُسَمَّى بِقَدْرِهِ. أَمَّا إِذَا رَخُصَ أَجْرُ الْمِثْل فَلَا يُفْسَخُ، مُرَاعَاةً لِمَصْلَحَةِ الْوَقْفِ. (1)</p><font color=#ff0000>69 -</font> وَعِنْدَ وُجُودِ أَيِّ عُذْرٍ مِنْ هَذَا فَإِنَّ الإِْجَارَةَ يَصِحُّ فَسْخُهَا إِذَا أَمْكَنَ الْفَسْخُ. فَأَمَّا إِذَا لَمْ يُمْكِنِ الْفَسْخُ، بِأَنْ كَانَ فِي الأَْرْضِ زَرْعٌ لَمْ يُسْتَحْصَدْ، لَا تُفْسَخُ؛ لأَِنَّ فِي الْقَلْعِ ضَرَرًا بِالْمُسْتَأْجِرِ، وَتُتْرَكُ إِلَى أَنْ يُسْتَحْصَدَ الزَّرْعُ بِأَجْرِ الْمِثْل.</p> </p>‌<span class="title">‌تَوَقُّفُ الْفَسْخِ عَلَى الْقَضَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>70 -</font> إِذَا وُجِدَ بَعْضُ هَذِهِ الأَْعْذَارِ، وَكَانَ الْفَسْخُ مُمْكِنًا، فَإِنَّ الإِْجَارَةَ تَكُونُ قَابِلَةً لِلْفَسْخِ، كَمَا يَرَى بَعْضُ مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ. وَقِيل: إِنَّهَا تَنْفَسِخُ تِلْقَائِيًّا بِنَفْسِهَا. وَيَقُول الْكَاسَانِيُّ: الصَّوَابُ أَنَّهُ يُنْظَرُ إِلَى الْعُذْرِ، فَإِنْ كَانَ يُوجِبُ الاِمْتِنَاعَ عَنِ الْمُضِيِّ فِيهِ شَرْعًا، كَمَا فِي الإِْجَارَةِ عَلَى خَلْعِ الضِّرْسِ، وَقَطْعِ الْيَدِ الْمُتَأَكِّلَةِ إِذَا سَكَنَ الأَْلَمُ وَبَرَأَتْ مِنَ الْمَرَضِ، فَإِنَّهَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 4 / 199 - 200</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٣)</span><hr/></div>تَنْتَقِضُ بِنَفْسِهَا. وَإِنْ كَانَ الْعُذْرُ لَا يُوجِبُ الْعَجْزَ عَنْ ذَلِكَ، لَكِنَّهُ يَتَضَمَّنُ نَوْعَ ضَرَرٍ لَمْ يُوجِبْهُ الْعَقْدُ، لَا يَنْفَسِخُ إِلَاّ بِالْفَسْخِ. وَهُوَ حَقٌّ لِلْعَاقِدِ، إِذِ الْمَنَافِعُ فِي الإِْجَارَةِ لَا تُمْلَكُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، بَل شَيْئًا فَشَيْئًا، فَكَانَ اعْتِرَاضُ الْعُذْرِ فِيهَا بِمَنْزِلَةِ عَيْبٍ حَدَثَ قَبْل الْقَبْضِ. وَهَذَا يُوجِبُ لِلْعَاقِدِ حَقَّ الْفَسْخِ دُونَ تَوَقُّفٍ عَلَى قَضَاءٍ أَوْ رِضَاءٍ.</p>وَقِيل: إِنَّ الْفَسْخَ يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّرَاضِي أَوِ الْقَضَاءِ؛ لأَِنَّ هَذَا الْخِيَارَ ثَبَتَ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ، فَأَشْبَهَ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ. وَقِيل: إِنْ كَانَ الْعُذْرُ ظَاهِرًا فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْقَضَاءِ، وَإِنْ كَانَ خَفِيًّا كَالدَّيْنِ اشْتُرِطَ الْقَضَاءُ. وَهُوَ مَا اسْتَحْسَنَهُ الْكَاسَانِيُّ وَغَيْرُهُ. وَعِنْدَ الاِخْتِلَافِ بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَإِنَّ الإِْجَارَةَ تُفْسَخُ بِالْقَضَاءِ.</p><font color=#ff0000>71 -</font> وَإِنْ طَلَبَ الْمُسْتَأْجِرُ الْفَسْخَ قَبْل الاِنْتِفَاعِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَفْسَخُ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ. وَإِنْ كَانَ قَدِ انْتَفَعَ بِهَا فَلِلْمُؤَجِّرِ مَا سَمَّى مِنَ الأَْجْرِ اسْتِحْسَانًا لأَِنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ تَعَيَّنَ بِالاِنْتِفَاعِ. وَلَا يَكُونُ لِلْفَسْخِ أَثَرٌ رَجْعِيٌّ. (1)</p>‌<span class="title">‌خَامِسًا - انْفِسَاخُ الإِْجَارَةِ بِالْمَوْتِ:</span></p><font color=#ff0000>72 -</font> سَبَقَ ذِكْرُ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ يَرَوْنَ أَنَّ الإِْجَارَةَ تَنْقَضِي بِمَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ اللَّذَيْنِ يَعْقِدَانِ لِنَفْسَيْهِمَا، كَمَا تَنْقَضِي بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُسْتَأْجَرِينَ أَوْ أَحَدِ الْمُؤَجِّرَيْنِ فِي حِصَّتِهِ فَقَطْ. (2)</p>وَقَال زُفَرُ: تَبْطُل فِي نَصِيبِ الْحَيِّ أَيْضًا؛ لأَِنَّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح الدر 2 / 302، 303</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 4 / 200، 201، والهداية 3 / 251، والفتاوى الهندية 4 / 459، وشرح الدر 2 / 299، 300</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٤)</span><hr/></div>الشُّيُوعَ مَانِعٌ مِنْ صِحَّةِ الإِْجَارَةِ ابْتِدَاءً، فَأَعْطَاهُ حُكْمَهُ.</p>وَرَجَّحَ الزَّيْلَعِيُّ الرَّأْيَ الأَْوَّل وَقَال: لأَِنَّ الشُّرُوطَ يُرَاعَى وُجُودُهَا فِي الاِبْتِدَاءِ دُونَ الْبَقَاءِ. وَعَلَّل لاِنْفِسَاخِ الإِْجَارَةِ بِالْمَوْتِ، فَقَال: لأَِنَّ الْعَقْدَ يَنْعَقِدُ سَاعَةً فَسَاعَةً بِحَسَبِ حُدُوثِ الْمَنَافِعِ، فَإِذَا مَاتَ الْمُؤَجِّرُ فَالْمَنَافِعُ الَّتِي تُسْتَحَقُّ بِالْعَقْدِ هِيَ الَّتِي تَحْدُثُ عَلَى مِلْكِهِ، فَلَمْ يَكُنْ هُوَ عَاقِدًا وَلَا رَاضِيًا بِهَا. وَإِنْ مَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ فَإِنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا تُورَثُ. (1)</p>وَلَا يَظْهَرُ الاِنْفِسَاخُ إِلَاّ بِالطَّلَبِ، فَلَوْ بَقِيَ الْمُسْتَأْجِرُ سَاكِنًا بَعْدَ مَوْتِ الْمُؤَجِّرِ غَرَّمَهُ الأَْجْرَ لِمُضِيِّهِ فِي الإِْجَارَةِ، وَلَا يَظْهَرُ الاِنْفِسَاخُ إِلَاّ إِذَا طَالَبَهُ الْوَارِثُ بِالإِْخْلَاءِ. وَإِذَا مَاتَ الْمُؤَجِّرُ، وَالدَّابَّةُ أَوْ مَا يُشْبِهُهَا فِي الطَّرِيقِ، تَبْقَى الإِْجَارَةُ حَتَّى يَصِل الْمُسْتَأْجِرُ إِلَى مَأْمَنِهِ. وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ وَالزَّرْعُ فِي الأَْرْضِ بَقِيَ الْعَقْدُ بِالأَْجْرِ الْمُسَمَّى حَتَّى يُدْرِكَ. (2)</p>وَذَهَبَ بَعْضُ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ - الشَّعْبِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ - إِلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ مِنَ الْقَوْل بِانْفِسَاخِ الإِْجَارَةِ بِمَوْتِ الْمُؤَجِّرِ أَوِ الْمُسْتَأْجِرِ؛ لأَِنَّ الْمُؤَجِّرَ بَطَل مِلْكُهُ بِمَوْتِهِ، فَيَبْطُل عَقْدُهُ. كَمَا أَنَّ وَرَثَةَ الْمُسْتَأْجِرِ لَا عَقْدَ لَهُمْ مَعَ الْمُؤَجِّرِ، وَالْمَنَافِعُ الْمُتَجَدِّدَةُ بَعْدَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِمْ لَمْ تَكُنْ ضِمْنَ تَرِكَتِهِ (3) . وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهَا تَبْطُل بِالْمَوْتِ فِي إِجَارَةِ الْوَقْفِ. (4)</p>وَسَبَقَ الْقَوْل: إِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّ الإِْجَارَةَ لَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ؛ لأَِنَّهَا عَقْدٌ لَازِمٌ لَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تبيين الحقائق 5 / 144، 145</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح الدر 2 / 302، وابن عابدين 5 / 52 ط 1272 هـ</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 5 / 347</p><font color=#ff0000>(4)</font> شرح المنهاج 3 / 84</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٤)</span><hr/></div>نَقْضِي بِهَلَاكِ أَحَدِهِمَا مَا دَامَ مَا تُسْتَوْفَى بِهِ الْمَنْفَعَةُ بَاقِيًا. وَقَدْ كَانَ رَأْيُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ أَنَّ الإِْجَارَةَ لَا تَنْفَسِخُ بِالْمَوْتِ. رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الإِْجَارَةِ أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ قَال فِيمَنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَمَاتَ الْمُؤَجِّرُ: لَيْسَ لأَِهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى تَمَامِ الأَْجَل. وَقَال بِذَلِكَ الْحَسَنُ وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ. وَقَال ابْنُ عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى خَيْبَرَ لأَِهْلِهَا لِيَعْمَلُوا فِيهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ " (1) وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدَا الإِْجَارَةَ. (2)</p> </p>‌<span class="title">‌سَادِسًا: أَثَرُ بَيْعِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ:</span></p><font color=#ff0000>73 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ عِنْدَهُمْ، وَالْمَالِكِيَّةُ إِنْ كَانَ هُنَاكَ اتِّهَامٌ، إِلَى أَنَّهُ لَا تُفْسَخُ الإِْجَارَةُ بِالْبَيْعِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ تُهْمَةٌ، وَالشَّافِعِيُّ فِي غَيْرِ الأَْظْهَرِ، إِلَى أَنَّ الإِْجَارَةَ تُفْسَخُ بِالْبَيْعِ.</p>وَاسْتَدَل الْجُمْهُورُ بِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ هُوَ الْعَيْنُ، وَالْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الإِْجَارَةِ هُوَ الْمَنَافِعُ، فَلَا تَعَارُضَ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر لأهلها. . . " أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه بلفظ " لما فتحت خيبر سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها من الثمر والزرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم فيها على ذلك ما شئنا "(نصب الراية 4 / 179)</p><font color=#ff0000>(2)</font> الشرح الصغير 4 / 179، 183، وحاشية الدسوقي 4 / 32، والقليوبي 3 / 84، والمغني 5 / 431، والبخاري - كتاب الإجارة</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٥)</span><hr/></div>وَالدَّلِيل عَلَى الاِتِّجَاهِ الثَّانِي أَنَّ الإِْجَارَةَ تَمْنَعُ مِنَ التَّسْلِيمِ، فَتَنَاقَضَا.</p>وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ يَعْتَبِرُونَ الإِْجَارَةَ عَيْبًا يَثْبُتُ بِهِ لِلْمُشْتَرِي خِيَارُ الْعَيْبِ.</p>وَإِنْ كَانَ بَيْعُ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ لِلْمُسْتَأْجِرِ نَفْسِهِ فَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالْحَنَابِلَةِ، وَبِالأَْوْلَى عِنْدَ غَيْرِهِمْ، أَنَّهُ لَا تَنْفَسِخُ الإِْجَارَةُ. (1)</p>وَلَا أَثَرَ عَلَى عَقْدِ الإِْجَارَةِ مِنْ رَهْنِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ أَوْ هِبَتِهَا اتِّفَاقًا. وَكَذَلِكَ الْوَقْفُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَدِ اخْتَلَفَتْ فَتْوَاهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ.</p> </p>‌<span class="title">‌سَابِعًا - فَسْخُ الإِْجَارَةِ بِسَبَبِ الْعَيْبِ:</span></p><font color=#ff0000>74 -</font> لَا خِلَافَ بَيْنَ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ فِي أَنَّهُ إِذَا حَدَثَ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ عَيْبٌ فِي مُدَّةِ الْعَقْدِ، وَكَانَ هَذَا الْعَيْبُ يُخِل بِالاِنْتِفَاعِ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَيُفَوِّتُ الْمَقْصُودَ بِالْعَقْدِ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ، كَانْجِرَاحِ ظَهْرِ الدَّابَّةِ الْمُعَيَّنَةِ الْمُؤَجَّرَةِ لِلرُّكُوبِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤَثِّرُ عَلَى الْعَقْدِ اتِّفَاقًا، وَيَجْعَلُهُ غَيْرَ لَازِمٍ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ أَضَرَّ بِهِ وُجُودُ الْعَيْبِ. فَلَوِ اشْتَرَى شَيْئًا فَآجَرَهُ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِهِ، يَكُونُ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ الإِْجَارَةَ، وَيَرُدَّ الْمَبِيعَ، فَحَقُّ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ يَكُونُ عُذْرًا يُخَوِّل لَهُ فَسْخَ الإِْجَارَةِ وَإِنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 4 / 207، 208، وابن عابدين 5 / 53، والمدونة 11 / 107، والمواق شرح مختصر خليل 5 / 5، والدسوقي 4 / 30 - 33، 94، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 4 / 55، وشرح المحلى للمنهاج مع حاشية القليوبي 3 / 87، ونهاية المحتاج 5 / 25 و 4 / 249، وشرح الروض 4 / 35، ومغني المحتاج 2 / 128، والمغني 6 / 46 - 48 ط المنار، والإنصاف 6 / 68، 69، وشرح منتهى الإرادات 2 / 231، 376</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٥)</span><hr/></div>سَبَقَ لَهُ الرِّضَا بِالْعَيْبِ لأَِنَّ الْمَنَافِعَ تَتَجَدَّدُ، وَلَا كَذَلِكَ الْبَيْعُ. (1)</p>وَقَال أَبُو يُوسُفَ: إِنْ أَصَابَ إِبِل الْمُؤَجِّرِ مَرَضٌ فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ إِذَا كَانَتِ الإِْبِل مُسْتَأْجَرَةً بِعَيْنِهَا. (2)</p>وَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَرُدَّ بِمَا يَحْدُثُ فِي يَدِهِ مِنَ الْعَيْبِ، لأَِنَّ الْمُسْتَأْجَرَ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ كَالْمَبِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ، فَإِذَا جَازَ رَدُّ الْبَيْعِ بِمَا يَحْدُثُ مِنْ عَيْبٍ فِي يَدِ الْبَائِعِ جَازَ بِمَا يَحْدُثُ مِنَ الْعَيْبِ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ. (3)</p>وَفِي الْمُغْنِي: إِذَا اكْتَرَى عَيْنًا فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِهِ فَلَهُ فَسْخُ الْعَقْدِ بِغَيْرِ خِلَافٍ. (4)</p><font color=#ff0000>75 -</font> أَمَّا إِذَا كَانَ الْعَيْبُ لَا يُفَوِّتُ الْمَنَافِعَ الْمَقْصُودَةَ مِنَ الْعَقْدِ، كَانْهِدَامِ بَعْضِ مَحَال الْحُجُرَاتِ، بِحَيْثُ لَا يَدْخُل الدَّارَ بَرْدٌ وَلَا مَطَرٌ، وَكَانْقِطَاعِ ذَيْل الدَّابَّةِ، وَكَانْقِطَاعِ الْمَاءِ عَنِ الأَْرْضِ مَعَ إِمْكَانِ الزَّرْعِ بِدُونِ مَاءٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ وَأَمْثَالَهُ لَا يَكُونُ مُقْتَضِيًا الْفَسْخَ.</p>وَالْعِبْرَةُ فِيمَا يَسْتَوْجِبُ الْفَسْخَ أَوْ عَدَمَهُ مِنَ الْعُيُوبِ بِقَوْل أَهْل الْخِبْرَةِ.</p>وَإِذَا وُجِدَ عَيْبٌ وَزَال سَرِيعًا بِلَا ضَرَرٍ فَلَا فَسْخَ (5) .</p><font color=#ff0000>76 -</font> وَقَبْضُ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ لَا يَمْنَعُ مِنْ طَلَبِ الْفَسْخِ لِحُدُوثِ عَيْبٍ بِالْعَيْنِ، إِذْ الإِْجَارَةُ تَخْتَلِفُ عَنِ الْبَيْعِ فِي ذَلِكَ؛ لأَِنَّ الإِْجَارَةَ بَيْعٌ لِلْمَنَافِعِ، وَالْمَنَافِعُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 6 / 30، 31. والبدائع 4 / 199، والمهذب 1 / 405 ط الحلبي والدسوقي على الشرح الكبير 4 / 29، والشرح الصغير 4 / 52 ط دار المعارف.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 4 / 199، والهندية 4 / 461 ط الأميرية 1310</p><font color=#ff0000>(3)</font> المهذب 1 / 405</p><font color=#ff0000>(4)</font> المغني 6 / 30 ط المنار، والإنصاف 6 / 66، وانظر الشرح الصغير 4 / 49 - 52</p><font color=#ff0000>(5)</font> الإنصاف 6 / 66</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٦)</span><hr/></div>تَحْدُثُ شَيْئًا فَشَيْئًا، فَكَانَ كُل جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَنَافِعِ مَعْقُودًا عَلَيْهِ عَقْدًا مُبْتَدَأً. فَإِذَا حَدَثَ الْعَيْبُ بِالْمُسْتَأْجَرِ كَانَ هَذَا عَيْبًا حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْل الْقَبْضِ، وَهَذَا يُوجِبُ الْخِيَارَ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ، فَكَذَا فِي الإِْجَارَةِ، فَلَا فَرْقَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى. وَفُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ يُجْمِعُونَ عَلَى هَذَا، عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ بَعْضَ الْمَذَاهِبِ تَرَى أَنَّ الْمَنْفَعَةَ كَالْعَيْنِ، وَأَنَّهُ يَتِمُّ تَسْلِيمُهَا عِنْدَ التَّعَاقُدِ إِنْ لَمْ تَكُنْ مَوْصُوفَةً فِي الذِّمَّةِ، بَل صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِهَذَا التَّعْلِيل. يَقُول ابْنُ قُدَامَةَ: إِذَا حَصَل الْعَيْبُ أَثْنَاءَ الاِنْتِفَاعِ ثَبَتَ لِلْمُكْتَرِي خِيَارُ الْفَسْخِ؛ لأَِنَّ الْمَنَافِعَ لَا يَحْصُل قَبْضُهَا إِلَاّ شَيْئًا فَشَيْئًا. إِلَخْ. (1)</p>وَإِنْ زَال الْعَيْبُ قَبْل الْفَسْخِ - بِأَنْ زَال الْعَرَجُ عَنِ الدَّابَّةِ أَوْ بَادَرَ الْمُكْرِي إِلَى إِصْلَاحِ الدَّارِ - لَا يَكُونُ لِلْمُسْتَأْجِرِ حَقُّ الرَّدِّ وَبَطَل حَقُّهُ فِي طَلَبِ الْفَسْخِ؛ لأَِنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ الضَّرَرُ. (2)</p>‌<span class="title">‌الْفَصْل الْخَامِسُ</p>الاِخْتِلَافُ بَيْنَ الْمُؤَجِّرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ</span></p><font color=#ff0000>77 -</font> قَدْ يَقَعُ اخْتِلَافٌ بَيْنَ الْمُؤَجِّرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ فِي بَعْضِ أُمُورٍ تَتَعَلَّقُ بِالإِْجَارَةِ، كَالْمُدَّةِ وَالْعِوَضِ وَالتَّعَدِّي، وَالرَّدِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَلِمَنْ يَكُونُ الْقَوْل عِنْدَ انْعِدَامِ الْبَيِّنَةِ؟</p>وَقَدْ أَوْرَدَ الْفُقَهَاءُ (عَلَى اخْتِلَافِ مَذَاهِبِهِمْ) صُوَرًا شَتَّى فِي هَذَا الأَْمْرِ. وَتَرْجِعُ آرَاؤُهُمْ كُلُّهَا إِلَى تَحْدِيدِ كُلٍّ مِنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَيَكُونُ عَلَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 6 / 30، 31</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 4 / 196، والمهذب 1 / 405، والدسوقي على الشرح الكبير 4 / 29، والشرح الصغير 4 / 52</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٦)</span><hr/></div>الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ، وَالْقَوْل مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ. وَلِلظَّاهِرِ مَدْخَلٌ فِي تَحْدِيدِ كُلٍّ مِنْهُمَا. فَمَنْ شَهِدَ لَهُ الظَّاهِرُ فَهُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَالْقَوْل قَوْلُهُ، وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا عَلَى الآْخَرِ فَهُوَ الْمُدَّعِي.</p>وَالْفُرُوعُ الَّتِي سِيقَتْ فِي هَذَا الْبَابِ (مَعَ كَثْرَتِهَا) تَرْجِعُ إِلَى هَذَا الأَْصْل. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (دَعْوَى) .</p> </p>‌<span class="title">‌الْفَصْل السَّادِسُ</p>كَيْفِيَّةُ اسْتِعْمَال الْعَيْنِ الْمَأْجُورَةِ</span></p><font color=#ff0000>79 -</font> الإِْجَارَةُ قَدْ تَكُونُ عَلَى مَنْقُولٍ - حَيَوَانٍ أَوْ غَيْرِهِ - وَقَدْ تَكُونُ عَلَى غَيْرِ مَنْقُولٍ. كَمَا قَدْ تَكُونُ إِجَارَةَ أَشْخَاصٍ، سَوَاءٌ أَكَانَ الأَْجِيرُ خَاصًّا أَمْ مُشْتَرَكًا. وَقَدْ تَتَمَيَّزُ بَعْضُ هَذِهِ الأَْنْوَاعِ بِأَحْكَامٍ خَاصَّةٍ، وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا بِحَسَبِ كُل نَوْعٍ مِنْهَا.</p>وَعَالَجَ الْفُقَهَاءُ مَا كَانَ فِي الْعُهُودِ السَّابِقَةِ مِنْ إِجَارَةِ أَنْوَاعٍ مِنَ الْعُرُوضِ فَاخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ الصُّوَرِ مِنْ حَيْثُ كَيْفِيَّةُ اسْتِعْمَالِهَا. وَبِالنَّظَرِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ آرَاءَهُمْ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الأُْسُسِ الآْتِيَةِ:</p>أ - إِذَا كَانَ هُنَاكَ شَرْطٌ مُعْتَبَرٌ شَرْعًا وَجَبَ الاِلْتِزَامُ بِهِ.</p>ب - إِذَا كَانَتْ طَبِيعَةُ الْمَأْجُورِ مِمَّا يَتَأَثَّرُ بِاخْتِلَافِ الاِسْتِعْمَال وَجَبَ أَلَاّ تُسْتَعْمَل عَلَى وَجْهٍ ضَارٍ، وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا عَلَى وَجْهٍ أَخَفَّ.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٧)</span><hr/></div>ج - مُرَاعَاةُ الْعُرْفِ فِي الاِسْتِعْمَال سَوَاءٌ كَانَ عُرْفًا عَامًّا أَوْ خَاصًّا.</p>وَمَا يُوجَدُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ مِنْ فُرُوعٍ تَطْبِيقِيَّةٍ يُوهِمُ ظَاهِرُهَا الاِخْتِلَافَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى هَذِهِ الأُْسُسِ. (1)</p>‌<span class="title">‌الْفَصْل السَّابِعُ</p>أَنْوَاعُ الإِْجَارَةِ بِحَسَبِ مَا يُؤَجَّرُ</span></p>‌<span class="title">‌الْفَرْعُ الأَْوَّل</p>إِجَارَةُ غَيْرِ الْحَيَوَانِ</span></p>الْقَاعِدَةُ الْعَامَّةُ فِيمَا يَجُوزُ إِجَارَتُهُ أَنَّ كُل مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ تَجُوزُ إِجَارَتُهُ؛ لأَِنَّ الإِْجَارَةَ بَيْعُ مَنَافِعَ، بِشَرْطِ أَلَاّ تُسْتَهْلَكَ الْعَيْنُ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ، فَضْلاً عَنْ جَوَازِ إِجَارَةِ بَعْضِ مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، كَإِجَارَةِ الْحُرِّ وَإِجَارَةِ الْوَقْفِ وَإِجَارَةِ الْمُصْحَفِ عِنْدَ مَنْ لَا يُجِيزُ بَيْعَهُ.</p>كَمَا يُشْتَرَطُ فِي الْمَنْفَعَةِ أَنْ تَكُونَ مَقْصُودَةً لِذَاتِهَا بِحَسَبِ الْعُرْفِ. وَمَا وَرَدَ مِنْ خِلَافٍ بَيْنَ الأَْئِمَّةِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ فَمَرْجِعُهُ إِلَى اخْتِلَافِ الْعُرْفِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 6 / 12، 31، 57، 58، 129، 131، 133، 138، والشرح الكبير مع المغني 6 / 30، 32، وكشاف القناع 3 / 465، والمهذب 1 / 394، 395، 401، 402، وحاشية القليوبي 3 / 69، وحاشية الرشيدي على نهاية المحتاج 5 / 297 ط مصطفى الحلبي، وحاشية الدسوقي 4 / 17، 24، والخرشي 7 / 39، والشرح الصغير 4 / 11، 33 - 35، والبدائع 1 / 183، 184، 402، والهندية 4 / 465 - 468، وكشف الحقائق 4 / 124، والمبسوط 15 / 165 و 16 / 16 - 25</p><font color=#ff0000>(2)</font> المراجع السابقة.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٧)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الْمَبْحَثُ الأَْوَّل</p>إِجَارَةُ الأَْرَاضِي</span></p><font color=#ff0000>80 -</font> إِجَارَةُ الأَْرَاضِي مُطْلَقًا لِذَاتِهَا جَائِزَةٌ. وَقَيَّدَ الشَّافِعِيَّةُ جَوَازَ اسْتِئْجَارِ الأَْرْضِ بِبَيَانِ الْغَرَضِ مِنِ اسْتِئْجَارِهَا، وَذَلِكَ لِتَفَاوُتِ الأَْغْرَاضِ وَاخْتِلَافِ أَثَرِهَا. فَإِذَا كَانَتْ مَعَ غَيْرِهَا مِنْ مَاءٍ أَوْ مَرْعَى أَوْ زَرْعٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَسَيَأْتِي حُكْمُهَا:</p> </p>أ -‌<span class="title">‌ إِجَارَةُ الأَْرْضِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ الْمَرْعَى:</span></p><font color=#ff0000>81 -</font> يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ اتِّفَاقًا، لَكِنَّ الْحَنَفِيَّةَ لَا يُجِيزُونَ إِجَارَةَ الآْجَامِ وَالأَْنْهَارِ لِلسَّمَكِ، وَلَا الْمَرْعَى لِلْكَلأَِ، قَصْدًا، وَإِنَّمَا يُؤَجِّرُ لَهُ الأَْرْضَ فَقَطْ، ثُمَّ يُبِيحُ الْمَالِكُ لِلْمُسْتَأْجِرِ الاِنْتِفَاعَ بِالْكَلأَِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الاِنْتِفَاعَ بِالْكَلأَِ لَا يَكُونُ إِلَاّ بِاسْتِهْلَاكِ عَيْنِهِ. أَمَّا عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ فَيَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَى الأَْرْضِ وَالْكَلأَِ مَعًا، وَيَدْخُل الْكَلأَُ تَبَعًا.</p>وَبَيْنَ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ اخْتِلَافٌ فِي اسْتِئْجَارِ طَرِيقٍ خَاصٍّ يَمُرُّ فِيهِ، أَوْ يَمُرُّ النَّاسُ فِيهِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ الإِْمَامِ (1) .</p> </p>ب -‌<span class="title">‌ إِجَارَةُ الأَْرَاضِي الزِّرَاعِيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>82 -</font> فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ يُجِيزُونَ إِجَارَةَ الأَْرْضِ لِلزِّرَاعَةِ، وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى وُجُوبِ تَعْيِينِ الأَْرْضِ وَبَيَانِ قَدْرِهَا، فَلَا تَجُوزُ إِجَارَةُ الأَْرَاضِي إِلَاّ عَيْنًا، لَا مَوْصُوفَةً فِي الذِّمَّةِ. بَل اشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لِمَعْرِفَةِ الأَْرْضِ رُؤْيَتَهَا؛ لأَِنَّ الْمَنْفَعَةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 4 / 441، والشرح الصغير 4 / 20، 21، 295 وحاشية الدسوقي 4 / 16، وكشاف القناع 4 / 11، والمهذب 1 / 396</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٨)</span><hr/></div>مَعْدِنِ الأَْرْضِ وَمَوْقِعِهَا وَقُرْبِهَا مِنَ الْمَاءِ، وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ إِلَاّ بِالرُّؤْيَةِ؛ لأَِنَّهَا لَا تَنْضَبِطُ بِالصِّفَةِ. (1)</p>وَلَمْ يَشْتَرِطِ الْمَالِكِيَّةُ الرُّؤْيَةَ، فَأَجَازُوا إِجَارَةَ الأَْرْضِ بِقَوْلِهِ: أَكَرِيكَ فَدَّانَيْنِ مِنْ أَرْضِي الَّتِي بِحَوْضِ كَذَا، أَوْ مِائَةَ ذِرَاعٍ مِنْ أَرْضِي الْفُلَانِيَّةِ، إِذَا كَانَ قَدْ عَيَّنَ الْجِهَةَ الَّتِي يَكُونُ مِنْهَا ذَلِكَ الْقَدْرُ، كَأَنْ يَقُول: مِنَ الْجِهَةِ الْبَحْرِيَّةِ، أَوْ لَمْ يُعَيِّنِ الْجِهَةَ، لَكِنْ تَسَاوَتِ الأَْرْضُ فِي الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلأَْرْضِ الزِّرَاعِيَّةِ. فَإِنْ لَمْ تُعَيَّنِ الْجِهَةُ، وَاخْتَلَفَتِ الأَْرْضُ مِنْ نَاحِيَةِ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ، فَلَا يَجُوزُ إِلَاّ بِالتَّعْيِينِ، إِلَاّ إِذَا كَانَ يُؤَجِّرُ لَهُ قَدْرًا شَائِعًا مِنْهَا كَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ دُونَ تَعْيِينِ الْجِهَةِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْجُزْءُ. (2)</p>وَاشْتَرَطَ الْجُمْهُورُ لِجَوَازِ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ لَهَا مَاءٌ مَأْمُونٌ دَائِمٌ لِلزِّرَاعَةِ، يُؤْمَنُ انْقِطَاعُهُ؛ لأَِنَّ الإِْجَارَةَ لَا تَجُوزُ إِلَاّ عَلَى عَيْنٍ يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ مِنْهَا، فَتَصِحُّ إِجَارَةُ الأَْرْضِ الزِّرَاعِيَّةِ، مَا دَامَتْ تُسْقَى مِنْ نَهْرٍ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِانْقِطَاعِهِ وَقْتَ طَلَبِ السَّقْيِ، أَوْ مِنْ عَيْنٍ أَوْ بِرْكَةٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ أَمْطَارٍ تَقُومُ بِكِفَايَتِهَا، أَوْ بِهَا نَبَاتٌ يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ مِنْ مَاءٍ قَرِيبٍ تَحْتَ سَطْحِ الأَْرْضِ. وَهَذَا مَا صَرَّحَ بِهِ كُلٌّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ مُقْتَضَى مَا اشْتَرَطَهُ الْحَنَفِيَّةُ مِنْ أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا مَقْدُورَةً حَقِيقَةً وَشَرْعًا. (3)</p>أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ أَجَازُوا كِرَاءَ أَرْضِ الْمَطَرِ لِلزِّرَاعَةِ، وَلَوْ لِسِنِينَ طَوِيلَةٍ، إِنْ لَمْ يُشْتَرَطِ النَّقْدُ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 6 / 88</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الدسوقي 4 / 46</p><font color=#ff0000>(3)</font> نهاية المحتاج 3 / 369، والمهذب 1 / 395، والقليوبي 3 / 70، وكشاف القناع 4 / 11، والبديع 4 / 187</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٨)</span><hr/></div>سَوَاءٌ حَصَل نَقْدٌ بِالْفِعْل تَطَوُّعًا بَعْدَ الْعَقْدِ أَمْ لَا. أَمَّا إِذَا كَانَتِ الأَْرْضُ مَأْمُونَةً لِتَحَقُّقِ رَيِّهَا مِنْ مَطَرٍ مُعْتَادٍ، أَوْ مِنْ نَهْرٍ لَا يَنْقَطِعُ مَاؤُهُ، أَوْ عَيْنٍ لَا يَنْضُبُ مَاؤُهَا، فَيَجُوزُ كِرَاؤُهَا بِالنَّقْدِ وَلَوْ لِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ. وَقَالُوا: إِنَّهُ يَجِبُ النَّقْدُ فِي الأَْرْضِ الْمَأْمُونَةِ بِالرَّيِّ بِالْفِعْل وَالتَّمَكُّنِ مِنَ الاِنْتِفَاعِ بِهَا.</p>وَإِذَا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى مَنْفَعَةِ أَرْضِ الزِّرَاعَةِ، وَسَكَتَ عَنِ اشْتِرَاطِ النَّقْدِ وَعَدَمِهِ، أَوِ اشْتَرَطَ عَدَمَهُ حِينَ الْعَقْدِ، فَإِنَّهُ يُقْضَى بِهِ فِي الأَْرْضِ الَّتِي تُسْقَى بِمَاءِ الأَْنْهَارِ الدَّائِمَةِ إِذَا رُوِيَتْ وَتَمَكَّنَ مِنَ الاِنْتِفَاعِ بِهَا بِكَشْفِ الْمَاءِ عَنْهَا، وَأَمَّا الأَْرْضُ الَّتِي تُسْقَى بِالْمَطَرِ وَالْعُيُونِ وَالآْبَارِ فَلَا يُقْضَى بِالنَّقْدِ فِيهَا.</p>لَكِنَّ الشَّافِعِيَّةَ وَالْحَنَابِلَةَ اشْتَرَطُوا أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ مَأْمُونًا كَمَاءِ الْعَيْنِ وَنَحْوِهِ، إِلَاّ إِذَا تَمَّ زَرْعُهَا وَاسْتَغْنَى عَنِ الْمَاءِ. (1)</p>وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الاِنْتِفَاعُ بِالأَْرْضِ إِلَاّ بِهِ كَالشِّرْبِ وَالطَّرِيقِ يَدْخُل تَبَعًا فِي عَقْدِ الإِْجَارَةِ وَإِنْ لَمْ يُنَصَّ عَلَيْهِ.</p> </p>‌<span class="title">‌إِجَارَةُ الأَْرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا:</span></p><font color=#ff0000>83 -</font> إِذَا كَانَتْ أُجْرَتُهَا مِمَّا تُنْبِتُهُ فَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ، فَالْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَجَازُوا إِجَارَتَهَا بِبَعْضِ الْخَارِجِ مِنْهَا؛ لأَِنَّهَا مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ مَعْهُودَةٌ فِيهَا، وَمَنَعَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِجَارَتَهَا بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا قِيَاسًا عَلَى قَفِيزِ الطَّحَّانِ، وَقَيَّدُوا جَوَازَ تَأْجِيرِهَا لِلزِّرَاعَةِ بِأَنْ يَكُونَ لَهَا مَاءٌ تُسْقَى بِهِ، وَلَوْ مَاءُ الْمَطَرِ، إِلَاّ إِذَا كَانَتْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) كشاف القناع 4 / 11، والمهذب 1 / 345، ونهاية المحتاج 5 / 318، 1357 هـ</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٩)</span><hr/></div>الإِْجَارَةُ لِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ، فَاشْتَرَطُوا أَنْ تَكُونَ مَأْمُونَةَ الرَّيِّ. (1)</p> </p>‌<span class="title">‌الْمُدَّةُ فِي الأَْرْضِ الزِّرَاعِيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>84 -</font> يَجُوزُ إِيجَارُ الأَْرْضِ لِلزِّرَاعَةِ لِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ كَسَنَةٍ وَنَحْوِهَا، وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ أَوْ أَكْثَرَ، اتِّفَاقًا، حَتَّى قَال الشَّافِعِيَّةُ: تَصِحُّ إِجَارَةُ الأَْرْضِ لِمِائَةِ سَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ، وَلَوْ وَقْفًا؛ لأَِنَّ عَقْدَ الإِْجَارَةِ عَلَى الْعَيْنِ يَصِحُّ مُدَّةً تَبْقَى فِيهَا الْعَيْنُ إِلَيْهَا. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ: لَا تُزَادُ عَلَى ثَلَاثِينَ سَنَةً؛ لأَِنَّ الْغَالِبَ تَغَيُّرُ الأَْشْيَاءِ بَعْدَهَا. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ أَيْضًا: لَا يُزَادُ عَلَى سَنَةٍ؛ لأَِنَّ الْحَاجَةَ تَنْدَفِعُ بِهَا. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا كَانَتِ الأَْرْضُ مَوْقُوفَةً فَأَجَّرَهَا الْمُتَوَلِّي إِلَى مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ، فَإِنْ كَانَ السِّعْرُ بِحَالِهِ لَمْ يَزِدْ وَلَمْ يَنْقُصْ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ، إِلَاّ إِذَا كَانَ الْوَاقِفُ شَرَطَ أَلَاّ يُؤَجِّرَهَا أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ مُخَالَفَةُ شَرْطِ الْوَاقِفِ، إِلَاّ إِذَا كَانَ إِيجَارُهَا لأَِكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ أَنْفَعَ لِلْوَقْفِ. (2)</p> </p>‌<span class="title">‌اقْتِرَانُ صِيغَةِ الإِْجَارَةِ بِبَعْضِ الشُّرُوطِ:</span></p><font color=#ff0000>85 -</font> عَقْدُ الإِْجَارَةِ يَقْبَل الاِقْتِرَانَ بِالشَّرْطِ اتِّفَاقًا. لَكِنْ إِذَا كَانَ الشَّرْطُ مِمَّا يَبْقَى أَثَرُهُ فِي الأَْرْضِ بَعْدَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الهداية 3 / 235، والدسوقي 4 / 6، ومواهب الصمد في حل ألفاظ الزبد ص 102، وغاية البيان للرملي 1 / 227 ط الحلبي، والتوضيح للشويكي ص 207 مطبعة أنصار السنة المحمدية.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتاوى الهندية 4 / 461، 462، وحاشية الدسوقي 4 / 45، 47، ونهاية المحتاج 5 / 302، 303، وكشاف القناع 4 / 12</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٩)</span><hr/></div>انْقِضَاءِ مُدَّةِ الإِْجَارَةِ فَفِيهِ كَلَامٌ؛ لأَِنَّ هَذَا الشَّرْطَ يُنْتِجُ تَحْقِيقَ مَصْلَحَةٍ لأَِحَدِ الْعَاقِدَيْنِ. فَإِذَا كَانَ الشَّرْطُ يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ فَذِكْرُهُ لَا يُوجِبُ الْفَسَادَ كَاشْتِرَاطِ الْكِرَابِ وَالسَّقْيِ؛ لأَِنَّ الزِّرَاعَةَ لَا تَتَأَتَّى إِلَاّ بِهِ.</p>وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يَثْنِيَهَا - أَيْ يَحْرُثَهَا مَرَّةً ثَانِيَةً - وَيُكْرِيَ أَنْهَارَهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ، مِمَّا تَبْقَى فَائِدَتُهُ فِي الأَْرْضِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، وَلَيْسَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ، فَهُوَ شَرْطٌ فَاسِدٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ تَفْسُدُ بِهِ الإِْجَارَةُ عِنْدَهُمْ، لَكِنَّ الْمَالِكِيَّةَ أَجَازُوا اشْتِرَاطَ أَنْ يُسَمِّدَهَا بِنَوْعٍ مُعَيَّنٍ وَقَدْرٍ مُعَيَّنٍ مِنَ السَّمَادِ؛ لأَِنَّهُ مَنْفَعَةٌ تَبْقَى فِي الأَْرْضِ، فَهُوَ جُزْءٌ مِنَ الأُْجْرَةِ. (1)</p>أَمَّا إِذَا شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَزْرَعَ بِنَفْسِهِ فَقَطْ، أَوْ أَنْ يَزْرَعَ قَمْحًا فَقَطْ، فَإِنَّهُ شَرْطٌ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ، وَلَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ، فَلَهُ أَنْ يَزْرَعَ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ، وَلَهُ أَنْ يَزْرَعَ قَمْحًا أَوْ مَا هُوَ مِثْلُهُ أَوْ أَقَل مِنْهُ ضَرَرًا بِالأَْرْضِ، لَا مَا هُوَ أَكْثَرُ. وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّهُ شَرْطٌ لَا يُؤَثِّرُ فِي حَقِّ الْمُؤَجِّرِ، فَأُلْغِيَ، وَبَقِيَ الْعَقْدُ عَلَى مُقْتَضَاهُ. وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الإِْجَارَةَ تَبْطُل؛ لأَِنَّهُ شَرَطَ فِيهَا مَا يُنَافِي مُوجِبَهَا. وَفِي وَجْهٍ آخَرَ أَنَّ الإِْجَارَةَ جَائِزَةٌ وَالشَّرْطُ لَازِمٌ؛ لأَِنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يَمْلِكُ الْمَنَافِعَ مِنْ جِهَةِ الْمُؤَجِّرِ، فَلَا يَمْلِكُ مَا لَمْ يَرْضَ بِهِ. (2)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الهداية 3 / 243، وحاشية الدسوقي 4 / 46، والشرح الصغير 4 / 62</p><font color=#ff0000>(2)</font> كشف الحقائق 2 / 160، والشرح الصغير 4 / 14، 42، 63، والمهذب 1 / 403، 404، وكشاف القناع 4 / 13، والمغني 6 / 60</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٠)</span><hr/></div><font color=#ff0000>86 -</font> وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ) أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُبَيِّنَ جِنْسَ مَا يَسْتَأْجِرُ لَهُ الأَْرْضَ، زِرَاعَةً أَوْ غِرَاسًا، دُونَ حَاجَةٍ لِبَيَانِ نَوْعِ مَا يَزْرَعُ أَوْ يَغْرِسُ. وَعِلَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الْغِرَاسَ قَدْ يَكُونُ أَضَرَّ بِالأَْرْضِ مِنَ الزَّرْعِ، وَتَأْثِيرُ ذَلِكَ فِي الأَْرْضِ يَخْتَلِفُ. أَمَّا التَّفَاوُتُ بَيْنَ الزَّرْعَيْنِ فَقَلِيلٌ لَا يَضُرُّ.</p>وَإِذَا لَمْ يُعَيِّنْ، وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ عُرْفٌ، فَلَا يَجُوزُ، لِلْجَهَالَةِ، خِلَافًا لاِبْنِ الْقَاسِمِ الَّذِي أَجَازَ، وَقَال: يُمْنَعُ الْمُكْتَرِي مِنْ فِعْل مَا يَضُرُّ بِالأَْرْضِ.</p>أَمَّا إِذَا قَال لَهُ: آجَرْتُكَهَا لِتَزْرَعَهَا أَوْ تَغْرِسَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ أَحَدَهُمَا، فَوُجِدَتْ جَهَالَةٌ.</p>وَإِذَا قَال لَهُ: آجَرْتُكَ لِتَزْرَعَهَا وَتَغْرِسَهَا، صَحَّ الْعَقْدُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَلَهُ أَنْ يَزْرَعَهَا كُلَّهَا مَا شَاءَ، أَوْ أَنْ يَغْرِسَهَا كُلَّهَا مَا شَاءَ. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يَصِحُّ، وَلَهُ أَنْ يَزْرَعَ النِّصْفَ، وَيَغْرِسَ النِّصْفَ؛ لأَِنَّ الْجَمْعَ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ. وَفِي الْقَوْل الثَّانِي: لَا يَصِحُّ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُبَيِّنِ الْمِقْدَارَ مِنْ كُل وَاحِدٍ مِنْهَا.</p>أَمَّا إِنْ أَطْلَقَ، وَقَال: آجَرْتُكَ لِتَنْتَفِعَ بِهَا مَا شِئْتَ، فَلَهُ الزَّرْعُ وَالْغَرْسُ وَالْبِنَاءُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، لِلإِْطْلَاقِ. وَلِلشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْرْضِ الَّتِي لَا مَاءَ لَهَا، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ يَكْتَرِيهَا لِلزِّرَاعَةِ، وَجْهَانِ:</p>أَحَدُهُمَا: لَا يَصِحُّ، لأَِنَّ الأَْرْضَ عَادَةً تُكْتَرَى لِلزِّرَاعَةِ، فَصَارَ كَمَا لَوْ شَرَطَ أَنَّهُ اكْتَرَاهَا لِلزِّرَاعَةِ.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٠)</span><hr/></div>وَالثَّانِي: يَصِحُّ إِذَا كَانَتِ الأَْرْضُ عَالِيَةً لَا يَطْمَعُ فِي سَقْيِهَا؛ لأَِنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكْتَرِهَا لِلزِّرَاعَةِ. وَإِنْ كَانَتْ مُنْخَفِضَةً يَطْمَعُ فِي سَقْيِهَا بِسَوْقِ الْمَاءِ إِلَيْهَا مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ، لَمْ تَصِحَّ؛ لأَِنَّهُ اكْتَرَاهَا لِلزِّرَاعَةِ مَعَ تَعَذُّرِ الزِّرَاعَةِ؛ لأَِنَّ مُجَرَّدَ الإِْمْكَانِ لَا يَكْفِي، إِذْ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ وُصُول الْمَاءِ إِلَيْهَا عَلَى الأَْرْجَحِ. (1)</p>وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ: لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ مَا تُسْتَأْجَرُ لَهُ الأَْرْضُ مِنْ زِرَاعَةٍ أَوْ غِرَاسٍ. وَلَا بُدَّ أَيْضًا مِنْ بَيَانِ نَوْعِ مَا يُزْرَعُ أَوْ يُغْرَسُ، وَإِلَاّ فَسَدَ الْعَقْدُ؛ لأَِنَّ الأَْرْضَ تُسْتَأْجَرُ لِلزِّرَاعَةِ وَغَيْرِهَا، وَمَا يُزْرَعُ فِيهَا، مِنْهُ مَا يَضُرُّ بِالأَْرْضِ وَمَا لَا يَضُرُّ، فَلَمْ يَكُنِ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَعْلُومًا. وَلِذَا وَجَبَ الْبَيَانُ، أَوْ يَجْعَل لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا مَا شَاءَ. وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ أَيْضًا أَنَّهُ قَال: لَا يَصِحُّ حَتَّى يُبَيِّنَ الزَّرْعَ؛ لأَِنَّ ضَرَرَهُ يَخْتَلِفُ. (2)</p>وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ زَرَعَهَا مَعَ ذَلِكَ الْفَسَادِ وَمَضَى الأَْجَل، فَلِلْمُؤَجِّرِ الْمُسَمَّى، اسْتِحْسَانًا، وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ، وَهُوَ قَوْل زُفَرَ؛ لأَِنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ فَاسِدًا، فَلَا يَنْقَلِبُ جَائِزًا.</p>وَوَجْهُ الاِسْتِحْسَانِ أَنَّ الْجَهَالَةَ ارْتَفَعَتْ قَبْل تَمَامِ الْعَقْدِ. (3)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الدسوقي 4 / 48، والمهذب 1 / 395، 396، وكشاف القناع 3 / 269، 4 / 12، 13، ومغني المحتاج 2 / 336 ط مصطفى الحلبي، والروضة للنووي 5 / 181 ط المكتب الإسلامي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 6 / 59 ط المنار 1347 هـ</p><font color=#ff0000>(3)</font> الهداية 3 / 242، 243، والبدائع 4 / 183، والفتاوى الهندية 4 / 440، 441</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨١)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌أَحْكَامُ إِجَارَةِ الأَْرْضِ الزِّرَاعِيَّةِ:</span></p> </p>‌<span class="title">‌الْتِزَامَاتُ الْمُؤَجِّرِ:</span></p><font color=#ff0000>87 -</font> يَجِبُ تَسْلِيمُ الأَْرْضِ خَالِيَةً إِلَى الْمُسْتَأْجِرِ. فَإِنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فِيهَا زَرْعٌ لآِخَرَ، أَوْ مَا يَمْنَعُ الزِّرَاعَةَ، لَمْ تَجُزِ الإِْجَارَةُ، لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ. فَإِنْ قَلَعَ ذَلِكَ قَبْل تَسْلِيمِ الأَْرْضِ جَازَ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَوْ كَانَتْ مَشْغُولَةً، وَخَلَتْ أَثْنَاءَ الْمُدَّةِ، فَإِنَّهَا تَصِحُّ فِيمَا خَلَتْ فِيهِ مِنَ الْمُدَّةِ بِقِسْطِهِ مِنَ الأُْجْرَةِ. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يَخْتَلِفُ رُجِعَ فِي تَقْوِيمِهِ إِلَى أَهْل الْخِبْرَةِ. (1)</p>‌<span class="title">‌الْتِزَامَاتُ الْمُسْتَأْجِرِ:</span></p><font color=#ff0000>88 -</font> أَوَّلاً: يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَدْفَعَ الأُْجْرَةَ الْمَشْرُوطَةَ فِي الْعَقْدِ حَسَبَ الاِشْتِرَاطِ، فَقَدْ نَصُّوا عَلَى لُزُومِ الْكِرَاءِ بِالتَّمْكِينِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي الْعَيْنِ الَّتِي اكْتَرَاهَا وَإِنْ لَمْ تُسْتَعْمَل. وَقَدِ اتَّجَهَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّهُ إِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الْمَاءُ، أَوْ غَرِقَتْ وَلَمْ يَنْكَشِفْ عَنْهَا الْمَاءُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَمْنَعُ تَمَكُّنَهُ مِنْ زِرَاعَتِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الأَْجْرُ. لَكِنْ لَهُمْ تَفْصِيلَاتٌ يَنْبَغِي الإِْشَارَةُ إِلَيْهَا.</p>فَالْحَنَفِيَّةُ يَنُصُّونَ عَلَى أَنَّ انْقِطَاعَ الْمَاءِ عَنِ الأَْرْضِ الَّتِي تُسْقَى بِمَاءِ النَّهْرِ أَوْ مَاءِ الْمَطَرِ يُسْقِطُ الأَْجْرَ. وَكَذَا إِنْ غَرِقَتِ الأَْرْضُ قَبْل أَنْ يَزْرَعَهَا وَمَضَتِ الْمُدَّةُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 4 / 468، وحاشية الدسوقي 4 / 47، والمهذب 1 / 406، 407، وكشف القناع 3 / 472</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨١)</span><hr/></div>وَكَذَا لَوْ غَصَبَهَا غَاصِبٌ. أَمَّا إِنْ زَرَعَهَا فَأَصَابَ الزَّرْعَ آفَةٌ فَهَلَكَ الزَّرْعُ، أَوْ غَرِقَتْ بَعْدَ الزَّرْعِ وَلَمْ يَنْبُتْ، فَفِي إِحْدَى رِوَايَتَيْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ: يَكُونُ عَلَيْهِ الأَْجْرُ كَامِلاً وَالْمُخْتَارُ فِي الْفَتْوَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ أَجْرٌ لِمَا بَقِيَ مِنَ الْمُدَّةِ بَعْدَ هَلَاكِ الزَّرْعِ. (1)</p>وَيَقْرُبُ مِنْ ذَلِكَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ، إِذْ قَالُوا: إِنَّ الأَْجْرَ لَا يَجِبُ بِانْقِطَاعِ الْمَاءِ عَنِ الأَْرْضِ، أَوْ إِغْرَاقِهِ لَهَا مِنْ قَبْل أَنْ يَزْرَعَهَا وَحَتَّى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ. أَمَّا إِنْ تَمَكَّنَ ثُمَّ فَسَدَ الزَّرْعُ لِجَائِحَةٍ لَا دَخْل لِلأَْرْضِ فِيهَا، فَيَلْزَمُهُ الْكِرَاءُ، غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا انْعَدَمَ الْبَذْرُ عُمُومًا عِنْدَ أَهْل الْمَحَلَّةِ مِلْكًا أَوْ تَسْلِيفًا فَلَا يَلْزَمُهُ الْكِرَاءُ، وَكَذَا إِذَا سُجِنَ الْمُكْتَرِي بِقَصْدِ تَفْوِيتِ الزَّرْعِ عَلَيْهِ، فَيَكُونُ الْكِرَاءُ عَلَى سَاجِنِهِ. (2)</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنِ اكْتَرَى أَرْضًا لِلزِّرَاعَةِ، فَانْقَطَعَ مَاؤُهَا، فَالْمُكْتَرِي بِالْخِيَارِ بَيْنَ فَسْخِ الْعَقْدِ؛ لأَِنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمَقْصُودَةَ قَدْ فَاتَتْ، وَبَيْنَ إِبْقَائِهِ لأَِنَّ الْعَيْنَ بَاقِيَةٌ يُمْكِنُ الاِنْتِفَاعُ بِهَا، وَإِنَّمَا نَقَصَتْ مَنْفَعَتُهَا، فَثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ، كَمَا لَوْ حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ.</p>وَقَالُوا: إِذَا زَرَعَ الأَْرْضَ الَّتِي اكْتَرَاهَا ثُمَّ هَلَكَ الزَّرْعُ بِزِيَادَةِ الْمَطَرِ أَوْ شِدَّةِ الْبَرْدِ أَوْ أَكْل الْجَرَادِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ الرَّدُّ؛ لأَِنَّ الْجَائِحَةَ حَدَثَتْ عَلَى مَال الْمُسْتَأْجِرِ. وَقَالُوا: إِنِ اكْتَرَى أَرْضًا غَرِقَتْ بِالْمَاءِ لِزِرَاعَةِ مَا لَا يَثْبُتُ فِي الْمَاءِ، كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، فَإِنْ كَانَ لِلْمَاءِ مَغِيضٌ إِذَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 4 / 461، 462</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الدسوقي 4 / 50</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٢)</span><hr/></div>فُتِحَ انْحَسَرَ الْمَاءُ عَنِ الأَْرْضِ، وَقَدَرَ عَلَى الزِّرَاعَةِ، صَحَّ الْعَقْدُ، وَإِلَاّ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ. وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ الْمَاءَ يَنْحَسِرُ وَتُنَشِّفُهُ الرِّيحُ، فَفِيهِ وَجْهَانِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ:</p>أَحَدُهُمَا: لَا يَصِحُّ؛ لأَِنَّهُ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ فِي الْحَال.</p>وَالثَّانِي: يَصِحُّ. وَهُوَ الصَّحِيحُ، لأَِنَّهُ يُعْلَمُ بِالْعَادَةِ إِمْكَانُ الاِنْتِفَاعِ بِهِ. (1)</p><font color=#ff0000>89 -</font> ثَانِيًا: يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالأَْرْضِ فِي حُدُودِ الْمَعْرُوفِ وَالْمَشْرُوطِ، لَا بِمَا هُوَ أَكْثَرُ ضَرَرًا، وَهَذَا مَوْضِعُ اتِّفَاقٍ. وَذَهَبَ عَامَّةُ أَهْل الْعِلْمِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَزْرَعَ الأَْرْضَ الزَّرْعَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ، أَوْ مُسَاوِيهِ، أَوْ أَقَل مِنْهُ ضَرَرًا.</p>غَيْرَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: مَنِ اكْتَرَى أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا حِنْطَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَزْرَعَهَا قُطْنًا. وَإِذَا زَرَعَهَا ضَمِنَ قِيمَةَ مَا أَحْدَثَهُ ذَلِكَ فِي الأَْرْضِ مِنْ نُقْصَانٍ، وَاعْتُبِرَ غَاصِبًا لِلأَْرْضِ. (2) وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ تَعْيِينَ نَوْعِ مَا يُزْرَعُ.</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي ذَلِكَ: يَلْزَمُهُ أَجْرُ الْمِثْل؛ لأَِنَّهُ تَعَدَّى، وَالزِّيَادَةُ غَيْرُ مُنْضَبِطَةٍ، وَتُفْضِي إِلَى مُنَازَعَةٍ. وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لَهُمْ: يَلْزَمُهُ الْمُسَمَّى وَأَجْرُ الْمِثْل لِلزِّيَادَةِ. وَفِي قَوْلٍ: إِنَّ مَالِكَ الأَْرْضِ يَكُونُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُسَمَّى وَأَجْرَ الْمِثْل لِلزِّيَادَةِ، أَوْ أَنْ يَأْخُذَ أَجْرَ الْمِثْل لِلْجَمِيعِ.</p>وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لَوِ اشْتَرَطَ نَوْعًا مُعَيَّنًا مِنَ الزَّرْعِ كَالْقَمْحِ فَلَهُمْ رَأْيَانِ، قِيل: لَا يَجُوزُ هَذَا الشَّرْطُ؛ لأَِنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَنْفَعَةُ الأَْرْضِ، وَإِنَّمَا ذُكِرَ الْقَمْحُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المهذب 1 / 395، 405، والشرح الكبير مع المغني 6 / 80، 81، وكشاف القناع 4 / 22</p><font color=#ff0000>(2)</font> الهداية 3 / 238</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٢)</span><hr/></div>لِتُقَدَّرَ بِهِ الْمَنْفَعَةُ. وَالثَّانِي أَنَّهُ يَتَقَيَّدُ بِهَذَا الشَّرْطِ حَسَبَ الاِتِّفَاقِ، فَيَكُونُ شَرْطًا لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ. وَهَذَا اخْتِيَارُ الْقَاضِي مِنْ عُلَمَائِهِمْ. (1)</p>‌<span class="title">‌انْقِضَاءُ إِجَارَةِ الأَْرْضِ الزِّرَاعِيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>90 -</font> إِذَا كَانَتِ الإِْجَارَةُ عَلَى مُدَّةٍ، وَانْقَضَتِ الْمُدَّةُ، انْقَضَتِ الإِْجَارَةُ اتِّفَاقًا. وَيَبْقَى الزَّرْعُ فِي الأَْرْضِ إِذَا كَانَ لَمْ يَحِنْ حَصَادُهُ. وَعَلَيْهِ الأَْجْرُ الْمُسَمَّى عَنِ الْمُدَّةِ، زَائِدًا أَجْرَ الْمِثْل عَنِ الْمُدَّةِ الزَّائِدَةِ.</p>وَلِفُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ بَعْضُ تَفْصِيلَاتٍ فِي ذَلِكَ، وَفِيمَا إِذَا كَانَتِ الأَْرْضُ اسْتَأْجَرَهَا لِلْغِرَاسِ لَا لِلزَّرْعِ:</p>فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا اسْتَأْجَرَهَا لِيَغْرِسَ بِهَا شَجَرًا وَانْقَضَتِ الْمُدَّةُ، لَزِمَهُ أَنْ يَقْلَعَ الشَّجَرَ وَيُسَلِّمَ الأَْرْضَ فَارِغَةً. وَقِيل: يَتْرُكُهَا بِأَجْرِ الْمِثْل، إِلَاّ أَنْ يَخْتَارَ صَاحِبُ الأَْرْضِ أَنْ يَغْرَمَ قِيمَةَ ذَلِكَ مَقْلُوعًا إِنْ كَانَ فِي قَلْعِهَا ضَرَرٌ فَاحِشٌ بِالأَْرْضِ. وَإِلَاّ قَلَعَهَا مِنْ غَيْرِ ضَمَانِ النَّقْصِ لَهُ. لأَِنَّ تَقْدِيرَ الْمُدَّةِ فِي الإِْجَارَةِ يَقْتَضِي التَّفْرِيغَ عِنْدَ انْقِضَائِهَا، كَمَا لَوِ اسْتَأْجَرَهَا لِلزَّرْعِ. (2)</p>وَلَا يَبْعُدُ الْمَالِكِيَّةُ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا، غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَيَّدَ بَقَاءَ الزَّرْعِ فِي الأَْرْضِ لِلْحَصَادِ بِأَجْرِ الْمِثْل بِمَا إِذَا كَانَ الْمُكْتَرِي يَعْلَمُ وَقْتَ الْعَقْدِ أَنَّ الزَّرْعَ يَتِمُّ حَصَادُهُ فِي الْمُدَّةِ، وَإِلَاّ جَازَ لِلْمُؤَجِّرِ أَمْرُهُ بِالْقَلْعِ. (3)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المهذب 1 / 402، 403، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4 / 48، والمغني 6 / 53، 59، 60</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتاوى الهندية 4 / 429، والهداية 3 / 235 - 236، وانظر المغني 6 / 67</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية الدسوقي 4 / 47</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٣)</span><hr/></div><font color=#ff0000>91 -</font> أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَدْ فَصَّلُوا، وَقَالُوا: إِنِ اكْتَرَى أَرْضًا لِزَرْعٍ مُعَيَّنٍ لَا يُسْتَحْصَدُ فِي الْمُدَّةِ، وَاشْتَرَطَ التَّبْقِيَةَ، فَالإِْجَارَةُ بَاطِلَةٌ؛ لأَِنَّهُ شَرْطٌ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ. فَإِنْ بَادَرَ وَزَرَعَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْقَلْعِ، وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْل. وَإِنْ شَرَطَ الْقَلْعَ فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ، وَيُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ. وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقِيل: يُجْبَرُ عَلَى الْقَلْعِ؛ لأَِنَّ الْعَقْدَ عَلَى مُدَّةٍ، وَقَدِ انْقَضَتْ. وَقِيل: لَا يُجْبَرُ؛ لأَِنَّ الزَّرْعَ مَعْلُومٌ. وَلَزِمَهُ أَجْرُ الْمِثْل لِلزَّائِدِ.</p>وَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ، فَإِنْ كَانَ بِتَفْرِيطٍ مِنْهُ، فَلِلْمُكْتَرِي أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى قَلْعِهِ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَعْقِدْ إِلَاّ عَلَى الْمُدَّةِ. وَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ، فَقِيل: يُجْبَرُ أَيْضًا. وَقِيل: لَا يُجْبَرُ. وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لأَِنَّهُ تَأَخَّرَ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْهُ. وَعَلَيْهِ الْمُسَمَّى إِلَى نِهَايَةِ الْمُدَّةِ، وَأُجْرَةُ الْمِثْل لِمَا زَادَ. (1)</p>وَفِي الْغِرَاسِ قَالُوا: إِنَّهُ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ التَّبْقِيَةِ؛ لأَِنَّ الْعَقْدَ يَقْتَضِيهِ. وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ الْقَلْعَ أُخِذَ بِالشَّرْطِ، وَلَا يَلْزَمُهُ تَسْوِيَةُ الأَْرْضِ. وَإِنْ أَطْلَقَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَلْعُ، إِذِ الْعَادَةُ فِي الْغِرَاسِ التَّبْقِيَةُ إِلَى أَنْ يَجِفَّ وَيُسْتَقْلَعَ. وَإِنِ اخْتَارَ الْقَلْعَ وَكَانَ قَبْل انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، فَقِيل: يَلْزَمُهُ تَسْوِيَةُ الأَْرْضِ؛ لأَِنَّهُ قَلَعَ الْغِرَاسَ مِنْ أَرْضِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ. وَقِيل: لَا يَلْزَمُهُ؛ لأَِنَّ قَلْعَ الْغِرَاسِ مِنْ أَرْضٍ لَهُ عَلَيْهَا يَدٌ. وَإِنْ كَانَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ لَزِمَهُ تَسْوِيَةُ الأَْرْضِ، وَجْهًا وَاحِدًا. وَإِنِ اخْتَارَ الْمُكْتَرِي التَّبْقِيَةَ فَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الأَْرْضِ دَفْعَ قِيمَةِ الْغِرَاسِ وَتَمَلُّكَهُ أُجْبِرَ الْمُكْتَرِي عَلَى ذَلِكَ. وَإِنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المهذب 1 / 403، وروضة الطالبين 5 / 214، 215</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٣)</span><hr/></div>أَرَادَ أَنْ يَقْلَعَهُ، وَكَانَتْ قِيمَةُ الْغِرَاسِ لَا تَنْقُصُ بِالْقَلْعِ، أُجْبِرَ الْمُكْتَرِي عَلَى الْقَلْعِ. (1)</p>وَلَا يَبْعُدُ رَأْيُ الْحَنَابِلَةِ عَمَّا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ فِي جُمْلَتِهِ، غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا كَانَ تَأْخِيرُ الزَّرْعِ لِتَفْرِيطٍ مِنْهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ زَرْعِ الْغَاصِبِ. وَيُخَيَّرُ الْمَالِكُ بَعْدَ الْمُدَّةِ بَيْنَ أَخْذِهِ بِالْقِيمَةِ، أَوْ تَرْكِهِ بِالأَْجْرِ لِمَا زَادَ عَلَى الْمُدَّةِ. وَإِنِ اخْتَارَ الْمُسْتَأْجِرُ قَطْعَ زَرْعِهِ فِي الْحَال فَلَهُ ذَلِكَ. وَقَال الْقَاضِي: إِنَّ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ ذَلِكَ. وَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى تَرْكِهِ بِعِوَضٍ جَازَ. وَإِنْ كَانَ بَقَاؤُهُ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ لَزِمَ الْمُؤَجِّرَ تَرْكُهُ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ، وَلَهُ الْمُسَمَّى، وَأَجْرُ الْمِثْل لِمَا زَادَ. (2)</p>وَإِذَا اسْتُؤْجِرَتِ الأَْرْضُ مُدَّةً لِلزِّرَاعَةِ، وَمَاتَ الْمُؤَجِّرُ أَوِ الْمُسْتَأْجِرُ قَبْل أَنْ يَسْتَحْصِدَ الزَّرْعَ كَانَ مِنْ حَقِّ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ وَرَثَتِهِ بَقَاءُ الأَْرْضِ حَتَّى حَصَادِ الزَّرْعِ، وَذَلِكَ بِأَجْرِ الْمِثْل، عَلَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ مَال الْوَرَثَةِ دُونَ مَال الْمَيِّتِ. (3) وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ وَفَاةَ الْمُؤَجِّرِ أَوِ الْمُسْتَأْجِرِ، مِمَّا يُنْهِي عَقْدَ الإِْجَارَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، خِلَافًا لِلْمَذَاهِبِ الأُْخَرِ.</p> </p>‌<span class="title">‌الْمَبْحَثُ الثَّانِي</p>إِجَارَةُ الدُّورِ وَالْمَبَانِي</span></p>‌<span class="title">‌بِمَ تُعَيَّنُ الْمَنْفَعَةُ فِيهَا</span>؟</p><font color=#ff0000>92 -</font> لَا يُعْلَمُ خِلَافٌ بَيْنَ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ فِي ضَرُورَةِ تَعْيِينِ الدَّارِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، وَأَنَّهُ إِذَا تَغَيَّرَتْ هَيْئَتُهَا الأُْولَى الَّتِي رَآهَا عَلَيْهَا بِمَا يَضُرُّ بِالسَّكَنِ يَثْبُتُ لَهُ خِيَارُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المهذب 1 / 403، 404</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 6 / 64 - 68</p><font color=#ff0000>(3)</font> الفتاوى الهندية 4 / 429</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٤)</span><hr/></div>الْعَيْبِ. وَإِذَا كَانَ اسْتَأْجَرَ دَارًا قَدْ تَعَيَّنَتْ بِالْوَصْفِ، وَلَمْ يَرَهَا قَبْل الْعَقْدِ وَلَا وَقْتَهُ، ثَبَتَ لَهُ حَقُّ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُونَ بِهِ. (1)</p>وَلَا يُعْلَمُ خِلَافٌ أَيْضًا فِي أَنَّ إِجَارَةَ الدُّورِ مِمَّا لَا تَخْتَلِفُ فِي الاِسْتِعْمَال عَادَةً، فَيَصِحُّ اسْتِئْجَارُ الدَّارِ أَوِ الْحَانُوتِ مَعَ عَدَمِ بَيَانِ مَا يَسْتَأْجِرُهَا لَهُ؛ لأَِنَّ الدُّورَ إِنَّمَا تَكُونُ لِلسَّكَنِ عَادَةً، وَالْحَانُوتَ لِلتِّجَارَةِ أَوِ الصِّنَاعَةِ. وَيُرْجَعُ إِلَى الْعُرْفِ أَيْضًا فِي كَيْفِيَّةِ الاِسْتِعْمَال، وَالتَّفَاوُتُ فِي السَّكَنِ يَسِيرٌ فَلَمْ يُحْتَجْ إِلَى ضَبْطِهِ. (2)</p><font color=#ff0000>93 -</font> إِذَا شَرَطَ الْمُؤَجِّرُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَلَاّ يُسْكِنَ غَيْرَهُ مَعَهُ، فَالْحَنَفِيَّةُ يَرَوْنَ أَنَّ الشَّرْطَ لَاغٍ وَالْعَقْدَ صَحِيحٌ، فَلَهُ أَنْ يُسْكِنَ غَيْرَهُ مَعَهُ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى اعْتِبَارِ الشَّرْطِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسْكِنَ غَيْرَهُ مَعَهُ، إِلَاّ مَا جَرَى بِهِ الْعُرْفُ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى فَسَادِ الشَّرْطِ وَالْعَقْدِ؛ لأَِنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ، وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُؤَجِّرِ، فَيَكُونُ شَرْطًا فَاسِدًا، وَيَفْسُدُ بِهِ الْعَقْدُ. (3) وَإِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شَرْطٌ فَالْعِبْرَةُ فِي ذَلِكَ بِعَدَمِ الضَّرَرِ أَوَّلاً، وَالرُّجُوعِ لِلْعُرْفِ ثَانِيًا.</p>وَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالدَّارِ وَالْحَانُوتِ كَيْفَ شَاءَ فِي حُدُودِ الْمُتَعَارَفِ، بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ مِمَّنْ لَا يَزِيدُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 4 / 429</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 6 / 52</p><font color=#ff0000>(3)</font> الفتاوى الهندية 4 / 429، وحاشية ابن عابدين 5 / 17، وفتح القدير 7 / 165، 166، والمدونة 11 / 157، والخرشي 7 / 50، ونهاية المحتاج 5 / 277، 278، 303، وكشاف القناع 3 / 458، والمغني والشرح الكبير 6 / 51، 52</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٤)</span><hr/></div>ضَرَرُهُ عَنْهُ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْعَل فِيهَا مَا يُوهِنُ الْبِنَاءَ كَالْحِدَادَةِ وَالْقِصَارَةِ.</p>وَتَدْخُل فِي إِجَارَةِ الدُّورِ وَالْحَوَانِيتِ تَوَابِعُهَا، وَلَوْ بِدُونِ ذِكْرِهَا فِي الْعَقْدِ؛ لأَِنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا تَتَحَقَّقُ إِلَاّ بِهَا. (1)</p><font color=#ff0000>94 -</font> وَبَيَانُ الْمَنْفَعَةِ فِي إِجَارَةِ الدُّورِ بِبَيَانِ الْمُدَّةِ فَقَطْ؛ لأَِنَّ السُّكْنَى مَجْهُولَةُ الْمِقْدَارِ فِي نَفْسِهَا، وَلَا تَنْضَبِطُ بِغَيْرِ ذَلِكَ. وَلَيْسَ لِمُدَّةِ الإِْجَارَةِ حَدٌّ أَقْصَى عِنْدَ الْجُمْهُورِ، فَتَجُوزُ الْمُدَّةُ الَّتِي تَبْقَى فِيهَا وَإِنْ طَالَتْ. وَهُوَ قَوْل أَهْل الْعِلْمِ كَافَّةً. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لَا تَجُوزُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ. وَفِي قَوْلٍ: إِنَّهَا لَا تَجُوزُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ سَنَةً. وَقَال بِهِ الْمَالِكِيَّةُ بِالنَّقْدِ وَالْمُؤَجَّل. (2) وَتَبْدَأُ الْمُدَّةُ مِنَ الْوَقْتِ الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ. فَإِنْ لَمْ يَكُونَا سَمَّيَا وَقْتًا فَمِنْ حِينِ الْعَقْدِ. (3) وَيَقُول الْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ عَدَمُ بَيَانِ ابْتِدَاءِ الْمُدَّةِ لِسَكَنِهِ شَهْرًا أَوْ سَنَةً مَثَلاً. وَيُحْمَل مِنْ حِينِ الْعَقْدِ وَجِيبَةً (أَيْ مُدَّةً مُحَدَّدَةً لَا تَتَجَدَّدُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ) أَوْ مُشَاهَرَةً. فَإِنْ وَقَعَ الْعَقْدُ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ فَثَلَاثُونَ يَوْمًا مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ. (4)</p>أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: لَا تَجُوزُ إِجَارَةُ الدُّورِ إِلَاّ لِمُدَّةٍ مَعْلُومَةِ الاِبْتِدَاءِ وَالاِنْتِهَاءِ. فَإِنْ قَال: آجَرْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ شَهْرًا، وَلَمْ يُحَدِّدِ الشَّهْرَ، لَمْ يَصِحَّ؛ لأَِنَّهُ تَرَكَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 4 / 470، وكشف الحقائق 2 / 34، 35، وتبيين الحقائق 5 / 113، 114، والبدائع 4 / 182، وحاشية الدسوقي 4 / 44، والمهذب 1 / 396، والمغني 6 / 51، 53، وكشاف القناع 3 / 458</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 4 / 181، وشرح الخرشي 7 / 11، والمهذب 1 / 396، 400، والمغني 6 / 7</p><font color=#ff0000>(3)</font> مجلة الأحكام العدلية م 485،486</p><font color=#ff0000>(4)</font> حاشية الدسوقي 4 / 40</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٥)</span><hr/></div>تَعْيِينَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَهُوَ الشَّهْرُ، فِي عَقْدٍ شُرِطَ فِيهِ التَّعْيِينُ، كَمَا لَوْ قَال: بِعْتُكَ دَارًا. (1)</p><font color=#ff0000>95 -</font> وَإِذَا وَقَعَتِ الإِْجَارَةُ عَلَى مُدَّةٍ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً. وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَلِيَ الْعَقْدَ مُبَاشَرَةً، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ. (2) فَإِذَا قَال: آجَرْتُكَ دَارِي كُل شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهَا صَحِيحَةٌ. وَتَلْزَمُ الإِْجَارَةُ فِي الشَّهْرِ الأَْوَّل بِإِطْلَاقِ الْعَقْدِ؛ لأَِنَّهُ مَعْلُومٌ بِالْعَقْدِ، وَمَا بَعْدَهُ مِنَ الشُّهُورِ يَلْزَمُ الْعَقْدُ فِيهِ بِالتَّلَبُّسِ بِهِ، وَهُوَ السُّكْنَى فِي الدَّارِ؛ لأَِنَّهُ مَجْهُولٌ حَال الْعَقْدِ، فَإِذَا تَلَبَّسَ بِهِ تَعَيَّنَ بِالدُّخُول فِيهِ، فَصَحَّ بِالْعَقْدِ الأَْوَّل. وَإِنْ لَمْ يَتَلَبَّسْ بِهِ، أَوْ فُسِخَ الْعَقْدُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الشَّهْرِ الأَْوَّل، انْفَسَخَ. وَفِي الصَّحِيحِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الإِْجَارَةَ لَا تَصِحُّ. وَقَال بِهِ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّ كَلِمَةَ " كُل " اسْمٌ لِلْعَدَدِ، فَإِذَا لَمْ يُقَدِّرْهُ كَانَ مُبْهَمًا مَجْهُولاً. وَإِذَا قَال: آجَرْتُكَ دَارِي عِشْرِينَ شَهْرًا، كُل شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ، جَازَ بِغَيْرِ خِلَافٍ؛ لأَِنَّ الْمُدَّةَ مَعْلُومَةٌ، وَأَجْرَهَا مَعْلُومٌ. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: تَصِحُّ فِي الشَّهْرِ الأَْوَّل الْمَعْلُومِ، وَتَبْطُل فِي الْبَاقِي الْمَجْهُول. (3) وَإِنْ قَال: آجَرْتُكَهَا شَهْرًا بِدِرْهَمٍ، وَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، صَحَّ فِي الشَّهْرِ الأَْوَّل؛ لأَِنَّهُ أَفْرَدَهُ بِالْعَقْدِ، وَبَطَل فِي الزَّائِدِ؛ لأَِنَّهُ مَجْهُولٌ. وَيُحْتَمَل أَنْ يَصِحَّ فِي كُل شَهْرٍ تَلَبَّسَ بِهِ.</p><font color=#ff0000>96 -</font> وَإِنْ قُدِّرَتْ مُدَّةُ الإِْجَارَةِ بِالسِّنِينَ، وَلَمْ يُبَيِّنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المهذب 1 / 396، 400</p><font color=#ff0000>(2)</font> المهذب 1 / 396، والمغني 6 / 6</p><font color=#ff0000>(3)</font> المهذب 1 / 396، والمغني 6 / 18، 19</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٥)</span><hr/></div>نَوْعَهَا، حُمِل عَلَى السَّنَةِ الْهِلَالِيَّةِ؛ لأَِنَّهَا الْمَعْهُودَةُ فِي الشَّرْعِ.</p>وَإِنِ اسْتَأْجَرَ سَنَةً هِلَالِيَّةً أَوَّل الْهِلَال، عُدَّ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا بِالأَْهِلَّةِ، ثُمَّ يُكَمَّل الْمُنْكَسِرُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا. رُوِيَ هَذَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ. وَرُوِيَ عَنْهُمْ أَيْضًا أَنَّهُ يُسْتَوْفَى فِي الْجَمِيعِ بِالْعَدَدِ (1)</p>وَإِنِ اسْتَأْجَرَ الدَّارَ بِالسَّنَةِ الشَّمْسِيَّةِ أَوِ الرُّومِيَّةِ أَوِ الْقِبْطِيَّةِ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ فِي رِوَايَةٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ؛ لأَِنَّ الْمُدَّةَ مَعْلُومَةٌ. وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ إِنْ كَانَا يَعْلَمَانِ أَيَّامَهَا. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنِ الشَّافِعِيِّ: لَا يَصِحُّ، إِذْ فِي السَّنَةِ الشَّمْسِيَّةِ أَيَّامُ نَسِيءٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ إِنْ كَانَا يَجْهَلَانِهَا.</p>وَإِنْ آجَرَهُ لَهُ إِلَى الْعِيدِ انْصَرَفَ إِلَى أَوَّل عِيدٍ يَأْتِي، الْفِطْرُ أَوِ الأَْضْحَى. وَإِنْ أَضَافَهُ إِلَى عِيدٍ مِنْ أَعْيَادِ الْكُفَّارِ صَحَّ إِذَا عَلِمَاهُ. (2)</p><font color=#ff0000>97 -</font> وَبِالنِّسْبَةِ لِلأُْجْرَةِ فَإِذَا آجَرَهَا سَنَةً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ جَازَ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ قِسْطَ كُل شَهْرٍ؛ لأَِنَّ الْمُدَّةَ مَعْلُومَةٌ، فَصَارَ كَالإِْجَارَةِ شَهْرًا وَاحِدًا. غَيْرَ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ لَهُمْ تَأْوِيلَانِ فِي كَوْنِهِ وَجِيبَةً، لاِحْتِمَال إِرَادَةِ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ، فَكَأَنَّهُ يَقُول: هَذِهِ السَّنَةَ. وَهُوَ تَأْوِيل ابْنِ لُبَابَةَ. وَالأَْكْثَرِ، بَل هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ، أَوْ غَيْرَ وَجِيبَةٍ، لاِحْتِمَال إِرَادَةِ كُل سَنَةٍ. وَهُوَ تَأْوِيل أَبِي مُحَمَّدٍ صَالِحٍ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المهذب 1 / 396 والمغني 6 / 20</p><font color=#ff0000>(2)</font> المهذب 1 / 396، والمغني 6 / 6</p><font color=#ff0000>(3)</font> البدائع 4 / 187، والهداية 3 / 329، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4 / 45</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٦)</span><hr/></div><font color=#ff0000>98 -</font> إِذَا اسْتَأْجَرَ ذِمِّيٌّ دَارًا مِنْ مُسْلِمٍ عَلَى أَنَّهُ سَيَتَّخِذُهَا كَنِيسَةً أَوْ حَانُوتًا لِبَيْعِ الْخَمْرِ، فَالْجُمْهُورُ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ) عَلَى أَنَّ الإِْجَارَةَ فَاسِدَةٌ؛ لأَِنَّهَا عَلَى مَعْصِيَةٍ. وَانْفَرَدَ أَبُو حَنِيفَةَ بِالْقَوْل بِجَوَازِ ذَلِكَ؛ لأَِنَّ الْعَقْدَ وَارِدٌ عَلَى مَنْفَعَةِ الْبَيْتِ مُطْلَقًا، وَلَا يَتَعَيَّنُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ اتِّخَاذُهَا لِتِلْكَ الْمَعْصِيَةِ. وَفِي هَذَا التَّعْلِيل مَا فِيهِ.</p>أَمَّا إِذَا اسْتَأْجَرَ الذِّمِّيُّ دَارًا لِلسُّكْنَى مَثَلاً، ثُمَّ اتَّخَذَهَا كَنِيسَةً، أَوْ مَعْبَدًا عَامًّا، فَالإِْجَارَةُ انْعَقَدَتْ بِلَا خِلَافٍ. وَلِمَالِكِ الدَّارِ، وَلِلْمُسْلِمِ عَامَّةً، مَنْعُهُ حِسْبَةً، كَمَا يُمْنَعُ مِنْ إِحْدَاثِ ذَلِكَ فِي الدَّارِ الْمَمْلُوكَةِ لِلذِّمِّيِّ. (1)</p> </p>‌<span class="title">‌الْتِزَامَاتُ الْمُؤَجِّرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ فِي إِجَارَةِ الدُّورِ:</span></p><font color=#ff0000>99 -</font> يَجِبُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ تَمْكِينُ الْمُسْتَأْجِرِ مِنَ الاِنْتِفَاعِ. وَيَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ الأَْجْرُ مِنْ وَقْتِ التَّمْكِينِ وَلَوْ لَمْ يَسْتَوْفِ الْمَنْفَعَةَ. وَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ مِنْ غَيْرِ التَّمْكِينِ لَا يَسْتَحِقُّ الْمُؤَجِّرُ شَيْئًا، وَلَوْ مَضَى مِنَ الْعَقْدِ مُدَّةٌ قَبْل التَّمْكِينِ فَلَا يَلْزَمُهُ أَجْرُ مَا مَضَى قَبْل التَّمْكِينِ. وَمِنْ حَقِّ الْمُؤَجِّرِ حَبْسُ الدَّارِ لاِسْتِيفَاءِ الأُْجْرَةِ الْمُشْتَرَطِ تَعْجِيلُهَا.</p>وَمِنْ مُقْتَضَى التَّمْكِينِ أَلَاّ تَعُودَ الدَّارُ لِحِيَازَةِ الْمُؤَجِّرِ بِشَرْطٍ فِي الْعَقْدِ. (2) وَمَا دَامَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ إِيجَارُهَا لِلْغَيْرِ بِمِثْل مَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) كشف الحقائق 1 / 396، والبدائع 4 / 176، 189، وابن عابدين 6 / 34، والمغني 6 / 136، وكشاف القناع 3 / 463</p><font color=#ff0000>(2)</font> الهداية 3 / 232، والبدائع 4 / 187، وشرح الخرشي 7 / 42، وحاشية الدسوقي 4 / 44، 45، ومنهاج الطالبين 3 / 8، ونهاية المحتاج 5 / 295</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٦)</span><hr/></div>اسْتَأْجَرَهَا بِهِ أَوْ أَكْثَرَ، مِنْ غَيْرِ جِنْسِ مَا اسْتَأْجَرَ بِهِ، أَوْ مِنْ جِنْسِهِ، وَكَانَ وَضَعَ فِيهَا شَيْئًا مِنْ مَالِهِ (كَالْمَسَاكِنِ الْمَفْرُوشَةِ) فَإِنَّ الزِّيَادَةَ تَحِل لَهُ مَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ. (1)</p>وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شَرْطٌ يَمْنَعُ إِسْكَانَ غَيْرِهِ، عَلَى مَا سَبَقَ.</p>كَمَا يَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ عِمَارَةُ الدَّارِ وَإِصْلَاحُ كُل مَا يُخِل بِالسُّكْنَى. فَإِنْ أَبَى حُقَّ لِلْمُسْتَأْجِرِ فَسْخُ الْعَقْدِ إِلَاّ إِذَا كَانَ اسْتَأْجَرَهَا عَلَى حَالِهَا. وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. (2)</p>وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَقَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَا يُجْبَرُ الآْجِرُ عَلَى إِصْلَاحٍ لِمُكْتَرٍ مُطْلَقًا، وَيُخَيَّرُ السَّاكِنُ بَيْنَ السُّكْنَى وَيَلْزَمُهُ الْكِرَاءُ كَامِلاً، وَالْخُرُوجِ مِنْهَا. وَلَوْ أَنْفَقَ الْمُكْتَرِي شَيْئًا فِي الإِْصْلَاحِ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ وَتَفْوِيضٍ مِنَ الْمُؤَجِّرِ، فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ. وَعِنْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ خُيِّرَ رَبُّ الدَّارِ بَيْنَ دَفْعِ قِيمَةِ الإِْصْلَاحِ مَنْقُوضًا أَوْ أَمْرِهِ بِنَقْضِهِ إِنْ أَمْكَنَ فَصْلُهُ. (3)</p>وَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ صِيَانَةِ الْعَيْنِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ؛ لأَِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى جَهَالَةِ الأُْجْرَةِ، فَتَفْسُدُ الإِْجَارَةُ بِهَذَا الاِشْتِرَاطِ بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ. وَإِنْ سَكَنَ الْمُسْتَأْجِرُ، لَزِمَهُ أَجْرُ الْمِثْل، وَلَهُ مَا أَنْفَقَ عَلَى الْعِمَارَةِ، وَأَجْرُ مِثْلِهِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 4 / 425</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح الدر 2 / 300، وحاشية ابن عابدين 5 / 66، والمهذب 1 / 401، وكشاف القناع 4 / 16</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية الدسوقي 4 / 45، والشرح الصغير 4 / 70، 71، وشرح الدر 2 / 300</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٧)</span><hr/></div>فِي الْقِيَامِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ فَعَل ذَلِكَ بِإِذْنِهِ، وَإِلَاّ كَانَ مُتَبَرِّعًا. (1)</p>غَيْرَ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ أَجَازُوا كِرَاءَ الدَّارِ وَنَحْوِهَا مَعَ اشْتِرَاطِ الْمَرَمَّةِ عَلَى الْمُكْتَرِي مِنَ الْكِرَاءِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ عَنْ مُدَّةٍ سَابِقَةٍ أَوْ مِنَ الْكِرَاءِ الْمُشْتَرَطِ تَعْجِيلُهُ. وَيَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيَّةُ مِنْ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ فِي مِثْل هَذَا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيل. (2)</p><font color=#ff0000>100 -</font> وَالدَّارُ الْمُسْتَأْجَرَةُ تَكُونُ أَمَانَةً فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ، فَلَا يَضْمَنُ إِلَاّ بِالتَّعَدِّي أَوِ الْمُخَالَفَةِ. وَتَوَابِعُ الدَّارِ كَالْمِفْتَاحِ أَمَانَةٌ أَيْضًا. وَإِنْ تَلِفَ شَيْءٌ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِلتَّمَكُّنِ مِنَ الاِنْتِفَاعِ لَا يَضْمَنُهُ. وَإِذَا اسْتَأْجَرَ الدَّارَ عَلَى أَنْ تُتَّخَذَ لِلْحِدَادَةِ، فَاسْتَعْمَلَهَا لِلْقِصَارَةِ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا لَا يَزِيدُ ضَرَرُهُ عَادَةً عَنِ الْحِدَادَةِ، فَانْهَدَمَ شَيْءٌ مِنَ الْبِنَاءِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. أَمَّا إِنِ اسْتَأْجَرَهَا عَلَى أَنْ يَتَّخِذَهَا لِلسُّكْنَى، فَاسْتَعْمَلَهَا لِلْحِدَادَةِ أَوِ الْقِصَارَةِ، فَانْهَدَمَ شَيْءٌ مِنْهَا ضَمِنَ. (3)</p>وَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّ السُّلُوكَ الشَّخْصِيَّ لِلْمُسْتَأْجِرِ لَا أَثَرَ لَهُ عَلَى الْعَقْدِ، وَلَيْسَ لِلآْجِرِ وَلَا لِلْجِيرَانِ إِخْرَاجُهُ مِنَ الدَّارِ، وَإِنَّمَا يُؤَدِّبُهُ الْحَاكِمُ. فَإِنْ لَمْ يَكُفَّ أَجَّرَهَا الْحَاكِمُ عَلَيْهِ وَأَخْرَجَهُ مِنْهَا. (4)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 4 / 443، وكشاف القناع 4 / 16، ونهاية المحتاج 5 / 264، 265، وحاشية الدسوقي 4 / 47، وشرح الخرشي 7 / 47، والشرح الصغير 4 / 63</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الدسوقي 4 / 47، وشرح الخرشي 7 / 47، ونهاية المحتاج وحاشية الرشيدي 5 / 264، 265، 302، والشرح الصغير 4 / 63</p><font color=#ff0000>(3)</font> الفتاوى الهندية 4 / 481، والمهذب 1 / 400، وكشاف القناع 4 / 15، 16</p><font color=#ff0000>(4)</font> الفتاوى الهندية 4 / 463، وحاشية الدسوقي 4 / 34، والشرح الصغير وحاشية الصاوي 4 / 55</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٧)</span><hr/></div>وَتَنْقَضِي إِجَارَةُ الدُّورِ بِأَحَدِ الأَْسْبَابِ السَّابِقِ ذِكْرُهَا فِي مَبْحَثِ انْقِضَاءِ الإِْجَارَةِ.</p>وَقَدْ بَيَّنَّا قَبْل اتِّجَاهَاتِ الْفُقَهَاءِ فِي انْقِضَاءِ الإِْجَارَةِ بِالتَّصَرُّفِ فِي الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ. وَعَلَى هَذَا فَلَوْ قَامَ الْمُؤَجِّرُ بِإِجَارَةِ دَارِهِ عَنْ شَهْرِ صَفَرٍ مَثَلاً، وَكَانَ ذَلِكَ فِي شَهْرِ الْمُحَرَّمِ، وَكَانَتِ الدَّارُ فِي يَدِ مُسْتَأْجِرٍ آخَرَ فِي شَهْرِ الْمُحَرَّمِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ فَسْخًا لِلإِْجَارَةِ الأُْولَى. وَيَظْهَرُ أَثَرُ هَذَا الْفَسْخِ عَقِبَ انْتِهَاءِ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ. وَيَرَى الْبَعْضُ أَنَّ ذَلِكَ إِنْهَاءٌ لِلْعَقْدِ وَلَيْسَ فَسْخًا. (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌الْفَرْعُ الثَّانِي</p>إِجَارَةُ الْحَيَوَانِ</span></p><font color=#ff0000>101 -</font> إِجَارَةُ الْحَيَوَانِ تَنْطَبِقُ عَلَيْهَا شُرُوطُ الإِْجَارَةِ وَأَحْكَامُهَا السَّابِقَةُ، إِلَاّ أَنَّ هُنَاكَ صُوَرًا مِنْ إِجَارَةِ بَعْضِ الْحَيَوَانَاتِ لَهَا أَحْكَامٌ تَخُصُّهَا كَإِجَارَةِ الْكَلْبِ وَنَحْوِهِ لِلْحِرَاسَةِ، فَإِنَّ الْحَنَفِيَّةَ مَنَعُوهَا لأَِنَّهُ لَا يُمْكِنُ لِلإِْنْسَانِ حَمْلُهُ عَلَى مَنْفَعَةِ الْحِرَاسَةِ بِضَرْبٍ أَوْ غَيْرِهِ. أَمَّا إِجَارَةُ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ لِلصَّيْدِ فَمَحَل خِلَافٍ فِي جَوَازِهِ وَعَدَمِهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ يُرْجَعُ إِلَى بَيَانِهِ وَتَفْصِيلِهِ فِي مَحَلِّهِ " صَيْد ".</p>وَفِي إِجَارَةِ الْفَحْل لِلضِّرَابِ خِلَافٌ، فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ وَأَصْل مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ، عَلَى مَنْعِهِ لِنَهْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ عَنْ عَسْبِ الْفَحْل.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 4 / 415</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٨)</span><hr/></div>غَيْرَ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ قَالُوا: إِنِ احْتَاجَ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُطْرِقُ لَهُ، جَازَ أَنْ يَبْذُل الْكِرَاءَ، وَلَيْسَ لِلْمُطْرِقِ أَخْذُهُ. قَال عَطَاءٌ: لَا يَأْخُذُ عَلَيْهِ شَيْئًا، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يُطْرِقُ لَهُ، وَلأَِنَّ ذَلِكَ بَذْل مَالٍ لِتَحْصِيل مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْهَا. وَقَالُوا: إِنْ أَطْرَقَ إِنْسَانٌ فَحْلَهُ بِغَيْرِ إِجَارَةٍ وَلَا شَرْطٍ، فَأُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ، فَلَا بَأْسَ. (1)</p>وَنُقِل عَنْ مَالِكٍ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَأَبِي الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ الْجَوَازُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، تَشْبِيهًا لَهُ بِسَائِرِ الْمَنَافِعِ، وَلِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ، كَإِجَارَةِ الظِّئْرِ لِلرَّضَاعِ، وَلأَِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُسْتَبَاحَ بِالإِْعَارَةِ، فَجَازَ أَنْ يُسْتَبَاحَ بِالإِْجَارَةِ، كَسَائِرِ الْمَنَافِعِ. (2)</p>وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تُفْضِيَ إِجَارَةُ الْحَيَوَانِ إِلَى بَيْعِ عَيْنٍ مِنْ نِتَاجِهِ، كَتَأْجِيرِ الشَّاةِ لأَِخْذِ لَبَنِهَا؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ الأَْصْلِيَّ فِي عَقْدِ الإِْجَارَةِ هُوَ الْمَنْفَعَةُ لَا الأَْعْيَانُ.</p>وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: تَجُوزُ إِجَارَةُ الْحَيَوَانِ لِلَبَنِهِ، وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ فِي الْمَذْهَبِ (3) .</p> </p>‌<span class="title">‌الْفَرْعُ الثَّالِثُ</p>إِجَارَةُ الأَْشْخَاصِ</span></p><font color=#ff0000>102 -</font> إِجَارَةُ الأَْشْخَاصِ تَقَعُ عَلَى صُورَتَيْنِ: أَجِيرٌ خَاصٌّ اسْتُؤْجِرَ عَلَى أَنْ يَعْمَل لِلْمُسْتَأْجِرِ فَقَطْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 4 / 454، والمهذب 1 / 394، والمغني 6 / 133، 134، وكشاف القناع 3 / 471</p><font color=#ff0000>(2)</font> بداية المجتهد 2 / 245، والمهذب 1 / 394 الفتاوى الهندية 4 / 445، 446، وكشاف القناع 3 / 471،</p><font color=#ff0000>(3)</font> ومنهاج الطالبين 3 / 68</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٨)</span><hr/></div>وَيُسَمِّيهِ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ " أَجِيرُ الْوَحْدِ " كَالْخَادِمِ وَالْمُوَظَّفِ، وَأَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ يُكْتَرَى لأَِكْثَرَ مِنْ مُسْتَأْجِرٍ بِعُقُودٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَلَا يَتَقَيَّدُ بِالْعَمَل لِوَاحِدٍ دُونَ غَيْرِهِ، كَالطَّبِيبِ فِي عِيَادَتِهِ، وَالْمُهَنْدَسِ وَالْمُحَامِي فِي مَكْتَبَيْهِمَا. وَالأَْجِيرُ الْخَاصُّ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةً عَلَى الْمُدَّةِ. أَمَّا الأَْجِيرُ الْمُشْتَرَكُ فَيَسْتَحِقُّ أُجْرَةً عَلَى الْعَمَل غَالِبًا. وَسَيَأْتِي تَفْصِيل ذَلِكَ.</p> </p>‌<span class="title">‌الْمَطْلَبُ الأَْوَّل</p>الأَْجِيرُ الْخَاصُّ</span></p><font color=#ff0000>103 -</font> الأَْجِيرُ الْخَاصُّ: هُوَ مَنْ يَعْمَل لِمُعَيَّنٍ عَمَلاً مُؤَقَّتًا، وَيَكُونُ عَقْدُهُ لِمُدَّةٍ. وَيَسْتَحِقُّ الأَْجْرَ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ فِي الْمُدَّةِ؛ لأَِنَّ مَنَافِعَهُ صَارَتْ مُسْتَحَقَّةً لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ فِي مُدَّةِ الْعَقْدِ (1) .</p>وَكَرِهَ الْحَنَفِيَّةُ اسْتِئْجَارَ الْمَرْأَةِ لِلْخِدْمَةِ؛ لأَِنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مَعَهُ الاِطِّلَاعُ عَلَيْهَا وَالْوُقُوعُ فِي الْمَعْصِيَةِ، وَلأَِنَّ الْخَلْوَةَ بِهَا مَعْصِيَةٌ.</p>وَأَجَازَ أَحْمَدُ اسْتِئْجَارَهَا، وَلَكِنْ يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَى مَا لَا يَحِل لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهِ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَخْلُو مَعَهَا فِي مَكَانٍ اتِّقَاءً لِلْفِتْنَةِ. (2)</p><font color=#ff0000>104 -</font> وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الأَْجِيرُ ذِمِّيًّا وَالْمُسْتَأْجِرُ مُسْلِمًا بِلَا خِلَافٍ. أَمَّا أَنْ يَكُونَ الأَْجِيرُ مُسْلِمًا وَالْمُسْتَأْجِرُ ذِمِّيًّا فَقَدْ أَجَازَهُ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، غَيْرَ أَنَّهُمْ وَضَعُوا مِعْيَارًا خَاصًّا هُوَ أَنْ يَكُونَ الْعَمَل الَّذِي يُؤَجِّرُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح الدر 2 / 197، والهداية 3 / 245، والمهذب 1 / 408، والقليوبي 3 / 81، وحاشية الدسوقي 4 / 81، والمغني مع الشرح الكبير 6 / 41</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 4 / 189، وحاشية الدسوقي 4 / 21، وكشاف القناع 3 / 459</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٩)</span><hr/></div>نَفْسَهُ لِلْقِيَامِ بِهِ مِمَّا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ لِنَفْسِهِ، كَالْخِيَاطَةِ وَالْبِنَاءِ وَالْحَرْثِ. أَمَّا إِذَا كَانَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَهُ لِنَفْسِهِ، كَعَصْرِ الْخَمْرِ، وَرَعِي الْخَنَازِيرِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ. فَإِنْ فَعَل فَإِنَّ الإِْجَارَةَ تُرَدُّ قَبْل الْعَمَل. وَإِنْ عَمِل فَإِنَّ الأُْجْرَةَ تُؤْخَذُ مِنَ الْكَافِرِ وَيَتَصَدَّقُ بِهَا. وَلَا يَسْتَحِلُّهَا لِنَفْسِهِ إِلَاّ أَنْ يُعْذَرَ لأَِجْل الْجَهْل.</p>وَالْمِعْيَارُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنْ يَكُونَ الْعَمَل غَيْرَ الْخِدْمَةِ الشَّخْصِيَّةِ. أَمَّا إِنْ كَانَتِ الإِْجَارَةُ عَلَى أَنْ يَقُومَ بِخِدْمَتِهِ مِنْ نَحْوِ تَقْدِيمِ الطَّعَامِ لَهُ، وَالْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَال الْبَعْضُ: لَا يَجُوزُ؛ لأَِنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ حَبْسَ الْمُسْلِمِ عِنْدَ الْكَافِرِ، وَإِذْلَالَهُ فِي خِدْمَتِهِ. وَهُوَ فِيمَا يَبْدُو الْمَقْصُودُ مِنَ الْقَوْل بِالْجَوَازِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لأَِنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ - كَالْبَيْعِ - مَعَ الْكَرَاهَةِ الَّتِي عَلَّلُوهَا بِأَنَّ الاِسْتِخْدَامَ اسْتِذْلَالٌ، وَلَيْسَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُذِل نَفْسَهُ، خُصُوصًا بِخِدْمَةِ الْكَافِرِ.</p>وَقَال بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ: يَجُوزُ؛ لأَِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ إِجَارَةُ نَفْسِهِ فِي غَيْرِ الْخِدْمَةِ، فَجَازَ فِيهَا. وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ.</p>وَفِي حَاشِيَةِ الْقَلْيُوبِيِّ وَالشِّرْوَانِيِّ يَصِحُّ مَعَ الْكَرَاهَةِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الذِّمِّيُّ مُسْلِمًا، وَلَوْ إِجَارَةَ عَيْنٍ وَيُؤْمَرُ وُجُوبًا بِإِجَارَتِهِ لِمُسْلِمٍ. وَلِلْحَاكِمِ مَنْعُهُ مِنْهَا. وَلَا يَجُوزُ لِمُسْلِمٍ خِدْمَةُ كَافِرٍ وَلَوْ غَيْرَ إِجَارَةٍ.</p>وَفِي الْمُهَذَّبِ أَنَّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ مَنْ قَال: لَوِ اسْتَأْجَرَ الْكَافِرُ مُسْلِمًا فَفِيهِ قَوْلَانِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: يَصِحُّ قَوْلاً وَاحِدًا. (1)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الشرح الصغير 4 / 35، وشرح الخرشي 7 / 19، 20، والبدائع 4 / 189، وحاشية القليوبي 3 / 67، والمهذب 1 / 395، والمغني 6 / 138، 139، والتحفة بحاشية الشرواني 6 / 122</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٩)</span><hr/></div><font color=#ff0000>105 -</font> وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَبُّ الْعَمَل جَمَاعَةً فِي حُكْمِ شَخْصٍ وَاحِدٍ (مُؤَسَّسَةً) فَلَوِ اسْتَأْجَرَ أَهْل قَرْيَةٍ مُعَلِّمًا أَوْ إِمَامًا أَوْ مُؤَذِّنًا، وَكَانَ خَاصًّا بِهِمْ كَانَ أَجِيرًا خَاصًّا. وَكَذَا لَوِ اسْتَأْجَرَ أَهْل قَرْيَةٍ رَاعِيًا لِيَرْعَى أَغْنَامَهُمْ عَلَى أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصًا لَهُمْ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ، كَانَ أَجِيرًا خَاصًّا. (1)</p>وَلَا بُدَّ فِي إِجَارَةِ الأَْجِيرِ الْخَاصِّ مِنْ تَعْيِينِ الْمُدَّةِ؛ لأَِنَّهَا إِجَارَةُ عَيْنٍ لِمُدَّةٍ. فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِهَا؛ لأَِنَّهَا هِيَ الْمُعَيِّنَةُ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ. وَالْمَنْفَعَةُ لَا تُعْتَبَرُ مَعْلُومَةً إِلَاّ بِذَلِكَ. وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْمُدَّةُ مِمَّا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ بَقَاءُ الأَْجِيرِ فِيهَا قَادِرًا عَلَى الْعَمَل، حَتَّى قَال الْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ إِجَارَةُ الْعَامِل لِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً (2) .</p>وَلَمْ يَشْتَرِطِ الْفُقَهَاءُ تَعْيِينَ نَوْعِ الْخِدْمَةِ.</p>وَعِنْدَ عَدَمِ التَّعْيِينِ يُحْمَل عَلَى مَا يَلِيقُ بِالْمُؤَجِّرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ. (3)</p><font color=#ff0000>106 -</font> وَيَجِبُ عَلَى الأَْجِيرِ الْخَاصِّ أَنْ يَقُومَ بِالْعَمَل فِي الْوَقْتِ الْمُحَدَّدِ لَهُ أَوِ الْمُتَعَارَفِ عَلَيْهِ. وَلَا يَمْنَعُ هَذَا مِنْ أَدَائِهِ الْمَفْرُوضَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ، بِدُونِ إِذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ. وَقِيل: إِنَّ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ السُّنَّةَ أَيْضًا، وَأَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ، دُونَ أَنْ يُنْقِصَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا إِنْ كَانَ الْمَسْجِدُ قَرِيبًا وَلَا يَسْتَغْرِقُ ذَلِكَ وَقْتًا كَبِيرًا، (4) بَل جَاءَ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ أَنَّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) انظر مجلة الأحكام العدلية م 423، 570</p><font color=#ff0000>(2)</font> الهداية 3 / 231، وشرح الخرشي 7 / 11، والشرح الصغير 4 / 160، والمهذب 1 / 396، وكشاف القناع 4 / 2، والمغني 6 / 127</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية القليوبي 3 / 74، والبدائع 4 / 183، والمغني 6 / 127، 128</p><font color=#ff0000>(4)</font> مجلة الأحكام العدلية م 495، وكشاف القناع 4 / 2 - 25، والمغني 6 / 41</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٠)</span><hr/></div>مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا شَهْرًا لِيَعْمَل لَهُ كَذَا لَا تَدْخُل فِيهِ أَيَّامُ الْجُمَعِ لِلْعُرْفِ (1) . قَال الرَّشِيدِيُّ: " لَوْ آجَرَ نَفْسَهُ بِشَرْطِ عَدَمِ الصَّلَاةِ وَصَرْفِ زَمَنِهَا فِي الْعَمَل الْمُسْتَأْجَرِ لَهُ، فَالأَْقْرَبُ أَنَّهُ تَصِحُّ الإِْجَارَةُ وَيَلْغُو الشَّرْطُ "(2) وَلَا يَدْخُل فِي الإِْجَارَةِ بِالزَّمَنِ نَحْوَ شَهْرٍ مَثَلاً لِغَيْرِ مُسْلِمٍ أَوْقَاتُ الصَّلَوَاتِ وَلَا أَيَّامُ عُطْلَتِهِمُ الدِّينِيَّةِ.</p>وَلَيْسَ لِلأَْجِيرِ الْخَاصِّ أَنْ يَعْمَل لِغَيْرِ مُسْتَأْجِرِهِ إِلَاّ بِإِذْنِهِ، وَإِلَاّ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ بِقَدْرِ مَا عَمِل. وَلَوْ عَمِل لِغَيْرِهِ مَجَّانًا أَسْقَطَ رَبُّ الْعَمَل مِنْ أَجْرِهِ بِقَدْرِ قِيمَةِ مَا عَمِل. (3)</p><font color=#ff0000>107 -</font> وَالأَْجِيرُ الْخَاصُّ أَمِينٌ، فَلَا يَضْمَنُ مَا هَلَكَ فِي يَدِهِ مِنْ مَالٍ، أَوْ مَا هَلَكَ بِعَمَلِهِ، إِلَاّ بِالتَّعَدِّي أَوِ التَّقْصِيرِ. وَلَهُ الأُْجْرَةُ كَامِلَةً. (4) أَمَّا أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِمَا تَلِفَ فِي يَدِهِ مِنْ مَالٍ فَلأَِنَّ الْعَيْنَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ لأَِنَّهُ قَبَضَهُ بِإِذْنِ رَبِّ الْعَمَل، فَلَا يَضْمَنُ. وَأَمَّا مَا هَلَكَ بِعَمَلِهِ فَإِنَّ الْمَنَافِعَ تَصِيرُ مَمْلُوكَةً لِلْمُسْتَأْجِرِ، لِكَوْنِهِ يَعْمَل فِي حُضُورِهِ، فَإِذَا أَمَرَهُ بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ صَحَّ، وَيَصِيرُ نَائِبًا مَنَابَهُ، وَيَصِيرُ فِعْلُهُ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ، كَأَنَّهُ فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ. فَلِهَذَا لَا يَضْمَنُ. (5) بَل قَال الْمَالِكِيَّةُ: حَتَّى لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ الضَّمَانَ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 5 / 70، ونهاية المحتاج 5 / 279</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية القليوبي على منهاج الطالبين 3 / 74، ونهاية المحتاج 5 / 279</p><font color=#ff0000>(3)</font> ابن عابدين 5 / 70، والدسوقي 4 / 23، وكشاف القناع 4 / 25</p><font color=#ff0000>(4)</font> شرح الدر 2 / 297</p><font color=#ff0000>(5)</font> الهدابة 3 / 246، والبدائع 4 / 211، والمهذب 1 / 408، ونهاية المحتاج 5 / 308، وكشاف القناع 4 / 25، والمغني 6 / 108، 109، والشرح الصغير 4 / 41، 42</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٠)</span><hr/></div>فَهُوَ شَرْطٌ يُنَاقِضُ الْعَقْدَ وَيُفْسِدُ الإِْجَارَةَ. فَإِنْ وَقَعَ الشَّرْطُ فَسَدَتِ الإِْجَارَةُ. فَإِنْ عَمِل فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ، زَادَتْ عَلَى الْمُسَمَّى أَوْ نَقَصَتْ. وَإِنْ أَسْقَطَ الشَّرْطَ قَبْل انْقِضَاءِ الْعَمَل صَحَّتِ الإِْجَارَةُ (1) . وَمِنْ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ مَنْ قَال: إِنَّهُ كَالأَْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ فَيَضْمَنُ، لِقَوْل الشَّافِعِيِّ: الأُْجَرَاءُ سَوَاءٌ، وَذَلِكَ صِيَانَةً لأَِمْوَال النَّاسِ. وَكَانَ يَقُول: لَا يُصْلِحُ النَّاسَ إِلَاّ ذَاكَ. (2)</p>‌<span class="title">‌الإِْجَارَةُ عَلَى الْمَعَاصِي وَالطَّاعَاتِ:</span></p><font color=#ff0000>108 -</font> الإِْجَارَةُ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُحَرَّمَةِ كَالزِّنَى وَالنَّوْحِ وَالْغِنَاءِ وَالْمَلَاهِي مُحَرَّمَةٌ وَعَقْدُهَا بَاطِلٌ لَا يُسْتَحَقُّ بِهِ أُجْرَةٌ.</p>وَلَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ كَاتِبٍ لِيَكْتُبَ لَهُ غِنَاءً وَنَوْحًا؛ لأَِنَّهُ انْتِفَاعٌ بِمُحَرَّمٍ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ.</p>وَلَا يَجُوزُ الاِسْتِئْجَارُ عَلَى حَمْل الْخَمْرِ لِمَنْ يَشْرَبُهَا، وَلَا عَلَى حَمْل الْخِنْزِيرِ. وَبِهَذَا قَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ، لأَِنَّ الْعَمَل لَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ، بِدَلِيل أَنَّهُ لَوْ حَمَل مِثْلَهُ جَازَ. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ حَمَل خِنْزِيرًا أَوْ خَمْرًا لِنَصْرَانِيٍّ قَوْلُهُ: إِنِّي أَكْرَهُ أَكْل كِرَائِهِ، وَلَكِنْ يُقْضَى لِلْحَمَّال بِالْكِرَاءِ. وَالْمَذْهَبُ خِلَافُ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ؛ لأَِنَّهُ اسْتِئْجَارٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ، فَلَمْ يَصِحَّ، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ حَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ.</p>وَأَمَّا حَمْل هَذِهِ الأَْشْيَاءِ لإِِرَاقَتِهَا وَإِتْلَافِهَا فَجَائِزٌ إِجْمَاعًا (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الشرح الصغير 4 / 42</p><font color=#ff0000>(2)</font> المهذب 1 / 408</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 6 / 134، 136، 138، وكشف الحقائق 2 / 157، والشرح الصغير 4 / 10، والمهذب 1 / 194، والبدائع 4 / 184، 191.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩١)</span><hr/></div><font color=#ff0000>109 -</font> وَالأَْصْل أَنَّ كُل طَاعَةٍ يَخْتَصُّ بِهَا الْمُسْلِمُ لَا يَجُوزُ الاِسْتِئْجَارُ عَلَيْهَا، كَالإِْمَامَةِ وَالأَْذَانِ وَالْحَجِّ وَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْجِهَادِ. وَهُوَ قَوْل عَطَاءٍ وَالضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَمَذْهَبُ أَحْمَدَ؛ لِمَا رَوَى عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ، قَال: إِنَّ آخِرَ مَا عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتَّخِذَ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا. (1) وَمَا رَوَاهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، قَال: عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْل الصُّفَّةِ الْقُرْآنَ وَالْكِتَابَةَ، فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا. قَال: قُلْتُ: قَوْسٌ وَلَيْسَتْ بِمَالٍ، أَتَقَلَّدُهَا فِي سَبِيل اللَّهِ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَقَال: إِنْ سَرَّكَ أَنْ يُقَلِّدَكَ اللَّهُ قَوْسًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا (2) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ الأَْنْصَارِيِّ قَال: " سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُول: اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَغْلُوا فِيهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ (3) وَلأَِنَّ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ هَذِهِ الأَْفْعَال كَوْنَهَا قُرْبَةً إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَلَمْ يَجُزْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث عثمان بن أبي العاص رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه أحمد محمد شاكر وقال: ورواه ابن ماجه وأبو داود والنسائي وأحمد (سنن الترمذي بتحقيق أحمد محمد شاكر 1 / 4310 ط مصطفى الحلبي)</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث عبادة بن الصامت رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. اختلف فيه على عبادة. وقال علي بن المديني: في سنده الأسود بن ثعلبة ولا نعرفه. وقال البيهقي فيه مثل ذلك (سنن ابن ماجه بتحقيق عبد الباقي 2 / 729، وعون المعبود 3 / 276)</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث " اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه. . . " رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والبيهقي. وقال الهيثمي: رجال أحمد ثقات. وقال ابن حجر في الفتح: سنده قوي (فيض القدير 2 / 64 ط مصطفى محمد) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩١)</span><hr/></div>أَخْذُ الأَْجْرِ عَلَيْهَا. (1) وَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِأَجْرٍ، وَأَنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ ثَوَابٌ، وَالآْخِذُ وَالْمُعْطِي آثِمَانِ، وَأَنَّ مَا يَحْدُثُ فِي زَمَانِنَا مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِأَجْرٍ عِنْدَ الْمَقَابِرِ وَفِي الْمَآتِمِ لَا يَجُوزُ. وَالإِْجَارَةُ عَلَى مُجَرَّدِ الْقِرَاءَةِ بَاطِلَةٌ، وَأَنَّ الأَْصْل أَنَّ الإِْجَارَةَ عَلَى تَعْلِيمِهِ غَيْرُ جَائِزَةٍ.</p>لَكِنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ أَجَازُوا الإِْجَارَةَ عَلَى تَعْلِيمِهِ اسْتِحْسَانًا (2) . وَكَذَا مَا يَتَّصِل بِإِقَامَةِ الشَّعَائِرِ كَالإِْمَامَةِ وَالأَْذَانِ لِلْحَاجَةِ.</p><font color=#ff0000>110 -</font> وَأَجَازَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ أَخْذَ الأَْجْرِ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَتَعْلِيمِهِ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ. وَقَال بِهِ أَبُو قِلَابَةَ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ، لأَِنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَوَّجَ رَجُلاً بِمَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ، (3) وَجَعَل ذَلِكَ يَقُومُ مَقَامَ الْمَهْرِ، فَجَازَ أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَيْهِ فِي الإِْجَارَةِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَال: إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ. (4) وَلَا يَكَادُ يُوجَدُ مُتَبَرِّعٌ بِذَلِكَ، فَيُحْتَاجُ إِلَى بَذْل الأَْجْرِ فِيهِ. وَقَدْ نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى كَرَاهَةِ الأُْجْرَةِ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِلَحْنٍ؛ لأَِنَّ الْقِرَاءَةَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مَكْرُوهَةٌ إِذَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المراجع الفقهية السابقة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 5 / 34، 35</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم " زوج رجلا بما معه من القرآن " رواه الشيخان بلفظ:" اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن "(اللؤلؤ والمرجان ص 330) وروي بألفاظ أخرى، وله قصة.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله " رواه البخاري وابن ماجه من حديث ابن عباس. (فتح الباري 10 / 199 ط السلفية) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٢)</span><hr/></div>حَدِّهِ. قَال الصَّاوِيُّ: أَمَّا الإِْجَارَةُ عَلَى أَصْل الْقِرَاءَةِ فَجَائِزٌ. وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِجَوَازِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَالاِسْتِئْجَارِ عَلَى ذَلِكَ (1) .</p><font color=#ff0000>111 -</font> وَقَدْ أَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ أَيْضًا أَخْذَ الأُْجْرَةِ عَلَى الإِْمَامَةِ. كَمَا أَجَازُوا لِلْمُفْتِي أَخْذَ الأَْجْرِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رِزْقٌ. وَقَالُوا: يَجُوزُ الإِْجَارَةُ لِلْمَنْدُوبَاتِ وَفُرُوضِ الْكِفَايَةِ. وَكَذَلِكَ أَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ أَخْذَ الأُْجْرَةِ عَلَى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ عَنِ الْغَيْرِ مَعَ التَّعْيِينِ (2) .</p>كَمَا أَجَازُوا لِلْحَاكِمِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْكَافِرَ لِلْجِهَادِ. أَمَّا الْمُسْلِمُ، وَلَوْ صَبِيًّا، فَلَا تَصِحُّ إِجَارَتُهُ لِلْجِهَادِ، لِتَعَيُّنِهِ عَلَيْهِ. (3)</p><font color=#ff0000>112 -</font> وَرَبُّ الْعَمَل مُلْتَزِمٌ بِالْوَفَاءِ بِأَجْرِ الْعَامِل بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ، كَمَا تَقَدَّمَ قَبْل، وَإِنْ لَمْ يَعْمَل، وَبِشَرْطِ أَلَاّ يَمْتَنِعَ عَمَّا يُطْلَبُ مِنْهُ مِنْ عَمَلٍ. فَإِنِ امْتَنَعَ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَا يَسْتَحِقُّ الأَْجْرَ، بِغَيْرِ خِلَافٍ فِي هَذَا. (4)</p><font color=#ff0000>113 -</font> وَالْعَطِيَّةُ الَّتِي تُقَدَّمُ لِلأَْجِيرِ مِنَ الْخَارِجِ لَا تُحْسَبُ مِنَ الأُْجْرَةِ. وَلَوْ قَال شَخْصٌ لآِخَرَ: اعْمَل هَذَا الْعَمَل أُكْرِمْكَ، وَلَمْ يُبَيِّنْ مِقْدَارَ مَا يُكْرِمُهُ بِهِ، فَعَمِل مَا طَلَبَ مِنْهُ اسْتَحَقَّ أَجْرَ الْمِثْل، (5) لأَِنَّهَا إِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ، لِجَهَالَةِ الأَْجْرِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الشرح الصغير 4 / 34، وحاشية الصاوي عليه، ونهاية المحتاج 5 / 289، 290</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 6 / 39، 140، 141، وكشف الحقائق 2 / 157، والشرح الصغير وحاشية الصاوي 4 / 10، والمهذب 1 / 405</p><font color=#ff0000>(3)</font> نهاية المحتاج 5 / 287، وحاشية القليوبي على منهاج الطالبين 3 / 76</p><font color=#ff0000>(4)</font> شرح الدر ر 2 / 297، والمهذب 1 / 399، المغني 6 / 107، وكشف الحقائق 2 / 162</p><font color=#ff0000>(5)</font> مجلة الأحكام العدلية المادة 564، 567، ونهاية المحتاج 5 / 309</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٢)</span><hr/></div><font color=#ff0000>114 -</font> وَالأَْصْل أَنْ يَكُونَ الأَْجْرُ مَعْلُومًا، فَإِذَا مَا تَرَاضَيَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الأَْجْرُ هُنَا طَعَامَ الأَْجِيرِ وَكِسْوَتَهُ. أَوْ جَعَل لَهُ أَجْرًا وَشَرَطَ طَعَامَهُ وَكِسْوَتَهُ، فَإِنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةَ اتِّجَاهَاتٍ:</p>فَالْمَالِكِيَّةُ، وَالرِّوَايَةُ الْمُعْتَبَرَةُ عِنْدَ أَحْمَدَ، أَنَّهُ يَجُوزُ، لِمَا رَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ النُّدَّرِ قَال: كُنَّا عِنْدَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَ {طسم} سُورَةَ الْقَصَصِ، حَتَّى بَلَغَ قِصَّةَ مُوسَى، قَال: إِنَّ مُوسَى آجَرَ نَفْسَهُ عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ (1) وَشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يَثْبُتْ نَسْخُهُ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَال: كُنْتُ أَجِيرًا لاِبْنَةِ غَزْوَانَ بِطَعَامِ بَطْنِي وَعَقَبَةِ رِجْلِي، أَحْطِبُ لَهُمْ إِذَا نَزَلُوا، وَأَحْدُو بِهِمْ إِذَا رَكِبُوا (2) وَلأَِنَّ جَوَازَ ذَلِكَ ثَبَتَ فِي الظِّئْرِ بِالنَّصِّ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى:{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (3) فَيَثْبُتُ فِي غَيْرِهَا بِالْقِيَاسِ عَلَيْهَا، وَلأَِنَّهُ عِوَضُ مَنْفَعَةٍ فَقَامَ الْعُرْفُ فِيهِ مَقَامَ التَّسْمِيَةِ، وَإِنْ تَشَاحَّا فِي مِقْدَارِ الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ رُجِعَ فِي الْقُوتِ إِلَى الإِْطْعَامِ فِي الْكَفَّارَاتِ، وَفِي الْكِسْوَةِ إِلَى أَقَل مَلْبُوسِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث عتبة بن الندر رواه ابن ماجه. قال محمد فؤاد عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف. وعتبة بن الندر: قال في تهذيب التهذيب: هو بضم النون وتشديد الدال، السلمي، صحابي شهد فتح مصر، وسكن دمشق.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث أبي هريرة " كنت أجيرا إلخ " قال صاحب الشرح الكبير الحنبلي (6 / 11) رواه الأثرم. ورواه ابن ماجه (2 / 818) وقال محققه محمد فؤاد عبد الباقي نقلا عن الزوائد: إسناده صحيح موقوف.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة الطلاق / 6</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٣)</span><hr/></div>مِثْلِهِ، أَوْ يُحَكَّمُ الْعُرْفُ. وَإِنِ اشْتَرَطَ الأَْجِيرُ كِسْوَةً وَنَفَقَةً مَعْلُومَةً مَوْصُوفَةً جَازَ ذَلِكَ عِنْدَ الْجَمِيعِ. (1)</p>وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ، وَهِيَ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَدَ اخْتَارَهَا الْقَاضِي، أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ جَهَالَةٍ بِالأَْجْرِ. وَاسْتَثْنَوْا إِجَارَةَ الظِّئْرِ؛ لأَِنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِإِكْرَامِ الظِّئْرِ (2) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالصَّاحِبَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، عَدَمَ جَوَازِ ذَلِكَ مُطْلَقًا فِي الظِّئْرِ وَغَيْرِهَا؛ لأَِنَّهُ يَخْتَلِفُ اخْتِلَافًا كَثِيرًا مُتَبَايِنًا فَيَكُونُ مَجْهُولاً، وَمِنْ شَرْطِ الأَْجْرِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا. (3)</p> </p>‌<span class="title">‌انْقِضَاءُ إِجَارَةِ الأَْجِيرِ الْخَاصِّ:</span></p><font color=#ff0000>115 -</font> تَنْقَضِي إِجَارَةُ الأَْجِيرِ الْخَاصِّ بِالأَْسْبَابِ الْعَامَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا. وَإِذَا أَكْرَى الأَْجِيرُ نَفْسَهُ، فَهَرَبَ، فَإِنْ كَانَتِ الإِْجَارَةُ عَلَى مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ اسْتُؤْجِرَ بَدَلُهُ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَثْبُتُ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْخِيَارُ فِي الْفَسْخِ أَوِ الاِنْتِظَارُ، وَذَلِكَ كَمَا لَوِ اسْتَأْجَرَ سَيَّارَةً بِسَائِقِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَيِّنَ السَّائِقَ، أَوْ جِمَالاً بِقَائِدِهَا دُونَ تَعْيِينٍ، فَهَرَبَ السَّائِقُ أَوِ الْقَائِدُ، فَإِنِ انْتَظَرَ فَإِنَّ الإِْجَارَةَ تَنْفَسِخُ عَنْ كُل يَوْمٍ يَمْضِي؛ لأَِنَّ الْمَنَافِعَ تَتْلَفُ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ.</p>وَإِنْ كَانَتِ الإِْجَارَةُ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ لَمْ يَنْفَسِخْ لأَِنَّهُ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ إِذَا وَجَدَهُ. (4)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 6 / 68، 70، وكشاف القناع 3 / 463، والخرشي 7 / 14، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 4 / 55، 56، والبدائع 4 / 193</p><font color=#ff0000>(2)</font> كشف الحقائق 2 / 159</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني6 / 68، 69</p><font color=#ff0000>(4)</font> المهذب 1 / 406، والمغني 6 / 96، 97</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٣)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌إِجَارَةُ الظِّئْرِ (الْمُرْضِعِ) :</span></p><font color=#ff0000>116 -</font> إِجَارَةُ الظِّئْرِ وَرَدَ بِهَا الشَّرْعُ كَمَا سَبَقَ. وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ. وَتَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ عَنِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ هُنَا، فَقِيل: إِنَّ الْعَقْدَ يَنْصَبُّ عَلَى الْمَنَافِعِ، وَهِيَ خِدْمَتُهَا لِلصَّبِيِّ، وَالْقِيَامُ بِهِ. وَاللَّبَنُ يُسْتَحَقُّ عَنْ طَرِيقِ التَّبَعِ، بِمَنْزِلَةِ الصَّبْغِ فِي الثَّوْبِ؛ لأَِنَّ اللَّبَنَ عَيْنٌ فَلَا يُعْقَدُ عَلَيْهِ فِي الإِْجَارَةِ. وَقِيل: إِنَّ الْعَقْدَ يَقَعُ عَلَى اللَّبَنِ أَصْلاً، وَالْخِدْمَةُ تَبَعٌ، فَلَوْ أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ شَاةٍ لَا تَسْتَحِقُّ الأَْجْرَ، وَلَوْ أَرْضَعَتْهُ دُونَ أَنْ تَخْدُمَهُ اسْتَحَقَّتِ الأُْجْرَةَ. وَلَوْ خَدَمَتْهُ بِدُونِ الرَّضَاعِ لَمْ تَسْتَحِقَّ شَيْئًا. وَأَمَّا كَوْنُهُ عَيْنًا فَإِنَّ الْعَقْدَ مُرَخَّصٌ فِيهِ فِي الإِْجَارَةِ لِلضَّرُورَةِ لِحِفْظِ الآْدَمِيِّ. وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُهَا بِالطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ إِذَا تَحَدَّدَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ وَبُيِّنَ، اتِّفَاقًا. جَاءَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ:" فَإِنْ سَمَّى الطَّعَامَ وَوَصَفَ جِنْسَ الْكِسْوَةِ وَأَجَلَهَا وَذَرْعَهَا، فَهُوَ جَائِزٌ بِالإِْجْمَاعِ ". أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَحَدَّدْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ عَلَى مَا سَبَقَ ". (1)</p><font color=#ff0000>117 -</font> وَعَلَى الْمُرْضِعَةِ أَنْ تَأْكُل وَتَشْرَبَ مَا يَدِرُّ لَبَنَهَا وَيَصْلُحُ بِهِ. وَلِلْمُكْتَرِي مُطَالَبَتُهَا بِذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ مِنْ تَمَامِ التَّمْكِينِ مِنَ الإِْرْضَاعِ، وَفِي تَرْكِهِ إِضْرَارٌ بِالرَّضِيعِ. وَإِنْ دَفَعَتْهُ إِلَى خَادِمَتِهَا فَأَرْضَعَتْهُ فَلَا أَجْرَ لَهَا. وَبِهِ قَال أَبُو ثَوْرٍ. وَقَال أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَهَا أَجْرُهَا. لأَِنَّ رَضَاعَهُ حَصَل بِفِعْلِهَا. وَعَلَيْهَا أَنْ تَقُومَ بِشُئُونِ الرَّضِيعِ مِنْ تَنْظِيفِهِ وَغَسْل ثِيَابِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الإِْجَارَةِ هُوَ الْخِدْمَةُ، وَتُسْتَحَقُّ بِالْعَقْدِ. وَيَتَّفِقُ مَعَهُمْ سَائِرُ الْفُقَهَاءِ إِنِ اشْتُرِطَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ، أَوْ جَرَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الهداية 3 / 241، وكشف الحقائق 2 / 159، والمغني 6 / 14 ونهاية المحتاج 5 / 292</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٤)</span><hr/></div>الْعُرْفُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ الأَْصْل عِنْدَ مَالِكٍ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى الأَْبِ؛ لأَِنَّ الْحَضَانَةَ وَالرَّضَاعَةَ مَنْفَعَتَانِ مَقْصُودَتَانِ تَنْفَرِدُ إِحْدَاهُمَا عَنِ الأُْخْرَى، فَلَا يَلْزَمُ مِنَ الْعَقْدِ عَلَى الإِْرْضَاعِ دُخُول الْحَضَانَةِ. (1)</p><font color=#ff0000>118 -</font> وَلَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الظِّئْرِ بِدُونِ إِذْنِ زَوْجِهَا. وَلَهُ حَقُّ فَسْخِ الإِْجَارَةِ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهَا، صِيَانَةً لِحَقِّهِ. وَلَهُ أَنْ يَطْلُبَهَا عِنْدَهُ لاِسْتِيفَاءِ حَقِّهِ الشَّرْعِيِّ مِنْهَا. وَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَإِذَا حَبِلَتْ حُقَّ لِلْمُسْتَأْجِرِ فَسْخُ الإِْجَارَةِ إِنْ خَشِيَ عَلَى الصَّبِيِّ مِنْ لَبَنِهَا بَعْدَ الْحَبَل.</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَمْنَعَ الزَّوْجَ مِنْ وَطْئِهَا مَا دَامَ قَدْ أَذِنَ لَهَا فِي الإِْرْضَاعِ؛ لأَِنَّ ضَرَرَ الطِّفْل بِسَبَبِهِ مُحْتَمَلٌ.</p><font color=#ff0000>119 -</font> وَلَوْ مَاتَ الصَّبِيُّ الْمَعْقُودُ عَلَى إِرْضَاعِهِ انْفَسَخَ الْعَقْدُ؛ لأَِنَّهُ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ، فَلَا يُمْكِنُ إِقَامَةُ غَيْرِ الصَّبِيِّ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ مُقَامَهُ لاِخْتِلَافِ الصِّبْيَةِ فِي الرَّضَاعَةِ. وَمِنَ الشَّافِعِيَّةِ مَنْ قَال: لَا يَنْفَسِخُ؛ لأَِنَّ الْمَنْفَعَةَ بَاقِيَةٌ، وَإِنَّمَا هَلَكَ الْمُسْتَوْفِي، فَلَوْ تَرَاضَيَا عَلَى إِرْضَاعِ صَبِيٍّ آخَرَ جَازَ. وَلِلظِّئْرِ حَقُّ الْفَسْخِ إِنْ مَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ " وَلِيُّ الطِّفْل " وَكَانَتْ لَمْ تَقْبِضِ الأُْجْرَةَ مِنْهُ قَبْل مَوْتِهِ، وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ مَالاً تَسْتَوْفِي أَجْرَهَا مِنْهُ، وَلَا مَال لِلْوَلَدِ وَلَمْ يَتَطَوَّعْ أَحَدٌ بِالأُْجْرَةِ.</p>وَيُصَرِّحُ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الإِْجَارَةَ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْمُرْضِعَةِ لِفَوَاتِ الْمَنْفَعَةِ بِهَلَاكِ مَحَلِّهَا. وَحُكِيَ عَنْ أَبِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الهداية 3 / 241، 242، وكشف الحقائق 2 / 159، والشرح الصغير 4 / 31، 32، وحاشية الدسوقي 4 / 13، 14، والمهذب 1 / 398، 401، 406، ونهاية المحتاج 5 / 292، والمغني 6 / 74، 75</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٤)</span><hr/></div>بَكْرٍ أَنَّهَا لَا تَنْفَسِخُ، وَيَجِبُ فِي مَالِهَا أَجْرُ مَنْ تُرْضِعُهُ تَمَامَ الْوَقْتِ إِنْ كَانَتْ قَدْ عَجَّلَتْ لَهَا الأُْجْرَةَ؛ لأَِنَّهُ دَيْنٌ فِي ذِمَّتِهَا. (1)</p>وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ الْعَقْدَ لَا يَصِحُّ حَتَّى يُعْرَفَ الصَّبِيُّ الَّذِي عُقِدَ عَلَى إِرْضَاعِهِ؛ لأَِنَّهُ يَخْتَلِفُ الرَّضَاعُ بِاخْتِلَافِهِ، وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ إِلَاّ بِالتَّعْيِينِ. كَمَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ مَوْضِعِ الرَّضَاعِ. وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ التَّصْرِيحَ بِمَعْرِفَةِ الْعِوَضِ وَمُدَّةِ الرَّضَاعَةِ. كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ أَيْضًا. (2)</p> </p>‌<span class="title">‌إِجَارَةُ الْعَامِلِينَ فِي الدَّوْلَةِ:</span></p><font color=#ff0000>120 -</font> عَالَجَ الْفُقَهَاءُ قَدِيمًا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَاعْتَبَرُوا بَعْضَ الْوَظَائِفِ مِمَّا تَصِحُّ الإِْجَارَةُ عَلَيْهِ مِمَّا لَا يَتَّصِل بِالْقُرُبَاتِ، وَلَا تُشْتَرَطُ لَهُ النِّيَّةُ، كَتَنْفِيذِ الْحُدُودِ، وَالْكِتَابَةِ فِي الدَّوَاوِينِ، وَجِبَايَةِ الأَْمْوَال، وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَهَؤُلَاءِ يُطَبَّقُ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الأَْجِيرِ الْخَاصِّ فِي أَكْثَرِ الأَْقْوَال وَفِي أَكْثَرِ الأَْحْوَال. وَقَالُوا: إِنَّ لِوَلِيِّ الأَْمْرِ أَنْ يُنْهِيَ الإِْجَارَةَ مَتَى رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ، وَلَيْسَ لأَِحَدِ هَؤُلَاءِ أَنْ يَسْتَقِيل بِاخْتِيَارِهِ.</p><font color=#ff0000>121 -</font> وَهُنَاكَ وَظَائِفُ أُخْرَى، كَوَظَائِفِ الْوُلَاةِ وَالْقُضَاةِ، وَكُل مَنْ يَقُومُ بِعَمَلٍ فِيهِ قُرْبَةٌ تَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ، فَمُرَتَّبَاتُهُمْ مِنْ قَبِيل الأَْرْزَاقِ لَا مِنْ قَبِيل الأُْجْرَةِ، لِدَفْعِ الْحَاجَةِ، وَهُمْ غَيْرُ مُقَيَّدِينَ بِوَقْتٍ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المراجع السابق ذكرها في المذاهب، والمغني 6 / 76، 77، وبداية المجتهد 2 / 251، 252</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 4 / 184، ونهاية المحتاج 5 / 292، والمغني 6 / 74، 75</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٥)</span><hr/></div>وَقَدْ تَقَدَّمَ رَأْيُ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ أَوْ عَدَمِ جَوَازِ الاِسْتِئْجَارِ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَتَعْلِيمِهِ وَالأَْذَانِ وَالإِْمَامَةِ وَغَيْرِهَا. هَذَا حَاصِل مَا أَوْرَدَهُ الْفُقَهَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. (1) .</p> </p>الْمَطْلَبُ الثَّانِي</p>ثَانِيًا - الأَْجِيرُ الْمُشْتَرَكُ</p><font color=#ff0000>122 -</font> الأَْجِيرُ الْمُشْتَرَكُ هُوَ الَّذِي يَعْمَل لِلْمُؤَجِّرِ وَلِغَيْرِهِ، كَالْبَنَّاءِ الَّذِي يَبْنِي لِكُل أَحَدٍ، وَالْمَلَاّحِ الَّذِي يَحْمِل لِكُل أَحَدٍ. وَهَذَا مَا يُؤْخَذُ مِنْ تَعْرِيفَاتِ الْفُقَهَاءِ جَمِيعًا (2) .</p><font color=#ff0000>123 -</font> وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الأَْجِيرَ الْمُشْتَرَكَ عَقْدُهُ يَقَعُ عَلَى الْعَمَل، وَلَا تَصِحُّ إِجَارَتُهُ إِلَاّ بِبَيَانِ نَوْعِ الْعَمَل أَوَّلاً. وَلَا يَمْنَعُ هَذَا مِنْ ذِكْرِ الْمُدَّةِ أَيْضًا. فَإِنْ قَال لِلرَّاعِي: تَرْعَى غَنَمِي مُدَّةَ شَهْرٍ، كَانَ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا، إِلَاّ إِذَا شَرَطَ عَلَيْهِ عَدَمَ الرَّعْيِ لِغَيْرِهِ عَلَى مَا سَيَأْتِي.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 4 / 184، والفروق 3 / 115، والحطاب 1 / 455، والشرح الصغير 4 / 75، والشرواني على التحفة 6 / 155، ومغني المحتاج 7 / 344، والنهاية والشبراملسي 8 / 239، والأحكام السلطانية للماوردي 210، والمغني 7 / 317، 6 / 5 ط الأولى، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 82، وكشف المخدرات ص 284 هذا، وإن الناظر إلى أوضاع الموظفين في الدولة الآن، على اختلاف درجاتهم، يرى أن هذه الأوضاع تتفق مع أحكام الأجير الخاص من حيث الأجر، وتحديد المدة، وعدم جواز الاشتغال بعمل آخر بغير إذن، واستحقاق الأجر بتسليم الموظف نفسه وإن لم يجد</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الدسوقي 4 / 4، والمهذب 1 / 408، وكشاف القناع 4 / 26</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٥)</span><hr/></div><font color=#ff0000>124 -</font> وَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يُؤَجِّرَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ مِنْ ذِمِّيٍّ إِجَارَةً مُشْتَرَكَةً، كَأَنْ يَكُونَ طَبِيبًا أَوْ خَيَّاطًا أَوْ مُعَلِّمًا. فَيُقَدِّمُ عَمَلَهُ لِمَنْ يَطْلُبُهُ مِنْهُ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ لَا يُخْرِجُهُ إِلَى حَدِّ التَّبَعِيَّةِ وَالْخُضُوعِ لَهُ، وَلَيْسَ فِيهِ اسْتِذْلَالٌ.</p><font color=#ff0000>125 -</font> وَالأَْصْل أَنْ يَكُونَ الْعَمَل مِنَ الصَّانِعِ - الأَْجِيرِ - وَالْعَيْنُ مِنْ صَاحِبِ الْعَمَل. غَيْرَ أَنَّ الْعُرْفَ جَرَى عَلَى أَنْ يُقَدِّمَ الأَْجِيرُ الْمُشْتَرَكُ الْخَيْطَ مِنْ عِنْدِهِ فِي الْخِيَاطَةِ، وَالصِّبْغَ مِنْ عِنْدِهِ فِي الصِّبَاغَةِ، مِمَّا يُعْتَبَرُ تَابِعًا لِلصَّنْعَةِ، وَلَا يُخْرِجُهُ ذَلِكَ مِنْ كَوْنِهِ عَقْدَ إِجَارَةٍ إِلَى عَقْدِ اسْتِصْنَاعٍ. (1)</p><font color=#ff0000>126 -</font> وَقَدْ يَتِمُّ الْعَقْدُ مَعَ الأَْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ بِالتَّعَاطِي - مَعَ مُرَاعَاةِ خِلَافِ الشَّافِعِيَّةِ السَّابِقِ فِي عُقُودِ الْمُعَاطَاةِ - كَمَا فِي الرُّكُوبِ فِي سَيَّارَاتِ النَّقْل الْعَامِّ، كَمَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ وَاحِدًا، أَوْ جَمَاعَةً كَالْحُكُومَةِ وَالْمُؤَسَّسَاتِ وَالشَّرِكَاتِ.</p><font color=#ff0000>127 -</font> وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ الَّتِي يُسْتَأْجَرُ عَلَيْهَا مُحَدَّدَةً مَعْلُومَةَ الْقَدْرِ. وَقَدْ تُحَدَّدُ بِتَحْدِيدِ مَحَلِّهَا، وَيَكُونُ لِلأَْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ فِي كُل عَمَلٍ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَحَل كَمَا يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَيَكُونُ لَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ فِي إِجَارَةِ الأَْعْيَانِ عُمُومًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. (2)</p>وَقَدْ تُحَدَّدُ الْمَنْفَعَةُ بِتَحْدِيدِ الْمُدَّةِ وَحْدَهَا، كَمَا تُحَدَّدُ بِتَحْدِيدِ الْعَمَل، كَإِجَارَةِ خِيَاطَةِ الثَّوْبِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 4 / 410، 455، 456</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح الدر 2 / 295، والمهذب 1 / 398، والمغني 6 / 91</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٦)</span><hr/></div>وَقَدْ تَتَحَدَّدُ بِالْعَمَل وَالْمُدَّةِ مَعًا عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ إِذَا تَسَاوَى الزَّمَنُ وَالْعَمَل، وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَقَالُوا: إِنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ أَوَّلاً هُوَ الْعَمَل وَهُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْعَقْدِ، وَذِكْرُ الْمُدَّةِ لِمُجَرَّدِ التَّعْجِيل. وَإِنْ أَوْفَى الشَّرْطَ اسْتَحَقَّ الأَْجْرَ الْمُسَمَّى وَإِلَاّ اسْتَحَقَّ أَجْرَ الْمِثْل بِشَرْطِ أَلَاّ يَتَجَاوَزَ الأَْجْرُ الْمُسَمَّى. (1)</p>وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ - وَهُوَ رِوَايَةٌ أُخْرَى عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - إِلَى فَسَادِ هَذَا الْعَقْدِ لأَِنَّهُ يُفْضِي إِلَى الْجَهَالَةِ وَالتَّعَارُضِ؛ لأَِنَّ ذِكْرَ الْمُدَّةِ يَجْعَلُهُ أَجِيرًا خَاصًّا، وَالْعَقْدُ عَلَى الْعَمَل يَجْعَلُهُ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا وَهُمَا مُتَعَارِضَانِ، وَيُؤَدِّي ذَلِكَ لِلْجَهَالَةِ. (2)</p><font color=#ff0000>128 -</font> وَالإِْجَارَةُ عَلَى الْمَعَاصِي بَاطِلَةٌ اتِّفَاقًا مَعَ الأَْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ أَيْضًا كَمَا سَبَقَ بِالنِّسْبَةِ لِلأَْجِيرِ الْخَاصِّ. وَكَذَلِكَ يَسْرِي مَا سَبَقَ هُنَاكَ بِالنِّسْبَةِ لِلإِْجَارَةِ عَلَى بَعْضِ الطَّاعَاتِ. وَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِجَوَازِ الإِْجَارَةِ عَلَى غُسْل الْمَيِّتِ وَحَمْلِهِ. وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِجَوَازِ الإِْجَارَةِ عَلَى ذَبْحِ الأُْضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ وَتَفْرِيقِ الصَّدَقَاتِ وَإِعْطَاءِ الشَّاهِدِ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى الْوُصُول إِلَى مَجْلِسِ الْقَضَاءِ.</p>وَمَنَعَ الْمَالِكِيَّةُ اسْتِئْجَارَ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالْكَافِرِ لِكَنْسِ الْمَسْجِدِ وَاعْتَبَرُوهُ مِنَ الإِْجَارَةِ عَلَى الْمَعَاصِي. وَفِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 4 / 185، ومجلة الأحكام العدلية المادة 505، وحاشية الدسوقي 4 / 12، والمحرر 1 / 356، وكشاف القناع 4 / 7</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 4 / 185، والمهذب 1 / 396، والمحرر 1 / 356، وكشاف القناع 4 / 7</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٦)</span><hr/></div>كُتُبِ الْمَذَاهِبِ الْعَدِيدُ مِنَ الصُّوَرِ. (1) وَهِيَ فِي جُمْلَتِهَا تَرْجِعُ إِلَى حُرْمَةِ الاِسْتِئْجَارِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ مُحَرَّمَةً لِذَاتِهَا أَمْ لِغَيْرِهَا. أَمَّا مَنْ أَجَازَ الاِسْتِئْجَارَ عَلَى الطَّاعَاتِ فَيَرَى أَنَّ إِبَاحَةَ مِثْل هَذِهِ الْعُقُودِ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا.</p><font color=#ff0000>129 -</font> وَمِمَّا يَتَّصِل بِذَلِكَ اسْتِئْجَارُ الْمُصْحَفِ لِلتِّلَاوَةِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ إِجَارَتِهِ إِجْلَالاً لِكَلَامِ اللَّهِ عَنِ الْمُعَاوَضَةِ، وَأَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ ذَلِكَ وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، ذَلِكَ لأَِنَّهُ انْتِفَاعٌ مُبَاحٌ تَجُوزُ الإِْجَارَةُ مِنْ أَجْلِهِ فَجَازَتْ فِيهِ الإِْجَارَةُ كَسَائِرِ الْكُتُبِ. غَيْرَ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَالُوا: إِنَّهُ لَا يَتَّفِقُ مَعَ مَكَارِمِ الأَْخْلَاقِ. (2)</p>‌<span class="title">‌الْتِزَامَاتُ الأَْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ:</span></p><font color=#ff0000>130 -</font> يَلْتَزِمُ الأَْجِيرُ الْمُشْتَرَكُ بِإِنْجَازِ الْعَمَل الْمُتَعَاقَدِ عَلَيْهِ، وَكُل مَا كَانَ مِنْ تَوَابِعِ ذَلِكَ الْعَمَل لَزِمَ الأَْجِيرَ حَسَبَ الْعُرْفِ مَا لَمْ يُشْتَرَطْ غَيْرُ ذَلِكَ. فَمَنْ تَعَاقَدَ مَعَ خَيَّاطٍ لِيَخِيطَ لَهُ ثَوْبًا فَالْخَيْطُ وَالإِْبْرَةُ عَلَى الْخَيَّاطِ، كَمَا هُوَ الْعُرْفُ (3) ، إِلَاّ إِذَا كَانَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 4 / 189، 191، وكشف الحقائق 2 / 157، والشرح الصغير 4 / 10، وحاشية الدسوقي 4 / 20، ونهاية المحتاج 5 / 290، وحاشية القليوبي على منهاج الطالبين 3 / 46، وكشاف القناع 4 / 7، والمغني 6 / 134 - 143</p><font color=#ff0000>(2)</font> كشف الحقائق 2 / 157، والبدائع 4 / 184 - 191، والاختيار 1 / 194، 1 / 231، والمهذب 1 / 194، والحطاب 5 / 419، والمغني 6 / 138، والإنصاف 6 / 27 ط السنة المحمدية.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الفتاوى الهندية 4 / 455، 456، وحاشية الدسوقي 4 / 23، والمهذب 1 / 400، وكشاف القناع 4 / 14</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٧)</span><hr/></div>هُنَاكَ شَرْطٌ أَوْ تَغَيَّرَ الْعُرْفُ.</p><font color=#ff0000>131 -</font> وَإِذَا شَرَطَ الْمُكْتَرِي عَلَى الأَْجِيرِ أَنْ يَعْمَل بِنَفْسِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ لأَِنَّ الْعَامِل تَعَيَّنَ بِالشَّرْطِ، فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَعْمَلُهُ لأَِنَّ الْمُسْتَحَقَّ عَمَلٌ فِي الذِّمَّةِ إِلَاّ إِنْ كَانَ الْعَمَل لَا يَقُومُ فِيهِ غَيْرُهُ مَقَامَهُ كَالنَّسْخِ لأَِنَّ الْغَرَضَ لَا يَحْصُل مِنْ غَيْرِهِ كَحُصُولِهِ مِنْهُ. وَكَذَا كُل مَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْعَامِل، مَعَ مُلَاحَظَةِ أَنَّ الصَّانِعَ إِذَا مَا اسْتَعَانَ بِتِلْمِيذِهِ كَانَ عَمَل التِّلْمِيذِ - الْمُسَاعِدِ - مُضَافًا إِلَى أُسْتَاذِهِ الأَْجِيرِ الَّذِي تَمَّ مَعَهُ التَّعَاقُدُ. (1)</p><font color=#ff0000>132 -</font> وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الأَْجِيرَ يَلْتَزِمُ بِتَسْلِيمِ الْعَمَل، فَإِذَا كَانَ الْعَمَل فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ كَأَنْ يَسْتَأْجِرَ رَجُلاً لِيَبْنِيَ لَهُ جِدَارًا أَوْ دَارًا أَوْ يَحْفِرَ لَهُ قَنَاةً أَوْ بِئْرًا، فَكُلَّمَا أَتَمَّ مِنْهُ قَدْرًا حُقَّ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِمَا يُقَابِلُهُ مِنْ أَجْرٍ لأَِنَّ التَّسْلِيمَ قَدْ تَحَقَّقَ. أَمَّا إِذَا كَانَ الْعَمَل لَيْسَ فِي حَوْزَةِ رَبِّ الْعَمَل فَلَيْسَ مِنْ حَقِّ الأَْجِيرِ الْمُطَالَبَةُ بِالأُْجْرَةِ قَبْل الْفَرَاغِ مِنَ الْعَمَل وَتَسْلِيمِهِ لِلْمُكْتَرِي، لِتَوَقُّفِ وُجُوبِ الأَْجْرِ عَلَى ذَلِكَ. فَالْقَصَّارُ وَالصَّبَّاغُ وَالنَّسَّاجُ وَنَحْوُهُمْ مِمَّنْ يَعْمَلُونَ فِي حَوَانِيتِهِمْ أَوْ دُورِهِمُ الْخَاصَّةِ لَا يَسْتَحِقُّونَ الأَْجْرَ إِلَاّ بِرَدِّ الْعَمَل إِلَاّ إِذَا اشْتَرَطَ التَّعْجِيل أَوْ عَجَّل بِالْفِعْل (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌تَضْمِينُ الأَْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ:</span></p><font color=#ff0000>133 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأَْجِيرَ الْمُشْتَرَكَ إِذَا تَلِفَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ جَسِيمٍ: يَضْمَنُ. أَمَّا إِذَا تَلِفَ بِغَيْرِ هَذَيْنِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ فِي الْمَذَاهِبِ: فَالصَّاحِبَانِ (أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ) وَالْحَنَابِلَةُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 4 / 212، والهداية 3 / 234، والمغني 6 / 34</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتاوى الهندية 4 / 412، 413</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٧)</span><hr/></div>اعْتَبَرُوا التَّلَفَ بِفِعْلِهِ سَوَاءٌ كَانَ عَنْ قَصْدٍ أَوْ غَيْرِ قَصْدٍ، أَوْ بِتَقْصِيرٍ أَوْ دُونِهِ، مُوجِبًا لِلضَّمَانِ، تَابَعُوا فِي ذَلِكَ عُمَرَ وَعَلِيًّا، حِفْظًا لأَِمْوَال النَّاسِ. وَمِثْل ذَلِكَ إِذَا كَانَ التَّلَفُ بِغَيْرِ فِعْلِهِ. وَكَانَ مِنَ الْمُمْكِنِ دَفْعُهُ كَالسَّرِقَةِ الْعَادِيَّةِ وَالْحَرِيقِ الْعَادِيِّ. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الْمَالِكِيَّةِ. وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ. وَمُتَقَدِّمُو الْمَالِكِيَّةِ وَزُفَرُ ذَهَبُوا إِلَى عَدَمِ التَّضْمِينِ. وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا. (1)</p>وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى الضَّمَانِ إِذَا كَانَ التَّلَفُ بِفِعْلِهِ، أَوْ بِفِعْل تِلْمِيذِهِ، سَوَاءٌ قَصَدَ أَوْ لَا؛ لأَِنَّهُ مُضَافٌ إِلَى فِعْلِهِ، وَهُوَ لَمْ يُؤْمَرْ إِلَاّ بِعَمَلٍ فِيهِ صَلَاحٌ، وَعَمَل التِّلْمِيذِ مَنْسُوبٌ إِلَيْهِ، وَإِلَى عَدَمِ الضَّمَانِ، إِذَا كَانَ بِفِعْل غَيْرِهِ، وَهُوَ الْقِيَاسُ.</p>وَذَهَبَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِلَى تَضْمِينِ الأَْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ مُطْلَقًا فِي جَمِيعِ الأَْحْوَال.</p><font color=#ff0000>134 -</font> وَإِذَا وَجَبَ الضَّمَانُ عَلَى الأَْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ، فَإِنْ كَانَتِ الْعَيْنُ هَلَكَتْ بَعْدَ الْعَمَل فَالْمُكْتَرِي بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ مَعْمُولاً، وَيَحُطُّ الأُْجْرَةَ مِنَ الضَّمَانِ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ غَيْرَ مَعْمُولٍ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أُجْرَةٌ. وَإِنْ كَانَ الْهَلَاكُ الْمُوجِبُ لِلضَّمَانِ حَصَل قَبْل الْعَمَل ضَمِنَ قِيمَتَهُ غَيْرَ مَعْمُولٍ. وَهُوَ لَمْ يَعْمَل شَيْئًا يَسْتَحِقُّ أَجْرًا عَلَيْهِ. وَهَذَا مَا اتَّجَهَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ. (2)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 4 / 211، 212، والهداية 3 / 244، والفتاوى الهندية 4 / 500، وحاشية ابن عابدين 5 / 40، والمهذب 1 / 415، وحاشية القليوبي 3 / 81، والمغني 6 / 107 فما بعدها، وكشاف القناع 4 / 26، وحاشية الدسوقي 4 / 28، وشرح الخرشي 7 / 28، والشرح الصغير 4 / 41، والفروق 4 / 30 الفرق 217</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتاوى الهندية 4 / 500، والمغني 6 / 109</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٨)</span><hr/></div>وَكَذَلِكَ إِذَا هَلَكَتِ الْعَيْنُ هَلَاكًا لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ فَإِنَّ الأَْجِيرَ الْمُشْتَرَكَ لَا يَسْتَحِقُّ أَجْرًا لأَِنَّ الأَْجْرَ يُسْتَحَقُّ بِالتَّسْلِيمِ بَعْدَ الْفَرَاغِ.</p> </p>‌<span class="title">‌الْوَقْتُ الْمُعْتَبَرُ لِتَقْدِيرِ الضَّمَانِ:</span></p><font color=#ff0000>135 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ وَهُوَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي تَقْدِيرِ الضَّمَانِ هُوَ يَوْمُ حُصُول سَبَبِ الضَّمَانِ، وَهُوَ التَّلَفُ أَوِ التَّعَدِّي.</p>أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: تُقَدَّرُ قِيمَتُهَا بِيَوْمِ تَسْلِيمِهَا إِلَى الأَْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ، لَا يَوْمِ التَّلَفِ وَلَا يَوْمِ الْحُكْمِ. (1) وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ الْقِيمَةَ تُعْتَبَرُ أَكْثَر مَا كَانَتْ مِنْ حِينِ الْقَبْضِ إِلَى حِينِ التَّلَفِ، كَالْغَاصِبِ. وَأَمَّا إِنْ قِيل بِعَدَمِ الضَّمَانِ إِلَاّ بِالتَّعَدِّي فَتُقَدَّرُ الْقِيمَةُ مَا كَانَتْ مِنْ حِينِ التَّعَدِّي إِلَى حِينِ التَّلَفِ لأَِنَّ الضَّمَانَ بِالتَّعَدِّي. (2)</p><font color=#ff0000>136 -</font> وَلَا يَجُوزُ لِرَبِّ الْعَمَل أَنْ يَشْتَرِطَ الضَّمَانَ عَلَى الأَْجِيرِ فِيمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ؛ لأَِنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ فِي الأَْمَانَةِ بَاطِلٌ، لِمُنَافَاتِهِ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ. وَكَذَا لَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ نَفْيِ الضَّمَانِ عَنِ الأَْجِيرِ فِيمَا يَجِبُ فِيهِ عَلَيْهِ الضَّمَانُ. وَيَفْسُدُ الْعَقْدُ بِهَذَا الاِشْتِرَاطِ لِمُنَافَاتِهِ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ. وَلِلصَّانِعِ أَجْرُ الْمِثْل، لَا الْمُسَمَّى؛ لأَِنَّهُ إِنَّمَا رَضِيَ بِهِ لإِِسْقَاطِ الضَّمَانِ عَنْهُ. هَذَا مَا نَصَّ عَلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. (3)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الدسوقي 4 / 28، وحاشية العدوي على شرح الخرشي 7 / 29</p><font color=#ff0000>(2)</font> المهذب 1 / 408</p><font color=#ff0000>(3)</font> تبيين الحقائق 5 / 133، وشرح الدر 2 / 296، وحاشية الدسوقي 4 / 28، والمغني 6 / 118</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٨)</span><hr/></div>وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَجْهٌ آخَرُ. فَقَدْ سُئِل أَحْمَدُ عَنِ اشْتِرَاطِ الضَّمَانِ وَنَفْيِهِ، فَقَال: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَهَذَا يَدُل عَلَى نَفْيِ الضَّمَانِ بِشَرْطِهِ، وَوُجُوبِهِ بِشَرْطِهِ. (1)</p>‌<span class="title">‌الْتِزَامَاتُ رَبِّ الْعَمَل إِزَاءَ الأَْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ:</span></p><font color=#ff0000>137 -</font> يَلْزَمُ الآْجِرَ أَنْ يُسَلِّمَ الْعَيْنَ الْمُرَادَ إِجْرَاءُ الْعَمَل عَلَيْهَا لِلأَْجِيرِ فِي الْوَقْتِ الْمَشْرُوطِ الْمَلْفُوظِ أَوِ الْمَلْحُوظِ، إِذْ لَا يَتَحَقَّقُ التَّمْكِينُ إِلَاّ بِذَلِكَ. وَفِي تَسْلِيمِ التَّوَابِعِ يُعْتَبَرُ الْعُرْفُ مَا لَمْ يَكُنْ هُنَا شَرْطٌ، عَلَى مَا ذُكِرَ عِنْدَ الْكَلَامِ عَنِ الْتِزَامَاتِ الأَْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ.</p><font color=#ff0000>138 -</font> وَيَلْتَزِمُ الْمُسْتَأْجِرُ بِدَفْعِ الأُْجْرَةِ لِلأَْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعَمَل وَتَسَلُّمِهِ، مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا شَرْطٌ بِالتَّعْجِيل أَوْ بِالتَّأْجِيل، وَمَا لَمْ يَكُنِ الْعَمَل الْمَأْجُورُ فِيهِ مِمَّا لَيْسَ لَهُ أَثَرٌ فِي الْعَيْنِ، كَالْحَمَّال وَالسِّمْسَارِ وَنَحْوِهِمَا؛ إِذْ لَا يَتَوَقَّفُ الأَْجْرُ فِيهَا عَلَى التَّسْلِيمِ، فَلَوْ هَلَكَ الْمَحْمُول عَنْ رَأْسِ الْحَمَّال قَبْل تَسْلِيمِهِ، أَوْ هَلَكَ الشَّيْءُ الَّذِي طُلِبَ مِنَ السِّمْسَارِ بَيْعُهُ أَوْ شِرَاؤُهُ، اسْتَحَقَّ أُجْرَةً بِمَا عَمِل. أَمَّا مَا كَانَ لِلْعَمَل أَثَرٌ فِيهِ، كَالثَّوْبِ الْمَطْلُوبِ صَبْغُهُ، فَإِنَّهُ لَا أَجْرَ لَهُ إِلَاّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعَمَل وَتَسْلِيمِهِ، مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شَرْطٌ مُخَالِفٌ، فَلَوْ هَلَكَ الثَّوْبُ قَبْل التَّسْلِيمِ سَقَطَ الأَْجْرُ. هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا كَانَ يَعْمَلُهُ بَعِيدًا عَنِ الْمُسْتَأْجِرِ. أَمَّا إِنْ كَانَ الأَْجِيرُ يَعْمَل فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 6 / 118</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٩)</span><hr/></div>تَحْتَ يَدِهِ، فَقِيل: إِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الأَْجْرَ بِحِسَابِ مَا عَمِل. وَقِيل: لَا يَسْتَحِقُّهُ إِلَاّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعَمَل، (1) عَلَى مَا سَبَقَ فِي بَحْثِ الأُْجْرَةِ.</p>وَتَنْقَضِي إِجَارَةُ الأَْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ بِإِتْمَامِ الْعَمَل وَتَسْلِيمِهِ، كَمَا تَنْقَضِي بِهَلَاكِ الْعَيْنِ مَحَل الْعَمَل، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَْسْبَابِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْل فِي انْقِضَاءِ الإِْجَارَةِ بِوَجْهٍ عَامٍّ وَمَا فِيهَا مِنْ تَفْصِيلٍ.</p> </p>‌<span class="title">‌أَنْوَاعٌ مِنَ الأَْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ:</span></p>‌<span class="title">‌إِجَارَةُ الْحَجَّامِ وَالطَّبِيبِ وَتَضْمِينُهُمَا:</span></p><font color=#ff0000>139 -</font> الْحِجَامَةُ جَائِزَةٌ اتِّفَاقًا. وَفِي أَخْذِ الأُْجْرَةِ عَلَيْهَا ثَلَاثَةُ اتِّجَاهَاتٍ لِتَعَارُضِ الآْثَارِ؛ فَقَال الْبَعْضُ: إِنَّهُ مُبَاحٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، (2) لأَِنَّ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرًا. فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ بِسَنَدِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: احْتَجَمَ النَّبِيُّ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مَشْرُوعٍ لَمَا أَقْدَمَ عَلَيْهِ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم.</p>وَذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَى كَرَاهَةِ ذَلِكَ، لِمَا رُوِيَ مُسْنَدًا إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مِنْ أَنَّ الرَّسُول عليه الصلاة والسلام قَال: كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام قَال لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ لِي عِيَالاً وَغُلَامًا حَجَّامًا، أَفَأُطْعِمُ عِيَالِي مِنْ كَسْبِهِ؟ قَال: نَعَمْ وَقَال الأَْتْقَانِيُّ: إِنَّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الهداية 3 / 233، وحاشية ابن عابدين 5 / 39، والفتاوى الهندية 4 / 413، 505، وحاشية الدسوقي 4 / 36، والمهذب 1 / 406، وكشاف القناع 4 / 27</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 6 / 121، وحاشية ابن عابدين 5 / 33</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٩)</span><hr/></div>حَدِيثَ النَّهْيِ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ مِنْ طَرِيقِ الْمُرُوءَةِ.</p>الاِتِّجَاهُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ حَرَامٌ، لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ قَال: مِنَ السُّحْتِ كَسْبُ الْحَجَّامِ وَبَعْدَ أَنْ عَرَضَتْ كُتُبُ الْفِقْهِ أَدِلَّةَ كُل اتِّجَاهٍ، وَنَاقَشَتْهَا بِمَا يُنْتِجُ عَدَمَ التَّحْرِيمِ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لَيْسَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ بِالتَّحْرِيمِ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ لِلْحُرِّ أَكْل كَسْبِ الْحَجَّامِ. وَيُكْرَهُ تَعَلُّمُ صِنَاعَةِ الْحِجَامَةِ، وَإِجَارَةُ نَفْسِهِ لَهَا، لِمَا فِيهَا مِنْ دَنَاءَةٍ. (1)</p>قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَإِنْ شَرَطَ الْحَجَّامُ شَيْئًا عَلَى الْحِجَامَةِ كُرِهَ. (2)</p><font color=#ff0000>140 -</font> وَإِذَا مَا اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ حَجَّامًا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَلَاّ يَفْعَل، فَلَهُ حَقُّ الْفَسْخِ لأَِنَّ فِيهِ اسْتِهْلَاكَ مَالٍ أَوْ غُرْمًا أَوْ ضَرَرًا. (3)</p>‌<span class="title">‌ضَمَانُ الْحَجَّامِ:</span></p><font color=#ff0000>141 -</font> لَا ضَمَانَ عَلَى الْحَجَّامِ إِلَاّ إِذَا جَاوَزَ الْمُعْتَادَ. فَإِنْ لَمْ يُجَاوِزْهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ ضَرَرَ الْحِجَامَةِ يَنْبَنِي عَلَى قُوَّةِ الطَّبْعِ وَضَعْفِهِ وَلَا يَعْرِفُ الْحَجَّامُ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ، وَهُوَ مَا يَتَحَمَّل الْمَحْجُومُ مِنَ الْجَرْحِ، فَلَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُ السَّلَامَةِ، فَيَسْقُطُ الضَّمَانُ. (4)</p>وَفِي الْمُغْنِي: لَا ضَمَانَ عَلَى حَجَّامٍ وَلَا خَتَّانٍ وَلَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 6 / 123</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 5 / 33، وبداية المجتهد 2 / 246</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية ابن عابدين 5 / 30</p><font color=#ff0000>(4)</font> حاشية ابن عابدين 5 / 42</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٠)</span><hr/></div>طَبِيبٍ إِذَا تَوَافَرَ أَنَّهُمْ ذَوُو حِذْقٍ فِي صِنَاعَتِهِمْ وَأَلَاّ يَتَجَاوَزُوا مَا يَنْبَغِي عَمَلُهُ. فَإِنْ تَحَقَّقَ هَذَانِ الشَّرْطَانِ فَلَا ضَمَانَ؛ لأَِنَّ فِعْلَهُمْ مَأْذُونٌ فِيهِ.</p>أَمَّا إِنْ كَانَ الْحَجَّامُ وَنَحْوُهُ حَاذِقًا وَتَجَاوَزَ، أَوْ لَمْ يَكُنْ حَاذِقًا، ضَمِنَ، لأَِنَّهُ إِتْلَافٌ لَا يَخْتَلِفُ ضَمَانُهُ بِالْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، فَأَشْبَهَ إِتْلَافَ الْمَال، وَلأَِنَّهُ فِعْلٌ مُحَرَّمٌ فَيَضْمَنُ سِرَايَتَهُ. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا.</p><font color=#ff0000>142 -</font> وَاسْتِئْجَارُ الْحَجَّامِ لِغَيْرِ الْحِجَامَةِ كَالْفَصْدِ وَحَلْقِ الشَّعْرِ وَتَقْصِيرِهِ وَالْخِتَانِ وَقَطْعِ شَيْءٍ مِنَ الْجَسَدِ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ، جَائِزٌ بِغَيْرِ خِلَافٍ؛ لأَِنَّ هَذِهِ الأُْمُورَ تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْهَا، وَلَا تَحْرُمُ فِيهَا، فَجَازَتِ الإِْجَارَةُ فِيهَا وَأَخْذُ الأَْجْرِ عَلَيْهَا. (1)</p><font color=#ff0000>143 -</font> وَاسْتِئْجَارُ الطَّبِيبِ لِلْعِلَاجِ جَائِزٌ، وَأَخْذُهُ أَجْرًا عَلَى ذَلِكَ مُبَاحٌ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ خَطَؤُهُ نَادِرًا كَمَا يُصَرِّحُ الشَّافِعِيَّةُ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ، وَيَضْمَنُ. وَقَالُوا: إِذَا اسْتَأْجَرَهُ لِلْمُدَاوَاةِ فِي مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ لَمْ يَجُزْ؛ لأَِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْعَمَل وَالزَّمَنِ. وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لَهُمْ، وَهُوَ مَا أَخَذَ بِهِ الْحَنَابِلَةُ: يُقَدَّرُ الاِسْتِئْجَارُ لِلْمُدَاوَاةِ بِالْمُدَّةِ دُونَ الْبُرْءِ، إِذِ الْبُرْءُ غَيْرُ مَعْلُومٍ. فَإِنْ دَاوَاهُ الْمُدَّةَ وَلَمْ يَبْرَأِ اسْتَحَقَّ الأَْجْرَ؛ لأَِنَّهُ وَفَّى الْعَمَل. وَإِنْ بَرِئَ فِي أَثْنَائِهَا أَوْ مَاتَ، انْفَسَخَتِ الإِْجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ، وَيَسْتَحِقُّ مِنَ الأَْجْرِ بِالْقِسْطِ. وَعِنْدَ الإِْمَامِ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أَجْرًا حَتَّى يَبْرَأَ. وَلَمْ يَحْكِ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 4 / 499، والشرح الصغير 4 / 47، وحاشية الدسوقي 4 / 28، وحاشية القليوبي 3 / 70، 78، والمهذب 1 / 406، وكشاف القناع 4 / 27، والمغني 6 / 123</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٠)</span><hr/></div><font color=#ff0000>144 -</font> وَإِنِ امْتَنَعَ الْمَرِيضُ مِنَ الْعِلَاجِ مَعَ بَقَاءِ الْمَرَضِ اسْتَحَقَّ الطَّبِيبُ الأَْجْرَ مَا دَامَ قَدْ سَلَّمَ نَفْسَهُ وَمَضَى زَمَنُ الْمُعَالَجَةِ؛ لأَِنَّ الإِْجَارَةَ عَقْدٌ لَازِمٌ، وَقَدْ بَذَل الأَْجِيرُ مَا عَلَيْهِ. وَيَمْلِكُ الطَّبِيبُ الأُْجْرَةَ مَا دَامَ قَدْ قَامَ بِالْمُعْتَادِ.</p><font color=#ff0000>145 -</font> وَلَا تَجُوزُ مُشَارَطَةُ الطَّبِيبِ عَلَى الْبُرْءِ. وَنَقَل ابْنُ قُدَامَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُوسَى الْجَوَازَ، وَقَال: إِنَّهُ الصَّحِيحُ، لَكِنْ يَكُونُ جِعَالَةً لَا إِجَارَةً، إِذِ الإِْجَارَةُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ مُدَّةٍ أَوْ عَمَلٍ مَعْلُومٍ. وَقَال: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ حِينَ رَقَى الرَّجُل شَارَطَهُ عَلَى الْبُرْءِ. (1) وَقَدْ أَجَازَ ذَلِكَ مَالِكٌ، فَفِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ. لَوْ شَارَطَهُ طَبِيبٌ عَلَى الْبُرْءِ فَلَا يَسْتَحِقُّ الأَْجْرَ إِلَاّ بِحُصُولِهِ. (2) وَلَا ضَمَانَ عَلَى الطَّبِيبِ إِلَاّ بِالتَّفْرِيطِ مَا دَامَ مِنْ أَهْل الْمَعْرِفَةِ وَلَمْ يُخْطِئْ، وَإِلَاّ ضَمِنَ. (3)</p><font color=#ff0000>146 -</font> وَإِذَا زَال الأَْلَمُ، وَشُفِيَ الْمَرِيضُ قَبْل مُبَاشَرَةِ الطَّبِيبِ، كَانَ عُذْرًا تَنْفَسِخُ بِهِ الإِْجَارَةُ. يَقُول ابْنُ عَابِدِينَ: وَإِذَا سَكَنَ الضِّرْسُ الَّذِي اسْتُؤْجِرَ الطَّبِيبُ لِخَلْعِهِ فَهَذَا عُذْرٌ تَنْفَسِخُ بِهِ الإِْجَارَةُ. وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ حَتَّى مَنْ لَمْ يَعْتَبِرُوا الْعُذْرَ مُوجِبًا لِلْفَسْخِ، فَقَدْ نَصَّ كُلٌّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ رَجُلاً لِيَقْلَعَ لَهُ ضِرْسًا، فَسَكَنَ الْوَجَعُ، أَوْ لِيُكَحِّل لَهُ عَيْنًا، فَبَرِئَتِ انْفَسَخَ الْعَقْدُ لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 6 / 123</p><font color=#ff0000>(2)</font> الشرح الصغير 4 / 75</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية القليوبي 3 / 70، 73، 78، ونهاية المحتاج 5 / 267، 270، وحاشية الدسوقي 4 / 28، والفتاوى الهندية 4 / 499، 505، وكشاف القناع 4 / 27، والمغني 6 / 125</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠١)</span><hr/></div>الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ. (1)</p>‌<span class="title">‌الإِْجَارَةُ عَلَى حَفْرِ الآْبَارِ:</span></p><font color=#ff0000>147 -</font> الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ هُنَا فِيهِ نَوْعُ جَهَالَةٍ؛ لأَِنَّ الأَْجِيرَ لَا يَعْلَمُ مَا يُصَادِفُهُ أَثْنَاءَ الْحَفْرِ. وَلِهَذَا فَإِنَّ جُمْهُورَ الْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ يَشْتَرِطُونَ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ مَعْرِفَةَ الأَْرْضِ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا الْحَفْرُ؛ لأَِنَّ الْحَفْرَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهَا، وَمَعْرِفَةَ مِسَاحَةِ الْقَدْرِ الْمَطْلُوبِ حَفْرُهُ طُولاً وَعَرْضًا وَعُمْقًا. وَأَجَازُوا تَقْدِيرَ الإِْجَارَةِ عَلَى الْحَفْرِ بِالْمُدَّةِ أَوْ بِالْعَمَل.</p>وَالْحَنَفِيَّةُ يَقُولُونَ: إِنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضِي بَيَانَ الْمَوْضِعِ وَطُول الْبِئْرِ وَعُمْقِهِ، إِلَاّ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنْ لَمْ يُبَيِّنْ جَازَ اسْتِحْسَانًا؛ لِجَرَيَانِ الْعُرْفِ بِذَلِكَ، وَيُؤْخَذُ بِوَسَطِ مَا يَعْمَل النَّاسُ. (2)</p><font color=#ff0000>148 -</font> وَإِنْ بَيَّنَ لَهُ مَوْضِعَ الْحَفْرِ، وَحَدَّدَ لَهُ الْمِقْدَارَ الْمَطْلُوبَ حَفْرُهُ، فَوَجَدَ الأَْجِيرُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَل أَنَّ الأَْرْضَ صُلْبَةٌ وَتَحْتَاجُ إِلَى مَئُونَةٍ أَشَدَّ عَمَلاً وَآلَاتٍ خَاصَّةٍ، فَإِنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ، وَيَحِقُّ لَهُ فَسْخُ الْعَقْدِ وَيَسْتَحِقُّ أَجْرًا بِمِقْدَارِ مَا حَفَرَ. وَتَقْدِيرُ ذَلِكَ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى أَهْل الْخِبْرَةِ. وَلَوْ حَفَرَ الْبِئْرَ فِي مِلْكِهِ، فَظَهَرَ الْمَاءُ قَبْل أَنْ يَبْلُغَ الْمُنْتَهَى الَّذِي شَرَطَ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْحَفْرُ فِي الْمَاءِ بِالآْلَةِ الَّتِي يَحْفِرُ بِهَا الآْبَارَ أُجْبِرَ عَلَى الْحَفْرِ، وَإِنِ احْتِيجَ إِلَى اتِّخَاذِ آلَةٍ أُخْرَى لَا يُجْبَرُ.</p><font color=#ff0000>149 -</font> كَمَا نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ حَفَرَ بَعْضَ الْبِئْرِ، وَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهَا مِنَ الأَْجْرِ، فَإِنْ كَانَ فِي مِلْكِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 5 / 50، والمهذب 1 / 406، وكشاف القناع 2 / 302</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتاوى الهندية 4 / 451، 452، وحاشية الدسوقي 4 / 17، والمهذب 1 / 398، وكشاف القناع 4 / 6</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠١)</span><hr/></div>الْمُسْتَأْجِرِ فَلَهُ ذَلِكَ. وَكُلَّمَا حَفَرَ شَيْئًا صَارَ مُسَلَّمًا إِلَى الْمُسْتَأْجِرِ، حَتَّى إِذَا انْهَارَتِ الْبِئْرُ فَأَدْخَل السَّيْل أَوِ الرِّيحُ فِيهَا التُّرَابَ حَتَّى سَوَّاهَا مَعَ الأَْرْضِ لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ أُجْرَتِهِ. وَإِنْ كَانَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ لَيْسَ لِلأَْجِيرِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِالأُْجْرَةِ مَا لَمْ يَفْرُغْ مِنَ الْحَفْرِ وَيُسَلِّمْهَا إِلَيْهِ، حَتَّى لَوِ انْهَارَتْ، فَامْتَلأََتْ قَبْل التَّسْلِيمِ لَا يَسْتَحِقُّ الأَْجْرَ.</p>وَقَالُوا: إِذَا اسْتَأْجَرَ حَفَّارًا لِيَحْفِرَ لَهُ حَوْضًا عَشَرَةً فِي عَشَرَةٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، فَحَفَرَ خَمْسَةً فِي خَمْسَةٍ اسْتَحَقَّ مِنَ الأَْجْرِ بِنِسْبَةِ مَا حَفَرَ، مَعَ مُلَاحَظَةِ أَخْذِ الْمُتَوَسِّطِ بَيْنَ قِيمَةِ الْحَفْرِ فِي الْجُزْءِ الأَْعْلَى وَالْجُزْءِ الأَْسْفَل. وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ كُل ذِرَاعٍ فِي طِينٍ أَوْ أَرْضٍ سَهْلَةٍ بِدِرْهَمٍ، وَكُل ذِرَاعٍ فِي حَجَرٍ بِدِرْهَمَيْنِ، وَكُل ذِرَاعٍ فِي مَاءٍ بِثَلَاثَةٍ، وَبَيَّنَ مِقْدَارَ طُول الْبِئْرِ وَمُحِيطَهُ جَازَ. وَإِذَا حَفَرَ بَعْضَ الْبِئْرِ وَمَاتَ، قُوِّمَ الْحَفْرُ وَأَخَذَ وَرَثَتُهُ بِنِسْبَتِهِ مِنَ الأَْجْرِ، عَلَى مَا سَبَقَ. (1)</p>وَيُلَاحَظُ أَنَّ هَذِهِ الأَْحْكَامَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَعْرَافٍ كَانَتْ قَائِمَةً.</p> </p>‌<span class="title">‌إِجَارَةُ الرَّاعِي:</span></p><font color=#ff0000>150 -</font> الرَّاعِي إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا أَوْ أَجِيرًا خَاصًّا، فَتُجْرَى عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا الأَْحْكَامُ السَّابِقَةُ، إِلَاّ أَنَّ هُنَا مَا يَسْتَحِقُّ الإِْفْرَادَ بِالذِّكْرِ:</p><font color=#ff0000>1 -</font> إِذَا عَيَّنَ عَدَدَ الْمَاشِيَةِ الَّتِي يَرْعَاهَا فَلَيْسَ الرَّاعِي مُلْزَمًا بِمَا يَزِيدُهُ الآْجِرُ عَمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ إِذَا كَانَتِ الزِّيَادَةُ بِطَرِيقِ الْوِلَادَةِ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ غَيْرُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 4 / 452، وحاشية الدسوقي 4 / 17، وشرح الخرشي 4 / 18، وكشاف القناع 4 / 6، والمهذب 1 / 409</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٢)</span><hr/></div>مُلْزَمٍ بِرَعْيِهَا أَيْضًا، وَلَكِنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا بِلُزُومِ رَعْيِهَا، اسْتِحْسَانًا؛ لأَِنَّهَا تَبَعٌ، وَلِجَرَيَانِ الْعُرْفِ بِذَلِكَ. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ، وَالظَّاهِرُ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ غَيْرُ مُلْزَمٍ.</p><font color=#ff0000>2 -</font> إِذَا خَافَ الرَّاعِي الْمَوْتَ عَلَى شَاةٍ - مَثَلاً - وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهَا تَمُوتُ إِنْ لَمْ يَذْبَحْهَا، فَذَبَحَهَا، فَلَا يَضْمَنُ اسْتِحْسَانًا، وَإِذَا اخْتَلَفَا فَالْقَوْل قَوْل الرَّاعِي. (1)</p> </p>‌<span class="title">‌تَعْلِيمُ الْعُلُومِ وَالْحِرَفِ وَالصِّنَاعَاتِ:</span></p><font color=#ff0000>151 -</font> نُبَيِّنُ هُنَا أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ الاِسْتِئْجَارِ عَلَى تَعْلِيمِ الْعُلُومِ سِوَى الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ الْبَحْتَةِ، حَتَّى وَلَوْ كَانَتْ وَسِيلَةً وَمُقَدِّمَةً لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ، كَالنَّحْوِ وَالْبَلَاغَةِ وَأُصُول الْفِقْهِ. وَمِثْل ذَلِكَ يُقَال فِي الْحِرَفِ وَالصَّنَائِعِ.</p>وَإِذَا كَانَ الْعَقْدُ عَلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ اسْتَحَقَّ الأَْجْرَ عَنْ هَذِهِ الْمُدَّةِ، وَصَحَّتِ الإِْجَارَةُ، اتِّفَاقًا. أَمَّا إِذَا اشْتَرَطَ فِي عَقْدِ الإِْجَارَةِ عَلَى التَّعَلُّمِ الْحِذْقَ فَالْقِيَاسُ أَلَاّ تَصِحَّ الإِْجَارَةُ؛ لأَِنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَجْهُولٌ، لِتَفَاوُتِ الأَْفْرَادِ فِي الذَّكَاءِ وَالْبَلَادَةِ.</p>وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ اسْتِحْسَانًا إِذَا عَايَنَ الْمُعَلِّمُ الْمُتَعَلِّمَ.</p>وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الإِْجَارَةَ فَاسِدَةٌ، فَإِنْ عَمِل اسْتَحَقَّ أَجْرَ الْمِثْل كَأَيَّةِ إِجَارَةٍ فَاسِدَةٍ.</p> </p>‌<span class="title">‌إِجَارَةُ وَسَائِل النَّقْل الْحَدِيثَةِ:</span></p><font color=#ff0000>152 -</font> لَمْ يَتَعَرَّضِ الْفُقَهَاءُ الأَْقْدَمُونَ لِبَيَانِ أَحْكَامِ اسْتِئْجَارِ وَسَائِل النَّقْل الْحَدِيثَةِ مِنْ سَيَّارَاتٍ وَطَائِرَاتٍ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 6 / 126 - 127 حاشية الدسوقي 4 / 27 - 29، والفتاوى الهندية 4 / 508 - 509، وحاشية ابن عابدين 5 / 44</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٢)</span><hr/></div>وَسُفُنٍ كَبِيرَةٍ، وَإِنَّمَا تَعَرَّضُوا لاِسْتِئْجَارِ الدَّوَابِّ وَالأَْشْخَاصِ وَالسُّفُنِ الصَّغِيرَةِ.</p>وَمِمَّا تَقَدَّمَ يَتَبَيَّنُ أَنَّ أَحْكَامَ اسْتِئْجَارِ الدَّوَابِّ وَالسُّفُنِ الصَّغِيرَةِ وَالأَْشْخَاصِ تَرْجِعُ كُلُّهَا إِلَى الأَْحْوَال الآْتِيَةِ: إِجَارَةٍ مُشْتَرَكَةٍ، أَوْ إِجَارَةٍ خَاصَّةٍ، أَوْ إِجَارَةٍ فِي الذِّمَّةِ، أَوْ إِجَارَةِ عَيْنٍ مَوْصُوفَةٍ، أَوْ إِجَارَةٍ عَلَى الْعَمَل، سَوَاءٌ كَانَتْ مَعَ الْمُدَّةِ أَوْ بِدُونِهَا. وَقَدْ بَيَّنَ الْفُقَهَاءُ كُل هَذِهِ الأَْحْكَامِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. وَيُمْكِنُ تَطْبِيقُهَا عَلَى وَسَائِل النَّقْل الْحَدِيثَةِ؛ لأَِنَّهَا لَا تَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الأَْحْوَال الَّتِي ذَكَرْنَاهَا. وَإِذَا كَانَ هُنَاكَ اخْتِلَافٌ فِي بَعْضِ الأَْحْوَال، كَاخْتِلَافِهِمْ فِي تَعَيُّنِ الرَّاكِبِ، فَإِنَّ هَذَا يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ. فَلَا فَرْقَ بَيْنَ شَخْصٍ وَآخَرَ فِي اسْتِئْجَارِ سَيَّارَةٍ أَوْ طَائِرَةٍ، بِخِلَافِ الدَّابَّةِ، فَإِنَّهَا تَتَأَثَّرُ بِالأَْشْخَاصِ ضَخَامَةً وَنَحَافَةً - وَأَمَّا مَا يَصْحَبُهُ الرَّاكِبُ مِنَ الْمَتَاعِ فَمَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى الشَّرْطِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْحَكَمُ الْعُرْفُ.</p>وَأَمَّا اسْتِحْقَاقُ الأُْجْرَةِ، سَوَاءٌ عَلَى نَقْل الأَْشْخَاصِ أَوِ الأَْمْتِعَةِ، فَالْمَرْجِعُ أَيْضًا إِلَى الشَّرْطِ. وَإِلَاّ فَالْعُرْفُ.</p>وَكُل أَحْكَامِ الضَّمَانِ سَوَاءٌ بِالنِّسْبَةِ لِلأَْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ أَوِ الْخَاصِّ، أَوْ بِالنِّسْبَةِ لاِسْتِئْجَارِ عَيْنٍ مِنَ الأَْعْيَانِ كَالسَّفِينَةِ، فَإِنَّ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ يُطَبَّقُ عَلَيْهَا.</p> </p>‌<span class="title">‌الاِسْتِحْقَاقُ فِي الإِْجَارَةِ:</span></p><font color=#ff0000>153 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَثَرِ اسْتِحْقَاقِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى بُطْلَانَ الإِْجَارَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى تَوَقُّفَهَا عَلَى إِجَازَةِ الْمُسْتَحِقِّ كَمَا اخْتَلَفُوا فِيمَنْ يَسْتَحِقُّ الأُْجْرَةَ عَلَى خِلَافٍ وَتَفْصِيلٍ، يُنْظَرُ بَحْثُ (اسْتِحْقَاق) .</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٣)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌إِجَازَة</span></p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الإِْجَازَةُ فِي اللُّغَةِ الإِْنْفَاذُ، يُقَال: أَجَازَ الشَّيْءَ: إِذَا أَنْفَذَهُ. (1)</p>وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلإِْجَازَةِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.</p>هَذَا وَقَدْ يُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ " الإِْجَازَةَ " بِمَعْنَى الإِْعْطَاءِ (2) ، كَمَا يُطْلِقُونَهُ عَلَى الإِْذْنِ بِالإِْفْتَاءِ أَوِ التَّدْرِيسِ. (3)</p>وَيُطْلِقُ الْمُحَدِّثُونَ وَغَيْرُهُمْ " الإِْجَازَةَ " بِمَعْنَى الإِْذْنِ بِالرِّوَايَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ رِوَايَةَ حَدِيثٍ أَمْ رِوَايَةَ كِتَابٍ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَحْثِ، وَالإِْجَازَةُ بِمَعْنَى الإِْنْفَاذِ لَا تَكُونُ إِلَاّ لَاحِقَةً لِلتَّصَرُّفِ، بِخِلَافِ الإِْذْنِ فَلَا يَكُونُ إِلَاّ سَابِقًا عَلَيْهِ.</p>وَعَلَى هَذَا فَنُقَسِّمُ الْبَحْثَ عَلَى هَذِهِ الأَْنْوَاعِ الأَْرْبَعَةِ:</p> </p>‌<span class="title">‌أَوَّلاً: الإِْجَازَةُ بِمَعْنَى الإِْنْفَاذِ</span></p>‌<span class="title">‌أَرْكَانُهَا:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> كُل إِجَازَةٍ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَتَوَفَّرَ فِيهَا الأُْمُورُ التَّالِيَةُ:</p>أ - الْمُجَازُ تَصَرُّفُهُ: وَهُوَ مَنْ تَوَلَّى التَّصَرُّفَ بِلَا وِلَايَةٍ كَالْفُضُولِيِّ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) انظر لسان العرب: (جوز)</p><font color=#ff0000>(2)</font> مصنف ابن أبي شيبة 1 / 276 مخطوط + استانبول، وآثار محمد بن الحسن الشيباني ص 149، والمحلى 9 / 157، ومصنف عبد الرزاق 8 / 151</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية ابن عابدين 1 / 14 ط بولاق الأولى.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٣)</span><hr/></div>ب - الْمُجِيزُ: وَهُوَ مَنْ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ سَوَاءٌ أَكَانَ أَصِيلاً أَمْ وَكِيلاً أَمْ وَلِيًّا أَمْ وَصِيًّا أَمْ قَيِّمًا أَمْ نَاظِرَ وَقْفٍ.</p>ج - الْمُجَازُ: وَهُوَ التَّصَرُّفُ.</p>د - الصِّيغَةُ: صِيغَةُ الإِْجَازَةِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا.</p>وَقَدِ اصْطَلَحَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الأُْمُورَ كُلَّهَا أَرْكَانٌ وَالْحَنَفِيَّةُ يَقْصُرُونَ إِطْلَاقَ لَفْظِ الرُّكْنِ عَلَى الصِّيغَةِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا.</p> </p>أ -‌<span class="title">‌ الْمُجَازُ تَصَرُّفُهُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> يُشْتَرَطُ فِي الْمُجَازِ تَصَرُّفُهُ مَا يَلِي:</p><font color=#ff0000>1 -</font> أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَنْعَقِدُ بِهِ التَّصَرُّفُ كَالْبَالِغِ الْعَاقِل وَالصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ فِي بَعْضِ تَصَرُّفَاتِهِ.</p>أَمَّا إِذَا كَانَ الْمُبَاشِرُ غَيْرَ أَهْلٍ لِعَقْدِ التَّصَرُّفِ أَصْلاً كَالْمَجْنُونِ وَالصَّغِيرِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ فَإِنَّ التَّصَرُّفَ يَقَعُ بَاطِلاً غَيْرَ قَابِلٍ لِلإِْجَازَةِ. (1)</p>‌<span class="title">‌بَقَاءُ الْمُجَازِ تَصَرُّفُهُ حَيًّا لِحِينِ الإِْجَازَةِ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> لِكَيْ تَكُونَ الإِْجَازَةُ صَحِيحَةً وَمُعْتَبَرَةً عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ صُدُورِهَا حَال حَيَاةِ الْمُبَاشِرِ، إِنْ كَانَتْ طَبِيعَةُ التَّصَرُّفِ مِمَّا تَرْجِعُ حُقُوقُهُ إِلَى الْمُبَاشِرِ فِيمَا لَوْ حُجِبَتْ عَنْهُ الإِْجَازَةُ، كَالشِّرَاءِ وَالاِسْتِئْجَارِ</p>أَمَّا التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي يُعْتَبَرُ فِيهَا الْمُبَاشِرُ سَفِيرًا وَمُعَبِّرًا، وَلَا تَعُودُ حُقُوقُ التَّصَرُّفِ إِلَيْهِ بِحَالٍ مِنَ الأَْحْوَال، كَالنِّكَاحِ فَلَا تُشْتَرَطُ فِيهِ حَيَاةُ الْمُبَاشِرِ وَقْتَ الإِْجَازَةِ، كَمَا لَوْ زَوَّجَ فُضُولِيٌّ رَجُلاً بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 9 / 4466 ط الإمام، وجامع الفصولين 1 / 324، ونهاية المحتاج 4 / 343 ط المكتبة الإسلامية، وحاشية الدسوقي 3 / 295 طبع دار الفكر، والمغني 4 / 470 وما بعدها ط المنار الثالثة.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٤)</span><hr/></div>مَاتَ الْفُضُولِيُّ، ثُمَّ أَجَازَ الرَّجُل اعْتُبِرَتِ الإِْجَازَةُ صَحِيحَةً؛ لأَِنَّ الْوَكِيل فِي هَذَا الْعَقْدِ مَا هُوَ إِلَاّ سَفِيرٌ وَمُعَبِّرٌ، وَلَا يَعُودُ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ حُقُوقِ هَذَا الْعَقْدِ حِينَ إِخْلَالِهِ بِالشُّرُوطِ الَّتِي اشْتَرَطَهَا عَلَيْهِ الْمُوَكِّل. (1)</p>هَذَا صَرِيحُ مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ بَعْضِ الْفُرُوعِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ، فَقَدْ قَالُوا: لَوْ بَاعَ مَال مُوَرِّثِهِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ حَيٌّ وَأَنَّهُ فُضُولِيٌّ، فَبَانَ مَيِّتًا حِينَئِذٍ وَأَنَّهُ مِلْكُ الْعَاقِدِ فَقَوْلَانِ، وَقِيل: وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ، أَصَحُّهُمَا أَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ لِصُدُورِهِ مِنْ مَالِكٍ، وَالثَّانِي: الْبُطْلَانُ لأَِنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُعَلَّقِ بِمَوْتِهِ، وَلأَِنَّهُ كَالْغَائِبِ (2) .</p>وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْوَجْهَ الأَْوَّل هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْل بِجَوَازِ تَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ، فَإِنَّ تَصَرُّفَهُ كَانَ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ فُضُولِيٌّ، وَإِجَازَتُهُ بَعْدَ تَحَقُّقِ وَفَاةِ مُوَرِّثِهِ عَلَى أَنَّهُ مَالِكٌ فَلَهُ اعْتِبَارَانِ: كَوْنُهُ فُضُولِيًّا وَكَوْنُهُ مَالِكًا، وَهُوَ حَيٌّ فِي كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ. وَأَمَّا عَلَى الْقَوْل بِالْبُطْلَانِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَهُمْ، فَلَا تَنَافِيَ. (3) هَذَا وَلَمْ نَعْثُرْ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.</p> </p>ب -‌<span class="title">‌ الْمُجِيزُ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> مَنْ لَهُ الإِْجَازَةُ (الْمُجِيزُ) إِمَّا أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ، فَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَظَاهِرٌ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَلَا بُدَّ مِنِ اتِّفَاقِ جَمِيعِ مَنْ لَهُمُ الإِْجَازَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَلْحَقَ التَّصَرُّفَ إِذَا كَانَ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَقُّ الإِْجَازَةِ كَامِلاً، فَإِنِ اخْتَلَفُوا فَأَجَازَهُ الْبَعْضُ وَرَدَّهُ الْبَعْضُ قُدِّمَ الرَّدُّ عَلَى الإِْجَازَةِ، كَمَا لَوْ جُعِل خِيَارُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 4 / 140 و141 طبع بولاق، وجامع الفصولين 1 / 314، والفتاوى الهندية 3 / 610</p><font color=#ff0000>(2)</font> المجموع 9 / 261 ط المنيرية</p><font color=#ff0000>(3)</font> نهاية المحتاج 3 / 391</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٤)</span><hr/></div>الشَّرْطِ إِلَى شَخْصَيْنِ فَأَجَازَ الْبَيْعَ أَحَدُهُمَا وَامْتَنَعَ عَنِ الإِْجَازَةِ الآْخَرُ، لَمْ تَلْحَقِ الإِْجَازَةُ التَّصَرُّفَ. (1)</p>أَمَّا إِنْ كَانَتِ الإِْجَازَةُ قَابِلَةً لِلتَّجْزِئَةِ كَمَا إِذَا تَصَرَّفَ فُضُولِيٌّ فِي مَالٍ مُشْتَرَكٍ، فَالإِْجَازَةُ تَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُجِيزِ دُونَ شُرَكَائِهِ.</p><font color=#ff0000>6 -</font> وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُجِيزِ لِكَيْ تَصِحَّ إِجَازَتُهُ أَنْ يَكُونَ أَهْلاً لِمُبَاشَرَةِ التَّصَرُّفِ وَقْتَ الإِْجَازَةِ، فَإِنْ كَانَ التَّصَرُّفُ هِبَةً وَجَبَ أَنْ تَتَوَفَّرَ فِيهِ أَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ، وَإِنْ كَانَ بَيْعًا وَجَبَ أَنْ تَتَوَفَّرَ فِيهِ أَهْلِيَّةُ التَّعَاقُدِ وَهَكَذَا؛ لأَِنَّ الإِْجَازَةَ لَهَا حُكْمُ الإِْنْشَاءِ، فَيَجِبُ فِيهَا مِنَ الشُّرُوطِ مَا يَجِبُ فِي الإِْنْشَاءِ.</p><font color=#ff0000>7 -</font> وَيَشْتَرِطُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تَتَوَقَّفُ عَلَى الإِْجَازَةِ كَخِيَارِ الشَّرْطِ لأَِجْنَبِيٍّ عَنِ الْعَقْدِ، أَنْ يَكُونَ الْمُجِيزُ مَوْجُودًا حَال وُقُوعِ التَّصَرُّفِ؛ لأَِنَّ كُل تَصَرُّفٍ يَقَعُ وَلَا مُجِيزَ لَهُ حِينَ وُقُوعِهِ يَقَعُ بَاطِلاً، وَالْبَاطِل لَا تَلْحَقُهُ الإِْجَازَةُ. (2)</p>فَإِذَا بَاعَ الصَّغِيرُ الْمُمَيِّزُ ثُمَّ بَلَغَ قَبْل إِجَازَةِ الْوَلِيِّ تَصَرُّفَهُ، فَأَجَازَ تَصَرُّفَهُ بِنَفْسِهِ جَازَ؛ لأَِنَّ لَهُ وَلِيًّا يُجِيزُهُ حَال الْعَقْدِ، وَإِذَا زَوَّجَ فُضُولِيٌّ إِنْسَانًا ثُمَّ وَكَّل هَذَا الشَّخْصُ الْفُضُولِيَّ فِي تَزْوِيجِهِ قَبْل أَنْ يُجِيزَ التَّصَرُّفَ، فَأَجَازَ الْفُضُولِيُّ بَعْدَ الْوَكَالَةِ تَصَرُّفَهُ السَّابِقَ لِلْوَكَالَةِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) أسنى المطالب شرح روض الطالب 2 / 48، 49</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 4 / 135 و2 / 327، وجامع الفصولين 1 / 314، وحاشية الدسوقي 3 / 12 ط بيروت، والتحفة 4 / 342 ط الميمنية.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٥)</span><hr/></div>جَازَ هَذَا عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ. (1) بِخِلَافِ مَا إِذَا طَلَّقَ وَهُوَ صَغِيرٌ، ثُمَّ بَلَغَ فَأَجَازَ طَلَاقَهُ بِنَفْسِهِ، لَمْ يَجُزْ لأَِنَّ طَلَاقَ الصَّغِيرِ لَيْسَ لَهُ مُجِيزٌ وَقْتَ وُقُوعِهِ، إِذْ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَةَ الصَّغِيرِ، وَلَا أَنْ يَتَصَرَّفَ تَصَرُّفًا مُضِرًّا ضَرَرًا مَحْضًا بِالصَّغِيرِ - مُمَيِّزًا أَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ - هَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَقَوْلٌ لأَِحْمَدَ) وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وُقُوعُ طَلَاقِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ الَّذِي يَعْقِل الطَّلَاقَ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ (2) .</p><font color=#ff0000>8 -</font> وَيَشْتَرِطُ الشَّافِعِيَّةُ أَنْ يَكُونَ مَنْ تَوَلَّى الإِْجَازَةَ مَالِكًا لِلتَّصَرُّفِ عِنْدَ الْعَقْدِ، فَلَوْ بَاعَ الْفُضُولِيُّ مَال الطِّفْل، فَبَلَغَ الطِّفْل، فَأَجَازَ ذَلِكَ الْبَيْعَ، لَمْ يَنْفُذْ لأَِنَّ الطِّفْل لَمْ يَكُنْ يَمْلِكُ الْبَيْعَ عِنْدَ الْعَقْدِ. (3) وَهَذَا بِنَاءً عَلَى الْقَوْل عِنْدَهُمْ بِجَوَازِ تَصَرُّفَاتِ الْفُضُولِيِّ.</p><font color=#ff0000>9 -</font> كَمَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُجِيزِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِبَقَاءِ مَحَل التَّصَرُّفِ. أَمَّا عِلْمُهُ بِالتَّصَرُّفِ الَّذِي أَجَازَهُ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا عِلْمُهُ بِبَقَاءِ مَحَل التَّصَرُّفِ فَقَدْ قَال فِي الْهِدَايَةِ: وَلَوْ أَجَازَ الْمَالِكُ فِي حَيَاتِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ حَال الْمَبِيعِ جَازَ الْبَيْعُ فِي قَوْل أَبِي يُوسُفَ أَوَّلاً، وَهُوَ قَوْل مُحَمَّدٍ لأَِنَّ الأَْصْل بَقَاؤُهُ. ثُمَّ رَجَعَ أَبُو يُوسُفَ فَقَال: لَا يَصِحُّ حَتَّى يَعْلَمَ قِيَامَهُ عِنْدَ الإِْجَازَةِ؛ لأَِنَّ الشَّكَّ وَقَعَ فِي شَرْطِ الإِْجَازَةِ. فَلَا يَثْبُتُ مَعَ الشَّكِّ وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ أَيْضًا. (4) وَلَمْ نَقِفْ عَلَى نَصٍّ فِي هَذَا عِنْدَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 4 / 135، والحطاب 4 / 246 ط ليبيا.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 4 / 135، و135، والبجيرمي على الخطيب 3 / 416 ط الحلبي، والمواق 4 / 43 ط ليبيا، والمغني لابن قدامة 7 / 116 نشر الرياض.</p><font color=#ff0000>(3)</font> نهاية المحتاج 3 / 391</p><font color=#ff0000>(4)</font> الهداية مع فتح القدير 5 / 313 طبع بولاق 1318، وحاشية الدسوقي 3 / 12</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٥)</span><hr/></div>الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لأَِنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَهُمْ عَدَمُ جَوَازِ تَصَرُّفَاتِ الْفُضُولِيِّ، وَلِهَذَا لَمْ يَتَوَسَّعُوا فِي التَّفْرِيعِ.</p> </p>ج -‌<span class="title">‌ التَّصَرُّفُ الْمُجَازُ (مَحَل الإِْجَازَةِ)</span></p>مَحَل الإِْجَازَةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَوْلاً أَوْ فِعْلاً</p> </p>‌<span class="title">‌إِجَازَةُ الأَْقْوَال:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> الإِْجَازَةُ تَلْحَقُ التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةَ، وَعِنْدَئِذٍ يُشْتَرَطُ فِي تِلْكَ التَّصَرُّفَاتِ:</p>أَوَّلاً: أَنْ يَكُونَ قَدْ وَقَعَ صَحِيحًا، فَالْعَقْدُ غَيْرُ الصَّحِيحِ لَا تَلْحَقُهُ الإِْجَازَةُ كَبَيْعِ الْمَيْتَةِ، فَبَيْعُ الْمَيْتَةِ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ أَصْلاً، فَهُوَ غَيْرُ مَوْجُودٍ إِلَاّ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ فَحَسْبُ، وَالإِْجَازَةُ لَا تَلْحَقُ الْمَعْدُومَ بِالْبَدَاهَةِ (1) . وَيَبْطُل الْعَقْدُ الْمَوْقُوفُ وَغَيْرُ اللَاّزِمِ بِرَدِّ مَنْ لَهُ الإِْجَازَةُ، فَإِذَا رَدَّهُ فَقَدْ بَطَل، وَلَا تَلْحَقُهُ الإِْجَازَةُ بَعْدَ ذَلِكَ. (2)</p>ثَانِيًا: أَنْ يَكُونَ التَّصَرُّفُ صَحِيحًا غَيْرَ نَافِذٍ - أَيْ مَوْقُوفًا - كَهِبَةِ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ وَكَتَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ عِنْدَ مَنْ يَرَى جَوَازَهُ، (3) وَكَالْعُقُودِ غَيْرِ اللَاّزِمَةِ كَالَّتِي تَنْعَقِدُ مَعَ الْخِيَارِ.</p>ثَالِثًا: أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ قَائِمًا وَقْتَ الإِْجَازَةِ، فَإِنْ فَاتَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْعَقْدَ لَا تَلْحَقُهُ الإِْجَازَةُ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 7 / 3391 طبع مطبعة الإمام بمصر، وحاشية الدسوقي 3 / 11، ط دار الفكر ونهاية المحتاج 3 / 390 ط المكتبة الإسلامية.</p><font color=#ff0000>(2)</font> ابن عابدين 4 / 141</p><font color=#ff0000>(3)</font> وقد أبلغ ابن عابدين البيوع الموقوفة إلى ثمانية وثلاثين بيعا، انظر حاشية ابن عابدين 4 / 139</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٦)</span><hr/></div>لأَِنَّ الإِْجَازَةَ تَصَرُّفٌ فِي الْعَقْدِ، فَلَا بُدَّ مِنْ قِيَامِ الْعَقْدِ بِقِيَامِ الْعَاقِدَيْنِ وَالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ. (1)</p> </p>‌<span class="title">‌إِجَازَةُ الْعُقُودِ الْوَارِدَةِ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> إِذَا وَرَدَتِ الإِْجَازَةُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ عَقْدٍ وَاحِدٍ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ، لَحِقَتْ أَحَقَّ هَذِهِ الْعُقُودِ بِالإِْمْضَاءِ.</p>وَقَدْ صَنَّفَ الْحَنَفِيَّةُ الْعُقُودَ وَالتَّصَرُّفَاتِ بِحَسَبِ أَحَقِّيَّتِهَا كَمَا يَلِي:</p>الْكِتَابَةُ (2) وَالتَّدْبِيرُ (3) وَالْعِتْقُ، ثُمَّ الْبَيْعُ، ثُمَّ النِّكَاحُ، ثُمَّ الْهِبَةُ، ثُمَّ الإِْجَارَةُ، ثُمَّ الرَّهْنُ. فَإِذَا بَاعَ فُضُولِيٌّ أَمَةَ رَجُلٍ، وَزَوَّجَهَا فُضُولِيٌّ آخَرُ، أَوْ آجَرَهَا أَوْ رَهَنَهَا، فَأَجَازَ الْمَالِكُ تَصَرُّفَ الْفُضُولِيِّينَ مَعًا، جَازَ الْبَيْعُ وَبَطَل غَيْرُهُ؛ لأَِنَّ الْبَيْعَ أَحَقُّ مِنْ بَقِيَّةِ التَّصَرُّفَاتِ، فَلَحِقَتْ بِهِ الإِْجَازَةُ دُونَ غَيْرِهِ (4) وَلَمْ نَجِدْ هَذَا عِنْدَ غَيْرِهِمْ.</p> </p>‌<span class="title">‌إِجَازَةُ الأَْفْعَال:</span></p>الأَْفْعَال إِمَّا أَنْ تَكُونَ أَفْعَال إِيجَادٍ أَوْ إِتْلَافٍ.</p><font color=#ff0000>12 -</font> وَفِي أَفْعَال الإِْيجَادِ اتِّجَاهَانِ: الأَْوَّل: أَنَّ الإِْجَازَةَ لَا تَلْحَقُهَا، وَهُوَ مَا ذَهَبَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 5 / 311، وجامع الفصولين 1 / 314، والفتاوى الهندية 3 / 111 ط بولاق 1310، وجواهر الإكليل 2 / 5، وحاشية الدسوقي 3 / 12، وشرح الزرقاني 6 / 19</p><font color=#ff0000>(2)</font> الكتابة: أن يعاقد الشخص عبده على أنه إن أدى له مبلغ كذا فهو حر</p><font color=#ff0000>(3)</font> التدبير: أن يعلق الشخص عتق عبده على وفاته فيقول له: أنت حر بعد موتي.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الفتاوى الهندية 3 / 154</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٦)</span><hr/></div>إِلَيْهِ الإِْمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ.</p>الثَّانِي: أَنَّ الإِْجَازَةَ تَلْحَقُهَا، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الإِْمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الْغَاصِبَ إِذَا أَعْطَى الْمَغْصُوبَ لأَِجْنَبِيٍّ بِأَيِّ تَصَرُّفٍ فَأَجَازَ الْمَالِكُ ذَلِكَ، فَقَدْ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى عَدَمِ بَرَاءَةِ الْغَاصِبِ وَأَنَّهُ لَا يَزَال ضَامِنًا إِذِ الأَْصْل عِنْدَهُ أَنَّ الإِْجَازَةَ لَا تَلْحَقُ الأَْفْعَال. وَالْمَفْهُومُ مِنْ بَعْضِ فُرُوعِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُمْ يَذْهَبُونَ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ.</p>وَعَلَّل الْمَالِكِيَّةُ ذَلِكَ بِأَنَّ الرِّضَا بِتَصَرُّفِ الْغَاصِبِ لَا يَجْعَل يَدَهُ يَدَ أَمَانَةٍ. وَعَلَّل الشَّافِعِيُّ وَالْحَنَابِلَةُ لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ بِأَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْغَاصِبِ فِي الْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ حَرَامٌ، وَلَا يَمْلِكُ أَحَدٌ إِجَازَةَ تَصَرُّفٍ حَرَامٍ. وَذَهَبَ الإِْمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَنَّ إِجَازَةَ الْمَالِكِ لِتَصَرُّفِ الْغَاصِبِ صَحِيحَةٌ وَتُبَرِّئُ ذِمَّتَهُ وَتُسْقِطُ عَنْهُ الضَّمَانَ وَالْقَاعِدَةُ عِنْدَهُ أَنَّ الإِْجَازَةَ تَلْحَقُ الأَْفْعَال. وَهُوَ الرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَاخْتَلَفَ عُلَمَاؤُهُمْ فِي تَخْرِيجِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَنْ أَحْمَدَ (1) .</p><font color=#ff0000>13 -</font> وَاتَّفَقَتْ كَلِمَةُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّ الإِْجَازَةَ لَا تَلْحَقُ أَفْعَال الإِْتْلَافِ، فَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَهَبَ مِنْ مَال الصَّغِيرِ؛ لأَِنَّ الْهِبَةَ إِتْلَافٌ، فَإِنْ فَعَل ذَلِكَ كَانَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 5 / 126، وحاشية الطحطاوي على الدر 2 / 109 ط بيروت، والحطاب 5 / 290 ط ليبيا، والأم 3 / 252، والقواعد لابن رجب ص 418 ط دار المعرفة بلبنان، وكشاف القناع 4 / 95 ط أنصار السنة.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٧)</span><hr/></div>ضَامِنًا، فَإِنْ بَلَغَ الصَّبِيُّ وَأَجَازَ هِبَتَهُ، لَمْ تَجُزْ؛ لأَِنَّ الإِْجَازَةَ لَا تَلْحَقُ أَفْعَال الإِْتْلَافِ.</p>وَهَذَا هُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَدْ فَرَّقُوا بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ أَبًا أَوْ غَيْرَ أَبٍ فَإِنْ كَانَ أَبًا فَلَا يُعْتَبَرُ مُتَعَدِّيًا لأَِنَّ لَهُ حَقَّ تَمَلُّكِ مَال وَلَدِهِ، لِحَدِيثِ: أَنْتَ وَمَالُكَ لأَِبِيكَ (1) وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ غَيْرَ أَبٍ فَهُمْ مَعَ الْجُمْهُورِ. أَمَّا دَلِيل عَدَمِ نَفَاذِ الإِْجَازَةِ فَلأَِنَّ تَصَرُّفَاتِ الْوَلِيِّ مَنُوطَةٌ بِمَصْلَحَتِهِ، وَالتَّبَرُّعَاتُ إِتْلَافٌ فَتَقَعُ بَاطِلَةً فَلَا تَلْحَقُهَا الإِْجَازَةُ.</p><font color=#ff0000>14 -</font> وَقَدْ وَقَعَ خِلَافٌ فِي اللُّقَطَةِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا الْمُلْتَقِطُ، فَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ قَالُوا: إِذَا عَرَّفَهَا سَنَةً وَلَمْ يَأْتِ مَالِكُهَا تَمَلَّكَهَا الْمُلْتَقِطُ، وَعَلَى هَذَا فَلَوْ تَصَدَّقَ بِهَا بَعْدَ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لأَِنَّهُ تَصَدَّقَ بِخَالِصِ مَالِهِ. وَمَفْهُومُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ تَصَدَّقَ بِهَا قَبْل هَذِهِ الْمُدَّةِ أَوْ لَمْ يُعَرِّفْهَا يَكُونُ ضَامِنًا إِنْ لَمْ يُجِزِ الْمَالِكُ التَّصَدُّقَ. وَسَنَدُهُمْ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم قَال فِي شَأْنِ اللُّقَطَةِ:(2) فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا. وَفِي لَفْظٍ: وَإِلَاّ فَهِيَ كَسَبِيل مَالِكَ. وَفِي لَفْظٍ: ثُمَّ كُلْهَا. وَفِي لَفْظٍ: فَانْتَفِعْ بِهَا.</p>أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا: إِذَا تَصَدَّقَ الْمُلْتَقِطُ بِاللُّقَطَةِ، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَجَازَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث " أنت ومالك لأبيك " رواه ابن ماجه عن جابر، والطبراني في الكبير والبزار عن سمرة وابن مسعود (الفتح الكبير 1 / 277) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شأن اللقطة:" فإن لم تعرف فاستنفقها " أخرجه البخاري ومسلم بألفاظ، ومالك في الموطأ والشافعي عنه من طريقه. (تلخيص الحبير 3 / 73) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٧)</span><hr/></div>صَدَقَةَ الْمُلْتَقِطِ طَلَبًا لِثَوَابِ اللَّهِ تَعَالَى، جَازَ بِالاِتِّفَاقِ. قَال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِمَنْ أَتَاهُ مُسْتَفْسِرًا عَمَّا يَتَصَرَّفُ بِهِ فِي اللُّقَطَةِ الَّتِي فِي يَدِهِ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ سَبِيلِهَا؟ تَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَاخْتَارَ الْمَال غَرِمْتَ لَهُ وَكَانَ الأَْجْرُ لَكَ، وَإِنِ اخْتَارَ الأَْجْرَ كَانَ لَهُ، وَلَكَ مَا نَوَيْتَ (1) وَمَفْهُومُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْمُلْتَقِطَ إِذَا تَصَرَّفَ أَيَّ تَصَرُّفٍ فِيهَا يَكُونُ مُتَعَدِّيًا وَيُعْتَبَرُ ضَامِنًا. (2) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ " لُقَطَة ".</p> </p>‌<span class="title">‌صِيغَةُ الإِْجَازَةِ:</span></p>مِنِ اسْتِقْرَاءِ كَلَامِ الْفُقَهَاءِ نَجِدُ أَنَّ الإِْجَازَةَ تَتَحَقَّقُ بِطَرَائِقَ مُتَعَدِّدَةٍ. وَهِيَ خَمْسَةٌ فِي الْجُمْلَةِ:</p> </p>‌<span class="title">‌الطَّرِيقَةُ الأُْولَى: الْقَوْل</span></p><font color=#ff0000>15 -</font> الأَْصْل فِي الإِْجَازَةِ أَنْ تَكُونَ بِالْقَوْل الْمُعَبِّرِ عَنْهَا بِنَحْوِ قَوْل الْمُجِيزِ: أَجَزْتُ، وَأَنْفَذْتُ، وَأَمْضَيْتُ، وَرَضِيتُ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. (3)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه:" ألا أخبرك بخير سبيلها. . . " رواه عبد الرزاق في مصنفه 10 / 139، والمحلى لابن حزم 8 / 258، 259، 266</p><font color=#ff0000>(2)</font> الحطاب 5 / 72 ط ليبيا، ومنح الجليل 3 / 179، 0 18، والحطاب والمواق 6 / 74، وحاشية القليوبي 2 / 370 ط مصطفى الحلبي، والأم 4 / 68، والقواعد لابن رجب 206، والمغني 5 / 698 - 702 ط الرياض، وحاشية ابن عابدين 5 / 126، وحاشية الطحطاوي على الدر 2 / 109 ط بيروت، وحاشية ابن عابدين 3 / 443 ط بولاق 1299</p><font color=#ff0000>(3)</font> ابن عابدين 4 / 141</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٨)</span><hr/></div>وَإِذَا وَقَعَتِ الإِْجَازَةُ بِلَفْظٍ يُمْكِنُ أَنْ يُعَبَّرَ بِهِ عَنْهَا كَمَا يُمْكِنُ أَنْ يُعَبَّرَ بِهِ عَنْ غَيْرِهَا، فَالاِحْتِكَامُ فِي ذَلِكَ إِلَى قَرَائِنِ الأَْحْوَال. فَإِنِ انْعَدَمَتْ قَرَائِنُ الأَْحْوَال حُمِل الْكَلَامُ عَلَى حَقِيقَتِهِ. (1)</p>وَتَقُومُ الْكِتَابَةُ أَوِ الإِْشَارَةُ الْمُفْهِمَةُ مَقَامَ الْقَوْل عِنْدَ الْعَجْزِ، عَلَى تَفْصِيلٍ مَوْضِعُهُ الصِّيغَةُ فِي الْعَقْدِ.</p> </p>‌<span class="title">‌الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ: الْفِعْل</span></p><font color=#ff0000>16 -</font> فَكُل مَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ قَبُولاً مِنَ الأَْفْعَال فِي الْعُقُودِ، يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ إِجَازَةً. (2)</p> </p>‌<span class="title">‌الطَّرِيقَةُ الثَّالِثَةُ:</span></p><font color=#ff0000>17 -</font> مُضِيُّ الْمُدَّةِ فِي التَّصَرُّفَاتِ الْمَوْقُوتَةِ: كَمُضِيِّ مُدَّةِ الْخِيَارِ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ (3)(ر: خِيَارُ الشَّرْطِ)</p> </p>‌<span class="title">‌الطَّرِيقَةُ الرَّابِعَةُ:</span></p><font color=#ff0000>18 -</font> الْقَرَائِنُ الْقَوِيَّةُ: كَتَبَسُّمِ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ، وَضَحِكِهَا ضَحِكَ سُرُورٍ وَابْتِهَاجٍ، وَسُكُوتِهَا وَقَبْضِهَا مَهْرَهَا، عِنْدَ إِعْلَامِ وَلِيِّهَا إِيَّاهَا أَنَّهُ زَوَّجَهَا مِنْ فُلَانٍ، فَإِنَّهَا قَرِينَةٌ قَوِيَّةٌ عَلَى إِجَازَتِهَا، بِخِلَافِ بُكَائِهَا بِصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ وَوَلْوَلَتِهَا، فَهِيَ قَرِينَةٌ عَلَى الرَّفْضِ. (4)</p>وَمِنَ الْقَرَائِنِ الْقَوِيَّةِ السُّكُوتُ فِي مَوْطِنِ الْحَاجَةِ إِلَى الإِْبْطَال، كَسُكُوتِ صَاحِبِ الْحَاجَةِ عِنْدَ رُؤْيَةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 3 / 152، وجامع الفصولين 1 / 315، وحاشية ابن عابدين 4 / 141</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 4 / 7 ط الأولى</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 3 / 586</p><font color=#ff0000>(4)</font> الفتاوى الهندية 1 / 287 وحاشية ابن عابدين 3 / 445</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٨)</span><hr/></div>حَاجَتِهِ يَبِيعُهَا صَغِيرُهُ الْمُمَيِّزُ فِي السُّوقِ (1) وَغَيْرِهَا. (2)</p> </p>‌<span class="title">‌الطَّرِيقَةُ الْخَامِسَةُ:</span></p><font color=#ff0000>19 -</font> زَوَال حَالَةٍ أَوْجَبَتْ عَدَمَ نَفَاذِ التَّصَرُّفِ، كَمَا هُوَ الْحَال فِي تَصَرُّفَاتِ الرَّجُل الْمُرْتَدِّ عَنِ الإِْسْلَامِ مِنْ مُعَاوَضَاتٍ مَالِيَّةٍ كَالْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ، أَوْ تَبَرُّعَاتٍ كَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْوَقْفِ، فَإِنَّ الإِْمَامَ أَبَا حَنِيفَةَ يَعْتَبِرُ سَائِرَ عُقُودِ الْمُرْتَدِّ وَتَصَرُّفَاتِهِ الْمَالِيَّةِ مَوْقُوفَةً غَيْرَ نَافِذَةٍ، فَإِنْ زَالَتْ حَالَةُ الرِّدَّةِ بِعَوْدَتِهِ لِلإِْسْلَامِ نَفَذَتْ تِلْكَ التَّصَرُّفَاتُ الْمَوْقُوفَةُ، وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِل أَوِ الْتَحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَقَضَى الْقَاضِي بِاعْتِبَارِهِ مُلْتَحِقًا بِهَا، بَطَلَتْ تِلْكَ الْعُقُودُ وَالتَّصَرُّفَاتُ.</p><font color=#ff0000>20 -</font> وَهَذِهِ الطُّرُقُ الْخَمْسَةُ هِيَ صَرِيحُ مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَفْهُومُ مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ عِنْدَ كَلَامِهِمْ عَنْ صِيغَةِ عَقْدِ الْبَيْعِ. أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَالأَْصْل عِنْدَهُمْ فِي التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ الْعِبَارَةُ. وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ الْجَدِيدِ. وَفِي الْمَذْهَبِ الْقَدِيمِ جَوَازُ الاِعْتِمَادِ عَلَى الْمُعَاطَاةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا، وَهُوَ اخْتِيَارُ النَّوَوِيِّ وَجَمَاعَةٍ، سَوَاءٌ أَكَانَ فِي النَّفِيسِ أَمِ الْخَسِيسِ وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ جَوَازَ ذَلِكَ فِي الْخَسِيسِ فَقَطْ. وَعَلَيْهِ فَتَكُونُ الإِْجَازَةُ عِنْدَهُمْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِالْعِبَارَةِ دُونَ غَيْرِهَا.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مسلم الثبوت 2 / 44، وحاشية الدسوقي 3 / 12، و294 ط دار الفكر، وشرح الزرقاني 6 / 19</p><font color=#ff0000>(2)</font> الأشباه والنظائر لابن نجيم 1 / 185، بحاشية الحموي طبع المطبعة العامرة، وحاشية ابن عابدين 3 / 445، والأشباه والنظائر للسيوطي 1 / 127 ط مصطفى محمد. وقد أفاض كل من ابن نجيم والسيوطي في كتابيهما الأشباه والنظائر في ذكر المسائل التي يعتبر فيها السكوت إجازة وإقرارا.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٩)</span><hr/></div>وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَالْمَأْخُوذُ مِنْ فُرُوعِهِمْ جَوَازُ ذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ.</p>وَلِلْفُقَهَاءِ فِي تَصَرُّفَاتِ الْمُرْتَدِّ وَكَوْنِهَا مَوْقُوفَةً أَوْ نَافِذَةً تَفْصِيلٌ حَاصِلُهُ أَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالْحَنَابِلَةِ وَرَأْيٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، فَإِنْ عَادَ إِلَى الإِْسْلَامِ نَفَذَتْ تَصَرُّفَاتُهُ بِإِجَازَةِ الشَّارِعِ. وَالصَّاحِبَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي رَأْيٍ عِنْدَهُمْ أَنَّ تَصَرُّفَاتِهِ نَافِذَةٌ. وَمَبْنَى هَذَا الْخِلَافِ أَنَّ مَنْ قَال بِنَفَاذِ تَصَرُّفَاتِهِ قَال: إِنَّهُ أَهْلٌ لِلتَّصَرُّفِ وَقَدْ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ وَلَمْ يُوجَدْ سَبَبٌ مُزِيلٌ لِلْمِلْكِ، وَأَنَّ كُل مَا يَسْتَحِقُّهُ هُوَ الْقَتْل. أَمَّا الْوَجْهُ الآْخَرُ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهُ بِالرِّدَّةِ صَارَ مُهْدَرَ الدَّمِ وَمَالُهُ تَبَعٌ لَهُ، وَيُتَرَيَّثُ حَتَّى يَسْتَبِينَ أَمْرُهُ. (1)</p>‌<span class="title">‌آثَارُ الإِْجَازَةِ:</span></p><font color=#ff0000>21 -</font> الإِْجَازَةُ يَظْهَرُ أَثَرُهَا مِنْ حِينِ إِنْشَاءِ التَّصَرُّفِ. وَلِذَا اشْتَهَرَ مِنْ أَقْوَال الْفُقَهَاءِ الإِْجَازَةُ اللَاّحِقَةُ كَالإِْذْنِ السَّابِقِ. (2) وَيُبْنَى عَلَى ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ التَّطْبِيقَاتِ الْعَمَلِيَّةِ عِنْدَهُمْ، نَذْكُرُ مِنْهَا:</p><font color=#ff0000>1 -</font> أَنَّ الْمُجِيزَ يُطَالِبُ الْمُبَاشِرَ بِالثَّمَنِ بَعْدَ الإِْجَازَةِ إِنْ كَانَ التَّصَرُّفُ بَيْعًا، وَلَا يُطَالِبُ الْمُشْتَرِي لأَِنَّ الْمُبَاشِرَ - وَهُوَ الْفُضُولِيُّ - قَدْ صَارَ بِالإِْجَازَةِ وَكِيلاً. (3)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 3 / 301، والمبسوط 10 / 104، ومنح الجليل 4 / 469، والدسوقي 3 / 3، والأم 6 / 151، وحاشية الجمل 3 / 117 - 119، 4 / 50، ومنتهى الإرادات 2 / 503، والمغني 6 / 476 ط الرياض، 4 / 10 ط المنار، وزوائد الكافي ص 86</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 4 / 140، وحاشية الدسوقي 3 / 12، والمغني 5 / 249 ط الأولى 5 / 250، وحاشية الجمل 3 / 117</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية الدسوقي 3 / 12، وحاشية ابن عابدين 4 / 140</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٩)</span><hr/></div><font color=#ff0000>2 -</font> إِذَا بَاعَ الْفُضُولِيُّ مِلْكَ غَيْرِهِ ثُمَّ أَجَازَ الْمَالِكُ الْبَيْعَ يَثْبُتُ الْبَيْعُ وَالْحَطُّ سَوَاءٌ عَلِمَ الْمَالِكُ الْحَطَّ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ إِلَاّ أَنَّهُ بِالْحَطِّ بَعْدَ الإِْجَازَةِ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ. (1)</p><font color=#ff0000>3 -</font> إِذَا تَعَدَّدَتْ التَّصَرُّفَاتُ وَأَجَازَ الْمَالِكُ أَحَدَهَا أَجَازَ الْعَقْدَ الَّذِي أَجَازَهُ خَاصَّةً، فَلَوْ بَاعَ الْغَاصِبُ الْعَيْنَ الْمَغْصُوبَةَ ثُمَّ بَاعَهَا الْمُشْتَرِي أَوْ أَجَّرَهَا أَوْ رَهَنَهَا وَتَدَاوَلَتْهَا الأَْيْدِي فَأَجَازَ مَالِكُهَا أَحَدَ هَذِهِ الْعُقُودِ، جَازَ الْعَقْدُ الَّذِي أَجَازَهُ خَاصَّةً لِتَوَقُّفِ كُلِّهَا عَلَى الإِْجَازَةِ، فَإِذَا أَجَازَ عَقْدًا مِنْهَا جَازَ ذَلِكَ خَاصَّةً (2) وَلَمْ نَعْثُرْ لِغَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا.</p> </p>‌<span class="title">‌رَفْضُ الإِْجَازَةِ:</span></p><font color=#ff0000>22 -</font> يَحِقُّ لِمَنْ لَهُ الإِْجَازَةُ أَنْ يَرُدَّ التَّصَرُّفَ الْمُتَوَقِّفَ عَلَيْهَا، وَإِذَا رَدَّهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُجِيزَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لأَِنَّهُ بِالرَّدِّ أَصْبَحَ التَّصَرُّفُ بَاطِلاً. (3)</p>‌<span class="title">‌الرُّجُوعُ عَنِ الإِْجَازَةِ:</span></p><font color=#ff0000>23 -</font> إِذَا أَجَازَ مَنْ لَهُ الإِْجَازَةُ التَّصَرُّفَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنِ الإِْجَازَةِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَمَنْ سَمِعَ أَنَّ فُضُولِيًّا بَاعَ مِلْكَهُ فَأَجَازَ وَلَمْ يَعْلَمْ مِقْدَارَ الثَّمَنِ، فَلَمَّا عَلِمَ رَدَّ الْبَيْعَ، فَالْبَيْعُ قَدْ لَزِمَ، وَلَا عِبْرَةَ لِرَدِّهِ لِصَيْرُورَةِ الْبَائِعِ الْمُبَاشِرِ لِلْبَيْعِ - وَهُوَ الْفُضُولِيُّ هُنَا - كَالْوَكِيل (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) جامع الفصولين 1 / 315، والبحر الرائق 6 / 161</p><font color=#ff0000>(2)</font> هكذا في جامع الفصولين 2 / 66 ط الأميرية ولعل هذا من قبيل إنشاء عقد جديد في صورة إجازة.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الفصولين 1 / 324، وحاشية ابن عابدين 4 / 141</p><font color=#ff0000>(4)</font> حاشية الدسوقي 4 / 13، والمغني 4 / 95</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٠)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ثَانِيًا: الإِْجَازَةُ بِمَعْنَى الإِْعْطَاءِ</span></p><font color=#ff0000>24 -</font> الإِْجَازَةُ بِمَعْنَى الإِْعْطَاءِ. وَهِيَ بِمَعْنَى الْعَطِيَّةِ مِنْ حَاكِمٍ أَوْ ذِي شَأْنٍ كَمُكَافَأَةٍ عَلَى عَمَلٍ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ هِبَة.</p> </p>‌<span class="title">‌ثَالِثًا: الإِْجَازَةُ بِمَعْنَى الإِْذْنِ بِالإِْفْتَاءِ أَوِ التَّدْرِيسِ</span></p><font color=#ff0000>25 -</font> أَمَّا الإِْجَازَةُ بِمَعْنَى الإِْفْتَاءِ أَوِ التَّدْرِيسِ، فَلَا يَحِل إِجَازَةُ أَحَدٍ لِلإِْفْتَاءِ أَوْ تَدْرِيسِ الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالآْثَارِ وَوُجُوهِ الْفِقْهِ وَاجْتِهَادِ الرَّأْيِ، عَدْلاً مَوْثُوقًا بِهِ. (1)</p> </p>‌<span class="title">‌رَابِعًا: الإِْجَازَةُ بِمَعْنَى الإِْذْنِ فِي الرِّوَايَةِ</span></p><font color=#ff0000>26 -</font> اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ بِالإِْجَازَةِ وَالْعَمَل بِهِ، فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى الْمَنْعِ وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي طَاهِرٍ الدَّبَّاسِ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ، وَلَكِنَّ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَمَل وَقَال بِهِ جَمَاهِيرُ أَهْل الْعِلْمِ مِنْ أَهْل الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمُ الْقَوْل بِتَجْوِيزِ الإِْجَازَةِ وَإِبَاحَةِ الرِّوَايَةِ بِهَا، وَوُجُوبِ الْعَمَل بِالْمَرْوِيِّ بِهَا.</p><font color=#ff0000>27 -</font> وَتُسْتَحْسَنُ الإِْجَازَةُ بِرِوَايَةِ الْحَدِيثِ إِذَا كَانَ الْمُجِيزُ عَالِمًا بِمَا يُجِيزُ، وَالْمُجَازُ لَهُ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ؛ لأَِنَّهَا تَوَسُّعٌ وَتَرْخِيصٌ يَتَأَهَّل لَهُ أَهْل الْعِلْمِ لِمَسِيسِ حَاجَتِهِمْ إِلَيْهَا، وَبَالَغَ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ فَجَعَلَهُ شَرْطًا فِيهَا، وَقَدْ حَكَى ذَلِكَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْوَلِيدُ بْنُ بَكْرٍ الْمَالِكِيُّ عَنِ الإِْمَامِ مَالِكٍ رحمه الله.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) عقود رسم المفتي أشار إليه كتاب قواعد الفقه. محمد السيد عميم الإحسان ص 566</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٠)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌أَنْوَاعُ الإِْجَازَةِ بِالْكُتُبِ:</span></p><font color=#ff0000>28 -</font> وَكَمَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِرِوَايَةِ الْحَدِيثِ بِالإِْجَازَةِ، جَرَتْ كَذَلِكَ بِرِوَايَةِ الْكُتُبِ وَتَدْرِيسِهَا بِهَا، وَهِيَ عَلَى أَنْوَاعٍ:</p>النَّوْعُ الأَْوَّل: أَنْ يُجِيزَ إِنْسَانًا مُعَيَّنًا فِي رِوَايَةِ كِتَابٍ مُعَيَّنٍ، كَقَوْلِهِ:" أَجَزْتُ لَكَ رِوَايَةَ كِتَابِي الْفُلَانِيِّ ".</p>النَّوْعُ الثَّانِي: أَنْ يُجِيزَ لإِِنْسَانٍ مُعَيَّنٍ رِوَايَةَ شَيْءٍ غَيْرَ مُعَيَّنٍ، كَقَوْلِهِ:" أَجَزْتُ لَكَ رِوَايَةَ جَمِيعِ مَسْمُوعَاتِي ".</p>وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ عَلَى تَجْوِيزِ الرِّوَايَةِ بِهَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ، وَعَلَى وُجُوبِ الْعَمَل بِمَا رُوِيَ بِهِمَا بِشَرْطِهِ، مَعَ الْعِلْمِ أَنَّ الْخِلَافَ فِي جَوَازِ الْعَمَل بِالنَّوْعِ الثَّانِي أَكْثَرُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ. (1)</p>النَّوْعُ الثَّالِثُ: إِجَازَةُ غَيْرِ مُعَيَّنٍ رِوَايَةَ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ كَقَوْلِهِ: " أَجَزْتُ لِلْمُسْلِمِينَ رِوَايَةَ كِتَابِي هَذَا " وَهَذَا النَّوْعُ مُسْتَحْدَثٌ، فَإِنْ كَانَ مُقَيَّدًا بِوَصْفِ حَاضِرٍ فَهُوَ إِلَى الْجَوَازِ أَقْرَبُ</p>وَيَقُول ابْنُ الصَّلَاحِ:" لَمْ نَرَ وَلَمْ نَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ أَنَّهُ اسْتَعْمَل هَذِهِ الإِْجَازَةَ ".</p>النَّوْعُ الرَّابِعُ: الإِْجَازَةُ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ بِرِوَايَةِ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، كَأَنْ يَقُول: أَجَزْتُ لِكُل مَنِ اطَّلَعَ عَلَى أَيِّ مُؤَلَّفٍ مِنْ مُؤَلَّفَاتِي رِوَايَتَهُ، وَهَذَا النَّوْعُ يَرَاهُ الْبَعْضُ فَاسِدًا وَاسْتَظْهَرَ عَدَمَ الصِّحَّةِ وَبِذَلِكَ أَفْتَى الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ، وَحُكِيَ الْجَوَازُ عَنْ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) علوم الحديث لابن الصلاح ص 134 فما بعدها مطبعة الأصيل بحلب 1386.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١١)</span><hr/></div>وَهُنَاكَ أَنْوَاعٌ أُخْرَى غَيْرُ هَذِهِ ذَهَبَ الْمُحَقِّقُونَ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ الْعَمَل بِهَا. (1)</p> </p>‌<span class="title">‌إِجْبَار</span></p> </p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الإِْجْبَارُ لُغَةً: الْقَهْرُ وَالإِْكْرَاهُ. يُقَال: أَجْبَرْتُهُ عَلَى كَذَا: حَمَلْتُهُ عَلَيْهِ قَهْرًا وَغَلَبْتُهُ، فَهُوَ مُجْبَرٌ. وَفِي لُغَةِ بَنِي تَمِيمٍ وَكَثِيرٍ مِنْ أَهْل الْحِجَازِ: جَبَرْتُهُ جَبْرًا وَجُبُورًا، قَال الأَْزْهَرِيُّ: جَبَرْتُهُ وَأَجْبَرْتُهُ، لُغَتَانِ جَيِّدَتَانِ. وَقَال الْفَرَّاءُ: سَمِعْتُ الْعَرَبَ تَقُول: جَبَرْتُهُ عَلَى الأَْمْرِ وَأَجْبَرْتُهُ. (2)</p>وَلَمْ نَقِفْ لِلْفُقَهَاءِ عَلَى تَعْرِيفٍ خَاصٍّ لِلإِْجْبَارِ. وَالَّذِي يُسْتَفَادُ مِنَ الْفُرُوعِ الْفِقْهِيَّةِ أَنَّ اسْتِعْمَالَهُمْ هَذَا اللَّفْظَ لَا يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ السَّابِقِ، فَمَنْ تَثْبُتُ لَهُ وِلَايَةُ الإِْجْبَارِ عَلَى الزَّوَاجِ يَمْلِكُ الاِسْتِبْدَادَ بِتَزْوِيجِ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ الْوِلَايَةُ، وَمَنْ تَثْبُتُ لَهُ الشُّفْعَةُ يَتَمَلَّكُ الْمَشْفُوعَ فِيهِ جَبْرًا عَنِ الْمُشْتَرِي.</p>وَقَالُوا: إِنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يُجْبِرَ الْمَدِينَ الْمُمَاطِل عَلَى سَدَادِ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الصُّوَرِ الْمَنْثُورَةِ فِي مُخْتَلَفِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ.</p> </p>‌<span class="title">‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> هُنَاكَ أَلْفَاظٌ اسْتَعْمَلَهَا الْفُقَهَاءُ فِي الْمَعَانِي ذَاتِ الصِّلَةِ بِلَفْظِ إِجْبَارٍ وَذَلِكَ كَالإِْكْرَاهِ وَالتَّسْخِيرِ وَالضَّغْطِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن الصلاح 134، 140، 146، وكشاف اصطلاحات الفنون 1 / 208، وكشف الأسرار 3 / 46 - 48</p><font color=#ff0000>(2)</font> لسان العرب، والقاموس، والمصباح (جبر)</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١١)</span><hr/></div>فَالإِْكْرَاهُ، كَمَا يُعَرِّفُهُ بَعْضُ الأُْصُولِيِّينَ، هُوَ حَمْل الإِْنْسَانِ عَلَى مَا يَكْرَهُهُ وَلَا يُرِيدُ مُبَاشَرَتَهُ لَوْلَا الْحَمْل عَلَيْهِ بِالْوَعِيدِ (1) وَيُعَرِّفُهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّهُ الإِْلْزَامُ وَالإِْجْبَارُ عَلَى مَا يَكْرَهُهُ الإِْنْسَانُ طَبْعًا أَوْ شَرْعًا، فَيُقْدِمُ عَلَيْهِ مَعَ عَدَمِ الرِّضَا لِيَدْفَعَ عَنْهُ مَا هُوَ أَضَرُّ بِهِ (2) .</p>وَمِنْ هَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الإِْكْرَاهَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ التَّهْدِيدِ وَالْوَعِيدِ، وَأَنَّ التَّصَرُّفَ الْمَطْلُوبَ يَقُومُ بِهِ الْمُكْرَهُ - بِفَتْحِ الرَّاءِ - دُونَ رِضَاهُ. وَلِذَا كَانَ الإِْكْرَاهُ مُعْدِمًا لِلرِّضَا وَمُفْسِدًا لِلاِخْتِيَارِ أَوْ مُبْطِلاً لَهُ، فَيَبْطُل التَّصَرُّفُ، أَوْ يَثْبُتُ لِمَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ الإِْكْرَاهُ حَقُّ الْخِيَارِ، عَلَى تَفْصِيلٍ مَوْضِعُ بَيَانِهِ مُصْطَلَحُ " إِكْرَاه ".</p><font color=#ff0000>3 -</font> وَالتَّسْخِيرُ لُغَةً:</p>اسْتِعْمَال الشَّخْصِ غَيْرَهُ فِي عَمَلٍ بِالْمَجَّانِ. (3) وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى.</p><font color=#ff0000>4 -</font> وَالضَّغْطُ لُغَةً: الضِّيقُ وَالشِّدَّةُ وَالإِْكْرَاهُ 6 (4) . وَأَمَّا فِي الاِسْتِعْمَال الْفِقْهِيِّ فَقَدْ قَال الْبُرْزُلِيُّ: سُئِل ابْنُ أَبِي زَيْدٍ عَنِ الْمَضْغُوطِ مَا هُوَ؟ فَقَال: هُوَ مَنْ أُضْغِطَ فِي بَيْعِ رُبُعِهِ أَوْ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ، أَوْ فِي مَالٍ يُؤْخَذُ مِنْهُ ظُلْمًا فَبَاعَ لِذَلِكَ. وَقِيل: إِنَّ الْمَضْغُوطَ هُوَ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى دَفْعِ الْمَال ظُلْمًا فَبَاعَ لِذَلِكَ، فَقَطْ (5) . بَيْنَمَا الإِْجْبَارُ أَعَمُّ مِنْ كُل ذَلِكَ. إِذْ قَدْ يَكُونُ حَرَامًا غَيْرَ مَشْرُوعٍ فَيَتَضَمَّنُ الإِْكْرَاهَ وَالتَّسْخِيرَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح المنار ص 192، وكشف الأسرار 4 / 1502</p><font color=#ff0000>(2)</font> الاختيار شرح المختار 3 / 275</p><font color=#ff0000>(3)</font> المصباح المنير (سخر) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> القاموس والمصباح (ضغط) .</p><font color=#ff0000>(5)</font> مواهب الجليل شرح مختصر خليل 4 / 248 ط مكتبة النجاح بطرابلس - ليبيا.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٢)</span><hr/></div>وَالضَّغْطَ، وَقَدْ يَكُونُ الإِْجْبَارُ مَشْرُوعًا بَل مَطْلُوبًا، كَمَا لَا يُشْتَرَطُ لِتَحَقُّقِهِ التَّهْدِيدُ وَالْوَعِيدُ، وَلَا أَنْ يَكُونَ التَّصَرُّفُ بِفِعْل الشَّخْصِ الْمُجْبَرِ - بِفَتْحِ الْبَاءِ - وَإِنَّمَا قَدْ يَكُونُ أَيْضًا بِفِعْل الْمُجْبِرِ - بِكَسْرِ الْبَاءِ - أَوْ قَوْلِهِ، كَمَا فِي تَزْوِيجِ الْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةُ إِجْبَارٍ كَالصَّغِيرَةِ وَالْمَجْنُونَةِ، وَكَمَا فِي نَزْعِ الْمِلْكِيَّةِ جَبْرًا عَنِ الْمَالِكِ لِلْمَنَافِعِ الْعَامَّةِ. وَقَدْ يَكُونُ تِلْقَائِيًّا دُونَ تَلَفُّظٍ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ طَلَبٍ كَمَا فِي الْمُقَاصَّةِ الْجَبْرِيَّةِ (1) الَّتِي يَقُول بِهَا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (2) غَيْرُ الْمَالِكِيَّةِ (3) كَمَا أَنَّ الإِْجْبَارَ الْمَشْرُوعَ لَا يُؤَثِّرُ عَلَى صِحَّةِ التَّصَرُّفِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ تَسْخِيرًا بِغَيْرِ مُقَابِلٍ وَإِنَّمَا الْعِوَضُ فِيهِ قَائِمٌ، كَمَا أَنَّ الإِْجْبَارَ لَا يَقْتَصِرُ وُقُوعُهُ عَلَى الْبَيْعِ فَقَطْ كَمَا فِي الضَّغْطِ، بَل صُوَرُهُ كَثِيرَةٌ وَمُتَنَوِّعَةٌ.</p> </p>‌<span class="title">‌صِفَةُ الإِْجْبَارِ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> الإِْجْبَارُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَشْرُوعًا، كَإِجْبَارِ الْقَاضِي الْمَدِينَ الْمُمَاطَل عَلَى الْوَفَاءِ، أَوْ غَيْرَ مَشْرُوعٍ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) وصورتها أن يثبت لشخص على غريمه مثل ما له عليه من الدين جنسا وصفة وحلولا، فيتساقط الدينان إن كانا متساويين في المقدار، وإن تفاوتا في القدر سقط من الأكثر بقدر الأقل بشرط ألا يترتب عليها محظور ديني، وألا يترتب على وقوعها ضرر. ومن هذا النوع من المقاصة: ا</p><font color=#ff0000>(2)</font> راجع المبسوط 12 / 206، والهداية 2 / 111، والأم 7 / 388، والقليوبي 4 / 336، والمغني 12 / 229</p><font color=#ff0000>(3)</font> منح الجليل 4 / 549</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٢)</span><hr/></div>كَإِجْبَارِ ظَالِمٍ شَخْصًا عَلَى بَيْعِ مِلْكِهِ مِنْ غَيْرِ مُقْتَضٍ شَرْعِيٍّ.</p> </p>‌<span class="title">‌مَنْ لَهُ حَقُّ الإِْجْبَارِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> قَدْ يَكُونُ الإِْجْبَارُ مِنَ الشَّارِعِ دُونَ أَنْ يَكُونَ لأَِحَدٍ مِنَ الأَْفْرَادِ إِرَادَةٌ فِيهِ كَالْمِيرَاثِ، وَقَدْ يَثْبُتُ الإِْجْبَارُ مِنَ الشَّارِعِ لأَِحَدِ الأَْفْرَادِ عَلَى آخَرَ بِسَبَبٍ يُخَوِّل لَهُ هَذِهِ السُّلْطَةَ، كَالْقَاضِي وَوَلِيِّ الأَْمْرِ، مَنْعًا لِلظُّلْمِ وَمُرَاعَاةً لِلصَّالِحِ الْعَامِّ. وَسَنَعْرِضُ لِكَثِيرٍ مِنْ صُوَرِ هَذِهِ الْحَالَاتِ تَارِكِينَ التَّفْصِيل وَبَيَانَ آرَاءِ الْمَذَاهِبِ لِمَوَاضِعِهَا فِي مَسَائِل الْفِقْهِ وَمُصْطَلَحَاتِ الْمَوْسُوعَةِ.</p> </p>‌<span class="title">‌الإِْجْبَارُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> يَثْبُتُ الإِْجْبَارُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ وَيَلْتَزِمُ الأَْفْرَادُ بِالتَّنْفِيذِ دِيَانَةً وَقَضَاءً كَمَا فِي أَحْكَامِ الإِْرْثِ الَّتِي هِيَ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ أَوْصَى بِهَا، وَيَلْتَزِمُ كُل وَارِثٍ بِهَا جَبْرًا عَنْهُ. وَيَثْبُتُ مِلْكُ الْوَارِثِ فِي تَرِكَةِ مُوَرِّثِهِ وَإِنْ لَمْ يَشَأْ كُلٌّ مِنْهُمَا.</p>وَكَذَلِكَ مَا يُفْرَضُ مِنَ الْعُشُورِ وَالْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ مَنْ مَنَعَهَا بُخْلاً أَوْ تَهَاوُنًا تُؤْخَذُ مِنْهُ جَبْرًا. وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الإِْنْفَاقِ عَلَى بَهَائِمِهِ أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهَا أَوْ إِجَارَتِهَا أَوْ ذَبْحِ الْمَأْكُول مِنْهَا، فَإِنْ أَبَى فَعَل الْحَاكِمُ الأَْصْلَحَ؛ لأَِنَّ مَنْ مَلَكَ حَيَوَانًا وَجَبَتْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ. وَيَرِدُ الْجَبْرُ أَيْضًا فِي الإِْنْفَاقِ عَلَى الزَّوْجَةِ وَالْوَالِدَيْنِ</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٣)</span><hr/></div>وَالأَْوْلَادِ وَالأَْقَارِبِ عَلَى تَفْصِيلٍ وَخِلَافٍ يُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهِ. (1)</p>كَمَا قَالُوا: إِنَّ الأُْمَّ تُجْبَرُ عَلَى إِرْضَاعِ وَلَدِهِ وَحَضَانَتِهِ إِنْ تَعَيَّنَتْ لِذَلِكَ وَاقْتَضَتْهُ مَصْلَحَةُ الصَّغِيرِ، كَمَا يُجْبَرُ الأَْبُ عَلَى أَجْرِ الْحَضَانَةِ وَالرَّضَاعَةِ (2) . وَلَيْسَ لَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى الرَّضَاعِ إِذَا لَمْ تَتَعَيَّنْ، أَوِ الْفِطَامِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، وَاسْتَظْهَرَ ابْنُ عَابِدِينَ أَنَّ لَهُ أَنْ يُجْبِرَهَا عَلَى الْفِطَامِ بَعْدَ حَوْلَيْنِ. (3)</p>كَمَا أَنَّ الْمُضْطَرَّ قَدْ يُجْبِرُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ عَلَى أَنْ يَتَنَاوَل طَعَامًا أَوْ شَرَابًا مَحْظُورًا لِيُزِيل بِهِ غُصَّةً أَوْ يَدْفَعَ مَخْمَصَةً كَيْ لَا يُلْقِيَ بِنَفْسِهِ فِي التَّهْلُكَةِ. (4) فَفِي هَذِهِ الصُّوَرِ مَصْدَرُ الإِْجْبَارِ فِيهَا: الشَّرْعُ مُبَاشَرَةً، وَمَا وَلِيُّ الأَْمْرِ إِلَاّ مُنَفِّذٌ فِيمَا يَحْتَاجُ إِلَى تَدَخُّلِهِ دُونَ أَنْ يَكُونَ لَهُ خِيَارٌ.</p> </p>‌<span class="title">‌الإِْجْبَارُ مِنْ وَلِيِّ الأَْمْرِ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> قَدْ يَكُونُ الإِْجْبَارُ حَقًّا لِوَلِيِّ الأَْمْرِ بِتَخْوِيلٍ مِنَ الشَّارِعِ دَفْعًا لِظُلْمٍ أَوْ تَحْقِيقًا لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ. وَمِنْ ذَلِكَ مَا قَالُوهُ مِنْ جَبْرِ الْمَدِينِ الْمُمَاطَل عَلَى دَفْعِ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ لِلْغَيْرِ وَلَوْ بِالضَّرْبِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَالسَّجْنِ، وَإِلَاّ بَاعَ عَلَيْهِ الْقَاضِي جَبْرًا. كَمَا قَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ خِلَافًا لِلإِْمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ الَّذِي رَأَى جَبْرَهُ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ دُونَ بَيْعِ مَالِهِ جَبْرًا عَنْهُ. (5) وَتَفْصِيلُهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) التنقيح المشبع ص 257 - 259، والمحرر 2 / 116، 120، والمغني 9 / 256، ونهاية المحتاج 7 / 208</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 2 / 634 - 636، والمحرر 2 / 119</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية ابن عابدين 2 / 404</p><font color=#ff0000>(4)</font> المحرر 2 / 137</p><font color=#ff0000>(5)</font> كشف الأسرار 4 / 1494، وحاشية ابن عابدين 5 / 200، ومقدمات ابن رشد 2 / 200</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٣)</span><hr/></div>فِي الْحَجْرِ.</p>كَمَا قَالُوا: إِذَا امْتَنَعَ أَرْبَابُ الْحِرَفِ الضَّرُورِيَّةِ لِلنَّاسِ، وَلَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ، أَجْبَرَهُمْ وَلِيُّ الأَْمْرِ اسْتِحْسَانًا (1) .</p><font color=#ff0000>9 -</font> كَمَا أَنَّ لِوَلِيِّ الأَْمْرِ أَيْضًا أَنْ يُجْبِرَ صَاحِبَ الْمَاءِ عَلَى بَيْعِ مَا يَفِيضُ عَنْ حَاجَتِهِ لِمَنْ بِهِ عَطَشٌ أَوْ فَقَدَ مَوْرِدَ مَائِهِ (2) كَمَا أَثْبَتُوا لِلْغَيْرِ حَقَّ الشَّفَةِ (3) فِي مِيَاهِ الْقَنَوَاتِ الْخَاصَّةِ وَالْعُيُونِ الْخَاصَّةِ، وَمِنْ حَقِّ النَّاسِ أَنْ يُطَالِبُوا مَالِكَ الْمَجْرَى أَوِ النَّبْعِ أَنْ يُخْرِجَ لَهُمُ الْمَاءَ لِيَسْتَوْفُوا حَقَّهُمْ مِنْهُ أَوْ يُمَكِّنَهُمْ مِنَ الْوُصُول إِلَيْهِ لِذَلِكَ، وَإِلَاّ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ إِذَا تَعَيَّنَ هَذَا الْمَاءُ لِدَفْعِ حَاجَتِهِمْ.</p>ذَكَرَ الْكَاسَانِيُّ: أَنَّ قَوْمًا وَرَدُوا مَاءً فَسَأَلُوهُ أَهْلَهُ فَمَنَعُوهُمْ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَالُوا: إِنَّ أَعْنَاقَنَا وَأَعْنَاقَ مَطَايَانَا كَادَتْ تَتَقَطَّعُ مِنَ الْعَطَشِ، فَقَال لَهُمْ عُمَرُ: هَلَاّ وَضَعْتُمْ فِيهِمُ السِّلَاحَ (4) ؟</p><font color=#ff0000>10 -</font> وَلَمَّا كَانَ الاِحْتِكَارُ مَحْظُورًا لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ، فَإِنَّ فُقَهَاءَ الْمَذَاهِبِ قَالُوا بِأَنَّ وَلِيَّ الأَْمْرِ يَأْمُرُ الْمُحْتَكِرِينَ بِالْبَيْعِ بِسِعْرِ وَقْتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا أُجْبِرُوا عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ ضَرُورَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ جُزَيٍّ ذَكَرَ أَنَّ فِي الْجَبْرِ خِلَافًا. وَنَقَل الْكَاسَانِيُّ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ خِلَافًا أَيْضًا، لَكِنْ نَقَل الْمَرْغِينَانِيُّ وَغَيْرُهُ قَوْلاً اتِّفَاقِيًّا فِي الْمَذْهَبِ - هُوَ الصَّحِيحُ - أَنَّ الإِْمَامَ يَبِيعُ عَلَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الشرح الصغير 4 / 39، ونهاية الرتبة في طلب الحسبة 23، 87</p><font color=#ff0000>(2)</font> مواهب الجليل 4 / 252، ونهاية المحتاج 5 / 352</p><font color=#ff0000>(3)</font> حق الإنسان في الشرب وسقي دوابه دون سقي الأرض.</p><font color=#ff0000>(4)</font> البدائع 6 / 189، وحاشية القليوبي 3 / 95، والمغني 5 / 529 ط 3 المنار، ونهاية المحتاج 5 / 352 وما بعدها.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٤)</span><hr/></div>الْمُحْتَكِرِ جَبْرًا عَنْهُ إِذَا لَمْ يَسْتَجِبْ لأَِمْرِهِ بِالْبَيْعِ. (1) كَمَا نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ السُّلْطَانَ إِذَا أَرَادَ تَوْلِيَةَ أَحَدٍ أَحْصَى مَا بِيَدِهِ فَمَا وَجَدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ زَائِدًا عَلَى مَا كَانَ عِنْدَهُ وَمَا كَانَ يُرْزَقُ بِهِ مِنْ بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا أَخَذَهُ بِجَاهِ الْوِلَايَةِ، أَخَذَهُ مِنْهُ جَبْرًا. وَقَدْ فَعَل ذَلِكَ عُمَرُ رضي الله عنه مَعَ عُمَّالِهِ لَمَّا أَشْكَل عَلَيْهِ مَا اكْتَسَبُوهُ فِي مُدَّةِ الْقَضَاءِ وَالإِْمَارَةِ، فَقَدْ شَاطَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا مُوسَى مَعَ عُلُوِّ مَرَاتِبِهِمَا (2) .</p><font color=#ff0000>11 -</font> وَيَدْخُل فِي الإِْجْبَارِ مِنْ قِبَل وَلِيِّ الأَْمْرِ مَنْعُ عُمَرَ كِبَارَ الصَّحَابَةِ مِنْ تَزَوُّجِ الْكِتَابِيَّاتِ، فَقَدْ مَنَعَهُمْ وَقَال: أَنَا لَا أُحَرِّمُهُ وَلَكِنِّي أَخْشَى الإِْعْرَاضَ عَنِ الزَّوَاجِ بِالْمُسْلِمَاتِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ كُلٍّ مِنْ طَلْحَةَ وَحُذَيْفَةَ وَزَوْجَتَيْهِمَا الْكِتَابِيَّتَيْنِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 5 / 278، والهداية 4 / 74، ومواهب الجليل 4 / 227 - 252، ونهاية المحتاج 3 / 456، والمغني 4 / 221 ط المنار، والقوانين الفقهية 3 / 247</p><font color=#ff0000>(2)</font> مواهب الجليل 4 / 252 وأثر عمر رضي الله عنه مع عماله لما أشكل عليه ما اكتسبوه في مدة القضاء والإمارة أخرجه ابن سعد في الطبقات 3 / 282 ط دار صادر، وأبو عبيد في كتابه الأموال ص 269 وذكرا أبا هريرة وسعدا بدل أبي موسى.</p><font color=#ff0000>(3)</font> تفسير القرطبي 3 / 68، وتفريق عمر رضي الله عنه بين كل من طلحة وحذيفة وزوجتيهما الكتابيتين أورده عبد الرزاق في مصنفه. وقال محقق الكتاب: هذا الأثر أخرجه البيهقي من حديث أبي وائل وقال: في رواية أخرى أن عمر قال: لا ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. وقال في المصنف: إن طلحة بن عبيد الله نكح بنت عظيم اليهود، قال: فعزم عليه عمر إلا ما طلقها. (مصنف عبد الرزاق 6 / 78، 79، نشر المجلس العلمي)</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٤)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الإِْجْبَارُ مِنَ الأَْفْرَادِ</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> خَوَّل الشَّارِعُ بَعْضَ الأَْفْرَادِ فِي حَالَاتٍ خَاصَّةٍ سُلْطَةَ إِجْبَارِ الْغَيْرِ، كَمَا فِي الشُّفْعَةِ فَقَدْ أَثْبَتَ الشَّارِعُ لِلشَّفِيعِ حَقَّ تَمَلُّكِ الْعَقَارِ الْمَبِيعِ بِمَا قَامَ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ ثَمَنٍ وَمُؤْنَةٍ جَبْرًا عَنْهُ. وَهُوَ حَقٌّ اخْتِيَارِيٌّ لِلشَّفِيعِ. (1)</p><font color=#ff0000>13 -</font> كَمَا خَوَّل الشَّارِعُ لِلْمُطَلِّقِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا حَقَّ مُرَاجَعَةِ مُطَلَّقَتِهِ وَلَوْ جَبْرًا عَنْهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، إِذِ الرَّجْعَةُ لَا تَفْتَقِرُ إِلَى وَلِيٍّ وَلَا صَدَاقٍ وَلَا رِضَا الْمَرْأَةِ. وَهَذَا الْحَقُّ ثَبَتَ لِلرَّجُل مِنَ الشَّارِعِ فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ دُونَ نَصٍّ عَلَيْهِ عِنْدَ التَّعَاقُدِ أَوِ اشْتِرَاطِهِ عِنْدَ الطَّلَاقِ، حَتَّى إِنَّهُ لَا يَمْلِكُ إِسْقَاطَ حَقِّهِ فِيهِ، عَلَى مَا بَيَّنَهُ الْفُقَهَاءُ عِنْدَ الْكَلَامِ عَنِ الرَّجْعَةِ.</p>كَمَا أَعْطَى الشَّارِعُ الأَْبَ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ كَوَكِيلِهِ وَوَصِيِّهِ حَقَّ وِلَايَةِ الإِْجْبَارِ فِي النِّكَاحِ عَلَى خِلَافٍ وَتَفْصِيلٍ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مَوْطِنِهِ عِنْدَ الْكَلَامِ عَنِ الْوِلَايَةِ فِي النِّكَاحِ (2) .</p><font color=#ff0000>14 -</font> وَفِي إِجْبَارِ الأُْمِّ عَلَى الْحَضَانَةِ إِذَا لَمْ تَتَعَيَّنْ لَهَا تَفْصِيلٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فَمَنْ رَأَى أَنَّ الْحَضَانَةَ حَقٌّ لِلْحَاضِنَةِ قَال: إِنَّهَا لَا تُجْبَرُ عَلَيْهَا إِذَا مَا أَسْقَطَتْ حَقَّهَا لأَِنَّ صَاحِبَ الْحَقِّ لَا يُجْبَرُ عَلَى اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ. وَمَنْ قَال: إِنَّهَا حَقٌّ لَلْمَحْضُونَ نَفْسِهِ، قَال: إِنَّ لِلْقَاضِي أَنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 5 / 149، ومواهب الجليل 5 / 310، وبداية المجتهد 2 / 240، والوجيز 1 / 215، والمغني 5 / 284</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 2 / 304، والتاج والإكليل 3 / 424 - 428، والشرح الصغير 2 / 396، والمحرر 2 / 16، والفروع 3 / 23، والمغني 7 / 47 - 50</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٥)</span><hr/></div>يُجْبِرَ الْحَاضِنَةَ، عَلَى مَا هُوَ مُبَيَّنٌ تَفْصِيلاً عِنْدَ كَلَامِ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْحَضَانَةِ (1) .</p>وَمِنْ هَذَا مَا قَالُوهُ مِنْ أَنَّ الْمُفَوِّضَةَ - وَهِيَ الَّتِي عُقِدَ نِكَاحُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَيَّنَ لَهَا مَهْرٌ - لَوْ طَالَبَتْ قَبْل الدُّخُول بِأَنْ يُفْرَضَ لَهَا مَهْرٌ أُجْبِرَ عَلَى ذَلِكَ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَبِهَذَا قَال الشَّافِعِيُّ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا (2)</p><font color=#ff0000>15 -</font> وَقَال غَيْرُ الْحَنَفِيَّةِ - وَهُوَ قَوْل زُفَرَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ - إِنَّ لِلزَّوْجِ إِجْبَارَ زَوْجَتِهِ عَلَى الْغُسْل مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ ذِمِّيَّةً، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ مَمْلُوكَةً؛ لأَِنَّهُ يَمْنَعُ الاِسْتِمْتَاعَ الَّذِي هُوَ حَقٌّ لَهُ، فَمَلَكَ إِجْبَارَهَا عَلَى إِزَالَةِ مَا يَمْنَعُ حَقَّهُ، وَلَهُ إِجْبَارُ زَوْجَتِهِ الْمُسْلِمَةِ الْبَالِغَةِ عَلَى الْغُسْل مِنَ الْجَنَابَةِ، وَأَمَّا الذِّمِّيَّةُ فَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لَهُ إِجْبَارُهَا. وَفِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ عِنْدَهُمَا لَيْسَ لَهُ إِجْبَارُهَا لأَِنَّ الاِسْتِمْتَاعَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ (3) .</p><font color=#ff0000>16 -</font> كَمَا قَالُوا بِالنِّسْبَةِ لِلأَْعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَطَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْقِسْمَةَ. فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ يُجْبِرُ عَلَيْهَا؛ لأَِنَّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 2 / 636، والشرح الصغير 2 / 755، ونهاية المحتاج 7 / 219، والمغني مع الشرح الكبير 9 / 310</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 7 / 243، والبجيرمي 3 / 373، وحاشية الدسوقي 2 / 301،300</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 7 / 294، والتنقيح المشبع ص 230، والبجيرمي 3 / 79 وما بعدها، وحاشية الدسوقي 2 / 343، وما بعدها، الاختيار 1 / 28</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٥)</span><hr/></div>الْقِسْمَةَ لَا تَخْلُو عَنْ مَعْنَى الْمُبَادَلَةِ؛ وَالْمُبَادَلَةُ مِمَّا يَجْرِي فِيهِ الْجَبْرُ كَمَا فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ، فَإِنَّ الْمَدِينَ يُجْبَرُ عَلَى الْقَضَاءِ مَعَ أَنَّ الدُّيُونَ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا، فَصَارَ مَا يُؤَدِّي بَدَلاً عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ. وَهَذَا جَبْرٌ فِي الْمُبَادَلَةِ قَصْدًا وَقَدْ جَازَ، فَلأََنْ يَجُوزَ بِلَا قَصْدٍ إِلَيْهِ أَوْلَى. وَإِنْ كَانَتِ الأَْعْيَانُ الْمُشْتَرَكَةُ مِنْ أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ كَالإِْبِل وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ لَا يُجْبِرُ الْقَاضِي الْمُمْتَنِعَ عَلَى قِسْمَتِهَا لِتَعَذُّرِ الْمُبَادَلَةِ، وَلَوْ تَرَاضَوْا عَلَيْهَا جَازَ. (1) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الشَّرِكَةِ وَالْقِسْمَةِ.</p><font color=#ff0000>17 -</font> وَيَنُصُّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ مَا لَا ضَرَرَ فِي قِسْمَتِهِ كَالْبُسْتَانِ وَالدَّارِ الْكَبِيرَةِ وَالدُّكَّانِ الْوَاسِعَةِ، وَالْمَكِيل وَالْمَوْزُونِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَنَحْوِهَا، إِذَا طَلَبَ الشَّرِيكُ قِسْمَتَهُ أُجْبِرَ الآْخَرُ عَلَيْهَا. وَالضَّرَرُ الْمَانِعُ مِنْ قِسْمَةِ الإِْجْبَارِ نَقَصَ قِيمَةُ الْمَقْسُومِ بِهَا، وَقِيل: عَدَمُ النَّفْعِ بِهِ مَقْسُومًا. وَإِنْ تَضَرَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَحْدَهُ وَطَلَبَ الْمُتَضَرِّرُ الْقِسْمَةَ أُجْبِرَ الآْخَرُ، وَإِلَاّ فَلَا إِجْبَارَ. وَقِيل: أَيُّهُمَا طَلَبَ لَمْ يُجْبَرِ الآْخَرُ. (2) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْقِسْمَةِ وَالشَّرِكَةِ.</p><font color=#ff0000>18 -</font> كَمَا نَصَّ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ لَهُ حَقُّ السُّفْل مَعَ مَنْ لَهُ حَقُّ الْعُلْوِ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ ذُو السُّفْل عَلَى الْبِنَاءِ؛ لأَِنَّ حَقَّ ذِي الْعُلْوِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الهداية والعناية والتكملة 8 / 5، 10، والمحرر 2 / 216، والمحلى 8 / 126، 128، 130، والمغني 11 / 492، ومنح الجليل 3 / 650</p><font color=#ff0000>(2)</font> المحرر 2 / 215 - 216، والحطاب 5 / 338، ونهاية المحتاج 8 / 274</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٦)</span><hr/></div>فَائِتٌ إِذْ حَقُّهُ قَرَارُ الْعُلْوِ عَلَى السُّفْل الْقَائِمِ. (1) وَيَقُول ابْنُ قُدَامَةَ: إِذَا كَانَ السُّفْل لِرَجُلٍ وَالْعُلْوُ لآِخَرَ فَانْهَدَمَ السَّقْفُ الَّذِي بَيْنَهُمَا فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا الْمُبَانَاةَ مِنَ الآْخَرِ فَامْتَنَعَ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ كَالْحَائِطِ بَيْنَ الْبَيْتَيْنِ. وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ كَالرِّوَايَتَيْنِ. وَإِنِ انْهَدَمَتْ حِيطَانُ السُّفْل فَطَالَبَهُ صَاحِبُ الْعُلْوِ بِإِعَادَتِهَا فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ: يُجْبَرُ، وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ يُجْبَرُ عَلَى الْبِنَاءِ وَحْدَهُ لأَِنَّهُ مِلْكُهُ خَاصَّةً.</p>وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يُجْبَرُ، وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ، وَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الْعُلْوِ بِنَاءَهُ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ.</p>وَإِنْ طَالَبَ صَاحِبُ السُّفْل بِالْبِنَاءِ وَأَبَى صَاحِبُ الْعُلْوِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ:</p>الأُْولَى: لَا يُجْبَرُ عَلَى بِنَائِهِ وَلَا مُسَاعَدَتِهِ وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيِّ،</p>وَالثَّانِيَةُ: يُجْبَرُ عَلَى مُسَاعَدَتِهِ لأَِنَّهُ حَائِطٌ يَشْتَرِكَانِ فِي الاِنْتِفَاعِ بِهِ. (2) وَتَفْصِيلُهُ فِي حَقِّ التَّعَلِّي ضِمْنَ حُقُوقِ الاِرْتِفَاقِ.</p><font color=#ff0000>19 -</font> وَقَالُوا فِي الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ: لَوِ انْهَدَمَ وَعَرْصَتُهُ عَرِيضَةٌ فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا بِنَاءَهُ، يُجْبَرُ الآْخَرُ عَلَى الصَّحِيحِ فِي مَذَاهِبِ الأَْئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّ فِي تَرْكِ بِنَائِهِ إِضْرَارًا فَيُجْبَرُ عَلَيْهِ كَمَا يُجْبَرُ عَلَى الْقِسْمَةِ إِذَا طَلَبَهَا أَحَدُهُمَا وَعَلَى النَّقْضِ إِذَا خِيفَ سُقُوطُهُ. وَغَيْرُ الصَّحِيحِ فِي الْمَذَاهِبِ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ لأَِنَّهُ مِلْكٌ لَا حُرْمَةَ لَهُ فِي نَفْسِهِ فَلَمْ يُجْبَرْ مَالِكُهُ عَلَى الإِْنْفَاقِ عَلَيْهِ كَمَا لَوِ انْفَرَدَ بِهِ، وَلأَِنَّهُ بِنَاءُ حَائِطٍ فَلَمْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 3 / 355، مواهب الجليل 5 / 143، 144، ونهاية المحتاج 4 / 399</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني مع الشرح الكبير 5 / 47، 48، ومواهب الجليل 5 / 144، ونهاية المحتاج 4 / 399</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٦)</span><hr/></div>يُجْبَرْ عَلَيْهِ كَالاِبْتِدَاءِ. وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَكَانُ الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ يَحْتَمِل الْقِسْمَةَ وَيَتَمَكَّنُ كُل وَاحِدٍ مِنْ بِنَاءِ سَدٍّ فِي نَصِيبِهِ لَمْ يُجْبَرْ، وَإِلَاّ أُجْبِرَ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌اجْتِهَاد</span></p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الاِجْتِهَادُ فِي اللُّغَةِ بَذْل الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ فِي طَلَبِ أَمْرٍ لِيَبْلُغَ مَجْهُودَهُ وَيَصِل إِلَى نِهَايَتِهِ. وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. (2)</p>أَمَّا الأُْصُولِيُّونَ فَمِنْ أَدَقِّ مَا عَرَّفُوهُ بِهِ أَنَّهُ بَذْل الطَّاقَةِ مِنَ الْفَقِيهِ فِي تَحْصِيل حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ظَنِّيٍّ، فَلَا اجْتِهَادَ فِيمَا عُلِمَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، كَوُجُوبِ الصَّلَوَاتِ، وَكَوْنِهَا خَمْسًا.</p>وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّ مَعْرِفَةَ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مِنْ دَلِيلِهِ الْقَطْعِيِّ لَا تُسَمَّى اجْتِهَادًا (3) .</p> </p>‌<span class="title">‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>‌<span class="title">‌الْقِيَاسُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الَّذِي عَلَيْهِ الأُْصُولِيُّونَ أَنَّ الاِجْتِهَادَ أَعَمُّ مِنْ الْقِيَاسِ. فَالاِجْتِهَادُ يَكُونُ فِي أَمْرٍ لَيْسَ فِيهِ نَصٌّ، بِإِثْبَاتِ الْحُكْمِ لَهُ، لِوُجُودِ عِلَّةِ الأَْصْل فِيهِ، وَهَذَا هُوَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 3 / 355، ومواهب الجليل 5 / 144، ونهاية المحتاج 4 / 398، والمغني 5 / 45 - 48</p><font color=#ff0000>(2)</font> كشاف اصطلاحات الفنون ط كلكتا 1 / 198، والمصباح مادة (جهد)</p><font color=#ff0000>(3)</font> مسلم الثبوت 2 / 362 ط بولاق.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٧)</span><hr/></div>الْقِيَاسُ. وَيَكُونُ الاِجْتِهَادُ أَيْضًا فِي إِثْبَاتِ النُّصُوصِ بِمَعْرِفَةِ دَرَجَاتِهَا مِنْ حَيْثُ الْقَبُول وَالرَّدُّ، وَبِمَعْرِفَةِ دَلَالَاتِ تِلْكَ النُّصُوصِ، وَمَعْرِفَةِ الأَْحْكَامِ مِنْ أَدِلَّتِهَا الأُْخْرَى غَيْرِ الْقِيَاسِ، مِنْ قَوْل صَحَابِيٍّ، أَوْ عَمَل أَهْل الْمَدِينَةِ، أَوِ الاِسْتِصْحَابِ، أَوِ الاِسْتِصْلَاحِ أَوْ غَيْرِهَا، عِنْدَ مَنْ يَقُول بِهَا.</p> </p>‌<span class="title">‌التَّحَرِّي:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> هُوَ لُغَةً الطَّلَبُ وَالاِبْتِغَاءُ، وَشَرْعًا طَلَبُ شَيْءٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ بِغَالِبِ الرَّأْيِ. (1) عِنْدَ تَعَذُّرِ الْوُقُوفِ عَلَى الْحَقِيقَةِ. وَإِنَّمَا قُيِّدَ بِالْعِبَادَاتِ لأَِنَّهُمْ كَمَا قَالُوا (التَّحَرِّي) فِيهَا، قَالُوا (التَّوَخِّي) فِي الْمُعَامَلَاتِ. وَالتَّحَرِّي غَيْرُ الشَّكِّ وَالظَّنِّ، فَإِنَّ الشَّكَّ أَنْ يَسْتَوِيَ طَرَفَا الْعِلْمِ وَالْجَهْل، وَالظَّنُّ تَرَجُّحُ أَحَدِهِمَا مِنْ دَلِيلٍ، وَالتَّحَرِّي تَرَجُّحُ أَحَدِهِمَا بِغَالِبِ الرَّأْيِ. وَهُوَ دَلِيلٌ يُتَوَصَّل بِهِ إِلَى طَرَفِ الْعِلْمِ، وَإِنْ كَانَ لَا يُتَوَصَّل بِهِ إِلَى مَا يُوجِبُ حَقِيقَةَ الْعِلْمِ. كَذَا قَال السَّرَخْسِيُّ فِي الْمَبْسُوطِ. (2) وَفِيهِ أَيْضًا: الاِجْتِهَادُ مَدْرَكٌ مِنْ مَدَارِكِ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ الشَّرْعُ لَا يَثْبُتُ بِهِ ابْتِدَاءً، وَكَذَلِكَ التَّحَرِّي مَدْرَكٌ مِنْ مَدَارِكِ التَّوَصُّل إِلَى أَدَاءِ الْعِبَادَاتِ، وَإِنْ كَانَتِ الْعِبَادَةُ لَا تَثْبُتُ بِهِ ابْتِدَاءً (3) .</p> </p>‌<span class="title">‌الاِسْتِنْبَاطُ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> وَهُوَ اسْتِخْرَاجُ الْعِلَّةِ أَوِ الْحُكْمِ إِذَا لَمْ يَكُونَا مَنْصُوصَيْنِ، بِنَوْعٍ مِنَ الاِجْتِهَادِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) أي من غير دليل.</p><font color=#ff0000>(2)</font> كتاب التحري من المبسوط 10 / 185 - 205 ط الساسي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المبسوط 10 / 186 ط الأولى.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٧)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌أَهْلِيَّةُ الاِجْتِهَادِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> اشْتَرَطَ الأُْصُولِيُّونَ فِي الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا صَحِيحَ الْفَهْمِ عَالِمًا بِمَصَادِرِ الأَْحْكَامِ، مِنْ كِتَابٍ وَسُنَّةٍ وَإِجْمَاعٍ وَقِيَاسٍ، وَبِالنَّاسِخِ مِنْهَا وَالْمَنْسُوخِ، عَالِمًا بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ نَحْوِهَا وَصَرْفِهَا وَبَلَاغَتِهَا، عَالِمًا بِأُصُول الْفِقْهِ.</p>وَالْمُرَادُ بِمَعْرِفَةِ الْكِتَابِ مَعْرِفَةُ آيَاتِ الأَْحْكَامِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ حِفْظُهَا بَل مَعْرِفَةُ مَوَاقِعِهَا بِحَيْثُ يَسْتَطِيعُ الْوُصُول إِلَيْهَا بِيُسْرٍ وَسُهُولَةٍ، وَيَسْتَطِيعُ مَعْرِفَةَ مَعَانِيهَا كَذَلِكَ. وَالْمُرَادُ بِمَعْرِفَةِ السُّنَّةِ مَعْرِفَةُ مَا وَرَدَ مِنَ الأَْحَادِيثِ فِي الأَْحْكَامِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ حِفْظَهَا، وَإِنَّمَا يَكْفِي أَنْ يَكُونَ لَدَيْهِ أَصْلٌ جَامِعٌ لِغَالِبِيَّةِ أَحَادِيثِ الأَْحْكَامِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَعَرَّفَ فِيهِ بِيُسْرٍ وَسُهُولَةٍ مَوَاقِعَ كُل بَابٍ مِنْهَا لِيُرْجَعَ إِلَيْهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَعْرِفَ الْمَقْبُول مِنْهَا مِنَ الْمَرْدُودِ. وَاشْتُرِطَتْ مَعْرِفَتُهُ بِالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ؛ لِئَلَاّ يُفْتِيَ بِمَا هُوَ مَنْسُوخٌ. وَاشْتُرِطَتْ مَعْرِفَتُهُ بِالْعَرَبِيَّةِ لِكَيْ يَتَمَكَّنَ مِنْ فَهْمِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ عَلَى وَجْهِهِمَا الصَّحِيحِ؛ لأَِنَّهُمَا وَرَدَا بِلِسَانِ الْعَرَبِ، وَجَرَيَا عَلَى أَسَالِيبِ كَلَامِهِمْ. وَاشْتُرِطَتْ مَعْرِفَتُهُ بِأُصُول الْفِقْهِ لِكَيْ لَا يَخْرُجَ فِي اسْتِنْبَاطِهِ لِلأَْحْكَامِ وَفِي التَّرْجِيحِ عِنْدَ التَّعَارُضِ، عَنِ الْقَوَاعِدِ الصَّحِيحَةِ لِذَلِكَ.</p>وَهَذِهِ الشُّرُوطُ إِنَّمَا هِيَ لِلْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ الْمُتَصَدِّي لِلاِجْتِهَادِ فِي جَمِيعِ مَسَائِل الْفِقْهِ.</p> </p>‌<span class="title">‌دَرَجَاتُ الاِجْتِهَادِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> الاِجْتِهَادُ قَدْ يَكُونُ مُطْلَقًا كَاجْتِهَادِ الأَْئِمَّةِ الأَْرْبَعَةِ وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ مُطْلَقٍ وَفِي دَرَجَاتِهِ تَفْصِيلٌ مَوْطِنُهُ الْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٨)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌صِفَةُ الاِجْتِهَادِ بِالاِسْتِعْمَال الأُْصُولِيِّ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ)</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> الاِجْتِهَادُ فَرْضُ كِفَايَةٍ؛ إِذْ لَا بُدَّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنِ اسْتِخْرَاجِ الأَْحْكَامِ لِمَا يَحْدُثُ مِنَ الأُْمُورِ.</p>وَيَتَعَيَّنُ الاِجْتِهَادُ عَلَى مَنْ هُوَ أَهْلُهُ إِنْ سُئِل عَنْ حَادِثَةٍ وَقَعَتْ فِعْلاً، وَلَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ، وَضَاقَ الْوَقْتُ بِحَيْثُ يَخَافُ مَنْ وَقَعَتْ بِهِ فَوَاتَهَا إِنْ لَمْ يَجْتَهِدْ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِتَحْصِيل الْحُكْمِ فِيهَا.</p>وَقِيل: يَتَعَيَّنُ أَيْضًا إِذَا وَقَعَتِ الْحَادِثَةُ بِالْمُجْتَهِدِ نَفْسِهِ وَكَانَ لَدَيْهِ الْوَقْتُ لِلاِجْتِهَادِ فِيهَا.</p>وَهَذَا رَأْيُ الْبَاقِلَاّنِيِّ وَالآْمِدِيِّ وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ. وَقَال غَيْرُهُمْ: يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ مُطْلَقًا، وَقَال آخَرُونَ: يَجُوزُ فِي أَحْوَالٍ مُعَيَّنَةٍ. (1)</p>وَتَفْصِيل مَا يَتَّصِل بِالاِجْتِهَادِ مَوْطِنُهُ الْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ.</p> </p>‌<span class="title">‌صِفَةُ الاِجْتِهَادِ بِالاِسْتِعْمَال الْفِقْهِيِّ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ)</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ نَوْعًا آخَرَ مِنَ الاِجْتِهَادِ سِوَى الاِجْتِهَادِ فِي الأَْدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُسْلِمُ فِي الْقِيَامِ بِالْعِبَادَاتِ عِنْدَ حُصُول الاِشْتِبَاهِ.</p>فَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي تَحْدِيدِ الْقِبْلَةِ لأَِجْل اسْتِقْبَالِهَا فِي صَلَاتِهِ، وَذَلِكَ عِنْدَمَا لَا يَجِدُ مَنْ يُخْبِرُهُ بِالْجِهَةِ، فَيَسْتَدِل عَلَيْهَا بِأَدِلَّتِهَا الْمُعْتَبَرَةِ شَرْعًا، كَمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَمَطَالِعِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَاتِّجَاهِ الرِّيحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَيَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي مَبَاحِثِ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ فِي مُقَدِّمَاتِ الصَّلَاةِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الإحكام للآمدي 3 / 140 - 146.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٨)</span><hr/></div>وَمِنْ ذَلِكَ الاِجْتِهَادُ عِنْدَ اشْتِبَاهِ ثِيَابٍ طَاهِرَةٍ بِثِيَابٍ نَجِسَةٍ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا، أَوْ مَاءٍ طَهُورٍ بِمَاءٍ نَجِسٍ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُمَا، وَيَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي مَبَاحِثِ شَرْطِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ فِي مُقَدِّمَاتِ الصَّلَاةِ كَذَلِكَ.</p>وَمِنْهُ أَيْضًا اجْتِهَادُ مَنْ حُبِسَ فِي مَكَانٍ لَا يَعْرِفُ فِيهِ دُخُول وَقْتِ الصَّلَاةِ، أَوْ وَقْتِ الصَّوْمِ، وَيَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي مَبْحَثِ مَعْرِفَةِ دُخُول الشَّهْرِ مِنْ أَبْوَابِ الصَّوْمِ. (1)</p> </p>‌<span class="title">‌أَجْر</span></p> </p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الأَْجْرُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ أَجَرَهُ يَأْجُرُهُ وَيَأْجِرُهُ: إِذَا أَثَابَهُ وَأَعْطَاهُ جَزَاءَ عَمَلِهِ.</p>وَيَكُونُ الأَْجْرُ أَيْضًا اسْمًا لِلْعِوَضِ الْمُعْطَى عَنِ الْعَمَل. (2) وَمِنْهُ مَا يُعْطِيهِ اللَّهُ الْعَبْدَ جَزَاءَ عَمَلِهِ الصَّالِحِ فِي الدُّنْيَا مِنْ مَالٍ أَوْ ذِكْرٍ حَسَنٍ أَوْ وَلَدٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، قَال اللَّهُ تَعَالَى {وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا} (3) ، وَمَا يُعْطِيهِ فِي الآْخِرَةِ مِنَ النَّعِيمِ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى:{وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ} (4) وَقَوْلُهُ: {وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) نهاية المحتاج 1 / 77 - 80، و3 / 171 مصطفى الحلبي، والمهذب 1 / 8، 9 ط عيسى الحلبي، وبداية المجتهد 2 / 499، ط الكليات الأزهرية، والهداية 3 / 101 ط مصطفى الحلبي، وكشاف القناع 1 / 39 و2 / 277 ط أنصار السنة</p><font color=#ff0000>(2)</font> لسان العرب</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة العنكبوت / 27.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة الحديد / 19.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٩)</span><hr/></div>أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} (1) ، وَكَذَلِكَ مَا يُعْطِيهِ الْعِبَادُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعِوَضِ عَنْ أَعْمَالِهِمْ يُسَمَّى أَجْرًا، قَال اللَّهُ تَعَالَى:{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (2) وَسَمَّى الْقُرْآنُ مَهْرَ الْمَرْأَةِ أَجْرًا، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَاّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} . (3)</p>وَالأَْجْرُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِمَعْنَى الْعِوَضِ عَنِ الْعَمَل، سَوَاءٌ أَكَانَ مِنَ اللَّهِ أَمْ مِنَ الْعِبَادِ، مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ الأَْجْرَ مِنَ اللَّهِ تَفَضُّلٌ مِنْهُ، وَبِمَعْنَى بَدَل الْمَنْفَعَةِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مَنْفَعَةَ عَقَارٍ كَسُكْنَى دَارٍ، أَوْ مَنْفَعَةَ مَنْقُولٍ كَرُكُوبِ سَيَّارَةٍ. وَنَقَل أَبُو الْبَقَاءِ فِي الْكُلِّيَّاتِ (4) عَنْ بَعْضِهِمْ:" الأَْجْرُ يُقَال فِيمَا كَانَ عَقْدًا وَمَا يَجْرِي مَجْرَى الْعَقْدِ، وَلَا يَكُونُ إِلَاّ فِي النَّفْعِ ".</p> </p>‌<span class="title">‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ مَسَائِل الأَْجْرِ عَلَى الْعَمَل وَالْمَنْفَعَةِ ضِمْنَ مَبَاحِثِ الإِْجَارَةِ، وَالأُْجْرَةِ فَلْيُرْجَعْ إِلَيْهَا.</p> </p>‌<span class="title">‌أَجْرُ الْمِثْل</span></p> </p>انْظُرْ: إِجَارَة.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة آل عمران / 185</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الطلاق / 6</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة الأحزاب / 50</p><font color=#ff0000>(4)</font> الكليات 1 / 55 ط دمشق</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٩)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌أَجْرَد</span></p> </p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الرَّجُل الأَْجْرَدُ لُغَةً هُوَ مَنْ لَا شَعْرَ عَلَى جَسَدِهِ. (1) وَالْمَرْأَةُ جَرْدَاءُ.</p>وَفِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ: الأَْجْرَدُ الَّذِي لَيْسَ عَلَى وَجْهِهِ شَعْرٌ وَقَدْ مَضَى أَوَانُ طُلُوعِ لِحْيَتِهِ، أَمَّا قَبْل ذَلِكَ فَهُوَ أَمْرَدُ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> أَثْبَتَ الْعُلَمَاءُ لِمَنْ قَارَبَ الْبُلُوغَ مِنَ الْفِتْيَانِ وَلَمْ يَنْبُتْ شَعْرُ وَجْهِهِ - وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى الأَْمْرَدُ - أَثْبَتُوا لَهُ إِذَا كَانَ صَبِيحَ الْوَجْهِ بَعْضَ الأَْحْكَامِ الْخَاصَّةِ، عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَهُمْ فِيهَا، صِيَانَةً لَهُ وَدَرْءًا لِلْفِتْنَةِ بِهِ. مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمْ رَأَوْا تَحْرِيمَ النَّظَرِ إِلَيْهِ بِشَهْوَةٍ وَالْخَلْوَةَ بِهِ وَمَسَّهُ، أَوْ كَرَاهَةَ ذَلِكَ (ر: أَمْرَد) ثُمَّ إِنْ لَمْ يَنْبُتْ شَعْرُهُ بَعْدَ أَوَانِهِ، وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى الأَْجْرَدُ، فَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ فِي مِثْل ذَلِكَ بِعَدَمِ انْطِبَاقِ أَحْكَامِ الأَْمْرَدِ عَلَيْهِ، كَمَا نَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنْ بَعْضِ مَنْ كَرِهَ إِمَامَةَ الأَْمْرَدِ أَنَّهُ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلَاةَ خَلْفَ مَنْ تَجَاوَزَ حَدَّ الإِْنْبَاتِ وَلَمْ يَنْبُتْ عِذَارُهُ. (3)</p>وَلَمْ نَجِدْ لِغَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ نَصًّا فِي ذَلِكَ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية القليوبي 3 / 210</p><font color=#ff0000>(3)</font> رد المحتار 1 / 378</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٠)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌أُجْرَة</span></p> </p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الأَْجْرُ لُغَةً وَشَرْعًا: بَدَل الْمَنْفَعَةِ، وَهِيَ مَا يُعْطَاهُ الأَْجِيرُ فِي مُقَابَلَةِ الْعَمَل، وَمَا يُعْطَاهُ صَاحِبُ الْعَيْنِ مُقَابِل الاِنْتِفَاعِ بِهَا. وَتُسَمَّى الأُْجْرَةُ الأَْجْرَ وَالْكِرَاءَ وَالْكِرْوَةَ (بِكَسْرِ الْكَافِ) وَفِي الْقَامُوسِ:" النَّوْل جُعْل السَّفِينَةِ " وَفِي اللِّسَانِ: " الآْجِرَةُ وَالإِْجَارَةُ وَالإِْجَارَةُ مَا أَعْطَيْتَ مِنْ أَجْرٍ " وَجَمْعُهَا أُجَرٌ، كَغُرَفٍ. وَيَجُوزُ جَمْعُهَا عَلَى " أُجُرَاتٍ " بِضَمِّ الْجِيمِ وَفَتْحِهَا (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَدَل الْمَنْفَعَةِ فِي الإِْجَارَةِ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا مِنْ عَرَضٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ أُخْرَى أَوْ نَقْدٍ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ. وَمَا لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا قَدْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ أُجْرَةً كَالْمَنْفَعَةِ، وَلَا يَصْلُحُ فِي ذَلِكَ الْخَمْرُ وَالْخِنْزِيرُ وَنَحْوُهُمَا إِلَاّ لِلذِّمِّيِّينَ.</p>وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ بِإِشَارَةٍ أَوْ تَعْيِينٍ أَوْ بَيَانٍ، فَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ بِأُجْرَةٍ مَجْهُولَةٍ، وَلَا يَصِحُّ بِأُجْرَةٍ هِيَ جُزْءٌ مِنَ الْمَعْمُول أَوْ بَعْضِ النَّاتِجِ مِنَ الْعَمَل، كَمَنْ يَسْتَأْجِرُ مَنْ يَسْلُخُ شَاةً بِجِلْدِهَا.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) التاج واللسان في المواد (أجر، كري، نول)</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٠)</span><hr/></div>وَيَجُوزُ تَسْعِيرُ الأُْجُورِ فِي بَعْضِ الأَْحْوَال. (1) وَفِي كَثِيرٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ تَحْتَ عِنْوَانِ (إِجَارَة) .</p> </p>‌<span class="title">‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> يَتَعَرَّضُ الْفُقَهَاءُ لِمَسَائِل الأُْجْرَةِ ضِمْنَ مَبَاحِثِ الإِْجَارَةِ. وَيَتَعَرَّضُونَ لأَِخْذِ الأُْجْرَةِ عَلَى فِعْل الْقُرُبَاتِ ضِمْنَ مَبَاحِثِ الأَْذَانِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ، وَلأَِخْذِهَا عَلَى الْقِسْمَةِ ضِمْنَ مَبَاحِثِ الْقِسْمَةِ، وَلأَِخْذِ الرَّهْنِ أَوِ الْكَفِيل بِالأُْجْرَةِ ضِمْنَ مَبَاحِثِ الرَّهْنِ وَالْكَفَالَةِ، وَلِتَسْعِيرِهَا ضِمْنَ مَسَائِل التَّسْعِيرِ، مِنَ الْبُيُوعِ، وَلِجَعْل الأُْجْرَةِ مَنْفَعَةً مُمَاثِلَةً ضِمْنَ مَسَائِل الرِّبَا، وَبَعْضِ مَبَاحِثِ الْوَقْفِ.</p> </p>‌<span class="title">‌أُجْرَةُ الْمِثْل</span></p> </p>انْظُرْ: إِجَارَة.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح القدير 7 / 149 ط بولاق 1317 هـ، والفتاوى الهندية 4 / 412، ونهاية المحتاج 5 / 264، 322، والشرح الصغير 4 / 18 وما بعدها ط دار المعارف، وبداية المجتهد 2 / 228 ط المعاهد 1353 هـ، والمغني 5 / 404، 415، 449 ط الثالثة.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢١)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌إِجْزَاء</span></p> </p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الإِْجْزَاءُ فِي اللُّغَةِ الْكِفَايَةُ وَالإِْغْنَاءُ. (1) وَهُوَ شَرْعًا: إِغْنَاءُ الْفِعْل عَنِ الْمَطْلُوبِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَيْهِ.</p> </p>‌<span class="title">‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>‌<span class="title">‌الْجَوَازُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> يَفْتَرِقُ الإِْجْزَاءُ عَنْ الْجَوَازِ بِأَنَّ الإِْجْزَاءَ يَكُونُ بِأَدَاءِ الْمَطْلُوبِ وَلَوْ دُونَ زِيَادَةٍ كَمَا ذُكِرَ. أَمَّا الْجَوَازُ فَإِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى مَا لَا يَمْتَنِعُ شَرْعًا. (2)</p>‌<span class="title">‌الْحِل:</span></p>كَمَا يَفْتَرِقُ الإِْجْزَاءُ عَنِ الْحِل بِأَنَّ الإِْجْزَاءَ قَدْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب لابن منظور، والنهاية لابن الأثير مادة (جزأ)</p><font color=#ff0000>(2)</font> مسلم الثبوت في هامش المستصفى 1 / 104</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢١)</span><hr/></div>يَكُونُ مَعَ الشَّوَائِبِ، أَمَّا الْحِل، فَهُوَ الإِْجْزَاءُ الْخَالِصُ مِنْ كُل شَائِبَةٍ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الْكَرَاهَةَ قَدْ تُجَامِعُ الإِْجْزَاءَ، وَلَكِنَّهَا لَا تُجَامِعُ الْحِل فِي بَعْضِ الإِْطْلَاقَاتِ.</p> </p>‌<span class="title">‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> يَكُونُ التَّصَرُّفُ مُجْزِئًا إِذَا اسْتَجْمَعَ شَرَائِطَهُ وَأَرْكَانَهُ وَوَاجِبَاتِهِ أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، فَيُجْزِئُ فِي الْوُضُوءِ الإِْتْيَانُ بِفَرَائِضِهِ دُونَ سُنَنِهِ وَمُسْتَحَبَّاتِهِ.</p>وَيُجْزِئُ فِي الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ التَّطَهُّرُ بِأَحَدِ الْمِيَاهِ السَّبْعَةِ وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ الَّذِي جَرَى التَّطَهُّرُ بِهِ مَمْلُوكًا لِلْغَيْرِ، عِنْدَ الْجُمْهُورِ. كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي بَابِ الْوُضُوءِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.</p>وَنَحْوُ ذَلِكَ كَثِيرٌ تَجِدُهُ فِي أَبْوَابِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الهداية 1 / 77 ط البابي الحلبي ومغني المحتاج 1 / 154 و371، وجواهر الإكليل 1 / 55 ط مطبعة عباس، والمغني 2 / 148 و587، وابن عابدين 2 / 22 ط بولاق الأولى.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٥)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌أ</span></p>‌<span class="title">‌الآمدي (551 - 631 ه</span>ـ)</p>هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي (وفي الأعلام ((التغلبي)) وهو وهم) ، أبو الحسن، سيف الدين الآمدي. ولد بآمد من ديار بكر. أصولي باحث. كان حنبليا ثم تحول إلى المذهب الشافعي. قدم بغداد وقرأ بها القراءات. صحب أبا القاسم بن فضلان الشافعي وبرع في علم الخلاف. وتفنن في علم أصول الدين وأصول الفقه والفلسفة والعقليات. شهد له العز بن عبد السلام بالبراعة. دخل الديار المصرية وتصدر للإقراء. وأعاد بدرس الشافعي وتخرج به جماعة. حسده بعض الفقهاء ونسبوه إلى فساد العقيدة والتعطيل ومذهب الفلاسفة. فخرج منها إلى البلاد الشامية، وتوفي بدمشق.</p>من تصانيفه:((الإحكام في أصول الأحكام)) ؛ و ((أبكار الأفكار)) في علم الكلام؛ و ((لباب الألباب)) .</p>[الأعلام للزركلي 5 / 153؛ وطبقات الشافعية للسبكي 5 / 129 ـ 130]</p> </p>‌<span class="title">‌إبراهيم الباجوري: </span>ر: البيجوري</p> </p>‌<span class="title">‌إبراهيم النخعي (46 - 96 ه</span>ـ)</p>هو إبراهيم بن زيد بن قيس بن الأسود، أبو عمران. من مذحج اليمن من أهل الكوفة، ومن كبار التابعين، أدرك بعض متأخري الصحابة، ومن كبار</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٥)</span><hr/></div>الفقهاء. قال عنه الصفدي: فقيه العراق. أحذ عنه حماد بن أبي سليمان وسماك بن حرب وغيرهما.</p>[تذكرة الحفاظ 1 / 70؛ والأعلام للزركلي 1 / 76؛ وطبقات ابن سعد 6 / 188 - 199]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن أبي زيد (310 - 386 ه</span>ـ)</p>عبد الله بن عبد الرحمن النفراوي، القيرواني، أبو محمد: فقيه، مفسر من أعيان القيروان. مولده ومنشؤه ووفاته فيها.</p>كان إمام المالكية في عصره. يلقب بقطب المذهب وبمالك الأصغر. قال عنه الذهبي: كان على أصول السلف في الأصول لا يتأول.</p>من تصانيفه: ((كتاب النوادر والزيادات)) ؛ و ((مختصر المدونة)) ؛ و ((كتاب الرسالة)) .</p>[معجم المؤلفين 6 / 73؛ والأعلام للزركلي 4 / 230؛ وشذرات الذهب 3 / 131]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن أبي ليلى (74 - 148 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار (وقيل: داود) بن بلال. أنصاري كوفي. فقيه من أصحاب الرأي. ولي القضاء 33 سنة لبني أمية، ثم لبني العباس. له أخبار مع أبي حنيفة وغيره.</p>[الزركلي؛ التهذيب 9 / 301؛ الوافي بالوفيات 3 / 221]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن أبي موسى (345 - 428 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن أحمد بن موسى الهاشمي، أبو علي. قاض، من علماء الحنابلة. من أهل بغداد مولدًا ووفاة. كان أثيرًا عند الخليفتين القادر بالله والقائم بأمر الله العباسيين، وكان له حلقة بجامع المنصور، وكان معظما للإمام أحمد.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٦)</span><hr/></div>من تصانيفه: ((الإرشاد)) في الفقه؛ و (وشرح كتاب الخرقي)) .</p>[طبقات الحنابلة 2 / 182 - 186؛ والأعلام للزركلي 8 / 205]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن بطال (- 449 ه</span>ـ)</p>هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، ويعرف باللجام. عالم بالحديث. من أهل قرطبة. فقيه مالكي. وبنو بطال في الأندلس يمانيون. ينقل عنه ابن حجر كثيرًا في ((فتح الباري)) من كتابه ((شرح البخاري)) للمترجم له أيضًا:((الاعتصام)) في الحديث.</p>[الأعلام للزركلي 5 / 96؛ وشذرات الذهب 3 / 283؛ ومعجم المؤلفين 7 / 87؛ وشجرة النور الزكية ص 115]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن بطة (304 - 387 ه</span>ـ)</p>هو عبيد بن محمد بن العكبري، أبو عبد الله من أهل عكبرا، من قرى بغداد. فقيه حنبلي، محدث، متكلم مكثر من التصنيف. رحل إلى مكة والثغور والبصرة وصحبه جماعة من شيوخ المذهب.</p>مصنفاته تزيد على مائة؛ ومنها ((الإبانة في أصول الديانة)) ؛ و ((الإبانة الصغرى)) و ((صلاة الجماعة)) ؛ و ((تحريم الخمر)) .</p>[طبقات الحنابلة لأبي يعلى ص 346؛ وشذرات الذهب 3 / 122؛ ومعجم المؤلفين 6 / 245]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن بكير (153 وعند البعض 154 - 231 وعند البعض الآخر 232 ه</span>ـ)</p>هو يحيى بن عبد الله بن بكير أبو زكريا القرشي المخزومي بالولاء. من أهل مصر فقيه الفقهاء بها في زمانه، محدث سمع من مالك موطأه ذكره ابن حبان في الثقات. وضعفه النسائي.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٦)</span><hr/></div>[ترتيب المدارك وتقريب المسالك 2 / 528؛ وتهذيب التهذيب 11 / 237؛ والأعلام للزركلي 9 / 191]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن التركماني (683 - 750 ه</span>ـ)</p>هو علي بن عثمان بن إبراهيم المارديني، أبو الحسن علاء الدين، الشهير بابن التركماني. من أهل مصر. قاض حنفي. كان إمام عصره، عالما محققا مدققا فقيها بارعا أصوليا. أفتى ودرس وصنف. تولى قضاء الحنفية بالديار المصرية.</p>من تصانيفه:((الكفاية في مختصر الهداية)) ؛</p>[الفوائد البهية ص 123؛ والنجوم الزاهرة 10 / 246؛ والأعلام للزركلي 5 / 125]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن تيمية (661 - 728 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي، تقي الدين. الإمام شيخ الإسلام. حنبلي. ولد في حران وانتقل به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر. سجن بمصر مرتين من أجل فتاواه. توفي بقلعة دمشق معتقلا. كان داعية إصلاح في الدين، آية في التفسير والعقائد والأصول، فصيح اللسان. مكثرا من التصنيف.</p>من تصانيفه ((السياسة الشرعية)) ؛ ((ومنهاج السنة)) ؛ وطبعت ((فتاواه)) في الرياض مؤخرا في 35 مجلدا.</p>[الأعلام للزركلي 1 / 140؛ والدرر الكامنة 1 / 144؛ والبداية والنهاية 14 / 135]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن جريح (80 - 150 ه</span>ـ)</p>عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح، أبو الوليد. رومي الأصل. من موالي قريش. لقب بفقيه الحرم (المكي) ، أخذ عن عطاء ومجاهد. كان ثقة في الحديث. أول من صنف الكتب بمكة.</p>[تذكرة الحفاظ 1 / 160؛ والأعلام 4 / 305؛ تاريخ بغداد 10 / 400]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٧)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ابن جزي المالكي (693 - 741 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، أبو القاسم. من أهل غرناطة بالأندلس. سمع ابن الشاط وغيره. وأخذ عنه لسان الدين بن الخطيب وغيره فقيه وأصولي مالكي ومشارك في بعض العلوم</p>من تصانيفه:((القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية)) ؛ و ((تقريب الوصول إلى علم الأصول)) .</p>[شجرة النور الزكية ص 213؛ والأعلام للزركلي 6 / 221؛ ومعجم المؤلفين 9 / 11]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن الحاجب (590 - 646 ه</span>ـ)</p>هو عثمان بن عمر أبي بكر بن يونس المعروف بابن الحاجب - أبو عمرو، جمال الدين كردي الأصل ولد في إسنا. ونشأ في القاهرة. ودرس بدمشق وتخرج به بعض المالكية. ثم رجع إلى مصر فاستوطنها. كان من كبار العلماء بالعربية، وفقيها من فقهاء المالكية، بارعا في العلوم الأصولية، متقنا لمذهب مالك بن أنس. وكان ثقة حجة متواضعا عنيفا.</p>من تصانيفه ((مختصر الفقه)) ؛ و ((منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل)) في أصول الفقه وجامع الأمهات)) في فقه المالكية.</p>[الديباج المذهب ص 189؛ ومعجم المؤلفين 6 / 265؛ والأعلام 4 / 374]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن حبيب (184 - 238 ه</span>ـ)</p>هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان، السلمي. من ولد العباس بن مرداس. كان عالم الأندلس، رأسا في فقه المالكية، أديبا مؤرخا. ولد بألبيرة. وسكن قرطبة. قال صاحب الديباج ((كان حافظا للفقه على مذهب مالك، نبيلا فيه غير أنه لم يكن له علم بالحديث ولا معرفة بصحيحه من سقيمه. وكان ابن عبد البر يكذبه، وابن وضاح لا يرضى عنه وقال سحنون: كان عالم الدنيا))</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٧)</span><hr/></div>من مصنفاته: ((حروب الإسلام)) ؛ و ((طبقات الفقهاء)) ؛ و ((التابعين)) ؛ و ((الواضحة)) في السنن والفقه؛ و ((الفرائض، و ((الورع)) والرغائب والرهائب))</p>[الديباج المذهب ص 154؛ وميزان الاعتدال 2 / 148؛ ونفح الطيب 1 / 331؛ والأعلام للزركلي 4 / 302]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن حجر الهيتمي (909 - 973 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن حجر الهيتمي (وعند البعض الهيثمي بالثاء المثلثة) السعدي، الأنصاري، شهاب الدين أبو العباس. ولد في محلة أبي الهيثم بمصر، ونشأ وتعلم بها. فقيه شافعي. مشارك في أنواع من العلوم. تلقى العلم بالأزهر، وانتقل إلى مكة وصنف بها كتبه وبها توفي. برع في العلوم خصوصا فقه الشافعي.</p>من تصانيفه:((تحفة المحتاج شرح المنهاج)) ؛ و ((الإيعاب شرح العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعية والأصحاب)) ؛ و ((الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة)) ؛ و ((إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام)) .</p>[البدر الطالع 1 / 109؛ ومعجم المؤلفين 2 / 152؛ والأعلام للزركلي 1 / 223]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن حزم (384 - 456 ه</span>ـ)</p>هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري. أبو محمد. عالم الأندلس في عصره. أصله من الفرس. أول من أسلم من أسلافه جد له كان يدعى يزيد مولى ليزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه. كانت لابن حزم الوزارة وتدبير المملكة، فانصرف عنها إلى التأليف والعلم. كان فقيها حافظا يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة على طريقة أهل الظاهر، بعيدا عن المصانعة حتى شبه لسانه بسيف الحجاج. طارده الملوك حتى توفي مبعدا عن بلده. كثير التأليف. مزقت بعض كتبه بسبب معاداة كثير من الفقهاء له.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٨)</span><hr/></div>من تصانيفه: ((المحلي)) في الفقه؛ و ((الإحكام في أصول الأحكام)) في أصول الفقه؛ و ((طوق الحمامة)) في الأدب.</p>[الأعلام للزركلي 5 / 59؛ وابن حزم الأندلسي لسعيد الأفغاني؛ والمغرب في حلى المغرب ص 364]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن حنبل</span></p>هو الإمام أحمد بن حنبل: ر: أحمد</p> </p>‌<span class="title">‌ابن الخطيب: </span>ر: الرازي</p> </p>‌<span class="title">‌ابن راشد (كان حيا 731 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن عبد الله بن راشد القفصي البكري، المعروف بابن راشد. فقيه مالكي. أديب مشارك في العلوم. أقام بتونس، ورحل إلى المشرق، وأخذ عن ابن دقيق العيد والقرافي، وتولى القضاء ببلده، وتوفي بتونس.</p>من تصانيفه:((الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب)) في الفقه؛ و ((المذهب في ضبط قواعد المذهب)) ؛ و ((النظم البديع في اختصار التفريع)) ؛ و ((نخبة الواصل في شرح الحاصل)) في أصول الفقه؛ و ((الفائق في معرفة الأحكام)) سبع مجلدات كبار.</p>[الديباج المذهب ص 334 - 336، ونيل الابتهاج 235 - 236، ومعجم المؤلفين 10 / 214؛ والأعلام 7 / 111،112]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن راهويه:</span></p>هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد. ر: إسحاق بن راهويه.</p> </p>‌<span class="title">‌ابن رجاء العبكري: </span>ر: أبو حفص العكبري</p> </p>‌<span class="title">‌ابن رجب (736 - 895 ه</span>ـ)</p>هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، أبو الفرج، زين الدين، وجمال الدين أيضا، ولد ببغداد، وتوفي</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٨)</span><hr/></div>بدمشق من علماء الحنابلة؛ كان محدثا حافظا فقيها أصوليا ومؤرخا. أتقن فن الحديث وصار أعرف أهل عصره بالعلل، وتتبع الطرق. تخرج به غالب أصحابه الحنابلة.</p>من تصانيفه ((تقرير القواعد وتحرير الفوائد)) المشهور بقواعد ابن رجب في الفقه، و ((جامع العلوم والحكم)) وهو شرح الأربعين النووية، و ((شرح سنن الترمذي)) ومعه ((شرح العلل)) آخر أبوابه: و ((ذيل طبقات الحنابلة)) .</p>[الدرر الكامنة 2 / 221؛ وشذرات الذهب 3 / 339؛ ومعجم المؤلفين 5 / 118]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن رشد (الجد)(450 - 520 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن رشد، أبو الوليد. قاضي الجماعة بقرطبة. بها ولد وبها توفي. من أعيان المالكية. وهو جد ابن رشد الفيلسوف المشهور. من تآليفه:((المقدمات الممهدات لمدونة مالك)) ، و ((البيان والتحصيل)) في الفقه و ((مختصر شرح معاني الآثار للطحاوي)) و ((اختصار المبسوطة)) .</p>[الأعلام للزركلي؛ والصلة ص 518؛ والديباج ص 378]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن رشد (الحفيد)(520 - 595)</span></p>هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، أبو الوليد. فقيه مالكي، فيلسوف، طبيب من أهل الأندلس. من أهل قرطبة. عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية وزاد عليه زيادات كثيرة. اتهم بالزندقة والإلحاد فنفي إلى مراكش. وأحرقت بعض كتبه، ومات بمراكش ودفن بقرطبة. قال ابن الأبار ((كان يفزع إلى فتواه في الطب كما يفزع إلى فتواه في الفقه)) ويلقب بالحفيد تمييزًا له عن جده أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الذي يميز بالجد.</p>من تصانيفه ((فصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال)) ؛ و ((تهافت التهافت)) في الفلسفة؛ و ((الكليات)) في الطب؛ و ((بداية المجتهد ونهاية المقتصد)) في الفقه؛ ورسالة في ((حركة الفلك))</p>[الأعلام للزركلي 6 / 213؛ والتكملة لابن الأبار 1 / 269؛ وشذرات الذهب 4 / 320]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٩)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ابن الزبير: </span>ر: عبد الله بن الزبير</p> </p>‌<span class="title">‌ابن سريج (249 - 306 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن عمر سريج. بغدادي. كان يلقب بالباز الأشهب. فقيه الشافعية في عصره. مولده ووفاته ببغداد. له نحو 400 مصنف. ولي القضاء بشيراز. ثم اعتزل، وعرض عليه قضاء القضاة فامتنع، وقام بنصرة المذهب الشافعي فنصره في كثير من الأمصار. وعده البعض مجدد المئة الثالثة. وكان له ردود على محمد بن داود الظاهري ومناظرات معه. وفضله بعضهم على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني.</p>من تصانيفه ((الانتصار)) ؛ و ((الأقسام والخصال)) في فروع الفقه الشافعي؛ و ((الودائع لنصوص الشرائع)) .</p>[طبقات الشافعية 2 / 87؛ والأعلام للزركلي 1 / 178؛ والبداية والنهاية 11 / 129]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن السمعاني (426 - 489 ه</span>ـ)</p>هو منصور بن محمد عبد الجبار، أبو المظفر، المعروف بابن السمعاني. من أهل مرو. كان فقيهًا أصوليا مفسرا محدثًا متكلمًا. تفقه على أبيه في مذهب أبي حنيفة النعماني حتى برع، ثم ورد بغداد ومنها إلى الحجاز، ولما عاد إلى خرسان دخل مرو وألقى عصا السفر، رجع عن مذهب أبي حنيفة وقلد الشافعي لمعنى من المعاني، وتسبب ذلك في قيام العوام عليه، فخرج إلى طوس ثم قصد نيسابور.</p>من تصانيفه ((القواطع في أصول الفقه)) ؛ و ((البرهان)) في الخلاف وهو يشتمل على قريب من ألف مسألة خلافية؛ و ((تفسير القرآن))</p>[طبقات الشافعية لابن السبكي 4 / 21؛ والنجوم الزاهرة 5 / 160؛ ومعجم المؤلفين 13 / 20]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن سيرين (33 - 110 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن سيرين البصري، الأنصاري بالولاء، أبو بكر. تابعي، مولده ووفاته بالبصرة. نشأ بزازًا وتفقه. كان</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٩)</span><hr/></div>أبوه مولى لأنس بن مالك. ثم كان هو كاتب لأنس بفارس. كان إمام وقته في علوم الدين بالبصرة. روى الحديث عن أنس بن مالك وزيد بن ثابت والحسن بن علي وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، واشتهر بالورع وتأويل الرؤيا. وقال ابن سعد: لم يكن بالبصرة أعلم منه بالقضاء.</p>ينسب إليه كتاب ((تعبير الرؤيا))</p>[الأعلام للزركلي، وتهذيب التهذيب 9 / 14؛ وتاريخ بغداد 5 / 331؛ وتهذيب الأسماء واللغات 1 / 82]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن شاس (616 ه</span>ـ)</p>هو عبد الله بن محمد بن نجم بن شاس، نجم الدين. من أهل دمياط. شيخ المالكية في عصره بمصر. كان من كبار الأئمة. أحذ عنه الحافظ المنذري. توفي مجاهد أثناء حصار الفرنج لدمياط.</p>من مصنفاته:((الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة)) في الفقه، اختصره ابن الحاجب.</p>[شجرة النور ص 165 وفيها: وفاته 610 هـ؛ والأعلام للزركلي 4 / 269؛ وشذرات الذهب 5 / 69، وفيها: وفاته 610 هـ]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن شعبان (355 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن القاسم بن شعبان، المعروف بابن القرطي. من ولد عمار بن ياسر. كان رأس فقهاء المالكية بمصر في وقته وأحفظهم لمذهب مالك، مع مشاركة في سائر العلوم. ونقل صاحب (الديباج) عن القابسي أنه ((لين الفقه، وأما كتبه ففيها غرائب من قول مالك، وأقوال شاذة عن قوم لم يشتهروا بصحبته، ليست مما رواه ثقات أصحابه؛ واستقر من مذهبه))</p>من تصانيفه: ((الزاهي)) في الفقه؛ وكتاب في أحكام القرآن، ((مختصر ما ليس في المختصر)) ، وكتاب في مناقب مالك، وكتاب ((النوادر)) ؛ وكتاب ((الأشراط)) .</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٠)</span><hr/></div>[شجرة النور الزكية ص 80؛ والديباج المذهب ص 248، 249؛ ومعجم المؤلفين 11 / 140]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن شهاب</span></p>محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: ر: الزهري</p> </p>‌<span class="title">‌ابن الصلاح (577 - 643 ه</span>ـ)</p>هو عثمان بن عبد الرحمن بن موسى تقي الدين، أبو عمرو المعروف بابن الصلاح. كردي الأصل من أهل شهرزور - كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان، أهلها كلهم أكراد - من علماء الشافعية. إمام عصره في الفقه والحديث وعلومه. وإذا أطلق الشيخ في ((علم الحديث)) فالمراد هو. كان عارفا بالتفسير والأصول والنحو. نفقه أولا على والده الصلاح، ثم رحل إلى الموصل ثم رجع إلى الشام ودرس في عدة مدارس.</p>من تصانيفه ((مشكل الوسيط)) في مجلد كبير؛ و ((الفتاوى)) و ((علم الحديث)) المعروف بمقدمة ابن الصلاح.</p>[شذرات الذهب 5 / 221؛ وطبقات الشافعية لابن هداية ص 84، ومعجم المؤلفين 6 / 257]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن عابدين (1198 - 1252 ه</span>ـ)</p>هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين. دمشقي. كان فقيه الديار الشامية، وإمام الحنفية في عصره. صاحب ((رد المحتار على الدر المختار)) المشهور بحاشية ابن عابدين. خمس مجلدات. وابنه محمد علاء الدين (1244 - 1306 هـ) المشهور أيضا بابن عابدين صاحب ((قوة عيون الأخيار)) الذي هو تكملة لحاشية والده السابقة الذكر. من تصانيف ابن عابدين الأب ((العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية))</p>؛ و ((نسمات الأسحار على شرح</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٠)</span><hr/></div>المنار)) في الأصول؛ و ((حواش على تفسير البيضاوي)) ؛ و ((مجموعة رسائل)) .</p>[الأعلام للزركلي 6 / 267؛ ومقدمة ((تكملة حاشية ابن عابدين المسماة قرة عيون الأخيار ط عيسى الحلبي ص 6 - 11]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن عباس (3 ق هـ - 68 ه</span>ـ)</p>هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. قرشي هاشمي. حبر الأمة وترجمان القرآن. أسلم صغيرًا ولازم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح وروى عنه. كان الخلفاء يجلونه. شهد مع علي الجمل وصفين. وكف بصره في آخر عمره. كان يجلس للعلم، فيجعل يوما للفقه، ويومًا للتأويل، ويومًا للمغازي، ويومًا للشعر، ويومًا لوقائع العرب. توفي بالطائف.</p>[الأعلام للزركلي، والإصابة؛ ونسب قريش ص 26]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن عبد الحكم (155 - 214 ه</span>ـ)</p>هو عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث. فقيه مصري من أجل أصحاب مالك. أفضت إليه الرياسة بمصر بعد أشهب. وكان صديقا للشافعي وعليه نزل الشافعي بمصر وعنده مات. وروى كتب الشافعي أيضا. من مصنفاته ((المختصر الكبير)) ؛ و ((سيرة عمر بن عبد العزيز)) ؛ و ((المناسك)) .</p>وكان أبوه عبد الحكم أخذ عن مالك أيضا. وأبناؤه محمد (- 268 هـ) وعبد الرحمن (- 257 هـ) وعبد الحكم (- 237 هـ)</p>وبنو عبد الله كذلك من كبار فقهاء المالكية. وقد يطلق على كل منهم ((ابن عبد الحكم)) كذلك. أولهم صاحب كتاب ((الشروط)) . وثانيهم صاحب ((فتوح مصر)) .</p>[الديباج المذهب ص 337 - 340، ونيل الابتهاج ص 247 - 279؛ والأعلام للزركلي7 / 272</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣١)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ابن عبد السلام (- 749 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن عبد السلام بن يوسف، من فقهاء المالكية، وكان إماما حافظا عالما بالحديث، له أهلية الترجيح. ولي قضاء الجماعة بتونس. أخذ عنه جماعة كابن عرفة ونظرائه.</p>من تصانيفه:((شرح جامع الأمهات لابن الحاجب)) في الفقه وله ((ديوان فتاوى)) .</p>[الديباج المذهب ص 336؛ والأعلام للزركلي 7 / 76]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن عبدوس (202 - 260 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن عبدوس. فقيه زاهد من أكابر المالكية، ومن أصحاب سحنون، من أهل القيروان. أصله من العجم وهو من موالي قريش.</p>له ((مجموعة)) في الفقه والحديث لم يتم؛ وكتاب ((التفاسير)) وشرح مسائل من المدونة.</p>[الديباج المذهب ص 238، والأعلام للزركلي؛ والبيان المغرب 1 / 116؛ ورياض النفوس]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن العربي (468 - 543 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن عبد الله بن محمد، أبو بكر، المعروف بابن العربي. حافظ متبحر، وفقيه، من أئمة المالكية، بلغ رتبة الاجتهاد. رحل إلى الشرق، وأخذ عنه الطرطوشي والإمام أبي حامد العزالي، ثم عاد إلى مراكش، وأخذ عنه القاضي عياض وغيره. أكثر من التأليف. وكتبه تدل على غزارة علم وبصر بالسنة.</p>من تصانيفه:((عارضة الأحوذي شرح الترمذي)) ؛ و ((أحكام القرآن)) ؛ و ((المحصول في علم الأصول)) ؛ و ((مشكل الكتاب والسنة)) .</p>[شجرة النور الزكية ص 136؛ والأعلام للزركلي 7 / 106؛ والديباج ص 281]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن عرفة (716 - 803 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن عرفة الورغمي. إمام تونس وعالمها وخطيبها ومفتيها. قدم للخطابة سنة 772 هـ</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣١)</span><hr/></div>والفتوى 773 هـ. كان من فقهاء المالكية، تصدى للدرس بجامع تونس وانتفع به خلق كثير.</p>من تصانيفه:((المبسوط)) في الفقه سبعة مجلدات؛ و ((الحدود)) في التعريفات الفقهية.</p>[الديباج المذهب ص 337؛ ونيل الابتهاج ص 274؛ والأعلام للزركلي 7 / 272]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن عمر (10 ق هـ - 73 ه</span>ـ)</p>هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن. قرشي عدوي. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشأ في الإسلام، وهاجر مع أبيه إلى الله ورسوله. شهد الخندق وما بعدها، ولم يشهد بدرا ولا أحدًا لصغره. أفتى الناس ستين سنة. ولما قتل عثمان عرض عليه ناس أن يبايعوه بالخلافة فأبى. شهد فتح إفريقية. كف بصره في آخر حياته. كان آخر من توفي بمكة من الصحابة. هو أحد المكثرين من الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم.</p>[الأعلام للزركلي 4 / 246؛ والإصابة؛ وطبقات ابن سعد؛ وسير النبلاء للذهبي، وأخبار عبد الله بن عمر لعلي الطنطاوي]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن الغرابيلي (851 - 918 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن قاسم الغزي. ر: ابن قاسم الغزي</p> </p>‌<span class="title">‌ابن الغرس (833 - 894 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن محمد بن خليل أبو اليسر، المعروف بابن الغرس من أهل القاهرة. قرأ القرآن وأكمل حفظه، وهو ابن تسع. اشتغل في الفقه على ابن الديري وابن الهمام وأبي العباس السرسي. حج وجاور غير مرة وأقرأ الطلبة بمكة. عرف بمزيد الذكاء. وكان بينه وبين البقاعي منازعة حتى قال البقاعي فيه:((صار من رءوس الاتحادية التابعين للحلاج وابن عربي وابن الفارض وحزبهم))</p>من تصانيفه: ((الفواكه البدرية في الأقضية</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٢)</span><hr/></div>الحكمية)) ؛ وحاشيته على شرح التفتازاني للعقائد النسفية؛ وكتاب في أدب القضاء.</p>[الضوء اللامع 9 / 220، ومعجم المؤلفين 11 / 277؛ والأعلام 7 / 280]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن فرحون (719 - 799 ه</span>ـ)</p>هو إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون. فقيه مالكي. ولد بالمدينة، ونشأ بها؛ وتفقه وولي قضاءها. كان عالما بالفقه والأصول والفرائض وعلم القضاء.</p>من تصانيفه ((تسهيل المهمات في شرح جامع الأمهات)) وهو شرح لمختصر ابن الحاجب، و ((تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام)) ؛ و ((الديباج المذهب في أعيان المذهب)) .</p>[نيل الابتهاج 30 - 32؛ والشذرات 6 / 357؛ ومعجم المؤلفين 1 / 68]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن فورك (- 406 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن الحسن بن فورك، أبو بكر من أهل أصبهان وأقام بالري وبالعراق. متكلم فقيه، أصولي، ولغوي. مشارك في أنواع من العلوم. مكثر من التصنيف. تخرج به جماعة في الأصول بالكلام. كان شديد الرد على أبي عبد الله بن كرام. قتله محمود بن سبكتكين بالسم لاتهامه بأنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا في حياته فقط. ورد ذلك ابن السبكي، ونسب ما حصل له من المحنة إلى ((شغب أصحاب ابن كرام وشيعتهم من المجسمة)) .</p>من تصانيفه:((مشكل الآثار)) ، ((تفسير القرآن)) ؛ و ((النظامي)) في أصول الدين، ألفه للوزير نظام الملك.</p>[الطبقات الكبرى لابن السبكي 4 / 21؛ والنجوم الزاهرة 4 / 240؛ ومعجم المؤلفين 9 / 208]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن القاسم (133 - 191 ه</span>ـ)</p>هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي المصري شيخ حافظ حجة فقيه. الإمام مالكا؛ وتفقه به</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٢)</span><hr/></div>وبنظرائه. لم يرو أحد الموطأ عن مالك أثبت منه، وروى عن مالك ((المدونة)) وهي من أجل كتب المالكية. خرج عنه البخاري في صحيحه، وأخذ عنه أسد بن الفرات، ويحيى بن يحيى ونظراؤهما. توفي بالقاهرة.</p>[شجرة النور الزكية ص 58؛ والأعلام للزركلي 4 / 97، ووفيات الأعيان 1 / 276]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن قاسم العبادي (- 694 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن قاسم العبادي شهاب الدين. من أهل القاهرة فقيه شافعي إمام. أخذ عن الشيخ ناصر الدين اللقاني، وشهاب الدين البرلسي المعروف بعميرة، وقطب الدين عيسى الصفوي. برع وساد وفاق الأقران. أخذ عنه الشيخ محمد بن داود المقدسي وغيره توفي بالمدينة المنورة عائدًا من الحج. قال جامع حاشيته على التحفة:((فيها فروع مسلمة لم يسبق لغالبها رسم في الدفاتر، ولم تسمح بها قبل ذلك الخواطر)) .</p>من تصانيفه: حاشية ((الآيات البينات)) على شرح جمع الجوامع، وشرح لشرح الورقات، وحاشية على شرح المنهج، وأخرى على تحفة المحتاج.</p>[شذرات الذهب 8 / 434؛ ومعجم المؤلفين 2 / 48 ومقدمة حاشيته على تحفة المنهاج المطبوعة في المطبعة الميمنية]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن قاسم الغزي (859 - 918ه</span>ـ)</p>هو محمد بن قاسم بن محمد بن محمد، شمس الدين الغزي. يعرف بابن قاسم، وبابن الغرابيلي فقيه شافعي. ولد ونشأ بغزة وتعلم بالقاهرة. وأقام بهذه، وتولى أعمالا في الأزهر وغيره.</p>من تصانيفه:((فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب)) يعرف بشرح ابن قاسم على متن أبي شجاع.</p>وله ((حواش على حاشية الخيالي)) في شرح العقائد النسفية.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٣)</span><hr/></div>[الأعلام للزركلي 7 / 229 وهو فيه (فقيه مالكي) وهو خطأ، فإنه من الشافعية بلا شك كما في الضوء اللامع 8 / 286، ومعجم المطبوعات العربية والمعربة 6 / 14]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن قدامة (- 620 ه</span>ـ)</p>هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة. من أهل جماعيل من قرى نابلس بفلسطين. خرج من بلده صغيرا مع عمه عندما ابتليت بالصليبيين واستقر بدمشق واشترك مع صلاح الدين في محاربة الصليبيين. رحل في طلب العلم إلى بغداد أربع سنين ثم عاد إلى دمشق. قال ابن غنيمة: ((ما أعرف أحدًا في زماني أدرك رتبة الاجتهاد إلا الموفق)) وقال عز الدين بن عبد السلام ((ما طابت نفسي بالإفتاء حتى صار عندي نسخة من المغني للموفق ونسخة من المحلى لابن حزم)) .</p>من تصانيفه ((المغني في الفقه شرح مختصر الخرقي)) عشر مجلدات و ((الكافي)) ؛ و ((المقنع)) و ((العمدة)) وله في الأصول ((روضة الناظر)) .</p>[ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ص 133 - 146؛ وتقديم ((كتاب المغني)) لمحمد رشيد رضا؛ والأعلام للزركلي 4 / 191؛ والبداية لابن كثير في حوادث سنة 620 هـ]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن القرطي:</span></p>هو محمد بن القاسم بن شعبان: ر: ابن شعبان</p> </p>‌<span class="title">‌ابن القيم (691 - 751 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن أبي بكر بن سعد الزرعي. شمس الدين من أهل دمشق. من أركان الإصلاح الإسلامي، واحد من كبار الفقهاء. تتلمذ على ابن تيمية وانتصر له ولم يخرج عن شيء من أقواله، وقد سجن معه بدمشق. كتب بخطه كثيرا وألف كثيرا.</p>من تصانيفه:((الطرق الحكمية)) ؛ و ((مفتاح دار السعادة)) ؛، و ((الفروسية)) ؛ و ((مدارج السالكين)) .</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٣)</span><hr/></div>[الأعلام 6 / 281؛ والدار الكامنة 3 / 400؛ وجلاء العينين ص20]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن لبابة (226 - 314 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن عمر بن لبابة، أبو عبد الله. من أهل قرطبة. من علماء المالكية، كان أفقه الناس وأعرفهم باختلاف أصحاب مالك. ومقدما على أهل زمانه في حفظ الرأي والبصر بالفتيا. انفرد بالفتيا بعد أيوب بن سليمان، ودارت عليه الأحكام نحو ستين سنة.</p>[شجرة النور الزكية ص86؛ والديباج المذهب ص 245]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن لبابة (- 336 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن يحيى بن لبابة، أبو عبد الله البربري من أهل الأندلس المتوفي بالإسكندرية. الإمام الفقيه الموثق. مالكي المذهب، سمع عن عمه محمد بن عمر بن لبابة وغيره. كان أحفظ أهل زمانه للمذهب، عالما بعقد الشروط وبصيرًا بعللها، ولم يكن له علم بالحديث. ولي قضاء ألبيرة، والشورى بقرطبة ثم عزل لأشياء نقمت عليه، ثم أعيد إلى الشورى مع خطة الوثائق في واقعة مهمة مع الخليفة الناصر وفقهاء الأندلس.</p>من تصانيفه:((المنتخبة)) ؛ وكتاب في الوثائق؛ وله اختيارات في الفتوى والفقه خارجة عن الذهب.</p>[شجرة النور الزكية ص 86؛ وترتيب المدارك 3 / 398؛ والديباج ص 251 والأعلام 8 / 4]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن الماجشون (212 ه</span>ـ)</p>هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون التيمي بالولاء. أصله من فارس. والماجشون لقب جده أبي سلمة. ومعنى الماجشون: المورد، أي ما خالط حمرته بياض، لقب بذلك لحمرة في وجهه. كان عبد الملك فقيها مالكيًا فصيحًا، دارت عليه الفتيا في أيامه بالمدينة. أثنى عليه ابن حبيب، وكان يرفعه على أكثر أصحاب مالك. وكان ضريرًا، أو عمي في آخر عمره.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٤)</span><hr/></div>[الديباج المذهب ص 153؛ والأعلام للزركلي 4 / 305، وشجرة النور ص 56]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن ماجه (209 - 273 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن يزيد الربعي (بالولاء) القزويني؛ أبو عبد الله؛ ابن ماجه من أئمة المحدثين. رحل إلى البصرة وبغداد والشام ومصر والحجاز والري. و (ماجه) بالهاء لا بالتاء، وقيل بالتاء أيضًا. وهو لقب والده، وقيل اسم أمه.</p>من تصانيفه:((السنن)) وقد اعتبر عند المتأخرين سادس كتب الحديث الستة؛ و ((تفسير القرآن)) ؛ و ((تاريخ قزوين)) .</p>[المنتظم 5 / 90، والأعلام للزركلي 8 / 15؛ وتذكرة الحفاظ 2 / 189]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن مسعود: </span>ر: عبد الله بن مسعود</p> </p>‌<span class="title">‌ابن المسيب: </span>ر: سعيد بن المسيب</p> </p>‌<span class="title">‌ابن مفلح (815 - 884 ه</span>ـ)</p>هو إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، برهان الدين أبو إسحاق. من أهل قرية ((رامين)) من أعمال نابلس. دمشقي المنشأ والوفاة. فقيه وأصولي حنبلي، كان حافظا مجتهدًا ومرجع الفقهاء والناس في الأمور. ولي قضاء دمشق غير مرة.</p>من تصانيفه:((المبدع)) وهو شرح المقنع في فروع الحنابلة، في أربعة أجزاء، ((والمقصد الأرشد في ترجمة أصحاب الإمام أحمد)) .</p>[الضوء اللامع 1 / 152، وشذرات الذهب 7 / 338؛ ومعجم المؤلفين 1 / 100]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن المقري (755 - 837 ه</span>ـ)</p>هو إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله، المقري، شرف الدين، أبو محمد. من أهل ((الشرجة)) - من سواحل</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٤)</span><hr/></div>اليمن - وعند البعض من أهل ((بني شاور)) وهي قبيلة تسكن جبال اليمن شرقي المحالب. فقيه شافعي، كان محققًا باحثًا مدققًا مشاركًا في كثير من العلوم، مهر في الفقه والعربية والأدب، واشتهر بشدة الذكاء. درس بمدارس منسوبة إلى ملوك قطره، كان يتشوق لولاية القضاء فلم يتفق له.</p>من تصانيفه ((روض الطالب)) وهو مختصر الروضة للنووي)) ، و ((الإرشاد في الفقه الشافعي)) .</p>[الضوء اللامع 2 / 292؛ ومعجم المطبوعات العربية والمعربة ص 248؛ ومعجم المؤلفين 2 / 262]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن المنذر (242 - 319 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن إبراهيم بن المنذر. نيسابوري. من كبار الفقهاء المجتهدين. لم يكن يقلد أحدًا؛ وعده الشيرازي في الشافعية. لقب بشيخ الحرم. أكثر تصانيفه في بيان اختلاف العلماء.</p>من تصانيفه:((المبسوط)) في الفقه؛ و ((الأوسط في السنن)) ؛ و ((الإجماع والاختلاف)) ؛ و ((الإشراف على مذاهب أهل العلم)) و ((اختلاف العلماء)) .</p>[تذكرة الحفاظ 3 / 4، 5؛ والأعلام للزركلي 6 / 84؛ وطبقات الشافعية 2 / 126]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن نجيم (- 970 ه</span>ـ)</p>هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم، من أهل مصر فقيه وأصولي حنفي، كان عالمًا محققًا ومكثرًا من التصنيف. أخذ عن شرف الدين البلقيني وشهاب الدين الشلبي وغيرهما. أجيز بالإفتاء والتدريس وانتفع به خلائق.</p>من تصانيفه:((البحر الرائق في شرح كنز الدقائق)) ؛ و ((الفوائد الزينية في فقه الحنفية)) ؛ و ((الأشباه والنظائر)) ؛ و ((شرح المنار)) في الأصول.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٥)</span><hr/></div>[التعليقات السنية بحاشية الفوائد البهية ص 134، وشذرات الذهب 8 / 358؛ والأعلام للزركلي 3 / 104؛ ومعجم المؤلفين 4 / 192]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن نجيم (- 1005 ه</span>ـ)</p>هو عمر بن إبراهيم بن محمد، سراج الدين الشهير بابن نجيم من أهل مصر. فقيه حنفي مشارك في بعض العلوم. كان محققًا متبحر في العلوم الشرعية غواصًا على المسائل الغريبة. أخذ عن أخيه الشيخ زين الدين بن نجيم صاحب البحر، وغيره.</p>من تصانيفه:((النهر الفائق في شرح كنز الدقائق)) في فروع الفقه الحنفي؛ ((وإجابة السائل باختصار أنفع الوسائل))</p>[خلاصة الأثر 3 / 206؛ وهدية العارفين 1 / 796؛ ومعجم المؤلفين 7 / 271]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن هبيرة (499 - 560 ه</span>ـ)</p>هو يحيى بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني، أبو المظفر، عون الدين. من بعض قرى دجيل بالعراق. فقيه حنبلي، أديب. من تلاميذه ابن الجوزي. جمع ابن الجوزي بعض فوائده وما سمع منه في ((كتاب المقتبس من الفوائد العونية)) . كان ابن هبيرة عالمًا فاضلا عابدا عاملا؛ ولي الوزارة للخليفتين المقتفي والمستنجد.</p>[الذيل على طبقات الحنابلة 1 / 251؛ ووفيات الأعيان 2 / 246؛ والأعلام 9 / 222؛ ومقدمة (الإفصاح)) في طبعته الأولى بحلب 1345 هـ]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن الهمام (790 - 861 ه</span>ـ)</p>هو محمد عبد الواحد بن عبد الحميد، كمال الدين، الشهير بابن الهمام. إمام من فقهاء الحنفية، مفسر حافظ متكلم. كان أبوه قاضيًا بسيواس في تركيا، ثم ولي القضاء بالإسكندرية فولد ابنه محمد ونشأ فيها. وأقام بالقاهرة. كان معظمًا عند أرباب الدولة. اشتهر بكتابه القيم ((فتح القدير)) وهو حاشية على الهداية.</p>ومن مصنفاته أيضًا:((التحرير في أصول الفقه))</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٥)</span><hr/></div>[الجواهر المضية 2 / 86؛ والأعلام للزركلي 7 / 135 والفوائد البهية ص180]</p> </p>‌<span class="title">‌ابن وهب (125 - 197 ه</span>ـ)</p>هو عبد الله بن وهب بن مسلم؛ أبو محمد الفهري بالولاء، المصري. من تلاميذ الإمام مالك؛ والليث بن سعد. جمع بين الفقه والحديث والعبادة. كان حافظًا مجتهدًا، أثنى أحمد على ضبطه، وعرض عليه القضاء فامتنع ولزم منزله. مولده ووفاته بمصر.</p>[التهذيب 6 / 71؛ والأعلام 4 / 289؛ والوفيات 1 / 249]</p> </p>‌<span class="title">‌أبو إسحاق الأسفراييني (- 418 ه</span>ـ)</p>هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق الأسفراييني نسبته إلى ((إسفرايين)) وهي بلدة بنواحي نيسابور. فقيه وأصولي شافعي. قيل إنه بلغ رتبة الاجتهاد وكان شيخ أهل خراسان في زمانه. أقام بالعراق مدة ثم رحل إلى أسفرايين فبني له بها مدرسة، فلزمها ودرس فيها، وبه تفقه القاضي أبو الطيب الطبري، وعنه أخذ الكلام والأصول عامة شيوخ نيسابور.</p>ومن تصانيفه:((الجامع في أصول الدين)) خمس مجلدات وتعليقته في أصول الفقه.</p>[طبقات الفقهاء للشيرازي ص106، وطبقات الشافعية لابن هداية ص45، وشذرات الذهب 3 / 209، واللباب 1 / 43]</p> </p>‌<span class="title">‌أبو إسحاق الحربي: </span>ر: الحربي:</p> </p>‌<span class="title">‌أبو البقاء (- 1094 ه</span>ـ)</p>هو أيوب بن السيد شريف موسى الحسيني، أبو البقاء من أهل ((كفا)) بالقرم. من قضاة الأحناف. توفى وهو قاض بالقدس.</p>من تصانيفه:((تحفة الشاهان)) تركي؛ في فروع الحنفية؛ و ((الكليات)) في اللغة.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٦)</span><hr/></div>[هدية العارفين 1 / 229؛ ومعجم المؤلفين 3 / 31؛ والأعلام للزركلي 1 / 383]</p> </p>‌<span class="title">‌أبو بكر الصديق (51 ق هـ - 13 ه</span>ـ)</p>هو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر. من تيم قريش. أول الخلفاء الراشدين، وأول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. من أعاظم الرجال، وخير هذه الأمة بعد نبيها. ولد بمكة، ونشأ في قريش سيدًا، موسرًا، عالمًا بأنساب القبائل حرم على نفسه الخمر في الجاهلية، وكان مألفا لقريش، أسلم بدعوته كثير من السابقين. صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته، وكان له معه المواقف المشهورة. ولي الخلافة بمبايعة الصحابة له. فحارب المرتدين، ورسخ قواعد الإسلام. وجه الجيوش إلى الشام والعراق ففتح قسم منها في أيامه.</p>[الإصابة؛ ومنهاج السنة 3 / 118؛ و ((أبو بكر الصديق)) للشيخ علي الطنطاوي]</p> </p>‌<span class="title">‌أبو بكر عبد الرحمن (- 94 ه</span>ـ)</p>هو أبو بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. كان من سادات التابعين، يلقب براهب قريش. كان مكفوفا. ولد في خلافة عمر.</p>[الأعلام للزركلي 2 / 40؛ وسير النبلاء؛ ووفيات الأعيان]</p> </p>‌<span class="title">‌أبو بكر عبد العزيز (غلام الخلال)(285 - 363 ه</span>ـ)</p>هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد يزداد، البغوي، أبو بكر، المشهور بغلام الخلال. مفسر. محدث ثقة. من أعيان الحنابلة. قال ابن أبي يعلى:((كان أحد أهل الفهم؛ موثوقا به في العلم متسع الرواية)) .</p>من مصنفاته " ((الشافي)) ؛ و ((المقنع)) ؛ و ((الخلاف مع الشافعي)) ؛ وكتاب ((القولين)) ؛ و ((زاد المسافر)) .</p>[طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 2 / 119 - 127؛ والأعلام 4 / 139]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٦)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌أبو ثور (170 - 240 ه</span>ـ)</p>هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان و ((أبو ثور)) لقبه. أصله من بني كلب. من أهل بغداد. فقيه من أصحاب الإمام الشافعي. قال ابن حيان ((كان حسن الطريقة فيما روى من الأثر إلا أن له شذوذًا فارق فيه الجمهور)) له كتب منها كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي.</p>[تهذيب التهذيب 1 / 118؛ والأعلام للزركلي 1 / 30؛ وتذكرة الحفاظ 2 / 87]</p> </p>‌<span class="title">‌أبو حامد الإسفراييني: </span>ر: الإسفراييني</p> </p>‌<span class="title">‌أبو الحسن الأشعري: </span>ر: الأشعري.</p> </p>‌<span class="title">‌أبو حفص العكبري (339 وقيل 329 ه</span>ـ)</p>هو عمر بن محمد بن رجاء؛ أبو حفص العكبري؛ واشتهر أيضا بابن رجاء، من علماء الحنابلة؛ حدث عن عبد الله بن أحمد بن حنبل وغيره، كان دينا صدوقا شديدًا على المبتدعة. قال ابن بطة: إذا رأيت العكبري يحب ابن رجاء فاعلم أنه أصحاب سنة.</p>[طبقات الحنابلة لأبي يعلى ص319؛ وتاريخ بغداد 11 / 239]</p> </p>‌<span class="title">‌أبو حنيفة (80 - 150 ه</span>ـ)</p>هو النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز. ينتسب إلى تيم بالولاء. الفقيه المجتهد المحقق الإمام، أحد أئمة المذاهب الأربعة، قيل: أصله من أبناء فارس، ولد ونشأ بالكوفة كان يبيع الخز ويطلب العلم؛ ثم انقطع للدرس والإفتاء.</p>قال فيه الإمام مالك ((رأيت رجلا لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته)) ، وعن الإمام الشافعي أنه قال:((الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة)) .</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٧)</span><hr/></div>له ((مسند)) في الحديث؛ و ((المخارج)) في الفقه؛ وتنسب إليه رسالة ((الفقه الأكبر)) في الاعتقاد؛ ورسالة ((العالم والمتعلم)) .</p>[الأعلام للزركلي 9 / 4؛ والجواهر المضية 1 / 26؛ و ((أبو حنيفة)) لمحمد أبي زهرة؛ والانتقاء لابن عبد البر؛ 122 - 171؛ وتاريخ بغداد 13 / 323 / 433]</p> </p>‌<span class="title">‌أبو الخطاب (432 ه</span>ـ)</p>هو محفوظ بن أحمد الكلوذاني؛ أبو الخطاب. إمام الحنابلة في وقته. أصله من ((كلوذا)) بضواحي بغداد. ومولده ووفاته ببغداد.</p>من كتبه ((التمهيد)) في أصول الفقه؛ و ((الانتصار في المسائل الكبار)) ؛ و ((الهداية)) في الفقه.</p>[المنهج الأحمد؛ واللباب 2 / 49؛ وطبقات الحنابلة 409]</p> </p>‌<span class="title">‌أبو داود (202 - 275 ه</span>ـ)</p>هو سليمان بن الأشعث بن بشير أزدي من سجستان. كان من أئمة الحديث. رحل في طلبه. واختار في كتابه (4800) حديث من نصف مليون حديث يرويها. معدود من كبار أصحاب الإمام أحمد. وروى عنه ((المسائل)) . انتقل إلى البصرة بعد تخريب الزنج لها، لكي ينشر بها الحديث، وبها توفي.</p>من مصنفاته أيضًا:((المراسيل)) ؛ و ((البعث)) .</p>[طبقات الحنابلة لأبي يعلى ص 118؛ وطبقات ابن أبي يعلى 1 / 162؛ والأعلام للزركلي 3 / 182]</p> </p>‌<span class="title">‌أبو سعيد الإصطخري: </span>ر: الإصطخري</p> </p>‌<span class="title">‌أبو سعيد البرادعي: </span>ر: البرادعي</p> </p>‌<span class="title">‌أبو سعيد الخدري (ـ 74 ه</span>ـ)</p>هو سعيد بن مالك بن سنان. أنصاري، مدني، من صغار الصحابة وخيارهم. كان من المكثرين للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيهًا مجتهدًا مفتيًا ممن بايعوا</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٧)</span><hr/></div>رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تأخذهم في الله لومة لائم. شهد معه الخندق وما بعدها.</p>[الإصابة للحافظ ابن حجر 2 / 34؛ وسير أعلام النبلاء 3 / 114 ـ 117؛ والبداية والنهاية 9 / 4]</p> </p>‌<span class="title">‌أبو طاهر الدباس (لم نعثر على تاريخ وفاته)</span></p>محمد بن محمد بن سفيان، أبو طاهر الدباس الفقيه الحنفي. إمام الحنفية بما وراء النهر. قال ابن النجار:((إمام أهل الرأي بالعراق)) . درس الفقه على القاضي أبي خازم، كان من أهل السنة والجماعة، صحيح المعتقد. وهو من أقران أبي الحسن الكرخي. تخرج به جماعة من الأئمة. ولي القضاء بالشام وخرج منها إلى مكة وجاور وتوفي فيها. نقل عنه السيوطي في أول الأشباه والنظائر أنه رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة، وأنه كان ضريرًا.</p>[الجواهر المضية 2 / 116؛ والأشباه والنظائر للسيوطي ص 6 ط مصطفى محمد]</p> </p>‌<span class="title">‌أبو عبيد (157 ـ 224 ه</span>ـ)</p>هو القاسم بن سلام. أبو عبيد كان أبوه روميًا عبدًا لرجل من هراة، أما هو فقد كان إماما في اللغة والفقه والحديث. قال إسحاق بن راهويه: أبو عبيد أعلم مني وأفقه. قال الذهبي: (كان حافظًا للحديث وعلله، عارفا بالفقه والاختلاف، رأسا في اللغة، إماما في القراءات له فيها منصف. ولي قضاء طرسوس. مولده وتعلمه بهراة، ورحل إلى مصر وبغداد وحج فتوفي بمكة. وكان يهدي كتبه إلى عبد الله بن طاهر، فكافأه بما استغنى به)) .</p>من تصانيفه: كتاب ((الأموال)) ؛ و ((الغريب المصنف)) ؛ و ((الناسخ والنسوخ)) ؛ و ((الأمثال)) .</p>[تذكرة الحفاظ 2 / 5؛ وتهذيب التهذيب 7 / 315؛ وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 1 / 259]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٨)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌أبو عصمة (ـ 173 ه</span>ـ)</p>هو نوح بن أبي مريم يزيد بن أبي جعونة. لقب بالجامع قيل لأنه أول من جمع فقه أبي حنيفة، وقيل لأنه كان جامعًا بين العلوم. أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى، وروى الحديث عن الزهري وغيره. قال أحمد: كان شديدًا على الجهمية. ولي قضاء مرو.</p>[الجواهر المضية 1 / 176 و 2 / 258]</p>وهناك أبو عصمة آخر حنفي اسمه (سعد بن معاذ المروزي) مذكور في الهداية. انظر الجواهر المضية 2 / 258؛ ولم يذكر تاريخ وفاته.</p> </p>‌<span class="title">‌أبو علي الطبري (ـ 350 ه</span>ـ)</p>هو الحسين القاسم الطبري أبو علي، فقيه وأصولي شافعي. كان إماما عالمًا بارعًا في عدة فنون، سكن بغداد ودرس فيها وتوفي بها كهلا.</p>من تصانيفه:((الإفصاح)) في فروع الفقه الشافعي، و ((المحرر)) وهو أول كتاب صنف في الخلاف المجرد.</p>[طبقات الشافعية لابن السبكي 2 / 217، والنجوم الزاهرة 3 / 328، ومعجم المؤلفين 3 / 270]</p> </p>‌<span class="title">‌أبو قلابة (ـ 104 وقيل 107 ه</span>ـ)</p>هو عبد الله بن زيد بن عمرو (ويقال عامر) بن نابل، أبو قلابة، الجرمي. من أهل البصرة. أحد الأعلام. كان عالما بالقضاء والأحكام. روى عن ثابت بن الضحاك الأنصاري، وسمرة بن جندب، ومالك بن الحويرث، وزينب بنت أم سلمة، وأنس بن مالك الأنصاري، وغيرهم.</p>ذكره ابن سعيد في الطبقة الثانية من أهل البصرة، وقال: كان ثقة كثير الحديث، وكان ديوانه بالشام، وبها مات.</p>[تهذيب التهذيب 5 / 225؛ وتذكرة الحفاظ 1 / 94 والأعلام 4 / 219]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٨)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌أبو الليث (373 ه</span>ـ)</p>كنية ثلاثة من علماء الحنفية:</p>أشهرهم نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، أبو الليث الفقيه الملقب بإمام الهدى. قال فيه صاحب الجواهر المضية: الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورة. تفقه على أبي جعفر الهندواني وغيره.</p>من كتبه: ((خزانة الفقه)) ؛ و ((النوازل)) ؛ و ((عيون المسائل)) ؛ و ((التفسير)) ؛ و ((تنبيه الغافلين)) وفي كشف الظنون ص 1981: توفي 376 هـ.</p>ومنهم أبو الليث الحافظ السمرقندي (- 294 هـ)</p>[الجواهر المضية 2 / 196، 264؛ والفوائد البهية 220]</p> </p>‌<span class="title">‌أبو محمد صالح: </span>ر: صالح بن سالم الخولاني</p> </p>‌<span class="title">‌أبو المظفر السمعاني: </span>ر: ابن السمعاني</p> </p>‌<span class="title">‌أبو المنصور الماتريدي: </span>ر: الماتريدي</p> </p>‌<span class="title">‌أبو مهدي الغبريني، عيسى بن أحمد: </span>ر: الغبريني</p> </p>‌<span class="title">‌أبو موسى الأشعري (21 ق هـ - 44 ه</span>ـ)</p>هو عبد الله بن قيس بن سليم، من الأشعريين، ومن أهل زبيد باليمن. صحابي من الشجعان الفاتحين الولاة. قدم مكة عند ظهور الإسلام، فأسلم، وهاجر إلى الحبشة. واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على زبيد وعدن. وولاه عمر بن الخطاب البصرة سنة 17هـ، فافتتح أصبهان والأهواز، ولما ولي عثمان أقره عليها، ثم ولاه الكوفة. وأقره علي، ثم عزله. ثم كان أحد الحكمين بين علي ومعاوية. وبعد التحكيم رجع إلى الكوفة وتوفي بها.</p>[الأعلام للزركلي 4 / 254؛ والإصابة؛ وغاية النهاية 1 / 442]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٩)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌أبو نصر البلخي (ـ 305 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن محمد بن سلام. أبو نصر. من أهل بلخ، من علماء الحنفية، من أقران أبي حفص الكبير.</p>[الجواهر المضية 2 / 117 ولم نعثر على ترجمة أخرى فيما لدينا من المراجع]</p> </p>‌<span class="title">‌أبو هريرة (21 ق هـ 59 ه</span>ـ)</p>هو عبد الرحمن بن صخر. من قبيلة دوس وقيل في اسمه غير ذلك. صحابي. راوية الإسلام. أكثر الصحابة رواية. أسلم 7هـ وهاجر إلى المدينة. ولزم النبي صلى الله عليه وسلم. فروى عنه أكثر من خمسة آلاف حديث. ولاه أمير المؤمنين عمر البحرين، ثم عزله للين عريكته. وولي المدينة سنوات في خلافة بني أمية.</p>[الأعلام للزركلي 4 / 80؛ و ((أبو هريرة)) لعبد المنعم صالح العلي]</p> </p>‌<span class="title">‌أبو يعلي الفراء: </span>ر: القاضي أبو يعلى</p> </p>‌<span class="title">‌أبو يوسف (ـ 181 ه</span>ـ)</p>هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب. القاضي الإمام. من ولد سعد بن حبتة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ الفقه عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وهو المقدم من أصحابه جميعًا. ولي القضاء للهادي والمهدي والرشيد. وهو أول من سمي قاضي القضاة، وأول من اتخذ للعلماء زيًا خاصًا. وثقة أحمد وابن معين وابن المديني. روي عنه أنه قال:((ما قلت قولا خالفت فيه أبا حنيفة إلا وهو قول قاله ثم رغب عنه)) قيل: إنه أول من وضع الكتب في أصول الفقه.</p>من تصانيفه: ((الخراج)) ؛ و ((أدب القاضي)) ؛ و ((الجوامع))</p>[الجواهر المضية ص220 ـ 222؛ وتاريخ بغداد 14 / 242؛ والبداية والنهاية 10 / 180]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٩)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الأثرم (- 261 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن محمد بن هانئ الطائي، أو الكلبي الإسكافي، أبو بكر. صاحب الإمام أحمد. كان إماما من أهل الحفظ والإتقان، وكان فيه تيقظ عجيب. نقل عن أحمد مسائل كثيرة وصنفها ورتبها أبوابًا. وكان أيضا من أهل العناية بالحديث.</p>[التهذيب؛ وطبقات الحنابلة 1 / 66؛ وتذكرة الحفاظ 2 / 135؛ الزركلي 1 / 194]</p> </p>‌<span class="title">‌الأجهوري (967 - 1066 ه</span>ـ)</p>هو علي بن محمد بن عبد الرحمن، نور الدين، الأجهوري. مولده ووفاته بمصر. شيخ المالكية بمصر في عصره. فقيه محدث. أخذ عن الشمس الرملي وطبقته. له:((شرح رسالة ابن أبي زيد)) له شروح ثلاثة على مختصر خليل في الفقه؛ وقد ألف في الحديث والعقائد وغيرها.</p>[شجرة النور ص303، والأعلام للزركلي 5 / 167؛ وخلاصة الأثر 3 / 157]</p> </p>‌<span class="title">‌أحمد (164 - 241 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أبو عبد الله. من بني ذهل بن شيبان الذين ينتمون إلى قبيلة بكر بن وائل. إمام المذهب الحنبلي، وأحد أئمة الفقه الأربعة. أصله من مرو، وولد ببغداد. امتحن في أيام المأمون والمعتصم ليقول بخلق القرآن فأبى وأظهر الله على يديه مذهب أهل السنة. ولما توفي الواثق وولي المتوكل أكرم أحمد، ومكث مدة لا يولي أحدًا إلا بمشورته.</p>له ((المسند)) وفيه ثلاثون ألف حديث؛ و ((المسائل)) ؛ و ((الأشربة)) ؛ و ((فضائل الصحابة)) وغيرها.</p>[الأعلام للزركلي 1 / 192؛ وطبقات الحنابلة لأبي يعلى ص 3 - 11؛ وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ص 1 / 4 - 20؛ والبداية والنهاية 10 / 325 - 343]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٠)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الأذرعي (708 - 783 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن حمدان بن عبد الواحد بن عبد الغني الأذرعي. فقيه شافعي من تلاميذ الذهبي. ولد بأذرعات بالشام. وتولى القضاء بحلب. وأرسل السبكي الكبير بالمسائل الحلبيات، وهي مجلد مشهور.</p>من تصانيفه:((التوسط والفتح بين الروضة والشرح)) في 20 مجلد؛ و ((غنية المحتاج في شرح المنهاج)) ؛ و ((قوت المحتاج)) .</p>[معجم المؤلفين 1 / 151؛ والبدر الطالع 1 / 35؛ والأعلام] .</p> </p>‌<span class="title">‌الأزهري (282 - 370 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن الأزهر الهروي أبو منصور أحد الأئمة في اللغة والأدب. مولده ووفاته بهراة. نسبته إلى جده ((الأزهر)) . عني بالفقه فاشتهر به أولا، ثم غلب عليه التبحر في العربية. فرحل في طلبها. وقصد القبائل، وتوسع في أخبارهم. وقع في إسار القرامطة.</p>من مصنفاته:((تهذيب اللغة)) ؛ و ((الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي التي أودعها المزني في مختصره)) ، نشرته وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الكويت؛ وتفسير للقرآن.</p>[الأعلام؛ وطبقات السبكي 2 / 106؛ والوفيات 1 / 501]</p> </p>‌<span class="title">‌إسحاق بن راهويه (161 - 238 ه</span>ـ)</p>هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد من بني حنظلة من تميم عالم خراسان في عصره. طاف البلاد لجمع الحديث، وأخذ عنه أحمد والشيخان. قال فيه الخطيب البغدادي:((اجتمع له الفقه والحديث والحفظ والصدق والورع والزهد)) استوطن نيسابور وتوفي بها.</p>[الأعلام للزركلي؛ وتهذيب التهذيب 1 / 216؛ والانتقاء ص 108]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٠)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الإسفراييني (344 - 406 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرائيني، أبو حامد نسبته إلى ((إسفران)) بكسر الهمزة بلدة بخراسان بنواحي نيسابور. استوطن بغداد مشغولا بالعلم حتى صار إمام الشافعية في زمنه، وانتهت إليه رئاسة المذهب. وكان قد أفتى وهو ابن سبع عشرة سنة.</p>من تصانيفه ((شرح المزني)) في تعليقة نحو من خمسين مجلدا، وله تعليقة في أصول الفقه.</p>[طبقات الفقهاء للشيرازي ص103؛ وطبقات الشافعية لابن هداية ص 42؛ وشذرات الذهب 3 / 178]</p> </p>‌<span class="title">‌الإسفراييني، أبو إسحاق: </span>ر: أبو إسحاق الإسفراييني</p> </p>‌<span class="title">‌أسماء بنت أبي بكر (73 ه</span>ـ)</p>هي أسماء بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان. من الفضليات من نساء الصحابة، ووالدة عبد الله بن الزبير. سميت ((ذات النطاقين)) لأنها صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم وصديقه طعاما حين هاجرا إلى المدينة، فلم تجد ما تشده به فشقت نطاقها وشدت به الطعام. لها في الصحيحين 56 حديثًا.</p>[الأعلام للزركلي؛ الإصابة؛ وتاريخ الإسلام 3 / 133؛ البداية والنهاية] .</p> </p>‌<span class="title">‌الأشعري (260 - 324 ه</span>ـ)</p>هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق الأشعري، أبو الحسن. ولد بالبصرة وسكن بغداد إمام المتكلمين ومشارك في بعض العلوم، كان شافعي المذهب وتفقه على أبي إسحاق المروزي. رد على الملحدة والمعتزلة والشيعة والجهيمة والخوارج وغيرهم.</p>من تصانيفه:((التبيين عن أصول الدين)) ؛ و ((خلق الأعمال)) ؛ ((كتاب الاجتهاد))</p>[طبقات الشافعية لابن السبكي 2 / 245؛ وهدية العارفين؛ ومعجم المؤلفين 7 / 35]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤١)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌أشهب (145 - 204 ه</span>ـ)</p>هو أشهب بن عبد العزيز بن داود، القيسي العامري الجعدي. فقيه الديار المصرية في عهده. كان صاحب الإمام مالك. قال الشافعي: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه. قيل: اسمه مسكين، وأشهب لقب له. مات بمصر.</p>[الأعلام للزركلي 1 / 335؛ وتهذيب التهذيب 1 / 359؛ ووفيات الأعيان 1 / 78]</p> </p>‌<span class="title">‌أصبغ (- 225 ه</span>ـ)</p>هو أصبغ بن الفرج سعد بن نافع. مولى عبد العزيز بن مروان من أهل الفسطاط. فقيه من كبار المالكية بمصر. رحل إلى المدينة إلى مالك ليأخذ عنه، فدخلها يوم مات.</p>وصحب ابن القاسم وابن وهب. وقدمه بعضهم على ابن القاسم.</p>من تصانيفه:((الأصول)) ؛ و ((تفسير غريب الموطأ)) ؛ و ((كتاب آداب القضاء))</p>[الديباج المذهب ص 97؛ والأعلام للزركلي 1 / 336؛ ووفيات الأعيان 1 / 79]</p> </p>‌<span class="title">‌الإصطخري (244 - 328 ه</span>ـ)</p>هو الحسن بن أحمد بن يزيد المعروف بالإصطخري. فقيه من شيوخ الشافعين. كان من نظراء ابن سريج. ولي قضاء قم، ثم حسبة بغداد. واستقضاه المقتدر على سبحستان. وكانت في أخلاقه حدة.</p>من كتبه:((أدب القضاء)) ؛ قال ابن الجوزي: لم يؤلف مثله؛ و ((الفرائض)) ؛ و ((الشروط والوثائق والمحاضر والسجلات)) [المنتظم 6 / 302؛ ووفيات الأعيان 1 / 357؛ وطبقات الشافعية 2 / 193]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤١)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌أم سلمة (- 59 ه</span>ـ)</p>هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله، المخزومية. أم المؤمنين. ممن أسلم قديمًا، ومن المهاجرات الأول. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة أربع من الهجرة، بعد أن توفي زوجها أبو سلمة بن عبد الأسد. كانت أم سلمة موصوفة بالعقل البالغ والرأي الصائب.</p>روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي سلمة وفاطمة الزهراء. وأخذ عنها كثيرون. تنقل كتب الحديث لها قريبا من مائة فتيا و378 حديثا.</p>[الإصابة في تمييز الصحابة 4 / 458؛ والطبقات لابن سعد 8 / 60؛ وسير أعلام النبلاء 2 / 142؛ وسنن البهيقي]</p> </p>‌<span class="title">‌الأوزاعي (88 - 157 ه</span>ـ)</p>هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي. إمام فقيه محدث مفسر. نسبته إلى ((الأوزاع)) من قرى دمشق. وأصله من سبي السند. نشأ يتيمًا وتأدب بنفسه، فرحل إلى اليمامة والبصرة، وبرع. وأراده المنصور على القضاء فأبى، ثم نزل بيروت مرابطًا وتوفي بها.</p>[البداية والنهاية 10 / 115؛: وتهذيب التهذيب 6 / 238]</p> </p>‌<span class="title">‌إياس بن معاوية (46 - 122 ه</span>ـ)</p>هو إياس بن معاوية بن قرة المزني. قاضي البصرة. يضرب المثل بذكائه وفطنته. قال الجاحظ: إياس من مفاخر مضر. ومن مقدمي القضاة. كان صادق الحدس، عجيب الفراسة، ملهما وجيها عند الخلفاء. وللمدائني كتاب سماه ((زكن إياس)) . توفي بواسط.</p>[الأعلام للزركلي؛ وتهذيب التهذيب 1 / 390؛ ووفيات الأعيان، وميزان الاعتدال 1 / 131]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٢)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ب</span></p>‌<span class="title">‌البابرتي (بضع عشرة وسبعمائة - 786 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن محمود (وفي الدرر الكامنة: هو محمد بن محمود بن أحمد) ، أكمل الدين، البابرتي الرومي. نسبته إلى (بابرتا) قرية بنواحي بغداد. فقيه حنفي. كان إماما محققا مدققا بارعا في الحديث، حسن المعرفة بالعربية والأصول. رحل إلى حلب ثم إلى القاهرة، وأخذ عن علمائها. عرض عليه القضاء مرارا فامتنع. وولي مشيخة الشيخونية أول ما فتحت.</p>من تصانيفه:((شرح الهداية)) ؛ و ((شرح السراجية)) في الفرائض؛ و ((شرح مشارق الأنوار)) للصغاني؛ و ((شرح المنار)) و ((شرح أصول البزدوي))</p>[الفوائد البهية ص 195؛ والدرر الكامنة 4 / 250؛ ومعجم المؤلفين 11 / 298]</p> </p>‌<span class="title">‌الباجوري:</span></p>هو إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري. ر: البيجوري</p> </p>‌<span class="title">‌الباجي (403 - 474 ه</span>ـ)</p>هو سليمان بن خلف بن سعد، أبو الوليد الباجي، نسبة إلى مدينة باحة بالأندلس. من كبار فقهاء المالكية. رحل إلى المشرق 13 سنة. ثم عاد إلى بلاده ونشر الفقه والحديث. وكان بينه وبين ابن حزم مناظرات ومجادلات ومجالس، وشهد له ابن حزم. وكان سبب في إحراق كتب ابن حزم. ولي القضاء في بعض أنحاء الأندلس.</p>من تصانيفه ((الاستيفاء شرح الموطأ)) ؛ واختصره في</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٢)</span><hr/></div>المنتقى)) ؛ ثم اختصر المنتقى في ((الإيماء)) ؛ وله ((شرح المدونة)) ؛ و ((أحكام الفصول في أحكام الأصول)) .</p>[الديباج المذهب ص 122؛ والأعلام للزركلي 3 / 186]</p> </p>‌<span class="title">‌الباز الأشهب: </span>ر: ابن سريج</p> </p>‌<span class="title">‌الباقلاني (338 - 403 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، أبو بكر. المعروف بالباقلاني ((بكسر القاف)) نسبته إلى بيع الباقلاء ويعرف أيضا بابن الباقلاني. وبالقاضي أبي بكر. ولد بالبصرة. وسكن بغداد وتوفي فيها. وهو المتكلم المشهور الذي رد على الرافضة والمعتزلة والجهيمة وغيرهم. كان في العقيدة على مذهب الأشعري، وعلى مذهب مالك في الفروع، وانتهت إليه رئاسة المذهب. ولي القضاء. أرسله عضد الدولة سفيرا إلى ملك الروم فأحسن السفارة وجرت له مناظرات مع علماء النصرانية بين يدي ملكها.</p>من تصانيفه:((إعجاز القرآن)) ؛ و ((الإنصاف)) و ((البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات)) ؛ و ((التقريب والإرشاد)) في أصول الفقه قال فيه الزركشي هو أجل كتاب في هذا الفن مطلقا.</p>[الأعلام للزركلي 7 / 46؛ تاريخ بغداد 5 / 379؛ وفيات الأعيان 1 / 609؛ والبحر والمحيط في الأصول للزركشي؛ المقدمة]</p> </p>‌<span class="title">‌البجيرمي (1131 - 1221 ه</span>ـ)</p>هو سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي. فقيه شافعي من بجيرم، قرية بغربية مصر. قدم القاهرة صغيرا، فتعلم في الأزهر، ودرس، وكف بصره. له ((التجريد)) وهو شرح على ((المنهج)) ؛ و ((تحفة الحبيب)) وهو حاشية على شرح الخطيب المسمى بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٣)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌البخاري (194 - 256 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، أبو عبد الله، البخاري. حبر الإسلام، والحفاظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد في بخارى، ونشأ يتيما، وكان حاد الذكاء مبرزا في الحفظ.</p>رحل في طلب الحديث، وسمع من نحو ألف شيخ بخراسان والشام ومصر والحجاز وغيرها. جمع نحو 600 ألف حديث اختار مما صح منها كتابه ((الجامع الصحيح)) الذي هو أوثق كتب الحديث.</p>وله أيضًا ((التاريخ)) ؛ ((الضعفاء)) ؛ و ((الأدب المفرد)) وغيرها.</p>[الأعلام للزركلي 5 / 258؛ وتذكرة الحفاظ 2 / 122؛ وتهذيب التهذيب 9 / 47؛ وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 1 / 271 - 279؛ وتاريخ بغداد 2 / 4 - 36]</p> </p>‌<span class="title">‌البرادعي (وفي بعض المراجع: البرادغي) أبو سعيد (- 430 ه</span>ـ)</p>هو خلف بن القاسم بن سليمان الأزدي. قيرواني. مالكي من حفاظ المذهب، من كبار أصحاب أبي الحسن القابسي. خرج هاجرا للقيروان إلى صقيلة، ثم إلى أصبهان، فدرس بها إلى أن توفي. له ((تهذيب المدونة)) و ((اختصارات الواضحة)) وغيرهما.</p>[الأعلام للزركلي؛ ومعجم المؤلفين؛ وفيه: كان حيًا 430هـ؛ وترتيب المدارك 3 / 708 وفيه: لم يبلغني وقت وفاته؛ والديباج ص112]</p> </p>‌<span class="title">‌البرزلي (741 - 841 هـ أو 844 ه</span>ـ)</p>هو القاسم بن أحمد بن محمد (وعند البعض أبو القاسم بن محمد) بن إسماعيل البلوي البرزلي. (نسبة لبزرلة بضم أوله وثالثه من القيروان) . من أئمة المالكية بتونس في عصره، وصف بشيخ الإسلام. أخذ عن ابن عرفة ولازمه نحو أربعين عاما. قدم القاهرة حاجا فأخذ عنه بعض أهلها</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٣)</span><hr/></div>وسكن تونس وانتهت إليه الفتوى فيها.</p>من تصانيفه ((جامع مسائل الأحكام مما نزل من القضايا للمفتين والحكام)) وقد يكون مختصرا من كتابه ((الفتاوى)) وله ديوان كبير في الفقه.</p>[الضوء اللامع 11 / 133؛ ودائرة المعارف الإسلامية 3 / 535؛ والأعلام 6 / 6 وشجرة النور ص 245]</p> </p>‌<span class="title">‌البرلسي:</span></p>هو أحمد شهاب الدين الملقب بعميرة. ر: عميرة</p> </p>‌<span class="title">‌البزدوي: (400 - 482 ه</span>ـ)</p>هو علي بن محمد بن الحسين، أبو الحسن، فخر الإسلام البزدوي. كان إمام الحنفية بما وراء النهر. أصولي محدث مفسر.</p>من تصانيفه:((المبسوط)) أحد عشر مجلدا، و ((شرح الجامع الكبير)) للشيباني في فروع الفقه الحنفي، و ((كنز الوصول إلى معرفة الأصول)) المعروف بأصول البزدوي.</p>وهو غير محمد بن محمد بن الحسين البزدوي، أبو اليسر، الملقب بالقاضي الصدر (421 - 493 هـ)</p>[الجواهر المضية 1 / 372؛ ومعجم المؤلفين 7 / 192؛ ومعجم المطبوعات العربية والمعربة ص554]</p> </p>‌<span class="title">‌البغوي (436 - 510 ه</span>ـ)</p>هو الحسين بن مسعود بن محمد، الفراء، البغوي. شافعي. فقيه. محدث. مفسر. نسبته إلى ((بغشور)) من قرى خراسان بين هراة ومرو.</p>من مصنفاته ((التهذيب)) في فقه الشافعية؛ و ((شرح السنة)) في الحديث؛ و ((معالم التنزيل)) في التفسير.</p>[الأعلام للزركلي 2 / 284؛ ابن الأثير 6 / 105]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٤)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌البلقيني (724 - 805 ه</span>ـ)</p>هو عمر بن رسلان بن نصير، البلقيني، والكنان أبو حفص، سراج الدين. شيخ الإسلام. عسقلاني الأصل. ولد في (بلقينة) بغربية مصر. أقدمه أبوه إلى القاهرة وهو ابن اثنتي عشرة سنة فاستوطنها، واشتغل على علماء عصره.</p>نال في الفقه وأصوله الرتبة العليا، حتى انتهت إليه الرئاسة في فقه الشافعية، والمشاركة في غيره. كان مجتهدا حافظا للحديث. وتأهل للتدريس والقضاء والفتيا، وولي إفتاء دار العدل وقضاء دمشق.</p>من تصانيفه:((تصحيح المنهاج)) في الفقه ست مجلدات؛ و ((حواش على الروضة)) مجلدان؛ وشرحان على الترمذي.</p>[الضوء اللامع 6 / 85؛ وشذرات الذهب 7 / 511؛ ومعجم المؤلفين 5 / 205]</p> </p>‌<span class="title">‌البهوتي (1000 - 1051 ه</span>ـ)</p>هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي. فقيه حنبلي، وشيخ الحنابلة بمصر في عهده. نسبته إلى (بهوت) في الغربية بمصر.</p>له ((الروض المربع بشرح زاد المستنقع المختصر من المقنع)) ؛ و ((كشاف القناع عن متن الإقناع)) للحجاوي؛ و ((دقائق أولي النهى لشرح المنتهى)) وكلها في الفقه.</p>[الأعلام للزركلي 8 / 249؛ وخلاصة الأثر 4 / 426؛ وخطط مبارك 9 / 100؛ وابن بشر 1 / 50]</p> </p>‌<span class="title">‌البيجوري (أو الباجوري)(1198 - 1277 ه</span>ـ)</p>هو إبراهيم بن محمد أحمد الباجوري شيخ الجامع الأزهر. فقيه شافعي. ولد في الباجور (أو هي البيجور) إحدى قرى المنوفية بمصر، وتعلم في الأزهر.</p>من مؤلفاته:((التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية في الفرائض) ؛ و ((تحفة المريد على جوهرة التوحيد)) ؛ وحاشية على شرح ابن قاسم.</p>[معجم المؤلفين 1 / 249؛ ومعجم المطبوعات ص 507؛ وإيضاح المكنون 1 / 244]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٤)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ت</span></p>‌<span class="title">‌الترمذي (209 - 279 ه</span>ـ)</p>محمد بن عيسى بن سورة السلمي البوغي الترمذي، أبو عيسى. من أئمة علماء الحديث وحفاظه. من أهل ترمذ، على نهر جيجون. تلميذ للبخاري. شاركه في بعض شيوخه. كان يضرب به المثل في الحفظ.</p>من تصانيفه:((الجامع الكبير)) المعروف بسنن الترمذي. أحد الكتب الستة المقدمة في الحديث عند أهل السنة؛ و ((الشمائل النبوية)) ؛ و ((التاريخ)) ؛ و ((العلل)) في الحديث.</p>[الأنساب للسمعاني ص 95؛ والتهذيب 9 / 387؛ وتذكرة الحفاظ]</p> </p>‌<span class="title">‌التفتازاني (712 - 791 ه</span>ـ)</p>هو مسعود بن عمر بن عبد الله التلفتازاني، سعد الدين. نسبته إلى ((تفتازان)) من بلاد خراسان. فقيه وأصولي. قيل هو حنفي وقيل شافعي. كان أيضا مفسرا ومتكلما ومحدثا وأدبيا.</p>من تصانيفه:((التلويح في كشف حقائق التنقيح)) وحاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب وكلاهما في الأصول.</p>[الدرر الكامنة 4 / 350؛ والفتح المبين في طبقات الأصولين 2 / 206؛ ومعجم المؤلفين 12 / 228؛ والأعلام للزركلي 8 / 113]</p> </p>‌<span class="title">‌تقي الدين (الشيخ)</span></p>هو أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، الحنبلي ر: ابن تيمية</p> </p>‌<span class="title">‌التقي الفاسي: </span>ر: الفاسي.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٥)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ث</span></p>‌<span class="title">‌الثوري (97 - 161 ه</span>ـ)</p>هو سفيان بن سعيد بن مسروق، الثوري. من بني ثور بن عبد مناة. أمير المؤمنين في الحديث. كان رأسا في التقوى، طلبه المنصور ثم المهدي ليلي الحكم، فتوارى منهما سنين، ومات بالبصرة مستخفيا.</p>من مصنفاته ((ال‌<span class="title">‌ج</span>امع الكبير)) ؛ و ((الجامع الصغير)) كلاهما في الحديث. وله كتاب في الفرائض.</p>[الأعلام للزركلي 3 / 158؛ والجواهر المضية 1 / 250؛ وتاريخ بغداد 9 / 151]</p> </p>ج</p>‌<span class="title">‌جابر (16 ق هـ - 78 ه</span>ـ)</p>هو جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام. أنصاري، سلمي. صحابي؛ شهد بيعة العقبة. وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. أحد المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له في أواخر أيامه حلقة بالمسجد النبوي ويؤخذ عنه فيها العلم. كف بصره قبل موته بالمدينة. رضي الله عنه.</p>[الإصابة (ط التجارية 1 / 214) ، والأعلام للزركلي 2 / 92]</p> </p>‌<span class="title">‌الجامع، نوح بن أبي مريم: </span>ر: أبو عصمة.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٥)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الجصاص (305 - 370 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن علي، أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص من أهل الري. من فقهاء الحنفية. سكن بغداد ودرس بها. تفقه الجصاص على أبي سهل الزجاج وعلى أبي الحسن الكرخي، وتفقه عليه الكثيرون. انتهت إليه رئاسة الحنفية في وقته. كان إماما، رحل إليه الطلبة من الأفاق. خوطب في أن يلي القضاء فامتنع، وأعيد عليه الخطاب فلم يقبل.</p>من تصانيفه:((أحكام القرآن)) ؛ و ((شرح مختصر شيخه أبي الحسن الكرخي)) ؛ و ((شرح الجامع الصغير))</p>[الجواهر المضية 1 / 84؛ والأعلام 1 / 156؛ والبداية والنهاية 11 / 256؛ و ((الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص)) للدكتور عجيل جاسم النشمي]</p> </p>‌<span class="title">‌الجمل (- 1204 ه</span>ـ)</p>هو سليمان بن عمر بن منصور العجيلي، المشهور بالجمل. فقيه مفسر، شافعي. من أهل ((منية عجيل)) إحدى قرى الغربية بمصر. انتقل إلى القاهرة، ودرس بالأزهر.</p>من مصنفاته ((حاشية على تفسير الجلالين)) ؛ و ((فتوحات الوهاب)) وهو حاشية شرح المنهج؛ في فقه الشافعية. [الأعلام للزركلي؛ وتاريخ الجبرتي 2 / 183]</p> </p>‌<span class="title">‌جنون: </span>ر: كنون</p> </p>‌<span class="title">‌الجويني (- 438 ه</span>ـ)</p>هو عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه، الجويني. نسبته إلى ((جوين)) بنواحي نيسابور. سكن نسيابور، وتوفي بها. من كبار فقهاء الشافعية. أخذ عن القفال المروزي وأبي الطيب الصعلوكي. قال الصابوني: ((لو كان</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٦)</span><hr/></div>من بني إسرائيل لنقلوا إلينا شمائله ولافتخروا به)) وابنه عبد الملك الجويني الملقب بإمام ال‌<span class="title">‌ح</span>رمين، من كبار الفقهاء الشافعية أيضا.</p>من تصانيفه:((الفروق)) ؛ و ((السلسلة)) ؛ و ((التبصرة)) ؛ و ((التفسير))</p>[طبقات السبكي 3 / 208؛ 209؛ والأعلام للزركلي 4 / 290]</p> </p>ح</p>‌<span class="title">‌الحارثي (652 أو 653 - 711 ه</span>ـ)</p>هو مسعود بن أحمد بن مسعود؛ سعد الدين، أبو محمد، الحارثي. نسبته إلى (الحارثية) قرية من قرى بغداد. كان رأس الحنابلة في وقته؛ فقيها مناظرا مفتيا عالما بالحديث (وفنونه، ذا حظ من عربية وأصول. ولد ببغداد ونشأ بمصر، وسمع بها، وسكن دمشق؛ وولي بها مشيخة مدرسة الحديث النورية. درس بعدة أماكن، وولي القضاء سنتين ونصفا.</p>من تصانيفه: شرح قطعة من كتاب ((المقنع)) في الفقه الحنبلي، وشرح قطعة من سنن أبي داود.</p>[الذيل على طبقات الحنابلة 2 / 362؛ والدرر الكامنة 4 / 347؛ ومعجم المؤلفين 8 / 109]</p> </p>‌<span class="title">‌الحاكم الشهيد:(؟ - 334 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن محمد بن أحمد، أبو الفضل، المروزي، السلمي البخلي؛ الشهير بـ ((الحاكم الشهيد))</p>. قاض وزير التربية. كان عالم مرو وإمام الحنيفة في عصره. ولي قضاء بخارى، ثم ولي الوزارة لبعض الأمراء الساسانية. قتل صغيرا بسبب وشاية ودفن بمرو.</p>من تصانيفه:((الكافي)) ؛ و ((المنتقى) كلاهما في الفقه الحنفي.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٦)</span><hr/></div>[الجواهر المضية 2 / 112؛ والفوائد البهية ص 195؛ والأعلام للزركلي 7 / 242]</p> </p>‌<span class="title">‌الحجوي (1291 - 1376 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن الحسن الحجوي، الثعالبي؛ الزينبي. نسبة الثعالبي إلى ثعالبة بوطن الجزائر، قبيلة مشهورة به من عرب معقل، ونسبة الزينبي إلى زينب بنت علي بن أبي طالب وفاطمة البتول. مالكي المذهب. تلقى علومه بفاس على والده وغيره من علمائها، ثم تخرج بجامع القرويين، وبدأ بإلقاء الدروس بنفس الجامع. تولى عدة وظائف في أواخر الدولة العزيزية بالمغرب، ومنها: وزارة المعارف، وزارة العدل، ورئاسة الاستئناف الشرعي الأعلى.</p>من تصانيفه:((الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي)) ؛ و ((رسالة في الطلاق)) ؛ و ((النظام الاجتماعي في الإسلام)) .</p>[معجم المؤلفين 9 / 187؛ ومقدمة كتاب المطبوع ((الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي)) ]</p> </p>‌<span class="title">‌الحربي، أبو إسحاق (198 - 285 ه</span>ـ)</p>هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي، نسبته إلى محلة ببغداد. إمام فقيه من أصحاب الإمام أحمد. نقل عنه مسائله. كان أيضا محدثا قيما بالأدب واللغة. له ((مناسك الحج)) ؛ و ((الهدايا والسنة فيها) وغيرها.</p>[تذكرة الحفاظ 2 / 147؛ وطبقات الحنابلة 1 / 86؛ والزركلي]</p> </p>‌<span class="title">‌الحسن البصري (21 - 110 ه</span>ـ)</p>هو الحسن بن يسار البصري، تابعي، كان أبوه يسار من سبي ميسان، مولى لبعض الأنصار. ولد بالمدينة وكانت أمه ترضع لأم سلمة. رأى بعض الصحابة، وسمع من قليل منهم. كان شجاعا، جميلا، ناسكا، فصيحا، عالما، شهد له أنس بن مالك وغيره.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٧)</span><hr/></div>وكان إمام أهل البصرة. كان أولا كاتبا للربيع بن سليمان والي خراسان، ولي القضاء بالبصرة أيام عمر بن عبد العزيز. ثم استعفى. نقل عنه أنه قال بقول القدرية، وينقل أنه رجع عن ذلك، وقال: الخير والشر بقدر.</p>[تهذيب التهذيب 2 / 242 - 271؛ والأعلام للزركلي 2 / 242؛ و ((الحسن البصري)) لإحسان عباس]</p> </p>‌<span class="title">‌الحسن بن حي (100 - 169 ه</span>ـ)</p>هو الحسن بن صالح بن حي، الهمداني الثوري. محدث ضعفه قوم: رموه بالنفاق، والبدعة، والتشيع، وترك الجمعة، والخروج على الأمة بالسيف. ووثقه آخرون. وجعله بعضهم في درجة سفيان الثوري في الفقه والورع.</p>[تهذيب التهذيب 2 / 288]</p> </p>‌<span class="title">‌الحسن بن زياد (- 204 ه</span>ـ)</p>هو الحسن بن زياد اللؤلؤي. صاحب الإمام أبي حنيفة. نسبته إلى بيع اللؤلؤ. من أهل الكوفة. نزل ببغداد. أخذ عن أبي يوسف ونفر أيضا. كان ميالا للأخذ بالنسبة مقدما في السؤال والتفريغ. ولي القضاء بالكوفة ثم استعفى منه.</p>من كتبه ((أدب القاضي)) ؛ و ((ومعاني الإيمان)) ؛ و ((الخراج)) .</p>[الجواهر المضية 1 / 193؛ والفوائد البهية ص 60؛ والأعلام 2 / 205]</p> </p>‌<span class="title">‌الحصكفي (1025 - 1088 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن علي بن محمد علاء الدين الحصكفي. نسبته إلى حصن كيفا في ديار بكر، وهي الآن بلدة صغيرة يكتب اسمها ((. حسنكيف)) محرفا. وتعرف اليوم باسم ((شرناخ)) . دمشقي المولد والوفاة، فقيه حنفي وأصولي، وله مشاركة في التفسير والحديث والنحو. أخذ</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٧)</span><hr/></div>الفقه عن الخير الرملي، والفخر المقدسي الحنفي. وله مشايخ كثيرون. واشتغل عليه خلق كثير وانتفعوا به، وتولى إفتاء الحنفية بدمشق.</p>من تصانيفه:((الدرر المختار شرح تنوير الأبصار)) ؛ و ((الدر المنتقى شرح ملتقى الأبحر)) ، و ((إفاضة الأنوار شرح المنار)) في الأصول.</p>[خلاصة الأثر 4 / 63؛ معجم المؤلفين 11 / 56؛ والأعلام 7 / 188؛ ومعجم المطبوعات العربية والمعربة ص 778]</p> </p>‌<span class="title">‌الحطاب (902 - 954 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المعروف بالحطاب. فقيه مالكي من علماء المتصوفين. أصله من المغرب. ولد واشتهر بمكة، ومات في طرابلس الغرب.</p>من مصنفاته ((مواهب الجليل في شرح مختصر خليل)) ستة مجلدات، فقه المالكية؛ و ((شرح نظم نظائر رسالة القيرواني)) لابن غازي؛ ورسالة في استخراج أوقات الصلاة بالأعمال الفلكية بلا آلة؛ وجزءان في اللغة.</p>[نيل الابتهاج بتطريز الديباج ص 337؛ والأعلام للزركلي 7 / 286؛ والمنهل العذب 1 / 195؛ وبروكلمان 2 / 508 (387) وتكملته 2 / 526]</p> </p>‌<span class="title">‌الحلواني (- 448 ه</span>ـ)</p>هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر، شمس الأئمة الحلواني. نسبته إلى بيع الحلواء. وربما قيل له الحلوائي. فقيه حنفي، كان إمام الحنفية ببخارى. توفي في كش، ودفن ببخارى.</p>من تصانيفه:((المبسوط)) في الفقه؛ و ((شرح أدب القاضي)) لأبي يوسف.</p>[الأعلام للزركلي؛ والفوائد البهية ص 95؛ والجواهر المضية 1 / 318]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٨)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الحلواني (439 - 505 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن علي بن محمد، أبو الفتح، الحلواني. نسبة إلى بيع الحلوي. من أهل بغداد. شيخ الحنابلة في عصره. درس الفقه أصولا وفروعا وبرع فيهما، وأفتى ودرس.</p>من تصانيفه:((كفاية المبتدي)) في الفقه مجلدة؛ و ((مختصر العبادات)) ؛ وله منتصف أصول الفقه في مجلدين.</p>[الذيل على الطبقات الحنابلة 1 / 106؛ والأعلام 7 / 164؛ ومعجم المؤلفين 11 / 50]</p> </p>‌<span class="title">‌الحليمي (338 - 403 ه</span>ـ)</p>هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم، أبو عبد الله ولد بجرجان ونشأ ببخارى. تتلمذ على أبي بكر القفال والأودني. كان فقيها شافعيا إماما متقنا. قال الذهبي: كان صاحب وجه في المذهب. كان رأس الشافعين بما وراء النهر. وقضى في بلاد خراسان.</p>من تصانيفه: ((المنهاج في شعب الإيمان))</p>[طبقات الشافعية لابن السبكي 3 / 147؛ والعبرفي خبر من غبر 3 / 84؛ وتذكرة الحفاظ 3 / 219]</p> </p>‌<span class="title">‌حماد بن أبي سليمان (- 120 ه</span>ـ)</p>حماد بن أبي سليمان، مسلم، الأشعري بالولاء. فقيه تابعي كوفي من شيوخ الإمام أبي حنيفة. أخذ الفقه عن إبراهيم النخعي وغيره. وكان أفقه أصحابه. يضعف في الحديث عن غير إبراهيم. وهو مستقيم في الفقه.</p>[تهذيب التهذيب 3 / 16؛ والفهرست لابن النديم ص 299؛ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص 63]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٨)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌خ</span></p>‌<span class="title">‌الخرشي (أو: الخراشي)(1010 - 1101ه</span>ـ)</p>هو محمد بن عبد الله الخراشي المالكي. أول من تولى مشيخة الأزهر. نسبته إلى قرية يقال لها ((أبو خراش)) من البحيرة بمصر. قال في التاج ((خراش كسحاب)) أقام بالقاهرة وتوفي بها. كان فقيها فاضلا.</p>من تصانيفه: ((الشرح الكبير على متن خليل)) ؛ و ((الشرح الصغير على متن خليل أيضًا في فقه المالكية)) ؛ و ((الفرائد السنية شرح المقدمة السنوسية)) في التوحيد.</p>[الأعلام للزركلي 7 / 118؛ وتاريخ الأزهر ص 124؛ وسلك الدرر 4 / 62، وانظر مقدمة حاشية العدوي على شرحه لمختصر خليل ففيها وصف لحاله]</p> </p>‌<span class="title">‌الخرقي (- 334 ه</span>ـ)</p>هو عمر بن الحسين بن عبد الله، أبو القاسم، الخرقي. بغدادي. نسبته إلى بيع الخرق. من كبار فقهاء الحنابلة. رحل عن بغداد لما ظهر بها سب الصحابة زمن بني بويه، وترك كتبه في بيت ببغداد فاحترقت ولم تكن انتشرت. وبقي منها مختصره المشهور بـ ((مختصر الخرقي)) الذي شرحه ابن قدامة في ((المغني)) وغيره.</p>[طبقات الحنابلة 2 / 75؛ والأعلام للزركلي 5 / 202]</p> </p>‌<span class="title">‌الخصاف (- 261 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن عمرو، (وقيل عمر) بن مهير (وقيل مهران) الشيباني، أبو بكر المعروف بالخصاف. فقيه حنفي إمام. من أهل بغداد روى الحديث. كان فارضًا</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٩)</span><hr/></div>حاسبا عارفا بمذهب أصحابه. وكان مقدما عند المهتدي بالله وصنف للمهتدي كتابا في الخراج. كان زاهدا يأكل من عمل يده. قال شمس الأئمة الحلواني: الخصاف رجل كبير في العلم يصح الاقتداء به.</p>من مصنفاته ((الأوقاف)) ؛ و ((الحيل)) ؛ و ((الشروط)) ؛ و ((الوصايا)) ؛ و ((أدب القاضي)) ؛ و ((كتاب العصير)) .</p>[الجواهر المضية 1 / 87؛ 88؛ وتاج التراجم ص 7؛ والأعلام للزركلي 1 / 178]</p> </p>‌<span class="title">‌الخطابي (319 - 388 ه</span>ـ)</p>هو حمد بن محمد بن إبراهيم البستي، أبو سليمان من أهل كابل، من نسل زيد بن الخطاب) فقيه محدث، قال فيه السمعاني: إمام من أئمة السنة.</p>من تآليفه: ((معالم السنن)) في شرح أبي داود؛ و ((غريب الحديث)) ؛ و ((شرح البخاري)) ؛ و ((الغنية))</p>[الأعلام للزركلي؛ ومعجم المؤلفين 1 / 166؛ وطبقات الشافعية 2 / 218]</p> </p>‌<span class="title">‌الخطيب الشربيني: </span>ر: الشربيني</p> </p>‌<span class="title">‌خلاس (لم نعثر على تاريخ وفاته)</span></p>هو خلاس - بكسر الخاء وبالتخفيف - ابن عمرو الهجري من أهل البصرة؛ تابعي قديم ثقة؛ سمع عمار بن ياسر وابن عباس وعائشة، وروى عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة. روى عنه مالك بن دينار وقتادة وعوف الأعرابي وغيرهم. يقال روايته عن علي من كتاب لا سماع، قال ابن سعد كانت له صحيفة يحدث منها.</p>[الطبقات لابن سعد 7 / 108 وتهذيب الأسماء واللغات 1 / 177]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٩)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الخلال (- 311 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر المعروف بالخلال. فقيه حنبلي، سمع من جماعة من تلاميذ الإمام أحمد، منهم: صالح وعبد الله ابنا أحمد، وأبو داود السجستاني، وغيرهم. سمع منهم مسائل أحمد، ورحل إلى أقاصي البلاد في جمعها ممن سمعها منه. أو ممن سمعها ممن سمعها منه. وكان شيوخ المذهب يشهدون له بالفضل والتقدم. قال فيه أبو بكر عبد العزيز: هذا إمام في مذهب أحمد.</p>من تصانيفه: ((الجامع لعلوم الإمام أحمد)) ؛ و ((العلل)) ؛ و ((تفسير الغريب)) ؛ و ((الأدب)) ؛ و ((أخلاق أحمد))</p>[طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 2 / 12؛ والأعلام للزركلي 1 / 196؛ وتذكرة الحفاظ 3 / 7]</p> </p>‌<span class="title">‌خليل (- 776 ه</span>ـ)</p>هو خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين، الجندي. فقيه مالكي محقق. كان يلبس زي الجند. تعلم في القاهرة، وولي الإفتاء على مذهب مالك. جاور بمكة. وتوفي بالطاعون.</p>من تصانيفه:((المختصر)) وهو عمدة المالكية في الفقه وعليه تدور غالب شروحهم؛ و ((شرح جامع الأمهات)) شرح به مختصر ابن الحاجب؛ وسماه ((التوضيح)) ؛ و ((المناسك))</p>[الديباج المذهب ص 115؛ والإعلام 2 / 364؛ والدرر الكامنة 2 / 86]</p> </p>‌<span class="title">‌خير الدين الرملي (993 - 1081 ه</span>ـ)</p>هو خير الدين بن أحمد بن نور الدين علي الأيوبي العليمي الفاروقي الرملي. ولد بالرملة (بفلسطين) ونشأ بها. فقيه حنفي، مفسر، محدث لغوي، مشارك في أنواع من العلوم. رحل إلى مصر ودرس بالأزهر ثم عاد إلى بلده، وأخذ في التعليم والإفتاء والتدريس. أخذ عنه العلماء الكبار والمفتون والمدرسون.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٠)</span><hr/></div>من تصانيفه ((الفتاوى الخيرية لنفع البرية)) ؛ و ((مظهر الحقائق الخفية من البحر الرائق)) في فروع الفقه الحنفي؛ و ((حاشية على الأشباه والنظائر))</p>[خلاصة الأثر 2 / 134؛ ومعجم المؤلفين 4 / 132؛ والأعلام 4 / 374]</p> </p>‌<span class="title">‌د</span></p>‌<span class="title">‌الدارمي (181 - 255 ه</span>ـ)</p>هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل التميمي الدرامي، أبو محمد. من أهل سمرقند. مفسر ومحدث وفقيه. استقضي على (سمرقند) فأبى فألح عليه السلطان؛ فقضى بقضية واحدة ثم استعفى؛ فأعفي.</p>من تصانيفه:((السنن)) ؛ و ((الثلاثيات)) وكلاهما في الحديث؛ و ((المسند)) ؛ و ((التفسير)) ؛ وكتاب ((الجامع)) .</p>[تهذيب التهذيب 5 / 294؛ وتذكرة الحفاظ 2 / 105 ومعجم المؤلفين 6 / 71]</p> </p>‌<span class="title">‌الدباس: </span>ر: أبو طاهر الدباس</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٠)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الدبوسي (- 430 هـ وفي الجواهر المضية: وفاته 432ه</span>ـ)</p>هو عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوس، أبو زيد. نسبته إلى (دبوسية) قرية بين بخارى وسمرقند. من أكبر أكابر فقهاء الحنفية. قال صاحب الجواهر:((هو أول من وضع علم الخلاف وأبرزه للوجود))</p>من تصانيفه: ((الأسرار في الأصول والفروع)) ؛ و ((وتقويم الأدلة في الأصول))</p>[الجواهر المضية ص 339؛ ووفيات الأعيان 2 / 251؛ والأعلام 4 / 448 / 248]</p> </p>‌<span class="title">‌الدردير (1127 - 1201 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن محمد بن أحمد العدوي، أبو البركات. فاضل من فقهاء المالكية. ولد في بني عدي (بمصر) ؛ وتعلم بالأزهر؛ وتوفي بالقاهرة.</p>من تصانيفه:((أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك)) ؛ و ((منح القدير)) شرح مختصر خليل، في الفقه.</p>[الأعلام 3 / 232؛ وشجرة النور ص 359؛ وتاريخ الجبرتي 2 / 147]</p> </p>‌<span class="title">‌الدسوقي (- 1230 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي. فقيه مالكي من علماء العربية والفقه، من أهل دسوق بمصر. تعلم وأقام وتوفي بالقاهرة، ودرس بالأزهر. قال صاحب شجرة النور ((هو محقق عصره وفريد دهره))</p>من تصانيفه:((حاشيته على الشرح الكبير على مختصر خليل، في الفقه المالكي؛ و ((حاشية على شرح السنوسي لمقدمته أم البراهين)) في العقائد.</p>[الجبرتي 4 / 231، والأعلام للزركلي 6 / 242؛ ومعجم المؤلفين 9 / 292؛ وشجرة النور الزكية ص 361]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥١)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ذ</span></p>‌<span class="title">‌الذهبي (673 - 748 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز أبو عبد الله، شمس الدين الذهبي. ت‌<span class="title">‌ر</span>كماني الأصل من أهل دمشق شافعي. إمام حافظ مؤرخ، كان محدث عصره. سمع عن كثير بن بدمشق وبعلبك ومكة ونابلس. برع في الحديث وعلومه. كان يرحل إليه من سائر البلاد. وكان فيه ميل إلى آراء الحنابلة، ويمتاز بأنه كان لا يتعدى حديثا يورده حتى يبين ما فيه من ضعف متن، أو ظلام إسناد، أو طعن في روايته.</p>من تصانيفه ((الكبائر)) ؛ و ((تاريخ الإسلام)) في واحد وعشرين مجلدا؛ و ((تجريد الأصل في أحاديث الرسول)) .</p>[طبقات الشافعية الكبرى 5 / 216؛ والنجوم الزاهرة 10 / 183؛ ومعجم المؤلفين 8 / 289]</p> </p>ر</p>‌<span class="title">‌الرازي:</span></p>أحمد بن علي الرازي الجصاص: ر: الجصاص</p> </p>‌<span class="title">‌الرازي (544 - 606 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن، الرازي، فخر الدين، أبو عبد الله، المعروف بابن الخطيب. من نسل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولد بالري وإليها نسبته، وأصله من طبرستان. فقيه وأصولي شافعي، متكلم، نظار، مفسر، أديب، مشارك في أنواع من العلوم. رحل إلى</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥١)</span><hr/></div>خوارزم بعدما مهر في العلوم، ثم قصد ما وراء النهر وخراسان. واستقر في (هراة)) وكان يلقب بها شيخ الإسلام. بنيت له المدارس ليلقي فيها دروسه وعظاته. وكان درسه حافلا بالأفاضل. منحه الله قدرة فائقة في التأليف والتصنيف، فكان فريد عصره. اشتهرت مصنفاته في الآفاق وأقبل الناس على الاشتغال بها. ذكره الذهبي في الضعفاء.</p>من تصانيفه:((معالم الأصول)) ؛ و ((المحصول)) في أصول الفقه.</p>[طبقات الشافعية الكبرى 5 / 33؛ والفتح المبين في طبقات الأصوليين 2 / 47؛ والأعلام للزركلي 7 / 203]</p> </p>‌<span class="title">‌الرافعي (557 - 623 ه</span>ـ)</p>هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، الرافعي، أبو القاسم. من أهل قزوين من كبار الفقهاء الشافعية. ترجع نسبته إلى رافع بن خديج الصحابي.</p>من مصنفاته: الشرح الكبير الذي سماه ((العزيز شرح الوجيز للغزالي)) وقد تورع بعضهم عن إطلاق لفظ العزيز مجردا على غير كتاب الله فقال ((فتح العزيز في شرح الوجيز)) ؛ و ((شرح مسند الشافعي)) .</p>[الأعلام للزركلي 4 / 179؛ وطبقات الشافعية للسبكي 5 / 119؛ وفوات الوفيات 2 / 3]</p> </p>‌<span class="title">‌ربيعة الرأي (- 136 ه</span>ـ)</p>هو ربيعة بن فروخ، التيمي - تيم قريش - بالولاء؛ أبو عثمان. إمام حافظ فقيه مجتهد، من أهل المدينة، من أهل الرأي؛ قيل له ((ربيعة الرأي)) لقوله بالرأي فيما لا يجد فيه حديثا أو أثرا. كان صاحب الفتيا بالمدينة، وعليه تفقه الإمام مالك. توفي بالهاشمية من أرض الأنبار بالعراق. قال مالك:((ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة))</p>[الأعلام 3 / 42؛ وتهذيب التهذيب 3 / 258؛ وتذكرة الحفاظ 1 / 148؛ وتاريخ بغداد 8 / 420]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٢)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الرشيدي المغربي: </span>ر: المغربي</p> </p>‌<span class="title">‌الرملي (الكبير)(- 957 ه</span>ـ)</p>أحمد بن حمزة الرملي، شهاب الدين. فقيه شافعي من رملة المنوفية قرب منية العطار بمصر، توفي بالقاهرة. من مصنفاته:((فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد)) في المعفوات؛ و ((الفتاوى)) جمعها ابنه شمس الدين الآتي ذكره و ((حاشية على شرح الروض))</p>[الأعلام 1 / 117؛ والكواكب السائرة 2 / 119]</p> </p>‌<span class="title">‌الرملي، خير الدين (الحنفي) : </span>ر: خير الدين الرملي.</p> </p>‌<span class="title">‌الرملي (919 - 1004 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن أحمد بن حمزة، شمس الدين، فقيه الديار المصرية مرجعها في الفتوى. يقال له: الشافعي الصغير. وقيل: هو مجدد القرن العاشر. جمع فتاوى أبيه، وصنف شروحا، وحواشي كثيرة. من مصنفاته:((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) ؛ و ((غاية البيان شرح زبد بن رسلان)) ؛ و ((شرح البهجة الوردية))</p>[خلاصة الأثر 3 / 343؛ والأعلام 6 / 235؛ وفهرس التيمورية 8 / 255]</p> </p>‌<span class="title">‌الرهوني (- 1230 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن أحمد بن يوسف الرهوني، المغربي. فقيه مالكي، متكلم. كان مرجع الفتوى في المغرب.</p>من تصانيفه:((حاشية على شرح الشيخ الزرقاني على مختصر خليل)) في الفقه؛ و ((التحصين والمنعة ممن اعتقد أن السنة بدعة))</p>[شجرة النور ص 378؛ معجم المؤلفين، ومعجم المطبوعات؛ هدية العارفين]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٢)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الروياني (415 - 502 ه</span>ـ)</p>هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد، أبو المحاسن الروياني. فقيه شافعي. درس بنيسابور وميافارقين وبخارى. أحد أئمة مذهب الشافعي، اشتهر بحفظ المذهب حتى يحكى عنه أنه قال ((لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي)) ؛ وقيل فيه:((شافعي عصره)) . ولي قضاء طبرستان ورويان وقراها: قتله الملاحدة بوطن أهله ((آمل)) .</p>من تصانيفه: ((البحر)) وهو من أوسع كتب المذهب؛ و ((الفروق)) ؛ ((الحلية)) ؛ و ((حقيقة القولين))</p>[طبقات الشافعية للسبكي 4 / 264، والأعلام لل‌<span class="title">‌ز</span>ركلي 4 / 324؛ وسير النبلاء]</p> </p>ز</p>‌<span class="title">‌الزرقاني: (1020 - 1099 ه</span>ـ)</p>هو عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني، أبو محمد من أهل مصر. فقيه إمام محقق. كان مرجع المالكية والفضلاء.</p>من تصانيفه:((شرح على مختصر خليل)) ؛ و ((شرح على مقدمة العزبة للجماعة الأزهرية)) وكلاهما في الفقه المالكي.</p>وابنه محمد بن عبد الباقي يوسف الزرقاني، أبو عبد الله (1055 - 1122 هـ) شارح موطأ الإمام مالك.</p>[شجرة النور الزكية ص 304؛ وخلاصة الأثر 2 / 287؛ ومعجم المؤلفين 5 / 76؛ والأعلام. له ترجمة في آخر الجزء الرابع من الشرح الصغير ص 865]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٣)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌زفر (110 - 158 ه</span>ـ)</p>هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري. أصله من أصبهان. فقيه إمام من المقدمين من تلاميذ أبي حنيفة. وهو أقيسهم. وكان يأخذ بالأثر إن وجده. قال: ما خالفت أبا حنيفة في قول إلا وقد كان أبو حنيفة يقول به. تولى قضاء البصرة، وبها مات. وهو أحد الذين دونوا الكتب.</p>[الجواهر المضية 1 / 243؛ 244؛ والفوائد المضية؛ والأعلام للزركلي 3 / 78]</p> </p>‌<span class="title">‌زكريا الأنصاري (823 - 926 ه</span>ـ)</p>هو زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، أبو يحيى. فقيه شافعي محدث مفسر قاض. من أهل مصر. لقب بشيخ الإسلام. كان فقيرا معدما، ثم طلب العلم فنبغ. ولي قضاء قضاة مصر. مكثر من التصنيف.</p>من مؤلفاته:((الغرر البهية في شرح البهجة الوردية)) خمسة مجلدات؛ و ((منهج الطلاب)) ؛ و ((أسنى المطالب شرح روض الطالب)) ؛ وكلها في الفقه؛ وله ((الدقائق المحكمة)) في القراءات؛ و ((غاية الوصول شرح لب الأصول)) في أصول الفقه. وله تآليف في المنطق والتفسير والحديث وغيرها.</p>[الأعلام للزركلي 3 / 80؛ والكواكب السائرة 1 / 196؛ ومعجم المطبوعات 1 / 483]</p> </p>‌<span class="title">‌الزهري (58 - 124 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب. من بني زهرة، من قريش. تابعي من كبار الحفاظ والفقهاء مدني سكن الشام. هو أول من دون الأحاديث النبوية. ودون معها فقه الصحابة. قال أبو داود: جميع حديث الزهري (2200) حديث. أخذ عن بعض الصحابة. وأخذ عنه مالك بن أنس وطبقته.</p>[تهذيب التهذيب 9 / 445 ـ 451؛ وتذكرة الحفاظ 1 / 102؛ والوفيات 1 / 451؛ والأعلام للزركلي 7 / 317]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٣)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌زيد بن ثابت (11ق هـ ـ 45 ه</span>ـ)</p>هو زيد بن ثابت بن الضحاك. من الأنصار، ثم من الخزرج. من أكابر الصحابة. كان كاتب الوحي. ولد في المدينة، ونشأ بمكة، وهاجر مع النبي صلى الله عليه و‌<span class="title">‌س</span>لم وعمره (11) سنة. تفقه في الدين فكان رأسًا في القضاء والفتيا والقراءة والفرائض. وكان أحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه عليه. كتب المصحف لأبي بكر، ثم لعثمان حين جهز المصاحف إلى الأمصار.</p>[الأعلام للزركلي؛ تهذيب التهذيب 3 / 389؛ وغاية النهاية 1 / 296]</p> </p>‌<span class="title">‌الزيلعي (شارح الكنز)(ـ 743 ه</span>ـ)</p>هو عثمان بن علي بن محجن، فخر الدين الزيلعي من أهل زيلع بالصومال. فقيه حنفي. قدم القاهرة سنة 705 هـ ودرس وأفتى وقرر ونشر الفقه. كان مشهورًا بمعرفة النحو والفقه والفرائض. وهو غير الزيلعي صاحب ((نصب الراية)) .</p>من تصانيفه ((تبين الحقائق شرح كنز الدقائق)) في الفقه؛ و ((الشرح على الجامع الكبير))</p>[الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص 115؛ والأعلام للزركلي 4 / 373؛ والدرر الكامنة 2 / 446]</p> </p>س</p>‌<span class="title">‌السبكي (727 ـ 771 ه</span>ـ)</p>هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن تمام السبكي، أبو نصر، تاج الدين أنصاري، من كبار فقهاء الشافعية. ولد بالقاهرة. سمع بمصر ودمشق. تفقه على أبيه وعلى الذهبي. برع حتى فاق أقرانه. درس بمصر والشام، وولي القضاء بالشام، كما ولي بها خطابة الجامع</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٤)</span><hr/></div>الأموي. كان السبكي شديد الرأي، قوي البحث، يجادل المخالف في تقرير المذهب، ويمتحن الموافق في تحريره.</p>من تصانيفه:((طبقات الشافعية الكبرى)) ؛ و ((جمع الجوامع)) في أصول الفقه؛ و ((ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح)) في الفقه.</p>[طبقات الشافعية لابن هداية الله الحسيني ص90؛ وشذرات الذهب 6 / 221؛ والأعلام 4 / 325]</p> </p>‌<span class="title">‌السبكي الكبير (683 ـ 756 ه</span>ـ)</p>هو علي بن عبد الكافي بن علي السبكي، تقي الدين أنصاري خزرجي. نسبته إلى (سبك العبيد) بالمنوفية بمصر. ولد بها، ثم انتقل إلى القاهرة والشام. ولي قضاء الشام سنة 739 هـ واعتل، فعاد إلى القاهرة وتوفي بها. له ردود على ابن تميمة. وكان عنده انحراف عنه. وابنه تاج الدين عبد الوهاب صاحب ((طبقات الشافعية)) يقال له ((السبكي)) أيضا، وقد يقال له ((ابن السبكي)) .</p>من تصانيف المترجم:((الابتهاج شرح المنهاج)) في الفقه؛ و ((المسائل الحلبية وأجوبتها)) ؛ و ((مجموعة فتاوى))</p>[طبقات الشافعية 6 / 146 - 226؛ ومعجم المؤلفين 7 / 127؛ وشذرات الذهب 6 / 180]</p> </p>‌<span class="title">‌السرخسي (- 483 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن أحمد بن أبي سهل؛ أبو بكر؛ السرخسي من أهل (سرخس) بلدة في خراسان. ويلقب بشمس الأئمة. كان إماما في فقه الحنفية، وعلامة حجة متكلما ناظرا أصوليا مجتهدا في المسائل. أخذ عن الحلواني وغيره. سجن في جب بسبب نصحه لبعض الأمراء، وأملى كثيرا من كتبه على أصحابه وهو في السجن، أملاها من حفظه.</p>من تصانيفه:((المبسوط)) في شرح كتب ظاهر الرواية؛ في الفقه؛ و ((الأصول)) في أصول الفقه، ((شرح السير الكبير)) للإمام محمد بن الحسن.</p>[الفوائد البهية ص 158؛ والجواهر المضية 2 / 28؛ والزركلي 6 / 208]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٤)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌سعد بن أبي وقاص (- 55 ه</span>ـ)</p>هو سعد بن مالك، واسم مالك أهيب بن عبد مناف بن زهرة، أبو إسحاق، قرشي. من كبار الصحابة. أسلم قديما وهاجر، وكان أول من رمى بسهم في سبيل الله. وهو أحد الستة أهل الشورى. وكان مجاب الدعوة. تولى قتال جيوش الفرس وفتح الله على يديه العراق. اعتزل الفتنة أيام علي ومعاوية. توفي بالمدينة.</p>[تهذيب التهذيب 3 / 484]</p> </p>‌<span class="title">‌السعد التفتازاني: </span>ر: التلفتازاني</p> </p>‌<span class="title">‌سعيد بن جبير (- 95 ه</span>ـ)</p>هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي، مولاهم. كوفي. من كبار التابعين. أخذ عن أبيه وغيرهما من الصحابة. خرج على الأمويين مع ابن الأشعث؛ فظفر به الحجاج فقتله صبرا.</p>[تهذيب التهذيب 4 / 11 - 14]</p> </p>‌<span class="title">‌سعيد بن المسيب (13 - 94 ه</span>ـ)</p>هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب. قرشي، مخزومي، من كبار التابعين، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة. جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع. كان لا يأخذ عطاءا، ويعيش من التجارة بالزيت. وكان أحفظ الناس لأقضية عمر بن الخطاب وأحكامه حتى سمي راوية عمر. توفي بالمدينة.</p>[الأعلام للزركلي 3 / 155؛ وصفة الصفوة 2 / 44؛ وطبقات ابن سعد 5 / 88]</p> </p>‌<span class="title">‌سفيان الثوري: </span>ر: الثوري</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٥)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌السيوطي (849 - 911 ه</span>ـ)</p>هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي، جلال الدين أبو الفضل. أصله من أسيوط، ون‌<span class="title">‌ش</span>أ بالقاهرة يتيما. وقضى آخر عمره ببيته عند روضة المقياس حيث انقطع للتأليف. كان عالما شافعيا مؤرخا أديبا وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه والفقه واللغة. كان سريع الكتابة في التأليف. ولما بلغ أربعين سنة أخذ في التجرد للعبادة، وترك الإفتاء والتدريس وشرع في تحرير مؤلفاته فألف أكثر كتبه. اتهم بالأخذ من التصانيف المتقدمة ونسبتها إلى نفسه بعد إجراء التقديم والتأخير فيها.</p>مؤلفاته تبلغ عدتها خمسمائة مؤلف؛ منها ((الأشباه والنظائر)) في فروع الشافعية؛ و ((الحاوي للفتاوى)) ؛ و ((والإتقان في علوم القرآن)) .</p>[شذرات الذهب 8 / 51؛ والضوء اللامع 4 / 65؛ والأعلام 4 / 71]</p> </p>ش</p>‌<span class="title">‌‌<span class="title">‌الشاشي:</span></span></p>محمد بن أحمد بن الحسين فخر الإسلام الشاشي: ر: القفال</p> </p>الشاشي:</p>محمد بن علي القفال: ر: القفال الكبير</p> </p>‌<span class="title">‌الشافعي (150 - 204 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع. من بني المطلب من قريش. أحد المذاهب الأربعة، وإليه ينتسب الشافعية. جمع إلى علم الفقه القراءات وعلم</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٥)</span><hr/></div>الأصول والحديث واللغة والشعر. قال الإمام أحمد ((ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي عليه منة)) . كان شديد الذكاء. نشر مذهبه بالحجاز والعراق. ثم انتقل إلى مصر (199 هـ) ونشر بها مذهبه أيضا وبها توفي.</p>من تصانيفه: ((الأم)) في الفقه؛ و ((الرسالة)) في أصول الفقه؛ و ((أحكام القرآن)) ؛ و ((اختلاف الحديث)) وغيرها.</p>[الأعلام للزركلي، وتذكرة الحفاظ 1 / 329؛ وطبقات الحنابلة 1 / 280 - 284؛ وتاريخ بغداد 2 / 56 - 103]</p> </p>‌<span class="title">‌الشبر املسي (997 - 1087 هـ) . (وضبطه بعضهم بضم الميم)</span></p>هو علي بن علي، أبو الضياء، من أهل شبراملس، بغربية مصر. فقيه شافعي. تعلم وعلم بالأزهر. وكان كفيف البصر منذ طفولته.</p>من مصنفاته:((حاشية على نهاية المحتاج)) ؛ و ((حاشية على الشمائل)) و ((حاشية على المواهب اللدنية)) للقسطلاني</p>[الأعلام للزركلي 5 / 129؛ والرسالة المستطرفة ص 150؛ وخلاصة الأثر 3 / 174 - 177]</p> </p>‌<span class="title">‌الشربيني (- 1326 ه</span>ـ)</p>هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشربيني. فقيه شافعي مصري. ولي مشيخة الجامع الأزهر سنة 1322 هـ - 1324. توفي بالقاهرة.</p>من تصانيفه: ((حاشية على شرح بهجة الطلاب)) في فروع الفقه الشافعي؛ ((تقرير على شرح جمع الجوامع)) في الأصول؛ و ((تقرير على شرح تلخيص المفتاح)) في البلاغة.</p>[الأعلام للزركلي 4 / 110؛ ومعجم المطبوعات 1110؛ ومعجم المؤلفين 5 / 168]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٦)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الشربيني (977، ه</span>ـ)</p>هو محمد بن أحمد الشربيني، شمس الدين، فقيه شافعي مفسر لغوي من أهل القاهرة.</p>من تصانيفه ((الإقناع في حل الألفاظ أبي شجاع)) ؛ و ((مغني المحتاج في شرح المنهاج)) للنووي؛ كلاهما في الفقه. وله ((تقريرات على المطول)) في البلاغة)) ؛ و ((شرح شواهد القطر))</p>[الأعلام للزركلي 6 / 234؛ وشذرات الذهب 8 / 384؛ والكواكب السائرة؛ ومعجم المطبوعات 1 / 1108]</p> </p>‌<span class="title">‌الشرقاوي (1150 1227 ه</span>ـ)</p>هو عبد الله بن حجازي بن إبراهيم؛ الأزهري، الشرقاوي. من أهل قرية (الطويلة)) بمديرية الشرقية بمصر. فقيه شافعي وأصولي ومحدث ومؤرخ ومشارك في بعض العلوم. تعلم بالأزهر، وولي مشيخته.</p>من تصانيفه:((فتح القدير الخبير بشرح التحرير)) في فروع الفقه الشافعي؛ و ((التحفة البهية في طبقات الشافعية)) ؛ و ((حاشية على تحفة الطلاب)) .</p>[هدية العارفين 1 / 488؛ ومعجم المؤلفين 6 / 41؛ والأعلام 4 / 206]</p> </p>‌<span class="title">‌الشرنبلالي (994 - 1069 ه</span>ـ)</p>هو الحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي. فقيه حنفي مكثر من التصنيف. نسبته إلى | (المنوفية) جاء به والده منها إلى القاهرة، وعمره ست سنوات، فنشأ بها ودرس بالأزهر، وأصبح المعول عليه في الفتيا. توفي في القاهرة.</p>من كتبه:((نور الإيضاح)) في الفقه؛ وشرحه ((مراقي الفلاح)) ؛ و ((غنية ذوي الأحكام)) ؛ و ((حاشية على درر الحكام)) لملا خسرو.</p>[الأعلام للزركلي 2 / 225؛ وخلاصة الأثر 2 / 38]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٦)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الشرواني (كان حيا 1289 ه</span>ـ)</p>الشيخ عبد الحميد الشرواني.</p>لم نجد له ترجمة.</p>له ((حاشية تحفة المحتاج لابن حجر)) في فروع الشافعية. وفي النسخة المطبوعة منها أنه ((نزيل مكة المكرمة)) وبآخرها أنه أتم كتابة المذكور هناك سنة 1289 وينقل عنه صاحب ((ترشيح المستفدين)) كثيرا. ويعلم من تتبع كلامه في التحفة أنه من تلاميذ الشيخ إبراهيم البيجوري؛ كما في التحفة (1 / 10)</p>[انظر: تحفة المحتاج، وبروكلمان: التكملة 1 / 681]</p> </p>‌<span class="title">‌شريح (- 78 ه</span>ـ)</p>هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، أبو أمية. من أشهر القضاة في صدر الإسلام. أصله من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية. واستعفى في أيام الحجاج فأعفاه سنة 77 هـ كان ثقة في الحديث، مأمونا في القضاء، له باع في الشعر والأدب. مات بالكوفة.</p>[تهذيب التهذيب 4 / 326؛ والأعلام للزركلي 3 / 236؛ الشذرات 1 / 85]</p> </p>‌<span class="title">‌الشعبي:(19 - 103 ه</span>ـ)</p>هو عامر بن شراحيل الشعبي. أصله من حمير. منسوب إلى الشعب (شعب همدان) ولد ونشأ بالكوفة. وهو رواية فقيه، من كبار التابعين. اشتهر بحفظه. كان ضئيل الجسم. أخذ عنه أبو حنيفة وغيره. وهو ثقة عند أهل الحديث. اتصل بعبد الملك بن مروان. فكان نديمه وسميره. أرسله سفيرا في سفارة إلى ملك الروم. خرج مع ابن الأشعت فلما قدر عليه الحجاج عفا عنه في قصة مشهورة.</p>[تذكرة الحفاظ 1 / 74 - 80؛ والأعلام للزركلي 4 / 19؛ والوفيات 1 / 244؛ والبداية والنهاية 9 / 49؛ وتهذيب التهذيب 5 / 69]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٧)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الشمس الرملي: </span>ر: الرملي</p> </p>‌<span class="title">‌الشمس اللقاني: </span>ر: اللقاني</p> </p>‌<span class="title">‌الشهاب الرملي: </span>ر: الرملي</p> </p>‌<span class="title">‌الشيخان:</span></p>المراد بالشيخين في كلام المؤرخين وأهل العقائد، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.</p>والمراد بالشيخين في كلام المحدثين البخاري ومسلم رضي الله عنهما.</p>والمراد بالشيخين عند الحنفية: الإمام أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف.</p>والمراد بالشيخين عند متأخري الشافعية الرافعي‌<span class="title">‌ ص</span>احب ((فتح العزيز في شرح الوجيز) والنووي صاحب ((المجموع شرح المهذب)) .</p>أما عند متقدمي الشافعية فالمراد بالشيخين أبو حامد أحمد بن محمد الإسفراييني (؟ - 406 هـ)</p>والقفال عبد الله بن أحمد المروزي (؟ - 417 هـ) كما ذكر ذلك السبكي في الطبقات 3 / 198 حيث قال عنهما: ((هما شيخا الطريقتين يعني طريقة الخراسانيين وطريقة العراقيين)) .</p> </p>ص</p>‌<span class="title">‌صاحب الهداية: </span>ر: المرغيناتي</p> </p>‌<span class="title">‌الصاحبان:</span></p>المراد بـ ((الصاحبين)) عند الحنفية كما في الجواهر المضية (2 / 426) أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة رحمهم الله جميعا، لا يريد الحنفية غيرهما من بين أصحاب أبي حنيفة. (ر: أبو يوسف. محمد بن الحسن) .</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٧)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌صالح بن سالم الخولاني (- 267 ه</span>ـ)</p>هو صالح بن سالم الخولاني، مولى لهم، أبو محمد. من علماء المالكية كان حافظا للفقه. تفقه بالشافعي ثم مال إلى مذهب المالكية، روى عن ابن وهب والشافعي.</p>[ترتيب المدارك وتقريب المسالك 2 / 87]</p> </p>‌<span class="title">‌الصاوي (1157 - 1241 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي. فقيه مالكي. أخذ عن الدردير والدسوقي. نسبته إلى ((صاء الحجر)) في الغربية بمصر. توفي بالمدينة المنورة</p>من مؤلفاته:((حاشية على تفسير الجلالين)) ؛ و ((حاشية على شرح الدردير لأقرب المسالك)) وغيرها.</p>[شجرة النور ص 364؛ والأعلام للزركلي 1 / 233؛ واليواقيت الثمينة ص 64]</p> </p>‌<span class="title">‌الصديق، أبو بكر: </span>ر: أبو بكر الصديق</p> </p>‌<span class="title">‌الصعيدي العدوي (1112 - 1189 ه</span>ـ)</p>هو علي بن أحمد العدوي الصعيدي. ولد في صعيد مصر. وقدم القاهرة. فقيه مالكي محقق. درس بالأزهر. أخذ عنه البناني والدردير والدسوقي وغيرهم. قال عنه صاحب شجرة النور ((شيخ مشايخ الإسلام، وعلم العلماء الأعلام، إمام المحققين))</p>من مصنفاته: حاشية على شرح أبي الحسن المسمى كفاية الطالب على الرسالة، وحاشية على شرح الزرقاني على مختصر خليل، وحاشية على شرح الخرشي على المختصر نفسه، وحاشية على شرح السلم.</p>[شجرة النور الزكية ص 342؛ والأعلام للزركلي 5 / 65؛ وسلك الدرر 3 / 206]</p> </p>‌<span class="title">‌الصنهاجي (القرافي) : </span>ر: القرافي</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٨)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ض</span></p>‌<span class="title">‌الضحاك بن قيس (5ـ 65 ه</span>ـ)</p>هو الضحاك بن قيس بن خالد بن مالك. أبو أنيس، ويقال أبو أمية. من بني فهر. من قريش. وهو أخو فا‌<span class="title">‌ط</span>مة بنت قيس. مختلف في صحبته، كان سيد بني فهر في عصره وأحد الولاة الشجعان. شهد فتح دمشق، وسكنها. وشهد صفين مع معاوية. ولاه معاوية الكوفة سنة 53 هـ بعد موت زياد بن أبيه، ونقل إلى ولاية دمشق فتولى الصلاة على معاوية يوم وفاته، وقام بخلافته إلى أن قدم يزيد. قتل في موقعة مرج راهط عندما امتنع على مروان بن الحكم.</p>وهناك ضحاك بن قيس آخر تابعي وليس صحابيًا. ذكره في الإصابة، وقال: ليس هو بالفهري.</p>[تهذيب التهذيب 4 / 448؛ والإصابة 2 / 218؛ والأعلام 3 / 309]</p> </p>ط</p>‌<span class="title">‌طاوس (33 - 106 ه</span>ـ)</p>هو طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء، أبو عبد الرحمن. أصله من الفرس، مولده ومنشؤه في اليمن. من كبار التابعين في الفقه ورواية الحديث. كان ذا جرأة على وعظ الخلفاء والملوك. توفي حاجا بالمزدلفة أو منى. وصلى عليه أمير المؤمنين هشام أبن عبد الملك.</p>[الأعلام للزركلي؛ وتهذيب التهذيب 5 / 8 ـ؛ وابن خلكان 1 / 233]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٨)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الطباخ: </span>ر: محمد راغب الطباخ</p> </p>‌<span class="title">‌الطبري:</span></p>أحمد بن عبد الله بن محمد محب الدين: ر: المحب الطبري.</p> </p>‌<span class="title">‌الطحاوي (239 ـ 321 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن سلامة الأزدي، أبو جعفر. نسبته إلى ((طحا)) قرية بصعيد مصر. كان إماما فقيهًا حنفيًا. وكان ابن أخت المزني صاحب الشافعي. وتفقه عليه أولاً. قال له المزني يومًا ((والله لا أفلحت)) فغضب وانتقل من عنده وتفقه على مذهب أبي حنيفة. وكان عالما بجميع مذاهب الفقهاء.</p>من تصانيفه ((أحكام القرآن)) ؛ و ((معاني الآثار)) ؛ و ((شرح مشكل الآثار)) وهو آخر تصانيفه؛ و ((النوادر الفقهية)) ؛ و ((العقيدة)) المشهورة بالعقيدة الطحاوية؛ و ((الاختلاف بين الفقهاء)) .</p>[الجواهر المضية 1 / 102؛ والأعلام للزركلي 1 / 196؛ والبداية والنهاية 11 / 174]</p> </p>‌<span class="title">‌الطحطاوي (الطهطاوي)(ـ 1231 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن محمد بن إسماعيل. فقيه حنفي. ولد بطهطا بالقرب من أسيوط، وتعلم بالأزهر، وتقلد مشيخة الحنفية، فخلع ثم أعيد.</p>من كتبه حاشية على مراقي الفلاح؛ وحاشية على الدر المختار؛ و ((كشف الرين عن بيان المسح على الجوربين)) .</p>[الأعلام للزركلي 1 / 232]</p> </p>‌<span class="title">‌الطرطوشي (451 ـ 250 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن الوليد بن محمد الفهري، أبو بكر، المعروف بالطرطوشي. نسبته إلى طرطوشة، مدينة في شرق الأندلس. ويعرف بابن أبي رندقة. من كبار أئمة المالكية. كان فقيهًا أصوليًا محدثًا مفسرًا. رحل إلى المشرق فدخل</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٩)</span><hr/></div>بغداد والبصرة وتفقه‌<span class="title">‌ ع</span>لى أبي بكر الشاشي وغيره. سكن الشام مدة ودرس بها. نزل بيت المقدس. وأخذ عنه جماعة. وتوفي بالإسكندرية.</p>من تصانيفه: ((شرح رسالة بن أبي زيد)) ؛ و ((الحوادث والبدع)) ؛ و ((سراج الملوك)) .</p>[الديباج ص 276؛ وشذرات الذهب 4 / 62؛ ومعجم المؤلفين 6 / 26]</p> </p>‌<span class="title">‌الطهطاوي: </span>ر: الطحطاوي</p> </p>ع</p>‌<span class="title">‌عائشة (9 ق هـ ـ 58 ه</span>ـ)</p>هي عائشة الصديقة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان. أم المؤمنين، وأفقه نساء المسلمين. كانت أديبة عالمة. كنيت بأم عبد الله. لها خطب ومواقف. وكان أكابر الصحابة يراجعونها في أمور الدين. وكان مسروق إذا روى عنها يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق. نقمت على عثمان رضي الله عنه في خلافته أشياء، ثم لما قتل غضبت لمقتله. وخرجت على علي رضي الله عنه، وكان موقفها المعروف يوم الجمل ثم رجعت عن ذلك، وردها علي إلى بيتها معززة مكرمة. للزركشي كتاب ((الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة))</p>[الإصابة 4 / 359؛ وأعلام النساء 2 / 760؛ ومنهاج السنة 2 / 182 ـ 198]</p> </p>‌<span class="title">‌العباس بن عبد المطلب (51 ق هـ ـ 32 ه</span>ـ)</p>هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم. عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد الخلفاء العباسين. كان في قريش سيدًا مشهورًا بالرأي. وكانت إليه سقاية الحاج،</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٩)</span><hr/></div>من مآثر قريش، وأقرت له في الإسلام. قيل إنه أسلم قبل الهجرة. هاجر متأخرًا. وشهد الفتح وحنينًا. وكان الخلفاء يجلونه.</p>[الأعلام للزركلي 4 / 35؛ والإصابة؛ وأسد الغابة]</p> </p>‌<span class="title">‌عبد الله بن الزبير (1ـ73 ه</span>ـ)</p>هو عبد الله بن الزبير بن العوام من بني أسد من قريش. فارس قريش في زمنه. أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق. أول مولود للمسلمين بعد الهجرة. شهد فتح إفريقية زمن عثمان، وبويع له بالخلافة بعد وفاة يزيد بن معاوية، فحكم مصر والحجاز واليمن وخرسان والعراق وبعض الشام. وكانت إقامته بمكة. سير إليه عبد الملك بن مروان جيشًا مع الحجاج بن يوسف، وانتهي حصار الحجاج لمكة بمقتل ابن الزبير. له في الصحيحين 33 حديثًا.</p>[الأعلام للزركلي 4 / 218؛ وفوات الوفيات 1 / 210؛ وان الأثير 4 / 135]</p> </p>‌<span class="title">‌عبد الله بن عباس: </span>ر: ابن عباس</p> </p>‌<span class="title">‌عبد الله بن عمر: </span>ر: ابن عمر</p> </p>‌<span class="title">‌عبد الله بن عمرو (- 65 ه</span>ـ)</p>هو عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو محمد. صحابي قرشي. أسلم قبل أبيه. قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله. كان مجتهدًا في العبادة غزير العلم. وكان أكثر الصحابة حديثًا. وروى عن عمر وأبي الدرداء وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة، وحدث عنه بعض الصحابة وعدد كثير من التابعين. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة ما كان يسمعه منه فأذن له، فكتب. وكان يسمي صحيفته تلك ((الصادقة)) .</p>[طبقات ابن سعد 4 / 8؛ والإصابة 2 / 351؛ وتهذيب التهذيب 5 / 337]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٠)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌عبد الله بن مسعود (ـ 32 ه</span>ـ)</p>هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن من أهل مكة. من أكابر الصحابة فضلاً وعقلا. ومن السابقين إلى الإسلام. وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين. شهد بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أقرب الناس إليه هديًا ودلاً وسمتًا. أخذ من فيه سبعين سورة لا ينازعه فيها أحد. بعثه عمر إلى أهل الكوفة ليعلمهم أمور دينهم. له في الصحيحين 848 حديثًا.</p>[الطبقات لابن سعد 3 / 106؛ والإصابة 2 / 368؛ والأعلام 4 / 480]</p> </p>‌<span class="title">‌عبد الله بن مغفل (ـ 57 هـ وقيل 60 ه</span>ـ)</p>هو عبد الله بن مغفل، أبو سعيد أو أبو زياد، ويقال أبو عبد الرحمن. من مزينة، من مشاهير الصحابة. شهد بيعة الشجرة. سكن المدينة. وهو أحد العشرة الذين بعثهم عمر ليفقهوا الناس بالبصرة.</p>[الإصابة في تمييز الصحابة 2 / 372؛ وتهذيب التهذيب 6 / 42]</p> </p>‌<span class="title">‌عبد الغني النابلسي (1050 ـ 1143 ه</span>ـ)</p>هو عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي. من علماء الحنفية. ولد ونشأ في دمشق. رحل إلى عدة بلدان، واستقر بدمشق إلى أن توفي. كان فقيهًا متبحرًا، مشاركًا في أنواع العلوم ومكثرًا من التصنيف، اشتهر بتآليفه في التصوف.</p>من تصانيفه:((رشحات الأقلام في شرح كفاية الغلام)) في فقه الحنفية؛ ورسالة ((كشف الستر عن فرضية الوتر)) ؛ و ((ذخائر المواريث في الدلالة على موضع الحديث)) .</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٠)</span><hr/></div>[سلك الدرر 3 / 30 - 38؛ ومعجم المؤلفين 5 / 271؛ والأعلام 4 / 158]</p> </p>‌<span class="title">‌عثمان بن عفان (47 ق هـ ـ 35 ه</span>ـ)</p>هو عثمان بن عفان بن أبي العاص. قرشي أموي. أمير المؤمنين، وثالث الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة من السابقين إلى الإسلام. كان غنيًا شريفًا في الجاهلية، وبذل من ماله في نصرة الإسلام. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنته رقية، فلما ماتت زوجه بنته الأخرى أم كلثوم، فسمي ذا النورين. بويع بالخلافة بعد أمير المؤمنين عمر. واتسعت رقعة الفتوح في أيامه. أتم جمع القرآن. وأحرق ما عدا نسخ مصحف الإمام. نقم عليه بعض الناس تقديم بعض أقاربه في الولايات. قتله بعض الخارجين عليه بداره يوم الأضحى وهو يقرأ القرآن.</p>[الأعلام للزركلي 4 / 371؛ و ((عثمان بن عفان)) لصادق إبراهيم عرجون؛ والبدء والتاريخ 5 / 79]</p> </p>‌<span class="title">‌العدوي:</span></p>علي بن أحمد العدوي الصعيدي: ر: الصعيدي العدوي.</p> </p>‌<span class="title">‌عطاء (ـ 114 ه</span>ـ)</p>هو عطاء بن أسلم أبي رباح. يكنى أبا محمد. من خيار التابعين. من مولدي الجند (باليمن) كان أسود مفلفل الشعر. معدود في المكيين. سمع عائشة، وأبا هريرة، وابن عباس، وأم سلمة، وأبا سعيد. ممن أخذ عنه الأوزاعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم جميعًا. وكان مفتي مكة. شهد له ابن عباس وابن عمر وغيرهما بالفتيا، وحثوا أهل مكة على الأخذ عنه. مات بمكة.</p>[تذكرة الحفاظ 1 / 92؛ والأعلام للزركلي 5 / 29؛ والتهذيب 7 / 199] .</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦١)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌عكرمة (25 ـ 105 ه</span>ـ)</p>هو عكرمة بن عبد الله مولى عبد الله بن عباس. وقيل لم يزل عبدًا حتى مات ابن عباس وأعتق بعده. تابعي مفسر محدث. أمره ابن عباس بإفتاء الناس. أتى نجدة الحروري وأخذ عنه رأي الخوارج، ونشره بإفريقية. ثم عاد إلى المدينة. فطلبه أميرها، فاختفى حتى مات. واتهمه ابن عمر وغيره بالكذب على ابن عباس. وردوا عليه كثيرًا من فتاواه. ووثقه آخرون.</p>[التهذيب 7 / 263ـ 273؛ والأعلام للزركلي 5 / 43؛ والمعارف 5 / 201]</p> </p>‌<span class="title">‌علاء الدين: </span>ر: ابن التركماني</p> </p>‌<span class="title">‌علقمة النخعي (ـ 61 ه</span>ـ)</p>هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي، أبو شبل. من أهل الكوفة. تابعي، ورد المدائن في صحبة علي، وشهد معه حرب الخوارج بالنهروان. كما شهد معه صفين. غزا خرسان. وأقام بخوارزم سنتين، وبمرو مدة، وسكن الكوفة. روى عن عمر، وعثمان، وعلي، وعبد الله بن مسعود، وتفقه به. وهو أحد أصحابه الستة الذين كانوا يقرئون الناس، ويعلمونهم السنة ويصدر الناس عن رأيهم. كان علقمة فقيها إماما بارعًا طيب الصوت بالقرآن، ثبتا فيما ينقل، صاحب خير وورع، بلغ من علمه أن أناسًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه ويستفتونه.</p>[تهذيب التهذيب 7 / 276؛ وتاريخ بغداد 12 / 296؛ وتذكرة الحفاظ 1 / 48]</p> </p>‌<span class="title">‌علي (23 ق هـ ـ 40 ه</span>ـ)</p>هو علي بن أبي طالب، واسم أبي طالب: عبد مناف بن عبد المطلب. من بني هاشم، من قريش. أمير المؤمنين. ورابع الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦١)</span><hr/></div>بالجنة. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنته فاطمة. ولي الخلافة بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان، فلم يستقم له الأمر حتى قتل بالكوفة. كفره الخوارج، وغلا فيه الشيعة حتى قدموه على الخلفاء الثلاثة، وبعضهم غلا فيه حتى رفعه إلى مقام الألوهية. ينسب إليه ((نهج البلاغة)) وهو مجموعة خطب وحكم، أظهره الشيعة في القرن الخامس الهجري ويشك في صحة نسبته إليه.</p>[الأعلام للزركلي 5 / 108؛ ومناهج السنة 3 / 2 وما بعدها؛ والرياض النضرة 2 / 153 وما بعدها]</p> </p>‌<span class="title">‌علي القاري (ـ 1014 ه</span>ـ)</p>هو علي بن سلطان محمد الهروي القاري، نور الدين من أهل هراة. نزيل مكة وبها توفي. فقيه حنفي، مشارك في العلوم ومكثر من التصنيف. يعد أحد صدور العلم في عصره، امتاز بالتحقيق والتنقيح.</p>من تصانيفه:((حاشية)) على فتح القدير؛ و ((شرح الهداية)) للمرغيناني؛ و ((شرح الوقاية في مسائل الهداية)) وكلها في فروع الفقه الحنفي.</p>[خلاصة الأثر 3 / 185؛ وهدية العارفين 1 / 701؛ ومعجم المؤلفين 7 / 100]</p> </p>‌<span class="title">‌علي بن المديني (161 ـ 234 ه</span>ـ)</p>هو علي بن عبد الله بن جعفر السعدي، أبو الحسن، ابن المديني. أصله من المدينة، ولد بالبصرة وتوفي بسر من رأى. محدث، حافظ، أصولي ومشارك في بعض العلوم. سمع ابن عيينة وطبقته، وأخذ عنه الذهلي والبخاري وأبو داود وغيرهم. قال عبد الرحمن بن مهدي: كان ابن المديني أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة بحديث سيفان بن عيينة.</p>من تصانيفه: ((المسند في الحديث)) ؛ و ((تفسير غريب الحديث)) .</p>[طبقات الشافعية لابن السبكي 1 / 266، وتذكرة الحفاظ 2 / 15، ومعجم المؤلفين 7 / 132]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٢)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌عمر (40 ق هـ - 23 ه</span>ـ)</p>هو عمر بن الخطاب بن نفيل، أبو حفص الفاروق. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمير المؤمنين، ثاني الخلفاء الراشدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يعز الإسلام بأحد العمرين، فأسلم هو. وكان إسلامه قبل الهجرة بخمس سنين، فأظهر المسلمون دينهم. ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحد وزيريه، وشهد معه المشاهد. بايعه المسلمون خليفة بعد أبي بكر، ففتح الله في عهده الفتوح، ونشر الإسلام حتى قيل إنه انتصبفي عهده اثنا عشر ألف منبر. وضع التاريخ الهجري. ودون الدواوين. قتله أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي الصبح.</p>[الأعلام للزركلي 5 / 204؛ وسيرة عمر بن الخطاب للشيخ علي الطنطاوي وأخيه ناجي، و ((الفاروق عمر)) لمحمد حسين هيكل]</p> </p>‌<span class="title">‌عمر بن عبد العزيز (61 - 101 ه</span>ـ)</p>هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم. قرشي من بني أمية. الخليفة الصالح. ربما قيل له ((خامس الخلفاء الراشدين)) لعدله وحزمه. معدود من كبار التابعين. ولد ونشأ بالمدينة. وولي إمارتها للوليد. ثم استوزره سليمان بن عبد الملك وولي الخلافة بعهد من سليمان سنة 99 هـ فبسط العدل، وسكن الفتن.</p>[الأعلام للزركلي 5 / 209؛ و ((سيرة عمر بن عبد العزيز)) لابن الجوزي؛ و ((الخليفة الزاهد)) لعبد العزيز سيد الأهل]</p> </p>‌<span class="title">‌عمران بن حصين (- 52 ه</span>ـ)</p>هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي، أبو نجيد. كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم. أسلم عام خبير، وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات. أخذ عنه الحسن وابن سيرين وغيرهما. بعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة ليفقه أهلها. استقضاه عبد</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٢)</span><hr/></div>الله بن عامر على البصرة، فأقام قاضيا يسيرا، ثم استعفى فأعفاه. وكان قد اعتزل الفتنة فلم يقاتل فيها: قال محمد بن سيرين: لم نر في البصرة أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفضل على عمران بن حصين.</p>[الإصابة 3 / 26؛ وأسد ال‌<span class="title">‌غ</span>ابة 4 / 137]</p> </p>‌<span class="title">‌عميرة (- 957 ه</span>ـ)</p>هو أحمد، شهاب الدين، البرلسي، الملقب بعميرة. فقيه شافعي مصري. قال ابن العماد ((هو الإمام العلامة المحقق. انتهت إليه الرئاسة في تحقيق المذهب. كان عالما زاهدا ورعا حسن الأخلاق. أخذ عن ابن أبي شريف والنور المحلي)) .</p>من أثاره: حاشية على شرح جمع الجوامع للسبكي. وحاشية على شرح المنهاج.</p>[معجم المؤلفين 8 / 13، وشذرات الذهب 8 / 316]</p> </p>‌<span class="title">‌عياض:</span></p>القاضي عياض بن موسى اليحصبي: ر: القاضي عياض.</p> </p>غ</p>‌<span class="title">‌الغبريني (- 813 أو 815 ه</span>ـ)</p>هو عيسى بن أحمد محمد أبو مهدي الغبريني بضم الغين. أبو مهدي. تونسي. من كبار علماء المالكية كان ممن يجتهد في المذهب. ولي قضاء الجماعة بها، كما ولي خطابة جامعها الأعظم - جامع الزيتونة - بعد شيخه ابن عرفة، وهو ممن يظن به حفظ المذهب بلا مطالعة. أخذ عنه جماعة غالبهم من تلاميذ ابن عرفة.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٣)</span><hr/></div>[شجرة النور الزكية ص 243 ونيل الابتهاج ص 193]</p> </p>‌<span class="title">‌الغزالي (450 - 505 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي بتشديد الزاي. نسبته إلى الغزال (بالتشديد) على طريقة أهل خوارزم وجرجان: ينسبون إلى العطار عطاري، وإلى القصار قصاري، وكان أبوه غزالاً، أو هو بتخ‌<span class="title">‌ف</span>يف الزاي نسبة إلى (غزاله) قرية من قرى طوس. فقيه شافعي أصولي، متكلم، متصوف. رحل إلى بغداد، فالحجاز، فالشام، فمصر وعاد إلى طوس.</p>من مصنفاته:((البسيط)) ؛ و ((الوسيط)) ؛ و ((الوجيز)) ؛ و ((الخلاصة)) وكلها في الفقه؛ و ((تهافت الفلاسفة)) ؛ و ((إحياء علوم الدين)) .</p>[طبقات الشافعية 4 / 101 - 180؛ والأعلام للزركلي 7 / 247؛ والوافي بالوفيات 1 / 277]</p> </p>‌<span class="title">‌غلام الخلال:</span></p>هو عبد العزيز بن جعفر، أبو بكر: ر: أبو بكر (غلام الخلال)</p> </p>ف</p>‌<span class="title">‌الفاسي (775 - 832 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن أحمد علي، تقي الدين، أبو الطيب المكي المعروف بالتقي الفاسي. محدث مؤرخ. ولد بمكة ونشأ بها وبالمدينة. وولي قضاء المالكية بمكة.</p>من تصانيفه:((العقد الثمين في مناقب البلد الأمين)) في تاريخ مكة وأثارها ورجالها، على الحروف؛ و ((شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام)) ؛ و ((ذيل سير النبلاء)) .</p>[معجم المؤلفين 8 / 300؛ والأعلام للزركلي 6 / 277؛ وشذرات الذهب 7 / 199]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٣)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الفاكهاني (654 - وقيل 656 - 734 ه</span>ـ)</p>هو عمر بن أبي اليمن علي بن سالم بن صدقة اللخمي، تاج الدين، الفاكهاني، أبو حفص. اسكندراني المولد والوفاة. من فقهاء المالكية. أخذ عن ابن دقيق العيد والبدر بن جماعة وغيرهما. كان مشاركا في الحديث والأصول والعربية والآداب، وله شعر حسن.</p>من تصانيفه:((التحرير والتحبير)) وهو شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني في الفقه المالكي؛ وشذرات الذهب 6 / 96؛ ومعجم المؤلفين 7 / 99]</p> </p>‌<span class="title">‌الفاكهي (- بعد 272)</span></p>هو محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي. مؤرخ من أهل مكة. كان معاصرا للأزرقي. وتأخر عنه في الوفاة.</p>له: ((تاريخ مكة)) طبع جزء منه.</p>[الأعلام للزركلي 6 / 252؛ ومعجم المطبوعات 1431]</p> </p>‌<span class="title">‌فخر الإسلام البزدوي:</span></p>علي بن محمد بن الحسين: ر: البزدوي</p> </p>‌<span class="title">‌الفخر الرازي: </span>ر: الرازي</p> </p>‌<span class="title">‌فضل (- 319 ه</span>ـ)</p>هو فضل بن سلمة بن جرير بن منخل، الجهني بالولاء. من كبار الفقهاء المالكية. أصله من ألبيرة بالأندلس. سمع ببجاية من أصحاب سحنون. كان من أوقف الناس على الروايات عن مالك، وأعرفهم باختلاف أصحابه. وكان حافظا للمذهب يرحل إليه للسماع.</p>له ((مختصر في المدونة)) ؛ و ((مختصر الواضحة)) ؛ و ((مختصر الموازية)) ؛ وجزء في الوثائق.</p>[الديباج المذهب ص220]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٤)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الف‌<span class="title">‌ق</span>هاء السبعة:</span></p>الفقهاء السبعة عبارة يطلقها الفقهاء على سبعة من التابعين كانوا متعاصرين بالمدينة المنورة، وهم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعبد الله بن عتبة بن مسعود، وخارجة بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار. واختلف في السابع فقيل هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو قول الأكثر، وقيل هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل هو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي.</p>[الأعلام للزركلي 2 / 40؛ وشجرة النور الزكية ص 19]</p> </p>ق</p>‌<span class="title">‌القاري: </span>ر: علي القاري</p> </p>‌<span class="title">‌القاسم بن سلام، أبو عبيد: </span>ر: أبو عبيد</p> </p>‌<span class="title">‌القاشاني: </span>ر: الكاساني</p> </p>‌<span class="title">‌القاضي أبو يعلى (380 - 458 ه</span>ـ ")</p>هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء شيخ الحنابلة في وقته. وعالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون. من أهل بغداد. ولاه القائم العباسي قضاء دار الخلافة والحريم وحران وحلوان.</p>من تصانيفه: ((أحكام القرآن)) ؛ و ((الأحكام السلطانية)) ؛ و ((المجرد)) ؛ و ((الجامع الصغير)) في الفقه؛ و ((العدة)) ؛ و ((الكفاية)) في الأصول.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٤)</span><hr/></div>[طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 2 / 193 - 230؛ والأعلام للزركلي 6 / 231؛ وشذرات الذهب 3 / 306]</p> </p>‌<span class="title">‌قاضي زاده (- 988 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن بدر الدين؛ شمس الدين المشهور بقاضي زاده (أي ابن القاضي) . من فقهاء الحنفية في الدولة العثمانية. كان أبوه قاضيا في مدينة أدرنة في دولة السلطان بايزيد خان، فنشأ في حجر ولده وقرأ على علماء عصره منهم جوى زاده وسعدي جلبي. ودرس في مدارس بروسا والقسطنطنية وأدرنة. قلد قضاء حلب ونقل إلى قضاء العساكر في ولاية ((روم إيلي)) ثم تقاعد، ثم قلد الفتوى بدار السلطنة، فدام على الإفتاء إلى أن توفي في القسطنطنية. كان فاضلا صلبا في دينه رفيع القدر عزيز النفس يهابه الناس إلا أنه كانت فيه حدة زائدة عن المعتاد.</p>من مؤلفاته:((نتائج الأفكار)) وهو تكملة لحاشية فتح القدير على الهداية من أول كتاب الوكالة إلى آخر الكتاب؛ و ((حاشية التجريد)) ورسائل أخرى.</p>[شذرات الذهب 8 / 414؛ ومعجم المطبوعات ص 1488؛ والعقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم المطبوع بهامش وفيات الأعيان 2 / 387 ط الميمنية]</p> </p>‌<span class="title">‌القاضي عياض (476 وعند البعض 496 - 544 ه</span>ـ)</p>هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي، أبو الفضل. أصله من الأندلس ثم انتقل آخر أجداده إلى مدينة فاس، ثم من فاس إلى سبتة. أحد عظماء المالكية. كان إماما حافظا محدثا فقيها متبحرا.</p>من تصانيفه:((التنبيهات المستنبطة في شرح مشكلات المدونة)) في فروع الفقه المالكي، و ((الشفا في حقوق المصطفى)) ؛ و ((إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم)) ؛ و ((كتاب الإعلام بحدود قواعد الإسلام)) .</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٥)</span><hr/></div>وهو غير القاضي عياض بن محمد بن أبي الفضل، أبي الفضل (؟ - 630 هـ) من الفقهاء الفضلاء الأعلام كما في شجرة النور ص 179</p>[شجرة النور الزكية ص 140؛ والنجوم الزاهرة 5 / 285؛ ومعجم المؤلفين 8 / 16]</p> </p>‌<span class="title">‌قاضيخان (- 592 ه</span>ـ)</p>هو حسن بن منصور بن محمود الأوزجندي المشهور بقاضيخان. من كبار فقهاء الحنفية في المشرق. وفتاواه متداولة دائرة في كتب الحنفية. و ((أوزجند)) بلدة بنواحي أصبهان قرب فرغانة.</p>من تصانيفه:((الفتاوى)) و ((الأمالي)) ؛ و ((شرح الجامع الصغير))</p>[الجواهر المضية 1 / 205؛ والفوائد البهية ص 64؛ والأعلام للزركلي]</p> </p>‌<span class="title">‌قتادة (61 - 118 ه</span>ـ)</p>هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي. من أهل البصرة. ولد ضريرًا. أحد المفسرين والحفاظ للحديث. قال أحمد بن حنبل: قتادة أحفظ أهل البصرة. وكان مع عمله بالحديث رأسا في العربية، ومفردات اللغة وأيام العرب، والنسب. كان يرى القدر. وقد يدلس في الحديث. مات بواسط في الطاعون.</p>[الأعلام للزركلي 6 / 27؛ وتذكرة الحفاظ 1 / 115]</p> </p>‌<span class="title">‌القدوري (362 - 428 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن أحمد بن جعفر حمدان الشهير بالقدوري)) فقيه بغدادي من أكابر الحنفية. انتهت إليه رياستهم بالعراق.</p>من مصنفاته: المختصر المشهور باسمه ((مختصر القدروي)) من أكثر الكتب تداولا عند الحنفية؛ و ((شرح مختصر الكرخي)) ؛ و ((التجريد))</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٥)</span><hr/></div>[الجواهر المضية 1 / 93؛ وتاج التراجم؛ النجوم الزاهرة 5 / 24]</p> </p>‌<span class="title">‌القرافي (626 - 684 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين القرافي. أصله من صنهاجة، قبيلة من بربر المغرب. نسبته إلى القرافة وهي المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي بالقاهرة. فقيه مالكي. مصري المولد والمنشأ والوفاة. انتهت إليه رياسة الفقه على مذهب مالك.</p>من تصانيفه:((الفروق)) في القواعد الفقهية؛ و ((الذخيرة)) في الفقه؛ و ((شرح تنقيح الفصول في الأصول)) ؛ و ((الأحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام))</p>[الأعلام للزركلي؛ الديباج ص 62 - 67؛ شجرة النور ص 188]</p> </p>‌<span class="title">‌القفال (327 - 417 ه</span>ـ)</p>هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله، أبو بكر، المعروف بالقفال المروزي (بفتح الميم والواو) نسبته إلى (مرو الشاهجان) لقب بالقفال، لأن صناعته كانت عمل الأقفال، وربما سمي ((القفال الصغير)) تمييزا له عن القفال الشاشي الكبير المتوفي 365 هـ فقيه شافعي. شيخ الخراسانيين من الشافعية. كان في ابتداء أمره يعمل الأقفال، فلما أتى عليه ثلاثون سنة اشتغل بالعلم حتى ارتحل إليه الطلبة من الأمصار يتخرجون به ويصيرون أئمة توفي في سجستان.</p>من تصانيفه ((شرح فروع ابن الحداد)) في الفقه.</p>[طبقات الشافعية لابن الهداية ص 45؛ وهدية العارفين 1 / 45؛ ومعجم المؤلفين 6 / 26؛ واللباب 3 / 127]</p> </p>‌<span class="title">‌القفال (429 - 507 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبو بكر، فخر الإسلام الشاشي، القفال، الفارقي، المعروف بالمستظهري. ولد بميا فارقين - أشهر مدينة بديار بكر -</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٦)</span><hr/></div>فقيه شافعي. كان حافظا لمعاقد المذهب وشوارده. وتفقه على القاضي أبي منصور الطوسي ثم قدم بغداد ولازم أبا إسحاق الشيرازي. انتهت إليه رئاسة الشافعية في عصره. تولى التدريس بالمدرسة النظامية بمدينة بغداد واستمر إلى أن مات.</p>من تصانيفه: ((حلية العلماء في مذاهب الفقهاء)) ؛ صنفه للخلفية المستظهر بالله؛ ولذلك يلقب هذا الكتاب بالمستظهري؛ و ((المعتمد)) وهو كالشرح للكتاب المذكور؛ و ((الترغيب في المذهب)) ؛ و ((الشافي)) في شرح مختصر المزني.</p>[طبقات الشافعية لابن السبكي 4 / 57؛ ووفيات الأعيان 1 / 588؛ وشذرات الذهب 4 / 16؛ وكشف الظنون 1 / 690؛ والأعلام 6 / 210]</p> </p>‌<span class="title">‌القفال الكبير (191 - 365 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن علي الشاشي القفال، أبو بكر. نسبته إلى ((الشاش)) وهي مدينة ببلاد ما وراء النهر. من أكابر علماء عصره بالفقه والحديث والأدب واللغة. وعنه انتشر مذهب الشافعي في بلاده. مولده ووفاته في الشاش (وراء نهر سيحون) رحل إلى خراسان والعراق والشام والحجاز.</p>من كتبه ((أصول الفقه)) ؛ ((محاسن الشريعة)) ؛ و ((شرح رسالة الشافعي)) .</p>[الأعلام للزركلي 7 / 159؛ وطبقات السبكي 2 / 176؛ ووفيات الأعيان 1 / 458]</p> </p>‌<span class="title">‌القليوبي (- 1069 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن أحمد بن سلامة، شهاب الدين القليوبي. فقيه شافعي. من أهل قليوب في مصر. له حواش وشروح ورسائل.</p>من مصنفاته: رسالة في فضائل مكة والمدينة وبيت المقدس و ((الهداية من الضلالة)) في معرفة الوقت والقبلة، وحاشية على شرح المنهاج.</p>[الأعلام للزركلي، المحبي 1 / 175]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٦)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ك</span></p>‌<span class="title">‌الكاساني (- 587 ه</span>ـ)</p>هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد، علاء الدين. منسوب إلى كاسان (أو قاشان، أو كاشان) بلدة بالتركستان، خلف نهر سيحون. من أهل حلب. من أئمة الحنفية. كان يسمى ((ملك العلماء)) أخذ عن علاء الدين السمرقندي وشرح كتابه المشهور ((تحفة الفقهاء)) تولى بعض الأعمال لنور الدين الشهيد. وتوفي بحلب.</p>من تصانيفه:((البدائع)) وهو شرح تحفة الفقهاء، و ((السلطان المبين في أصول الدين)) .</p>[البهية ص 53؛ الجواهر المضية 2 / 244؛ والأعلام للزركلي 2 / 46]</p> </p>‌<span class="title">‌الكرخي (260 - 340 ه</span>ـ)</p>هو عبيد الله بن الحسين، أبو الحسن الكرخي. فقيه حنفي. انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق. مولده بالكرخ ووفاته ببغداد.</p>من تصانيفه: رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية، و ((شرح الجامع الصغير)) ، و ((شرح الجامع الكبير)) ؛ وكلاهما في فقه الحنفية.</p>[الأعلام للزركلي؛ والفوائد البهية ص 107]</p> </p>‌<span class="title">‌الكردي المدني (1127 - 1194 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن سليمان الكردي المدني. ولد بدمشق ونشأ بالمدينة وتوفي بها من فقهاء الشافعية بالديار الحجازية، صاحب مؤلفات نافعة. تولى إفتاء الشافعية بالمدينة.</p>من تصانيفه: ((الفوائد المدنية فيمن يفتي بقوله من</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٧)</span><hr/></div>أئمة الشافعية)) ؛ ((عقود الدرر في بيان مصطلحات تحفة ابن حجر)) ؛ و ((فتح الفتاح بالخير في معرفة شروط الحج عن الغير)) ثم اختصره وسماه فتح القدير؛ وحاشيتان على شرح الحضرمية لابن حجر الهيتمي كبرى وصغرى، ثم اختصرها فصارت ثلاث حواش.</p>[سلك الدرر 4 / 111؛ ومعجم المطبوعات العربية والمعربة ص 1555]</p> </p>‌<span class="title">‌كعب بن مالك </span>(توفي بالشام في خلافة معاوية وقيل أيام قتل علي بن أبي طالب)</p>هو كعب بن مالك بن أبي كعب أبو عبد الله (أو: أبو عبد الرحمن) الأنصاري الخزرجي السلمي (بفتحتين) بايع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات، وتخلف عن غزوة تبوك لشدة الحر، فهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم حيث نزل فيهم ((لقد تاب الله على النبي إلى قوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا)) روى عنه أولاده وابن عباس وجابر وغيرهم.</p>[الإصابة في تمييز الصحابة 3 / 302؛ وأسد الغابة 4 / 247]</p> </p>‌<span class="title">‌الكفوي، أيوب بن موسى (- 1094 ه</span>ـ) ر:</p>البقاء الكفوي.</p> </p>‌<span class="title">‌الكمال ابن الهمام </span>ر: ابن الهمام</p> </p>‌<span class="title">‌كنون (جنون)(- 1302 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن المدني بن علي، حنون وفي بعض المصادر (كنون) أبو عبد الله (مستاري) الأصل، فاسي المولد والوفاة. فقيه مالكي، ومفت ومحدث ولغوي. انتهت إليه الرئاسة في الفقه.</p>من تصانيفه: اختصار حاشية الزهوني على المختصر، وحاشية على شرح كتاب ((فرائض المختصر)) ؛ وحاشية على موطأ مالك)) أسماها ((التعليق الفاتح))</p>[شجرة النور الزكية ص 429؛ ومعجم المؤلفين 12 / 10؛ والأعلام للزركلي 7 / 313]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٧)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ل</span></p>‌<span class="title">‌اللؤلؤي:</span></p>الحسن بن زياد اللؤلؤي: ر: الحسن بن زياد</p> </p>‌<span class="title">‌اللجام: </span>ر: ابن بطال</p> </p>‌<span class="title">‌اللخمي (- 173 ه</span>ـ)</p>هو طليب (وهو عبد الله أيضًا، فله اسمان) ابن كامل اللخمي - بفتح اللام وسكون الخاء - أبو خالد. أصله أندلسي، سكن الإسكندرية وتوفي بها. من كبار أصحاب مالك وجلسائه. روى عنه ابن القاسم وابن وهب. وبه تفقه ابن القاسم قبل رحلته إلى مالك.</p>[الديباج ص 130؛ وترتيب المدارك وتقريب المسالك 1 / 314؛ واللباب 3 / 68]</p> </p>‌<span class="title">‌اللخمي (- 478 ه</span>ـ)</p>هو علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي. فقيه مالكي، له معرفة بالأدب والحديث. قيرواني الأصل. نزل سفاقس وتوفي بها. صنف كتبا مفيدة.</p>من كتبه تعليق كبير على المدونة اسمه ((التبصرة)) أورد فيه آراء خرج بها عن المذهب.</p>[مواهب الجليل للحطاب 1 / 35؛ والأعلام 3 / 148؛ وشجرة النور ص 117؛ والديباج المذهب ص 203 وفيه. وفاته سنة 498 هـ]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٨)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌اللقاني، الشمس (857 - 935 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن حسن، اللقاني، شمس الدين، أبو عبد الله. من أهل مصر. فقيه مالكي حافظ للمذهب. محقق. أخذ عن الشيخ أحمد زروق وغيره. كان الناس يعكفون عليه ويتزاحمون. وعم النفع به في الفتوى وغيرها. وهو أخو محمد بن حسن أبي عبد الله الشهير بناصر الدين اللقاني. له طرر (حواش) محررة على مختصر خليل.</p>[شجرة النور الزكية ص 271]</p> </p>‌<span class="title">‌اللقاني؛ الناصر (873 - 958 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن حسن اللقاني ناصر الدين، أبو عبد الله. من أهل مصر. كان فقيها مالكيا وأصوليا. انتهت إليه رئاسة العلم بمصر بعد موت أخيه الشمس اللقاني. واستفتى من سائر الأقاليم.</p>له طرر (حواش) على التوضيح؛ وحاشية على شرح المحلى على جمع الجوامع.</p>[شجرة النور الزكية ص 271؛ ومعجم المؤلفين 11 / 167؛ ومعجم المطبوعات العربية والمعربة ص 1129]</p> </p>‌<span class="title">‌الليث (94 - 175 ه</span>ـ)</p>هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، بالولاء، أبو الحارث. إمام أهل مصر في عصره حديثا وفقها. قال ابن تغري بردي:((كان كبير الديار المصرية، وأمير من بها في عصره، بحيث أن القاضي والنائب من تحت أمره ومشورته)) . أصله من خراسان. ومولده في قلقشندة، ووفاته بالفسطاط. كان من الكرماء الأجواد. وقال الشافعي: الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به. له تصانيف.</p>[الأعلام 6 / 115؛ ووفيات الأعيان 1 / 438؛ وتذكرة الحفاظ 1 / 207]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٨)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌م</span></p>‌<span class="title">‌الماتريدي (- 333 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي، أبو منصور. نسبته إلى (ماتريد) محلة بسمرقند. من أئمة المتكلمين، وهو أصولي أيضًا. تفقه على أبي بكر أحمد الجوزجاني، وتفقه عليه الحكيم القاضي إسحاق بن محمد السمرقندي وأبو محمد عبد الكريم بن موسى البزدوي.</p>من تصانيفه:((كتاب التوحيد)) ؛ و ((مآخذ الشرائع)) في الفقه؛ و ((الجدل)) في أصول الفقه))</p>[الفوائد البهية ص 195؛ والجواهر المضية]</p> </p>‌<span class="title">‌المازري (453 وقيل 443 - 536 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن علي عمر التميمي المازري. نسبته إلى ((مازر)) بليدة في صقلية. لقب بالإمام. فقيه أصولي. قال صاحب الديباج: ((كان أخر المشتغلين من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهاد، ولم يكن في عصره للمالكية أفقه منه ولا أقوم لمذهبهم منه.</p>له ((إيضاح المحصول في برهان الأصول للجويني)) ؛ و ((تعليق على المدونة)) ؛ و ((نظم الفوائد في علم العقائد)) ؛ و ((شرح التلقين)) لعبد الوهاب في عشر مجلدات؛ و ((الكشف والإنباء على المترجم بالإحياء)) .</p>[الديباج المذهب ص 279؛ ووفيات الأعيان 4 / 285 دار صادر؛ ومعجم المؤلفين 11 / 32؛ والأعلام 7 / 164]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٩)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌مالك (93 - 179 ه</span>ـ)</p>هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الأنصاري إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. أخذ العلم عن نافع مولى ابن عمر، والزهري، وربيعة الرأي، ونظرائهم. وكان مشهورا بالتثبت والتحري: يتحرى فيمن يأخذ عنه، ويتحرى فيما يرويه من الأحاديث، ويتحرى في الفتيا: لا يبالي أن يقول: ((لا أدري)) . وروي عنه أنه قال: ((ما أفتيت حتى شهد سبعون شيخا أني موضع لذلك)) . اشتهر في فقهه باتباع الكتاب والسنة وعمل أهل المدينة. كان رجلا مهيبا: وجه إليه الرشيد ليأتيه فيحدثه فأبى وقال: العلم يؤتى. فأتاه الرشيد فجلس بين يدي مالك. وقد امتحن قبل ذلك، فضربه أمير المدينة ما بين ثلاثين إلى مائة سوط. ومدت يداه حتى انحلت كتفاه. وكان سبب ذلك أنه أبى إلا أن يفتي بعدم وقوع طلاق المكره. ميلاده ووفاته بالمدينة.</p>من تصانيفه:((الموطأ)) ؛ و ((تفسير غريب القرآن)) ؛ وجمع فقهه في ((المدونة)) . وله ((الرد على القدرية)) ، و ((الرسالة)) إلى الليث بن سعد.</p>[الديباج المذهب ص 11 - 28؛ وتهذيب التهذيب 10 / 5؛ ووفيات الأعيان 1 / 439]</p> </p>‌<span class="title">‌الماوردي (364 - 450 ه</span>ـ)</p>هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي نسبته إلى بيع ماء الورد. ولد بالبصرة وانتقل إلى بغداد. إمام في مذهب الشافعي، كان حافظا له. وهو أول من لقب بـ ((أقضى القضاة)) في عهد القائم بأمر الله العباسي. وكانت له المكانة الرفيعة عند الخلفاء وملوك بغداد. اتهم بالميل إلى الاعتزال. توفي في بغداد.</p>من تصانيفه:((الحاوي)) في الفقه 20 مجلدا و ((الأحكام السلطانية)) و ((أدب الدنيا والدين)) ؛ و ((قانون الوزارة))</p>[طبقات الشافعية 3 / 303 - 314؛ والشذرات 3 / 258؛ والأعلام للزركلي 5 / 146]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٩)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌مجاهد (21 - 104 ه</span>ـ)</p>هو مجاهد بن جبر، أبو الحجاج مولى قيس بن السائب المخزومي. شيخ المفسرين. أحذ التفسير عن ابن عباس. قال:((قرأت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية أسأله فيم نزلت وكيف كانت)) . كان ثقة فقيها ورعا عابدًا متقنا. اتهم بالتدليس في الراوية عن علي وغيره. وأجمعت الأمة على إمامته.</p>مؤلفه ((تفسير مجاهد)) طبع مؤخرا بنفقة حكومة قطر.</p>[تهذيب التهذيب 10 / 44؛ والأعلام للزركلي 6 / 161]</p> </p>‌<span class="title">‌محب الله بن عبد الشكور (- 119 ه</span>ـ)</p>هو محب الله بن عبد الشكور. من أهل ((بهار)) وهي مدينة عظيمة بالهند. فقيه وأصولي حنفي محقق. ولاه السلطان (عالمكمير) قضاء ((لكهنو)) ثم قضاء حيدر آباد.</p>ثم ولاه الصدارة في ممالك الهند.</p>من تصانيفه: ((مسلم الثبوت)) في أصول الفقه.</p>[الفتح المبين في طبقات الأصوليين 3 / 122؛ والأعلام للزركلي 6 / 169؛ ومعجم المؤلفين 8 / 179]</p> </p>‌<span class="title">‌المحب الطبري (610 - 694 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن عبد الله بن محب الدين الطبري من أهل مكة. فقيه شافعي. شيخ الحرم وحافظ الحجاز. استدعاه المظفر صاحب اليمن ليسمع عليه الحديث فتوجه إليه من مكة. وأقام عنده مدة.</p>من تصانيفه: كتاب ((الأحكام)) في الحديث، و ((القرى لساكن أم القرى) في فضائل مكة؛ و ((ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى)) .</p>[طبقات الشافعية للسبكي 5 / 8، 9؛ والنجوم الزاهرة 8 / 74؛ وشذرات الذهب 5 / 425]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٠)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌محمد بن أسلم (- 268 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن أسلم بن مسلمة بن عبد الله الأزدي. أبو عبد الله. من علماء الحنفية. كان على قضاء سمرقند في أيام نصر بن أحمد الكبير. وهو من أقران الماتريدي وأبي بكر محمد بن اليمان السمرقندي.</p>[الجواهر المضية 2 / 33]</p> </p>‌<span class="title">‌محمد بن الحسن (131 - 189 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن الحسن بن فرقد. نسبته إلى بني شيبان بالولاء. أصله من (خرستا) من قرى دمشق، منها قدم أبوه العراق، فولد له محمد بواسط، ونشأ بالكوفة. إمام في الفقه والأصول، ثاني أصحاب أبي حنيفة بعد أبي يوسف. من المجتهدين المنتسبين. هو الذي نشر علم أبي حنيفة بتصانيفه الكثيرة. ولي القضاء للرشيد بالرقة، ثم عزله واستصحبه الرشيد في مخرجه إلى خراسان، فمات محمد بالري.</p>من تصانيفه:((الجامع الكبير)) ؛ و ((الجامع الصغير)) ؛ و ((المبسوط)) ؛ و ((الزيادات)) . وهذه كلها التي تسمى عند الحنفية كتب ظاهر الرواية. وله ((كتاب الآثار)) ؛ و ((الأصل)) .</p>[الفوائد البهية ص 163؛ والأعلام للزركلي 6 / 309؛ والبداية والنهاية 10 / 202]</p> </p>‌<span class="title">‌محمد راغب الطباخ (1293 - 1370 ه</span>ـ)</p>هو محمد راغب بن محمود بن هاشم الطباخ. من أهل حلب ومن كبار فضلائها، قرأ على علماء حلب وحفظ كثيرا من المتون، فتأدب وتفقه، ودرس في الكلية الشرعية بحلب، ثم اختير مديرًا لها، وانتخب عضوًا بالمجمع العلمي العربي بدمشق. اشتغل بالتجارة. وأنشأ المطبعة العلمية سنة 1341 هـ.</p>من تصانيفه:((المطالب العلية في الدروس الدينية)) ؛ و ((إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء)) .</p>[الأعلام 6 / 359؛ ومعجم المؤلفين 9 / 305]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٠)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌محمد بن سيرين: </span>ر: ابن سيرين</p> </p>‌<span class="title">‌محمد قدري باشا (1237 - 1306 ه</span>ـ)</p>من رجال القضاء في مصر. تعلم بملوي والقاهرة، ودخل ((مدرسة الألسن)) فأتم فيها دروسه ونبغ في معرفة اللغات. تقلب في المناصب، فكان مستشارا في المحاكم المختلطة، وناظرا للحقانية، ثم وزيرا للمعارف. فوزيرا للحقانية، وهي أخر مناصبه.</p>من تصانيفه:((الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية)) ؛ و ((مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان)) ؛ و ((قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف)) .</p>[الأعلام للزركلي؛ ومعجم المطبوعات لسركيس 1495]</p> </p>‌<span class="title">‌محيي الدين النووي: </span>ر: النووي</p> </p>المدني؛ محمد بن سليمان الكردي: ر: الكردي المدني</p> </p>‌<span class="title">‌المرداوي (817 - 885 ه</span>ـ)</p>هو علي بن سليمان بن أحمد بن محمد، علاء الدين المرداوي نسبة إلى (مردا) إحدى قرى نابلس بفلسطين. شيخ المذهب الحنبلي حاز رئاسة المذهب. ولد بمردا، ونشأ بها ثم انتقل إلى دمشق وتعلم بها. وانتقل إلى القاهرة ثم مكة.</p>من مصنفاته:((الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف)) ثمانية مجلدات؛ و ((التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع)) ؛ و ((تحرير المنقول في تهذيب علم الأصول)) .</p>[الضوء اللامع 5 / 225، 227؛ والأعلام للزركلي 5 / 104؛ والمنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧١)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌المرغيناني (530 - 593 ه</span>ـ)</p>هو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني برهان الدين. نسبته إلى ((مرغينان)) وهي مدينة من فرغانة وراء سيحون وحيجون. من أكابر فقهاء الحنفية. وكتابه ((الهداية شرح بداية المبتدي)) مشهور يتداوله الحنفية.</p>من تصانيفه أيضًا ((منتقى الفروع)) ؛ و ((ومختارات النوازل)) .</p>[الجواهر المضية 1 / 383؛ والفوائد البهية ص 141؛ والأعلام للزركلي 5 / 73]</p> </p>‌<span class="title">‌المزني (175 - 264)</span></p>هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني؛ أبو إبراهيم من أهل مصر وأصله من مزينة. صاحب الإمام الشافعي. كان زاهدا عالما مجتهدا قوي الحجة غواصا على المعاني الدقيقة. وهو إمام الشافعية. قال فيه الشافعي (المزني ناصر مذهبي)) .</p>من كتبه: ((الجامع الكبير)) ؛ و ((الجامع الصغير)) ؛ و ((المختصر)) ؛ و ((والترغيب في العلم)) .</p>[طبقات الشافعية للسبكي 1 / 239 - 247؛ ومعجم المؤلفين 1 / 300]</p> </p>‌<span class="title">‌المستظهري</span></p>محمد بن أحمد الحسين، فخر الإسلام الشاشي: ر:</p>القفال</p> </p>‌<span class="title">‌مسكين: </span>ر: منلا مسكين</p> </p>‌<span class="title">‌مسلم (204 - 261 ه</span>ـ)</p>هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري. من أئمة المحدثين. ولد بنيسابور، ورحل إلى الشام ومصر والعراق في طلب الحديث. أخذ عن الإمام أحمد بن حنبل وطبقته. لازم البخاري وحذا خذوه. أشهر كتبه ((صحيح مسلم))</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧١)</span><hr/></div>جمع فيه 12000 حديث انتخبها من 300000 حديث مسموعة. وصحيحه يلي صحيح البخاري من حيث الصحة.</p>من تصانيفه أيضًا ((المسند الكبير)) مرتب على الرجال؛ وكتاب ((العلل)) ؛ وكتاب ((سؤالات أحمد)) ؛ وكتاب ((أوهام المحدثين)) .</p>[تذكرة الحفاظ 2 / 150؛ وطبقات الحنابلة 1 / 337؛ والأعلام للزركلي 8 / 118]</p> </p>‌<span class="title">‌معاذ بن جبل (220 ق هـ - 18 ه</span>ـ)</p>هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن. صحابي جليل. إمام الفقهاء. وأعلم الأمة بالحلال والحرام. أسلم وعمره ثماني عشرة سنة. شهد بيعة العقبة، ثم شهد بدرا وأحدًا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.</p>جمع القرآن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من الذين يفتون في ذلك العهد. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك قاضيًا ومرشدًا لأهل اليمن، وفي طبقات ابن سعد أنه أرسل معه كتابا إليهم يقول فيه ((إني بعثت إليكم خير أهلي)) قدم من اليمن إلى المدينة في خلافة أبي بكر ثم كان مع أبي عبيدة بن الجراح في غزو الشام. ولما أصيب أبو عبيدة في طاعون عمواس استخلف معاذا. وأقره عمر، فمات في ذلك العام.</p>[الإصابة في تمييز الصحابة 3 / 426؛ وأسد الغابة 4 / 376؛ وحلية الأولياء 1 / 228؛ والأعلام 8 / 166]</p> </p>‌<span class="title">‌معين الدين مسكين: </span>ر: منلا مسكين</p> </p>‌<span class="title">‌المغربي الرشيدي (- 1096 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد، المشهور بالمغربي الرشيدي. مغربي الأصل من أهل ((رشيد)) بمصر. وكانت ولادته ووفاته بها. كان فاضلا صاحب براعة</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٢)</span><hr/></div>وفصاحة. حفظ القرآن ببلده، وأخذ بها عن العلامة عبد الرحمن البرلسي ومحمد الشاب وعلي الخياط. ثم قدم القاهرة، وجاور بالجامع الأزهر وأخذ عن شيوخ كثيرين، ولازم العلاء الشبراملسي، وبه تخرج. برع في العلوم النقلية والعقلية. ورجع إلى بلدة وصار بها شيخ الشافعية. وعكف على التدريس، وشهر بها شهرة كبيرة.</p>من مؤلفاته: حاشية على شرح المنهاج للرملي</p>[خلاصة الأثر 1 / 232؛ والأعلام 1 / 145؛ ومعجم المطبوعات لسركيس ص 936؛ ومعجم المؤلفين 1 / 272]</p> </p>‌<span class="title">‌مكحول (- 113 ه</span>ـ)</p>مكحول قيل هو ابن سهراب، أبو عبد الله، ويقال: أبو أيوب، ويقال: أبو مسلم. مولى هذيل. أصله من الفرس. دمشقي. فقيه تابعي. أعتق بمصر. وجمع علمها، وانتقل في الأمصار. عده الزهري عالم أهل الشام وإمامهم. قال يحيى بن معين: كان قدريا ثم رجع.</p>[تذكرة الحفاظ 1 / 101؛ وتهذيب التهذيب 10 / 289؛ والأعلام 8 / 212]</p> </p>‌<span class="title">‌منلا مسكين (- 954 ه</span>ـ)</p>هو معين الدين الهروي المعروف بمسكين، ومنلا مسكين. فقيه حنفي. نقل ابن عابدين في رسم المفتي (مجموعة الرسائل ص 13) عن شرح الأشباه لمحمد هبة الله أنه قال:((ومن الكتب الغريبة منلا مسكين على الكنز)) لعدم الاطلاع على حال مؤلفه)) فكأنه مجهول الحال.</p>من تصانيفه: ((شرح كنز الدقائق للنسفي في فروع الفقه الحنفي.</p>[له ترجمة موجزة في كشف الظنون ص 1515؛ ومعجم المؤلفين 12 / 313]</p> </p>‌<span class="title">‌الموفق (الحنبلي)</span></p>هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة: ر: ابن قدامة</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٢)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ن</span></p>‌<span class="title">‌النابلسي: </span>ر: عبد الغني النابلسي</p> </p>‌<span class="title">‌الناصر اللقاني: </span>ر: اللقاني الناصر</p> </p>‌<span class="title">‌نافع (- 117 ه</span>ـ)</p>نافع المدني أبو عبد الله مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب. من أئمة التابعين بالمدينة. ديلمي الأصل. مجهول النسب. أصابه ابن عمر صغيرا في بعض مغازيه. كان علامة في فقه الدين، متفقا على رياسته. أرسله عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلم أهلها السنن. كان كثير الرواية للحديث. ولا يعرف له خطأ في جميع ما رواه.</p>[الأعلام للزركلي 8 / 319؛ وتهذيب التهذيب 10 / 412؛ ووفيات الأعيان 2 / 150]</p> </p>‌<span class="title">‌النخعي، إبراهيم بن يزيد: </span>ر: إبراهيم النخعي</p> </p>‌<span class="title">‌النسائي (215 - 303 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن علي بن شعيب، النسائي الإمام المحدث صاحب السنن. أصله من (نسا) بخراسان. خرج منها، وجال في العالم الإسلامي يسمع الحديث ويلقى الشيوخ حتى برع. ثم استقر بمصر. قيل أن شرطه في الرواة أقوى من شرط البخاري ومسلم. خرج إلى دمشق فسئل عن فضائل معاوية، فأمسك، فضربوه في الجامع وأخرجوه. فخرج قاصدا مكة، ومات في الرملة بفلسطين.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٣)</span><hr/></div>من تصانيفه ((السنن الكبرى)) ؛ و ((المجتبى)) وهو السنن الصغرى؛ و ((الضعفاء)) ؛ و ((خصائص علي)) ؛ و ((فضائل الصحابة)) .</p>[تذكرة الحفاظ 2 / 241؛ والأعلام للزركلي 1 / 164؛ والبداية والنهاية 11 / 123]</p> </p>‌<span class="title">‌النسفي (- 710 وعند البعض 701 ه</span>ـ)</p>هو عبد الله بن أحمد بن محمود، أبو البركات حافظ الدين النسفي من أهل ((إيزج)) من كور ((أصبهان)) ووفاته فيها. فقيه حنفي كان إماما كاملا مدققا رأسا في الفقه والأصول، بارعا في الحديث ومعانيه تفقه على الكردري وخواهر زاده. عده ابن كمال باشا من طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين القوي والضعيف، وعده غيره من المجتهدين في المذهب.</p>من تصانيفه ((كنز الدقائق)) متن مشهور في الفقه؛ و ((الوافي)) في الفروع؛ و ((الكافي)) في شرح الوافي؛ ((والمنار)) في أصول الفقه.</p>[الفوائد البهية ص 101؛ والجواهر المضية ص 270؛ والأعلام 4 / 192]</p> </p>‌<span class="title">‌نوح بن أبي مريم: </span>ر: أبو عصمة</p> </p>‌<span class="title">‌النووي (631 - 676 ه</span>ـ)</p>هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن، النووي (أو النواوي) أبو زكريا، محيي الدين. من أهل نوى من قرى حوران جنوبي دمشق. علامة في الفقه الشافعي والحديث واللغة، تعلم في دمشق وأقام بها زمنا.</p>من تصانيفه (المجموع شرح المهذب) لم يكمله؛ و ((روضة الطالبين)) ؛ و ((المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج))</p>[طبقات الشافعية للسبكي 5 / 165؛ والأعلام للزركلي 9 / 185؛ والنجوم الزاهرة 7 / 278]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٣)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ه</span>ـ</p>‌<span class="title">‌الهيتمي؛ أحمد بن حجر: </span>ر: ابن حجر الهيتمي</p> </p>‌<span class="title">‌و</span>‌<span class="title">‌الواحدي (- 468 ه</span>ـ)</p>هو علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري، أبو الحسن. كان من أولاد التجار. أصله من ساوة (مدينة على جادة حجاج خراسان) . فقيه شافعي. واحد عصره في التفسير، كان إماما عالما بارعا محدثا. توفي بنيسابور.</p>من تصانيفه:((البسيط)) ؛ و ((الوسيط)) ؛ و ((الوجيز)) كلها في التفسير؛ و ((أسباب النزول)) .</p>[طبقات الشافعية لابن السبكي 3 / 289؛ والنجوم الزاهرة 5 / 104؛ ومعجم المؤلفين 7 / 26]</p> </p>‌<span class="title">‌الوليد بن أبي بكر المالكي (- 392ه</span>ـ)</p>هو الوليد بن أبي بكر بن مخلد بن أبي زياد، أبو العباس العمري وعند البعض الغمري. من أهل الأندلس. من علماء المالكية. إمام رواية حافظ. كان ثقة أمينا كثير السماع والكتابة في بلده وفي الغربة. سافر الكثير في بلاد الشام والعراق وخراسان وما وراء النهر، وعاد إلى بغداد. لقي في رحلته ألف شيخ بين محدث وفقيه</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٤)</span><hr/></div>منهم أبو بكر الأبهر‌<span class="title">‌ي</span>. وروى عنه أبو بكر الهروي وعبد الغني الحافظ.</p>من تصانيفه: ((الوجازة في صحة القول بالإجازة))</p>[شجرة النور الزكية ص 92؛ ونفح الطيب 2 / 607؛ وتاريخ بغداد 13 / 450؛ والأعلام 9 / 139]</p> </p>ي</p>‌<span class="title">‌يحيي بن سعيد الأنصاري (- 143 ه</span>ـ)</p>هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري النجاري، أبو سعيد. من أهل المدينة. تابعي. كان حجة في الحديث، فقيها. كان قاضيا على الحيرة. روى عنه الزهري ومالك والأوزاعي. وقال الثوري: كان يحيى أجل عند أهل المدينة من الزهري. شهد له أيوب بالفضل، فقال حين قدم من المدينة:((ما تركت بها أحدًا أفقه من يحيى بن سعيد)) .</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٤)</span><hr/></div>[تهذيب التهذيب 11 / 221؛ والنجوم الزاهرة 1 / 351؛ والأعلام للزركلي 9 / 181]</p> </p>‌<span class="title">‌يحيي بن معين (158 - 233 ه</span>ـ)</p>هو يحيى بن معين بن عون بن زياد المري بالولاء، البغدادي، أبو زكريا من أئمة الحديث ومؤرخي رجاله. نعته الذهبي بسيد الحفاظ قال ابن حجر العسقلاني:((إمام الجرح والتعديل)) وقال ابن حنبل: ((أعلمنا بالرجال)) كان أبوه على خراج الري. فخلف له ثروة أنفقها في طلب الحديث. توفي بالمدينة حاجا.</p>من تصانيفه: ((التاريخ والعلل)) ؛ و ((معرفة الرجال))</p>[الأعلام للزركلي 10 / 218؛ وتذكرة الحفاظ 2 / 16؛ وتهذيب التهذيب 11 / 280 - 288]</p> </p>‌<span class="title">‌يزيد بن أبي حبيب (53 - 128 ه</span>ـ)</p>هو يزيد بن أبي حبيب، سويد أزدي بالولاء. كان أسود نوبيًا، أصله من دنقلة. كان أحد ثلاثة جعل إليهم عمر بن عبد العزيز الفتيا بمصر. وكان أول من أظهر علوم الدين والفقه بمصر، وعنه الليث محمد بن إسحاق وغيرهما</p>[تذكرة الحفاظ 1 / 121؛ والتهذيب 11 / 138؛ والزركلي]</div>
</div></body></html>