المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌لائحة طبعات أجزاء الكتاب

- ‌الْفِقْهُ الإِْسْلَامِيُّوَالتَّعْرِيفُ بِالْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ

- ‌تَعْرِيفُ الْفِقْهِ لُغَةً:

- ‌تَعْرِيفُ الْفِقْهِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌تَعْرِيفُ الْفِقْهِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ بِلَفْظِ فِقْهٍ:

- ‌ الدِّينِ

- ‌ الشَّرْعِ

- ‌ الشَّرِيعَةِ، وَالشِّرْعَةِ

- ‌ التَّشْرِيعِ

- ‌ الاِجْتِهَادِ

- ‌الْفَرْقُ بَيْنَ الْفِقْهِ الإِْسْلَامِيِّ وَالْفِقْهِ الْوَضْعِيِّ:

- ‌الأَْطْوَارُ الَّتِي مَرَّ بِهَا الْفِقْهُ الإِْسْلَامِيُّ:

- ‌الطَّوْرُ الأَْوَّل: عَصْرُ النُّبُوَّةِ

- ‌الطَّوْرُ الثَّانِي: عَهْدُ الصَّحَابَةِ:

- ‌الطَّوْرُ الثَّالِثُ: طَوْرُ التَّابِعِينَ

- ‌الطَّوْرُ الرَّابِعُ: عَهْدُ صِغَارِ التَّابِعِينَ وَكِبَارِ تَابِعِي التَّابِعِينَ:

- ‌الطَّوْرُ الْخَامِسُ: طَوْرُ الاِجْتِهَادِ:

- ‌ عِلْمُ أُصُول الْفِقْهِ

- ‌طَبَقَاتُ الْمُجْتَهِدِينَ وَالْفُقَهَاءِ:

- ‌بَقَاءُ الْمَذَاهِبِ وَانْتِشَارُهَا:

- ‌التَّقْلِيدُ:

- ‌إِقْفَال بَابِ الاِجْتِهَادِ:

- ‌مَصَادِرُ الاِجْتِهَادِ:

- ‌ الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى: حَوْل السُّنَّةِ

- ‌ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌تَقْسِيمَاتُ الْفِقْهِ:

- ‌ تَقْسِيمُ مَسَائِلِهِ بِاعْتِبَارِ أَدِلَّتِهِ:

- ‌ تَقْسِيمُ الْفِقْهِ بِاعْتِبَارِ مَوْضُوعَاتِهِ:

- ‌ تَقْسِيمُ الْفِقْهِ بِاعْتِبَارِ حِكْمَتِهِ:

- ‌التَّعْرِيفُ بِالْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ

- ‌تَطْوِيرُ عَرْضِ الْفِقْهِ وَ (التَّدْوِينُ الْجَمَاعِيُّ) :

- ‌تَعْرِيفُ " الْمَوْسُوعَةِ

- ‌أَهْدَافُ الْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ:

- ‌تَارِيخُ الْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ:

- ‌مَرَاحِل مَشْرُوعِ الْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ فِي الْكُوَيْتِ:

- ‌(أَوَّلاً) : الدَّوْرَةُ السَّابِقَةُ لِلْمَشْرُوعِ:

- ‌(ثَانِيًا) الدَّوْرَةُ الْحَالِيَّةُ لِلْمَشْرُوعِ:

- ‌مُشْتَمَلَاتُ الْمَوْسُوعَةِ:

- ‌مَوْضُوعُ الْمَوْسُوعَةِ:

- ‌مَا يَخْرُجُ عَنْ الْمَوْسُوعَةِ:

- ‌التَّقْنِينَاتِ)

- ‌ التَّرْجِيحُ الشَّخْصِيُّ:

- ‌ الْمُنَاقَشَاتُ الْمَذْهَبِيَّةُ:

- ‌مَلَاحِقُ الْمَوْسُوعَةِ:

- ‌ تَرَاجِمُ الأَْعْلَامِ:

- ‌ أُصُول الْفِقْهِ وَتَوَابِعُهُ:

- ‌ الْمَسَائِل الْمُسْتَحْدَثَةُ:

- ‌ غَرِيبُ لُغَةِ الْفِقْهِ:

- ‌خُطَّةُ كِتَابَةِ الْمَوْسُوعَةِ:

- ‌تَرْتِيبُ الْمَوْسُوعَةِ الأَْلِفْبَائِيِّ:

- ‌ تَصْنِيفُ الْمُصْطَلَحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ:

- ‌ الْمُصْطَلَحَاتُ الأَْصْلِيَّةُ:

- ‌ الْمُصْطَلَحَاتُ الْفَرْعِيَّةُ (الإِْحَالَاتُ) :

- ‌ مُصْطَلَحَاتُ الدَّلَالَةِ:

- ‌عَرْضُ الاِتِّجَاهَاتِ الْفِقْهِيَّةِ:

- ‌الأُْسْلُوبُ وَالْمَرَاجِعُ:

- ‌الأَْدِلَّةُ وَتَخْرِيجُهَا:

- ‌خَاتِمَةٌ:

- ‌أَئِمَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الإِْطْلَاقَاتُ الْمُخْتَلِفَةُ لِهَذَا الْمُصْطَلَحِ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌آبَاءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌آبَارٌ

- ‌الْمَبْحَثُ الأَْوَّلتَعْرِيفُ الآْبَارِ وَبَيَانُ أَحْكَامِهَا الْعَامَّةِ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِيحَفْرُ الآْبَارِ لإِِحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَتَعَلُّقُ حَقِّ النَّاسِ بِمَائِهَا

- ‌أَوَّلاً: حَفْرُ الْبِئْرِ لإِِحْيَاءِ الْمَوَاتِ:

- ‌ثَانِيًا: تَعَلُّقُ حَقِّ النَّاسِ بِمَاءِ الآْبَارِ:

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّالِثُحَدُّ الْكَثْرَةِ فِي مَاءِ الْبِئْرِ وَأَثَرُ اخْتِلَاطِهِ بِطَاهِرٍ

- ‌وَانْغِمَاسُ آدَمِيٍّ فِيهِ طَاهِرٍ أَوْ بِهِ نَجَاسَةٌ

- ‌انْغِمَاسُ الآْدَمِيِّ فِي مَاءِ الْبِئْرِ:

- ‌الْمَبْحَثُ الرَّابِعُأَثَرُ وُقُوعِ حَيَوَانٍ فِي الْبِئْرِ

- ‌الْمَبْحَثُ الْخَامِسُتَطْهِيرُ الآْبَارِ وَحُكْمُ تَغْوِيرِهَا

- ‌آلَةُ النَّزْحِ:

- ‌تَغْوِيرُ الآْبَارِ:

- ‌الْمَبْحَثُ السَّادِسُآبَارٌ لَهَا أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ

- ‌آبَارُ أَرْضِ الْعَذَابِ

- ‌ وَحُكْمُ التَّطَهُّرِ وَالتَّطْهِيرِ بِمَائِهَا:

- ‌الْبِئْرُ الَّتِي خُصَّتْ بِالْفَضْل:

- ‌آبِدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ابِقَ

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌آجُرّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌آجِن

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌آدَابُ الْخَلَاءِ

- ‌آدَرُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌آدَمِيّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌آسِن

- ‌آفَاقِيّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الأَْوَّل: الإِْحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ:

- ‌الثَّانِي: طَوَافُ الْوَدَاعِ وَطَوَافُ الْقُدُومِ:

- ‌الثَّالِثُ: الْقِرَانُ وَالتَّمَتُّعُ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌آفَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ الْ

- ‌آكِلَة

- ‌الْمَبْحَثُ الأَْوَّلمَعْنَى الآْل لُغَةً وَاصْطِلَاحًا

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَعْنَى الآْل فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ:

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِيأَحْكَامُ الآْل فِي الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ

- ‌الْمُرَادُ بِآل مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عَامَّةً:

- ‌آل مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم الَّذِينَ لَهُمْ أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ:

- ‌حُكْمُ أَخْذِ آل الْبَيْتِ مِنْ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ:

- ‌أَخْذُ الآْل مِنْ الْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَعُشْرِ الأَْرْضِ وَغَلَّةِ الْوَقْفِ:

- ‌حُكْمُ أَخْذِ الآْل مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّالِثُمَوَالِي آل الْبَيْتِ وَالصَّدَقَاتُ

- ‌دَفْعُ الْهَاشِمِيِّ زَكَاتَهُ لِهَاشِمِيٍّ:

- ‌عِمَالَةُ الْهَاشِمِيِّ عَلَى الصَّدَقَةِ بِأَجْرٍ مِنْهَا:

- ‌الْمَبْحَثُ الرَّابِعُالْغَنِيمَةُ وَالْفَيْءُ وَحَقُّ آل الْبَيْتِ

- ‌تَعْرِيفُ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ:

- ‌حَقُّ آل الْبَيْتِ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌الْمَبْحَثُ الْخَامِسُالصَّلَاةُ عَلَى آل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌آل الْبَيْتِ وَالإِْمَامَةُ الْكُبْرَى وَالصُّغْرَى:

- ‌حُكْمُ سَبِّ آل الْبَيْتِ:

- ‌ آلِهِ

- ‌الاِنْتِسَابُ إِلَى آل الْبَيْتِ كَذِبًا:

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَوَّلاً: الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لاِسْتِعْمَال الآْلَاتِ:

- ‌آلَاتُ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ:

- ‌آلَةُ الذَّبْحِ وَآلَةُ الصَّيْدِ:

- ‌آلَاتُ الْجِهَادِ:

- ‌آلَاتُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ وَالْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ:

- ‌آلَاتُ الْجَلْدِ فِي الْحُدُودِ وَالتَّعَازِيرِ:

- ‌ثَانِيًا: آلَاتُ الْعَمَل وَزَكَاتُهَا:

- ‌ثَالِثًا: آلَةُ الْعُدْوَانِ وَأَثَرُهَا فِي تَحْدِيدِ نَوْعِ الْجِنَايَةِ:

- ‌آمَّة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌آمِينَ

- ‌مَعْنَاهُ، وَاللُّغَاتُ الَّتِي وَرَدَتْ فِيهِ:

- ‌حَقِيقَةُ التَّأْمِينِ:

- ‌صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌نَفْيُ الْقُرْآنِيَّةِ عَنْ " آمِينَ

- ‌مَوَاطِنُ التَّأْمِينِ:

- ‌‌‌أَوَّلاً:التَّأْمِينُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌أَوَّلاً:

- ‌التَّأْمِينُ عَقِبَ الْفَاتِحَةِ:

- ‌ثَانِيًا

- ‌ثَالِثًا

- ‌ارْتِبَاطُ التَّأْمِينِ بِالسَّمَاعِ:

- ‌تَحَرِّي الاِسْتِمَاعِ:

- ‌الإِْسْرَارُ بِالتَّأْمِينِ وَالْجَهْرُ بِهِ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الْمُقَارَنَةُ وَالتَّبَعِيَّةُ فِي التَّأْمِينِ:

- ‌الْفَصْل بَيْنَ " آمِينَ " وَبَيْنَ {وَلَا الضَّالِّينَ} :

- ‌تَكْرَارُ آمِينَ وَالزِّيَادَةُ بَعْدَهَا:

- ‌تَرْكُ التَّأْمِينِ

- ‌عَدَمُ انْقِطَاعِ الْقِرَاءَةِ بِالتَّأْمِينِ عَلَى قِرَاءَةِ الإِْمَامِ:

- ‌التَّأْمِينُ عَقِبَ الْفَاتِحَةِ خَارِجَ الصَّلَاةِ:

- ‌التَّأْمِينُ عَلَى الْقُنُوتِ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌ثَانِيًا: التَّأْمِينُ خَارِجَ الصَّلَاةِ

- ‌التَّأْمِينُ عَلَى دُعَاءِ الْخَطِيبِ:

- ‌التَّأْمِينُ عَلَى دُعَاءِ الاِسْتِسْقَاءِ:

- ‌التَّأْمِينُ عَلَى الدُّعَاءِ دُبُرَ الصَّلَاةِ

- ‌آنِيَة

- ‌أَوَّلاً: التَّعْرِيفُ:

- ‌ثَانِيًا: أَحْكَامُ الآْنِيَةِ مِنْ حَيْثُ اسْتِعْمَالُهَا:

- ‌ بِالنَّظَرِ إِلَى ذَاتِهَا (مَادَّتِهَا) :

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل: آنِيَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ: الآْنِيَةُ الْمُمَوَّهَةُ وَالْمُغَشَّاةُ بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ:

- ‌النَّوْعُ الرَّابِعُ: الآْنِيَةُ النَّفِيسَةُ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- ‌ النَّفِيسَةُ لِذَاتِهَا:

- ‌ الآْنِيَةُ النَّفِيسَةُ لِصَنْعَتِهَا:

- ‌النَّوْعُ الْخَامِسُ: الآْنِيَةُ الْمُتَّخَذَةُ مِنْ الْجِلْدِ:

- ‌النَّوْعُ السَّادِسُ: الأَْوَانِي الْمُتَّخَذَةُ مِنَ الْعَظْمِ:

- ‌النَّوْعُ السَّابِعُ: الأَْوَانِي مِنْ غَيْرِ مَا سَبَقَ:

- ‌ آنِيَةُ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ:

- ‌ آنِيَةُ أَهْل الْكِتَابِ:

- ‌ آنِيَةُ الْمُشْرِكِينَ:

- ‌ثَالِثًا: حُكْمُ اقْتِنَاءِ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- ‌رَابِعًا: حُكْمُ إِتْلَافِ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- ‌خَامِسًا: زَكَاةُ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- ‌آيِسَة

- ‌آيَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌3 - الطَّهَارَةُ:

- ‌‌‌سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ:

- ‌سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ:

- ‌ابِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِبَاحَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ بِالإِْبَاحَةِ:

- ‌الْجَوَازُ:

- ‌الْحِل:

- ‌الصِّحَّةُ:

- ‌التَّخْيِيرُ:

- ‌الْعَفْوُ:

- ‌أَلْفَاظُ الإِْبَاحَةِ:

- ‌ الشَّارِعِ

- ‌مَنْ لَهُ حَقُّ الإِْبَاحَةِ:

- ‌الْعِبَادُ:

- ‌دَلِيل الإِْبَاحَةِ وَأَسْبَابُهَا:

- ‌ الْبَقَاءُ عَلَى الأَْصْل:

- ‌ مَا جُهِل حُكْمُهُ:

- ‌طُرُقُ مَعْرِفَةِ الإِْبَاحَةِ:

- ‌النَّصُّ:

- ‌بَعْضُ أَسْبَابِ الرُّخَصِ:

- ‌النَّسْخُ:

- ‌الْعُرْفُ

- ‌الاِسْتِصْلَاحُ (الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ) :

- ‌مُتَعَلَّقُ الإِْبَاحَةِ:

- ‌الْمَأْذُونُ بِهِ مِنَ الشَّارِعِ:

- ‌الْمَطْلَبُ الأَْوَّلمَا أَذِنَ فِيهِ الشَّارِعُ عَلَى وَجْهِ التَّمَلُّكِ وَالاِسْتِهْلَاكِ

- ‌الْمَطْلَبُ الثَّانِيمَا أَذِنَ فِيهِ الشَّارِعُ عَلَى وَجْهِ الاِنْتِفَاعِ

- ‌الْمَأْذُونُ فِيهِ مِنَ الْعِبَادِ

- ‌إِبَاحَةُ الاِسْتِهْلَاكِ:

- ‌إِبَاحَةُ الاِنْتِفَاعِ:

- ‌تَقْسِيمَاتُ الإِْبَاحَةِ:

- ‌ تَقْسِيمِهَا مِنْ حَيْثُ مَصْدَرُهَا

- ‌إِبَاحَةٍ أَصْلِيَّةٍ

- ‌وَإِبَاحَةٌ شَرْعِيَّةٌ:

- ‌ تَقْسِيمُهَا بِاعْتِبَارِ الْكُلِّيَّةِ وَالْجُزْئِيَّةِ:

- ‌آثَارُ الإِْبَاحَةِ:

- ‌1 - رَفْعُ الإِْثْمِ وَالْحَرَجِ

- ‌2 - التَّمْكِينُ مِنَ التَّمَلُّكِ الْمُسْتَقِرِّ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَيْنِ، وَالاِخْتِصَاصُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَنْفَعَةِ:

- ‌الإِْبَاحَةُ وَالضَّمَانُ:

- ‌مَا تَنْتَهِي بِهِ الإِْبَاحَةُ:

- ‌ أَوَّلاً:

- ‌ ثَانِيًا:

- ‌إِبَاق

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌صِفَةُ الإِْبَاقِ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌بِمَ يَتَحَقَّقُ الإِْبَاقُ:

- ‌أَخْذُ الآْبِقِ:

- ‌صِفَةُ يَدِ الآْخِذِ لِلآْبِقِ:

- ‌الإِْنْفَاقُ عَلَى الآْبِقِ أَثْنَاءَ إِبَاقِهِ:

- ‌ضَمَانُ مَا يُتْلِفُهُ الآْبِقُ:

- ‌دِيَةُ الآْبِقِ لِمَنْ تَكُونُ

- ‌بَيْعُ الآْبِقِ وَمَتَى يَجُوزُ

- ‌اعْتِبَارُ الإِْبَاقِ عَيْبًا فِي الْعَبْدِ:

- ‌إِبَاقُ الْعَبْدِ مِنْ آخِذِهِ:

- ‌عِتْقُ الآْبِقِ قَبْل رَدِّهِ:

- ‌رَدُّ الآْبِقِ وَالْجُعْل فِيهِ:

- ‌تَصَرُّفَاتُ الآْبِقِ:

- ‌إِبَاقُ الْعَبْدِ مِنْ غَيْرِ مَالِكِهِ وَآخِذِهِ:

- ‌نِكَاحُ زَوْجَةِ الآْبِقِ:

- ‌إِبَاقُ الْعَبْدِ مِنَ الْغَنِيمَةِ قَبْل الْقِسْمَةِ:

- ‌ادِّعَاءُ مِلْكِيَّةِ الآْبِقِ وَمَتَى تَثْبُتُ

- ‌زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنِ الْعَبْدِ الآْبِقِ:

- ‌عُقُوبَةُ الإِْبَاقِ:

- ‌إِبَانَة

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ابْتِدَاع

- ‌إِبْدَال

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِبْرَاء

- ‌التَّعْرِيفُ بِالإِْبْرَاءِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْبَرَاءَةُ، وَالْمُبَارَأَةُ، وَالاِسْتِبْرَاءُ:

- ‌ الإِْسْقَاطُ:

- ‌ الْهِبَةُ:

- ‌ الصُّلْحُ:

- ‌ الإِْقْرَارُ:

- ‌ الضَّمَانُ:

- ‌ الْحَطُّ:

- ‌ التَّرْكُ:

- ‌صِفَةُ الإِْبْرَاءِ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌أَقْسَامُ الإِْبْرَاءِ:

- ‌الإِْبْرَاءُ لِلإِْسْقَاطِ أَوِ التَّمْلِيكِ:

- ‌الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّانِي:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّالِثُ:

- ‌غَلَبَةِ أَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ أَوْ تَسَاوِيهِمَا:

- ‌اخْتِلَافُ الْحُكْمِ بِاخْتِلَافِ الاِعْتِبَارِ:

- ‌أَرْكَانُ الإِْبْرَاءِ

- ‌تَمْهِيدٌ:

- ‌الصِّيغَةُ:

- ‌ الإِْيجَابِ

- ‌الْقَبُول:

- ‌رَدُّ الإِْبْرَاءِ:

- ‌الْمُبْرِئُ وَشُرُوطُهُ:

- ‌التَّوْكِيل بِالإِْبْرَاءِ:

- ‌إِبْرَاءُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ:

- ‌الْمُبْرَأُ وَشُرُوطُهُ:

- ‌الْمُبْرَأُ مِنْهُ (الْمَحَل) وَشُرُوطُهُ:

- ‌شُرُوطٌ لِلإِْبْرَاءِ فِي ذَاتِهِ:

- ‌ شَرْطُ عَدَمِ مُنَافَاتِهِ لِلشَّرْعِ:

- ‌ شَرْطُ سَبْقِ الْمِلْكِ:

- ‌الإِْبْرَاءُ بَعْدَ سُقُوطِ الْحَقِّ أَوْ دَفْعِهِ:

- ‌ وُجُوبُ الْحَقِّ، أَوْ وُجُودُ سَبَبِهِ:

- ‌مَوْضُوعُ الإِْبْرَاءِ

- ‌الإِْبْرَاءُ عَنِ الدَّيْنِ:

- ‌الإِْبْرَاءُ عَنِ الْعَيْنِ:

- ‌الإِْبْرَاءُ عَنِ الْحُقُوقِ:

- ‌الإِْبْرَاءُ عَنْ حَقِّ الدَّعْوَى:

- ‌أَنْوَاعُ الإِْبْرَاءِ:

- ‌شُمُول الإِْبْرَاءِ مِنْ حَيْثُ الزَّمَنُ وَالْمِقْدَارُ:

- ‌سَرَيَانُهُ مِنْ حَيْثُ الأَْشْخَاصُ:

- ‌التَّعْلِيقُ وَالتَّقْيِيدُ وَالإِْضَافَةُ فِي الإِْبْرَاءِ:

- ‌ التَّعْلِيقُ عَلَى شَرْطٍ:

- ‌ التَّقْيِيدُ بِالشَّرْطِ:

- ‌ الإِْضَافَةُ:

- ‌الإِْبْرَاءُ بِشَرْطِ أَدَاءِ الْبَعْضِ:

- ‌الإِْبْرَاءُ بِعِوَضٍ:

- ‌الرُّجُوعُ عَنِ الإِْبْرَاءِ:

- ‌بُطْلَانُ الإِْبْرَاءِ وَفَسَادُهُ:

- ‌أَثَرُ الإِْبْرَاءِ:

- ‌سَمَاعُ الدَّعْوَى بَعْدَ الإِْبْرَاءِ الْعَامِّ:

- ‌أَثَرُ الإِْقْرَارِ بَعْدَ الإِْبْرَاءِ:

- ‌إِبْرَاد

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أَبْرَص

- ‌إِبْرَيْسَم

- ‌إِبْضَاع

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقِرَاضُ:

- ‌الْقَرْضُ:

- ‌الْوَكَالَةُ:

- ‌صِفَةُ الإِْبْضَاعِ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌حِكْمَةُ تَشْرِيعِهِ:

- ‌صِيغَةُ الإِْبْضَاعِ:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الإِْبْضَاعِ بِلَفْظِ الْمُضَارَبَةِ:

- ‌الإِْبْضَاعُ بِأَلْفَاظٍ أُخْرَى:

- ‌اجْتِمَاعُ الإِْبْضَاعِ وَالْمُضَارَبَةِ:

- ‌شُرُوطُ الصِّحَّةِ:

- ‌مَنْ يَمْلِكُ إِبْضَاعَ الْمَال:

- ‌ الْمَالِكُ:

- ‌ الْمُضَارِبُ:

- ‌ الشَّرِيكُ:

- ‌الاِعْتِبَارُ الشَّرْعِيُّ لِلْمُبْضَعِ وَتَصَرُّفَاتِهِ:

- ‌شِرَاءُ الْمُبْضَعِ الْمَال لِنَفْسِهِ:

- ‌تَلَفُ الْمَال أَوْ خَسَارَتُهُ:

- ‌اخْتِلَافُ الْعَامِل وَرَبِّ الْمَال:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الرَّابِعُ:

- ‌الْخَامِسُ:

- ‌انْتِهَاءُ عَقْدِ الإِْبْضَاعِ:

- ‌إِبِطٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِبْطَال

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْبْطَال وَالْفَسْخُ:

- ‌ الإِْبْطَال وَالإِْفْسَادُ:

- ‌ الإِْبْطَال وَالإِْسْقَاطُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أَبْطَحُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أَبْكَمُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْقَاعِدَةُ الْعَامَّةُ وَالْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِبِل

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِبْلَاغ

- ‌انْظُرْ: تَبْلِيغ

- ‌ابْن

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ابْنُ الاِبْنِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌2 - وَلَدُ الاِبْنِ:

- ‌السِّبْطُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ابْنُ الأَْخِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ابْنُ الأُْخْتِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ابْنُ الأُْخْتِ مِنَ الْمَحَارِمِ:

- ‌ابْنُ الأُْخْتِ مِنْ ذَوِي الأَْرْحَامِ:

- ‌ابْنُ الْبِنْتِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ابْنُ الْخَال

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ، وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ مَحَارِمُ

- ‌ابْنُ الْخَالَةِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ابْنُ السَّبِيل

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ابْنُ الْعَمِّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ابْنُ الْعَمَّةِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ابْنُ اللَّبُونِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ فِي الزَّكَاةِ

- ‌فِي الدِّيَةِ:

- ‌ابْنُ مَخَاضٍ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أُبْنَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِبْهَام

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أَبَوَانِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اتِّبَاع

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اتِّجَار

- ‌اتِّحَادُ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اتِّحَادُ الْحُكْمِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌اتِّحَادُ السَّبَبِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السَّبَبُ وَالْعِلَّةُ:

- ‌ الاِتِّحَادُ وَالتَّدَاخُل:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌وُقُوعُ حُكْمَيْنِ بِعِلَّةٍ وَاحِدَةٍ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اتِّحَاد الْعِلَّةِ

- ‌اتِّحَاد الْمَجْلِسِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ فِي الْعِبَادَاتِ:

- ‌3 - تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ مَعَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ:

- ‌تَكَرُّرُ الْقَيْءِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ:

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَةِ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ:

- ‌اخْتِلَافُ الْمَجْلِسِ وَأَنْوَاعُهُ:

- ‌سُجُودُ السَّامِعِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مَعَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ:

- ‌أَوَّلاً - مَا يَتِمُّ بِهِ التَّعَاقُدُ فِي الْجُمْلَةِ:

- ‌خِيَارُ الْقَبُول مَعَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ:

- ‌بِمَ يَنْقَطِعُ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ

- ‌ثَانِيًا - التَّقَابُضُ فِي الأَْمْوَال الرِّبَوِيَّةِ:

- ‌اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ فِي السَّلَمِ:

- ‌اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌تَدَاخُل الْفِدْيَةِ فِي الإِْحْرَامِ مَعَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ:

- ‌تَدَاخُل فِدْيَةِ غَيْرِ الْجِمَاعِ:

- ‌تَدَاخُل فِدْيَةِ الْجِمَاعِ فِي الإِْحْرَامِ:

- ‌اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ فِي الْخُلْعِ:

- ‌اتِّحَادُ مَجْلِسِ الْمُخَيَّرَةِ:

- ‌تَكْرَارُ الطَّلَاقِ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ:

- ‌الْفَصْل بَيْنَ الطَّلَاقِ وَعَدَدِهِ:

- ‌تَكْرَارُ طَلَاقِ غَيْرِ الْمَدْخُول بِهَا:

- ‌تَكْرَارُ الطَّلَاقِ مَعَ الْعَطْفِ:

- ‌تَكَرُّرُ الإِْيلَاءِ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ:

- ‌اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ فِي الظِّهَارِ:

- ‌اتِّزَار

- ‌اتِّصَال

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الْعَامُّ:

- ‌الْحُكْمُ الْعَامُّ لِلْوَصْل:

- ‌اتِّكَاء

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِتْلَاف

- ‌ الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الإِْهْلَاكُ:

- ‌ب - التَّلَفُ:

- ‌ج - التَّعَدِّي:

- ‌د - الإِْفْسَادُ:

- ‌هـ - الْجِنَايَةُ:

- ‌و الإِْضْرَارُ:

- ‌ز - الْغَصْبُ:

- ‌صِفَةُ الإِْتْلَافِ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌أَنْوَاعُ الإِْتْلَافِ:

- ‌الإِْتْلَافُ الْمَشْرُوعُ وَغَيْرُ الْمَشْرُوعِ

- ‌أَوَّلاً - الإِْتْلَافُ الْمَشْرُوعُ الْمُتَّفَقُ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ:

- ‌ثَانِيًا: إِتْلَافٌ مَشْرُوعٌ، وَفِي تَرَتُّبِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ خِلَافٌ:

- ‌ثَالِثًا: إِتْلَافٌ مُخْتَلَفٌ فِي مَشْرُوعِيَّتِهِ:

- ‌رَابِعًا: إِتْلَافٌ غَيْرُ مَشْرُوعٍ يُوجِبُ الْجَزَاءَ حَقًّا لِلَّهِ:

- ‌مَحَل الإِْتْلَافِ:

- ‌طُرُقُ الإِْتْلَافِ:

- ‌الإِْتْلَافُ بِالتَّسَبُّبِ:

- ‌مَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ لِضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّضْمِينِ الْوَاجِبِ بِالإِْتْلَافِ:

- ‌الإِْكْرَاهُ عَلَى الإِْتْلَافِ وَمَنْ عَلَيْهِ الضَّمَانُ:

- ‌أَثَرُ الإِْتْلَافِ فِي تَحَقُّقِ الْقَبْضِ وَإِسْقَاطِ الأُْجْرَةِ:

- ‌حُدُوثُ الاِسْتِرْدَادِ بِالإِْتْلَافِ:

- ‌الإِْتْلَافُ بِالسِّرَايَةِ:

- ‌الإِْتْلَافُ نَتِيجَةُ التَّصَادُمِ:

- ‌إِتْلَافُ بَعْضِ الْمَنْقُول لِسَلَامَةِ السَّفِينَةِ:

- ‌إِتْلَافُ الأَْجِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ لِمَا فِي يَدِهِ:

- ‌إِتْلَافُ الْمَغْصُوبِ:

- ‌إِتْلَافُ اللُّقَطَةِ وَالْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ:

- ‌إِتْمَام

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الإِْكْمَال

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌اتِّهَام

- ‌إِثْبَات

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْقَصْدُ مِنَ الإِْثْبَاتِ:

- ‌مَنْ يُكَلَّفُ الإِْثْبَاتَ:

- ‌هَل يَتَوَقَّفُ الْقَضَاءُ بِالإِْثْبَاتِ عَلَى الطَّلَبِ

- ‌طُرُقُ إِثْبَاتِ الدَّعْوَى:

- ‌الإِْقْرَارُ:

- ‌حُجِّيَّةُ الإِْقْرَارِ:

- ‌مَرْتَبَةُ الإِْقْرَارِ بَيْنَ طُرُقِ الإِْثْبَاتِ

- ‌ الشَّهَادَةِ

- ‌بِمَ يَكُونُ الإِْقْرَارُ

- ‌حُكْمُهَا:

- ‌دَلِيل مَشْرُوعِيَّتِهَا:

- ‌مَدَى حُجِّيَّتِهَا:

- ‌الْقَضَاءُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ:

- ‌الْيَمِينِ

- ‌حَقُّ الاِسْتِحْلَافِ (طَلَبُ الْحَلِفِ) :

- ‌مَا يَحْلِفُ بِهِ:

- ‌مَا يُحْلَفُ عَلَيْهِ:

- ‌افْتِدَاءُ الْيَمِينِ وَالْمُصَالَحَةُ عَلَيْهَا:

- ‌تَغْلِيظُ الْيَمِينِ:

- ‌التَّحَالُفُ:

- ‌رَدُّ الْيَمِينِ:

- ‌النُّكُول عَنِ الْيَمِينِ:

- ‌قَضَاءُ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ:

- ‌الْقَضَاءُ بِالْقَرِينَةِ الْقَاطِعَةِ:

- ‌الْقَضَاءُ بِكِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي:

- ‌أَحَدُهُمَا:

- ‌الضَّرْبُ الثَّانِي:

- ‌مَحَل الْقَضَاءِ بِكِتَابِ الْقَاضِي وَشُرُوطُهُ:

- ‌حُجِّيَّةُ الْخَطِّ وَالْخَتْمِ:

- ‌الْقَضَاءُ بِقَوْل الْقَافَةِ:

- ‌الْقَضَاءُ بِالْقُرْعَةِ:

- ‌الْقَضَاءُ بِالْفِرَاسَةِ:

- ‌الْقَضَاءُ بِقَوْل أَهْل الْمَعْرِفَةِ (الْخِبْرَةِ) :

- ‌الْقَضَاءُ بِالاِسْتِصْحَابِ:

- ‌الْقَضَاءُ بِالْقَسَامَةِ:

- ‌الْقَضَاءُ بِالْعُرْفِ وَالْعَادَةِ:

- ‌أَثَرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِثْم

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الذَّنْبُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْخَطِيئَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ تَرْكُ الْفَرْضِ:

- ‌ تَرْكُ الْوَاجِبِ:

- ‌ تَرْكُ السُّنَنِ إِذَا كَانَتْ مِنَ الشَّعَائِرِ:

- ‌ فِعْل الْحَرَامِ وَالْمَكْرُوهِ:

- ‌تَرْكُ الْمُبَاحِ أَوْ فِعْلُهُ:

- ‌الإِْثْمُ وَعَوَارِضُ الأَْهْلِيَّةِ:

- ‌الإِْثْمُ وَالْحُدُودُ:

- ‌إِجَابَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِجَارَة

- ‌تَعْرِيفُ الإِْجَارَةِ:

- ‌الإِْجَارَةُ مِنْ حَيْثُ اللُّزُومُ وَعَدَمُهُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْبَيْعُ:

- ‌الإِْعَارَةُ:

- ‌الْجِعَالَةُ:

- ‌الاِسْتِصْنَاعُ:

- ‌صِفَةُ الإِْجَارَةِ (حُكْمُهَا التَّكْلِيفِيُّ) وَدَلِيلُهُ:

- ‌أَرْكَانُ عَقْدِ الإِْجَارَةِ

- ‌تَمْهِيدٌ:

- ‌الصِّيغَةُ:

- ‌الإِْجَارَةُ بِالْمُعَاطَاةِ

الفصل: تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (1) . أَمَّا الثُّلُثُ فَقَدْ أَقَرَّهُ عَلَيْهِ.

13 -

عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ الْغَالِبَ لَهُ النَّدْبُ، وَلِذَا يَقُول الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ:" الإِْبْرَاءُ مَطْلُوبٌ، فَوُسِّعَ فِيهِ، بِخِلَافِ الضَّمَانِ "(2) ذَلِكَ لأَِنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الإِْحْسَانِ؛ لأَِنَّهُ فِي الْغَالِبِ يَتَضَمَّنُ إِسْقَاطَ الْحَقِّ عَنِ الْمُعْسِرِ الَّذِي يُثْقِل الدَّيْنُ كَاهِلَهُ. وَحَتَّى إِذَا كَانَ الإِْبْرَاءُ لِمَنْ لَا يَعْسُرُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ، فَإِنَّهُ مِمَّا يَزِيدُ الْمَوَدَّةَ بَيْنَ الدَّائِنِ وَالْمَدِينِ، فَلَا يَخْلُو عَنْ مَعْنَى الْبِرِّ وَالصِّلَةِ، وَذَلِكَ مِمَّا يَتَنَاوَلُهُ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (3) وَفِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه حِينَ قَامَ بِوَفَاءِ دَيْنِ أَبِيهِ، وَخَبَرُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، حِينَ أَعْسَرَا، حَيْثُ ثَبَتَ حَضُّهُ عليه الصلاة والسلام الدَّائِنِينَ عَلَى إِسْقَاطِ كُل الدَّيْنِ أَوْ بَعْضِهِ عَنْهُمْ (4) .

(1) حديث " إنك أن تذر. . . " جزء من حديث أخرجه الشيخان (اللؤلؤ والمرجان ص 399 نشر وزارة الأوقاف بالكويت) .

(2)

مغني المحتاج 2 / 203 وأشار إلى أنه لذلك لا يحتاج إلى نية ولا قرينة. وأشار القاضي زكريا إلى أنه عقد غبن فتوسع فيه (بخلاف البيع القائم على المعاوضة) لذا لا عهدة فيه ولا خيار، وتغتفر فيه جهالة الوكيل بمقدار الدين، وتجري فيه الكنايات عن العدد فتفسر، ولي (شرح الروض 2 / 263، والقليوبي 2 / 190)

(3)

سورة البقرة / 280

(4)

أخرجه البخاري 13 / 160 شرح العيني، ومسلم 5 / 30، وحديث " كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه " رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه (نيل الأوطار 5 / 244) ط العثمانية المصرية 1957 هـ، وحديث جابر: قال جابر قتل أبي وعليه دين فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي رواه البخاري (13 / 160 ط المنيرية) ، ويرجع لنيل الأوطار 5 / 288

ص: 147

وَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّ الإِْبْرَاءَ لِلْمُعْسِرِ أَفْضَل مِنَ الْقَرْضِ، وَأَنَّ الْقَرْضَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْحَالَةِ أَفْضَل مِنْهُ. (1)

وَالإِْبْرَاءُ فِي غَيْرِ الأَْحْوَال الْمُشَارِ إِلَيْهَا هُوَ عَلَى أَصْل الإِْبَاحَةِ الْجَارِيَةِ فِي مُعْظَمِ الْعُقُودِ وَالتَّصَرُّفَاتِ الَّتِي بُعِثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ يَتَعَامَلُونَ بِهَا فَأَقَرَّهُمْ عَلَيْهَا، وَلَا سِيَّمَا فِي حَالَةِ عَجْزِ الْمُبْرِئِ عَنْ تَحْصِيل حَقِّهِ مِنْ مُنْكِرِهِ؛ لأَِنَّ الإِْحْسَانَ هُنَا غَيْرُ وَارِدٍ، لِفُقْدَانِ مَحَلِّهِ.

‌أَقْسَامُ الإِْبْرَاءِ:

14 -

يُقَسِّمُ بَعْضُ الْمُؤَلِّفِينَ الإِْبْرَاءَ إِلَى قِسْمَيْنِ: إِبْرَاءُ الإِْسْقَاطِ، وَإِبْرَاءُ الاِسْتِيفَاءِ. وَيَعْتَبِرُونَ الأَْوَّل مِنْهُمَا هُوَ الْجَدِيرُ بِالْبَحْثِ تَحْتَ هَذَا الاِسْمِ، فِي حِينِ أَنَّ الثَّانِيَ (الَّذِي هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الاِعْتِرَافِ بِالْقَبْضِ وَالاِسْتِيفَاءِ لِلْحَقِّ الثَّابِتِ لِشَخْصٍ فِي ذِمَّةِ آخَرَ) هُوَ نَوْعٌ مِنَ الإِْقْرَارِ. وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ هَذَا التَّقْسِيمِ فِي صُورَةِ الإِْبْرَاءِ فِي الْكَفَالَةِ الْوَاقِعِ مِنَ الطَّالِبِ (الدَّائِنِ) إِنْ جَاءَ بِلَفْظِ " بَرِئْتَ إِلَيَّ مِنَ الْمَال " بَرِئَ الْكَفِيل وَالْمَدِينُ كِلَاهُمَا مِنَ الْمُطَالِبِ، وَرَجَعَ الْكَفِيل بِالْمَال عَلَى الْمَطْلُوبِ؛ لأَِنَّهُ بَرَاءَةُ قَبْضٍ وَاسْتِيفَاءٍ، كَأَنَّهُ قَال: دَفَعْتَ إِلَيَّ. أَمَّا إِنْ قَال: بَرِئْتَ مِنَ الْمَال، أَوْ: أَبْرَأْتُكَ، بِدُونِ لَفْظِ (إِلَيَّ) فَلَا رُجُوعَ لَهُ؛ لأَِنَّهُ إِبْرَاءُ

(1) القليوبي على شرح المنهاج للمحلى 2 / 261، 3 / 111، تحفة المحتاج وحاشية الشرواني 1 / 492

ص: 147