الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غَافِلاً فَيَكْفِيهِ مَرَّةٌ فِي آخَرِ الْمَجْلِسِ (1)
الثَّالِثُ: نَدْبُ التَّكْرَارِ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَابِدِينَ فِي تَحْصِيلِهِ لآِرَاءِ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ.
وَبَقِيَّةُ الْفُقَهَاءِ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول: إِنَّهَا وَاجِبَةٌ فِي الْعُمُرِ مَرَّةً، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول بِالنَّدْبِ مُطْلَقًا، اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ أَمِ اخْتَلَفَ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُذْكَرُ فِي مَبْحَثِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ:
أَوَّلاً - مَا يَتِمُّ بِهِ التَّعَاقُدُ فِي الْجُمْلَةِ:
9 -
وَيُرَادُ بِهِ عِنْدَ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ: أَلَاّ يَشْتَغِل أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ بِعَمَلٍ غَيْرِ مَا عُقِدَ لَهُ الْمَجْلِسُ، أَوْ بِمَا هُوَ دَلِيل الإِْعْرَاضِ عَنِ الْعَقْدِ (2) . وَهُوَ شَرْطٌ لِلاِنْعِقَادِ عِنْدَهُمْ (3) . وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى يُعْتَبَرُ شَرْطًا فِي الصِّيغَةِ عِنْدَ بَقِيَّةِ الْمَذَاهِبِ (4) .
وَهُوَ يَدْخُل فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (5) .
(1) ابن عابدين 1 / 346، والفتوحات الربانية 3 / 327، وشرح ميارة الصغير 1 / 15 ط مصطفى الحلبي، وجلاء الأفهام ص 264 - 267
(2)
البحر الرائق 5 / 293، وفتح القدير 5 / 78، وابن عابدين 4 / 21
(3)
البحر الرائق 5 / 279
(4)
الحطاب 4 / 240 ط ليبيا، والشرواني على التحفة 4 / 223، 224، والمغني مع الشرح الكبير 4 / 4 ط المنار، والفروع 2 / 442 ط المنار.
(5)
الشرواني على التحفة 7 / 481
وَوَقْتُهُ مَا بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول.
وَمَعَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ لَا يَضُرُّ الْفَصْل بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول عِنْدَ غَيْرِ الشَّافِعِيَّةِ مَا لَمْ يُشْعِرْ بِالإِْعْرَاضِ عَنِ الإِْيجَابِ؛ لأَِنَّ الْقَابِل يَحْتَاجُ إِلَى التَّأَمُّل، وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى الْفَوْرِ لَا يُمْكِنُهُ التَّأَمُّل (1) .
وَيَضُرُّ الْفَصْل الطَّوِيل عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (2) .
خِيَارُ الْقَبُول مَعَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ:
10 -
يَثْبُتُ خِيَارُ الْقَبُول لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مَا دَامَا جَالِسَيْنِ وَلَمْ يَتِمَّ الْقَبُول، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا حَقُّ الرُّجُوعِ مَا لَمْ يَقْبَل الآْخَرُ (3) .
وَلَا يُخَالِفُهُمُ الْحَنَابِلَةُ فِي ذَلِكَ؛ لأَِنَّ خِيَارَ الْمَجْلِسِ عِنْدَهُمْ يَكُونُ فِي ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ وَبَعْدَهُ وَاحِدًا، فَخِيَارُ الْقَبُول مُنْدَرِجٌ تَحْتَ خِيَارِ الْمَجْلِسِ (4) .
وَلَا خِيَارَ لِلْقَبُول عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، غَيْرَ أَنَّهُ يَجُوزُ الرُّجُوعُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَلَوْ بَعْدَ الْقَبُول مَا دَامَ ذَلِكَ فِي الْمَجْلِسِ، وَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَلَوْ قَبْل الاِرْتِبَاطِ بَيْنَهُمَا إِلَاّ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ أَنْ يَكُونَ الإِْيجَابُ أَوِ الْقَبُول بِصِيغَةِ الْمُضَارِعِ ثُمَّ يَدَّعِي الْقَابِل أَوِ الْمُوجِبُ أَنَّهُ مَا أَرَادَ الْبَيْعَ فَيَحْلِفُ وَيُصَدَّقُ (5) .
(1) البحر الرائق 5 / 284، والحطاب 4 / 240، 241، والمغني مع الشرح 4 / 4
(2)
شرح الروض 2 / 5، والشرواني على التحفة 4 / 223
(3)
البحر الرائق 5 / 284
(4)
مطالب أولي النهى 3 / 85
(5)
البجيرمي على الخطيب 3 / 26، 27 ط الحلبي، والخرشي 5 / 7 ط دار صادر