الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَفِي الْفَوَاكِهِ الدَّوَانِي: إِنَّمَا كَانَ مَال الذِّمِّيِّ كَالْمُسْلِمِ لأَِنَّهُ مُحْتَرَمٌ بِحُرْمَةِ الإِْسْلَامِ لِدُخُولِهِ تَحْتَ حُكْمِ الْمُسْلِمِينَ (1) .
اشْتِرَاطُ الدَّفْنِ فِي الرِّكَازِ:
8 -
لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ كُل مَا دَفَنَهُ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ يُعْتَبَرُ رِكَازًا. وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ الدَّفْنِ فِي الرِّكَازِ.
فَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ مَا وُجِدَ عَلَى ظَهْرِ الأَْرْضِ مِنْ أَمْوَال الْجَاهِلِيَّةِ يُعْتَبَرُ رِكَازًا أَيْضًا، جَاءَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: مَا وُجِدَ عَلَى وَجْهِ الأَْرْضِ مِنْ مَالٍ جَاهِلِيٍّ، أَوْ بِسَاحِل الْبَحْرِ مِنْ تَصَاوِيرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلِوَاجِدِهِ مُخَمَّسًا. قَال الصَّاوِيُّ: وَاقْتَصَرَ عَلَى الدَّفْنِ لأَِنَّهُ الْغَالِبُ، هَذَا إِذَا تَحَقَّقَ أَنَّهُ مَالٌ جَاهِلِيٌّ. وَفِي مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ: وَيَلْحَقُ بِالدَّفْنِ مَا وُجِدَ عَلَى وَجْهِ أَرْضٍ.
وَقَدْ فَصَّل الشَّافِعِيَّةُ هُنَا عَلَى قَوْلَيْنِ مَتَى يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ رِكَازًا؟ فَقِيل: بِدَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَقِيل: بِضَرْبِهِمْ.
قَال السُّبْكِيُّ: وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِكَوْنِهِ مِنْ دَفْنِهِمْ فَإِنَّهُ لَا سَبِيل إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا يُكْتَفَى بِعَلَامَةٍ تَدُل عَلَيْهِ مِنْ ضَرْبٍ أَوْ غَيْرِهِ. اهـ. وَهَذَا أَوْلَى، وَالتَّقْيِيدُ بِدَفْنِ الْجَاهِلِيِّ يَقْتَضِي أَنَّ مَا وُجِدَ
(1) ابن عابدين 2 / 44، 46، والدسوقي 1 / 489، والشرح الصغير 1 / 486 - 487، ومغني المحتاج 1 / 396، والمغني 3 / 18، 20، والفواكه الدواني 1 / 349.
فِي الصَّحَارَى مِنْ دَفِينِ الْحَرْبِيِّينَ الَّذِينَ عَاصَرُوا الإِْسْلَامَ لَا يَكُونُ رِكَازًا بَل فَيْئًا، وَيُشْتَرَطُ فِي كَوْنِهِ رِكَازًا أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مَدْفُونًا، فَإِنْ وَجَدَهُ ظَاهِرًا فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ السَّيْل أَظْهَرَهُ فَرِكَازٌ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ ظَاهِرًا فَلُقَطَةٌ، وَإِنْ شَكَّ فَكَمَا لَوْ شَكَّ فِي أَنَّهُ ضَرْبُ الْجَاهِلِيَّةِ أَوِ الإِْسْلَامِ. قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ (1) .
وَلَمْ نَرَ لِلْحَنَفِيَّةِ تَصْرِيحًا فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ.
دَفِينُ أَهْل الإِْسْلَامِ:
9 -
لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ دَفِينَ أَهْل الإِْسْلَامِ لُقَطَةٌ.
وَيُعْرَفُ بِأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ عَلَامَةُ الإِْسْلَامِ أَوِ اسْمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ أَحَدُ خُلَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ وَالٍ لَهُمْ، أَوْ آيَةٌ مِنْ قُرْآنٍ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ.
وَتَفْصِيل حُكْمِ اللُّقَطَةِ فِي مُصْطَلَحِ (لُقَطَة) .
قَال فِي الْمُغْنِي: وَإِنْ كَانَ عَلَى بَعْضِهِ عَلَامَةُ الإِْسْلَامِ، وَعَلَى بَعْضِهِ عَلَامَةُ الْكُفْرِ فَكَذَلِكَ (أَيْ: لُقَطَةٌ) ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ؛ لأَِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ صَارَ إِلَى مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُعْلَمْ زَوَالُهُ عَنْ مِلْكِ الْمُسْلِمِينَ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ عَلَى جَمِيعِهِ عَلَامَةُ الْمُسْلِمِينَ.
وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ قَوْل الْحَنَابِلَةِ وَحْدَهُمْ بَل هُوَ قَوْل بَقِيَّةِ الْفُقَهَاءِ أَيْضًا كَمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي مَعْرِفَةِ دَفِينِ الْجَاهِلِيَّةِ.
(1) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1 / 486، ومغني المحتاج 1 / 396، وشرح منتهى الإرادات. 1 / 399