المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فِي يَدِهِ، لَمْ يُصَدَّقْ إِلَاّ بِبَيِّنَةٍ، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِ، - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌رُقى

- ‌رُقْبَى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعُمْرَى:

- ‌ الْهِبَةُ وَالإِْعَارَةُ وَالْمَنِيحَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌رَقَبَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الإِْجْمَالِيَّةُ:

- ‌ مَسْحُ الرَّقَبَةِ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ إِضَافَةُ الطَّلَاقِ إِلَى الرَّقَبَةِ

- ‌ إِضَافَةُ الظِّهَارِ إِلَى الرَّقَبَةِ:

- ‌الرَّقَبَةُ بِمَعْنَى الإِْنْسَانِ الْمَمْلُوكِ:

- ‌رَقْص

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ اللَّعِبُ:

- ‌ اللَّهْوُ:

- ‌حُكْمُ الرَّقْصِ:

- ‌شَهَادَةُ الرَّقَّاصِ:

- ‌الاِسْتِئْجَارُ عَلَى الرَّقْصِ:

- ‌رِقّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَسْبَابُ تَمَلُّكِ الرَّقِيقِ:

- ‌أَوَّلاً:

- ‌ثَانِيًا:

- ‌ثَالِثًا:

- ‌الأَْصْل فِي الإِْنْسَانِ الْحُرِّيَّةُ لَا الرِّقُّ:

- ‌إِلْغَاءُ الشَّرِيعَةِ الإِْسْلَامِيَّةِ لأَِنْوَاعٍ مِنْ الاِسْتِرْقَاقِ:

- ‌إِثْبَاتُ الرِّقِّ:

- ‌ثُبُوتُ الرِّقِّ بِالإِْقْرَارِ:

- ‌مَنْ يَمْلِكُ الرَّقِيقَ، وَمَنْ لَا يَمْلِكُهُ:

- ‌أَوَّلاً: الْكَافِرُ:

- ‌ثَانِيًا: الْقَرِيبُ:

- ‌ثَالِثًا: الْمَمَالِيكُ:

- ‌جَرَيَانُ الرِّقِّ عَلَى الْعَرَبِ:

- ‌أَنْوَاعُ الرِّقِّ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّلأَحْكَامُ الرَّقِيقِ الْقِنِّ الْمَمْلُوكِ لِمَالِكٍ وَاحِدٍ

- ‌حُقُوقُ السَّيِّدِ وَوَاجِبَاتُ رَقِيقِهِ تُجَاهَهُ:

- ‌الْمُخَارَجَةُ:

- ‌إِبَاقُ الرَّقِيقِ وَهَرَبُهُ:

- ‌مَا لَا يَمْلِكُهُ السَّيِّدُ مِنْ رَقِيقِهِ:

- ‌حُقُوقُ الرَّقِيقِ عَلَى سَيِّدِهِ:

- ‌الإِْنْفَاقُ عَلَى زَوْجَةِ الرَّقِيقِ وَوَلَدِهِ:

- ‌الرِّفْقُ بِالرَّقِيقِ وَالإِْحْسَانُ إِلَيْهِ:

- ‌ تَرْكُ ظُلْمِهِ وَالإِْسَاءَةِ إِلَيْهِ:

- ‌ الإِْحْسَانُ إِلَى الْعَبْدِ فِي الطَّعَامِ:

- ‌ الإِْحْسَانُ إِلَى الْعَبْدِ فِي الْمَلْبَسِ:

- ‌ أَنْ يَبِيعَهُ عِنْدَ عَدَمِ الْمُلَاءَمَةِ:

- ‌ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ:

- ‌ أَنْ يُحْسِنَ أَدَبَهُ وَتَعْلِيمَهُ:

- ‌السُّلْطَانُ وَرِعَايَةُ الرَّقِيقِ:

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْمَالِكِ فِي رَقِيقِهِ:

- ‌أَوَّلاً: الْبَيْعُ

- ‌بَيْعُ الْعَبْدِ بِشَرْطِ الْعِتْقِ:

- ‌بَيْعُ الْعَبِيدِ أَوْ شِرَاؤُهُمْ سَلَمًا، أَوْ فِي الذِّمَّةِ:

- ‌التَّفْرِيقُ فِي الْبَيْعِ بَيْنَ الأَْقَارِبِ:

- ‌حُكْمُ الْبَيْعِ الَّذِي حَصَل بِهِ التَّفْرِيقُ:

- ‌رَدُّ الرَّقِيقِ فِي الْبَيْعِ بِالْعَيْبِ:

- ‌حُكْمُ مَال الرَّقِيقِ إِذَا بِيعَ:

- ‌رَهْنُ الرَّقِيقِ:

- ‌الإِْيصَاءُ بِالرَّقِيقِ، أَوْ بِمَنَافِعِهِ:

- ‌التَّصَرُّفُ فِي الرَّقِيقِ الْمُوصَى بِنَفْعِهِ:

- ‌الرَّقِيقُ وَالتَّكَالِيفُ الشَّرْعِيَّةُ، وَأَحْكَامُ التَّصَرُّفَاتِ:

- ‌الأَْصْل الأَْوَّل: أَهْلِيَّةُ الرَّقِيقِ:

- ‌الأَْصْل الثَّانِي:هَل يَمْلِكُ الرَّقِيقُ الْمَال أَمْ لَا يَمْلِكُ

- ‌الأَْصْل الثَّالِثُ: الأَْمْوَال الْمُتَعَلِّقَةُ بِالرَّقِيقِ:

- ‌أَحْكَامُ أَفْعَال الرَّقِيقِ:

- ‌أَوَّلاً: عِبَادَاتُ الرَّقِيقِ:

- ‌ عَوْرَةُ الْمَمْلُوكَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ الأَْذَانُ، وَالإِْقَامَةُ، وَالإِْمَامَةُ:

- ‌ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ:

- ‌ الرَّقِيقُ وَالزَّكَاةُ:

- ‌ زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ:

- ‌ تَطَوُّعَاتُ الرَّقِيقِ:

- ‌ صَوْمُ الرَّقِيقِ:

- ‌ اعْتِكَافُ الرَّقِيقِ:

- ‌ حَجُّ الرَّقِيقِ:

- ‌ثَانِيًا: الرَّقِيقُ وَأَحْكَامُ الأُْسْرَةِ:

- ‌الرَّقِيقُ وَالاِسْتِمْتَاعُ:

- ‌الاِسْتِمْتَاعُ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ:

- ‌وَطْءُ الرَّجُل الْحُرِّ لِمَمْلُوكَتِهِ:

- ‌طَلَاقُ السُّرِّيَّةِ وَالظِّهَارُ مِنْهَا، وَتَحْرِيمُهَا، وَالإِْيلَاءُ مِنْهَا:

- ‌اسْتِبْرَاءُ الأَْمَةِ إِذَا دَخَلَتْ فِي الْمِلْكِ:

- ‌آثَارُ وَطْءِ الأَْمَةِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ:

- ‌نِكَاحُ الرَّقِيقِ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل: نِكَاحُ الْحُرِّ لِلأَْمَةِ:

- ‌شُرُوطُ إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْحُرِّ لِلأَْمَةِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ:

- ‌الشَّرْطُ الْخَامِسُ:

- ‌اسْتِدَامَةُ نِكَاحِ الأَْمَةِ عِنْدَ زَوَال بَعْضِ الشُّرُوطِ:

- ‌الْوِلَايَةُ فِي تَزْوِيجِ الأَْمَةِ:

- ‌الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ وَالاِسْتِخْدَامُ:

- ‌أَوْلَادُ الْحُرِّ مِنَ الأَْمَةِ:

- ‌زَوَاجُ الْحُرَّةِ عَلَى الأَْمَةِ:

- ‌الْعِشْرَةُ وَالْقَسْمُ:

- ‌اسْتِبْرَاءُ الزَّوْجَةِ الأَْمَةِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: زَوَاجُ الْعَبْدِ بِالأَْمَةِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ: زَوَاجُ الْعَبْدِ بِالْحُرَّةِ:

- ‌إِنْفَاقُ الْعَبْدِ عَلَى أَوْلَادِهِ:

- ‌عَدَدُ زَوْجَاتِ الْعَبْدِ:

- ‌أَحْكَامُ نِكَاحِ الْعَبْدِ:

- ‌الإِْيلَاءُ مِنَ الزَّوْجَةِ الأَْمَةِ، وَإِيلَاءُ الْعَبْدِ مِنْ زَوْجَتِهِ:

- ‌الْخُلْعُ:

- ‌الظِّهَارُ وَالْكَفَّارَاتُ:

- ‌الطَّلَاقُ:

- ‌تَطْلِيقُ السَّيِّدِ عَلَى الْعَبْدِ:

- ‌انْفِسَاخُ نِكَاحِ الأَْمَةِ بِمِلْكِ زَوْجِهَا لَهَا:

- ‌بَيْعُ الأَْمَةِ الْمُزَوَّجَةِ هَل يَكُونُ فَسْخًا لِنِكَاحِهَا:

- ‌عِدَّةُ الأَْمَةِ:

- ‌حِدَادُ الأَْمَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَسُكْنَاهَا مُدَّةَ الْعِدَّةِ:

- ‌اللِّعَانُ:

- ‌النَّسَبُ:

- ‌الْحَضَانَةُ:

- ‌الرَّضَاعُ:

- ‌الرَّقِيقُ وَالْوَصَايَا:

- ‌ وَصِيَّةُ الرَّقِيقِ:

- ‌ الْوَصِيَّةُ لِلرَّقِيقِ:

- ‌ الإِْيصَاءُ إِلَى الرَّقِيقِ:

- ‌إِرْثُ الرَّقِيقِ:

- ‌الرَّقِيقُ وَالتَّبَرُّعَاتُ:

- ‌قَبُول الرَّقِيقِ لِلتَّبَرُّعَاتِ:

- ‌الْحَجْرُ عَلَى الرَّقِيقِ:

- ‌الرَّقِيقُ الْمَأْذُونُ:

- ‌اكْتِسَابُ الرَّقِيقِ مِنَ الْمُبَاحَاتِ وَالْتِقَاطُهُ:

- ‌الرَّقِيقُ وَالْجِنَايَاتُ:

- ‌الْقِصَاصُ بَيْنَ الأَْحْرَارِ وَالرَّقِيقِ:

- ‌الدِّيَةُ وَالأَْرْشُ:

- ‌الْعَاقِلَةُ وَجِنَايَةُ الْعَبْدِ وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ:

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى جَنِينِ الأَْمَةِ:

- ‌جِنَايَاتُ الرَّقِيقِ:

- ‌الْكَفَّارَةُ فِي قَتْل الرَّقِيقِ:

- ‌غَصْبُ الرَّقِيقِ:

- ‌الرَّقِيقُ وَالْحُدُودُ:

- ‌حَدُّ الزِّنَا:

- ‌السَّرِقَةُ:

- ‌الْمَمْلُوكُ السَّارِقُ:

- ‌حَدُّ الْقَذْفِ:

- ‌ إِيقَاعُ الْحَدِّ عَلَى الرَّقِيقِ إِذَا قَذَفَ مُحْصَنًا أَوْ مُحْصَنَةً:

- ‌ قَذَفَ الرَّقِيقُ

- ‌حَدُّ شُرْبِ الْمُسْكِرِ:

- ‌الرَّقِيقُ وَالْوِلَايَاتُ:

- ‌شَهَادَةُ الرَّقِيقِ:

- ‌رِوَايَةُ الْعَبْدِ وَأَخْبَارُهُ:

- ‌الرَّقِيقُ وَالْجِهَادُ:

- ‌حَقُّ الْعَبِيدِ فِي الْفَيْءِ:

- ‌نَظَرُ الْعَبْدِ إِلَى سَيِّدَتِهِ:

- ‌ذَبِيحَةُ الرَّقِيقِ وَتَضْحِيَتُهُ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِيأَحْكَامُ الرَّقِيقِ الْقِنِّ الْمُشْتَرَكِ

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُالرَّقِيقُ الْمُبَعَّضُ

- ‌أَحْكَامُ الرَّقِيقِ الْمُبَعَّضِ:

- ‌التَّصَرُّفُ فِيهِ:

- ‌كَسْبُ الْمُبَعَّضِ

- ‌الْحُدُودُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُبَعَّضِ:

- ‌جِنَايَاتُ الْمُبَعَّضِ:

- ‌الدِّيَاتُ

- ‌إِرْثُ مَال الْمُبَعَّضِ عَنْهُ:

- ‌إِرْثُ الْمُبَعَّضِ مِنْ غَيْرِهِ:

- ‌انْقِضَاءُ الرِّقِّ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الرَّابِعُ:

- ‌رَقْم

- ‌التَّعْرِيفِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْبَرْنَامَجُ:

- ‌ الأُْنْمُوذَجُ:

- ‌ النَّقْشُ، وَالْوَشْيُ، وَالنَّمْنَمَةُ، وَالتَّزْوِيقُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالرَّقْمِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌الْبَيْعُ بِالرَّقْمِ:

- ‌الرَّقْمُ بِمَعْنَى النَّقْشِ وَالتَّصْوِيرِ:

- ‌رَقِيب

- ‌رُقْيَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ

- ‌أَخْذُ الْجُعْل عَلَى الرَّقْيِ:

- ‌رِكَاز

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمَعْدِنُ:

- ‌ الْكَنْزِ

- ‌ الدَّفِينُ:

- ‌أَحْكَامُ الرِّكَازِ:

- ‌دَفِينُ الْجَاهِلِيَّةِ:

- ‌الْمُرَادُ بِالْجَاهِلِيَّةِ:

- ‌اشْتِرَاطُ الدَّفْنِ فِي الرِّكَازِ:

- ‌دَفِينُ أَهْل الإِْسْلَامِ:

- ‌الْوَاجِبُ فِي الرِّكَازِ:

- ‌مَا يَلْحَقُ بِمَا يُخَمَّسُ:

- ‌نَبْشُ الْقَبْرِ لاِسْتِخْرَاجِ الْمَال:

- ‌النِّصَابُ فِي الرِّكَازِ:

- ‌الْحَوْل فِي الرِّكَازِ:

- ‌مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْخُمُسُ:

- ‌مَوْضِعُ الرِّكَازِ:

- ‌أَوَّلاً: فِي دَارِ الإِْسْلَامِ:

- ‌ أَنْ يَجِدَهُ فِي مَوَاتٍ أَوْ مَا لَا يُعْلَمُ لَهُ مَالِكٌ

- ‌ أَنْ يَجِدَ الرِّكَازَ فِي مِلْكِهِ:

- ‌ أَنْ يَجِدَ الرِّكَازَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ:

- ‌ثَانِيًا: أَنْ يُوجَدُ الرِّكَازُ فِي دَارِ الصُّلْحِ:

- ‌ثَالِثًا: أَنْ يُوجَدَ الرِّكَازُ فِي دَارِ الْحَرْبِ:

- ‌مَصْرِفُ خُمُسِ الرِّكَازِ:

- ‌رُكْن

- ‌التَّعْرِيفِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ

- ‌ الشَّرْطُ:

- ‌ الْفَرْضُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الرُّكْنُ وَالْوَاجِبُ:

- ‌الرُّكْنُ فِي الْعِبَادَاتِ:

- ‌ أَرْكَانُ الْوُضُوءِ:

- ‌ أَرْكَانُ التَّيَمُّمِ:

- ‌ أَرْكَانُ الصَّلَاةِ:

- ‌ أَرْكَانُ الصِّيَامِ:

- ‌ أَرْكَانُ الاِعْتِكَافِ:

- ‌ أَرْكَانُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ:

- ‌الرُّكْنُ فِي الْعُقُودِ:

- ‌أَقْسَامُ الرُّكْنِ:

- ‌أَقَل الرُّكْنِ وَأَكْمَلُهُ:

- ‌تَرْكُ الرُّكْنِ وَتَكْرَارُهُ:

- ‌تَرْكُ الرُّكْنِ فِي الْعُقُودِ:

- ‌الرُّكْنُ بِمَعْنَى جُزْءِ الْمَاهِيَّةِ الْمَحْسُوسَةِ:

- ‌اسْتِلَامُ الأَْرْكَانِ فِي الطَّوَافِ:

- ‌رُكُوب

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ رَاكِبًا:

- ‌شُرُوطُ جَوَازِ التَّنَفُّل عَلَى الرَّاحِلَةِ:

- ‌اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ:

- ‌قِبْلَةُ الرَّاكِبِ وَجِهَتُهُ:

- ‌أَدَاءُ صَلَاةِ الْفَرْضِ رَاكِبًا:

- ‌اتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ رَاكِبًا:

- ‌صَلَاةُ الْمُجَاهِدِ رَاكِبًا:

- ‌الْحَجُّ رَاكِبًا:

- ‌الطَّوَافُ رَاكِبًا:

- ‌ضَمَانُ الرَّاكِبِ مَا تَجْنِيهِ الدَّابَّةُ:

- ‌مَا يَقُولُهُ الرَّاكِبُ إِذَا رَكِبَ دَابَّتَهُ:

- ‌رُكُوع

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْخُضُوعُ

- ‌ السُّجُودُ:

- ‌أَوَّلاً: الرُّكُوعُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الطُّمَأْنِينَةُ فِي الرُّكُوعِ:

- ‌هَيْئَةُ الرُّكُوعِ:

- ‌رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرِ الرُّكُوعِ:

- ‌التَّكْبِيرُ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الرُّكُوعِ:

- ‌التَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ:

- ‌قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ:

- ‌الدُّعَاءُ فِي الرُّكُوعِ:

- ‌إِدْرَاكُ الرَّكْعَةِ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ مَعَ الإِْمَامِ:

- ‌إِطَالَةُ الرُّكُوعِ لِيُدْرِكَ الدَّاخِل الرَّكْعَةَ:

- ‌ثَانِيًا - الرُّكُوعُ لِغَيْرِ اللَّهِ:

- ‌رُكُون

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌رَمَاد

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التُّرَابُ وَالصَّعِيدُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالرَّمَادِ:

- ‌طَهَارَةُ الرَّمَادِ:

- ‌التَّيَمُّمُ بِالرَّمَادِ:

- ‌مَالِيَّةُ الرَّمَادِ وَتَقَوُّمُهُ:

- ‌رَمَضَان

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ثُبُوتُ شَهْرِ رَمَضَانَ:

- ‌اخْتِلَافُ مَطَالِعِ هِلَال رَمَضَانَ:

- ‌خَصَائِصُ شَهْرِ رَمَضَانَ:

- ‌الأُْولَى: نُزُول الْقُرْآنِ فِيهِ:

- ‌الثَّانِيَةُ: وُجُوبُ صَوْمِهِ:

- ‌الثَّالِثَةُ: فَضْل الصَّدَقَةِ فِيهِ:

- ‌الرَّابِعَةُ: أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي رَمَضَانَ:

- ‌الْخَامِسَةُ: صَلَاةُ التَّرَاوِيحِ:

- ‌السَّادِسَةُ: الاِعْتِكَافُ فِيهِ:

- ‌السَّابِعَةُ: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي رَمَضَانَ وَالذِّكْرُ:

- ‌الثَّامِنَةُ: مُضَاعَفَةُ ثَوَابِ الأَْعْمَال الصَّالِحَةِ فِي رَمَضَانَ:

- ‌التَّاسِعَةُ: تَفْطِيرُ الصَّائِمِ:

- ‌الْعَاشِرَةُ: فَضْل الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ:

- ‌تَرْكُ التَّكَسُّبِ فِي رَمَضَانَ لِلتَّفَرُّغِ لِلْعِبَادَةِ:

- ‌رَمَق

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالرَّمَقِ:

- ‌ التَّوْبَةُ فِي الرَّمَقِ الأَْخِيرِ:

- ‌ الْقَوَدُ عَلَى مَنْ قَتَل شَخْصًا فِي الرَّمَقِ الأَْخِيرِ:

- ‌ سَدُّ الرَّمَقِ بِأَكْل مَا هُوَ مُحَرَّمٌ:

- ‌ ذَبْحُ الْحَيَوَانِ الَّذِي وَصَل إِلَى الرَّمَقِ الأَْخِيرِ:

- ‌رَمَل

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌رَمْي

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الرَّمْيُ اصْطِلَاحًا:

- ‌(أَوَّلاً)رَمْيُ الْجِمَارِ

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِرَمْيِ الْجِمَارِ:

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ رَمْيِ الْجِمَارِ:

- ‌ سَبْقُ الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ:

- ‌ سَبْقُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ:

- ‌ أَنْ يَكُون الْمَرْمِيُّ حَجَرًا:

- ‌ أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ بِالْحَصَيَاتِ السَّبْعِ مُتَفَرِّقَاتٍ:

- ‌ وُقُوعُ الْحَصَى فِي الْجَمْرَةِ الَّتِي يَجْتَمِعُ فِيهَا الْحَصَى:

- ‌ أَنْ يَقْصِدَ الْمَرْمَى وَيَقَعَ الْحَصَى فِيهِ بِفِعْلِهِ اتِّفَاقًا فِي ذَلِكَ:

- ‌ تَرْتِيبُ الْجَمَرَاتِ فِي رَمْيِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ:

- ‌ الْوَقْتُ:

- ‌وَقْتُ الرَّمْيِ وَعَدَدُهُ:

- ‌ الرَّمْيُ يَوْمَ النَّحْرِ:

- ‌ الرَّمْيُ فِي الْيَوْمِ الأَْوَّل وَالثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ:

- ‌ الرَّمْيُ ثَالِثَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ:

- ‌شُرُوطُ الرَّمْيِ:

- ‌وَاجِبُ الرَّمْيِ:

- ‌سُنَنُ الرَّمْيِ:

- ‌مَكْرُوهَاتُ الرَّمْيِ:

- ‌صِفَةُ الرَّمْيِ الْمُسْتَحَبَّةُ:

- ‌آثَارُ الرَّمْيِ:

- ‌ أَثَرُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ:

- ‌ أَثَرُ رَمْيِ الْجِمَارِ يَوْمَيِ التَّشْرِيقِ: النَّفْرُ الأَْوَّل:

- ‌ أَثَرُ الرَّمْيِ ثَالِثَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ: النَّفْرُ الثَّانِي:

- ‌حُكْمُ تَرْكِ الرَّمْيِ:

- ‌النِّيَابَةُ فِي الرَّمْيِ:

- ‌(ثَانِيًا)الرَّمْيُ فِي الصَّيْدِ

- ‌الصَّيْدُ بِالرَّمْيِ بِالْمُحَدَّدِ:

- ‌الصَّيْدُ بِالرَّمْيِ بِالْمُثَقَّل:

- ‌اتِّخَاذُ الْحَيَوَانِ هَدَفًا يُرْمَى إِلَيْهِ:

- ‌(ثَالِثًا)الرَّمْيُ فِي الْجِهَادِ

- ‌تَعَلُّمُ الرَّمْيِ:

- ‌الْمُنَاضَلَةِ

- ‌(رَابِعًا)الرَّمْيُ فِي الْقَذْفِ

- ‌الرَّمْيُ بِالزِّنَا:

- ‌رَمْيُ الْجِمَارِ

- ‌رِهَان

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌شُرُوطُ جَوَازِ الرِّهَانِ فِي السِّبَاقِ:

- ‌رَهْبَانِيَّة

- ‌ التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعُزْلَةُ:

- ‌ السِّيَاحَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌رَهْن

- ‌ التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الضَّمَانُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الرَّهْنِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌جَوَازُ الرَّهْنِ فِي الْحَضَرِ:

الفصل: فِي يَدِهِ، لَمْ يُصَدَّقْ إِلَاّ بِبَيِّنَةٍ، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِ،

فِي يَدِهِ، لَمْ يُصَدَّقْ إِلَاّ بِبَيِّنَةٍ، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِ، فَإِنِ اسْتَنَدَتِ الْيَدُ إِلَى الْتِقَاطٍ فَكَذَلِكَ عَلَى الأَْظْهَرِ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفِ اسْتِنَادُهُ إِلَى الْتِقَاطٍ صُدِّقَ وَحُكِمَ لَهُ، كَمَا لَوِ ادَّعَى ثَوْبًا فِي يَدِهِ، فَلَوْ كَانَ مُمَيِّزًا فَالأَْصَحُّ يُحْكَمُ لَهُ بِرِقِّهِ، وَلَا أَثَرَ لإِِنْكَارِهِ، وَالثَّانِي أَنَّهُ كَالْبَالِغِ، ثُمَّ إِذَا بَلَغَ الصَّغِيرُ الَّذِي حُكِمَ بِرِقِّهِ وَأَنْكَرَ الرِّقَّ فَالأَْصَحُّ اسْتِمْرَارُ الرِّقِّ حَتَّى تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِخِلَافِهِ، وَالثَّانِي: يُصَدَّقُ مُنْكِرُ الرِّقِّ إِلَاّ أَنْ تَقُومَ بِهِ بَيِّنَةٌ (1) .

وَيَكْفِي فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الرِّقِّ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ (2) .

وَمَنِ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ عَبْدُهُ فَقَال الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: بَل أَنَا حُرٌّ، وَأَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً، تَعَارَضَتَا وَتَسَاقَطَتَا. قَال الْبُهُوتِيُّ: وَيُخَلَّى سَبِيلُهُ، لأَِنَّ الأَْصْل الْحُرِّيَّةُ، وَالرِّقُّ طَارِئٌ وَلَمْ يَثْبُتْ (3) .

‌ثُبُوتُ الرِّقِّ بِالإِْقْرَارِ:

6 -

قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا كَانَ صَبِيٌّ مَجْهُول النَّسَبِ فِي يَدِ رَجُلٍ وَهُوَ يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ، أَيْ يَعْقِل فَحْوَى مَا يَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ، وَادَّعَى الرَّجُل رِقَّهُ، فَقَال الصَّبِيُّ: أَنَا حُرٌّ، فَالْقَوْل قَوْلُهُ؛ لأَِنَّهُ فِي يَدِ نَفْسِهِ، وَلَوْ قَال: أَنَا عَبْدٌ لِفُلَانٍ - لِغَيْرِ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ -

(1) روضة الطالبين 12 / 77، 78.

(2)

روضة الطالبين 11 / 255، والمنهاج وشرحه للمحلي 3 / 128.

(3)

كشاف القناع 6 / 397.

ص: 15

فَهُوَ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ؛ لأَِنَّهُ أَقَرَّ بِالرِّقِّ، وَإِنْ كَانَ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ فَهُوَ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ.

وَأَمَّا الصَّبِيُّ الَّذِي يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ إِذَا أَقَرَّ بِالرِّقِّ وَهُوَ مَجْهُول النَّسَبِ فَهُوَ رَقِيقٌ، وَمِنْ بَابِ أَوْلَى مَنْ كَانَ عِنْدَ إِقْرَارِهِ بَالِغًا (1) .

وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لَا يَثْبُتُ الرِّقُّ بِإِقْرَارِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَيَثْبُتُ بِإِقْرَارِ الْبَالِغِ (2) لَكِنْ إِنْ أَقَرَّ بِالرِّقِّ مَنْ هُوَ ثَابِتُ الْحُرِّيَّةِ لَمْ يَصِحَّ إِقْرَارُهُ، فَلَوْ أَقَرَّتْ حُرَّةٌ لِزَوْجِهَا بِأَنَّهَا أَمَتُهُ، فَبَاعَهَا لِلْجُوعِ وَالْغَلَاءِ، فَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِي، قَال الْمَالِكِيَّةُ: فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا وَلَا تَعْزِيرَ؛ لِعُذْرِهَا بِالْجُوعِ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى زَوْجِهَا بِالثَّمَنِ (3) . أَيْ لأَِنَّهَا حُرَّةٌ فَلَا تُرَقُّ بِذَلِكَ.

‌مَنْ يَمْلِكُ الرَّقِيقَ، وَمَنْ لَا يَمْلِكُهُ:

‌أَوَّلاً: الْكَافِرُ:

7 -

لَا يَجُوزُ لِلْكَافِرِ اسْتِدَامَةُ تَمَلُّكِ رَقِيقٍ مُسْلِمٍ اتِّفَاقًا. وَهَذَا الْحَقُّ لِلَّهِ تَعَالَى؛ لأَِنَّ الإِْسْلَامَ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى، وَلِمَا فِيهِ مِنْ إِهَانَةِ الْمُسْلِمِ بِمِلْكِ الْكَافِرِ لَهُ. وَقِيَاسًا عَلَى تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْكَافِرِ مُسْلِمَةً، بَل أَوْلَى.

وَقَدْ يَدْخُل الرَّقِيقُ الْمُسْلِمُ فِي مِلْكِ الْكَافِرِ فِي

(1) الهداية وفتح القدير 6 / 250.

(2)

كشاف القناع 6 / 392.

(3)

الزرقاني 7 / 80.

ص: 15

صُوَرٍ مُعَيَّنَةٍ، لَكِنْ يُجْبَرُ عَلَى إِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ بِبَيْعٍ، أَوْ هِبَةٍ لِمُسْلِمٍ، أَوْ إِعْتَاقٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ تِلْكَ الصُّوَرِ:

1 -

أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ كَافِرٍ عَبْدٌ كَافِرٌ فَيُسْلِمُ. فَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ يُؤْمَرُ الْكَافِرُ بِبَيْعِهِ تَخْلِيصًا لِلْعَبْدِ الَّذِي أَسْلَمَ مِنْ بَقَائِهِ فِي مِلْكِ الْكَافِرِ.

2 -

وَمِنْهَا أَنْ يَمْلِكَهُ بِالشِّرَاءِ، وَهَذَا فِي رِوَايَةٍ عِنْدَ مَالِكٍ وَقَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ: فَيَصِحُّ وَيُجْبَرُ عَلَى إِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ، وَقَال الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنْ مَالِكٍ، وَالْقَوْل الثَّانِي لِلشَّافِعِيِّ، وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ: لَا يَصِحُّ شِرَاءُ الْكَافِرِ مُسْلِمًا أَصْلاً.

وَيَحْرُمُ بَيْعُ الْمُسْلِمِ عَبْدَهُ الْمُسْلِمَ لِكَافِرٍ عَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ، إِذِ الْخِلَافُ فِي الصِّحَّةِ لَا فِي التَّحْرِيمِ.

وَيُسْتَثْنَى مَا إِذَا اشْتَرَى الْكَافِرُ مُسْلِمًا يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِالْقَرَابَةِ، أَوِ اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ الْعِتْقِ فِي الْحَال، فَذَلِكَ أَوْلَى بِالصِّحَّةِ، وَلِذَلِكَ أَجَازَهُ أَيْضًا الْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ؛ لأَِنَّ الْمِلْكَ يَزُول فِي الْحَال عَقِبَ الشِّرَاءِ مُبَاشَرَةً، وَيَحْصُل ذَلِكَ بِحُكْمِ الشَّرْعِ، بِدُونِ تَوَقُّفٍ عَلَى تَصَرُّفٍ مِنَ الْمَالِكِ، وَيَحْصُل بِهِ مِنْ نَفْعِ الْحُرِّيَّةِ أَضْعَافُ مَا حَصَل مِنَ الإِْهَانَةِ بِالْمِلْكِ فِي لَحْظَةٍ يَسِيرَةٍ. وَهَكَذَا كُل شِرَاءٍ يَسْتَتْبِعُ عِتْقًا.

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُمْنَعُ بَيْعُ الرَّقِيقِ الْمُسْلِمِ لِكَافِرٍ، فَإِنْ وَقَعَ مَضَى بَيْعُهُ فَلَا يُفْسَخُ، وَيُجْبَرُ عَلَى إِزَالَةِ

ص: 16

مِلْكِهِ بِشَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ (1) .

وَلَوْ وَكَّل كَافِرٌ مُسْلِمًا فِي شِرَاءِ رَقِيقٍ لَمْ يَصِحَّ الشِّرَاءُ عِنْدَ مَنْ مَنَعَ شِرَاءَ الْكَافِرِ لِعَبْدٍ مُسْلِمٍ؛ لأَِنَّ الْمِلْكَ يَقَعُ لِلْمُوَكِّل، وَالْمُوَكِّل لَيْسَ بِأَهْلٍ لِشِرَائِهِ كَمَا لَوْ وَكَّل مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا فِي شِرَاءِ خَمْرٍ.

وَإِنْ وَكَّل الْمُسْلِمُ كَافِرًا يَشْتَرِي لَهُ رَقِيقًا كَافِرًا صَحَّ، أَمَّا إِنْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ رَقِيقٍ مُسْلِمٍ فَفِيهِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: يَصِحُّ؛ لأَِنَّ الْمَنْعَ مِنْهُ كَانَ لِمَا فِيهِ مِنْ ثُبُوتِ مِلْكِ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَالْمِلْكُ هُنَا يَثْبُتُ لِلْمُسْلِمِ، فَلَمْ يَتَحَقَّقِ الْمَانِعُ.

وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ؛ لأَِنَّ مَا مَنَعَ مِنْ شِرَائِهِ مَنَعَ مِنَ التَّوَكُّل فِيهِ، كَتَوَكُّل الْمُحْرِمِ فِي شِرَاءِ صَيْدٍ، وَتَوَكُّل الْكَافِرِ فِي عَقْدِ نِكَاحِ مُسْلِمَةٍ، وَتَوَكُّل الْمُسْلِمِ فِي شِرَاءِ خَمْرٍ لِذِمِّيٍّ (2) .

وَإِنْ كَانَ عَبْدٌ كَافِرٌ فِي مِلْكِ شَخْصٍ كَافِرٍ فِي دَارِ الإِْسْلَامِ، فَأَسْلَمَ الْعَبْدُ، لَمْ يَزُل مِلْكُ صَاحِبِهِ بِإِسْلَامِهِ، لَكِنْ لَا يُقَرُّ فِي يَدِهِ، بَل يُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ بِبَيْعٍ، أَوْ هِبَةٍ، أَوْ عِتْقٍ، أَوْ غَيْرِهَا، وَلَا يَكْفِي الرَّهْنُ أَوِ التَّزْوِيجُ أَوِ الْحَيْلُولَةُ بَيْنَهُمَا (3) .

(1) حاشية ابن عابدين 3 / 40، المغني 4 / 365، وروضة الطالبين 3 / 344، 347، وجواهر الإكليل 2 / 3، مكة المكرمة، دار الباز، مصور عن طبعة القاهرة 1332هـ.

(2)

المغني 4 / 265.

(3)

روضة الطالبين 3 / 347.

ص: 16