الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَأَمَّا الشَّامِيَّانِ فَلَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ مِنَ الْفَضِيلَتَيْنِ (1) . قَال ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: مَا أَرَاهُ - يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ إِلَاّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يَتِمَّ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ، وَلَا طَافَ النَّاسُ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ إِلَاّ لِذَلِكَ (2) .
(1) حاشية ابن عابدين 2 / 166، 169 دار إحياء التراث العربي، بدائع الصنائع 2 / 146 دار الكتاب العربي، حاشية الدسوقي 2 / 40، 42 دار الفكر، مواهب الجليل 3 / 107 دار الفكر، حاشية العدوي على الرسالة 1 / 465، 469 دار المعرفة، مغني المحتاج 1 / 487 دار إحياء التراث العربي، شرح روض الطالب 1 / 480 المكتبة الإسلامية، كشاف القناع 2 / 478، 479، 485 عالم الكتب.
(2)
أثر ابن عمر: " ما أراه صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين. . . " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 407 - ط السلفية) دون قوله: " ولا طاف الناس. . . " الخ. فقد أخرجه أبو داود (2 / 440 - تحقيق عزت عبيد دعاس) .
رُكُوب
التَّعْرِيفُ:
1 -
الرُّكُوبُ لُغَةً: مَصْدَرُ رَكِبَ.
يُقَال: رَكِبَ الدَّابَّةَ يَرْكَبُهَا أَيْ عَلَا عَلَيْهَا، وَكُل مَا عُلِيَ عَلَيْهِ فَقَدْ رُكِبَ. وَقِيل: هُوَ خَاصٌّ بِالإِْبِل (1) .
وَلَا يَخْرُجُ الرُّكُوبُ فِي الاِصْطِلَاحِ عَنْ ذَلِكَ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
أ -
صَلَاةُ التَّطَوُّعِ رَاكِبًا:
2 -
لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي إِبَاحَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فِي السَّفَرِ الطَّوِيل - وَهُوَ مَا يَجُوزُ فِيهِ قَصْرُ الصَّلَاةِ - وَقَال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ جَائِزٌ لِكُل مَنْ سَافَرَ سَفَرًا يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةَ أَنْ يَتَطَوَّعَ عَلَى دَابَّتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ، أَمَّا السَّفَرُ الْقَصِيرُ وَهُوَ مَا لَا يُبَاحُ فِيهِ الْقَصْرُ فَإِنَّهُ يُبَاحُ فِيهِ الصَّلَاةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (2) وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ
(1) لسان العرب ومتن اللغة.
(2)
ابن عابدين 1 / 470، ونهاية المحتاج 1 / 429، والمغني 1 / 434.