الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا.
وَذَهَبَ قَوْمٌ مِنَ السَّلَفِ مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه إِلَى أَنَّ التَّطْبِيقَ فِي الرُّكُوعِ سُنَّةٌ لِمَا رَوَاهُ مِنْ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ (1) .
رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرِ الرُّكُوعِ:
7 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ إِلَى أَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ، فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ كَفِعْلِهِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ، أَيْ يَبْدَأُ رَفْعَ يَدَيْهِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ وَيَنْتَهِي عِنْدَ انْتِهَائِهَا، لِتَضَافُرِ الأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي ذَلِكَ، مِنْهَا مَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حُمَيْدٍ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ رضي الله عنه قَال: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ صِفَةَ صَلَاتِهِ، وَفِيهِ أَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ.
وَقَال الْبُخَارِيُّ: قَال الْحَسَنُ وَحُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُونَ
(1) المغني لابن قدامة 1 / 499، المجموع للإمام النووي 3 / 407، 411، كشاف القناع 1 / 346، حاشية ابن عابدين 1 / 320، البدائع 1 / 208، الفواكه الدواني 1 / 208، حاشية العدوي 1 / 231، جواهر الإكليل 1 / 48.
أَيْدِيَهُمْ - يَعْنِي عِنْدَ الرُّكُوعِ - (1) .
وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الأَْوْزَاعِيُّ وَعُلَمَاءُ الْحِجَازِ وَالشَّامِ وَالْبَصْرَةِ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ: إِنَّ الْمُصَلِّيَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَاّ لِتَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ (2) .
لأَِدِلَّةٍ مِنْهَا: قَوْل عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: لأَُصَلِّيَنَّ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَاّ فِي أَوَّل مَرَّةٍ (3) .
وَقَوْل الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه: إِنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُودُ (4) .
(1) جزء رفع اليدين للبخاري (ص 26 ط. دائرة العلوم الأثرية) .
(2)
المجموع للإمام النووي 3 / 399 - 401، المغني لابن قدامة 1 / 497، حاشية ابن عابدين 1 / 324، البدائع 1 / 207، حاشية العدوي 1 / 228.
(3)
(3) حديث ابن مسعود: " لأصلين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ". أخرجه الترمذي (2 / 40 - ط الحلبي) وأبو داود (1 / 477 - 478 تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال: " ليس هو بصحيح على هذا اللفظ ". وذكر ابن حجر في التلخيص (1 / 222 - ط شركة الطباعة الفنية) تضعيفه عن ابن المبارك وأبي حاتم والبخاري وغيرهم.
(4)
حديث البراء: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة ". أخرجه أبو داود (1 / 478 - 479 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال: " هذا الحديث ليس بصحيح ". وقال ابن حجر في التلخيص: (1 / 221 - ط شركة الطباعة الفنية) : اتفق الحفاظ على أن قوله: " ثم لم يعد " مدرج في الخبر.