المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ أن يكون المرمي حجرا: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌رُقى

- ‌رُقْبَى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعُمْرَى:

- ‌ الْهِبَةُ وَالإِْعَارَةُ وَالْمَنِيحَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌رَقَبَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الإِْجْمَالِيَّةُ:

- ‌ مَسْحُ الرَّقَبَةِ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ إِضَافَةُ الطَّلَاقِ إِلَى الرَّقَبَةِ

- ‌ إِضَافَةُ الظِّهَارِ إِلَى الرَّقَبَةِ:

- ‌الرَّقَبَةُ بِمَعْنَى الإِْنْسَانِ الْمَمْلُوكِ:

- ‌رَقْص

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ اللَّعِبُ:

- ‌ اللَّهْوُ:

- ‌حُكْمُ الرَّقْصِ:

- ‌شَهَادَةُ الرَّقَّاصِ:

- ‌الاِسْتِئْجَارُ عَلَى الرَّقْصِ:

- ‌رِقّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَسْبَابُ تَمَلُّكِ الرَّقِيقِ:

- ‌أَوَّلاً:

- ‌ثَانِيًا:

- ‌ثَالِثًا:

- ‌الأَْصْل فِي الإِْنْسَانِ الْحُرِّيَّةُ لَا الرِّقُّ:

- ‌إِلْغَاءُ الشَّرِيعَةِ الإِْسْلَامِيَّةِ لأَِنْوَاعٍ مِنْ الاِسْتِرْقَاقِ:

- ‌إِثْبَاتُ الرِّقِّ:

- ‌ثُبُوتُ الرِّقِّ بِالإِْقْرَارِ:

- ‌مَنْ يَمْلِكُ الرَّقِيقَ، وَمَنْ لَا يَمْلِكُهُ:

- ‌أَوَّلاً: الْكَافِرُ:

- ‌ثَانِيًا: الْقَرِيبُ:

- ‌ثَالِثًا: الْمَمَالِيكُ:

- ‌جَرَيَانُ الرِّقِّ عَلَى الْعَرَبِ:

- ‌أَنْوَاعُ الرِّقِّ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّلأَحْكَامُ الرَّقِيقِ الْقِنِّ الْمَمْلُوكِ لِمَالِكٍ وَاحِدٍ

- ‌حُقُوقُ السَّيِّدِ وَوَاجِبَاتُ رَقِيقِهِ تُجَاهَهُ:

- ‌الْمُخَارَجَةُ:

- ‌إِبَاقُ الرَّقِيقِ وَهَرَبُهُ:

- ‌مَا لَا يَمْلِكُهُ السَّيِّدُ مِنْ رَقِيقِهِ:

- ‌حُقُوقُ الرَّقِيقِ عَلَى سَيِّدِهِ:

- ‌الإِْنْفَاقُ عَلَى زَوْجَةِ الرَّقِيقِ وَوَلَدِهِ:

- ‌الرِّفْقُ بِالرَّقِيقِ وَالإِْحْسَانُ إِلَيْهِ:

- ‌ تَرْكُ ظُلْمِهِ وَالإِْسَاءَةِ إِلَيْهِ:

- ‌ الإِْحْسَانُ إِلَى الْعَبْدِ فِي الطَّعَامِ:

- ‌ الإِْحْسَانُ إِلَى الْعَبْدِ فِي الْمَلْبَسِ:

- ‌ أَنْ يَبِيعَهُ عِنْدَ عَدَمِ الْمُلَاءَمَةِ:

- ‌ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ:

- ‌ أَنْ يُحْسِنَ أَدَبَهُ وَتَعْلِيمَهُ:

- ‌السُّلْطَانُ وَرِعَايَةُ الرَّقِيقِ:

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْمَالِكِ فِي رَقِيقِهِ:

- ‌أَوَّلاً: الْبَيْعُ

- ‌بَيْعُ الْعَبْدِ بِشَرْطِ الْعِتْقِ:

- ‌بَيْعُ الْعَبِيدِ أَوْ شِرَاؤُهُمْ سَلَمًا، أَوْ فِي الذِّمَّةِ:

- ‌التَّفْرِيقُ فِي الْبَيْعِ بَيْنَ الأَْقَارِبِ:

- ‌حُكْمُ الْبَيْعِ الَّذِي حَصَل بِهِ التَّفْرِيقُ:

- ‌رَدُّ الرَّقِيقِ فِي الْبَيْعِ بِالْعَيْبِ:

- ‌حُكْمُ مَال الرَّقِيقِ إِذَا بِيعَ:

- ‌رَهْنُ الرَّقِيقِ:

- ‌الإِْيصَاءُ بِالرَّقِيقِ، أَوْ بِمَنَافِعِهِ:

- ‌التَّصَرُّفُ فِي الرَّقِيقِ الْمُوصَى بِنَفْعِهِ:

- ‌الرَّقِيقُ وَالتَّكَالِيفُ الشَّرْعِيَّةُ، وَأَحْكَامُ التَّصَرُّفَاتِ:

- ‌الأَْصْل الأَْوَّل: أَهْلِيَّةُ الرَّقِيقِ:

- ‌الأَْصْل الثَّانِي:هَل يَمْلِكُ الرَّقِيقُ الْمَال أَمْ لَا يَمْلِكُ

- ‌الأَْصْل الثَّالِثُ: الأَْمْوَال الْمُتَعَلِّقَةُ بِالرَّقِيقِ:

- ‌أَحْكَامُ أَفْعَال الرَّقِيقِ:

- ‌أَوَّلاً: عِبَادَاتُ الرَّقِيقِ:

- ‌ عَوْرَةُ الْمَمْلُوكَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ الأَْذَانُ، وَالإِْقَامَةُ، وَالإِْمَامَةُ:

- ‌ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ:

- ‌ الرَّقِيقُ وَالزَّكَاةُ:

- ‌ زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ:

- ‌ تَطَوُّعَاتُ الرَّقِيقِ:

- ‌ صَوْمُ الرَّقِيقِ:

- ‌ اعْتِكَافُ الرَّقِيقِ:

- ‌ حَجُّ الرَّقِيقِ:

- ‌ثَانِيًا: الرَّقِيقُ وَأَحْكَامُ الأُْسْرَةِ:

- ‌الرَّقِيقُ وَالاِسْتِمْتَاعُ:

- ‌الاِسْتِمْتَاعُ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ:

- ‌وَطْءُ الرَّجُل الْحُرِّ لِمَمْلُوكَتِهِ:

- ‌طَلَاقُ السُّرِّيَّةِ وَالظِّهَارُ مِنْهَا، وَتَحْرِيمُهَا، وَالإِْيلَاءُ مِنْهَا:

- ‌اسْتِبْرَاءُ الأَْمَةِ إِذَا دَخَلَتْ فِي الْمِلْكِ:

- ‌آثَارُ وَطْءِ الأَْمَةِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ:

- ‌نِكَاحُ الرَّقِيقِ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل: نِكَاحُ الْحُرِّ لِلأَْمَةِ:

- ‌شُرُوطُ إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْحُرِّ لِلأَْمَةِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ:

- ‌الشَّرْطُ الْخَامِسُ:

- ‌اسْتِدَامَةُ نِكَاحِ الأَْمَةِ عِنْدَ زَوَال بَعْضِ الشُّرُوطِ:

- ‌الْوِلَايَةُ فِي تَزْوِيجِ الأَْمَةِ:

- ‌الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ وَالاِسْتِخْدَامُ:

- ‌أَوْلَادُ الْحُرِّ مِنَ الأَْمَةِ:

- ‌زَوَاجُ الْحُرَّةِ عَلَى الأَْمَةِ:

- ‌الْعِشْرَةُ وَالْقَسْمُ:

- ‌اسْتِبْرَاءُ الزَّوْجَةِ الأَْمَةِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: زَوَاجُ الْعَبْدِ بِالأَْمَةِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ: زَوَاجُ الْعَبْدِ بِالْحُرَّةِ:

- ‌إِنْفَاقُ الْعَبْدِ عَلَى أَوْلَادِهِ:

- ‌عَدَدُ زَوْجَاتِ الْعَبْدِ:

- ‌أَحْكَامُ نِكَاحِ الْعَبْدِ:

- ‌الإِْيلَاءُ مِنَ الزَّوْجَةِ الأَْمَةِ، وَإِيلَاءُ الْعَبْدِ مِنْ زَوْجَتِهِ:

- ‌الْخُلْعُ:

- ‌الظِّهَارُ وَالْكَفَّارَاتُ:

- ‌الطَّلَاقُ:

- ‌تَطْلِيقُ السَّيِّدِ عَلَى الْعَبْدِ:

- ‌انْفِسَاخُ نِكَاحِ الأَْمَةِ بِمِلْكِ زَوْجِهَا لَهَا:

- ‌بَيْعُ الأَْمَةِ الْمُزَوَّجَةِ هَل يَكُونُ فَسْخًا لِنِكَاحِهَا:

- ‌عِدَّةُ الأَْمَةِ:

- ‌حِدَادُ الأَْمَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَسُكْنَاهَا مُدَّةَ الْعِدَّةِ:

- ‌اللِّعَانُ:

- ‌النَّسَبُ:

- ‌الْحَضَانَةُ:

- ‌الرَّضَاعُ:

- ‌الرَّقِيقُ وَالْوَصَايَا:

- ‌ وَصِيَّةُ الرَّقِيقِ:

- ‌ الْوَصِيَّةُ لِلرَّقِيقِ:

- ‌ الإِْيصَاءُ إِلَى الرَّقِيقِ:

- ‌إِرْثُ الرَّقِيقِ:

- ‌الرَّقِيقُ وَالتَّبَرُّعَاتُ:

- ‌قَبُول الرَّقِيقِ لِلتَّبَرُّعَاتِ:

- ‌الْحَجْرُ عَلَى الرَّقِيقِ:

- ‌الرَّقِيقُ الْمَأْذُونُ:

- ‌اكْتِسَابُ الرَّقِيقِ مِنَ الْمُبَاحَاتِ وَالْتِقَاطُهُ:

- ‌الرَّقِيقُ وَالْجِنَايَاتُ:

- ‌الْقِصَاصُ بَيْنَ الأَْحْرَارِ وَالرَّقِيقِ:

- ‌الدِّيَةُ وَالأَْرْشُ:

- ‌الْعَاقِلَةُ وَجِنَايَةُ الْعَبْدِ وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ:

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى جَنِينِ الأَْمَةِ:

- ‌جِنَايَاتُ الرَّقِيقِ:

- ‌الْكَفَّارَةُ فِي قَتْل الرَّقِيقِ:

- ‌غَصْبُ الرَّقِيقِ:

- ‌الرَّقِيقُ وَالْحُدُودُ:

- ‌حَدُّ الزِّنَا:

- ‌السَّرِقَةُ:

- ‌الْمَمْلُوكُ السَّارِقُ:

- ‌حَدُّ الْقَذْفِ:

- ‌ إِيقَاعُ الْحَدِّ عَلَى الرَّقِيقِ إِذَا قَذَفَ مُحْصَنًا أَوْ مُحْصَنَةً:

- ‌ قَذَفَ الرَّقِيقُ

- ‌حَدُّ شُرْبِ الْمُسْكِرِ:

- ‌الرَّقِيقُ وَالْوِلَايَاتُ:

- ‌شَهَادَةُ الرَّقِيقِ:

- ‌رِوَايَةُ الْعَبْدِ وَأَخْبَارُهُ:

- ‌الرَّقِيقُ وَالْجِهَادُ:

- ‌حَقُّ الْعَبِيدِ فِي الْفَيْءِ:

- ‌نَظَرُ الْعَبْدِ إِلَى سَيِّدَتِهِ:

- ‌ذَبِيحَةُ الرَّقِيقِ وَتَضْحِيَتُهُ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِيأَحْكَامُ الرَّقِيقِ الْقِنِّ الْمُشْتَرَكِ

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُالرَّقِيقُ الْمُبَعَّضُ

- ‌أَحْكَامُ الرَّقِيقِ الْمُبَعَّضِ:

- ‌التَّصَرُّفُ فِيهِ:

- ‌كَسْبُ الْمُبَعَّضِ

- ‌الْحُدُودُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُبَعَّضِ:

- ‌جِنَايَاتُ الْمُبَعَّضِ:

- ‌الدِّيَاتُ

- ‌إِرْثُ مَال الْمُبَعَّضِ عَنْهُ:

- ‌إِرْثُ الْمُبَعَّضِ مِنْ غَيْرِهِ:

- ‌انْقِضَاءُ الرِّقِّ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الرَّابِعُ:

- ‌رَقْم

- ‌التَّعْرِيفِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْبَرْنَامَجُ:

- ‌ الأُْنْمُوذَجُ:

- ‌ النَّقْشُ، وَالْوَشْيُ، وَالنَّمْنَمَةُ، وَالتَّزْوِيقُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالرَّقْمِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌الْبَيْعُ بِالرَّقْمِ:

- ‌الرَّقْمُ بِمَعْنَى النَّقْشِ وَالتَّصْوِيرِ:

- ‌رَقِيب

- ‌رُقْيَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ

- ‌أَخْذُ الْجُعْل عَلَى الرَّقْيِ:

- ‌رِكَاز

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمَعْدِنُ:

- ‌ الْكَنْزِ

- ‌ الدَّفِينُ:

- ‌أَحْكَامُ الرِّكَازِ:

- ‌دَفِينُ الْجَاهِلِيَّةِ:

- ‌الْمُرَادُ بِالْجَاهِلِيَّةِ:

- ‌اشْتِرَاطُ الدَّفْنِ فِي الرِّكَازِ:

- ‌دَفِينُ أَهْل الإِْسْلَامِ:

- ‌الْوَاجِبُ فِي الرِّكَازِ:

- ‌مَا يَلْحَقُ بِمَا يُخَمَّسُ:

- ‌نَبْشُ الْقَبْرِ لاِسْتِخْرَاجِ الْمَال:

- ‌النِّصَابُ فِي الرِّكَازِ:

- ‌الْحَوْل فِي الرِّكَازِ:

- ‌مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْخُمُسُ:

- ‌مَوْضِعُ الرِّكَازِ:

- ‌أَوَّلاً: فِي دَارِ الإِْسْلَامِ:

- ‌ أَنْ يَجِدَهُ فِي مَوَاتٍ أَوْ مَا لَا يُعْلَمُ لَهُ مَالِكٌ

- ‌ أَنْ يَجِدَ الرِّكَازَ فِي مِلْكِهِ:

- ‌ أَنْ يَجِدَ الرِّكَازَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ:

- ‌ثَانِيًا: أَنْ يُوجَدُ الرِّكَازُ فِي دَارِ الصُّلْحِ:

- ‌ثَالِثًا: أَنْ يُوجَدَ الرِّكَازُ فِي دَارِ الْحَرْبِ:

- ‌مَصْرِفُ خُمُسِ الرِّكَازِ:

- ‌رُكْن

- ‌التَّعْرِيفِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ

- ‌ الشَّرْطُ:

- ‌ الْفَرْضُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الرُّكْنُ وَالْوَاجِبُ:

- ‌الرُّكْنُ فِي الْعِبَادَاتِ:

- ‌ أَرْكَانُ الْوُضُوءِ:

- ‌ أَرْكَانُ التَّيَمُّمِ:

- ‌ أَرْكَانُ الصَّلَاةِ:

- ‌ أَرْكَانُ الصِّيَامِ:

- ‌ أَرْكَانُ الاِعْتِكَافِ:

- ‌ أَرْكَانُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ:

- ‌الرُّكْنُ فِي الْعُقُودِ:

- ‌أَقْسَامُ الرُّكْنِ:

- ‌أَقَل الرُّكْنِ وَأَكْمَلُهُ:

- ‌تَرْكُ الرُّكْنِ وَتَكْرَارُهُ:

- ‌تَرْكُ الرُّكْنِ فِي الْعُقُودِ:

- ‌الرُّكْنُ بِمَعْنَى جُزْءِ الْمَاهِيَّةِ الْمَحْسُوسَةِ:

- ‌اسْتِلَامُ الأَْرْكَانِ فِي الطَّوَافِ:

- ‌رُكُوب

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ رَاكِبًا:

- ‌شُرُوطُ جَوَازِ التَّنَفُّل عَلَى الرَّاحِلَةِ:

- ‌اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ:

- ‌قِبْلَةُ الرَّاكِبِ وَجِهَتُهُ:

- ‌أَدَاءُ صَلَاةِ الْفَرْضِ رَاكِبًا:

- ‌اتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ رَاكِبًا:

- ‌صَلَاةُ الْمُجَاهِدِ رَاكِبًا:

- ‌الْحَجُّ رَاكِبًا:

- ‌الطَّوَافُ رَاكِبًا:

- ‌ضَمَانُ الرَّاكِبِ مَا تَجْنِيهِ الدَّابَّةُ:

- ‌مَا يَقُولُهُ الرَّاكِبُ إِذَا رَكِبَ دَابَّتَهُ:

- ‌رُكُوع

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْخُضُوعُ

- ‌ السُّجُودُ:

- ‌أَوَّلاً: الرُّكُوعُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الطُّمَأْنِينَةُ فِي الرُّكُوعِ:

- ‌هَيْئَةُ الرُّكُوعِ:

- ‌رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرِ الرُّكُوعِ:

- ‌التَّكْبِيرُ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الرُّكُوعِ:

- ‌التَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ:

- ‌قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ:

- ‌الدُّعَاءُ فِي الرُّكُوعِ:

- ‌إِدْرَاكُ الرَّكْعَةِ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ مَعَ الإِْمَامِ:

- ‌إِطَالَةُ الرُّكُوعِ لِيُدْرِكَ الدَّاخِل الرَّكْعَةَ:

- ‌ثَانِيًا - الرُّكُوعُ لِغَيْرِ اللَّهِ:

- ‌رُكُون

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌رَمَاد

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التُّرَابُ وَالصَّعِيدُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالرَّمَادِ:

- ‌طَهَارَةُ الرَّمَادِ:

- ‌التَّيَمُّمُ بِالرَّمَادِ:

- ‌مَالِيَّةُ الرَّمَادِ وَتَقَوُّمُهُ:

- ‌رَمَضَان

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ثُبُوتُ شَهْرِ رَمَضَانَ:

- ‌اخْتِلَافُ مَطَالِعِ هِلَال رَمَضَانَ:

- ‌خَصَائِصُ شَهْرِ رَمَضَانَ:

- ‌الأُْولَى: نُزُول الْقُرْآنِ فِيهِ:

- ‌الثَّانِيَةُ: وُجُوبُ صَوْمِهِ:

- ‌الثَّالِثَةُ: فَضْل الصَّدَقَةِ فِيهِ:

- ‌الرَّابِعَةُ: أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي رَمَضَانَ:

- ‌الْخَامِسَةُ: صَلَاةُ التَّرَاوِيحِ:

- ‌السَّادِسَةُ: الاِعْتِكَافُ فِيهِ:

- ‌السَّابِعَةُ: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي رَمَضَانَ وَالذِّكْرُ:

- ‌الثَّامِنَةُ: مُضَاعَفَةُ ثَوَابِ الأَْعْمَال الصَّالِحَةِ فِي رَمَضَانَ:

- ‌التَّاسِعَةُ: تَفْطِيرُ الصَّائِمِ:

- ‌الْعَاشِرَةُ: فَضْل الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ:

- ‌تَرْكُ التَّكَسُّبِ فِي رَمَضَانَ لِلتَّفَرُّغِ لِلْعِبَادَةِ:

- ‌رَمَق

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالرَّمَقِ:

- ‌ التَّوْبَةُ فِي الرَّمَقِ الأَْخِيرِ:

- ‌ الْقَوَدُ عَلَى مَنْ قَتَل شَخْصًا فِي الرَّمَقِ الأَْخِيرِ:

- ‌ سَدُّ الرَّمَقِ بِأَكْل مَا هُوَ مُحَرَّمٌ:

- ‌ ذَبْحُ الْحَيَوَانِ الَّذِي وَصَل إِلَى الرَّمَقِ الأَْخِيرِ:

- ‌رَمَل

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌رَمْي

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الرَّمْيُ اصْطِلَاحًا:

- ‌(أَوَّلاً)رَمْيُ الْجِمَارِ

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِرَمْيِ الْجِمَارِ:

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ رَمْيِ الْجِمَارِ:

- ‌ سَبْقُ الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ:

- ‌ سَبْقُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ:

- ‌ أَنْ يَكُون الْمَرْمِيُّ حَجَرًا:

- ‌ أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ بِالْحَصَيَاتِ السَّبْعِ مُتَفَرِّقَاتٍ:

- ‌ وُقُوعُ الْحَصَى فِي الْجَمْرَةِ الَّتِي يَجْتَمِعُ فِيهَا الْحَصَى:

- ‌ أَنْ يَقْصِدَ الْمَرْمَى وَيَقَعَ الْحَصَى فِيهِ بِفِعْلِهِ اتِّفَاقًا فِي ذَلِكَ:

- ‌ تَرْتِيبُ الْجَمَرَاتِ فِي رَمْيِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ:

- ‌ الْوَقْتُ:

- ‌وَقْتُ الرَّمْيِ وَعَدَدُهُ:

- ‌ الرَّمْيُ يَوْمَ النَّحْرِ:

- ‌ الرَّمْيُ فِي الْيَوْمِ الأَْوَّل وَالثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ:

- ‌ الرَّمْيُ ثَالِثَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ:

- ‌شُرُوطُ الرَّمْيِ:

- ‌وَاجِبُ الرَّمْيِ:

- ‌سُنَنُ الرَّمْيِ:

- ‌مَكْرُوهَاتُ الرَّمْيِ:

- ‌صِفَةُ الرَّمْيِ الْمُسْتَحَبَّةُ:

- ‌آثَارُ الرَّمْيِ:

- ‌ أَثَرُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ:

- ‌ أَثَرُ رَمْيِ الْجِمَارِ يَوْمَيِ التَّشْرِيقِ: النَّفْرُ الأَْوَّل:

- ‌ أَثَرُ الرَّمْيِ ثَالِثَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ: النَّفْرُ الثَّانِي:

- ‌حُكْمُ تَرْكِ الرَّمْيِ:

- ‌النِّيَابَةُ فِي الرَّمْيِ:

- ‌(ثَانِيًا)الرَّمْيُ فِي الصَّيْدِ

- ‌الصَّيْدُ بِالرَّمْيِ بِالْمُحَدَّدِ:

- ‌الصَّيْدُ بِالرَّمْيِ بِالْمُثَقَّل:

- ‌اتِّخَاذُ الْحَيَوَانِ هَدَفًا يُرْمَى إِلَيْهِ:

- ‌(ثَالِثًا)الرَّمْيُ فِي الْجِهَادِ

- ‌تَعَلُّمُ الرَّمْيِ:

- ‌الْمُنَاضَلَةِ

- ‌(رَابِعًا)الرَّمْيُ فِي الْقَذْفِ

- ‌الرَّمْيُ بِالزِّنَا:

- ‌رَمْيُ الْجِمَارِ

- ‌رِهَان

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌شُرُوطُ جَوَازِ الرِّهَانِ فِي السِّبَاقِ:

- ‌رَهْبَانِيَّة

- ‌ التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعُزْلَةُ:

- ‌ السِّيَاحَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌رَهْن

- ‌ التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الضَّمَانُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الرَّهْنِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌جَوَازُ الرَّهْنِ فِي الْحَضَرِ:

الفصل: ‌ أن يكون المرمي حجرا:

أَمَّا السُّنَّةُ فَالأَْحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا:

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَال: لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْل أَنْ أَذْبَحَ؟ قَال: اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ فَجَاءَ آخَرُ فَقَال: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْل أَنْ أَرْمِيَ؟ قَال: ارْمِ وَلَا حَرَجَ (1) الْحَدِيثَ، فَقَدْ أَمَرَ بِالرَّمْيِ، وَالأَْمْرُ لِلْوُجُوبِ.

وَكَذَلِكَ فِعْلُهُ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الأَْحَادِيثِ الْكَثِيرَةِ الصَّحِيحَةِ (2)، وَقَدْ قَال: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (3) .

وَأَمَّا الإِْجْمَاعُ: فَقَوْل الْكَاسَانِيِّ: إِنَّ الأُْمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى وُجُوبِهِ، فَيَكُونُ وَاجِبًا (4) .

وَمَا رُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِنْ أَنَّهُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ فَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لإِِجْمَاعِ مَنْ قَبْلَهُ، وَقَدْ بَيَّنَ الْعُلَمَاءُ بُطْلَانَهُ.

‌شُرُوطُ صِحَّةِ رَمْيِ الْجِمَارِ:

6 -

يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ رَمْيِ الْجِمَارِ شُرُوطٌ هِيَ:

(1) حديث: " ارم ولا حرج ". أخرجه البخاري (الفتح1 / 180 - ط السلفية) . ومسلم (2 / 948 - ط الحلبي) .

(2)

منها حديث جابر الطويل: " في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ". أخرجه مسلم في الحج (باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم (2 / 886 - 892 - ط الحلبي) ومنها حديث ابن عمر المتفق عليه الآتي.

(3)

حديث: " خذوا عني مناسككم ". أخرجه مسلم (2 / 943 - ط الحلبي) بلفظ: " لتأخذوا مناسككم ".

(4)

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني 2 / 136 طبع شركة المطبوعات العلمية سنة 1327 هـ.

ص: 151

أ -‌

‌ سَبْقُ الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ:

لأَِنَّهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ كُل أَعْمَال الْحَجِّ.

ب -‌

‌ سَبْقُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ:

لأَِنَّهُ رُكْنٌ إِذَا فَاتَ فَاتَ الْحَجُّ، وَالرَّمْيُ مُرَتَّبٌ عَلَيْهِ.

ج -‌

‌ أَنْ يَكُون الْمَرْمِيُّ حَجَرًا:

فَلَا يَصِحُّ الرَّمْيُ بِالطِّينِ، وَالْمَعَادِنِ، وَالتُّرَابِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) وَيَصِحُّ بِالْمَرْمَرِ، وَحَجَرِ النُّورَةِ أَيِ الْجِصِّ قَبْل طَبْخِهِ، وَيُجْزِئُ حَجَرُ الْحَدِيدِ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لأَِنَّهُ حَجَرٌ فِي هَذِهِ الْحَال، إِلَاّ أَنَّ فِيهِ حَدِيدًا كَامِنًا يُسْتَخْرَجُ بِالْعِلَاجِ، وَفِيمَا يُتَّخَذُ مِنْهُ الْفُصُوصُ كَالْفَيْرُوزَجِ، وَالْيَاقُوتِ، وَالْعَقِيقِ، وَالزُّمُرُّدِ، وَالْبِلَّوْرِ، وَالزَّبَرْجَدِ وَجْهَانِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَصَحُّهُمَا الإِْجْزَاءُ لأَِنَّهَا أَحْجَارٌ (1) .

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الشَّرْطَ فِي الْمَرْمِيِّ أَنْ

(1) الإيضاح في مناسك الحج للنووي بحاشية الهيثمي ص 360 طبع دار بنه للطباعة بمصر، والمجموع شرح المهذب للنووي 8 / 143 طبع مطبعة العاصمة وصرح ص 145 بكراهة الرمي بالحجر المأخوذ من الحلي، ونهاية المحتاج 2 / 433 - 434، والشرح الكبير وحاشيته 2 / 50، وشرح الرسالة لأبي الحسن وحاشية العدوي 1 / 478 طبع دار إحياء الكتب العربية، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب والتاج والإكليل للمواق بهامشه 3 / 133 - 134، والمغني لابن قدامة 3 / 425 طبع دار المنار، والفروع لابن مفلح 3 / 510 - 511 تصوير عالم الكتب بيروت.

ص: 151

يَكُونَ مِنْ جِنْسِ الأَْرْضِ، فَيَصِحُّ عِنْدَهُمُ الرَّمْيُ بِالتُّرَابِ، وَالطِّينِ، وَالْجِصِّ، وَالْكُحْل، وَالْكِبْرِيتِ، وَالزَّبَرْجَدِ، وَالزُّمُرُّدِ، وَالْبِلَّوْرِ، وَالْعَقِيقِ، وَلَا يَصِحُّ بِالْمَعَادِنِ، وَالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ الرَّمْيِ بِالْفَيْرُوزَجِ وَالْيَاقُوتِ: مَنَعَهُ الشَّارِحُونَ وَغَيْرُهُمْ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الرَّمْيِ بِالرَّمْيِ بِهِ اسْتِهَانَةً.

وَأَجَازَهُ غَيْرُهُمْ بِنَاءً عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ الاِشْتِرَاطِ (1) .

اسْتَدَل الْجُمْهُورُ بِمَا ثَبَتَ مِنْ فِعْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ يَصِفُ رَمْيَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ: فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ - يُكَبِّرُ مَعَ كُل حَصَاةٍ مِنْهَا - مِثْل حَصَى الْخَذْفِ (2) .

(1) الهداية وفتح القدير للكمال بن الهمام والعناية للبابرتي2 / 177 طبع مصطفى محمد، والبدائع 2 / 157 - 158، وشرح اللباب ص 166، والدر المختار وشروحه 2 / 246 - 247 طبع إستانبول دار الطباعة العامرة. أما ما ذكره بعض الحنفية من جواز الرمي بالبعرة إهانة للشيطان فهو خلاف المذهب كما نبهوا عليه. انظر شرح اللباب والدر بشرحه والحاشية ص 247، فهذا القول مخالف للإجماع، كذلك ما تفعله العامة من قذف النعال والأحذية وما شابه ذلك باطل مخالف للإجماع.

(2)

حديث جابر: " في صفة رمي جمرة العقبة ". أخرجه مسلم (2 / 892 - ط الحلبي) .

ص: 152

وَبِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ: ارْمُوا الْجِمَارَ بِمِثْل حَصَى الْخَذْفِ وَفِي عَدَدٍ مِنْهَا أَنَّهُ قَال ذَلِكَ وَهُوَ وَاضِعٌ أُصْبُعَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُْخْرَى (1) .

قَال النَّوَوِيُّ: فَأَمَرَ صلى الله عليه وسلم بِالْحَصَى، فَلَا يَجُوزُ الْعُدُول عَنْهُ، وَالأَْحَادِيثُ الْمُطْلَقَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى (2) ".

وَاسْتَدَل الْحَنَفِيَّةُ بِالأَْحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي الأَْمْرِ بِالرَّمْيِ مُطْلَقَةً عَنْ صِفَةٍ مُقَيِّدَةٍ، كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: ارْمِ وَلَا حَرَجَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .

قَال الْكَاسَانِيُّ: وَالرَّمْيُ بِالْحَصَى مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ رضي الله عنهم مَحْمُولٌ عَلَى الأَْفْضَلِيَّةِ، تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلَائِل، لِمَا صَحَّ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْمُطْلَقَ لَا يُحْمَل عَلَى الْمُقَيَّدِ، بَل يَجْرِي الْمُطْلَقُ عَلَى إِطْلَاقِهِ، وَالْمُقَيَّدُ عَلَى تَقْيِيدِهِ مَا أَمْكَنَ، وَهَاهُنَا أَمْكَنَ بِأَنْ يُحْمَل الْمُطْلَقُ عَلَى الْجَوَازِ، وَالْمُقَيَّدُ عَلَى الأَْفْضَلِيَّةِ (4) .

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ أَيْضًا: إِنَّ الْمَقْصُودَ فِعْل الرَّمْيِ، وَذَلِكَ يَحْصُل بِالطِّينِ، كَمَا يَحْصُل بِالْحَجَرِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا رَمَى بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ؛ لأَِنَّهُ يُسَمَّى نَثْرًا لَا رَمْيًا (5) .

(1) حديث: " ارموا الجمار بمثل حصى الخذف ". أخرجه أحمد (4 / 343 - ط الميمنية) من سنان بن سنة، وقال الهيثمي:" رجاله ثقات " مجمع الزوائد (3 / 258 - ط القدسي) .

(2)

المجموع 8 / 151.

(3)

حديث: " ارم ولا حرج ". سبق تخريجه ف / 5.

(4)

بدائع الصنائع 2 / 158.

(5)

الهداية 2 / 177.

ص: 152