الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصَّيْدَ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلتَّذْكِيَةِ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ كِتَابِيٍّ فَقَتَلَهُ بِحَدِّ مَا رَمَاهُ بِهِ كَالسَّهْمِ الَّذِي لَهُ نَصْلٌ مُحَدَّدٌ، وَالسَّيْفِ، وَالسِّكِّينِ، وَالسِّنَانِ، وَالْحَجَرِ الْمُحَدَّدِ وَالْخَشَبَةِ الْمُحَدَّدَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمُحَدَّدَاتِ حَل أَكْلُهُ بِشُرُوطٍ ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ لِحِل مَا يُصَادُ بِالرَّمْيِ (1) .
الصَّيْدُ بِالرَّمْيِ بِالْمُثَقَّل:
25 -
يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لَا يَحِل مَا صِيدَ بِالْمُثَقَّل وَيُعْتَبَرُ وَقِيذًا (2) . فَلَا يَحِل مَا أَصَابَهُ الرَّامِي بِمَا لَا حَدَّ لَهُ فَقَتَلَهُ كَالْحَجَرِ، وَخَشَبَةٍ لَا حَدَّ لَهَا، أَوْ رَمَاهُ بِمُحَدِّدٍ فَقَتَلَهُ بِعُرْضِهِ لَا بِحَدِّهِ لِمَا رَوَى عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَال: سَأَلْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ قَال: إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُل، فَإِذَا أَصَابَ بِعُرْضِهِ فَقَتَل فَلَا تَأْكُل فَإِنَّهُ وَقِيذٌ (3) . وَلِمَا وَرَدَ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام
(1) تبيين الحقائق 6 / 56، وابن عابدين 5 / 301 وما بعدها، والمنتقى 3 / 118، 119، والمجموع 9 / 110، 111، والمغني 8 / 559، تبيين الحقائق 6 / 56، وابن عابدين 5 / 301 وما بعدها، والمنتقى 3 / 118، 119، والمجموع 9 / 110، 111، والمغني 8 / 559، 569 لقد اشترط الحنفية لحل الصيد بالرمي التسمية والجرح، وعدم القعود عن طلب الصيد عند غيابه. (ابن عابدين 5 / 301، 302)
(2)
ابن عابدين 5 / 304، والزيلعي 6 / 58، والمغني 8 / 558، 559، 569، والمجموع 9 / 110، 111، والمنتقى 3 / 118، وسبل السلام 4 / 130، 131 نشر المكتبة التجارية
(3)
حديث: " إذا حسدت فاستغفر، وإذا ظننت. . . " أورده الهيثمي في المجمع (8 / 78 - ط القدسي) وقال: رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن قيس الأنصاري، وهو ضعيف
نَهَى عَنِ الْخَذْفِ وَقَال: إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلَا يُنْكَأُ بِهِ عَدُوٌّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ (1) . وَالْخَذْفُ: الرَّمْيُ بِحَصًى صِغَارٍ بِطَرِيقَةٍ مَخْصُوصَةٍ بَيْنَ الأَْصَابِعِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي بَحْثِ (خَذْف) .
وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ إِذَا أَصَابَ الصَّيْدَ بِمَا لَا حَدَّ لَهُ لَا يَحِل وَإِنْ جَرَحَهُ (2) .
وَذَهَبَ الأَْوْزَاعِيُّ وَمَكْحُولٌ وَغَيْرُهُمَا مِنْ عُلَمَاءِ الشَّامِ إِلَى أَنَّهُ يَحِل صَيْدُ الْمِعْرَاضِ مُطْلَقًا فَيُبَاحُ مَا قَتَلَهُ بِحَدِّهِ وَعُرْضِهِ (3) .
قَال النَّوَوِيُّ: إِنَّهُ إِذَا كَانَ الرَّمْيُ بِالْبَنَادِقِ وَبِالْخَذْفِ (بِالْمُثَقَّل) إِنَّمَا هُوَ لِتَحْصِيل الصَّيْدِ، وَكَانَ الْغَالِبُ فِيهِ عَدَمَ قَتْلِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا أَدْرَكَهُ الصَّائِدُ وَذَكَّاهُ، كَرَمْيِ الطُّيُورِ الْكِبَارِ بِالْبَنَادِقِ (4) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَيْد) وَالْمُرَادُ بِالْبُنْدُقِ فِي كَلَامِ النَّوَوِيِّ وَمَنْ عَهِدَهُ: كُرَاتٌ مِنَ الطِّينِ بِحَجْمِ حَبَّةِ الْبُنْدُقَةِ.
(1) حديث: " نهى عن الخذف ". أخرجه البخاري (الفتح 9 / 607 - ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1547، 1548 ط الحلبي) من حديث عبد الله بن مغفل، واللفظ للبخاري
(2)
ابن عابدين 5 / 304، والمجموع 9 / 111، والزيلعي6 / 58، 59
(3)
سبل السلام 4 / 131 ط المكتبة التجارية، والمغني 8 / 559
(4)
سبل السلام 4 / 133، وصحيح مسلم بشرح النووي 13 / 106