الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيَخْتَصُّ وُجُوبُ الاِسْتِقْبَال بِتَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ، فَلَا يَجِبُ فِيمَا سِوَاهُ؛ لِوُقُوعِ أَوَّل الصَّلَاةِ بِالشَّرْطِ، ثُمَّ يُجْعَل مَا بَعْدَهُ تَابِعًا لَهُ (1) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ: لَا يَلْزَمُهُ الاِسْتِقْبَال وَإِنْ أَمْكَنَهُ، وَلَوْ فِي تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ (2)
أَمَّا رَاكِبُ السَّفِينَةِ وَنَحْوِهَا كَالْعِمَارِيَّةِ وَهِيَ نَوْعٌ مِنَ السُّفُنِ يَدُورُ فِيهَا كَيْفَ يَشَاءُ، وَيَتَمَكَّنُ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَعَلَيْهِ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ فِي صَلَاتِهِ (3) .
قِبْلَةُ الرَّاكِبِ وَجِهَتُهُ:
5 -
قِبْلَةُ الْمُصَلِّي عَلَى الرَّاحِلَةِ حَيْثُ وَجَّهَتْهُ، فَإِنْ عَدَل عَنْهَا لَا إِلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، لأَِنَّهُ تَرَكَ قِبْلَتَهُ عَمْدًا.
فَإِنْ عَدَل إِلَى الْقِبْلَةِ فَلَا تَبْطُل صَلَاتُهُ، لأَِنَّهَا الأَْصْل، وَإِنَّمَا جَازَ تَرْكُهَا لِلْعُذْرِ (4) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِقْبَال) .
أَدَاءُ صَلَاةِ الْفَرْضِ رَاكِبًا:
6 -
يَجُوزُ أَدَاءُ صَلَاةِ الْفَرْضِ رَاكِبًا فِي السَّفِينَةِ
(1) نهاية المحتاج 1 / 430، والمغني 1 / 436.
(2)
ابن عابدين 1 / 469، ومواهب الجليل 1 / 509.
(3)
المصادر السابقة.
(4)
المصادر السابقة.
وَنَحْوِهَا كَالْمِحَفَّةِ وَالْعِمَارِيَّةِ مِمَّا يُمْكِنُ مَعَهُ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ وَإِتْمَامُ أَرْكَانِهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّاحِلَةِ: فَقَال الْجُمْهُورُ: لَا يَجُوزُ أَدَاؤُهَا عَلَى دَابَّةٍ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ وَاقِفَةً أَمْ سَائِرَةً إِلَاّ لِعُذْرٍ كَخَوْفٍ (1) . فَإِنْ صَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ لِعُذْرٍ لَمْ تَلْزَمْهُ الإِْعَادَةُ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ كَانَتْ وَاقِفَةً وَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَأَتَمَّ الْفَرْضَ جَازَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَعْقُولَةً، لاِسْتِقْرَارِهِ فِي نَفْسِهِ. أَمَّا إِنْ كَانَتْ سَائِرَةً، أَوْ لَمْ يَتَوَجَّهْ إِلَى الْقِبْلَةِ، أَوْ لَمْ يُتِمَّ أَرْكَانَهَا فَلَا يَجُوزُ إِلَاّ لِعُذْرٍ؛ لأَِنَّ سَيْرَ الدَّابَّةِ مَنْسُوبٌ إِلَيْهِ، وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ فِي حَالَةِ الْعُذْرِ (2) .
اتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ رَاكِبًا:
7 -
ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لِمُشَيِّعِ الْجِنَازَةِ أَنْ لَا يَتْبَعَهَا رَاكِبًا إِلَاّ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ أَوْ ضَعْفٍ. فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى أُنَاسًا رُكْبَانًا فِي جِنَازَةٍ فَقَال: أَلَا تَسْتَحْيُونَ؟ إِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّهِ يَمْشُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ، وَأَنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ (3) . وَإِذَا اتَّبَعَهَا رَاكِبًا يَكُونُ
(1) ابن عابدين 1 / 470، ومواهب الجليل 1 / 509، وكشاف القناع 1 / 304.
(2)
الجمل على شرح المنهج 1 / 319، ونهاية المحتاج 1 / 434.
(3)
حديث: " ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله يمشون على أقدامهم ". أخرجه الترمذي (3 / 324 - ط الحلبي) من حديث ثوبان، ثم نقل عن البخاري أنه صحح وقفه.