المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الجلسة الوسطى والأخيرة - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٣

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌أركان الصلاة

- ‌الباب الأول: في صلاة المنفرد

- ‌الفصل الأول: أقوال الصلاة

- ‌التكبير

- ‌لفظ التكبير

- ‌دعا التوجه

- ‌البسملة

- ‌قراءة القرآن

- ‌ما يقوله في الركوع والسجود

- ‌التشهد

- ‌التسليم

- ‌القنوت

- ‌الفصل الثاني: أفعال الصلاة

- ‌رفع اليدين

- ‌الاعتدال من الركوع

- ‌الجلوس

- ‌الجلسة الوسطى والأخيرة

- ‌وضع اليدين إحداهما على الأخرى

- ‌النهوض من السجود

- ‌السجود على سبعة أعضاء

- ‌النهي عن الإقعاء

- ‌الباب الثاني: صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول حكم صلاة الجماعة

- ‌وجوب الجماعة على من سمع النداء

- ‌من دخل على جماعة صلى

- ‌الفصل الثاني: الإمامة

- ‌من هو أولى بالإمامة

- ‌إمامة الصبي

- ‌إمامة الفاسق

- ‌أحكام الإمام الخاصة به

- ‌الفصل الثالث: موقف الإمام، وأحكام المأمومين

- ‌موقف الإمام المأمومين

- ‌فضل الصف الأول

- ‌الإسراع إلى الصلاة

- ‌متى ينهض للصلاة

- ‌الفصل الرابع: وجوب اتباع الإمام

- ‌اتباع الإمام في الأقوال والأفعال

- ‌صلاة القائم خلف القاعد

- ‌الفصل الخامس: صفة الاتباع

- ‌الفصل السادس: ما يحمله الإمام عن المأمومين

- ‌الفصل السابع: تعدي فساد صلاة الإمام للمأمومين

- ‌الباب الثالث: صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: وجوب الجمعة

- ‌الفصل الثاني: شروط الجمعة

- ‌الفصل الثالث: أركان الجمعة

- ‌الخطبة

- ‌مقدار الخطبة

- ‌الانصات للإمام وهو يخطب

- ‌هل يصلي ركعتين إذا دخل والإمام يخطب

- ‌الفصل الرابع: في أحكام الجمعة

- ‌غسل يوم الجمعة

- ‌هل تجب الجمعة على من هو خارج المصر

- ‌التبكير لصلاة الجمعة

- ‌حكم البيع والشراء وقت صلاة الجمعة

- ‌آداب الجمعة

- ‌الباب الرابع: صلاة السفر

- ‌الفصل الأول: في القصر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌جواز الجمع

- ‌صورة الجمع

- ‌الاسباب المبيحة للجمع

الفصل: ‌الجلسة الوسطى والأخيرة

‌الجلسة الوسطى والأخيرة

قلت: ومن طريقه البخاري، وأبو داود، والطحاوي، والبيهقي ورواه

ص: 130

النَّسائي من وجه آخر غير طريق مالك.

* * *

362 -

حديث ابن بحينة: "أنَّهُ عليه الصلاة والسلام أَسْقَطَ الجَلْسَةَ الوُسْطَى وَلَمْ يُجْبرهَا وَسَجَدَ".

مالك، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والدارمي،

ص: 131

والأربعة وابن الجارود، والبيهقي عنه: أنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى فَقَامَ في الرَّكْعَتَينِ، فَسَبَّحُوا به فمضى فلما فرغ من صلاتِهِ سجد سجدتَيْن.

ولفظ مالك: "صَلَّى لنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ، فَقَامَ في اثنَتَينِ وَلَمْ يَجْلسْ فيهِمَا، فَلمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَين. ثُمَّ سَلَّمَ بَعَدْ ذلِكَ".

وعند البخاري: "أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهم الظُّهْرَ فقام في الرَّكعَتَيْنِ الأُولَيينِ لمْ يَجْلِس، فَقَامَ النَّاسُ مَعَه حَتَّى إذا قَضى الصَّلاةَ وانتظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّر وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَينِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّم ثُمَّ سَلَّم".

* * *

363 -

قوله: (وَثَبُتَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أسْقَطَ الرَّكْعَتَينِ فَجَبَرَهُمَا).

متفق عليه من حديث أبي هريرة قال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إحدَى صَلَاتي

ص: 132

العَشِي، إمَّا الظُّهْرَ وإمَّا العَصْرَ. فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَخَذَ جِذْعًا في قِبْلَةِ المَسْجِدِ فاسْتَنَدَ إليه مُغْضَبًا وفي القَوْمِ أبُو بَكْرٍ وعُمَرُ. فَهَابَا أنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ. فَقَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلاةُ. فَقَامَ ذُو اليَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَسَيْتَ أمْ قُصِرَتِ الصَّلاةُ؟ فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ: "مَا يَقُولُ ذُو اليَدَيْنِ! " قالُوا: صَدَقَ. لَمْ تُصلِّ إلَّا رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رَكْعَتيْنِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ. ثُمَّ كبَّرَ وَسَجَدَ. ثُمَّ كَبَّر وَرَفَع. قال: وأُخْبِرْتُ أن عمران بن حصين قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ، لفظ مسلم.

وفي رواية له أيضًا: "صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ العَصْرِ فَسَلَّمَ مِن رَكْعَتَيْنِ. فَقَامَ ذُو اليَدَيْنِ فَقَال: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أمْ نَسِيتَ؟ فَقالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم كُلَّ ذَلِكَ لَم يَكُن" فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ، يَا رَسُولَ اللهِ! فأَقْبَلَ على النَّاسِ فقَالَ: أَصَدَقَ ذُو اليَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. يَا رَسُولَ الله، فَأَتَمَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ما بَقِيَ مِنَ الصَّلاةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَانِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ.

وللحديث طرق وألفاظ مختلفة أفردها بالتأليف صلاح الدين العلائي.

* * *

364 -

قوله: (وَكَذَلِكَ الرَّكْعَةُ).

ص: 133

أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنَّسائي، وابن ماجه، وابن الجارود والبيهقي، من حديث عمران بن حصين: "أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى العَصْرَ فَسَلَّم في ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ. ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ. فَقَامَ إليه رَجُلٌ يُقَالُ له الخِرْبَاقُ. وكَانَ فِي يَدِهِ

ص: 134

طُولٌ. فَقَالَ يَا رَسُولَ الله! فَذَكَرَ لَهُ صَنِيْعَهُ. فَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَى انْتَهَى إلَى النَّاسِ. فَقَالَ: أَصَدَقَ هَذَا؟ قَالُوا: نعم. فَصَلَّى رَكْعَةً. ثمً سَجَدَ سَجْدَتَينِ. ثُمَّ سَلَّمَ".

* * *

365 -

قوله: (وَثَبتَ عَنْهُ عليه الصلاة والسلام أنَّهُ كَانَ يَضَعُ كَفَّهُ اليُمْنَى عَلى رُكْبَتِهِ اليُمْنَى ، وَكَفَّهُ اليُسْرَى عَلى رُكْبَتِهِ اليُسْرى ويُشِيرُ بإصبَعِهِ).

أحمد، ومسلم، والنسائي من حديث ابن عمر قال: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا جَلَسَ في الصَّلاةِ، وَضَعَ كَفَّهُ اليُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ اليُمْنَى. وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا. وأشَارَ بإصْبَعِهِ التَّي تَلِي الإِبْهَامَ. وَوَضَعَ كَفَّهُ اليُسْرَى عَلى فَخْذِهِ اليُسْرَى.

ص: 135