المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌موقف الإمام المأمومين - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٣

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌أركان الصلاة

- ‌الباب الأول: في صلاة المنفرد

- ‌الفصل الأول: أقوال الصلاة

- ‌التكبير

- ‌لفظ التكبير

- ‌دعا التوجه

- ‌البسملة

- ‌قراءة القرآن

- ‌ما يقوله في الركوع والسجود

- ‌التشهد

- ‌التسليم

- ‌القنوت

- ‌الفصل الثاني: أفعال الصلاة

- ‌رفع اليدين

- ‌الاعتدال من الركوع

- ‌الجلوس

- ‌الجلسة الوسطى والأخيرة

- ‌وضع اليدين إحداهما على الأخرى

- ‌النهوض من السجود

- ‌السجود على سبعة أعضاء

- ‌النهي عن الإقعاء

- ‌الباب الثاني: صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول حكم صلاة الجماعة

- ‌وجوب الجماعة على من سمع النداء

- ‌من دخل على جماعة صلى

- ‌الفصل الثاني: الإمامة

- ‌من هو أولى بالإمامة

- ‌إمامة الصبي

- ‌إمامة الفاسق

- ‌أحكام الإمام الخاصة به

- ‌الفصل الثالث: موقف الإمام، وأحكام المأمومين

- ‌موقف الإمام المأمومين

- ‌فضل الصف الأول

- ‌الإسراع إلى الصلاة

- ‌متى ينهض للصلاة

- ‌الفصل الرابع: وجوب اتباع الإمام

- ‌اتباع الإمام في الأقوال والأفعال

- ‌صلاة القائم خلف القاعد

- ‌الفصل الخامس: صفة الاتباع

- ‌الفصل السادس: ما يحمله الإمام عن المأمومين

- ‌الفصل السابع: تعدي فساد صلاة الإمام للمأمومين

- ‌الباب الثالث: صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: وجوب الجمعة

- ‌الفصل الثاني: شروط الجمعة

- ‌الفصل الثالث: أركان الجمعة

- ‌الخطبة

- ‌مقدار الخطبة

- ‌الانصات للإمام وهو يخطب

- ‌هل يصلي ركعتين إذا دخل والإمام يخطب

- ‌الفصل الرابع: في أحكام الجمعة

- ‌غسل يوم الجمعة

- ‌هل تجب الجمعة على من هو خارج المصر

- ‌التبكير لصلاة الجمعة

- ‌حكم البيع والشراء وقت صلاة الجمعة

- ‌آداب الجمعة

- ‌الباب الرابع: صلاة السفر

- ‌الفصل الأول: في القصر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌جواز الجمع

- ‌صورة الجمع

- ‌الاسباب المبيحة للجمع

الفصل: ‌موقف الإمام المأمومين

‌الفصل الثالث: موقف الإمام، وأحكام المأمومين

‌موقف الإمام المأمومين

410 -

قوله: (جُمْهُورُ العُلَمَاءِ عَلَى أنَّ سُنَّةَ الوَاحِدِ أنْ يَقُوْمَ عَن يَمِينِ الإمَامِ لِثُبوتِ ذَلِكَ من حديثِ ابنِ عبَّاسٍ وغيره).

قلت: حديث ابن عباس هو المذكور قبله وحديث غيره هو حديث جابر المذكور بعده.

ص: 204

411 -

حديث جابر بن عبد الله قال: "قُمْتُ عنْ يَسَارِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأخَذَ بيدِي فأدَارَني حتى أقَامَني عَنْ يَمِينِهِ، ثم جَاءَ جَابر بنُ صَخْر فَتَوَضَّأ، ثم جَاءَ فَقَامَ عن يَسَارِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فأخَذ بأيْدينَا جَمِيْعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى قُمْنَا خَلْفَهُ".

أحمد، ومسلم، وأبو داود، والبيهقي، واللفظ لمسلم، وأبي داود.

* * *

412 -

حديث ابن مسعود: "أنَّهُ صَلَّى بعَلْقَمَةَ والأسوَد فَقَامَ وَسطَهُما، وأسْنَدَهُ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم" قال ابن رشد: قال أبو عمر: اختَلَفَ رُواةُ هَذَا الحديثِ، فبعضُهم أوقَفَهُ

ص: 205

وبعضُهم أسنَدَهُ، والصحيحُ أنهُ مَوْقُوفٌ.

قلت: المرفوع أخرجه أحمد، وأبو داود، والنَّسائي، والطحاوي، والبيهقي، والحازمي في "الاعتبار" من وجهين عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه الأسود بن يزيد قال: دخلت أنا وعمي علقمة على ابن مسعود بالهاجرة قال قام الظهر ليصلي فقمنا خلفه، فأخذ بيدي ويد عمي ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، فصفنا صفًا واحدًا ثم قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة.

ورواه مسلم في "صحيحه" بسياق محتمل للرفع أيضًا، وذلك من جهة إسرائيل عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود أنَّهُما دَخَلا على عبد الله فقال: أصلي من خلفكم، قالا: نعم، فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذه فلما صلى قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقوله هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه

ص: 206

أراد الجميع الموقف والتطبيق، ويحتمل أنه أراد التطبيق وحده، وأما الموقوف فأخرجه مسلم، والطحاوي من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة بالقصة ولم يقل هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال جماعة إن الحديث منسوخ بجميع ما فيه من الموقف والتطبيق لأن ذلك إنما تعلمه ابن مسعود من النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة ثم نسخ ذلك؛ ولهذا حكى النووي في "شرح مسلم" الإجماع على مخالفة ابن مسعود في ذلك.

* * *

413 -

حديث أنس: "أن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم صلَّى به وبأُمِّهِ وَخَالَتِهِ، قَالَ: فأقَامَنِي عن يَمِيْنِهِ وأقَامَ المَرْأتَيْنِ خَلفَنَا"، قال ابن رشد خرجه البخاري.

قلت: وليس كذلك بل خرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وليس هو عند واحد منهم باللفظ المذكور أيضًا.

ص: 207

فعند مسلم من طريق موسى بن أنس، عن أنس: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى به وبأُمِّهِ أو خَالَته هكذا بأو والتي للشك؛ فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا.

وعند النَّسائي، من هذا الوجه أيضًا عن موسى أيضًا، عن أنس أنَّهُ كَانَ هُوَ ورسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وأُمُّهُ وَخَالَتُهُ فَصَلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ أنسًا عن يمينِهِ، وأُمَّهُ وَخَالَتَهُ خَلْفَهُمَا.

وعند أبي داود، من رواية حماد بن ثابت، عن أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام فأتوه بسمن وتمر فقال: ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه، ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعًا، فقامت أم سليم وأم حرام خلفنا قال ثابت: ولا أعلمه إلا قال: فأقامني عن يمينه على بساط.

* * *

414 -

قوله: (والذي خَرَّجَهُ عِنْدَ مَالكٍ أنَّهُ قَالَ: فَصَفَفْتُ أنَا وَاليَتيْمُ وَرَاءَهُ صلى الله عليه وسلم، والعَجُوزُ من وَرَائِنَا).

قلت: هو بهذا اللفظ عند أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبي داود

ص: 208