الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السجود على سبعة أعضاء
وقال الترمذي: (غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه).
وقال البخاري: لا يتابع محمد بن عبد الله بن الحسن عليه، ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا.
قلت: قد ورد من غير رواية الدراوردي، عن محمد بن عبد الله ومن غير روايته، ورواية أبي الزناد أيضًا إلا أن روايتهم متناقضة مضطربة.
فرواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، والبيهقي من رواية عبد الله بن نافع، عن محمد بن عبد الله بن الحسن به: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعمد أحدكم فيبرك في صلاته كما يبرك الجمل.
ورواه ابن أبي شيبة، والطحاوي والبيهقي كلهم من طريق محمد بن
فضيل، عن عبد الله بن سعيد، عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سَجَدَ أحدكم فليبدأْ برُكْبتيهِ قَبْلَ يَدَيْهِ ولا يَبْرُكُ كَبروكِ الجَمَلِ، هكذا رواه ابن أبي شيبة، وإبراهيم بن موسى، وأسد بن موسى، عن ابن فضيل.
ورواه يوسف بن عدي بسنده: أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا سَجَدَ بَدَأَ برُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، كذلك أخرجه الطحاوي، عن ابن أبي داود عن يوسف بن عدي به.
ولأجل هذا جزم ابن القيم بأن حديث عبد الله بن الحسن والذي قبله، لأن على رواية تقديم اليدين يكون أول الحديث مناقضًا لآخره لأن البعير إذا برك قدم يديه، فكيف يقول بعد ذلك وليقدم يديه.
وقال البيهقي في الحديث الأول: روى أن ذلك كان أولًا ثم نسخ وصار الأمر إلى ما في حديث وائل بن حجر من تقديم الركبتين.
ثم أخرج من طريق ابن خزيمة في "صحيحه"، ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل ثنا أبي، عن أبيه عن سلمة بن كهيل، عن مصعب بن سعد، عن أبيه سعد قال: كُنَّا نَضَعُ اليَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَينِ فأُمِرْنَا بالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ اليَدَيْنِ.
قال البيهقي: كذا قال والمشهور عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق والله أعلم.
وأسند الحازمي في "الاعتبار" عن ابن المنذر قال: (زعم بعض أصحابنا أن
وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ، وقال هذا القائل: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى، الحديث. قال ابن المنذر: "وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فمن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه عمر بن الخطاب، وبه قال النخعي، ومسلم بن يسار، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإِسحاق، وأبو حنيفة وأصحابه، وأهل الكوفة، وقالت طائفة: يضع يديه إذا سجد قبل ركبتيه، كذلك قال مالك وقال الأوزاعي: أدركت الناس على ذلك، وروي عن ابن عمر فيه حديث. أمَّا حديث سعد ففي إِسناده مقال، ولو كان محفوظًا لدي على النسخ غير أن المحفوظ عن مصعب، عن أبيه حديث نسخ التطبيق).
قلت: ومع ذلك فإسناده ضعيف، لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة وأبيه وجده.
* * *
373 -
حديث: "أُمِرْتُ أَنْ أسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ".
متفق عليه من حديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أُمِرْتُ أَنْ أسجُدَ
عَلى سَبْعَةِ أعظُمٍ: عَلَى الجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بيدِهِ إلى أنفِهِ واليَدَيْنِ والرُّكْبَتَيْنِ وأطرافِ القَدَمَيْنِ، ولا نَكْفِتَ الثيابَ والشَّعرَ". وله ألفاظ في "الصحيحين" وغيرهما.
374 -
قوله: (لما جاء أنه انصرف من صلاة من الصلوات وعلى جبهته وأنفه أثر الطين والماء).
البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنَّسائي، وابن ماجه، من حديث أبي سعيد الخدري في حديث ليلة القدر وفيه "فجَاءَتْ قَزْعَةٌ فأمْطَرْنَا فَصَلَّى بَنَا النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم حَتَى رأيتُ أَثَرَ الطِّينِ والمَاءِ عَلى جَبْهَةِ رسُول الله صلى الله عليه وسلم وأرْنَبَتِهِ".
* * *
375 -
قوله: (قال أبو عمر بن عبد البر: وقد ذكر جماعة من الحفاظ حديث ابن عباس فذكروا فيه الأنف والجبهة، قال ابن رشد وذكر بعضهم الجبهة، وكلا الروايتين
في "كتاب مسلم".
قلت: الحديث رواه عمرو بن دينار، عن طاوس عن ابن عباس ورواه عبد الله بن طاوس، عن أبيه عن ابن عباس فأمَّا عمرو بن دينار، فأكثر الرواة عنه، لا يذكرون التفسير، ويقتصرون على قوله سبعة أعضاء وبعضهم يذكر التفسير فذكر فيه الجبهة ومنهم سفيان الثوري.
قال البخاري: (حدثنا قبيصة ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس "أُمِرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يَسْجُدَ عَلى سَبْعَةِ أعْضَاءٍ، وَلَا يكُفَّ شَعْرًا ولا ثَوْبًا، الجَبْهَةُ، واليَدَيْنِ، والرُّكْبَتَيْنِ والرِّجْلَيْنِ".
وهكذا قال حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، الكفين والركبتين والقدمين والجبهة، رواه مسلم، عن يحيى، وأبي الربيع عن حماد.
ورواه يحيى بن إسحاق السيلحيني، عن حماد بن سلمة وحماد بن زيد معًا عن عمرو بن دينار فذكر فيه الأنف وقال: أُمرتُ أن أسْجُدَ على سَبْعَةِ أعضاءٍ الأنف
والجبهة، الحديث. رواه أبو نعيم في "الحلية".
وأما عبد الله بن طاوس فهو يذكر الأنف في حديثه قولًا واحدًا إلا أن بعضهم يجعله من نفس الحديث المرفوع، وبعضهم يجعله من تفسير طاوس، فعند مسلم والنسائي والبيهقي من رواية ابن جريج عن عبد الله بن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس أَنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ:"أُمِرْتُ أنْ أسْجُدَ عَلَى سَبعٍ. وَلَا أكْفِتَ الشَّعْرَ وَلَا الثِّيابَ. الجبهةِ والأنفِ واليدينِ والرُّكبتين والقدمين".
وعند أحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، والنسائي،
والبيهقي من حديث وهيب بن خالد، عن عبد الله بن طاوس به: أمِرْتُ أنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أعْظُمٍ الجبهة، وأشار بيدِهِ إلى أَنْفِهِ، واليَدَينِ والرُّكْبتينِ وأطرافِ القَدَمَيْنِ.
ورواه سفيان بن عيينة، عن ابن طاوس فبين لمن الإشارة فقال عن ابن عباس أُمِرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَسْجُدَ على سَبْعٍ. عَلى يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وأطرَافِ أَصَابِعِهِ، قال سفيان: قَالَ لَنَا ابن طاوس: وَوَضَع يَدَيْهِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَمَرَّهَا عَلَى أَنْفِهِ. هكذا قال محمد بن منصور المكي وعبد الله بن محمد الزهري عن سفيان عند النَّسائي.
ورواه ابن ماجه عن هِشَام بن عَمَّار، عن سفيان:"أُمرتُ أنْ أسجُدَ على سبعٍ. وَلَا أَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا". قَالَ ابن طاوس: فكان أبي يقول: اليَدَيْنِ والرُّكْبَتَيْنِ والقَدَمَيْنِ. وَكَانَ يَعُدُّ الجَبْهَةَ والأنْفَ وَاحِدًا.
ورواه الشافعي عن سفيان، أُمِرَ النَّبيُ صلى الله عليه وسلم أن يَسْجُدَ مِنْهُ على سبعةٍ: يديه، وركبتيه، وأطراف أصابعه وجبهته، ونهى أن يكفِتَ منهُ الشعر والثياب. قال سفيان: زاد ابن طاوس فوضع يده على جبهته ثم أمر بها على أنفه حتى بلغ بها طرف أنفه، قال: وكان أبي يعد هذا واحدًا؛ أخرجه البيهقي.