المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌أركان الصلاة

- ‌الباب الأول: في صلاة المنفرد

- ‌الفصل الأول: أقوال الصلاة

- ‌التكبير

- ‌لفظ التكبير

- ‌دعا التوجه

- ‌البسملة

- ‌قراءة القرآن

- ‌ما يقوله في الركوع والسجود

- ‌التشهد

- ‌التسليم

- ‌القنوت

- ‌الفصل الثاني: أفعال الصلاة

- ‌رفع اليدين

- ‌الاعتدال من الركوع

- ‌الجلوس

- ‌الجلسة الوسطى والأخيرة

- ‌وضع اليدين إحداهما على الأخرى

- ‌النهوض من السجود

- ‌السجود على سبعة أعضاء

- ‌النهي عن الإقعاء

- ‌الباب الثاني: صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول حكم صلاة الجماعة

- ‌وجوب الجماعة على من سمع النداء

- ‌من دخل على جماعة صلى

- ‌الفصل الثاني: الإمامة

- ‌من هو أولى بالإمامة

- ‌إمامة الصبي

- ‌إمامة الفاسق

- ‌أحكام الإمام الخاصة به

- ‌الفصل الثالث: موقف الإمام، وأحكام المأمومين

- ‌موقف الإمام المأمومين

- ‌فضل الصف الأول

- ‌الإسراع إلى الصلاة

- ‌متى ينهض للصلاة

- ‌الفصل الرابع: وجوب اتباع الإمام

- ‌اتباع الإمام في الأقوال والأفعال

- ‌صلاة القائم خلف القاعد

- ‌الفصل الخامس: صفة الاتباع

- ‌الفصل السادس: ما يحمله الإمام عن المأمومين

- ‌الفصل السابع: تعدي فساد صلاة الإمام للمأمومين

- ‌الباب الثالث: صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: وجوب الجمعة

- ‌الفصل الثاني: شروط الجمعة

- ‌الفصل الثالث: أركان الجمعة

- ‌الخطبة

- ‌مقدار الخطبة

- ‌الانصات للإمام وهو يخطب

- ‌هل يصلي ركعتين إذا دخل والإمام يخطب

- ‌الفصل الرابع: في أحكام الجمعة

- ‌غسل يوم الجمعة

- ‌هل تجب الجمعة على من هو خارج المصر

- ‌التبكير لصلاة الجمعة

- ‌حكم البيع والشراء وقت صلاة الجمعة

- ‌آداب الجمعة

- ‌الباب الرابع: صلاة السفر

- ‌الفصل الأول: في القصر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌جواز الجمع

- ‌صورة الجمع

- ‌الاسباب المبيحة للجمع

الفصل: ‌النهي عن الإقعاء

‌النهي عن الإقعاء

ثم أخرجه من طريق علي بن المديني عن سفيان، ثنا ابن طاوس عن أبيه وعمرو عن طاوس عن ابن عباس فذكر الحديث، قال سفيان: في حديث عمرو أن يسجد على سبعة جبهته ويديه، وركبتيه وأطراف أصابعه؛ إلا أن ابن طاوس أخبرنا أن طاوسًا كان يقول بيده على جبهته وأنفه، وقال: كان يقول أبي هو واحد.

قال البيهقي: (وفي رواية سفيان ما دل على أن ذكر الأنف في الحديث من تفسير طاوس).

* * *

376 -

حديث: "نهى أن يقعى الرجل في صلاته كما يقعى الكلب".

ورد من حديث جماعة من الصحابة، فرواه ابن ماجه من حديث العلاء أبي محمد، عن أنس قال: قَالَ لِي النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم: "إذَا رَفَعْتَ رَأْسَكِ مِنَ السُّجُودِ فَلَا تُقْعِ كَمَا يُقْعي الكَلْبُ ضَعْ أَلْيَتَيْكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ. وَأَلْزِقْ ظَهْرَ قَدَمَيْكَ بالأرضِ" والعلاء بن زيد منكر الحديث.

ص: 156

لكن رواه البيهقي من وجه آخر من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة.

ورواه أحمد من حديث شريك عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أبي هريرة قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ونهاني عن ثلاث أمرني بركعتي الضحى كل يوم والوتر قبل النوم وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ونهاني عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب.

ورواه البيهقي من جهة حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد به.

فحديث أبي هريرة بسنديه صحيح البتة، خلافًا لمن قال أنه لم يصح في النهي عن الإقعاء حديث مع أن حديث عائشة أيضًا في "صحيح مسلم" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يَفْتَرِشَ الرجُل ذِرَاعَيْهِ افتَرَاشَ السَّبْعِ.

ص: 157

ورواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه والبيهقي من رواية أبي إسحاق عن الحارث عن علي: أن النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ لا تُقْعِ إقْعَاءَ الكَلْبِ. هكذا رواه ابن ماجه مختصرًا وهو عند أحمد مطولًا.

ورواه الحاكم والبيهقي من حديث الحسن عن سمرة قال: نَهى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الإقْعَاءِ في الصَّلاةِ. قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري.

* * *

377 -

قوله: (وأمَّا ابن عباس فَكَانَ يَقُولُ: الإِقْعَاءُ على القَدَمَيْنِ في السُّجُودِ على هَذِهِ الصِّفَةِ هُوَ سُنَّة نَبيِّكُم، قال ابن رشد: خرجه مسلم).

ص: 158

قلت: واستدركه الحاكم فوهم وخرجه أيضًا جماعة ولفظه عن طاوس قال: قلت لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال: هي السنة فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل فقال: بل هي سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.

ورواه أحمد بلفظ: إنا لنراه جفاء بالقدم وهو مؤيد لما ذهب إليه ابن عبد البر من ضبط الرجل بكسر الراء وإسكان الجيم، لكن رواه البيهقي بلفظ:"فإنَّا نرى ذلك من الجفاء إذا فعله الرجل".

ورواه ابن أبي خيثمة بلفظ: لنراه جفاء بالمرء وهذا الصواب ما قاله ابن عبد البر وهم ولابد.

* * *

378 -

قوله: (وَلِمَا ثَبُتَ عن ابن عُمر أنَّ قُعودَ الرَّجُلِ عَلى صُدورِ قَدَمَيْهِ لَيْسَ مِنْ سُنَّةِ الصَّلاةِ).

ص: 159

مالك في "الموطأ" عن صدقة بن يسار، عن المغيرة بن حكيم، أنه رأى عبد الله بن عمر يَرْجِعُ في سَجْدَتَيْنِ في الصَّلاةِ علَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: إنَّهَا لَيْسَتْ سُنَّةُ الصَّلَاةِ. وإنَّمَا أفعَلُ هَذَا مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَشْتَكِي.

ص: 160