الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع: في أحكام الجمعة
غسل يوم الجمعة
459 -
حديث أبي سعيد الخدري: "طُهْرُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ على كُلِّ مُحْتَلمٍ كَطُهْرِ الجنابة".
مالك، والشافعي، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن الجارود، والطحاوي، والبيهقي كلهم بلفظ: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
ورواه ابن حبّان في "صحيحه" بلفظ غسل يوم الجمعة واجب كغسل
الجنابة. وبهذا اللفظ رواه مالك في "الموطأ"، عن أبي هريرة موقوفًا عليه قال: غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلى كُلِّ مُحْتَلِمٍ كَغُسْلِ الجَنَابَةِ.
أما باللفظ الذي ذكر ابن رشد فلم يخرجه أحد، فضلًا أن يكون متفقًا عليه كما قال: فإن لفظ الطهر بدل الغسل عرف أندلسي.
* * *
460 -
حديث عائشة قالت: "كَانَ النَّاسُ عُمَّالَ أنْفسِهم يَرُوحُونَ إلى الجُمُعَةِ بهَيْئَتِهِمْ، فقِيلَ لَو اغْتَسَلْتُمْ"، قال ابن رشد: خرّجه مسلم، وأبو داود.
قلت: والبخاري أيضًا والبيهقي كلهم من رواية يحيى بن سعيد أنه سأل
عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت: قالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة، راحوا في هيآتهم فقيل لهم لو اغتسلتم؛ لفظ البخاري، وله لفظ آخر سيأتي بعد حديث.
* * *
461 -
حديث: "مَنْ تَوَضَّأ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِهَا ونِعْمَتْ، ومن اغتَسَلَ فالغُسْلُ أفْضَلُ".
أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنَّسائي، والطحاوي، وابن الجارود، والبيهقي من حديث الحسن عن سمرة وحسنه الترمذي، وصحّحه ابن خزيمة وغيره ممن يرى سماع الحسن من سمرة ونسخته مشهورة متداولة مقبولة