الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وضع اليدين إحداهما على الأخرى
366 -
قوله: (واختَلَفُوا في تَحْرِيكِ الأصَابِع لاختِلافِ الآثَارِ في ذَلِكَ والثَّابِتُ أنَّهُ كَانَ يُشيرُ فَقَطْ).
أما التحريك: فرواه البيهقي من طريق الواقدي، ثنا كثير بن زيد عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان. قال البيهقي: تفرد به محمد بن عمر الواقدي وليس بالقوي.
ورواه أحمد، وأبو داود، والنَّسائي، وابن ماجه، والبيهقي من حديث وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه، ثم قعد فافترش رجله
اليسرى، ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه، وحلق حلقة ثم رفع فرأيته يحركها يدعو بها.
قال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإِشارة بها لا تكرير تحركها، فيكون موافقًا لرواية ابن الزبير.
قلت: وهذا بعد كونه متعينًا لا يجوز غيه البتة، ولا معنى له سواه فإن هذا اللفظ من تصرف الرواة لا غير، فإن أكثرهم ذكر في حديث وائل الإِشارة فقط ولم يذكر التحريك. ولما ذكر البيهقي حديث عاصم بن كليب أيضًا عن أبيه عن وائل، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: ثم جلس فوضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ومرفقه اليمنى على فخذه اليمنى ثم عقد الخنصر والبنصر، ثم حلق الوسطى بالابهام وأشار
بالسبابة.
قال: وبمعناه رواه جماعة، عن عاصم بن كليب. ونحن نجيزه ونختار ما روينا في حديث ابن عمر وحديث ابن الزبير، لثبوت خبرها، وقوة إسناده ومزية رجاله ورجاحتهم في الفضل على عاصم بن كليب، فإذا قال هذا في روايته الإِشارة الموافقة لرواية الجمهور، فكيف برواية التحريك المخالفة لهم وللمعقول أيضًا.
وأما الإِشارة: فوردت من حديث جماعة، منهم ابن عمر، وابن الزبير، وأبو حميد ونمير أبو مالك الخزاعي، وخفاف بن أيماء، وعبد الرحمن بن أبزى وغيرهم.
• فحديث ابن عمر: رواه مالك، والشافعي، وعبد الرزاق، وأحمد، ومسلم والنَّسائي، والبيهقي عنه قَالَ: كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إذا جَلَسَ في الصَّلاةِ، وَضَعَ كَفَّهُ اليُمْنَى، وقَبَضَ أصَابِعَهُ كُلَّها وَأَشَارَ بأَصْبُعِهِ التي تَلِي الإبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ اليُسْرَى عَلى فَخْذِهِ اليُسْرَى.
• وحديث ابن الزبير: رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنَّسائي، والبيهقي عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذَا قَعَدَ في الصَّلاةِ، جَعَلَ قَدَمَهُ اليُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقَه. وَفَرَشَ قَدَمَهُ اليُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُسْرَى. وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلى فَخِذِهِ اليُمْنَى. وَأَشَارَ بإصْبَعِهِ.
وفي رواية لأبي داود والبيهقي عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يُشِيرُ بأُصْبِعِه إذَا دَعَا وَلَا يُحَرِّكُهَا، وهي رواية صريحة في نفي التحريك، وإن المراد به إذا ورد الإِشارة لا غير.
• وحديث أبي حميد: رواه أبو داود، والترمذي وجماعة، وأصله في "صحيح البخاري"، ولفظه عند الترمذي من حديث عباس بن سهل الساعدي قال: اجتَمَعَ أبو حُمَيْدٍ، وأبو أُسَيْدٍ، وسهلُ بن سعد، ومحمد بن مسلمة فذَكرُوا صَلَاةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حُمَيْدٍ: أنا أعلمُكُم بصلاةِ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إن رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم جَلَسَ (يعني للتشهد) فافتَرَشَ رجلَهُ اليُسْرى، وأقْبَلَ بصَدْرِ اليُمْنَى على قِبْلَتِه، وَوَضَعَ كَفَّهُ اليُمْنَى على رُكْبته اليُمْنَى، وكَفَّه اليُسْرَى على رُكْبتِه اليُسْرَى وأَشَارَ بأُصْبَعِهِ، يعني السبابة. قال الترمذي:(حسن صحيح).
• وحديث غير الخزاعي: رواه أبو داود، والنَّسائي، وابن ماجه،
والبيهقي من رواية ابنه مالك بن نمير الخزاعي، أن أباه حدثه أنه رَأَى رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَاعدًا في الصَّلاة، وَاضِعًا ذِرَاعَهُ اليُمْنَى على فَخِذِهِ اليُمْنَى رافِعًا أُصْبَعُهُ السبابَةَ، قَدْ حَنَاهَا شَيْئًا يدعو.
• وحديث خفاف بن أيماء: رواه أحمد، والبيهقي عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا جلس يتشهد في صلاته، وكان المشركون يقولون إنما يسحرنا، وكذبوا وإنما يريد النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد.
وفي لفظ للبيهقي: إنما كان يصنع ذلك يوحد بها ربه تبارك وتعالى.
• وحديث عبد الرحمن بن أبزى: رواه الطبراني في "الكبير" من جهة منصور بن المعتمر، عن أبي سعيد الخزاعي، عن عبد الرحمن بن أبزى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته هكذا وأشار بأصبعه السبابة.
* * *
367 -
قوله: (وثبت أن الناس كانوا يؤمرون بذلك).
يعني وضع اليمين على الشمال في الصلاة، مالك، وأحمد، والبخاري
وغيرهم من حديث أبي حَازِم، عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اليَدَ اليُمْنَى عَلى ذِرَاعِهِ اليُسْرَى في الصَّلاة.
قال أبو حازم: لَا أعْلَمُهُ إلَّا يَنْمِي ذلِكَ إلى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم.
* * *
368 -
قوله: (وورد ذلك أيضًا في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد).
قلت: بل في حديث الجمع الغفير، والعدد الكثير البالغ حد التواتر وهم: وائل ابن حجر، وعلي بن أبي طالب، وسهل بن سعد، وهلب الطائي، وغطيف بن الحارث، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن الزبير، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة، وشداد بن شرحبيل، وأبو هريرة، وأنس بن مالك، وعبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وعبد الله بن عمر، وأبو الدرداء، ويعلى بن مرة وعبد الله بن جابر البياضي، ومعاذ بن جبل، وأبو بكر الصديق، وأبو زياد مولى بني جمع، وعمرو بن حريث، وطرفة والد تميم، والحسن البصري، وطاوس، وأبو عثمان النهدي، وإِبراهيم النخعي، والأربعة الآخرون مراسيل، وقد خرجت الجميع في كتابي الخاص بهذه المسألة