الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول حكم صلاة الجماعة
وجوب الجماعة على من سمع النداء
379 -
حديث: "صَلاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاة الفَذِّ بِخَمْسٍ وعشْرِينَ دَرَجَةً أوْ بِسَبْعٍ وَعِشْرينَ دَرَجَةً".
قلت: الحديث رواه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة بلفظ: خمسٍ وعِشْرينَ، إلَّا عبد الله بن عمر فإنه رواه بلفظ: سبعٍ وعشريِنَ في قول الجمهور من الحفاظ، أصحاب نافع، وخالف بعضهم فقال: بخمس وعشرين على موافقة باقي الصحابة، وذلك وهم وإلَّا أبا هريرة، فإن بعض الرواة قال فيه: بسبع وعشرين على موافقة حديث ابن عمر، هو وهم أيضًا كما سأذكره.
• فحديث ابن عمر: رواه مالك ومن طريقه أحمد، والبخاري، ومسلم وأبو عوانة، والبيهقي.
ورواه أحمد، والدارمي، ومسلم، والترمذي، وابن ماجه، وأبو
عوانة من رواية عبيد الله بن عمر.
ورواه ابن شاهين في "الترغيب"، من رواية عبد الله بن نافع.
ورواه البيهقي من طريق أيوب السختياني أربعتهم عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صَلاةُ الجَمَاعَةِ أفْضَلُ من صَلاةِ الفذِّ بسبعٍ وعشرينَ دَرَجَةً. وخالفهم عبد الله بن عمر العمري فقال عن نافع: بخمس وعشرين درجة، والعمري ضعيف. رواه عبد الرزاق عنه.
واتفق أصحاب عبيد الله بن عمر الثقة على قوله بسبع وعشرين إلا أبا أسامة وحده فقال: بخمس وعشرين، وهو قول شاذ وإن كان أبو أسامة ثقة، رواه أبو عوانة في "صحيحه" قال: حدثنا الحارث، ثنا أبو أسامة، عن عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "صلاةُ الرَّجُلِ في جَماعَةٍ تَزيْدُ على صلاتِهِ وَحْدَهُ بخمسٍ وعِشْرِينَ دَرَجَةً".
• وحديث أبي هريرة: رواه مالك، وأحمد، والبخاري، ومسلم،
والترمذي والنَّسائي، وابن ماجه، وابن الجارود، وأبو عوانة، والطبراني في "الصغير" والبيهقي من رواية سعيد بن المسيب.
وأحمد والبخاري، ومسلم، والطبراني في "الصغير" من رواية أبي سلمة.
وأحمد من رواية عباد بن أنيس.
وأحمد ومسلم، وأبو عوانة من رواية نافع بن جبير.
وأحمد ومسلم، وأبو عوانة، والبيهقي من رواية سلمان الأغر.
وأحمد، والبخاري، وأبو داود، وابن شاهين في "الترغيب" من رواية أبي صالح.
وأحمد، وابن شاهين من رواية أبي الأحوص.
وأبو نعيم في "الحلية" والبيهقي من رواية الأعرج، كلهم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة الجماعة تعدل خمسًا وعشرين من صلاة الفذ" وفي لفظ: تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده خمسًا وعشرين درجة.
ورواه الدارمي من طريق سعيد بن المسيب.
وأبو داود الطيالسي، وأحمد وابن ماجه، وأبو عوانة من طريق الأعمش، عن أبي صالح كلاهما عن أبي هريرة بلفظ: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بضعًا وعشرين درجة؛ وخالفهم شريك فرواه عن الأشعث بن سليم عن أبي الأحوص
عن أبي هريرة بلفظ، تفضل صلاة الجماعة على الوحدة سبعًا وعشرين درجة. هكذا رواه أحمد عن أبي النضر عن شريك، وشريك في حفظه شيء.
وقد رواه أحمد عن حجاج عنه فذكره بالشك تفضل صلاة الجماعة على صلاة الوحدة سبعًا وعشرين درجة أو خمسًا وعشرين درجة.
ورواه أيضًا مرة أخرى عن يحيى بن آدم عنه فذكره على موافقة الجمهور فقال: تفضل الصلاة في جماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة.
وهكذا رواه ابن شاهين في "الترغيب" من طريق أبي عوانة عن أشعث ابن أبي الشعثاء، عن أبي الأحوص به. وبالجملة فالصحيح في حديث ابن عمر وحده بسبع وعشرين؛ والصحيح في حديث أبي هريرة بخمس وعشرين. وبموافقة جاءت رواية أبي سعيد الخدري عند أحمد، والبخاري، وأبي داود وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي، واستدركه الحاكم لزيادة وقعت عنده في متنه ولفظه:
الصلاة في الجماعة تعدل خمسًا وعشرين صلاة فإذا صلاها في الفلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة.
وعبد الله بن مسعود عند أحمد، وأبي نعيم في "الحلية".
وعائشة عند أحمد، والنَّسائي، وأبي نعيم في "الحلية"؛ وأبي بن كعب عند ابن ماجه. وأنس عند الحارث بن أبي أسامة. وصهيب عند ابن شاهين في "الترغيب" وآخرين كمعاذ وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت عند الطبراني. وكلها متفقة في ذكر الخمس والعشرين إلا أبي بن كعب فقال:"صَلَاةُ الرَّجُلِ في جَمَاعَةٍ تَزيدُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ أَرْبَعًا وعِشْرِينَ أَو خَمْسًا وَعِشْرين دَرَجة".
* * *
380 -
حديث الأعمى الذي استَأْذَنَهُ في التَخَلُّفِ عن صَلاةِ الجَمَاعَةِ وفيه: "أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: أَتَسْمع النِّدَاءَ؟ قال: نَعَمْ قَالَ: لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً". قال ابن رشد: خرجه مسلم.
قلت: لكن بغير هذا السياق، بل هو مركب من حديثين، فالذي عند مسلم ليس فيه لا أجد لك رخصة؛ بل لفظه عن أبي هريرة أن رجلًا أعمى قال يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب. وكذا هو عند النَّسائي.
وأما الحديث الذي فيه: لا أجد لك رخصة، فأخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي من حديث عمرو بن أم مكتوم قال: قلت يا رسول الله أنا ضرير شاسِع الدَّارِ، ولى قائد لا يُلَاوِمُنِي، فَهَلْ تَجِدُ لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أَتَسْمَعُ النِّداء؟ قال: نعم، قال: ما أجد لك رخصة. وله عند هؤلاء وغيرهم ألفاظ متعددة.
* * *
381 -
حديث أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والَّذي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ
آمُرَ بِحَطَبٍ فيُحْطَب، ثُمَّ آمُرَ بالصَّلاةِ فَيُوَذَّنَ لَهَا، ثم آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثم أخَالِفَ إلى رِجالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، والَّذي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أحدُهُم أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِيْنًا أو مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ العِشَاءَ"، قال ابن رشد: متفق على صحته.
يعني رواه البخاري، ومسلم وهو كذلك واللفظ المذكور للبخاري، ومالك في "الموطأ" وكذلك رواه أحمد، وأبو داود، والنَّسائي وابن ماجه، والبيهقي وجماعة.
382 -
حديث ابن مسعود قال: "إنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَلَّمنَا سُنَنَ الهُدَى، وإنَّ مِنْ سُنَنِ الهُدَى الصَّلاةُ في المسْجِدِ الَّذي يُؤَذَّنُ فيه".
مسلم في "صحيحه" من حديث عبدُ الملك بنُ عُمير، عن أبي الأحوص. قال: قال عبد الله: لقد رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلاةِ إلَاَّ مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ. أَوْ مَرِيضٌ. إنْ كَانَ المَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتي الصَّلاةَ وَقَالَ: إنَّ رَسَّولَ الله صلى الله عليه وسلم عَلَّمَنَا سُنَنَ الهُدَى، وإنَّ مِنْ سُنَنِ الهُدَى الصَّلاةُ فِي الْمسجِدِ الَّذِي يُؤذَّنُ فِيه.
* * *
383 -
قوله: (وفي بعض رواياته: وَلَوْ تَرَكْتُم سُنَّةَ نَبِيِّكم لَضَلَلْتُم).
أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنَّسائي، وابن ماجه، والبيهقي من
رواية علي بن الأقمر، عن أبي الأحوص عنه قال:"مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى الله غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحافِظْ على هُؤلَاءِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ. فإنَّ الله شَرَعَ لِنَبِيكُم سُنَنَ الهُدَى، وإنَّهُنَّ مِن سُنَن الهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُم صَلَّيْتُم في بُيُوتكُم كَمَا يُصَلِّي هَذَا المُتَخَلِّفُ في بَيْتِهِ لَتَرَكْتُم سُنَّةَ نَبِيِّكُم، وَلَوْ تَرَكْتُم سُنَّةَ نَبِيِّكُم لَضَلَلْتُم" الحديث. ولفظ أبي داود: لَكَفَرْتُم.
* * *
384 -
حديث: "صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم".
مالك، وأبو داود الطيالسي، وأحمد، والدارمي، ومسلم، وأبو
داود، والنسائي، وابن ماجه، والطبراني في "الصغير"، وجماعة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
وأحمد وابن ماجه من حديث أنس بن مالك.
وأحمد والعطار الدوري في "جزئه"، والخطيب في "التاريخ" من حديث عائثة. وأحمد من حديث السائب بن عبد الله.
ورواه أحمد والبخاري، وأبو داود، والترمذي، والنَّسائي،
وابن ماجه، وابن الجارود والبيهقي، من حديث عمران بن حصين وكان مبسورًا قال: سألتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عن صَلاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا، قال:"إن صَلَّى قائمًا فهوَ أفضَلُ، ومَنْ صَلَّى قَاعِدًا فلهُ نصفُ أجرِ القَائِم، ومن صَلَّى نَائِمًا فلهُ نِصفُ أجرِ القَاعِدِ".
* * *
385 -
حديث أبي هريرة قال: "أَتى النَّبي صلى الله عليه وسلم رجُلٌ أعْمَى فَقَالَ يا رسُولَ الله: إنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُني إلَى المَسْجِدِ".
الحديث مر قريبًا.