المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أحكام الإمام الخاصة به - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٣

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌أركان الصلاة

- ‌الباب الأول: في صلاة المنفرد

- ‌الفصل الأول: أقوال الصلاة

- ‌التكبير

- ‌لفظ التكبير

- ‌دعا التوجه

- ‌البسملة

- ‌قراءة القرآن

- ‌ما يقوله في الركوع والسجود

- ‌التشهد

- ‌التسليم

- ‌القنوت

- ‌الفصل الثاني: أفعال الصلاة

- ‌رفع اليدين

- ‌الاعتدال من الركوع

- ‌الجلوس

- ‌الجلسة الوسطى والأخيرة

- ‌وضع اليدين إحداهما على الأخرى

- ‌النهوض من السجود

- ‌السجود على سبعة أعضاء

- ‌النهي عن الإقعاء

- ‌الباب الثاني: صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول حكم صلاة الجماعة

- ‌وجوب الجماعة على من سمع النداء

- ‌من دخل على جماعة صلى

- ‌الفصل الثاني: الإمامة

- ‌من هو أولى بالإمامة

- ‌إمامة الصبي

- ‌إمامة الفاسق

- ‌أحكام الإمام الخاصة به

- ‌الفصل الثالث: موقف الإمام، وأحكام المأمومين

- ‌موقف الإمام المأمومين

- ‌فضل الصف الأول

- ‌الإسراع إلى الصلاة

- ‌متى ينهض للصلاة

- ‌الفصل الرابع: وجوب اتباع الإمام

- ‌اتباع الإمام في الأقوال والأفعال

- ‌صلاة القائم خلف القاعد

- ‌الفصل الخامس: صفة الاتباع

- ‌الفصل السادس: ما يحمله الإمام عن المأمومين

- ‌الفصل السابع: تعدي فساد صلاة الإمام للمأمومين

- ‌الباب الثالث: صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: وجوب الجمعة

- ‌الفصل الثاني: شروط الجمعة

- ‌الفصل الثالث: أركان الجمعة

- ‌الخطبة

- ‌مقدار الخطبة

- ‌الانصات للإمام وهو يخطب

- ‌هل يصلي ركعتين إذا دخل والإمام يخطب

- ‌الفصل الرابع: في أحكام الجمعة

- ‌غسل يوم الجمعة

- ‌هل تجب الجمعة على من هو خارج المصر

- ‌التبكير لصلاة الجمعة

- ‌حكم البيع والشراء وقت صلاة الجمعة

- ‌آداب الجمعة

- ‌الباب الرابع: صلاة السفر

- ‌الفصل الأول: في القصر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌جواز الجمع

- ‌صورة الجمع

- ‌الاسباب المبيحة للجمع

الفصل: ‌أحكام الإمام الخاصة به

‌أحكام الإمام الخاصة به

الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخًا كبيرًا.

وفي لفظ الحاكم: وأمرها أن تؤم أهل دارها في الفرائض، وقال: لا أعرف في الباب حديثًا مسندًا غير هذا، وقد احتج مسلم بالوليد بن جميع.

* * *

400 -

حديث: "إذَا أمَّنَ الإمَامُ فأمِّنُوا".

ص: 191

مالك، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والأربعة، والبيهقي، وجماعة من حديث جماعة عن أبي هريرة منها طريق مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد ابن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنَّهُمَا أخْبَراهُ عن أبي هُرَيْرَة: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا أَمَّنَ الإمَامُ فَأمِّنوا، فإنَّهُ مَنْ وَافَقَ تأمِينُهُ تَأْمِيْنَ الملائِكَةِ غفِرَ لَهُ مَا تَقدَّم من ذَنْبِهِ. قَالَ. ابنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ آمِينَ.

ومن طريق مالك رواه البخاري، ومسلم.

* * *

401 -

حديث: "إذا قالَ الإمَامُ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِم ولا الضالين فقولوا آمين" قال

ص: 192

ابن رشد: رواه مالك.

قلت: وكذا أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنَّسائي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة به بزيادة: فإنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْل المَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ.

تنبيه: ورد ما يدل على أنه وقع في هذه الرواية اختصار، قال عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة يقولون: آمين وإِن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.

ورواه أحمد من طريق عبد الأعلى. والنسائي من طريق يزيد بن زريع كلاهما عن معمر.

ص: 193

402 -

حديث: "إنَّما جُعِلَ الإِمَامُ لِيؤُتَّم به".

متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم.

ص: 194

403 -

حديث أنس: "أقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أنْ يُكَبِّرَ في الصَّلاةِ فقال: أقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا فإِني أرَاكُم مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي".

متفق عليه.

* * *

404 -

حديث بلال: "أنَّهُ كَانَ يُقِيمُ للنبي صلى الله عليه وسلم فَكَانَ يَقُولُ لَهُ: يا رسُولَ الله: لَا تَسْبِقْني بآمين".

ص: 195

عبد الرزاق، وأحمد، وأبو داود، والطبراني، والبيهقي من حديث عاصم الأحول عن أبي عئمان النهدي، عن بلال أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تَسبِقْني بآمين وهذه الرواية غلط وقع فيها قلب على الرواي، والصواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: لا تسبقني بآمين.

وكذلك رواه الحاكم من طريق آدم بن أبي أياس، ثنا شعبة عن عاصم أن أبا عثمان النهدي حدثه عن بلال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبقني بآمين ثم قال: صحيح على شرط الشيخين.

وهكذا رواه البيهقي من طريق روح بن عبادة، ومن طريق آدم كلاهما عن شعبة، ومن طريق محمد بن فضيل كلاهما عن عاصم ثم قال: فكأن بلالًا كان يؤمن قبل تأمين النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تسبقني بآمين، كما قال: إِذا أمن الإِمام فأمنوا.

قلت: وهذه الرواية هي الصحيحة، والأولى باطلة جزمًا فإِنه لا يعقل أن يقول بلال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين من جهتين من جهة أن ذلك لا يتصور في الصلاة ولا

ص: 196

يمكن للإِمام أن يسكت ويتأخر انتظارًا لمأموم.

ومن جهة أن بلالًا رضي الله عنه كغيره من الصحابة، كان عندهم من الأدب والتعظيم والهيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنعهم من مثل هذا لو كان ممكنًا، مع إنه غير ممكن أصلًا، وإنما الواقع أن بلالًا رضي الله عنه كان بمجرد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا الضالين يبادر بلال فيقول آمين قبل أن يقولها النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتأخر حتى يقولها النبي صلى الله عليه وسلم فيقولها معه.

* * *

405 -

حديث: "أن رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَرَدَّد في آيةٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قال: أيْنَ أبيٌّ؟ ألَمْ يَكن في القَوْمِ؟ يريد الفتح عليه".

أبو داود، والبيهقي من حديث عبد الله بن عمر: أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صلّى صلاةً يَقْرأُ فيها، فالتبس عليه، فلما انصرفَ، قال لأُبيّ بن كعب: أصليت معنا؟ قال: نعم، قال: فما منعك أن تفتح علي. لفظ البيهقي وصححه ابن حبان وغيره.

ص: 197

406 -

حديث: "لا يُفْتَحُ عَلى الإِمَامِ".

أبو داود، والبيهقي، من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي أحب لك ما أحب لنفسي، وأكرَهُ لك ما أكره لنفسي لا تقرأ وأنت راكع، ولا أنت ساجد ولا تصل وأنت عاقص شعرك فإِنه كفل الشيطان، ولا تقع بين السجدتين، ولا تعبث بالحصباء، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفتح على الإِمام، ولا تختم بالذهب، ولا تلبس القسي، ولا تركب على المياثر. لفظ البيهقي.

واقتصر أبو داود على ذكر الفتح على الإِمام ثم قال: (أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها).

قال البيهقي: (والحارث لا يحتج به، وروى عن علي رضي الله عنه ما يدل على جواز الفتح على الإِمام).

ص: 198

ثم أخرج من وجوه، عن أبي عبد الرحمن السلمي عنه قال: من السنة أن تفتح على الإِمام. وفي لفظ: إِذا استطعمكم الإِمام فأطعموه.

* * *

407 -

حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم أمَّ النَّاسَ عَلَى المِنْبَرِ ليعلمهم الصلاة وأنه كَانَ إِذَا أرَادَ أنْ يَسْجُدَ نَزَلَ مِنْ عَلَى المِنْبَرِ".

البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنَّسائي، وابن ماجه، وغيرهم من حديث سهل بن سعد أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم جَلَسَ عَلَى المِنْبَرِ في أوَّلِ يَوْمِ وُضِعَ فَكَبَّر وَهُوَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ نَزَل القَهْقَري فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاس مَعَهُ، ثُمَّ عَادَ حتى فَرَغَ فَلَمَّا انصرَفَ قَالَ:"أيُّهَا النَّاسُ: إنَّما فَعَلْتُ هَذَا لِتَأْتَمُوا بي وَلتَعْلَمُوا صَلَاتِي".

ص: 199

408 -

حديث حذيفة: "أنه أمَّ الناس على دكان، فأخذ أبو مسعود هذا البدري بقميصه فجذبه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ ". قال ابن رشد: رواه أبو داود.

قلت: وكذا الحاكم، والبيهقي كلهم من رواية يَعْلَى بن عبيد، عن الأعمش عن إبراهيم، عن همام: أن حذيفة أمَّ الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود البدري بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى قد ذكرت حين مددتني. قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين).

ورواه الشافعي عن ابن عيينة عن الأعمش نحوه.

ورواه ابن الجارود في "المنتقى" ثنا علي بن خشرم قال: أنا عيسى عن الأعمش به وقال: صلى حذيفة على دكان بالمدينة وفيه فقال له أبو مسعود: أما علمت أن هذا يكره. الحديث.

ص: 200

ورواه الحاكم، والبيهقي من حديث زياد بن عبد الله، عن الأعمش به وفيه فقال له أبو مسعود: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الإِمام فوق ويبقى الناس خلفه؟ قال: فلم ترني أجبتك حين مددتني.

ورواه الدارقطني من هذا الوجه إلا أنه لم يذكر منه إلا المرفوع ولفظه عن همام، عن أبي مسعود الأنصاري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإِمام فوق شيء والناس خلفه، يعني أسفل منه ثم قال: لم يروه غير زياد البكاء ولم يروه غير همام فيما نعلم.

قلت: قد رواه غيره لكنه جعل الذي جبذ حذيفة سلمان الفارسي رضي الله عنه لا أبو مسعود؛ أخرجه البيهقي من طريق الليث عن زيد بن جبيرة، عن أبي طوالة، عن أبي سعيد الخدري أن حذيفة بن اليمان أمهم بالمدائن على دكان فجبذه سلمان ثم قال له: ما أدري أطال بك العهد أم نسيت أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلي الإمام على نشز مما عليه أصحابه لكن زيد بن جبيرة ضعيف جدًا منكر الحديث.

ووردت القصة من وجه ثالث أيضًا، لكنه فيه أن المصلي عمار بن ياسر وحذيفة هو الذي جبذه، أخرجه أبو داود، والبيهقي من طريقه ثم من رواية ابن جريج،

ص: 201

أخبرني أبو خالد عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار، وقام على دكان وكان يصلي والناس من أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه، فأتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته، قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أمَّ الرَّجُل القَوْمَ فلا يَقُوْمُ في مَقَامٍ أرفَعُ من مَقَامِهِم أو نحو ذلك؟ قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي".

قلت: وهذا كله من وهم الرواة، والصحيح رواية همام الحافظ الثقة فإِن في هذه الرواية مجهولًا لا يدري من هو كذا أبو خالد فإِنه غير معروف أيضًا.

* * *

409 -

حديث ابن عباس: "أنَّه قَامَ إلى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ دُخُولِهِ في الصَّلاةِ".

متفق عليه في قصة نومه في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت عن يساره فأخذ بيدي من وراء ظهره فعدلني كذلك من رواء ظهره إلى الشق الأيمن.

تنبيه: استدل المصنف بهذا الحديث على عدم لزوم النية في الإمامة مع أن

ص: 202

الصلاة كانت نافلة بالليل، وأصرح منه حديث أبي سعيد الخدري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فدخل رجل فقام يصلي الظهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. رواه الترمذي، والحاكم، والبيهقي، وقد سبق قريبًا.

ص: 203