الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: في الجمع
جواز الجمع
488 -
حديث أنس: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أنْ تَزِيغَ الشمسُ أخَّرَ الظُّهْرَ
إلى وَقْتِ العَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا. فإن زَاغَتِ الشَمسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ، صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ"، قال ابن رشد: خرجه البخاري ومسلم.
قلت: هو كذلك وفي رواية لمسلم كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر، ثم يجمع بينهما.
* * *
489 -
حديث ابن عمر قال: "رَأيتُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا عجَّلَ به السيرُ في السَّفَرِ يُؤَخِّرُ المغْرِبَ حتى يَجْمَع بينها وبين العشاء"، قال ابن رشد: خرجه الشيخان.
قلت: وكذا أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، والبيهقي.
* * *
490 -
حديث ابن عباس قال: "صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ والعَصْرَ جَمِيعًا. وَالمَغْرِبَ والعِشَاءَ جَميعًا في غَيْرِ خَوْفٍ ولا سَفَرٍ". قال ابن رشد: خرجه مالك ومسلم.
قلت: بل هو متفق عليه خرجه البخاري أيضًا في باب تأخير الظهر إلى
العصر مختصرًا من حديث جابر بن زيد، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
ورواه أيضًا الطيالسي، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، والطحاوي والطبراني، والبيهقي، وأبو نعيم في "الحلية" والخطيب وآخرون.
وفي الباب عن علي، وجابر، وأبي هريرة، وابن مسعود، وابن عمر، ولي في الكلام عليها وعلى حكم هذا الجمع جزء حافل وهو مطبوع.
491 -
حديث: "إمَامَةُ جبريل".
تقدم في الأوقات.
* * *
492 -
حديث ابن مسعود قال: "والَّذي لا إله غَيرُهُ ما صلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَلَاةً قَطْ إلَّا في وَقْتِهَا إلَّا صَلَاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الظْهْرِ والعَصْرِ بَعَرَفة، وبَيْنَ المغْرِبِ والعِشَاء بجمع".
النَّسائي، من حديث شعبة عن الأعمش، عن عُمارة بن عُمَيْر، عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصَّلاةَ لوقْتِها إلا بِجَمْعٍ
وَعَرَفاتٍ، والحديث في "المسند"، و"الصحيحين" وغيرهما من حديث الأعمش أيضًا بغير هذا السياق ليس فيه ذكر عرفة ولفظه، مَا رَأيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلاةً لِغَيْرِ ميقَاتِهَا إلَّا صَلَاتَيْنِ: جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ والعِشَاءِ بجَمْعٍ. وَصَلَّى الفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا وفي لفظ: وصَلَّى الصُّبْحَ قَبْلَ ميقَاتِهَا.
* * *
493 -
حديث معاذ بن جبل: "أنهم خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَامَ تَبُوكَ، فَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ والعَصْرِ، والمَغْرِبِ والعِشَاءِ؛ قال: فَأخَّرَ الصَّلاةَ يَوْمًا، ثُمَّ
خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ والعَصْرَ جَميعًا ثُمَّ دَخَلَ. ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى المَغْرِبَ والعِشَاءَ جَميعًا" قال ابن رشد: رواه مالك واختلفوا في تصحيحه.
قلت: الذي اختلف في تصحيحه لفظ آخر فيه زيادة كما سأذكره أما هذا فرواه مسلم في "صحيحه" من طريق زهير عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل عن معاذ قال "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا".
ثم رواه مسلم أيضًا من طريق قرة بن خالد عن أبي الزبير به وزاد، قال: