المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الواجب المخير - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ٢

[يحيى بن موسى الرهوني]

الفصل: ‌ الواجب المخير

قال: (مسألة: الأمر بواحد من الأشياء كخصال الكفارة مستقيم.

وقال بعض المعتزلة: الجميع واجب.

وبعضهم: الواجب ما يفعل.

وبعضهم: الواجب واحد معين ويسقط به وبالآخر.

لنا: القطع بالجواز، والنص دلَّ عليه.

وأيضًا: وجوب تزويج أحد الخاطبين، واعتاق واحد من الجنس، فلو كان التخيير يوجب الجميع، لوجب تزويج الجميع، ولو كان معينًا بخصوص أحدهما امتنع التخيير).

أقول: اختلفوا في الأمر بواحد مبهم من أمور معينة، هل هو مستقيم أم لا؟ ، وإنما قلنا: من أمور معينة؛ لأن الأمر بمبهم من أمور مبهمة تكليف ما لا يطاق؛ ولهذا قال: (كخصال الكفارة)؛ لأنها أمور معينة.

وأتى المصنف بهذه العبارة؛ لأنه لا يرى دخول الكلي الطبيعي في الوجود؛ فلهذا لم يقل: المأمور به في‌

‌ الواجب المخير

واحد من الأشياء.

واعلم أن الفقهاء ذهبوا إلى أن الواجب واحد من حيث هو أحدها، وهو المشترك المنكر في الأفراد، وإنما سقط الوجوب بالمعين لاشتماله على

ص: 34

الواجب، لا لأنه واجب، وهو مختار المصنف هنا، فقد وقع فيما فرَّ منه.

وأطلق الجبائي، وابنه، وعبد الجبار، وجماهير المعتزلة، القول باقتضاء وجوب الجميع على التخيير.

وقال أبو الحسن البصري: في هذا الخلاف بين من ذُكِرَ لفظي، وتابعه الإمام على ذلك، قال:«لأنهم يعنون بوجوب الجميع على التخيير: أنه لا يجوز الإخلال بجميعها، ولا يجب الإتيان بجميعها، وللمكلف اختيار أي واحد كان، وهذا مذهب الفقهاء» .

وفي كون هذه العناية رافعة للخلاف نظر؛ لأن منهم من يرى أنه إن ترك الجميع عوقب على كل واحد، وإن فعل الجميع أثيب على كل واحد، وإن فعل البعض سقط الفرض، وهذا غير مذهب الفقهاء؛ لأنه عندهم إنما يعاقب إذا ترك الجميع على ترك واحد، وكذا إذا أتى بالجميع إنما يثاب على

ص: 35

فعل واحد، إلا أن يقال: لما كان المعتبرون منهم كأبي هاشم، وابنه، وعبد الجبار قائلين بأنه إنما يثاب إذا فعل الجميع ثواب من أتى بواحد، ويعاقب عقاب من ترك واحدًا، حكم بأنه لا خلاف بين المعتزلة وبين الفقهاء في المعنى؛ إذ ذلك المذهب المخالف هو مذهب غير المعتزلة منهم، وإلى هذا المذهب أشار بقوله:(الجميع واجب) وهو محتمل لكل واحد من مذهبي المعتزلة.

وذكر الباجي أن قول معظم أصحابنا: «إن الواجب واحد غير معين وللمكلف تعيينه بفعله» .

وقال ابن خويز منداد: «الجميع واجب» .

وذهب بعض المعتزلة إلى أن الواجب واحد معين عند الله، غير معين عندنا، والمكلف / لا يفعل إلا ذلك، فالواجب ما يفعله المكلف، وهذا تنسبه المعتزلة إلى أصحابنا، وأصحابنا ينسبونه إليهم.

ص: 36

وذهب بعضهم: إلى أن الواجب واحد معين عند الله تعالى غير معين عندنا، فإن فعله المكلف سقط الفرض، وإن فعل غيره وقع نفلًا يسقط الفرض، واحتج على مختاره بجوازه عقلًا، وبدلالة النص على وقوعه.

أما الأول: فللقطع بأنه لا يمتنع أن يقول السيد لعبده: أوجبت عليك خياطة هذا الثوب، أو بناء هذا الحائط في هذا اليوم، أيهما فعلت اكتفيت به، وإن تركت عاقبتك، فلا يتأتى دعوى إيجاب الجميع للتصريح بالتخيير والاكتفاء بالبعض، ولا عدم وجوب شيء منها للتصريح بالعقاب على ترك الجميع، ولا تعيين واحد لأجل التخيير.

وأم الثاني: فلأن قوله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة} يدل على كون المأمور به واحدًا لا بعينه.

قيل: للخصم أن يمنع دلالة النص على كون الواجب أحدها لا بعينه، غاية ما في الباب أنه يدل على جواز الأمر بواحد من الأشياء، وبينهما فرق، فلا يقال: المطلوب هو ذلك؛ لأنه المذكور في صدر المسألة؛ لأنّا نقول: اتفق الكل على جواز الأمر بواحد من أشياء، وإنما اختلفوا في مقتضاه، فعند الفقهاء أنه يقتضي وجوب أحدها لا بعينه من حيث هو أحدها، وعند المعتزلة يقتضي وجوب الجميع.

ص: 37

والحاصل أن كلام المصنف إن حمل على ظاهره، كان التمثيل بخصال الكفارة ودعوى دلالة النص على المطلوب صحيحين، لكن يكون ما اختاره من مذهب الفقهاء غير مذكور، وإن حمل على أن الأمر بواحد من الأشياء يقتضي وجوب واحد لا بعينه من حيث هو أحدها، كان ما اختاره من مذهب الفقهاء مذكور، لكن تمثيله بخصال الكفارة وادعاؤه النص على الجواز غير صحيحين.

واحتج أيضًا: بالحكم، وهو أن الإجماع على وجوب تزويج أحد الكفؤين الخاطبين بالتخيير، وعلى إعتاق واحد من الأرقاء بالتخيير في الكفارة، فلو كان التخيير يوجب الجميع، لوجب تزويجها منهما إذا خيرته أن ينكحها من أحدهما، ولوجب إعتاق جميع الرقاب في صورة الأمر بإعتاق واحد من العبيد على التخيير.

قيل: لِمَ لا يجوز أن يتخلف المقتضي عن المقتضى لمانع عقلي أو شرعي.

ثم قال: (ولو كان معينًا لخصوص أحدهما امتنع التخيير) لأن الواجب عينًا لا يجوز تركه، والتخيير يقتضي جوازه، ولأنه كان يلزم ألا يحصل الإجزاء بغيره مع القدرة عليه كسائر الأفعال.

قيل: نمنع امتناع التخيير، بناء على سقوط الوجوب بالآخر، أو يكون الواجب ما يفعل.

ص: 38

أجيب: بأن التخيير بين شيئين يقتضي مساواتهما، والواجب وغيره لا يستويان.

وردِّ: بأن المساواة في الحكم حاصلة على ذلك المذهب، لسقوط الوجوب بكل واحد منهما، والتخيير لا يستدعي المساواة في الحقيقة.

والحق أنه لو كانا متساويين في سقوط الوجوب بكل واحد منهما، لم يكن لكون أحدهما واجبًا عينًا والآخر غير واجب معنى وكان مذهبًا ساقطًا.

(قال المعتزلة: غير المعين مجهول ويستحيل / وقوعه، فلا يكلف به.

والجواب: أنه معين من حيث هو واجب، وهو واحد من الثلاثة، فينتفي الخصوص، فيصح إطلاق اسم غير المعين عليه).

أقول: احتج المعتزلة بوجوه:

الأول: لو كان الواجب أحدها لا بعينه من حيث هو أحدها، لزم تكليف ما لا يطاق، واللازم باطل على ما سيأتي، أما الملازمة: فلأن غير المعين مجهول، وكل مجهول لا يكلف به؛ لأن شرط إمكان التكليف كون المكلف به معلومًا، وأيضًا: غير المعين يستحيل وقوعه؛ لأن كل ما وقع فهو معين، وما يستحيل وقوعه لا يكلف به، وإذا ثبت ذلك لزم وجوب الجميع، أو وجوب واحد معين.

الجواب: لا نسلم أن غير المعين مجهول وأنه يستحيل وقوعه، إنما ذلك في غير المعين من كل وجه، أما في المعين في وجه دون وجه فلا؛ لأنه معين من حيث هو واجب، وهو مفهوم واحد من الثلاثة الحاصل في ضمن كل

ص: 39

واحد منها، فهو معين باعتبار كونه واجبًا، وبهذا الاعتبار يصح أن يكون معلومًا ويصح وقوعه، فيجوز التكليف به، وصح إطلاق اسم غير المعين عليه لأن كونه واحدًا من الثلاثة منع أن يكون معينًا، فانتفى عنه خصوصية كل واحد من الثلاثة، فصح إطلاق غير المعين عليه لانتفاء التعيين الشخصي، ولا يلزم كون الواجب غير معين [ولا أنه كلف بإيقاع غير المعين.

وقد يقال في الجواب: إن أردتم أنه غير معين مطلقًا منع؛ لكونه معينًا] تعينًا جنسيا، [وإن أردتم غير معين تعينا شخصيًا سلّم، ولا نسلم امتناع التكليف بما هذا شأنه].

قيل عليه: المعين بالتعين الجنسي لا يتصور إلا في الأذهان، فيستحيل طلبه.

وردّ: بأن المطلوب هو الواحد الوجودي الجزئي باعتبار مطابقته للحقيقة الذهنية، لا باعتبار ما كان به جزئيًا.

وفيه نظر؛ لأنه ينافي كون الواجب المشترك، بل يقال: متى يستحيل طلبه دون الأفراد، وفي ضمنها الأول مُسلّم، والثاني ممنوع.

قيل: الذي أوقعه معين، والواجب غير معين، فلا امتثال.

ردّ: بأنه أوقع الواجب، وزيادة التعيين باختياره ذلك المعين.

ص: 40

[قال]: قالوا: لو كان الواجب أحدها لا بعينه مبهما، لوجب أن يكون المخير فيه واحدًا لا بعينه من حيث هو أحدها، فإن تعددا، لزم التخيير بين واجب وغيره، وإن اتحدا، لزم اجتماع التخيير والوجوب.

وأجيب: بلزومه في الجنس، وفي الخاطبين، والحق أن الذي وجب لم يخير، والمخير فيه لم يجب لعدم التعيين، والتعدد يأبى كون المتعلقين واحدا، كما لو حرم واحدا وأوجب واحدا.

أقول: قالوا ثانيًا: لو كان الواجب أحدها لا بعينه من حيث هو أحدها مبهمًا، لكان المخير فيه الجائز تركه واحدًا لا بعينه من حيث هو أحدها مبهما واللازم باطل، أما الملازمة: فلأن الكلام في الواجب المخير، فالواجب هو المخير فيه، وأما بطلان التالي: فلأن الواجب والمخير فيه إن تعددا لزم التخيير بين واجب وغيره، وذلك يرفع حقيقة الوجوب، وإن اتحدا، لزم اجتماع التخيير والوجوب، وهما متنافيان، وهذا الترديد مع تقرير الملازمة فيه قلق.

أجاب أولًا: بالنقض، بأن ما ذكرتم لازم عليكم في تزويج البكر البالغة الطالبة للنكاح من أحد الكفؤين الخاطبين، ولازم عليكم في إعتاق واحد من جنس أرقائه، فإن دليلكم بعينه يجري فيهما؛ لأن الواجب تزويجها من أحدها / لا بعينه، والواجب إعتاق أحدهما لا بعينه، ولما كان هذا الجواب إلزاميًا، مع أنه يمكنهم أن يقولوا: خص المذكور بالإجماع، فيبقى الدليل

ص: 41

معملا به فيما سواه، أشار إلى ما هو الحق عنده، وهو يصلح منعًا للملازمة، ويصلح منعا لبطلان التالي، بأن نقول: لا نسلم أنه لو كان الواجب أحدها لا بعينه، لكان المخبر فيه أحدها لا بعينه.

قوله: لأن الكلام في الواجب المخير فيه، فالذي وجب هو الذي خير فيه نمنعه؛ لأن معناه: الواجب الذي خير المكلف في أفراده، لا الواجب الذي خير فيه، فإن أطلق ذلك كان مجازًا، إذ الواجب وهو المشترك لم يخير فيه لامتناع تركه، والمخير فيه وهي المعينات لم يجب واحد منها لعدم تعيين الشارع واحدًا منها للوجوب، وإن كان يتأدى به الواجب فما ذاك إلا لكونه في ضمنه، فيكون لعدم التعيين يتعلق بالمخير فيه، فظهر التعدد بين الواجب والمخير فيه، وذلك ينفي كون متعلق أحدهما هو متعلق الآخر، كما لو حرّم الشارع واحدًا وأوجب واحدًا، فإنَّ تعدد المتعلقين ينفي الاتحاد، إذ معناه أيهما فعلت حرم الآخر، وأيهما تركت وجب الآخر، والتخيير بين واجب وغير واجب بهذا المعنى جائز، إنما الممتنع التخيير بين واجب بعينه وغير واجب بعينه.

أو نقول: نختار تعدد الواجب والمخير فيه؛ لأن الذي وجب لم يخير فيه، والمخير فيه لم يجب، وتعدد المتعلقان، وهما: الوجوب والتخيير، يأبى كون متعلقاهما وهو الواجب والمخير فيه واحدا، كما لو حرّم واحدا وأوجب واحدا، فإنَّ تعدد الوجوب والحرمة يأبى أن يكون الواجب والحرام واحدا، وحينئذ لا يلزم التخيير بين واجب بعينه وغير واجب بعينه؛ إذ التخيير بين

ص: 42

كل واحد من الثلاثة، وكل منها عينا غير واجب، والواجب واحد لا بعينه، ويصح على التقديرين تعلق لعدم التعيين بقوله وجب.

قال: (يعم ويسقط، وإن كان بلفظ التخيير كالكفاية.

قلنا: الإجماع ثمة على تأثيم الجميع، وهنا بترك واحد.

وأيضًا: فتأثيم واحد لا بعينه غير معقول، بخلاف التأثيم بترك واحد من الثلاثة).

أقول: احتجوا ثالثًا لإثبات المذهب الأول: بأنه يجوز أن يعم الوجوب عدد من العبادات كالمذكور، ويسقط الوجوب بأداء واحدة منها كالكفاية، فإن الوجوب عم الكل وسقط عنهم بفعل البعض، والجامع العموم لمتعدد مع السقوط بالبعض، وورود النص بالتخيير لا ينافي عموم وجوب الجميع والسقوط بالبعض، فلا يصلح فارقًا، كما قرر بعضهم: أن فرض الكفاية عمّ فيه الوجوب بلفظ التخيير فكان جامعًا، على أنه ظاهر المنتهى.

أجاب بالفرق من وجهين: الأول: أنّا إنما قلنا بالوجوب على الجميع في الكفاية للإجماع على تأثيم الجميع إن تركوه، ولا يأثم أحد بترك غير الواجب، فلذلك قلنا: بالوجوب على الكل، وها هنا إنما يأثم المكلف إذا ترك الجميع إثم من ترك واجبًا واحدًا لا من ترك واجبات، فلا يكون الكل واجبًا، وهذا إنما ينهض على مذهب الجمهور منهم كما تقدم، فيكون إجماع الخصمين ويبعد جعله استئنافًا؛ لأنه صرح في المنتهى بخلافه.

ص: 43

الفرق الثاني: أنّا إنما قلنا: ثمّ بالوجوب على الجميع؛ لأنه لو وجب ثمّ على بعض غير معين، لكان الإثم بعضا غير معين، وإثم واحد غير معين لا يعقل، بخلاف التأثيم بترك واحد غير معين فإنه معقول.

قيل على الفرق الأول: التأثم بترك الجميع؛ لأن من ترك الجميع أثم، ومن ترك واحدا من الثلاثة لم يأثم.

قلت: وفيه نظر؛ لأنه إن ترك أحدها فيأثم، لا لكونه ترك الجميع، بل لاستلزامه ترك أحدها.

قال: (قالوا: يجب أن يعلم الأمر الواجب.

قلنا: يعلم حسب ما أوجبه، وإذا أوجبه غير معين، وجب أن يعلمه غير معين.

قالوا: علم ما يفعل، فكان الواجب.

قلنا: فكان الواجب لكونه واحدا منها لخصوصه، للقطع بأن الخلق فيه سواء).

أقول: احتجوا رابعًا: وهو يصلح لمذهب الجمهور منهم، ويصلح لمن قال: الواجب واحد معين عند الله تعالى - وتقريره:

لو كان الواجب أحدها لا بعينه، لزم أن يعلمه الآمر، لامتناع إيجاب شيء مع الجهل به، واللازم باطل؛ لأن ما ليس بمتعين غير معلوم، ضرورة أن كل معلوم متعين.

أجاب: بمنع بطلان التالي.

ص: 44

قوله: ما ليس بمتعين غير معلوم، ممنوع إن أراد أنه غير معلوم بوجه؛ لأنه متعين من حيث هو واجب فيعلمه كذلك؛ لأنه إذا أوجبه غير معين وجب أن يعلمه غير معين، وإلا لم يكن عالمًا بما أوجب، فهو متعين بحسب النوع دون الشخص، أو يقرر المذهب الثاني بأن يقال: الواجب واحد معين عند الله لأنه الآمر، ويجب أن يعلم الآمر الواجب لامتناع طلب المجهول.

قيل على هذا التقدير: لا يلزم من علم الآمر الواجب وجوب واحد معين عند الله تعالى؛ لأنه يجوز أن يكون الواجب الكل وهو معين.

قلت: وفيه نظر؛ لأنه استدلال على الأشاعرة، ولا يقولون بوجوب الكل، قصاراه أنه لا ينهض على جميع المذاهب.

قالوا خامسا - وهو من جانب من قال الواجب ما يفعله المكلف -: الله تعالى علم بما يفعله المكلف لشمول علمه، فكان هو الواجب؛ لاستحالة إيجاب غيره مع العلم بامتناع وقوعه.

أجاب: بأن ما يفعله هو الواجب، لكونه واحدا من الثلاثة، لا لخصوص كونه إطعامًا أو عتقًا أو كسوةً، وإلا لزم تفاوت المكلفين، ونحن نقطع أن الواجب على زيد هو الواجب على عمرو، فلا تفاوت بين المكلفين إلا في الاختيار، أما في التكليف لا.

فإن منعوا عدم تفاوت المكلفين على مذهبهم، أن الواجب تابع لاختيار

ص: 45