الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال بعضهم: التمسك الأول إشارة إلى أدلة الإجماع القطعية، والثاني إشارة إلى هذين الدليلين، وظاهر الإحكام والمنتهى هو الأول.
قال: (مسألة:
إنكار حكم الإجماع القطعي
.
ثالثها: المختار أن نحو العبادات الخمس يكفر).
أقول: إنكار حكم الإجماع الظني ليس بكفر، وذلك كإنكار حكم السكوتي والمنقول بالآحاد.
وأما إنكار الإجماع القطعي، فقيل: كفر؛ لأنه يتضمن إنكار سنده القطعي، وإنكار ذلك تكذيب للرسول عليه السلام.
وقيل: لا يكفر؛ لأن الإجماع من حيث هو لم تثبت حجيته بدليل قطعي، فتكون حجيته ظنية، فلا نكفر منكر حكمه.
والمختار: أن نحو العبادات الخمس بما ع لم بالضرورة من الدين موجب
للكفر اتفاقًا، وإنما الخلاف في غيره.
والحق أنه لا يكفر، هذا معنى ما في المنتهى، فليس على هذا قول بأنه لا يكفر مطلقًا وإن أنكر وجوب الصلاة اختلف في كفره، والذي حكاه جمهور العلماء أن الإجماع منعقد على تكفير جاحد وجوبها.
لكن ذكر المازري في كتاب الأقضية من شرح التلقين ما يساعد ظاهر كلام المصنف هنا، ولفظه: «أما العلوم الفقهية، فإن القطعي منها كالأركان التي بني عليها الإسلام كالصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان، فالمخالف كافر إن كذَّب فيها من جاء بها عن الله؛ لأنه إنكار لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم والمنكر لها كافر، وإن صدق من جاء بها لكنه نازع في وجوبها، فقد أنكر العلوم الضرورية وباهت في ذلك وهو آثم، كالحال في مانعي الزكاة فلا خلافة الصديق، وتأويل من تأول منهم أن وجوبها سقط، لقوله تعالى {خذ من أموالهم} ، فلم يأمر غيره بالأخذ.
وما سواه من الفقه، الكفر والإثم ساقطان فيه، هذا مذهب أهل السنة