المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وذهب جماعة من الحجازيين إلى رجحانها عليها. أما لو أتى الطالب - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ٢

[يحيى بن موسى الرهوني]

الفصل: وذهب جماعة من الحجازيين إلى رجحانها عليها. أما لو أتى الطالب

وذهب جماعة من الحجازيين إلى رجحانها عليها.

أما لو أتى الطالب بالكتاب من عنده وقال للشيخ: هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته، فأجابه من غير أن يتحقق جميعه، فلا تصح.

أما المناولة مجردة عن‌

‌ الإجازة

مقتصرًا عليها، مع قول الشيخ: هذا من حديثي أو سماعي، فالأكثر على عدم صحتها، وأجازها جمع كثير من المحدثين.

وأما ألفاظها فيقول: حدثنا وأخبرنا مناولة.

وجائز عند مالك في القسم الأول إطلاق حدثنا وأخبرنا، واختار المتأخرون غيره.

قال: (وأما الإجازة للموجود المعين، فالأكثر على تجويزها.

والأكثر على منع حدثني وأخبرني مطلقًا.

وبعضهم: مقيدًا، وأنبأني اتفاقًا للعرف.

ومنعها أبو حنيفة، وأبو يوسف.

ولجميع الأمة الموجودين، الأكثر على تجويزها لأنه مثلها.

ص: 406

وفي نسل فلان، أو من يوجد من بني فلان، خلاف واضح.

لنا: أن الظاهر أن العدل لا يروي إلا بعد علم أو ظن، وقد أذن له.

وأيضًا: كان عليه السلام يرسل كتبه مع الآحاد وإن لم يعلموا ما فيها.

قالوا: كذب؛ لأنه لم يحدثه.

قلنا: حدثه ضمنًا، كما لو قرأ عليه.

قالوا: ظن فلا يجوز الحكم به كالشهادة.

قلنا: الشهادة آكد).

أقول: أما الإجازة بأن أجاز لشخص معين شيئًا معينًا، مثل أن يقول: أجزت لك الكتاب الفلاني.

فقيل: لا خلاف في مثل هذا.

وحكى الباجي الإجماع على جواز الرواية بالإجازة.

وحكى الخلاف في العمل بها، ولا يصح الإجماع لمخالفة الشافعي وأبي حنيفة وكثير من العلماء، وحكى المصنف المنع عن أبي يوسف،

ص: 407

والمروي عنه الجواز.

والحق الأول؛ لأنه أخبره تفصيلًا، ثم كما جازت الرواية يجب العمل بالمروي، خلافًا للظاهرية في أنه كالمرسل.

أما لو أجاز لمعين غير معين / كما لو قال: جميع مسموعاتي، فالخلاف في هذا النوع أقوى، والجمهور على الجواز ووجوب العمل به.

وأما ألفاظها، فيقول: حدثنا إجازة، أو أخبرنا إجازة.

وحكى المصنف المنع [عن بعضهم، ولم أره، ثم لا معنى له؛ لأنه إذا أجاز الرواية بالإجازة، فلا طريق له غير ذلك، أما لو قال: حدثنا وأخبرنا من غير تقييد، فالأكثر على المنع] ، وأجازه الحافظ أبو نعيم، وجماعة.

ص: 408

وحكى المصنف اتفاق المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة من غير تقييد، ولم أر هذا الاتفاق.

قال ابن الصلاح: «اصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة» .

أما الإجازة لجميع الأمة الموجودين، فقال جماعة من متأخري المالكية وغيرهم بجوازها، وجوزه الخطيب البغدادي، وأبو الطيب الطبري، وحكاه الحازمي عن جمع من أدركه من الحفاظ.

قال ابن الصلاح: «ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها، ولا عن الشرذمة المتأخرة الذين سوغوها؛ لأن الإجازة فيها ضعف، وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفًا كثيرًا» .

أما الإجازة للمعدوم، فإن كانت اتباعًا للموجود، كما لو قال: أجزت لك ولمن يولد لك، فقد اختلف المتأخرون فيه.

ص: 409

وكذا إن انفرد، كما لو قال: أجزت لمن يولد لفلان.

أجازها ابن عمروس من أصحابنا والخطيب البغدادي وجماعة، ومنعها آخرون؛ لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز، ولا يصح إخبار المعدوم ورآها الآخرون إذنًا فيصح المعدوم.

احتج المصنف على قبول الإجازة: أن الظاهر من العدل أنه لا يروي للمجاز إلا ما علم أو ظن صحته، وقد أذن له، فجازت الرواية عنه كما لو قرأ عليه.

وأيضًا: فإنه عليه السلام كان يرسل كتبه مع الآحاد ولم يعلموا ما فيها؛ ليعمل من يراها بموجبها، [فلو] لم تجز الرواية بالإجازة، لما جاز قبول كتبه؛ بل الظن الحاصل من الإجازة أقوى من الظن الحاصل من الكتاب.

احتج المانع: بأنه كذب؛ لأنه يقول: حدثني وما حدثه.

الجواب: أنه حدثه ضمنًا، كما لو قرأ على الشيخ وأنه لم يحدثه مع جواز الرواية، وما ذاك إلا لتضمنه تحديث الشيخ.

ص: 410

قالوا ثانيًا: ظن مستند إلى ما لا يجوز استناد الشهادة إليه، فلا يجوز استناد الرواية إليه قياسًا على الشهادة، ولو قال: انقل عني جميع شهادتي، لم تصح.

الجواب: أمر الشهادة آكد ولذلك احتيط فيها وزيد في شروطها، ووجب العمل بكتاب الرسول وإن لم يعلم مضمونه، ولو شهد بمثله لم يجز عند الكثرين، وأصل هذا الدليل في الإحكام لمسألة أخرى، وهي: إذا غلب على ظن الراوي رواية الحديث عن بعض الشيوخ وسماعه.

أجاز الشافعي وجماعة أن يرويه عنه، ومنه أبو حنيفة محتجًا: بأنه حكم على المروي عنه أنه حدثه، ولا يجوز مع عدم العلم كالشهادة.

واحتج الشافعي: بأن آحاد الصحابة كانوا يحملون كتب الرسول في الصدقات وغيرها، وكان / يجب على كل أحد الأخذ بها بإخبار حاملها أنه كتاب الرسول، وإن لم يكن ما فيها مسموعًا للحامل، بل غلب على ظن الحامل أنه قول الرسول.

وأما الكتابة للراوي، فإن انضم إلى ذلك بأن يقول: أجزت لك ما كتبت، فهي مثل المناولة المقرونة بالإجازة.

وأما المجردة، فقد أجاز الرواية بها الكثير من المتقدمين منهم: الليث

ص: 411