المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الجواب: أنها ناسخة لما خالفها، لا أنها ناسخة لجميع الأحكام، - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ٤

[يحيى بن موسى الرهوني]

فهرس الكتاب

- ‌(القياس:

- ‌(مسألة: المختار: انخرام المناسبة بمفسدة تلزم

- ‌(مسألة القائلون بالجواز قائلون بالوقوع

- ‌(مسألة: النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس

- ‌(مسألة: القياس يجري في الحدود والكفارات

- ‌(مسألة: لا يصح القياس في الأسباب

- ‌(مسألة: لا يجري القياس في جميع الأحكام

- ‌(الاستدلال:

- ‌(الاستصحاب:

- ‌(شرع من قبلنا

- ‌(مذهب الصحابي

- ‌(الاستحسان:

- ‌(المصالح المرسلة:

- ‌(الاجتهاد:

- ‌(مسألة: اختلفوا في تجزئ الاجتهاد

- ‌(مسألة: المختار: وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا

- ‌(مسألة: الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد

- ‌(مسألة: القطع: لا إثم على المجتهد في حكم شرعي اجتهادي

- ‌(مسألة: تقابل الدليلين العقليين محال

- ‌(مسألة: لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان

- ‌(مسالة: المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد

- ‌(مسألة: المختار أنه عليه السلام لا يقر على خطأ في اجتهاده

- ‌(مسألة: المختار: أن النافي مطالب بالدليل

- ‌(التقليد، والمفتي، والمستفتي

- ‌(مسألة: لا تقليد في العقليات

- ‌(مسألة: غير المجتهد يلزمه التقليد

- ‌(مسألة: الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة

- ‌(مسألة: يجوز خلو الزمان عن مجتهد

- ‌(مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد

- ‌(مسألة: للمقلد أن يقلد المفضول

- ‌(مسألة: ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا

- ‌(الترجيح:

الفصل: الجواب: أنها ناسخة لما خالفها، لا أنها ناسخة لجميع الأحكام،

الجواب: أنها ناسخة لما خالفها، لا أنها ناسخة لجميع الأحكام، وإلا لنسخت وجوب الإيمان وتحريم الكفر، لثبوت ذلك في تلك الشرائع قطعا.

قال: ‌

‌(مذهب الصحابي

ليس بحجة على صحابي آخر اتفاقا.

والمختار: ولا على غيرهم.

وللشافعي وأحمد قولان في أنه حجة مقدمة على القياس.

وقال قوم: إن خالف القياس.

وقيل: الحجة قول أبي بكر وعمر.

لنا: لا دليل عليه فوجب تركه.

وأيضا: لو كان حجة على غيرهم، لكان قول الأعم الأفضل حجة على غيره، إذ لا يقدر فيهم أكثر.

واستدل: لو كان حجة لتناقضت الحجج.

وأجيب: بأن لترجيح أو الوقف أالتخيير برفعه كغيره.

واستدل: لو كان حجة لوجب التقلد مع إمكان الاجتهاد.

وأجيب: إذا كان حجة فلا تقليد.

قالوا: "أصحابي كالنجوم"، "اقتدوا باللذين من بعدي".

أجيب: بأن المراد المقلدون؛ لأن خطابه للصحابة.

قالوا: ولى عبد الرحمن عليا بشرط الاقتداء بالشيخين فلم يقبل، وولى عثمان فقبل ولم ينكر، فدل على أنه إجماع.

قلنا: المراد متابعته في السيرة والسياسة، وإلا وجب على الصحابي التقليد.

ص: 234

قالوا: إذا خالف القياس فلابد من حجة نقلية.

أجيب: بأن ذلك يلزم الصحابي، ويجري في التابعين مع غيرهم).

أقول: لا خلاف أن مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي آخر مجتهد، فأما على غير الصحابة.

فعن مالك: أنه حجة.

وهو أحد قولي الشافعي وأحمد، قالوا: وهو مقدم على القياس.

وقيل: إن خالف القياس فهو حجة.

وقال بعض المالكية، وكثير من الشافعية، وبعض الحنفية: ليس بحجة مطلقا.

وقيل: الحجة قول أبي بكر وعمر.

ص: 235

لنا: لا دليل على كونه حجة فوجب تركه، إذ لا يجوز إثبات حكم شرعي من غير دليل.

وأيضا: لو كان حجة على غيره، لكان قول الأعم الأفضل حجة على غيره، إذ لا يقدر فيهم أكثر من الصلاح والعلم.

وفيه نظر؛ إذ لا يجوز أن يكون للصحبة أثر في أن قوله حجة على غيره.

واستدل: لو كان حجة لزم تناقض الحجج، لاختلاف الصحابة ومناقضة بعضهم بعضا.

الجواب: لا نسلم لزوم التناقض؛ لأنه يندفع بالترجيح إن أمكن، وإلا فبالوقت أو التخيير، كما في تعارض الأخبار.

واستدل: لو كان قول الصحابة حجة على غيره، لوجب على التابعين فمن بعدهم تقليد الصحابي والأخذ بما أداه إليه اجتهاده، مع إمكان الاجتهاد والأخذ ما أخذ منه الصحابي من نص أو قياس، /لكنه لا يجوز للمجتهد تقليد غيره أصلا.

الجواب: إنما يلزم ذلك لو لم يكن قول الصحابي حجة، أما إذا كان حجة، صار هو أحد مآخذ الحكم، فلم يكن أخذ الحكم منه تقليدا، كالمأخوذ من النص.

احتج القائلون بكونه حجة: بقوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديت"، وكون الاقتداء بهم اهتداء هو المعنى بحجية

ص: 236

قولهم.

واحتج القائلون بأن الحجة قول أبي بكر وعمر: بقوله عليه السلام: "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر".

الجواب: أن المراد في الحديثين المقلدون من الصحابة؛ لأن خطابه للصحابة، وليس قول مجتهد منهم بحجة على مجتهد آخر إجماعا.

قالوا: ولى عبد الرحمن بن عوف عليا بشرط الاقتداء بالشيخين فلم يقبل وولى عثمان فقبل، وشاع وذاع ولم ينكر، فدل على أنه إجماع.

الجواب: معنى الاقتداء بهم المتابعة في السيرة والسياسة لا في المذهب، وإلا كان قول الصحابي المجتهد حجة على صحابي مجهد وأنه باطل إجماعا.

وأيضا: لو كان كذلك ما خالف علي وكان يقبل الشرط.

احتج القائلون بأنه حجة إذا خالف القياس: بأنه لابد له حينئذ من حجة نقلية فيقبل، وتكون الحجة بالحقيقة تلك، أما مع موافقة القياس فقد يكون قال ذلك عن ذلك القياس، فلا حجة فيه إذ ذلك.

ص: 237