الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن كان غيرها، فإن كان نصا وقياسا مما ثبتت حجيته فقد ثبت به، وإن كان غير ذلك مما لم تثبت حجيته فهو مردود قطعا.
فإذا أظهر الخصم استحسانا يصلح محلا للخلاف، قلنا في نفيه: لا دليل يدل عليه فوجب نفيه، لما علم أن عدم الدليل في نفي الأحكام الشرعية مدرك شرعي.
قالوا: قال تعالى: {واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم} ، والأمر للوجوب، فدل على أن تر بعض واتباع بعض هو أحسن، وهو معنى الاستحسان.
الجواب: أن المراد بـ "الأحسن" الأظهر والأولى، مع أنه أمر باتباع الأحسن من القول.
قالوا: قال عليه السلام: "ما رآه المسلمون حسنا فهم عند الله حسن" يدل على أن ما استحسنه العلماء فهو حق في الواقع.
الجواب: "المسلمون" صيغة العموم، والمعنى: ما رآه جميع المسلمين حسنا لا ما رآه كل واحد حسنا، وإلا لزم حسن ما رآه أحد العوام حسنا، وما أجمع عليه فهو حسن عند الله، إذ لا إجماع إلا عن دليل شرعي.
/قال:
(المصالح المرسلة:
تقدمت.
لنا: لا دليل فوجب الرد.
قالوا: لو لم يعتبر لأدى إلى خلو وقائع.
قلنا: بعد تسليم أنها لا تخلو، العمومات والأقيسة مأخذها).
أقول: المصالح المرسلة: مصالح لا يشهد لها أصل بالاعتبار في الشرع، ولا يشهد أصل –أيضا- بإلغائها، لكنها على سنن المصالح وتتلقاها العقول بالقبول.
قال بحجيتها مالك رضي الله عنه، وقد تقدمت في القياس.
لنا: لا دليل على حجيتها فوجب الرد.
قالوا: لو لم يعتبر لأدى إلى خلو وقائع عن الحكم، لعدم شمول النصوص والأقيسة جميعها، وأنه باطل.
الجواب: لا نسلم بطلانه، وإن سلم، فلا يلزم الخلو؛ لأن العمومات والأقيسة مأخذ الجميع.
وإن سلم، فعدم المدرك بعد ورود الشرع –بأن ما لا مدرك فيه بعينه فحكمه التخيير- مدرك شرعي.