المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة: ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ٤

[يحيى بن موسى الرهوني]

فهرس الكتاب

- ‌(القياس:

- ‌(مسألة: المختار: انخرام المناسبة بمفسدة تلزم

- ‌(مسألة القائلون بالجواز قائلون بالوقوع

- ‌(مسألة: النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس

- ‌(مسألة: القياس يجري في الحدود والكفارات

- ‌(مسألة: لا يصح القياس في الأسباب

- ‌(مسألة: لا يجري القياس في جميع الأحكام

- ‌(الاستدلال:

- ‌(الاستصحاب:

- ‌(شرع من قبلنا

- ‌(مذهب الصحابي

- ‌(الاستحسان:

- ‌(المصالح المرسلة:

- ‌(الاجتهاد:

- ‌(مسألة: اختلفوا في تجزئ الاجتهاد

- ‌(مسألة: المختار: وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا

- ‌(مسألة: الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد

- ‌(مسألة: القطع: لا إثم على المجتهد في حكم شرعي اجتهادي

- ‌(مسألة: تقابل الدليلين العقليين محال

- ‌(مسألة: لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان

- ‌(مسالة: المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد

- ‌(مسألة: المختار أنه عليه السلام لا يقر على خطأ في اجتهاده

- ‌(مسألة: المختار: أن النافي مطالب بالدليل

- ‌(التقليد، والمفتي، والمستفتي

- ‌(مسألة: لا تقليد في العقليات

- ‌(مسألة: غير المجتهد يلزمه التقليد

- ‌(مسألة: الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة

- ‌(مسألة: يجوز خلو الزمان عن مجتهد

- ‌(مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد

- ‌(مسألة: للمقلد أن يقلد المفضول

- ‌(مسألة: ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا

- ‌(الترجيح:

الفصل: ‌(مسألة: ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا

اهتديتم"، خرج العوام لأنهم المقتدون، بقي معمولا به في المجتهدين منهم من غير تفضيل.

واستدل: بأن العامي لو كلفناه الترجيح لكان تكليفا بالمحال، لقصوره عن معرفة مراتبهم، وترجيح الراجح منهم.

الجواب: /أن معرفة ذلك غير مستحيل، بل يظهر له ذلك بالتسامع، وبرجوع العلماء إليه، عدم رجوعه إليهم.

قالوا: أقوال المجتهدين بالنسبة إليه كالأدلة بالنسبة إلى المجتهدين، فإذا تعارضت تعين الأرجح.

الجواب: أنه قياس ولا يقاوم ما ذكرنا من الإجماع.

ولو سلم، فترجيح المجتهد سهل، وترجيح العوام للمجتهدين -وإن أمكن- فهو عسر.

قالوا: الظن بقول الأعم أقوى، ويجب مغرفة أقوى الظنين للعمل به عند التعارض.

الجواب: أن هذا تقرير للدليل الأول في المعنى وإن تخالفا في العبارة، لأن إفادته للظن وكونه كالدليل للمجتهد أمر واحد، فالجواب الجواب.

قال: ‌

‌(مسألة: ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا

.

وفي حكم آخر، المختار جوازه.

فلو ألزم مذهبا معينا كمالك والشافعي، فثالثها المختار كالأول).

أقول: العامي إذا اتبع بعض المجتهدين في حكم حادثة وعمل بقوله فيها

ص: 302

فليس له الرجوع عن تقليده في ذلك الحكم إلى تقليد غيره اتفاقا.

أما لو أراد أن يقلد غيره في واقعة أخرى، فالمختار جوازه، وهذا الاتفاق لا ينافي ما تقدم عن ابن القصار، ولا ما تقدم فيما إذا تغير اجتهاد المجتهد.

لنا: القطع بوقوعه في زمن الصحابة وغيرهم، أنهم كانوا يفتون ولا يسألون العوام هل استفتوا غيرهم في غير تلك الواقعة أم لا، وشاع ولم ينكر فكان إجماعا.

فلو التزم العامي مذهبا معينا كمذهب مالك والشافعي وقال: إنه على مذهبه وملتزم له، ثم أراد الأخذ بقول غيره في مسألة ما، قيل: له ذلك، نظرا إلى أنه التزم ما لا يلزمه.

وقال به بعض المتأخرين من المغاربة بشرط ألا يتبع الرخص، وأن يعتقد فضل من انتقل إلى مذهبه، وألا يجمع بينهما على صفة تخالف الإجماع، كما لو نكح بغير ولي ولا مهر ولا شهود، قال: والمذاهب كلها سبل إلى الجنة.

ص: 303