المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة: للمقلد أن يقلد المفضول - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ٤

[يحيى بن موسى الرهوني]

فهرس الكتاب

- ‌(القياس:

- ‌(مسألة: المختار: انخرام المناسبة بمفسدة تلزم

- ‌(مسألة القائلون بالجواز قائلون بالوقوع

- ‌(مسألة: النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس

- ‌(مسألة: القياس يجري في الحدود والكفارات

- ‌(مسألة: لا يصح القياس في الأسباب

- ‌(مسألة: لا يجري القياس في جميع الأحكام

- ‌(الاستدلال:

- ‌(الاستصحاب:

- ‌(شرع من قبلنا

- ‌(مذهب الصحابي

- ‌(الاستحسان:

- ‌(المصالح المرسلة:

- ‌(الاجتهاد:

- ‌(مسألة: اختلفوا في تجزئ الاجتهاد

- ‌(مسألة: المختار: وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا

- ‌(مسألة: الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد

- ‌(مسألة: القطع: لا إثم على المجتهد في حكم شرعي اجتهادي

- ‌(مسألة: تقابل الدليلين العقليين محال

- ‌(مسألة: لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان

- ‌(مسالة: المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد

- ‌(مسألة: المختار أنه عليه السلام لا يقر على خطأ في اجتهاده

- ‌(مسألة: المختار: أن النافي مطالب بالدليل

- ‌(التقليد، والمفتي، والمستفتي

- ‌(مسألة: لا تقليد في العقليات

- ‌(مسألة: غير المجتهد يلزمه التقليد

- ‌(مسألة: الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة

- ‌(مسألة: يجوز خلو الزمان عن مجتهد

- ‌(مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد

- ‌(مسألة: للمقلد أن يقلد المفضول

- ‌(مسألة: ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا

- ‌(الترجيح:

الفصل: ‌(مسألة: للمقلد أن يقلد المفضول

فلا.

وقيل: يجوز عند عدم المجتهد، أما مع وجوده فلا.

لنا: وقع إفتاء العلماء -وإن كانوا غير مجتهدين- في جميع الأعصار، وتكرر ولم ينكر، فكان إجماعا.

وفي هذا التمسك نظر؛ إذ في زمان المجتهدين نمنع إنكار إفتاء من ليس بمجتهد، إلا أن يكون على معنى النقل، وفي زمان عدم وجودهم لا يكون إجماعهم حجة، أو تحمل فتواهم على النقل.

القائلون بالجواز قالوا: ناقل، فلا يفرق بين العالم وغيره، كناقل الأحاديث.

الجواب: ليس الكلام فيمن نقل لأنه متفق عليه، وإنما الخلاف فيما هو المعتاد في العصر، وهو أن يقول: كذا مذهب مالك، كذا مذهب الشافعي.

القائلون بالمنع قالوا: لو جاز، لجاز للعامي لأنهما سواء في النقل.

الجواب: الإجماع هو الدليل، وقد جوز للعالم دون العامي.

وبالفرق: بأن المطلع على المآخذ يبعد غلطه، بخلاف العامي.

قال: ‌

‌(مسألة: للمقلد أن يقلد المفضول

.

وعن أحمد، وابن سريج: الأرجح متعين.

لنا: القطع بأنهم كانوا يفتون، مع الاشتهار والتكرر ولم ينكر.

وأيضا: قال: "أصحابي كالنجوم".

ص: 300

واستدل: بأن العامي لا يمكنه الترجيح لقصوره.

وأجيب: بأنه يظهر بالتسامع ورجوع العلماء إليه، وغير ذلك.

قالوا: أقوالهم كالأدلة، فيجب الترجيح.

قلنا: لا يقاوم ما ذكرنا. ولو سلم، فلعسر ترجيح العوام.

قالوا: الظن بقول الأعلم أقوى.

قلنا: تقرير ما قدمتموه).

أقول: اختلفوا في تقليد المفضول مع وجود الأفضل، فجوزه الأكثر.

وقال أحمد، وابن سريج، والغزالي: يتعين عليه تقليد الأرجح.

ونحوه لابن القصار منا، قال:"يجب على العامي الاجتهاد في أعيان المجتهدين".

لنا: القطع أن المفضولين في زمان الصحابة وغيرهم كانوا يفتون، وقد اشتهر ذلك منهم ولم ينكر، فدل على أنه جائز.

وأيضا: قال عليه السلام: "أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم

ص: 301