الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلا.
وقيل: يجوز عند عدم المجتهد، أما مع وجوده فلا.
لنا: وقع إفتاء العلماء -وإن كانوا غير مجتهدين- في جميع الأعصار، وتكرر ولم ينكر، فكان إجماعا.
وفي هذا التمسك نظر؛ إذ في زمان المجتهدين نمنع إنكار إفتاء من ليس بمجتهد، إلا أن يكون على معنى النقل، وفي زمان عدم وجودهم لا يكون إجماعهم حجة، أو تحمل فتواهم على النقل.
القائلون بالجواز قالوا: ناقل، فلا يفرق بين العالم وغيره، كناقل الأحاديث.
الجواب: ليس الكلام فيمن نقل لأنه متفق عليه، وإنما الخلاف فيما هو المعتاد في العصر، وهو أن يقول: كذا مذهب مالك، كذا مذهب الشافعي.
القائلون بالمنع قالوا: لو جاز، لجاز للعامي لأنهما سواء في النقل.
الجواب: الإجماع هو الدليل، وقد جوز للعالم دون العامي.
وبالفرق: بأن المطلع على المآخذ يبعد غلطه، بخلاف العامي.
قال:
(مسألة: للمقلد أن يقلد المفضول
.
وعن أحمد، وابن سريج: الأرجح متعين.
لنا: القطع بأنهم كانوا يفتون، مع الاشتهار والتكرر ولم ينكر.
وأيضا: قال: "أصحابي كالنجوم".
واستدل: بأن العامي لا يمكنه الترجيح لقصوره.
وأجيب: بأنه يظهر بالتسامع ورجوع العلماء إليه، وغير ذلك.
قالوا: أقوالهم كالأدلة، فيجب الترجيح.
قلنا: لا يقاوم ما ذكرنا. ولو سلم، فلعسر ترجيح العوام.
قالوا: الظن بقول الأعلم أقوى.
قلنا: تقرير ما قدمتموه).
أقول: اختلفوا في تقليد المفضول مع وجود الأفضل، فجوزه الأكثر.
وقال أحمد، وابن سريج، والغزالي: يتعين عليه تقليد الأرجح.
ونحوه لابن القصار منا، قال:"يجب على العامي الاجتهاد في أعيان المجتهدين".
لنا: القطع أن المفضولين في زمان الصحابة وغيرهم كانوا يفتون، وقد اشتهر ذلك منهم ولم ينكر، فدل على أنه جائز.
وأيضا: قال عليه السلام: "أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم