المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة: المختار: أن النافي مطالب بالدليل - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ٤

[يحيى بن موسى الرهوني]

فهرس الكتاب

- ‌(القياس:

- ‌(مسألة: المختار: انخرام المناسبة بمفسدة تلزم

- ‌(مسألة القائلون بالجواز قائلون بالوقوع

- ‌(مسألة: النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس

- ‌(مسألة: القياس يجري في الحدود والكفارات

- ‌(مسألة: لا يصح القياس في الأسباب

- ‌(مسألة: لا يجري القياس في جميع الأحكام

- ‌(الاستدلال:

- ‌(الاستصحاب:

- ‌(شرع من قبلنا

- ‌(مذهب الصحابي

- ‌(الاستحسان:

- ‌(المصالح المرسلة:

- ‌(الاجتهاد:

- ‌(مسألة: اختلفوا في تجزئ الاجتهاد

- ‌(مسألة: المختار: وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا

- ‌(مسألة: الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد

- ‌(مسألة: القطع: لا إثم على المجتهد في حكم شرعي اجتهادي

- ‌(مسألة: تقابل الدليلين العقليين محال

- ‌(مسألة: لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان

- ‌(مسالة: المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد

- ‌(مسألة: المختار أنه عليه السلام لا يقر على خطأ في اجتهاده

- ‌(مسألة: المختار: أن النافي مطالب بالدليل

- ‌(التقليد، والمفتي، والمستفتي

- ‌(مسألة: لا تقليد في العقليات

- ‌(مسألة: غير المجتهد يلزمه التقليد

- ‌(مسألة: الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة

- ‌(مسألة: يجوز خلو الزمان عن مجتهد

- ‌(مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد

- ‌(مسألة: للمقلد أن يقلد المفضول

- ‌(مسألة: ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا

- ‌(الترجيح:

الفصل: ‌(مسألة: المختار: أن النافي مطالب بالدليل

تكون للسلطان، ثم لا يعود ذلك بنقص، / وإذا جاز أن يكون وألا يكون، فالدليل هو المتبع، وقد دل على جواز الخطأ عليه.

قالوا: تجويز الخطأ عليه يوجب الشك في قوله أهو صواب أم خطأ؟

وذلك يخل بمقصود البعثة، وهو الوثوق بما يقول إنه حكم الله.

الجواب: أن جواز الخطأ في الاجتهاد لا يوجب ذلك، وإنما يخل بالبعثة جواز الخطأ في الرسالة وما ينقله من الوحي، بأن يغير ويبدل، وانتفاؤه معلوم بدلالة تصديق المعجزة له.

قال: ‌

‌(مسألة: المختار: أن النافي مطالب بالدليل

.

وقيل: في العقلي لا الشرعي.

لنا: لو لم يكن لكان ضروريا نظريا، وهو محال.

وأيضا: الإجماع على ذلك في دعوى الوحدانية والقدم، وهو نفي الشريك، ونفي الحدوث.

النافي: لو لزم للزم منكر مدعي النبوة، وصلاة سادسة، ومنكر الدعوى.

وأجيب: بأن الدليل يكون استصحابا مع عدم الرافع، وقد يكون انتفاء لازم.

ويستدل بالقياس الشرعي بالمانع، وانتفاء الشرط على النفي، بخلاف من لا يخصص العلة).

أقول: النافي للحكم عليه أن يقيم الدليل على انتفائه، وهو المختار.

ص: 286

وقيل: عليه ذلك في الحكم العقلي لا الشرعي.

لنا: أنه ادعى نفي أمر غير ضروري، فإن لم يحتج إلى أمر يفضي إليه كان ضروريا والمفروض خلافه، فيكون ضروريا نظريا وهو محال.

ولنا أيضا: الإجماع على ذلك في دعوى وجدانية الله وهي نفي الشريك، وفي دعوى قدمه وهي نفي الحدوث، فبطل السلب الكلي ويثبت الإيجاب الكلي، إذ لا قائل بالفصل.

قيل: قوله هنا: (النافي مطالب بالدليل) يناقض ما تقدم له من أن النفي يكفي فيه انتفاء دليل ثبوته، ولا تناقض لأنه إذا لم ينتهض دليل للثبوت بقى دليل النافي –وهو الاستصحاب- سالما، وقد تقدم أنه حجة، كان بقاء أصليا أو حكما شرعيا، فإن أشار النافي إلى ذلك انتهض على خصمه.

احتج النافي: بأنه لو لزم النافي مطلقا إقامة الدليل، للزم منكر دعوى الرسالة أن يقيم الدليل على عدم رسالة مدعيها، وكذلك منكر وجود صلاة سادسة، وكذلك من ادعى عليه فأنكر ما ادعى عليه به، واللوازم بأسرها باطلة.

الجواب: أن الدليل قد يكون استصحاب الأصل مع عدم الرافع، وذلك محقق في منكر الدعوى، وقد يكون انتفاء لازم، وذلك متحقق في الصلاة السادسة إذ الاشتهار من لوازمها شرعا، وكذا في دعوى الرسالة إذ المعجزة

ص: 287